طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. لما انهى المؤلف الكلام عن صلاة الجمعة بدأ الكلام عن صلاة العيد آآ لان بين صلاة العيد والجمعة تشابه كبير جدا كما سيأتينا وقيست مسائل كثيرة من مسائل العيد على مسائل الجمعة فهو ترتيب منطقي وقدم الجمعة على العيد لانها اوكد منها وافرظ ولانها تتكرر اكثر من العيد فهي عيد الاسبوع وصلاة العيدين آآ تتكرر في السنة مرة بالنسبة لكل عيد قال رحمه الله تعالى باب صلاة العيدين العيد اصله من عود المسرة العيد اصله من عود المسرة ولا يطلق العيد على ميل ليس فيه على ما ليس فيه مسرة وهو في اللغة يطلق على ما يعود ويتكرر ويقصد مجيئه في الزمان والمكان يرحمك الله واما في الشرع فهو معلوم وهو صلاة عيد الفطر والاظحى المقصود بصلاة العيدين يعني صلاة عيد الفطر والاضحى قال رحمه الله تعالى وهي فرض كفاية صلاة العيد مشروعة بالكتاب والسنة والاجماع كما ستأتينا النصوص لافراد المسائل واجمع اهل العلم قاطبة على انها مشروعة محبوبة للشارع لكن الخلاف وقع في الحكم التكليفي لها الحكم التكليفي لها. فذهب الحنابلة الى ان صلاة العيدين فرض واستدلوا على هذا بعدة ادلة منها اولا ان النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليها ولم يتركها ابدا وثانيا انها من شعائر الدين ظاهرة والقول الثاني ان صلاة العيدين سنة واستدلوا على هذا بان اعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما فرض عليه فذكر له الصلوات الخمس فقال هل علي من شيء بعدهن قال لا الا انت طواع الحديث نص على ان غير الفروض الخمسة لا يعتبر من الفرائض والقول الثالث وهو مذهب الاحناف ورواية عن احمد واختاره شيخ الاسلام وعدد من المحققين انها فرض عين واستدلوا على هذا بادلة الاول انه ثبت في السنة انه اذا اجتمع عيد وجمعة سقطت الجمعة بالعيد يعني سقط الفرض والواجب او بعبارة اخرى والمندوب لا يسقط واجبا والمندوب لا يسخط واجبا ثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه امر الناس بالخروج لصلاة العيد حتى امر النساء الحيض ذوات الخدور ومن المعلوم ان الشارع متشوف جدا لبقاء المرأة في بيتها هذا كالمتواتر في الشرع ومع ذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم واكد حتى ذهب بعض العلماء الى وجوب خروج النساء مما رأى من تأكيد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يدل على انه اقل على انه على الاقل في حق الرجال واجبا باعتبار انه امر النساء به مع محبة الشارع بقاء المرأة في البيت الدليل الاخير ان صلاة العيد من شعائر الاسلام ظاهرة والاجتماع لها اكبر من الاجتماع للجمعة ان صلاة العيد من اعظم شعائر الاسلام والاجتماع لها اعظم من الاجتماع لصلاة الجمعة فلا يناسب مع ذلك ان تكون سنة والراجح القول الاخير بقوة ما استدل به اصحابه والجواب عن دليل المالكية والشافعية القائلين بالسنية ان المسؤول عنه في الحديث الفرائض اليومية المسؤول عنه في الحديث الفرائض اليومية فقط ولذلك توجد صلوات واجبة بالاجماع لم تذكر في الحديث لانها ليست يومية كالمنذورة كالصلاة المنذورة اذ قال وهي فرض كفاية وعرفنا ان الراجح ان شاء الله انها فرض عين ثم قال اذا تركها اهل بلد قاتلهم الامام اي انه يجب على الامام اذا ترك اهل بلد صلاة العيدين ان يقاتلهم حتى يرجعوا والدليل على ذلك من وجهين. الاول ان في تركها تهاونا في الدين ان في تركها تهاونا في الدين ثانيا ان صلاة العيد من اعظم شعائر الاسلام فاذا تركوها قاتلوا ثم قال ووقتها كصلاة الضحى يعني انا وقت صلاة العيدين يبدأ مع بداية وقت صلاة الضحى معلوم ان المؤلف لم يذكر آآ هنا الوقت بالتفصيل وانما احال على وقت صلاة الظحى مع العلم ان صلاة العيد اوكد بل الواجب انها بل الراجح انها فرض اوكد من ضحى فينبغي ان ينص على الوقت بوضوح المهم ان صلاة الضحى يبدأ وقتها من خروج الشمس وارتفاعه قيد بمحكمة قيد كما تقدم معنا السودان الحنابلة على ان وقت صلاة العيد يبدأ من ارتفاع الشمس وارتفاع من طلوع الشمس وارتفاعها بادلة ليست من النصوص بدليل من النص ودليل من الاثر. من النظر عفوا اما الدليل من النظر فقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في هذا الوقت لماذا لان العلماء اجمعوا ان وقت الفظيلة لصلاة العيد يبدأ من هذا الوقت ويبعد ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلها في وقت الفضيلة اذا هذا دليل مركب لا يعتمد على نص صريح لكنهم يرتبون ذلك من اجماع العلماء على ان افضل الاوقات يبدأ من بعد طلوع الشمس وارتفاعها ويبعد ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلها في هذا الوقت المجمع على انه افضل الاوقات الدليل الثاني من الاثر ايضا وهو ان الصحابي الجليل عبد الله بن بسر خرج لصلاة عيد او اضحى فتأخر الامام فانكر رضي الله عنه تأخر الامام وقال قد كنا صلينا صلاتنا في ساعتنا هذه. يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان وقت صلاة التسبيح وكان وقت صلاة التسبيح فدل هذا الحديث على ان بداية صلاة التسبيح يعني النافلة هو وقت بداية صلاة العيدين وهو طلوع الشمس وارتفاعها وذهب وهذا مذهب الجمهور الجماهير من اهل العلم ذهبوا الى هذا القول خالف الشافعي وهو قول الثاني فقال بل يبدأ وقت صلاة العيدين من طلوع الشمس ولو لم ترتفع ولو لم ترتفع والشافعي رحمه الله محجوج بجميع الادلة الدالة على ان هذا الوقت وقت نهي محجوج بجميع الادلة التي تدل على ان هذا الوقت وقت نهي ومذهبه رحمه الله في هذه المسألة ضعيف ومذهبه ضعيف. فالصواب مع الجمهور ان وقت صلاة العيدين يبدأ بعد طلوع الشمس وارتفاعها وان هذا وقت الجواز والافضلية. وقت الجواز والافضلية ثم قال واخره الزوال الزوال تقدم معنا مرارا بيانه وهو ميلان الشمس عن كبد السماء ميلان الشمس عن كبد السماء فاذا دخل وقت صلاة الظهر انتهى وقت صلاة العيد ومعنى كلام الفقهاء ان اوله طلوع الشمس ارتفاعها واخره اه زوال انه يفهم من كلام الفقهاء انه يجوز للامام والناس الا يصلوا صلاة العيد الا في اخر النهار مثلا يعني بعد طلوع الشمس بساعتين هذا الذي يفهم من كلام الفقهاء ويعني لم اقف على خلاف بانه يجوز اداء صلاة العيد بكل هذا الوقت ولو قال قائل ان تأخير الصلاة عن الوقت الذي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم وهو صدر النهار اقل احوال الكراهة اقل احوال الكراهة لان النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وخلفاء كلهم ومعاوية الى عمر بن عبد العزيز الى من بعده كانوا يصلون العيد في صدر النهار فالقول بجواز التأخير الى بعد طلوع الشمس بساعات كثيرة اه اقل احواله في الحقيقة الكراهة من مخالفة السنة مخالفة ظاهرة ثم قال فان لم يعلم بالعيد الا بعده قال له من الغد اي انه اذا لم يعلم الناس والامام بصلاة العيد الا بعد الزوال فانه يجوز لهم ان يصلوا صلاة العيد من الغد وهذا مذهب الجماهير في الجملة وهذا مذهب الجماهير في الجملة تدل على ذلك بما صح عن ابي عمير بن انس بن مالك ان اعماما لهم من الانصار اخبروه ان هلال شوال غم عليهم فاتموا الشهر حتى جاء ركب فاخبروا النبي صلى الله عليه وسلم انهم رأوا الهلال فامر النبي صلى الله عليه وسلم الناس ان يفطروا وان يخرجوا لصلاتهم من الغد وهذا الحديث صحيح وهذا الحديث صحيح وكما قلت لكم هذا مذهب الجماهير القول الثاني الامام مالك الامام مالك يرى انه اذا فاتت الصلاة بان لم يعلموا بالهلال فانها لا تصلى من الغد بان وقتها لان وقتها فات وقياسا على الجمعة فان الجمعة اذا خرج وقتها لا تصلى جمعة ان من صلى ظهرا والراجح مع الجماهير لوظوح النص وصراحة بذلك مسألة والحنابلة يرون ان صلاة العيد من الغد قضاء مطلقا قنابل يرون ان صلاة العيد من الغد قضاء مطلقا والقول الثاني ان صلاة العيد من الغد ان كانت بعذر فهي اداء وليست قضاء والقول الثاني اقرب ان شاء الله والقول الثاني اقرب ان شاء الله نعم المسألة ايضا تتعلق مسألة فوات العيد هل يشرع من فاته او لمن فاتته صلاة العيد ان يصليها او لا يشرع السلف في ذلك على اقوال فالمذهب انه يصلي العيد على هيئة العيد يعني ركعتين واستدلوا على ذلك بان انس ابن مالك رضي الله عنه وارضاه فاتته صلاة العيد مع الامام فجمع اهله وامر من يصلي بهم العيد والقول الثاني ان من فاتته صلاة العيد والخطبة يصلي اربعا يصلي اربعا وهو قول عند الحنابلة والقول الثالث ان من فاتته صلاة العيد فانه لا يشرع له ان يقضيها وهو للاحناث واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية واستدل على ذلك بان صلاة العيد على هيئة وصفة معينة منها تقدم الخطبة واجتماع الناس وكل ذلك مفقود في المنفرد وكل ذلك مفقود في المنفرد فلا يشرع له ان يقضي الصلاة ولولا ولولا اثر انس لكان هذا القول اقوى الاقوال ولولا اثر انس رضي الله عنه لكان هذا القول هو اقوى الاقوال ثم قال وتسن في صحراء السنة في صلاة العيد ان يصليها في الصحراء ومعنى قوله تسن انه لو صلاها في البلد نجاسة لكن مع الكراهة كما سيأتينا والى هذا ذهب جميع الائمة الا الشافعي والى هذا ذهب جميع الائمة الا الشافعي واستدل الائمة على هذا الحكم بما نقل متواترا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن اصحابه رضي وعن الخلفاء الراشدين انهم كانوا يصلون العيد في الصحراء القريبة من البلد وان صلاة العيد في الصحراء القريبة افضل من صلاة العيد في المساجد الجوامع والقول الثاني وهو الذي اشرت اليه بالشافعي ان صلاة العيد في الجامع اذا كان يتسع افضل ان صلاة العيد في الجامع اذا كان يتسع افضل واستدل بدليلين اولا ان المسجد افضل من بقعة الصحراء ثانيا انه انظف واهيأ للناس انه انظف واهيأ للناس لان الامام الشافعي كانه هو لم يذكر هذا كانه فهم ان النبي صلى الله عليه وسلم انما خرج بسبب ضيق المسجد كانه فهم هذا انه خرج ولذلك يقول ان اتسع المسجد فالافضل في الجامع داخل البلد ولكن هذا المذهب ضعيف وخالفه جميع الائمة سواء بقية الاربعة او غيرهم من ائمة المسلمين واخذوا بهذه السنة المتواترة التي اه فعلها النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه وهذا هو الراجح ان شاء الله ان الانسان ينبغي له ان يصلي في مكان قريب من البلد ومع الاسف الشديد هذه الصناع آآ عطلت في كثير من الاماكن وان بقيت آآ ايضا ولله الحمد في كثير من الاماكن لكن كثير من المدن الان آآ يصلون العيد في الجوامع وهو خلاف السنة وكما سيأتينا ان الامام احمد يرى ان هذا العمل مكروه ثم قال وتقديم صلاة الاضحى وعكسه الفطر يعني انه ينبغي للامام ان يبادر بصلاة الاظحى ويؤخر صلاة عيد الفطر وانه ان فعل ذلك فقد اصاب السنة وان خالف فقد ترك السنة واستدلوا على هذا بادلة كثيرة دليل الاول عدة نصوص فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وكل هذه النصوص ضعيفة فاذا رأيت حديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم عجل الاظحى واخر الفطر فهو ظعيف ثانيا استدلوا بالاجماع فقد اجمع الفقهاء على هذا الحكم ثالثا استدلوا بعلل ومعاني انبطأ الفقهاء فقالوا بالنسبة لصلاة الفطر ينبغي ان تؤخر لامرين الاول ليتهيأ للناس اخراج زكاة الفطر والثاني ايضا ليتمكن الناس من تطبيق سنة الاكل قبل الصلاة وبالنسبة للاظحى استدلوا بمعنيين ايظا الاول انه يندى بالانسان الا يأكل الا بعد الاضحى من اضحيته وفي الامساك مشقة فينبغي ان يبادر بالصلاة ليأكل فينبغي ان يبادر الامام بالصلاة فليأكل الناس. الثاني ان ذبح الاضاحي لا يشرع ولا يجوز الا بعد الصلاة فينبغي ان يبادر بالصلاة ليذبح الناس اضاحيهم وكما ترون الاجماع وهذه التعديلات قوية وهي كفيلة ان شاء الله باثبات هذه السنة مع ان الاحاديث ضعيفة ثم قال واكله قبلها يعني انه يشرع للانسان ان يأكل قبل ان يخرج لصلاة الفطر لما ثبت في صحيح البخاري عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يغدو لعيد الفطر حتى يأكل تمرات وفي رواية معلقة في صحيح البخاري اسنادها صحيح وترا في رواية معلقة في صحيح البخاري باسناد صحيح موصولة عند احمد باسناد صحيح وترا فتلخص لنا الان بالنسبة لصلاة العيد انه بالنسبة لصلاة عيد الفطر انه يستحب ان يأكل هذا اولا ثانيا يستحب ان يكون الاكل من التمر ثالثا ان يأكل ماذا وترا فاذا طبق هذه الثلاث فقد اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم قال وعكسه في الاظحى يعني انه يندب للانسان او يستحب للانسان يرحمك الله الا يأكل في الاضحى قبل الصلاة وانما يؤخر الى ان يأكل بعد الصلاة تدل على هذا حديث بريدة ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأكل في الاضحى الا بعد الصلاة وهذا الحديث يعني فيه ضعف ولكنه يقبل التحسين في ضعف ولكنه يقبل التحسين وقال الامام احمد وقال الامام احمد كان صلى الله عليه وسلم يأكل من اضحيته واستدل على هذا بعدم الاكل قبل الصلاة ومثل هذه العبارة كما تقدم معنا من الامام احمد مقبولة جدا لمعرفته بالسنة والسيرة ويخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأكل الا من اضحيته صلى الله عليه وسلم ثم اشترط شرطا لهذا فقال لمضح يعني ان ترك الاكل قبل صلاة الاضحى سنة لمن اراد ان يضحي بعد الصلاة اما من لم يرد الاضحية الأمر سيئا من شاء اكل وان شاء لم يأكل واستدلوا على هذا برواية في حديث بريدة رجع زار قطني ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا لم يرد ان يضحي لم يبالي ان يأكل لم يبالي ان يأكل واستدلوا بدليل اخر وهو ان المنع من الاكل انما كان ليبدأ بأكل الأضحية تقربا الى الله فاذا لم يضحي ان شاء اكل وان شاء ترك اذا اذا قيل لك ما هي السنة بالنسبة لمن لم يرد ان يضحي ها اه ما نقول السنة ان يأكل ولا السنة ان لا يأكل ولكن نقول السنة لان الصحابة الذين رووا هذا الاحاديث هذه الاحاديث ومنهم عمر فهموا ان هذا سنة فهموا ان هذا سنة ثم قال فاذا سلم قطب خطبتين يعني ان المشروع في خطبة العيد ان شاء اكل وان شاء ترك ثم قال وتكره في الجامع بلا عذر ومن المعلوم ان هذه العبارة لو قدمها المؤلف بعد قوله في صحراء لكان انسب اليس كذلك يكون الكلام عن موضوع واحد في موضع واحد اذا صلى في الجامع فاما ان يكون بعذر او بغير عذر فان كان بعذر صحت بلا كراهة ضحت بلا كراهة لما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يصلي العيد فمطروا فصلاها في الجامع وفيه ضعف وفيه ضعف واما ان كان بلا عذر فهو مكروه فهو مكروه ودليل كراهة ان في هذا مخالفة صريحة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم مسألة يستثنى من هذا صلاة العيد في الحرم المكي فانها تكون في الحرم لا في الصحراء واستدلوا على هذا بدليلين الاول شرف البقعة وعظم الاجر بالمسجد الحرام الثاني ان هذا عمل السلف والائمة من القديم فانه لم يحفظ ان احدا منهم خرج من مكة ليصلي العيد الثالث وهو تعليل يعني يستأنس به ان الخروج لضواحي مكة فيه صعوبة لكثرة الجبال اي هذه الادلة اقوى ما شاء الله الاول الثاني كلها طيب لماذا يعني انا اقول لكم الاقوى الاستدلال بعام السلام لماذا؟ لان الاستدلال بمسألة كثرة الاجر موجودة في اي حرم في حرم المدينة ومع ذلك لم تؤثر اذا علمنا ان الذي يؤثر فعلا هو ماذا؟ ان هذا هو عمل السلف ان هذا هو عمل السلف. لكن تذكر مثل هذه الاشياء الاستئناس والتقوية ثم قال ويسن تبكير مأموم اليها يسن ان يأتي المأموم لا الامام الى الصلاة مبكرا والدليل على هذا من اوجه اولا عدد من الصحابة واذا قلنا فعله عدد من الصحابة تعلم مباشرة انه ليس في المسألة نص ثانيا ان في هذا دنون من الامام وهو محبوب للشارع في الجملة ان في هذا دنو من الامام وهو محبوب للشارع في الجملة ثالثا ما ثبت في السنة ان المسلم في صلاة ما انتظر الصلاة وصلاة العيد داخلة في عموم هذا الحديث ما ثبت في السنة ان المسلم في صلاة ما انتظر الصلاة وصلاة العيد نافلة في عموم هذا اللفظ ثم قال ماشيا يعني انه يندب ان يخرج الانسان الى صلاة العيد ماشيا والدليل ان علي بن ابي طالب قال المشي الى العيد من السنة هذا الحديث ضعيف لا تقوم به حجة الدليل الثاني ان في المشي الاجر الذي رتبه الشارع بالخروج للصلاة ثالث انه روي عن التابعين منهم عمر بن عبد العزيز والقول الثاني القول الثاني ان شاء ذهب ماشيا وان شاء ذهب راتبا ولا سنة معينة في ذلك والى هذا مال الامام البخاري والى هذا مال الامام البخاري رحمه الله والاقرب والله اعلم ما مال اليه البخاري لا سيما وانه آآ وان صلاة العيد تتكرر ويأتي اليها الصحابة من بعيد ومن قريب ولم يأتي ما يدل على ان المشي بحد ذاته سنة. وهذه الامور التعبدية تحتاج الى توقيف نقول يذهب ان شاء ماشيا وان شاء راكبا ثم قال بعد الصبح يعني ان السنة ان يكون الذهاب بعد صلاة الصبح لانه وقت الفضيلة وليتمكن من التبكير وليظمن عدم فوات الصلاة واخيرا لانه مروي عن الصحابة عن بعض الصحابة والقول الثاني ان السنة ان يخرج الى المصلى بعد طلوع الشمس واستدلوا على ذلك بما ثبت عن ابن عمر انه كان يخرج بعد طلوع الشمس والصواب مع الحنابلة بقوة ما استدلوا به من التعديلات ولان ابن عمر روي عنه الخروج بعد الصبح وبعد طلوع الشمس وحمل بعض الفقهاء خروج ابن عمر بعد طلوع الشمس مسألة القرب لانه كان مصلى العيد قريب فاذا خرج بعد طلوع الشمس حصل له الدنو امن صلاة الركعة الاولى ثم قال وتأخر امام الى وقت الصلاة يعني انه بالنسبة للامام يستحب ان يتأخر والا يأتي الا اذا اراد ان يصلي ولم يذكروا هذه العبارة في صلاة الجمعة فعلمنا انها سنة خاصة بصلاة العيد واستدلوا على هذه ايه؟ المسألة في حديث جابر في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اتى مصلى العيد اول ما يبدأ به الصلاة فدل على انه ينبغي ان يتأخر لكي يكون اول ما يبدأ به الصلاة ولو انه تقدم لكان اول ما يبدأ به تحية المسجد عند من يرى وجوبها في مصر العيد او الجلوس والتكبير عند من لا يرى تحية المسجد المهم انه لو تقدم لم يكن اول ما يبدأ به هو خلاص ثم قال على احسن هيئة يعني انه يستحب للانسان في يوم العيد ان يخرج على احسن هيئة وذلك يكون بعدة امور الاول الاغتسال والثاني التطيب الثالث الاستياك والرابع ان يلبس احسن ثيابه فاذا فعل ذلك فقد خرج على احسن هيئة اما الاغتسال فدليله انه مروي عن علي وابن عمر وغيرهما من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وثانيا انها صلاة تبع لها الاجتماع فاستحب لها الاغتسال كالجمعة واما بالنسبة للبس احسن الثياب فلما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان له حلة حمراء يلبسها في الاعياد فهو حديث ضعيف لا يسكت واستدلوا ثانيا بان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قال للنبي صلى الله عليه وسلم الا اشتري لك حلة تتجمل فيها بالاعياد وعند الوفود فدل ذلك على انه معروف عندهم التجمل في العيد وايضا اقره النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر هذا المعنى والرواية الثانية عن الامام احمد ان الانسان ان شاء خرج في لباس حسن وان شاء خرج مبتدلا بلباس ليس بحسن قال ان خرج بلباس حسن فهو من التجمل للعيد وان خرج بلباس ليس بحسن او مبتذل فلما فيه من الخشوع والخضوع ولانه مروي عن عطاء يعني الخروج في لباس فيه تواضع فالامام احمد تخير في الرواية الثانية بين ان تخرج بهذا او بهذا صواب روايته الاولى لان المعاني التي ذكرها الحنابلة والنص الذي ذكر عن عمر رضي الله عنه صريح في السنية واما الاستياك والتقيد فلا اشكال فيه انه من الجمال ثم قال الا المعتكف ففي ثياب اعتكافه يعني انه يستحب لكل الناس التجمل الا المعتكف فانه يشرع له ان يخرج من اعتكافه بثيابه التي اعتكف بها ويذهب الى المصلى بلا تجمل بل على هيئته التي اعتكف بها وتدل على هذا بامرين الاول قوله صلى الله عليه وسلم والمعتكف يخرج بثياب اعتكافه وهو حديث ضعيف لا يثبت تاني ان هذا اللباس من اثر العبادة ولا ينبغي ان يزال والقول الثاني ان المعتكف كغيره من الناس يذهب الى بيته ويتجمل ويتزين ويتطيب ويغتسل ويلبس من احسن ثيابه ويذهب الى البيت واستدلوا بدليلين الاول ان عموم النصوص والعلل المذكورة اسما للمعتكف وغير المعتكف الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف ومع ذلك يلبس الثياب الحسنة وعلى القول الثاني كما ترون انه غاية في القوة وهو الراجح ان شاء الله ثم قال ومن شرطها استيطان وعدد الجمعة القاعدة العامة عند الفقهاء انه يشترط في صلاة العيدين الشروط المذكورة في صلاة الجمعة الا ان في صلاة العيدين شروط وجوب لا صحة بخلافها في الجمعة ما هي شروط وجوب وماذا وصحة هذي قاعدة المذهب العامة قاعدة المذهب العامة انه يشترط للعيدين ما يشترط في الجمعة الا انها شروط وجوب لا صحة واستدلوا على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدون لم يصلوا العيد باسفارهم قد صادف العيد للنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فلم يصلها صلى الله عليه وسلم والقول الثاني انه لا يشترط للعيد ما يشترط للجمعة انه لا يسرق للعيد ما يسرق للجمعة قال مذهب مالك والشافعي واختاره من المحققين شيخ الفقيه المجد تدل على هذا بان انس ابن مالك رضي الله عنه وارضاه بأهله العيد ثانيا يستدل على ذلك بانه يجوز ان تقضى العيد عند الحنابلة بلا خلاف ولو بلا هذه الشروط يجوز ان تقضى صلاة العيد عند الحنابلة بلا خلاف ولو بلا شروط الجمعة يعني ولو بدون عدد والشيطان وما صح قضاء صح اداء ان يرحمك الله وما صح قضاء صح اداء واضح واجابوا عن كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في منى بان النبي صلى الله عليه وسلم في منى اشتغل بالواجب والفريضة وهي اعمال النسك وصلاة العيد للمسافر سنة فقدم عمل الفريضة على السنة واما وجه الاستدلال باثر انس فمعلوم ان اثر انس لم يستكمل العدد فدل على ان هذه الشروط لا تشترط في العيد كما في الجمعة بناء على هذا القول الثاني المرأة والمسافر والعبد والمنفرد يصلون العيد اصالة لا تبعا وبناء على القول الاول هؤلاء يصلون العيد تبعا ولا يجوز اصالة والراجح في الحقيقة من حيث النصوص والاثر هو الاول الراجح القول الاول والاسهل للناس لا سيما للمغتربين ثاني بانه تمكنوا ان يقيموا صلاة العيد ولو كانوا كلهم من المسافرين يقول ما صحة حديث من ادرك التشهد فقد ادرك الجماعة؟ حديث ضعيف اهل الخيام الذين يتنقلون اذا صلوا الجمعة هل يجب ان يعيدوها ظهرا؟ نعم. لان صلاة الجمعة لهم في هذا الحال باطلة لعدم الشفاء شرط الصحة يقول بالنسبة للمطارات البعيدة عن البلد التي فيها فنادق هل يجوز القصر؟ يعني لا اعرف هل يقصد بالنسبة لمن ذهب للمطار وهو خارج البلد وسكن في الفندق او للقادم يختلف هذا المهم اذا كان الانسان مسافر اه وصل الى البلد وسكن في الفندق فانه يخسر سواء كان الفندق في في محيط المطار او بعد المطار ليس له علاقة المهم اذا تحقق الشرط السفري فانه يقصر ما دام فيها اثر عن انس والكلام شيخ الاسلام قوي جدا لكن باعتبار فيه اثر عن انس ما في بأس انه يصليها اذا كان ها ولذلك هم قالوا يقاتلهم لكن لا يقتلهم يقاتلهم الى ان يرجعوا فان رجعوا بدون قتل فانه يتركهم ولا يجوز للسبي ولا الاسترقاق ولا لاخذ الاموال انما المقصود ان يقاتلهم باقامة شعائر الدين ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اشرف على بلد سمع الاذان تركهم وان لم يسمع تقدم بدل هذا على ان ترك الشعائر العامة يوجب المقاتلة صحيح حتى لا تندثر معالم الدين ولذلك الان من اعلم او من اوضح ما يستدل به على المسلمين في بلاد غير البلاد الاسلامية صلاة العيد صلاة الجمعة وهذا معنى قولهم انها من شعائر الدين ايش تأخير ايش كنا هنا عمل لا يأتي الا وقت الخطبة لا في الجمعة لا لو جاء مبكر لم يخالف السنة يعني ليس فيها سنة هذه القضية لا من حين يصعد الى ان يسلم من الصلاة في الصلاة صلاتها بين هذه الامور هل السنة اذا كان يصلي معها الامام الرجل ان يقفوا عن يمينه او عن يمينه وشماله اذا لم يستطيعوا ان يقفوا في الخلف الاقرب انهم يقفوا مخيرين ويساءوا عن يمينه وان شاء عن يمينه وعن يساره عن يمينه وعن يساره لموافقة اثر ابن مسعود وعن يمينه لاجل ان الاصل في المأموم اذا لم يقف في الخلف ان يقف على على اليمين فالاظهر انهم مخير يفعلون ما شاءوا سبحانك الله شيخ يأتي بالهيئة كاملة الشباب مع تكبيراتها كهيئتها سلامك الله حياك الله بسم الله الرحمن الرحيم احسنت قال رحمه الله تعالى الى ابن امام اليس كذلك يعني انه لا يشترط لصلاة العيدين ابن الامام كما تقدم معنا في الجمعة انه لا يشرط لها ايظا اذن الامام وتعليل ذلك ان هذه الصلاة من شعائر الدين الظاهرة التي لا تتوقف على اذن الامام او عدم اذنه بل يقيمها المسلمون اذا توفرت الشروط مباشرة ثم قال ويسن ان يرجع من طريق اخر يعني انه يسن للانسان اذا ذهب الى صلاة العيد من طريق ان يرجع من طريق اخر والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ذهب من طريق رجع من طريق اخر فهي سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم واختلفوا في العلة او الحكمة التي من اجلها صنع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. على اقوال كثيرة بلغت نحو عشرة اقوال كلها في تحديد او معرفة الحكمة التي من اجلها يصنع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك والسبب ان رجوعه والله اعلم يحقق حكم كثيرة ليست حكمة معينة واحدة وانما يحقق حكم كثيرة منها آآ شهادة الارض ومنها اعطاء اهل الطريقين كل منهما حقه في مرور النبي صلى الله عليه وسلم من حيث سؤاله والانتفاع بعلمه والتبرك به صلى الله عليه وسلم وذكروا علل كثيرة خلاصتها انها يعني في الغالب في الجملة تصح ان تكون كلها اه حكم لاخلاف الطريق مسألة اختلفوا هل الذهاب من طريق والرجوع من طريق اخر سنة خاصة بصلاة العيدين او هي تشمل الجمعة والاستسقاء والفروض الخمسة فمن الفقهاء من قال هذه سنة في جميع الصلوات فاذا ذهب من طريق ينبغي ان يرجع من طريق اخر ومن الفقهاء من قال بل هذه سنة خاصة في صلاة العيدين فقط لانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فعل ذلك الا في صلاة العيدين فقط والصواب مع القول الثاني انها سنة خاصة بصلاة العيدين دون سواها من الصلوات كما قال المؤنس رحمه الله تعالى يصليها ركعتين اجمع الفقهاء على ان صلاة العيد ركعتان لم يخالف في هذا احد من الفقهاء ودل عليهم النص الصريح فعن ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العيد ركعتين وعن جابر ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العيد ركعتين بلا اذان ولا اقامة صلى الله عليه وسلم فكونها ركعتين هذا القدر دل عليه الاجماع والنص ثم قال قبل الخطبة يعني ان المشروع ان تكون الصلاة قبل الخطبة فان كانت الخطبة قبل الصلاة بطلة الخطبة وهذا القدر وهو تقدم الصلاة على الخطبة عكس الجمعة هذا القدر اجمع عليه الائمة اجمع عليه الائمة الا ما يذكر عن بني امية فانهم غيروا هذه السنة واول من غير هذه السنة مروان ابن الحكم وقوله لا يعتبر آآ معتدا به او فعله لا يعتبر معتدا به بالخلاف بل هو هدر لان الصحابة انكروا عليه تقديم الخطبة على الصلاة انكارا بالقول والعمل فانكر عليه وسعيد الخضري باللسان لان هذا خلاف السنة وبالعمل بان جذبه لما اراد ان يصعد ليخطب قبل الصلاة فعملوا هذا مهدر لا قيمة له واجمع الفقهاء والعلماء المعتد والمشار اليهم على ان طلعت في العيد قبل الخطبة وانه ان خطب آآ قبل الصلاة بطلت ووجب ان يعيدها بعد الصلاة ثم قال يكبر في الاولى بعد الاحرام والاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستة افاد المؤلف بهذه العبارة افادنا مسألتين الاولى ان تكبيرات الزوائد ست والثانية ان هذه تكبيرات الزوائد تكون بعد الاستفتاح ان هذه التكبيرات الزوائد تكون بعد الاستفتاح بناء على هذا نقول السنة ان الامام يكبر تكبيرة الاحرام ثم يقرأ دعاء الاستفتاح ثم يكبر جثا ثم يستعيذ ويقرأ كبر تكبيرة الاحرام ثم يقرأ دعاء الاستفتاح ثم يكبر ستا ثم يستعيذ وماذا؟ ويقرأ وهذا قول احدى الروايتين عن الامام احمد والرواية الثانية ان الامام يسرد التكبيرات الزوائد بعد الاحرام وهذه رواية اختارها من العلماء الكبار الخلال وايضا اختارها الحافظ ابن القيم وهي ان التكبيرات الزوايا تكون بعد الاحرام مباشرة ثم يقرأ دعاء الاستفتاح واستدلوا على هذا بان ظواهر النصوص ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بالتكبيرات متتالية المسألة الثانية ان تكبيرات الزوائد بعد تكبيرة الاحرام ست وهذا هو مذهب الامام احمد واستدلوا على هذا بحديث عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العيد فكبر في الاولى سبعا وفي الثانية خمسا قالوا سبعا يعني مع تكبيرة الاحرام وهذا الحديث صححه الامام احمد في البخاري وعلي ابن المدينة تكون التكبيرات الزوائد في الثانية في الركعة الثانية خمس ليس منها تكبيرة الانتقاد فاذا قال الله اكبر قائما يكبر كم خمسا متتالية واستدلوا ايضا بحديث عمرو ابي صعيب وفي هذه المسألة اي في عدد تكبيرات الزوائد خلاف كبير بين اهل العلم اختلفوا على نحو عشرة اقوال او اكثر والسبب في الاختلاف ان الاثار المروية عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مختلف فيها ففيها اعداد مختلفة ولكن مذهب الامام احمد ان الامر في التكبيرات واسع فيقول الامام احمد السلف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والامر فيه واسع والخلاف هذا لا يقوم في الحقيقة على نصوص وانما اثار عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والاقوال كثيرة نأخذ بعظ هذه الاقوال حتى يكون عند الانسان فقط اطلاع فمن الفقهاء من قال نحن نتكلم عن ماذا الزواج فلا احد يقول هل هذا مع تكبيرة الاحرام او لا؟ انما يتكلم عن ماذا الزوائد القول الاول مذهب اللي ما تقدم ست وخمس. القول الثاني تبع وسبع القول الثالث ثلاث وثلاث القول الرابع اربع واربع هذه ابرز الاقوال وهي مروية عن الصحابة وهي منية عن الصحافة فالانسان ان كبر تارة بهذا وتارة في هذا فالامر واسع وان التزم ان يكبر ست قنص فهو آآ في الحقيقة موافق للنص وهو حديث عمرو ابن سعيد في مسألة مع مع التسليم بان الامر واسع لكن الحنابلة يقولون وماذا وسرع. الرواية الثانية عن الامام احمد عفوا ست او خمس الرواية الثانية عن الامام احمد يرحمك الله سبع وخمس سبع وخمس لماذا؟ قال الحديث فيه انه كبر ماذا تبع وخمس لكن في رواية للامام احمد قال سبع مع تكبيرة الاحرام وفي رواية قال سبع بلا تكبيرة الاحرام. وفي الحقيقة يعني الاقرب يعني للنص ان نقول انه سبع وماذا وخمس لانه لانك تقول الخمس جوائز ايضا ماذا السبع ينبغي ان تكون زوائد على كل حال الامر واسع واسع جدا والخلاف ثابت عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والعمل على ست وخمس العمل على ست وخمس يعني هنا في بلادنا العمل على ست وخمس ثم قال وفي الثانية قبل القراءة خمسا وتقدم معنا كلام عن هذه المسألة ثم قال رحمه الله تعالى يرفع يديه مع كل تكبيرة لما تبين معناه ان تكبيرات الزوائد ست واخا فالسنة ان يرفع يديه مع كل تكبيرة زائدة والدليل على ذلك حديث وائل ابن حجر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع كل تكبيرة قال الامام احمد والعيد من ذلك صلاة العيد من ذلك ولانه ثبت عن ابن عمر انه كان يرفع يديه في الجنائز والعيد في صلاة الجنازة وصلاة العيد وهذا ان شاء الله هو الصواب ان الانسان يرفع يديه اه مع كل تكبيرة ثم قال ويقول الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا وصلى الله على محمد النبي واله وسلم تسليما كثيرا وان احب قال غير ذلك افادنا المؤلف مسألتين الاولى انه يستحب ان يكون هناك ذكر بين تكبيرات المسألة الثانية ان الامر واسع في هذا الذكر ان شاء قال ما ذكر المؤلف وان شاء كبر وهلل وان شاء كبر وسبح الامر فيه واسع الدليل على مشروعية الذكر بين التكبيرات ان ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه قال اذا كبر فانه يحمد يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم انه يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قال حذيفة وابو موسى رضي الله عنهما صدق ابو عبدالرحمن فصارت السنة ثابتة عن كم او الاثار ثابت عن كم ثلاثة والقول الثاني انه لا يشرع ان يقول شيئا من التكبيرات لانه لو وجد ذكر مخصوص لنقل فلما لم ينقل علمنا انه لا يشرع والصواب ان الامر واسع الصواب ان الامر واسع ان شاء اخذ بهذه الفتوى عن مثل هذا الصحابي ابن مسعود حذيفة وابو موسى وان شاء اخذ بظاهر النص آآ ولم يذكر بين تكبيرات شيء الامر رحمك الله ان شاء الله واسع ثم قال يقرأ جهرا اي ان السنة للامام ان يجهر بالقراءة سنة للامام ان يجهر بالقراءة وهذا مذهب الجماهير وحكي اجماعا مذهب الجماهير وحكي اجماعا واستدلوا على هذا يرحمك الله بان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اخبروا بما كان يقرأ بالصلاة فدل على انه يجهر بذلك ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اخبروا بما كان يقرأ في الصلاة فدل على انه يجهر بالقراءة وعلى هذا عمل المسلمين من قديم الزمن وعلى هذا عام المسلمين قال في الاولى بعد الفاتحة بيسبح وبالغاشية في الثانية تقدم معنا في حديث النعمان وهو في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهاتين السورتين في الجمعة والعيد فاذا وافق يوم الجمعة العيد قرأ بهما في الصلاتين وفي هذه المسألة سنة اخرى وهي ما رواه ابو واقد الليثي ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأله عن السنة في صلاة العيد فقال يقرأ زقاق واقتربت ورأى حديث صحيح في مسلم فالسنة ان يقرأ هذا احيانا وهذا احيانا وفي هذا الحديث من الفوائد ان العالم الكبير والفقيه المنظور اليه قد يجهل بعض السنن ولذا نجد ان عمر يسأل هذا الصحابي عن سنة القراءة في صلاة العيد مع العلم ان صلاة العيد امرها لا يخفى اليس كذلك وعمر كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك سأله فقد يخفى على كبير الشأن ما يعلمه من هو اقل منه والقول الثاني انه ليس لصلاة العيد سنة معينة في القراءة وهذا رواية عن الامام احمد وكانه عمل هذه الاحاديث على ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأها مصادفة لا قصدا كأنه انا اقول كان الامام احمد بهذه الرواية حمل الاحاديث على هذا انه قرأها مصادفة لا قصدا والصواب بلا شك مع القول الاول وهو انه يقرأ احيانا بهذا واحيانا بهذا ان يخطب خطبتين وقد اتفق على هذا الفقهاء واستدلوا على ذلك بانه بان صلاة العيد تقاس على صلاة الجمعة بكثرة الشبه بينهما. ثانيا بما رواه عبيد الله بن عبدالله بن عتبة وهذا تابعي كبير القدر وهو من الفقهاء السبعة وهو شيخ عمر بن عبد العزيز معلم عمر بن عبد العزيز عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختم خطبتين ولكن هذا الاثر فيه ضعف في اسناده ضعف ثم ان العلماء اختلفوا في قول التابع من السنة هل له حكم الرفع او حكم الوقف اذا قال الصحابي من السنة فله حكم ماذا لكن اذا قال التابعي من السنة فاختلفوا هل له حكم الرفع؟ او حكم الوقف خلاف بين الفقهاء الاقرب عندي والله اعلم ان له حكم رفض اذا كان القائل بمنزلة هذا قال التابعي الكبير من العلم والفهم. فانه لا ينسب عمل الى السنة الا وقد علم انه من السنة القول الثاني ان المشروع ان تكون خطبة واحدة وكان هذا القول في خلاف اللجنة وممن مال الى هذا القول شيخنا رحمه الله واظن ان الشيخ رحمه الله اخذه من الاخ معاني في سبل السلام لانه ذكر هذا الشيء وهو ان ظاهر النص انها خطبة واحدة ولكن في الحقيقة الصنعاني القول الذي مال اليه شيخنا فيه مخالفة للاجماع مهما بحثت لا تجد ان احدا يقول بسنية اه ان تكون خطبة واحدة وهو امر معهود معروف من القديم يعني نشأ الامام مالك وهم يخطبون العيد خطبتين وهذا الصحابي التابعي الكبير عبيد الله بن عبدالله بن عتبة كذلك يثبت انها اه خطبتان المهم ان آآ اظن ان هذا فيه مخالفة للاجماع خالفها هؤلاء الذين ذكرت وكانهم تفقهوا بالنص مباشرة ولكن الواقع ان الائمة ائمة المسلمين كلهم يرون ان المشروع في صلاة العيد ان يخطب الامام خطبتين وهذا هو الراجح وهذا والرجاء ثم قال كخطبتي الجمعة يعني ان المشروع او بعبارة اخرى ان شروط خطبتي العيد كشروط خطبتي الجمعة في كل شيء الا في بعض المسائل غير المهمة نتركها ونأخذ مسألتين مهمتين الاولى انه لا يشرع للامام في خطبتي العيد ان يجلس اذا حضر لانه في الجمعة يجلس الامام لينتظر المؤذن وهنا لا اذان الثانية انها مختلفة في الكلام اثناء خطبة العيد فمن الفقهاء من قال يجوز ان يتكلم الانسان اثناء خطبة العيد واستدل على ذلك بان حضور الخطبة كله سنة فالاستماع لا يكون واجب والقول الثاني ان الاستماع وترك كلام واجب فان تكلم فهو اثم مع الاقرار بان حضور الخطبة سنة كما سيأتينا وذلك لانه لا ارتباط بين حكم قدور الشيء وحكم وحكم والاحكام التفصيلية فيه فهذا الانسان يجوز له ان يكبر للنفل ويجوز له الا يفعل لكنه اذا كبر وجب عليه واجباته اليس كذلك؟ وبطلت صلاته ان لم اه يستوفي ما فيها من شروط واركان فنقول لك ان تحضر ولك ان تغيب لكن اذا حضرت لا يجوز لك ماذا ان تتكلم ولذا قال الامام احمد في رواية في الرواية التي ينصر فيها تحريم الكلام ارأيت اذا تكلموا على من يخطف هذا معنى كلامه اذا تكلموا يعني اذا صار الناس يتكلمون اذا الخطيب يحسب على من لا شك ان هذا مخالف لمقتضى الشرع ولان ومخالف للمقصود من خطبة العيد اه وايضا هو يعني فيه من الاخلال بمظهر المسلمين ما فيه. لو فتح هذا الباب. فالراجح ان شاء الله انه يحرم لمن اراد اراد ان يحضر الخطبة ان يتكلم ثم قال يستفتح الاولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع يستفتح الخطبة الاولى بتسع والثانية بسبع هذه السنة ايضا ليس فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما فيها حديث عبيد الله بن عتبة بن السابق عبيد الله بن عتبة عبيدالله بن عبدالله بن عتبة السابق وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كبر في تسع وفي سابع في الخطبة الثانية واستدلوا على ذلك بان التكبير شعار صلاة العيد تستحب ان يبدأ الخطبة به والقول الثاني ان المشروع للانسان فهذا القول الاول قول الجماهير افتتاح خطبتي العيد بالتكبير قول الجماهير والقول الثاني ان المشروع ان يبدأ بالحمد والى هذا ذهب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وبعض الفقهاء واستدل بانه لا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه بدأ خطبة بغير الحمد وسدل بان بانه لا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه بدأ خطبة بغير الحمد وهذا القول اصح وهذا القول الثاني اصح وهو انه يبدأ بالحمد لان هذا هو المعهود عن النبي صلى الله عليه وسلم ولانه لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح الخطبة بالحام بالتكبير بهذا الشكل تسع تكبيرات قبل ان يقول الحمد لله رب العالمين لكان مثل هذا مما تتوافر الهمم على نقله وبيانه لا سيما وانه لو كان وقع فهو يخالف المعهود عن النبي صلى الله عليه وسلم فان الفقهاء جميعا اقروا ان المعهود عن النبي صلى الله عليه وسلم ان يبدأ الخطبة بالحمد لله رب العالمين لهذا الراجح ان شاء الله ان الانسان يبدأ خطبة العيد الحمد الحمد لله رب العالمين ولا يكبر هذا والله اعلم وصلى على نبينا محمد اخونا محمد يقول ما ودنا انه الجزء الثاني يطول لانه يشق التفريغ فنزولا تحت رغبته نقصر نعم اه فما هي الشرعية الياسمين طبعا لغة من معاونة النصارى طيب صحيح حكمه الرحمن حكمه عند الحنابلة يروح ايوه ايش نعم اللي خلفك يا عمر متى يبدأ؟ اسمك ايش متى يبدأ وقت الفضيلة ومتى يبدأ وقت الوجوب ها طيب اللي يمينك ها وقت الوجوه ايوا وقت الجواز ها من صلاة الفجر ان تقول من صلاة الفجر من طلوع الفجر يعني ممكن نصلي العيد قبل صلاة الفجر ممكن طيب ها وش اسمك ها عبد المجيد ابن ها تفضل الجواز والدليل يعني وقت الجواز والافضلية واحد. هم مم ايضا ها لا ما هو الدليل مع عمرو كيف عرفنا انه صلاها في هذا الوقت ايوه سعد اه احسنت سيد متى ايهما تقدم وايهما تؤخر صلاة الظحى صلاة الفجر المجيد آآ ايهم اللي تقدم وايهم اللي تؤخر عيد الفطر وعيد لا عيد المجيد وعيد الاضحى العكس بالعكس طيب لماذا آآ نبادر بالاضحى لانه سيمسك عن الطعام ولماذا نبادر آآ نؤخر الفطر احسنت ليتمكن من اخراج الزكاة وليتمكن من ماذا ها صحيح اه اكل التمرات حكم الصلاة يا بالجامع مراد حكم صلاة العيد في الجوامع ولعذر بحديث علي رضي الله عنه اه ثم قال اه على احسن هيئة بماذا يحصل على احسن هيئة يا عبد الله كيف ها بماذا يحصل حسن الهيئة ايش ايوا ايوه باقي واحد اه الاستياك صح احسنت مسألة آآ التكبير يا علي كم يكبر في الاولى لم يكبر في الثانية وموقفنا من هذه الروايات صحيح درس متى يكبر الزوائد قبل او بعد الاستفتاح صح اقرأ طيب بسم الله الرحمن الرحيم مدى المؤلف في بيان بعض احكام خطبة العيدين وذكر منها ان المستحب والمسنون للامام في خطبة عيد الفطر ان يبين لهم احكام الفطر فيبين لهم المقدار الذي يخرجون والفئة المستحقة للاخراج ووقت الاخراج والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خطب قال تصدقوا تصدقوا آآ مرتين ثم يقول صلى الله عليه وسلم ثم قال الراوي وكان اكثر من يتصدق النساء وكان اكثر من يتصدق النساء وهذا الحديث متفق عليه والقول الثاني ان التذكير باحكام زكاة الفطر يكون في اخر جمعة من رمضان لا في خطبة العيد لقول النبي صلى الله عليه وسلم من اداها قبل الصلاة فهي مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات والى هذا القول مال شيخنا رحمه الله وهو قول كما ترى وجيه وقوي جدا لانه لا فائدة من التذكير باحكام زكاة الفطر بعد مضي الوقت بعد مضي وقت زكاة الفطر ثم قال رحمه الله تعالى ويرغبهم في الاضحى في الاضحية ويبينوا لهم حكمها يعني ان المستحب للامام في خطبة عيد الاضحى ان يبين لهم احكام الاضحية من حيث السن المجزئ ووقت الذبح وما يتعلق بهذه الاحكام والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة الاضحى من ذبح قبل فليذبح مكانها اخرى ومن ذبح بعد الصلاة فقد اصاب سنة المسلمين فبين لهم صلى الله عليه وسلم احكام الاضحية في خطبة عيد الاظحى وهذا صحيح ومناسب ولا يريد المؤلف ان يقتصر الامام على ذكر هذه الاحكام ولكن يريد انه ينبغي ان تشتمل الخطبة على ايظاع هذه الاحكام ثم قال رحمه الله تعالى والتكبيرات الزوائد والذكر بينها تمنع تكبيرات الزوائد التي تقدمت معنا والذكر الذي يقال بينها على ما جاء في اثار ابن مسعود سنة فان تركها المصلي سهوا او عمدا صحت صلاته والدليل على هذا اجماع الفقهاء على سنية هذين الامرين فاذا دخل المسبوق بعد تكبير الامام يعني اذا كبر الامام سبعا ثم دخل المسبوق معه فهل المشروع في حقه ان يكبر او الا يكبر فيه خلاف من الفقهاء من قال يكبر لانه صادف محل التكبير فيكبر ومن الفقهاء من قال بل يستمع لقراءة الامام ولا يكبر لان الاستماع لقراءة الامام واجبة وهذا القول الثاني هو الصواب وهذا القول الثاني هو الصواب ثم قال رحمه الله تعالى والخطبتان سنة الخطبتا خطبتا عيد خطبتا صلاة العيد سنة عند الجماهير. والجم الغفير من اهل العلم واستدلوا على هذا بما رواه عطاء عن ابن السائب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انا نخطب هذه فمن شاء ان يجلس فليجلس ومن شاء ان يذهب فليذهب ولو كان ان ولو كانت الخطبة واجبة لكان الاستماع واجبا وهذا الحديث صححه جمهور المتأخرين وظعفه المتقدمون يرحمك الله تضاعفه ابو داوود والنسائي وبن معي حكم عليه انه مرسل يعني ان الصواب فيه ان عطاء قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خطب يقول باسقاط ابن الساعد وان من ذكر ابن السائل فقد اخطأ في الرواية وهذا هو الصواب وهذا هو الصواب ان ذكر ابن السائل خطأ ولا يثبت الحديث الا مرسل من رواية عطاء والقول الثاني ان خطبة العيد من شرائط صلاة العيد والى هذا ذهب من الحنابلة ابن عقيل وغيره وغيره من الحنابلة لكنه ابرز من ذهب الى هذا القول ابن عقيل من الحنابلة ظن الشوكاني رحمه الله في نيل الاوطان ان سنية الخطبة خطبتي العيد محل اجماع ولذلك قال لا اعلم قائلا بالوجوب وكانه لم يقف على اختيار ابن عقيل هذا الذي فيه انه من شرائط العيد والمسألة محتملة في الحقيقة المسألة محتملة يحتمل ان نقول ان انها سنة كما هو مذهب الجماهير ويحتمل ان نقول انها واجبة لان لا ينفظ الناس على الامام فتكون خطبته اه لا فائدة منها حقيقة مشهد حكم خطبة صلاة العيد محتملة ثم قال ويكره التنسل قبل الصلاة وبعدها نص الامام احمد على انه يكره للانسان ان يتنفل قبل وبعد صلاة العيد واستدل على هذا بالحديث المتفق عليه عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي قبل العيد ولا بعدها والدليل الثاني ما ذكره الزهري انه قال لا اعلم احدا من العلماء نقل عن احد من السلف انه صلى قبل العيد او بعدها وقال ايضا الزهري لم يصلها بدري قط واذا كان الصحابة من اهل بدر كلهم لم يصلوها فهو اجمع ومن الناس بعد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من اهل بيته ولان النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يصلي هو او اصحابه لنقل ومن الفقهاء من قال الصلاة قبل العيد جائزة لا مندوبة ولا مكروهة وكأن الشوكاني يميل الى هذا والصواب لا شك مع الامام احمد ان شاء الله لما استدل به من الاجماع وحكاية عمل عامة الصحابة لا سيما الكبار منهم كاهل بدر فمعنى هذا ان ابو بكر وعمر وعلي وعثمان وابو عبيدة وفقهاء الصحابة وكبار كلهم لم يكونوا يصلوا قبل صلاة العيد وهذا القول هو الصواب. ومن رجح ان انه يجوز وانه لا دليل على المنع فمن وجهة نظري ان قوله بعيد مع ما قاله الزهري مسألة هل يشمل ذلك تحية المسجد الجواب نعم بل نص الامام احمد على انه لا يصلي ولا تحية المسجد بل يأتي ويجلس بلا صلاة والقول الثاني في مذهب الحنابلة ان تحية المسجد تستثنى والى هذا ذهب بعض محققي الحنابلة استدلوا على ذلك بعون قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وهذا القول الثاني هو الصواب في مسألة تحية المسجد اذا حكمنا ان مصلى العيد مسجد اذا حكمنا ان مصلى العيد مسجد عرفنا الان مما نقله الزهري ان الشارع الحكيم يحب من الانسان الا يصلي قبل صلاة العيد والكلام الان في النفل المطلق اما النسل المعين فبالاجماع ليس لصلاة العيد نفلا معينا قبلها ولا بعدها لكن الكلام الان في ماذا في النفل المطلق. فاذا اين مصلعين ووجدنا احدا يتنفل نفل مطلق فنقول له انت على خلاف هدي السلف فعلك خلاف هدي السلف لما نقله كما تقدم الزهري وبهذا علمنا ان الشارع الحكيم احيانا يحب من الانسان في بعض الازمنة والامكنة ان يصلي واحيانا يحب من الانسان في بعض الازمنة او الامكنة الا يصلي وما ذلك الا لتعويد النفس على الانقياد والطاعة لله العبادة اخذا او فعلا وتركا ثم قال رحمه الله تعالى في موضعها يعني ان الكراهة تختص بموضع صلاة العيد اما اذا اراد ان يصلي بعدها في بيته فهو جائز وهو مذهب الامام احمد بل كان يفعل ذلك بل كان يفعل ذلك والدليل من وجهين الوجه الاول انه جاء في السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رجع الى بيته من صلاة العيد آآ صلى صلى نفلا وهذا الحديث فيه ضعف يسير فيه ضعف يسير وفيه ضعف لكنه يسير لان ضعفه اتى من قبل احد الرواة الذين خف ضبطهم والدليل الثاني ما صح عن ابن مسعود انه كان يصلي في بيته بعد صلاة العيد الدليل الثالث ان الامام احمد فهم من حديث ابن عباس سابقا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي قبل العيد ولا بعدها ان هذا في مصلى العيد فهم هذا الفهم فهذه ثلاثة ادلة كل واحد منها يقوي الاخر ان حديث ابن عباس خاص بمصلى العيد واثر ابن مسعود والحديث المرفوع ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بيته بعد صلاة العيد. اذا قول الحنابلة ان الكراهة تختص بمكان صلاة العيد صحيح هذا قول صحيح ثم قال ويسن لمن فاتته قضاؤها على صفتها تقدم معنى الكلام عن حكم ماذا المنفرد لصلاة العيد وان الجمهور في الجملة يرون مشروعية القضاء وان الامام فحنيفة وتبعه شيخ الاسلام يرون ماذا؟ انه لا يسن قظاء صلاة العيد تقدم معنا الشيء اللي ممكن نضيفه هنا ان نقول انه صح عن ابن مسعود باسناد صحيح جيد انه كان يقضي صلاة العيد اربعا انه كان يقضي صلاة العيد اربع ركعات وهو قول عند الحنابلة فصارت صارت الاقوال تقضى على هيئتها وهو الموافق لاثر انس اللي تقدم معنا لا يسن ان تقضى تقضى كم اربع ركعات والذي يظهر لي والله اعلم ان الامر واسع وان كانت سير شيخ الاسلام قوي باعتبار ان هذه الصلاة شرعت بهيئة معينة مع الخطبة والجماعة ولا يوجد هذا الشيء في المنفرد وهذا القول يعني اقعد واقرب للنصوص لكن مع ذلك يقول الامر فيه واسع ان شاء الانسان ان يصلي على هيئتها وان شاء ان يصليها اربعا وان شاء لا يصلي الامر فيه واسع ثم قال او بعضها يسلمن فاته بعض صلاة العيد ان يقضي صلاة العيد على صفتها ومن فاته بعظها هو كل من ادرك الامام قبل ان يسلم كل من ادرك الامام قبل ان يسلم فقد ادرك بعد صلاة العيد في شرع له ان يقضي الصلاة على صفتها لقول العموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا وتقدم معنا هل المدرك لبعض الصلاة يعتبر ما ادرك هو اول صلاة او هو ماذا اخر الصلاة والثمرة هنا عندنا ان قلنا ان المدرك هنا هو المدرك هنا هو اخر صلاة فالمشروع في حقه اذا قام ليأتي بالتكملة ان يكبر كم ست او سبع حسب الخلاف السابق. واذا قلنا ان ما ادرك هو الاول وما هو اخر الصلاة فالمشروع في حقه اذا قام ان يكبر خمس اذا يترتب على هذا القول اشياء كثيرة جدا منها ما يتعلق بصلاة العيد. تقدم ان الراجح ان ما يدرك هو اول صلاة وان ما يقضي هو اخر الصلاة ثم بدأ المؤلف موضوع اخر خارج عن مسألة ذات الصلاة وهو التكبير فقال رحمه الله تعالى ويسن التكبير المطلق التكبير المطلق هو التكبير الذي لا يختص بادبار الصلوات لن يكون بالاسواق طرقات والمساجد والدور وفي كل مكان ولا يتعلق بادبار الصلوات هذا هو التكبير المطلق يقول رحمه الله تعالى في ليلتي العيدين يعني انه يشرع في ليلة عيد الفطر وفي ليلة عيد الاضحى ان يكبر المسلم تكبيرا مطلقا نبدأ بليلة عيد الفطر ذهب العلماء الى انه يشرع للانسان ان يكبر تكبيرا مطلقا واستدلوا بنصوص كثيرة منها قوله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون العدة في الاية اي ايام رمظان ثم قال ولتكبروا الدليل الثاني انه ثبت عن ابن عمر انه كان يكبر في ليلتي العيد الدليل الثالث ان هذا التكبير من شعائر الاسلام الظاهرة ان هذا التكبير من شعائر الاسلام الظاهرة فهذه ثلاثة ادلة تدل على التكبير المطلق ليلة ماذا ليلة عيد الفطر ونحن الان نتكلم حول التكبير في عيد الفطر فقط مسألة ذهب الحنابلة الى ان التكبير ليلة عيد الفطر مطلق ولا يسن ان يكبر تكبيرا مقيدا ذهب الحنابلة الى ان التكبير ليلة عيد الفطر مطلق ولا يسن ان يكبر تكبيرا ماذا؟ مقيدا بناء على هذا ما يصنعه بعض الناس اليوم اه في ليلة عيد الفطر نشاهد الان كثير من الناس بل عامة الناس اذا صلى المغرب والعشاء والفجر ليلة عيد الفطر يكبر ماذا بعد الصلاة على طول مباشرة اليس كذلك عمله عند الحنابلة لا يسن غير مشروع بل المشروع ماذا؟ ان يكبر تكبيرا مطلقا فقط والقول الثاني انه يشرع ان يكبر تكبيرا مقيدا في ليلة عيد الفطر بل التكبير المقيد فيها يستحب اكثر من المطلق عندهم والراجح ان في الامر سعة الراجح ان في الامر سعة ان شاء ان يكبر تكبيرا مقيدا او مطلقا مع وجاهة وقوة ما ذهب اليه الامام احمد من منع التكبير المطلق ليلة الفطر لان ظاهر الاثار اختصاص التكبير المقيد بعيد ماذا الاضحى كما سيأتينا اذا عرفنا الان حكم التكبير ليلة العيد؟ وهل يكون مطلقا او مقيدا يبدأ التكبير باقي اخر مسألة وقت تكبير ليلة العيد يبدأ من مغيب الشمس ليلة العيد وينتهي بانتهاء الخطبة والقول الثاني انه ينتهي بحضور الامام اذا الخلاف في الامتهان لا في الابتداع والقول الاول في مسألة الانتهاك خيار شيخ الاسلام والقول الثاني صح عن ابن عمر والقول الثاني صح عن ابن عمر وهو الراجح انه ينتهي بحضور الامام لانه بحضور الامام ينشغل الانسان بالصلاة وسماع الخطبة على ان الامر في مثل هذه الاحكام واسع ليس فيها نصوص صريحة وانما هي اثار وشعائر عامة وليست من المسائل التي تنكر فيما لو كبر الانسان بعد حضور الامام لكن نقول الاقرب باعتبار الاثار وصحة الفتوى عن ابن عمر ان التكبير ينتهي بماذا بحضور الامام لا بالخطبة ثم قال وفي فطر اكل يعني ان التكبير في ليلة الفطر اكد منه في في عيد الفطر عفوا التكبير في عيد الفطر اخذ منه في عيد الاضحى الدليل على انه اكد انه نص القرآن عليه والقول الثاني ان التكبير في عيد الاضحى هكذا لوجهين الاول انها اختلف في مشروعية تكبير عيد الفطر ولم يختلف في التكبير في عيد الاضحى الثاني ان الاظحى فيه مقيد دون الفطر ان في عيد الاضحى تكبيرا مقيدا دون عيد الفطر القول الثالث ان كلا منهما ارجح من جهة فهذا ارجح من جهة النص وهذا ارجح من جهة عدم الاختلاف فيه وهذا هو الصواب وهذا هو الصواب طيب مسألة عيد النحر افضل من عيد الفطر على هذا تدل عبارات السلف وهو اختيار شيخ الاسلام بل رأى ان عيد النحر افضل ايام السنة فعيد النحر اعظم وافضل واحب الى الله من عيد الفطر ثم بدأ الشيخ رحمه الله كلام عن التكبير في عيد الاضحى فقال وفي كل عشر ذي الحجة يعني ويشرع التكبير المطلق بكل ايام العشر من ذي الحجة العشر الاولى من شهر ذي الحجة ويبدأ التكبير عند الحنابلة من فجر اول يوم من ايام العشر وينتهي بانتهاء الخطبة يوم العيد والدليل على مشروعية هذا التكبير قوله تعالى ويذكر الله ويذكر اسم الله في ايام معلومات وابن عباس فسر الايام المعلومات بانها ايام العشر وبقوله صلى الله عليه وسلم ايام تشريق ايام اكل وشرب وذكر لله وبان ابن عمر وغيره من الصحابة كانوا يكبرون في العشر تكبيرا مطلقا والقول الثاني ان التكبير المطلق بالعشر لا ينتهي الا بغياب الشمس من اخر ايام التشريق اما عند الحنابلة فمتى ينتهي بنهاية الخطبة تدلى هؤلاء على امتداد التكبير المطلق الى نهاية ايام التشريق بحديث ايام تشريق ايام اكل وشرب وذكر لله وبقوله تعالى واذكروا الله في ايام معدودات وابن عباس فسرها بانها ايام التشريق وبان الدليل الثالث ان ابن عمر رضي الله عنه وارضاه كان يكبر في منى في ايام التشريق ويكبر معه الناس فهذه ثلاثة ادلة تدل على استمرار التكبير الى نهاية ايام التشريق وهذا اختيار شيخ الاسلام وهو الصواب ان شاء الله وهو الصواب ان شاء الله فصار التكبير المطلق في عيد الاضحى يبدأ من دخول العشر ولا ينتهي الا متى الا بغياب الشمس من اخر ايام التشريق وعند الحنابلة يبدأ من اول يوم وينتهي بانتهاء الخطبة ثم قال والمقيد عقب كل فريضة في جماعة يعني ويشرع التكبير المقيد في عيد الاضحى عقب كل قل لفريضة في جماعة فخص اولا تكبير المقيد هو التكبير الذي يختص بادبار الصلوات والتكبير الذي يختص بان الصلوات هذا اولا ثانيا خصصه الحنابلة بامرين الاول ان يكون بعد الفريضة والثاني ان يكون في جماعة اما انه بعد الفريظة فهذا محل اتفاق بين الائمة كلهم الا الشافعي فقط فانه يرى مشروعية التكبير بعد النوافل والصواب مع الائمة لان ظواهر الاثار ان ذلك يتعلق بماذا بالفرائض الثاني انه في جماعة فان صلى الانسان بمفرده فانه لا يشرع له ان يكبر والدليل على هذا ان صح عن الصحابة عن ابن عمر وابن مسعود انهم كانوا لا يرون التكبير المقيد الا لمن صلى في جماعة ونحن نلتزم فتوى ابن عمر وابن مسعود لان فهمهم مقدم على الاراء المطلقة فهم فهموا انه مخصوص بصلاة الجماعة اذا الصواب ان شاء الله مع الجماهير في ان التكبير المقيد مقيد بالفريضة وبصلاة ماذا؟ الجماعة ثم قال وللمحرم من صلاة في الاضحى عفوا في الاضحى من صلاة الفجر يوم عرفة يبدأ التكبير المقيد بالنسبة لصلاة الاضحى من فجر يوم عرفة بالنسبة للمحل وسيأتينا المحرم بالنسبة للمحل يبدأ التكبير المقيد من فجر يوم ماذا؟ عرفة وهذا هو مذهب الحنابلة كما ترون الان وهو مذهب المالكية ونصره جدا شيخ الاسلام ابن تيمية واستدل على ذلك بان هذا اجماع الصحابة لان هذا اجماع الصحابة اذا مسألة بداية التكبير من فجر يوم عرفة بالنسبة للمحل هذا محل اجماع من الصحابة وان وقع خلاف بين الائمة المتأخرين اقصد الذين في القرن الثاني والثالث لكنه يعني يقول شيخ الاسلام انه محل اه اجماع من اكابر الصحابة فهو الصواب. فمذهب الحنابلة والمالكية شيخ الاسلام هو الصواب ثم قال وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر يعني ان المحرم يبدأ التكبير المقيد من صلاة الظهر في يوم النحر لانه مشغول قبل ذلك بالتلبية لانه مشغول قبل ذلك بالتلبية وانما علقوه في قولهم من صلاة الظهر تغليبا طردوا الحكم طردوا الحكم بمعنى لو رمى الانسان قبل صلاة الفجر قبل صلاة الفجر من اليوم العاشر كما يفعل بعض الضعفاء والنساء فانهم ايضا لا يكبرون التكبير المقيد الا بعد ماذا الظهر وكذلك لو اخر احد الحجاج الرمي الى ما بعد صلاة الظهر فانه يبدأ بعد ماذا؟ صلاة الظهر اذا هذا مذهب الحنابلة هكذا يرون يرون انا نقيد او نعلق بداية التكبير المقيد بصلاة الظهر تغليبا لان الحجاج عامتهم سيرمون في الضحى ثم يتحللون فاذا صلى الظهر يبدأ بالمقيد. وطردوا هذا فيمن رمى قبل وفي من رمى ماذا؟ بعد. والقول الثاني ان الحاج ايضا يبدأ من فجر يوم عرفة لانه لا تعاروا بين التلبية والتكبير فقد نقل عن الصحابة انهم قالوا منا المكبر ومنا الملبي وفي الحقيقة مسألة بداية التكبير المقيد بالنسبة للحاج تحتاج الى جمع الاثار اكثر من الاثار التي جمعت لم تسعف في او تبيين الراجح في الحقيقة لكن على كل حال نقول آآ القول الثاني الان باعتبار قول الصحابة منا المكبر ومنا الملبي اقرأ القول الثاني اقرأ فالحاج آآ اذا صلى الفجر يوم عرفة يبدأ بالتكبير المقيد مع استمرار التلبية ولا تعارض بين التلبية والتكبير وكما قلت ان المسألة تحتاج الى جمع الاثار جمع الاثار ثم قال الى عصر اخر ايام التشريق وهذا بالنسبة للمحرم والمحل بالنسبة للمحرم والمحل فتستمر يستمر التكبير المقيد الى نهاية ايام التشريق كما جاء في الاثار كما جاء في الاثر ثم قال وان نسي له قظاه في الجملة اذا نسي اذا نسي الانسان التكبير المقيد فانه يشرع له ان يقضيه بعد الصلاة ما لم يطل فصل وهذا بلا نزاع عند الحنابلة بلا نزاع عند الحنابلة اذا يشرع الانسان ان يقضي ما فاته من التكبير اذا لم يطل الفصل بلا نزاع في الجملة بين الحنابلة شيخنا المؤلف مسألتين قال ما لم يحدث او يخرج من المسجد فان احدثت او خرج من المسجد فانه لا يقضي التكبير ولو كان الفصل قليل ولو كان الوقت بين الترك والتذكر قليل تدل على هذا بالنسبة للحدث في ان الحدث يبطل الصلاة فمن باب اولى يبطل ما يتعلق بالصلاة وهو التكبير واستدل بالنسبة مسألة المسجد ان المسجد يختص بصلاة الفريضة فاذا خرج انقطعت توابعها ومنها التكبير والقول الثاني وهو قول عند الحنابلة اختاره المجد وابن قدامة ان الانسان يقضي مطلقا ما لم يطل الفصل ولو احدث ولو خرج من المسجد ولو احدث ولو خرج من المسجد لانه لا ارتباط بين التكبير والطهارة بدليل ان التسبيح والتهليل المشروع ادبار الصلوات يندب ان يذكره الانسان ولو خرج ولو احدث مع ان التصاق هذا التسبيح والاذكار الخاصة بالصلاة اكبر منها بالنسبة للتكبير لانها في كل سنة والتكبير في وقت محدد ولانه لا دليل على عدم القضاء اذا احدث او خرج فصارت فصار القول الراجح عند الانسان اذا نسي فانه يقضي التكبير دائما ولو احدث ولو خرج الا اذا طال ماذا؟ الفصل ثم قال ولا يسن عقب صلاة عيد يعني لا يسهم للانسان ان يكبر التكبير المقيد بعد صلاة العيد واستدلوا على هذا بدليلين الاول انه لم يأتي في الاثار ان الصحابة كانوا يكبرون ادبار صلوات العيد ثانيا ان الانسان بعد صلاة العيد مأمور باستماع الخطبة فلا يشتغل بالتكبير ثم قال وصفته شفعا يعني صفة التكبير المندوب اليه ان يشفعه فيقول الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد جاء تكبير بصفات كثيرة هذه الصفة التي ذكرها المؤلف عليها اكثر الصحابة وجمهور العلماء الصفة التي ذكرها المؤلف عليها اكثر الصحابة وجمهور الفقهاء وروي عن الصحابة صفات اخرى كثيرة كلها جائزة منها ان يكبر ثلاثا منها ان يكبر ثلاثا. وفي الصفة التي ذكر المؤلف كم يكبر الشيخ عمار الرسايل ومنها ان يكبر ثلاثا فقط ما معنى ان يكبر ثلاثا فقط؟ يعني يقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر بدون لا اله الا الله ولله الحمد ومنها ان يكبر ثلاثا ويقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فصارت الصفات اربع ثلاث ذكرتها والتي ذكر المؤلف والذي عليه جمهور الصحابة وجمهور العلماء ما ذكره المؤلف