﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:37.500
نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال رحمه الله تعالى فصل عقد المؤلف هذا الفصل ليبين

2
00:00:38.550 --> 00:01:04.100
ثلاثة اشياء ما يكره وما يباح وما يستحب وبدأ بما يكره ثم سيأتينا ما يباح عند قوله وله وما بعدها ثم ما يستحب قال رحمه الله ويكره التفاته في الصلاة ويكره في الصلاة التفاته

3
00:01:06.400 --> 00:01:29.300
الالتفات في الصلاة عند الحنابلة مكروه فان فعل صحت الصلاة مع الكراهة والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن التفات الرجل في الصلاة فقال هو اختلاف يختلس الشيطان من صلاة العبد

4
00:01:36.000 --> 00:02:03.450
وذهب بعض الفقهاء الى ان الالتفات في الصلاة بغير حاجة محرم مسألة وهذه القراءة ترتفع وتكون مباحة هذه الكراهة ترتفع ويكون الالتفات مباحا اذا كان لحاجة اذا كان لحاجة بدليلين

5
00:02:04.100 --> 00:02:23.400
الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم لما طلع الصبح ودخل في الصلاة جعل يلتفت صلى الله عليه وسلم الى الشعر وكان ارسل في الليل فارسا ليحرس فجعل يلتفت ينظر الى مجيء هذا الفارس صلى الله عليه وسلم

6
00:02:24.550 --> 00:02:49.200
هذا الحديث صحيح وهو دليل على ان الالتفات اذا كان لحاجة فانه لا يكره الدليل الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليصلح بين مئتين متنازعتين فتأخرت فقال ابو بكر فقال بلال لابي بكر رضي الله عنهما اتصلي

7
00:02:49.250 --> 00:03:11.850
قال نعم فلما دخلت الصلاة رضي الله عنه واما الناس وهو في اثناء ذلك حضر النبي صلى الله عليه وسلم فجعل الناس يصفقون لتنبيه آآ لينبهوا ابا بكر وكان رضي الله عنه وارضاه لا يلتفت في الصلاة مطلقا

8
00:03:12.100 --> 00:03:24.900
حتى لما كان الالتفات مباحا في اول التشريع كان ما يلتفت لا يلتفت مطلقا فلما اكثروا التسبيق التفت رضي الله عنه وارضاه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انه النبي

9
00:03:25.250 --> 00:03:39.150
اشار ان يبقى في مكانه فرفع ابو بكر يديه الى السماء وقال الحمد لله ثم رجع رضي الله عنه وارضاه فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم ثم لما انتهى من الصلاة

10
00:03:40.350 --> 00:03:54.400
قال ما لك لم تبقى كما امرتك قال لم يكن او ما كان لابن ابي الصحافة ان يتقدم رسول الله صلى الله وجها للاستدلال ان الصديق رضي الله عنه وارضاه

11
00:03:54.550 --> 00:04:21.900
التفت لما اكثرهم بالصديق التفت لما اكثروا التصفيقات ففي هذا دليل على ان الكراهة تزول اذا كان الالتفات لحاجة  ثم قال  ورفع بصره الى السماء رفع البصر الى السماء مكروه

12
00:04:24.250 --> 00:04:48.000
عند الحنابلة فان فعل ورفع بصره لم تبطل الصلاة والدليل على ان رفع البصر المكروه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال اقوام يقعون رؤوسهم الى السماء ثم قال في ذلك قول سديدا

13
00:04:48.150 --> 00:05:13.500
ثم قال والله لينتهون او يحسبن الله ابصارهم فاستدلوا بهذا الحديث على انه يكره للانسان ان يرفع بصره الى السماء في الصلاة والقول الثاني ان رفع البصر الى السماء محرم وتبطل به الصلاة

14
00:05:15.300 --> 00:05:45.500
وهو مذهب الظاهرية والقول الثالث ان رفع البصر الى السماء محرم ولكن لا تدخل الصراصير هذا اختيار الشوكاني وكلام شيخ الاسلام ابن تيمية يدل على انه ايضا يميل الى هذا القول

15
00:05:45.550 --> 00:06:06.950
ان كان لم يصرح بعدم البطنان لكنه صرح بالتحريم ولم يذكر بطلان الصلاة وهذا القول هو الصاد انه محرم ولكن لا تبطل به الصلاة وما نشاهدهم من بعض المصلين اذا رفع من الركوع

16
00:06:07.900 --> 00:06:21.800
رفع رأسه كثير من المصلين اذا رفع من الركوع رفع رأسه مع رفعه من الركوع اثناء الحمد هذا خطأ جدا وهو محرم وقد تبطل به الصلاة كما سمعتم في الخلاف

17
00:06:23.250 --> 00:06:54.350
ثم قال وافعاؤه الاطعام فيأتي تفسيره اللقاء فيأتي تفسيره وهو مكروه باتفاق الائمة لكن الاختلاف في تفسيره اما هو من حيث هو فهو مكروه باتفاق الائمة الدليل على انه مكروه حديث عائشة

18
00:06:55.500 --> 00:07:11.850
ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عقبة الشيطان وهو في مسلم قال الحافظ بن حجر وليس في النهي عن الاطعام حديث صحيح الا هذا ليس في النهي عن

19
00:07:11.900 --> 00:07:51.000
حديث صحيح الا هذا بقينا في تفسير الاطعام الافعاء له صور الاولى ان يفضي بمقعدته الى الارض وينصب فخذيه هيئة فلوس الكلبة ان يقضي بمقعدته الى الارض وينصب فخذيه كهيئة الجلوس او كهيئة جلوس

20
00:07:51.400 --> 00:08:31.650
الكلب الصفة الثانية ان ليفترش بظاهر قدميه الارض ويجلس على عقبيه وهذا تفسير اختاره لما نحن ان يفترس ظاهر قدميه على الارض ويجلس بمقعدته على عقبيه واضح متصور الاولى ان يجلس على الارض وينصب رجليه

21
00:08:31.850 --> 00:08:52.500
كما يجلس الكلب ينسب الفخذين يعني نعم ينصب القدمين لكنهم عبروا ابو عبيد وهو من ائمة البغاء عبر بقوله ينفث فخذيه وهذا صحيح ليرفع القبلين واما تفسيره الذي في الروضة والقدمين فهو

22
00:08:52.750 --> 00:09:07.400
خلاف خلاف الاولى او خلاف الدقيق الصواب كما قال ابو عبيد انه ينفث فخذيه ان نعبر بقوله ينفخ فخذيه واذا تصور الانسان كيفية جلوس الكلب كذلك هذا دعاء المنهي عنه

23
00:09:08.550 --> 00:09:45.550
الثالث ان ينصب قدميه ويجلس في مقعدته بين عقديه واضح؟ وهذي ايضا يفعلها بعض الناس ان ينصب قدميه ويجلس في مقعدته بين عقبيه يعني باين الرجلين لا لا ليست ينفذ القدمين ينفذ قدميه

24
00:09:48.000 --> 00:10:07.950
انما اه لسنا نقول في الافتراش ان ينصب اليمنى ينفذ اليمنى وينصب ايضا اليسرى ويجلس بينهما واضح كم صارت الصور تواضع ان هذه الصور جميعا مقصودة بالحديث وداخلة في النهي

25
00:10:08.600 --> 00:10:33.200
وان كل سورة من هذه السور فهو منهي عنه مسألة ينقسم اللقاء الى قسمين قسم منهي عنه وهو يشمل الصور الثلاث السابقة قسم منهي عنه وهو يشمل صور الثلاث سابقة

26
00:10:35.050 --> 00:11:05.250
القسم الثاني قسم مسنون ولا ينهى عنه وهذا القسم فهو المروي عن صحابي الجليل ابن عباس صح ايظا عن ابن عمر فانه رضي الله عنه اي ابن عباس جلس على

27
00:11:05.400 --> 00:11:41.100
صفة الافعاء المسنون ستأتي فلما سئل عن هذا الجلوس قال سنة نبيكم سنة نبيكم وهذه الصفة هي ان ينفذ قدمه اليمنى واليسرى ثم يجلس على عقبيه واضح ينصب اليمنى واليسرى ثم يجلس على عقبيه

28
00:11:43.150 --> 00:12:04.800
فالمصلي اذا نفض اليمنى واليسرى ان جلس بينهما فهو الافعال ايش وان جلس على عقبيه فهو الاطعام المسمار عرفنا اذا القسم الثاني الافعال المسنون ودليل السنية انه مروي عن ابن عباس

29
00:12:05.150 --> 00:12:25.850
وعن ابن عمر وان ابن عباس قال هذه سنة نبيكم وذهب بعض الفقهاء كالخطابي الى ان ما روي عن ابن عباس من سوخ بالاحاديث الصحيحة الدالة على الافتراس وصاب خلاف ما ذهب اليه الخطابي وان هذه سنة محفوظة

30
00:12:25.900 --> 00:12:44.850
وان هذا من باب التنمية وان هذا من باب التنويع ذهب بعض الفقهاء الى ان اللقاء كانه يناسب ديانا كبير السن كأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كبر فثقل صار يجلس احيانا هذه الجلسة

31
00:12:45.500 --> 00:13:00.500
والا فانه ما في شك انه في الغالب من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ان يفترس ان السنة هي الافتراء الخلاصة ان اللقاء ينقسم الى قسمين منهي عنه وله كم صورة

32
00:13:00.950 --> 00:13:18.100
فلا مسنون وله صورة واحدة وان الصواب في الاقعاء المسنون انه محفوظ وليس بمنسوخ بصراحة حديث ابن عباس وابن عمر اه المروي عنهما في اثبات سنية الاقعاء على الصفة الثالثة

33
00:13:18.800 --> 00:13:37.950
التفسير الذي ذكرته لك بينه البيهقي. التفسير الذي ذكرته لك بينه البيهقي في السنن. وهو كتاب حافل اقصد السنن البيهقي كتاب حافظ مفيد ينبغي لطالب العلم ان يعتني به في مسألتين اولا انه احيانا يشير الى التعديلات

34
00:13:38.300 --> 00:14:04.050
خلاف الاسانيد الثانية ما جمعه من السنن والاثار الكثيرة التي لا توجد في لغيره من الكتب  ثم قال رحمه الله تعالى وافتراخه لذراعيه ساجدا افتراس الذراعين  ان يلصق المصلي براعيه بالارض

35
00:14:05.350 --> 00:14:26.300
هذا هو الافتراص ان ان يلصق المصلي ذراعيه في الارض وهو منهي عنه لامرين الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في سجودكم ولا ينبسط احدكم انبساط الكلب

36
00:14:29.450 --> 00:14:51.750
ثانية ان هذه الهيئة توحي بالكسل والتثاقل عن الصلاة وهو مما ينافي الادب مع الرب سبحانه وتعالى ان هذه الصفة توحي بالتثاقل  عدم الانبساط والكسل في الصلاة وهو ناتي الادب مع الرب

37
00:14:52.250 --> 00:15:18.550
وهذي امره واقول امره هذه المكروه واظح انه مكروه ودليله واظح ثم قال وعبثه العبث تعريفه هو عمل ما لا فائدة فيه العبث هو عمل ما لا فائدة فيه وهو مكروه باتفاق الائمة

38
00:15:19.900 --> 00:15:41.600
مكروه باتفاق الائمة الا ان تحنيفة يرى انه محرم لان ابو حنيفة يرى انه محرم والدليل على انه مكروه حديث معيطيب ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مسح

39
00:15:42.300 --> 00:16:06.750
عن المسح في الصلاة فقال صلى الله عليه وسلم ان كنت لابد فاعلا فواحدة كنت لابد فاعلا فواحدة واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى المصلي ان يمسح مع حاجته احيانا

40
00:16:06.850 --> 00:16:37.250
عند السجود الى المسح فلان يكره للمصلي ان يعبأ الله من باب اولى مسألة حكم المسح المسح ان كان مرة جاز بالاجماع لهذا الحديث الصحيح ان كان مرة جاز لهذا الحديث الصحيح

41
00:16:38.350 --> 00:17:01.550
وان كان اكثر من مرة فالجمهور مكروه والظاهرية يرون انه محرم الجمهور على انه مكروه والظاهرية يرون انه محرم ومن اكثر ما يقع من المصلين اليوم بلا شك العبث غالب

42
00:17:01.600 --> 00:17:21.400
ما يخل بصلاة المسلمين اليوم العبث تجد الانسان العبث جدا بحاجة وبلا حاجة في ساعته اه ثيابه وبما يلبس على رأسه بما يحمل في جيبه والى اخره تجد انه كثير جدا

43
00:17:21.700 --> 00:17:39.300
العدد بين المسلمين اليوم اثناء صلاته  انه مكروه النظري يرون انها محرمة اما مسألة هل تبطل الصلاة به او لا؟ فسيأتينا الان ظابط العمل الذي تبطل الصلاة والذي لا تبطل به الصلوات

44
00:17:41.450 --> 00:18:13.600
ثم قال رحمه الله وعبثه وتخصره آآ  يكره للمصلي التخصص وتعريف التخصر هو ان يظع المصلي يده على خاصرته اثناء الصلاة ان يضع المصلي يده على كسره اثناء الصلاة ودليل النهي

45
00:18:14.250 --> 00:18:40.400
ان النبي صلى الله عليه وسلم ودليل الكرامة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التخصص والدليل الثاني انها صفة التهاون واحيانا تكون صفة تكبر والصفتان مذمومتان في الصلاة

46
00:18:42.800 --> 00:19:11.950
والتكبر مذموم في الصلاة وخارج الصلاة والقول الثاني ان التخصص محرم لان النهي صريح ولا صارف له والاصل في النهي والاصل في النهي التحريف نعم هذا ما يتعلق بمسألة التخصص

47
00:19:13.700 --> 00:19:45.150
ثم قال ثواب التحريم بالاضافة الى النهي فعلا يشعر نوع من التكبر وذكروا هذا لكنه يعني قد لا يبكي لكنه لا يقبل يقول وتخصره وتروحه  التروح هو تحريك الهواء بمروحة ونحوها

48
00:19:48.350 --> 00:20:22.300
طلبا لازالة الغم ونحوه التروح مكروه في الصلاة تروح مكروه في الصلاة اولا لانه من العبث تتقدم معنا ان العبث مكروه ثانيا لانه يشغل عن الخشوع  واستثنى بعض الفقهاء اذا كان التروح لحاجة

49
00:20:22.950 --> 00:20:58.350
آآ عرض في المصلي فشدة الحر او قلة الهواء او نحو ذلك هذا ما يتعلق بالتروح اما المراوحة المراوحة بين القدمين فهذه عند الامام احمد  والمراوحة بين القدمين  ان يتكئ احيانا على اليمنى

50
00:20:58.900 --> 00:21:17.500
واذا تعب اتكأ على  واضح معناه يتكئ احيانا في الصلاة على اليمنى واحيانا على يراوح بين القدمين واحيانا على اليسرى اي يراوح بين قدميه دليل على سنية هذا الفعل ان ابن مسعود

51
00:21:17.550 --> 00:21:43.950
رضي الله عنه فرأى رجلا يصلي لا يراوح بين قدميه فقال اخطأ السنة لو راح فكان احب قال اقرأ السنة لو راوح لكان احب الي يرحمك الله وذهب ببعض الفقهاء الى ان المراوحة مباحة ليست

52
00:21:45.650 --> 00:22:05.700
صواب مع الهنا في  لان حديث لان حديث ابن  وهو يقول اقرأ السنة مع فقهه وجلالة قدره رضي الله وخص بعض الفقهاء المراوحة بطول القيام هذا مناسب يعني ان المراوحة

53
00:22:06.600 --> 00:22:29.450
انما تستحب فتطلب مع طول القيام اما اذا كانت الصلاة قصيرة فانه سحب له ان يبقى معتدلا متكئا على القدمين وذكر بعض الفقهاء انه يراوح بين قدميه ولكن لا يقدم

54
00:22:30.100 --> 00:22:54.350
قدما على اخرى انما يراوح مع تساوي القدمين ولعل مقصود هؤلاء الفقهاء عدم التقديم الزائد اما التقديم اليسير فلا بد منه باليسير لابد منه لانك اذا جربت المراوحة انت تجد ان انك لن تراوح مراوحة

55
00:22:54.800 --> 00:23:14.400
يستفاد منها بإراحة القدمين الا بشيء من تقديم الرجل التي لا يتكأ عليها لكن لعل مقصودهم كما قلت الا يمدها كثيرا وانما يمدها شيء يسير بمقدار ما يحصل الراحة  للقدم الاخرى

56
00:23:15.350 --> 00:23:32.400
والصحابة والفقهاء والائمة يبحثون في هذه المسائل لانهم كانوا يبطلون الصلاة فيحتاجون الى هذه المسائل التي نحن في وقتنا هذا لا نحتاج اليها بسبب قصر صلاة الناس يعني دون ما يحتاج الى مراوغة

57
00:23:32.850 --> 00:23:59.050
بسبب قصر اسرائيل لكن السلف كانوا يطلون اقالة شديدة جدا اه فيحتاجون الى بحث هذه المسائل ثم قال مفرقعة اصابعه وتسبيكها ترفعت الاصابع وتسبيكها جاء في النهي عن عدة احاديث

58
00:24:01.250 --> 00:24:25.200
نحو اربعة احاديث في كل منها النهي عن تشكيك من اصابعه لكن لا يخلو طريق من طرق هذه الاحاديث من ضعف ولذلك قال اه ابن بطال في شرح البخاري جاءت من طرق لا تخلو من ضعف

59
00:24:26.050 --> 00:24:59.300
جاءت من طرق لا تخلو فالحنابلة يرون بناء على هذه الاحاديث المتكاثرة ان الاصابع  مكروهان اعتمادا على مجموع هذه الاحاديث والقول الثاني ان الفرق او التشويك جائزة لعدم ورود حديث صحيح في النهي عنهما

60
00:25:01.150 --> 00:25:24.600
بل جاءت الاحاديث الصحيحة بالتشبيك فالنبي صلى الله عليه وسلم يحدث في المسجد ويقول المؤمن للمؤمن كالبنيان ماذا صنع  ولما دعا النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة الرباعية وقام من الصلاة يظن انه صلى

61
00:25:24.800 --> 00:25:44.700
كامل الصلاة جلس واتكأ وماذا وشبك بين فهذه الاحاديث الصحيحة فيها التسبيح فقالوا لم يأتي حديث صريح صحيح بالنهي عنها وفي المقابل جاء احاديث صحيحة تدل على جوازها فقالوا هل تجوز بلا كراهة

62
00:25:45.150 --> 00:26:08.650
وتوسط اخرون فقالوا انه يكره التسبيح والمرقعة التشبيك والفرقعة قبل الصلاة او في الصلاة وهو  قبل الصلاة وهو ينتظر الصلاة او في الصلاة يكره ان يثبت او ان يفقه وآآ تجوز بعد الصلاة

63
00:26:11.000 --> 00:26:34.700
والاقرب والله سبحانه وتعالى اعلم انها مكروهة والدليل اولا انها تدخل في مفهوم العبث تقدم معنا ان العبث له من الادلة او يوجد من الادلة ما يدل على كراهته ثانيا ان هذه الاحاديث ضعيفة

64
00:26:34.900 --> 00:27:01.600
ولكن بمجموعها مع احاديث الكراهة الكراهة للعبث يقوي يقوي بعظها بعظ للنهي عن فرقعة تشبيك اه كما ان في الفرقعة عبث زائد على التسبيك وفيه محذور اخر وهو ماذا التشويش على المصلين

65
00:27:02.200 --> 00:27:22.950
بخلاف التشبيك فهو عائد الى نفس المصلي فقط اذا الان عرفنا البحث في الفرقعة والتشبيك وانهما مكروهان قبل الصلاة او بالصلاة بعد الصلاة تجوز بلا كراهة  ثم قال وان يكون

66
00:27:24.150 --> 00:27:46.650
يعني يكره ان يصلي الانسان وهو حافل والحاقن هو حابس البول فاذا كان الانسان يحبس البول عن الخروج فانه يكره له والحالة هذه ان يصلي ويقاس على الحاقن قل ما يزعج

67
00:27:47.100 --> 00:28:08.000
ويشوش على المصلي كالجوع شدة البرد والغضب وغيرها مما يشوش على المصلي ويزعجه اثناء الصلاة فان صلى وهو على هذه الحالة صحت صلاته عند الجماهير فان صلى وهو على هذه الحالة

68
00:28:08.650 --> 00:28:33.100
طلت صحت صلاته عند الجماهير واستدلوا بدليل فقالوا تصح صلاة الحاكم ضيافا على من يصلي وهو منشغل باحداث الدنيا انشغالا تاما فان هذا الذي يصلي من غير خشوع وبانشغال باعراض الدنيا

69
00:28:34.250 --> 00:29:02.750
يشبه الحاكم لان كلا منهما منصرف عن الصلاة واضح هذا قياسهم القول الثاني للظاهرية وهو ان صلى بالحاكم فان كان في اول مراحل حاجة الى التبول فان صلاته باطلة واستدل بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم

70
00:29:03.250 --> 00:29:38.800
لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الاقتتام والقول الثالث  الصلاة صحيحة الا ان كان كانت المدافعة شديدة مزعجة جدا للمصلي تمنعه من تصوت صلاته فحينئذ تكون باطلة وهذا القول

71
00:29:40.850 --> 00:30:05.150
انه اذا وصل الى مرحلة متقدمة من المدافعة بحيث لا يتصور ماذا يقول عن الصلاة بطلت ثلاثة ولا يخفى عليكم ان في القول الثالث جمعا بين القولين الثاني والاول ثم قال او بحظرة طعام يشتهي

72
00:30:10.750 --> 00:30:38.050
يكره للمصلي ان يصلي وهو بحضرة طعام لكن  ان يكون هذا الطعام مما يشتهيه المصلي فاذا حضر الطعام وهو يشتهيه فان الصلاة مكروهة وله ان يؤخر ولو فاتت صلاة الجماعة

73
00:30:39.700 --> 00:31:06.050
ونفس الحكم في مسألة مدافعة مدافعة الاخبثين وحضور الطعام يقدمان على الصلاة ولو ادى ذلك الى فوات صلاة الجماعة دليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا حضر في العشاء

74
00:31:06.250 --> 00:31:37.700
والعثاء فابدأوا بالعثاء ولان ابن عمر رضي الله عنه وارضاه اذا وضع الطعام اكمل طعامه ولو صلى الناس ولو صلى الناس فان صلى بحضرة طعام يشتهيه الخلاف المذكور في مسألة مدافعة

75
00:31:38.350 --> 00:32:03.500
اخبتين ينطبق تماما على هذه المسألة تماما ثلاثة اقوال كالاقوال السابقة مسألة المؤلف يقول بحضرة طعام يشتهيه والحديث يقول اذا حضر الطعام ولم يقيد هذا الامر بكونه يستهين اذا ما الدليل على هذا التقييد الخارج عن الحديث

76
00:32:03.950 --> 00:32:31.750
الدليل ان العلة من الصلاة اذا حضر الطعام ان هذا الطعام يشوش على المصلي صلاته ويمنعه من الخشوع والطعام انما يمنع من الخشوع اذا كان المصلي يستهين اما اذا كان المصلي لا يشتهي فانه لا يقدم ولا يؤخر حضور الطعام

77
00:32:32.200 --> 00:32:55.500
اه شيئا بالنسبة للمصلى وهذا المعنى الذي ذكره بعض الفقهاء قوي جدا وهو دليل على التخصيص او وهو دليل يكفي للتخصيص وهو دليل يكفي للتفصيل اذا فقول المؤلف او بحضرة طعام يشتهيه صحيح

78
00:32:55.700 --> 00:33:13.800
لابد ان يكون الطعام حاضر ولابد ان يكون المصلي يشتهيه حينئذ له ان يترك الصلاة ولو ادى ذلك عفوا له ان يترك صلاة الجماعة مقدما الطعام الذي يستهين ثم قال وتكرار الفاتحة

79
00:33:14.200 --> 00:33:42.650
ايه كيف يعني ما فهمت نفسها لكن كانك تقصد ما الحكم اذا تقصد احضار الطعام اذا تقصد احضار الطعام فانه يحرم عليه ان يأكل اذا كانت الاكل يفوت عليه صلاة الجماعة

80
00:33:44.750 --> 00:34:02.450
لان ما استعجل شيئا قبل او انه عوقب بحرمانه وشيخ الاسلام عنده قاعدة مفيدة لطالب علم اي حيلة يقصد منها تحليل المحرم او اباحة الواجب فهي باطلة ولا تؤثر شيئا

81
00:34:03.100 --> 00:34:24.800
فاذا كان يحتال في اسقاط صلاة الجماعة باحضار الطعام اثناء الاذان فانه يحرم عليه ان يأكل الطعام وعليه ان يصلي لكن هذه المسألة قليلة الوقوع او لا تكاد توجد لان من اراد ان يترك صلاة الجماعة لن يبلغ به الدين ان يحتال باحضار الطعام حتى يصدق عليه

82
00:34:24.850 --> 00:34:38.450
اه لا صلاة في حظر الطعام وصل به الدين الى هذه المرحلة سيصلي صلاة الجماعة فكان على كل حال اذا فعل لو فرضنا ان الانسان فعل هذا الفعل فانه يعاقب بان يلزم بالصلاة

83
00:34:38.600 --> 00:34:55.000
ثم قال اذا كان  لا لا نحن لا نريد من الدخول في هذه المسألة. هل يشترط حضور الطعام؟ يشترط حضور الطعام كما قال المعلم. لابد ان يكون الطعام حافر ان يكون الطعام حاضرا

84
00:34:55.450 --> 00:35:09.100
والا لم يجد له تأخير في صلاة الجماعة لانه اذا لم يحضر الطعام فانه لا فائدة من تركه الصلاة. اي فائدة حتى لو كان ينتظر الا اذا كان ذهابه الى الصلاة في هذه الحالة

85
00:35:09.700 --> 00:35:33.900
يؤدي الى انشغاله في الطعام المعد بالبيت بحيث لا يستحضر صلاة ولا خشوعا حينئذ له ان يبقى وليس سبب بقاؤه في هذه الصورة حضور الطعام ولكن سبب بقاؤه انشغاله وهذا سبب سيأتينا في الاعذار جماعة وهي انشغال الذهن بالمال او بالولد او بمريض او بنحوه فيدخل هذا ضمنه

86
00:35:33.950 --> 00:35:53.700
لكن بالنسبة للطعام لابد ان يكون ثم قال وتكرار الفاتحة اي انه يكره للانسان ان يكرر الفاتحة ودليل الكراهة انه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يكرر الفاتحة

87
00:35:54.150 --> 00:36:13.200
فهذه صفة جديدة لا اصل لها في الشرع كذلك لم ينقل عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والدليل الثالث ان بعض الفقهاء يرى بطلان الصلاة بتكرار الفاتحة ان بعض الفقهاء يرى بطلان الصلاة بتكرار الفاتحة

88
00:36:13.500 --> 00:36:32.850
فمراعاة لهذا الخلاف نقول الفاتحة مكروه صارت الادلة على كراهية تكرار الفاتحة ثلاثة انه لم يفعله صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه ومراعاة للخلاف ثم قال لا جمع سور في فرظ كنفل

89
00:36:36.150 --> 00:36:56.000
بدأ الشيخ الان بالمباحات وان كانت البداية الحقيقية من قوله ولهو ولكن هذا العمل ايضا جائز فهو مباح يجوز للانسان ان يقرأ اكثر من سورة في الركعة الواحدة سواء كانت الصلاة فريضة

90
00:36:56.250 --> 00:37:12.650
او نازل اما الدليل على جواز قراءة اكثر من سورة في الركعة الواحدة في الفريضة فهي ما ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل رجلا على سرية فكان يقرأ لاصحابه ويختم القراءة في قل هو الله احد

91
00:37:13.150 --> 00:37:33.450
فهذا الرجل يقرأ في الركعة الواحدة اكثر من سورة ولما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه قنيعة هو هذا دل على جوازه واما الدليل على جواز ان يقرأ اكثر من سورة في الركعة الواحدة في النفل فهو ما ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم

92
00:37:33.500 --> 00:37:50.450
قرأ في قيام الليل في ركعة واحدة البقرة وال عمران والنساء في ركعة واحدة صلى الله عليه وسلم فهو هنا قرأ اكثر من سورة في ركعة واحدة كذلك لا يخرى العكس

93
00:37:51.150 --> 00:38:03.800
وهو ان يقرأ سورة واحدة في اكثر من ركعة عكس هذه السورة وهو ان يقرأ سورة واحدة في اكثر من ركعة لما ثبت في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم

94
00:38:03.850 --> 00:38:24.900
صلى باصحابه يوما الفجر فقرأ في الركعة الاولى والثانية اذا زلزلت الارض وهذا الحديث ليس في طرقه ولا في الفاظه ما يدل على ان هذه الصلاة كانت في سفر كما يقع في اذهان عدد من اخواننا من طلاب العلم واظنه ذكره ايظا بعظ

95
00:38:26.250 --> 00:38:39.050
لكن بتتبع طرق هذا الحديث والفاظه لن اجد اي اشارة الى ان هذه الصلاة كانت في ماذا في السفر لكن بعض الفقهاء يقول انه لعل هذه الصلاة كانت في ماذا

96
00:38:39.150 --> 00:38:53.350
في السفر وان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الركعتين اذا زلزلت تسهيلا على اصحابه باعتبار انهم في ايش في السفر لكن الحديث ليس فيه تخصيص او ما يدل على ان هذه الصلاة كانت

97
00:38:53.500 --> 00:39:23.150
في السهرة ثم بدأ المؤلف بالمباحات فقال وله رد المال بين يديه قوله وله هذه عبارة تفيد الاباحة بينما مذهب الحنابلة الاصطلاحي ان رد المال سنة ان رد المال ان

98
00:39:24.900 --> 00:39:38.850
لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن ابي سعيد انه صلى الله عليه وسلم قال اذا اتخذ احدكم ما يستره في صلاته فاذا اراد احد ان يمر بينه وبين سترته

99
00:39:39.100 --> 00:40:02.600
فليرده فان ابى فليقاتله فانه شيطان هذا الحديث صريح في النية رد المرء وذهب بعض الفقهاء الى ان رد المار واجب بالامر به في هذا الحديث الامر به في هذا الحديث

100
00:40:04.700 --> 00:40:32.100
مسألة ذكر النووي والشوكاني وغيرهما استنباطا من حديث ابي سعيد ان رد المال والمقاتلة انما تجوز لمن اتخذ ستره محفاطا لصلاته اما من لم يتخذ سترا ولم يحتفظ لصلاته فانه لا يجوز له ان يقاتل ولا ان يرد ردا شديدا

101
00:40:33.850 --> 00:40:51.800
واستنبطوا هذا الحكم من قول النبي صلى الله عليه وسلم في صدر الحديث اذا صلى احدكم الى ما يفتره فاذا شرطية فكانه اجاز المقاتلة اذا احباط الانسان لصلاته اخذ سترة تمنع مرور الناس بينه وبين مصلاه

102
00:40:52.650 --> 00:41:12.000
وفي الحقيقة كلام للنووي والسوكاني وجيه جدا وهو متوافق مع لفظ الحديث اه كما ان من لم يصلي لا ستره ينسب الى التفريط فلا يناسب ان يفرط ثم يقوم يقاتل الناس على المرور

103
00:41:12.050 --> 00:41:36.850
بينه وبين سجوده مسألة هل رد المار يستوي فيه  من يكون في مكة ومن لا يكون في هذه المسألة المهمة عن الامام احمد روايتان. الرواية الاولى ان مكة تستثنى من هذا الحكم

104
00:41:38.200 --> 00:41:59.450
ولا يرد للمار بين يدي المصلي فيها قرأ هذه الرواية الموفق شيخ الاسلام ابن تيمية واستدلوا بدليلين الاول ما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم  ثم صلى والناس بين يديه

105
00:41:59.500 --> 00:42:21.850
ليس له سترة لكن هذا الحديث قال عنه حافظ ابن حجر حديث معلول حديث معلول الدليل الثاني ان في رد الماء بين يدي المصلي في مكة مشقة وحرج سجدين كثرة المارين

106
00:42:21.950 --> 00:42:37.900
والطائفين وكثرة الناس بوجه عام في مكة الرواية الثانية عن الامام احمد  انه في سن ان يرد المال في مكة وفي غير مكة وان مكة تستوي مع باقي البلدان في هذا الحكم

107
00:42:39.950 --> 00:42:54.150
وتدل ايضا بدليلين الدليل الاول العمومات قالوا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي سعيد في حديث ابن عمر لم يستثني مكة ولا غير مكة. الدليل الثاني والاخير انه صح عنه

108
00:42:54.200 --> 00:43:22.800
ابن عمر وانس انهما اتخذا سترة عند الكعبة. صح عن ابن عمر وانس انهما اتخذا سترة عند الكعبة الله اكبر