﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:33.350
نصلي في طريق ضيق الى المرور من امام المصلي فهذه الحاجة اتفق الائمة الاربعة انها آآ ترفع الكراهة مسألة ثانية تلحق بالمسائل السابقة وهي ان المؤلف بين  رد المار ولم يبين حكم المرور

2
00:00:34.150 --> 00:00:53.050
فالمرور محرم المرور بين يدي المصلي محرمة والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه فكان ان يقف اربعين خيرا له من ان يمر

3
00:00:59.550 --> 00:01:18.850
وفي لفظ لو يعلم المار ما عليه من الاثم وهذا اللفظ ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من الاثم فرد المال سنة ولكن المرور محرم

4
00:01:19.650 --> 00:01:44.250
رد المال سنة ولكن المرور محرم ففرق بين المرور ورد المار مسألة لم يبين المؤلف الحكم اذا لم يتخذ المصلي سترة لم يبين المؤلف الحكم اذا لم يتخذ المصلي سترة اي

5
00:01:44.450 --> 00:02:01.150
هل يمر يمر الانسان من امامه او لا وحكمها انه يجوز ان يمر اذا كان بعيدا ويحرم اذا كان قريبا يعني لا يجوز ان يمر قريبا من المصلي ويجوز ان يمر بعيدا من المصلي

6
00:02:02.600 --> 00:02:30.950
لكن اختلفوا في تحديد القريب والبعيد على عدة اقوال نأخذ اقوى هذه الاقوال وهو ان حد ذلك ثلاثة اذرع وعلى زاره  المجد وايضا ابن حزم التحديد بهذا المقدار زاره المجد

7
00:02:31.800 --> 00:02:53.950
وابن حزم لان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة جعل بينه وبين الجدار مقدار ثلاثة اذرع ويقصد بهذا ان يتم اعتبار الحد او اعتبار هذه المسافة من قدم المصلي

8
00:02:54.650 --> 00:03:14.450
ذاك ما يظن بعض اخواننا من مكان السجود اي دلالة اذرع من قدم المصلي لا من موضع السجود والقول الثاني ان حد القريب هو موضع السجود والبعيد ما عدا ذلك

9
00:03:17.450 --> 00:03:40.550
والاقرب القول الاول لانه يستأنس فيه بالحديث الذي ذكرته عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اتخذ او ابتعد عن الجدار بمقدار ثلاثة اذرع واذا تأمل الانسان سيجد ان الفرق بين القولين يسير

10
00:03:40.750 --> 00:04:01.800
لان موضع السجود يقرب ان يكون ثلاثة اذرع من قدم المصلي ففرق بين القولين يسير لكن نحن نقول نلتزم بثلاثة اذرع آآ لوروده في الحديث هذه جملة من المسائل تتعلق بقوله

11
00:04:03.050 --> 00:04:24.000
له رد ما بين يديه ثم قال وعدوا الايات يعني يجوز للمصلي وهو يقرأ ان يعد الاية ولا حرج عليه في هذا العمل فهو جائز بلا كراهة والدليل على جواز عد الاية

12
00:04:25.450 --> 00:04:45.500
اثناء الصلاة انه روي عن التابعين بلا خلاف لم ينقل عن التابعين رضي الله عنهم خلاف في جواز عد الالي ولذلك اعتبره ابن قدامة كالاجماع بينهم اجماع بينهم يرحمك الله

13
00:04:46.800 --> 00:05:07.200
ومعنى عد الاي ان يحسب الانسان الايات في قلبه يحسب الايات في قلبه في ضميره ولا يجوز ان يعد الاي لفظا فان فعل عالما بطلت الصلاة لان هذا كلام اجنبي يبطل الصلاة

14
00:05:08.750 --> 00:05:27.750
اذا معنى عد الاية هو ان يكون هذا العد في قلب الانسان وضميره لا بصريح نطقه ولفظه وذهب بعض الفقهاء كالامام ابي حنيفة الى ان عبد الاي مكروه لانه يشغل في الصلاة

15
00:05:29.400 --> 00:06:05.350
ثواب القول الاول كونه مرويا عن التابعين رضي الله عنهم اللهم ثم قال والفتح على امامه الفتح على الامام  هو الرد على الامام اذا اخطأ وتلقينه اذا توقف الرد على الامام اذا اخطأ وتلقينه اذا توقف

16
00:06:08.000 --> 00:06:33.400
بالفتح على الامام عند الحنابلة مباح والاقرب ان في الفتح على الامام تفصيل وينقسم الى نوعين النوع الاول ان يكون الفتح على الامام في الفاتحة فهذا واجب فان تركوه اي

17
00:06:33.900 --> 00:06:58.450
تركه المأمومون جميعا اثما لان الفاتحة ركن من اركان الصلاة فيجب ان تقرأ على الوجه الصحيح نوع ثاني الفتح على الامام في غير الفاتحة فهذا يا عز بالاجماع ليس من الواجبات

18
00:06:59.400 --> 00:07:26.900
يا حزب الاجماع فهو ليس من الواجبات اذا يختلف الامر بالنسبة للمكروه بين الفاتحة وغيرها من السور ثم قال والفتح على امامه ولبس الثوب والعمامة لبس الثوب والعمامة يا اذ بلا كراهة

19
00:07:28.950 --> 00:07:50.700
والقاعدة التي تجمع الافعال التي تجوز بلا كراهة هي ان كل فعل يسير لحاجة فهو جائز بلا كرامة هذه قاعدة فرح الانسان في انواع الاعمال كل فعل يسير لحاجة فهو جائز بلا كراهة

20
00:07:58.050 --> 00:08:18.350
والدليل على جواز مثل هذه الافعال ان النبي صلى الله عليه وسلم تناول رداءه بالصلاة ولبسه صلى الله عليه وسلم وايضا النبي صلى الله عليه وسلم حمل امامة في الصلاة

21
00:08:19.000 --> 00:08:41.400
كان يضعها اذا سجد ويأخذها اذا قام وايضا النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما بالناس على المنبر ليعلمهم كيفية الصلاة وكان يقعد وينزل مرارا كان يصعد وينزل مرارا وايضا وهو الرابع

22
00:08:43.050 --> 00:09:00.050
آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم فتح الباب لعائشة لما جاءت الى المنزل وهو يصلي من هذا الحديث الاخير بالذات فيه ضعف لكن له شواهد كثيرة تعضده النصوص السابقة

23
00:09:00.650 --> 00:09:22.200
فهذه اربع ادلة تدل على ان العمل فكان يسيرا بحاجة جاز بلا كراهة فان كان يسيرا لغير حاجة يا جماعة الكرامة كان يسيرا لكن لغير حاجة جاز مع الكراهة اما الكثير فسيذكر المؤلف اه

24
00:09:22.650 --> 00:09:53.050
تفصيله سيأتينا قريبا ثم قال وقتل حية وعقرب وقمل قتل الحية والعقرب في الصلاة جائز لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل الاسودين في الصلاة الحية والعقرب ولان هذا العمل

25
00:09:53.600 --> 00:10:18.150
يحتاج اليه الانسان فاذا عرظ للانسان حية او عقربة في اثناء الصلاة فانه يقتل هيا او العقرب ولو كان في ذلك عملا كثيرا   والدليل هو ما سبق للحديث وللحاجة الى مثل هذا العمل

26
00:10:18.750 --> 00:10:56.950
ويقاس على الحية والعقرب  ما يؤذي الانسان ويشكل خطرا عليه لانه كذلك يقتل   امر بقتل الاسودين الحية والعقرب ذكرناه لكنك سعيت طيب آآ ثم قال وقمل القمل ايضا يجوز للانسان

27
00:10:57.200 --> 00:11:21.150
ان يقتله اثناء الصلاة لانه مروي عند بعض الصحابة ولانه مؤذن والقول الثاني انه يكره قتل القمر في الصلاة وهذا الثاني في الحقيقة اقرب الى الاشتغال بمثل هذا الامر اثناء الصلاة

28
00:11:21.800 --> 00:11:42.900
آآ قد ينافي الخشوع ويستثنى من هذا حالة واحدة اذا كان هذا القمل مؤذي جدا قاله عن الصلاة حينئذ يقتله في الصلاة اما اذا كان لا يؤثر على صلاته فالاولى له ان يؤخر مثل هذا العمل الى ما بعد الصلاة

29
00:11:47.800 --> 00:12:06.950
وانما قلنا الاولى ولم نقل يحرم لانه مروي عن الصحابة لانه مروي عن الصحابة انهم فعلوا هذا في الصلاة اي قتل القمر ثم قال مبينا احكام من فعل الكثير فان اطال الفعل عرفا

30
00:12:07.750 --> 00:12:35.800
من غير ضرورة ولا تفريق بطلت افاد المؤلف ان هناك فرقا يرحمك الله بين الفعل الكثير والفعل القريب والتفريق بين الفعل القليل والكثير محل اجماع تفريق بين الفعل القليل والكثير محل اجماع

31
00:12:42.500 --> 00:13:10.350
لكن اختلفوا بالقدر الذي يعتبر به العمل كثير او قليل اذا اختلقوا في تحديد الكثير لكنهم لم يختلفوا في التفريق بين القليل والكثير واختلفوا على اقوال. القول الاول انه يرجع في الفرق بين الكثير

32
00:13:10.450 --> 00:13:37.650
والقليل الى العرف انه يرجع في تحديد فرق بين الكثير والقليل الى العرف وهذا مذهب الحنابلة والشافعية القول الثاني ان ضابط الكثير هو انه اذا رؤي الرجل ظن انه ليس في صلاة

33
00:13:39.550 --> 00:14:08.350
اذا رؤي الرجل ظن انه ليس في صلاة وهذا الضابط للمالكية والاحناف والقول الثالث ان اليسير ما يشبه اعمال النبي صلى الله عليه وسلم المذكورة في الاحاديث السابقة وما عداه فهو كثير

34
00:14:11.750 --> 00:14:28.900
ان اليسير ما يشبه اعمال النبي التي قام بها صلى الله عليه وسلم في الاحاديث السابقة وما عداه فهو ماذا فهو كثير وهذا هو الراجح وهذا هو الرازق انه يقاتل قليل الكثير

35
00:14:29.800 --> 00:14:52.350
باعماله صلى الله عليه وسلم وايضا اقول لك انك اذا تأملت الاقوال سابقة ستجد انها متقاربة فالانسان اذا صلى وظن من رآه انه لا يصلي قريبة من العرف العام عند الناس ان هذا عمل عملا كثيرا يخرج الصلاة

36
00:14:52.700 --> 00:15:14.450
وهو ايضا قريب من الضابط الاخير فان هذا لا يشبه ابدا عمل النبي صلى الله عليه وسلم اذا اذا فصل في هذا العمل الكثير فان الصلاة تبطل لانتفاء الموالاة بين اعمال الصلاة

37
00:15:15.400 --> 00:15:39.700
وللمنفاة بين هذه الاعمال وبين الطمأنينة والطمأنينة ركن من اركان الصلاة اذا عرفنا الان ان العلماء اجمعوا على الفرق بين القليل والكثير وعرفنا كيف نحدد الفعل الكثير الذي تدخل به الصلاة والقليل الذي لا تبطل به الصلاة

38
00:15:39.750 --> 00:15:59.300
لكن ذكر شيخنا هود لهذا فقال فان اطال الفعل عرفا تقدم الان معناه ان عرفا هي احد الاقوال في ضابط الكثير من غير ضرورة اما ان كان فعل وكثرته للظرورة

39
00:15:59.400 --> 00:16:20.300
جاز ولو كثرت جدا فاذا هجم على الانسان تبع في الصلاة جاز له ان يهرب عنه ولا يقطع صلاته لان هذا العمل الكثير الجأت اليه ماذا الظرورة. فاذا كان العمل كثير للظرورة

40
00:16:20.500 --> 00:16:39.300
للانسان ان آآ يعمل عملا كثيرا ولا فرق بين ان تكون الظرورة خاصة به هو كما في المثال الذي ذكرت او ان تكون الظرورة متعلقة بغيره كأن يذهب لانقاذ غريق او انقاذ حريق

41
00:16:39.450 --> 00:17:02.250
او ليتفادى سقوط طفل او ما شابه هذه الاعمال التي تتعلق بالغيب ولكنها ايضا توصف بانها ماذا؟ ضرورة ويدل على هذا كله قوله تعالى فان خفتم فرجانا او ركبانا ومن المعلوم ان الانسان اذا ركب الفرس او مشى راجلا هاربا من العدو انه سيعمل اعمالا كثيرة

42
00:17:02.400 --> 00:17:21.700
مع ذلك اجاز الله له سبحانه وتعالى ان يصلي في هذه الحالة مع كثرة الاعمال للظرورة ثم قال من غير ضرورة ولا تفريق اي انه يشترط وهذا شرط مهم يشترط في العمل الكثير الذي يبطل الصلاة

43
00:17:22.150 --> 00:17:44.850
ان يكون متواليا فان وقع متفرقا فانه لا يبطل الصلاة حتى لو فرضنا انه لو جمعت هذه الاعمال لصارت مجتمعة فعلا كثيرا فان الصلاة لا تبخل والدليل على هذا ما تقدم معناه من ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل امامة وهذا

44
00:17:45.100 --> 00:17:57.200
فعل لو جمع وضم بعضه لبعض لصار فعلا كثيرا حيث يضعها في كل ركعة ويحملها في كل ركعة كذلك لما صلى للناس معلما لهم صلى الله عليه وسلم على المنبر

45
00:17:57.300 --> 00:18:14.900
كان يصعد المنبر الدرج وينزل للسجود ثم يصعد اخرى ليريهم صلاته صلى الله عليه وسلم ومع ذلك كانت صلاته صحيحة لن يشترط في الفعل الكثير الذي يبطل الصلاة ان يكون لغير ضرورة وان يكون ماذا؟ متواليا

46
00:18:15.550 --> 00:18:38.050
ثم قال بطلت ولو سهوا تبطل الصلاة ولو وقع الفعل منهم سهوا اولا لان هذا الفعل الذي وقع منه سهوا يخل بالموالاة وان كانت ناسيا الا ان الاخلال وقع وحصل

47
00:18:44.100 --> 00:19:10.850
ثاني ان الطمأنينة ركن والاركان لا تسقط بالسهو والقول الثاني ان الانسان اذا عمل عملا كثيرا سهوا صحت صلاته ولم تبطل لان النبي صلى الله عليه وسلم في قصة اليدين

48
00:19:11.150 --> 00:19:33.400
لما نسي وسلم قبل تمام الصلاة قام ثم جلس ثم شبك يديه وفي رواية ثم دخل المنزل وخرج ومن المعلوم ان هذه الاعمال قليلة او كثيرة هذه الاعمال كثيرة ومع ذلك بنى صلى الله عليه وسلم على صلاته ولم يستأنف

49
00:19:33.600 --> 00:19:49.800
فدل هذا الحديث على ان الاعمال الكثيرة اذا كانت سهوا فانها لا تبطل خلاص وكذلك يدل عليه عموم قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا وهذا القول الثاني

50
00:19:50.750 --> 00:20:35.750
هو الصواب ان الاعمال الكثيرة اذا كانت سهوا من غير عمد فان الصلاة لا تبطل ثم قال رحمه الله تعالى نعم اقرأ  خواصه   نعم يقول رحمه الله وتباح قراءة اواخر السور

51
00:20:36.750 --> 00:21:00.950
واواسطها  هذا التقرير كان من الانسب ان يضمه المؤلف الى الكلام عن القراءة عند قوله تكرار الفاتحة لا جمع سور في فرض كما في فانها انسب ان تكون في هذا الموضع بيجتمع الكلام عن احكام القراءة

52
00:21:02.150 --> 00:21:17.000
او يضمها الى مسألة قراءة السورة كاملة لما اخذ السنة في القراءة وذكرنا ان سنة النبي صلى الله عليه وسلم الغالبة عليه انه يقرأ سورة كاملة فلو ذكر هذا هناك

53
00:21:17.500 --> 00:21:31.900
لا انا انسى المهم يجوز للانسان ان يقرأ من اواخر سور او من اوصف السور لما صح في صحيح مسلم من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر

54
00:21:31.950 --> 00:21:47.350
قولوا امنا بالله وما انزل الينا في الركعة الثانية هي اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ في هذه الصلاة باعه صورة من اوسط السورة

55
00:21:47.500 --> 00:22:08.950
دل هذا على جواز القراءة فتحصل معنا انها يجوز للانسان ان يقرأ من اول او من وسط او من اخر آآ ولكن السنة ان يقرأ سورة كاملة ثم قال رحمه الله تعالى

56
00:22:10.300 --> 00:22:37.850
واذا نابه شيء سبح رجل الى اخره قوله واذا نابه شيء قوله شيء عام يتناول ما اذا نابه شيء يتعلق بمصلحة الصلاة او نابه شيء لا يتعلق بمصلحة الصلاة. كما اذا استأذنه ادمي

57
00:22:38.050 --> 00:23:06.650
او اذا اراد ان ينبه طفلا فانه يسبح اذا التسبيح لا يتعلق باعمال الصلاة وانما يجوز حتى فيما هو خارج اعمال الصلاة سبح رجل وصفقت امرأة الدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال ولتصفق النساء

58
00:23:07.750 --> 00:23:32.500
وفي لفظ في البخاري انما التصفيق للنساء باستخدام الة الحصر انما فقوله اذا نابكم شيء في الصلاة الدليل على العموم وهو يدل على صحة ما يفهم من كلام المؤلف انه اذا ناب الانسان في صلاته شيء سواء كان

59
00:23:32.850 --> 00:23:59.200
هذا الشيء يتعلق بمصلحة الصلاة او خارج مصلحة طلعت في الحديث عام والسنة ان يسبح الرجل وتصفق المرأة فان سبحت المرأة كره لها فان سبحت المرأة كره لها لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل لها التصفيق

60
00:24:04.350 --> 00:24:28.700
مسألة هل يجوز  التصفيق للرجال في طلعت الجواب انه لا يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا نابكم شيء صلاة فليسبح الرجال فجعل حظ الرجال للتسبيح اه نصيب النساء التصفيق

61
00:24:31.050 --> 00:24:51.900
وهل يجوز التصفيق خارج الصلاة محل خلاف بين الفقهاء منهم من قال ان النهي عن التسويق خاص بالصلاة للبعد عن التشبه بعبادات المشركين ومنهم من قال ان النهي عن التصديق

62
00:24:53.000 --> 00:25:16.050
عام في الصلاة وفي خارج الصلاة وكما قلت لكم هي مسألة خلاف ولكن الاقرب والله اعلم ان الرجل من هي عن التصديق داخل الصلاة وخارج الصلاة لامرين الامر الاول ان الشارع الحكيم اذا نهى عن التصفيق في الصلاة مع الحاجة اليه

63
00:25:16.850 --> 00:25:36.750
ففي خارج الصلاة من باب اولى تاني هذا اللفظ الذي ذكرت لكم وهو في صحيح البخاري وهو قوله انما للنساء حصل التصفيق هاي حصر جوازه في النساء الاقرب والله اعلم ان الانسان

64
00:25:36.950 --> 00:26:01.700
يبتعد عن التصويت داخل الصلاة وخارج الصلاة وان كانت مسألة خلاف لكن هذا الذي يظهر وفي هذه المسألة بحوث كثيرة واثار آآ عن الصحابة تدل على ننهي عام ثم قال سبح رجل وصفقت امرأة في بطن كفها على ظهر الاخرى

65
00:26:03.650 --> 00:26:27.200
بين المؤلف الصفة التي سبح المرأة تصفق المرأة عليها فقال لبطن كفها على ظهر الاخرى ببطن الكف على ظهر الاخرى يعني هكذا والقول الثاني انها تسبح عفوا انها تصفق ببطن اليمنى على بطن اليسرى

66
00:26:30.750 --> 00:26:56.500
والصواب ان الامر في هذا واسع تصفق كيفما تيسر لها كان الحديث الذي في البخاري لم يعين صفة التصفيق لم يتصفق حسب ما يتيسر لها ثم قال ويبصق في الصلاة عن يساره

67
00:26:56.600 --> 00:27:22.050
وفي المسجد في ثوبه   طرق المؤلف في البساط بين ان يكون الانسان في المسجد هو خارج المسجد ونحن نلخص لكم هذه المسألة نقول البساق ينقسم الى قسمين اما ان يكون داخل المسجد

68
00:27:22.200 --> 00:27:55.000
او ان يكون خارج المسجد  فان كان في المسجد فانه يبصق في ثوبه ثم يمسح بعضه ببعض او يبصق بما تيسر الان من آآ المناديل ونحوها والمقصود بقول الفقهاء يبصق بثوبه يعني لا يجوز له ان يبصق في الارض

69
00:27:56.500 --> 00:28:29.650
الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها ولقوله صلى الله عليه وسلم اذا اراد احدكم ان يتنخى فليتنخع على يساره تحت قدمه فليتنخع على يساره تحت قدمه

70
00:28:30.200 --> 00:28:49.650
فان لم يمكن فليفعل هكذا ثم اخذ النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه وبصق فيه ومسح بعضه ببعض الى الان وظح معنى حكم البساق او كيف يبصق الانسان اين في المسجد

71
00:28:49.950 --> 00:29:22.000
القسم الثاني ان يكون ان يبدر اليه البساط خارج المسجد فحينئذ يبصق عن يساره او تحت قدمه اليسار لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا تنخم احدكم فلا يتنخمن بلا وجهه ولا عن يمينه

72
00:29:23.300 --> 00:29:49.700
وليتنهم عن يساره او تحت قدمه اليسرى حديث السابق يقول عن يساره تحته وهنا يقول او تحته اذا في الحديث النهي الصريح عن التنقل قبل الوجه وماذا عن اليمين اذا اذا كان في المسجد

73
00:29:50.950 --> 00:30:11.850
فانه يتنهم كيف في ثوبي ويمسح بعظه على بعظ ليذهب صورة النقامة او يتنخم في المناديل ونحوها التي تيسرت في وقتنا هذا وان كان خارج المسجد فانه يتنخم اما عن يساره

74
00:30:12.000 --> 00:30:37.650
او تحت قدمه الايش اليسرى والبحث الان اذا بدر وساق للانسان وهو ماذا وهو يصلي طيب مسألة قال الامام احمد من فقه الرجل الا يسقط عن يمينه ولو خارج الصلاة

75
00:30:41.450 --> 00:31:02.600
وكذلك ذهب النووي والشوكاني الى ان هذا التفصيل في الصلاة وخارج الصلاة اي انه لا ينبغي للانسان ان يفسق عن يمينه ولا من قبل وجهه لان الحديث حديث ابو هريرة السابق حديث ابي هريرة

76
00:31:02.800 --> 00:31:17.700
عام لم يقيد او لم يحدد ان يكون هذا في صلاة او خارج الصلاة فمن فقه الرجل ومعرفته بالأدلة الا يبثق في اي مكان من ان اعاني من قبل وجهه او عن ايش

77
00:31:17.950 --> 00:31:47.100
قال او عن يمينه وانما يفسخ عن يساره اذا تم بهذا اداب البصاق فيما يتعلق في المسجد. وخارج المسجد وفي الصلاة وخارج الدراسة  قارن الصلاة مفرقات لا نصرح حد بالتحريم وان كان هذا ظاهر الحديث

78
00:31:48.200 --> 00:32:13.400
لكن لم يصرح احد بالتحريم لكن في الصلاة يحرم  نفس الشيء المسجد كل ما هو داخل حدود له جميع الاحكام  ثم قال مبينا احكام السترة وتسن صلاته الى فطرة قائمة كاخرة الرحل

79
00:32:15.850 --> 00:32:37.250
قوله وتسن صلاته الى سترة يعني انه يسن ان يتخذ الانسان كثرة يصلي اليها والقول بان اتخاذ السنة عفوا ان اتخاذ السترة سنة وان الصلاة لا تبطل ولا يأثم من تركه

80
00:32:37.350 --> 00:33:16.100
مذهب الائمة الاربعة وجماهير الفقهاء تدل على السنية بقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم فليتخذ سترة وليدنو اليها اذا صلى احدكم فليتخذ سترة وليدنو اليها والدليل على انه

81
00:33:16.250 --> 00:33:37.000
لا يجب ما صح عن ابن عباس انه قال اقبلت على حمار اتاني والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي لاصحابه في منى الى غير جدار والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي باصحابه

82
00:33:37.100 --> 00:34:12.050
في منى الى غير جدار صلى الله عليه وسلم والقول الثاني ان اتخاذ السترة واجب   وقالوا ان الاحاديث الكثيرة تأمر بالسترة ولا يوجد في النصوص مخصص واما حديث ابن عباس

83
00:34:12.300 --> 00:34:45.950
فانه نفى الجدار ولم ينفي غيره من انواع السترة والراجح الناس  متأكدة جدا لكن لا تصل الى الوجوه قال الامام الشافعي رحمه الله وغفر له الى غير جدار اي الى غير سترة

84
00:34:48.000 --> 00:35:06.600
قال الامام الشافعي قوله يعني في الحديث الى غير الله اي الى غير سترة فالاقرب ان اتخاذها تأكد جدا لكنه لا يصل الى الوجوب والاثم لا يصل الى الوجوب والاثم

85
00:35:08.250 --> 00:35:31.700
هذا ما يتعلق حكم اتخاذ السترة ثم قال الى فترة قائمة كاخر الرحل معنى قائمة اي منصوبة يعني انه اذا اتخذ الانسان سترة ينبغي ان تكون منصوبة قائمة ولا تكون

86
00:35:32.350 --> 00:35:56.300
موضوعة على الارض ثم قال كاخرة الرحم  يريد المؤلف ان يبين مقدار السترة فذكر انها تكون كاخر الرحل بما اخرجه مسلم عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل في غزوة تبوك

87
00:35:56.550 --> 00:36:29.600
عن السترة فقال صلى الله عليه وسلم كاخرة الرحل ولفظ مسلم كمؤخرة الرحم فمؤخرتك وهذا يقرب من الذراع يقرب من الذراع فحد طول السترة ذراع او نحو من الذراع وانما لم يجزم الانسان بانه

88
00:36:30.100 --> 00:36:53.150
ذراع بالظبط لان النبي صلى الله عليه وسلم جعله كمؤخرة الرحم ومؤخرة الرحل تختلف من آآ مؤخرة الى اخرى فبعضها طويل وبعضها قصير لكن الوسط بينها هو ماذا ذراع ونلاحظ ان المؤلف رحمه الله بين

89
00:36:53.850 --> 00:37:13.450
مقدار تكره طولا ولم يبين مقدار سترة ماذا عرضة وقال الفقهاء انه لا حد لذلك لا حد بمقدار سترة فيجوز ان يكون كالسهم ويجوز ان يكون جداع لان النبي صلى الله عليه وسلم

90
00:37:14.350 --> 00:37:32.850
اتخذ سترة اتخذ الحرب سترة وصلى الى البعير والى الجدار فاذا الحج من جهة العرض ليس له آآ يعني حد معين في الشرق وانما المحدود شرعا من جهة ماذا؟ الطول. الطول

91
00:37:33.150 --> 00:37:51.750
مع ذلك قال الامام احمد كلما كانت السترة اعرضت فهو احب الي كلما كانت السترة اعرض فهو احب الي هذا معنى كلامه هذا معنى كلامه واستدل الامام احمد بقول النبي صلى الله عليه وسلم

92
00:37:52.600 --> 00:38:23.800
اذا صلى احدكم ان يستتر ولو بسهم فدل بقوله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم فليستتر ولو بسهم وجه السودان ابراهيم يقول  واذا كان ها ها  صحيح سهم نحيف لكن وجه الاستدلال

93
00:38:24.600 --> 00:38:40.750
ايه هو كلمة هو لو يعني كأن هذا ادنى انواع السترة و كل ما هو اعرض من السهم فهو افضل من تعب وهذا صحيح وهذا الحديث اسناده حسن هذا الحديث اسناده حسن

94
00:38:40.850 --> 00:39:07.950
فاذا تمكن الانسان من السترة العريضة فهي اولى من السترة اه السخيفة نعم وتسن صلاته الى فطرة قائمة كاخرة الرحل فان لم يجد ساخطا فالى  اي انه يشرع للانسان اذا لم يجد

95
00:39:08.450 --> 00:39:35.400
شاخصا قائما ان يتخذ خطا وهذا مذهب الحنابلة ومذهب الاوزاعي ومذهب ابي ثور قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا لم يجد احدكم عصا فليتخذ خطا اذا لم يجد احدكم عصا فليتخذ خطرا

96
00:39:40.750 --> 00:40:14.200
وهذا الحديث ضعفه عدد من الائمة منهم الامام الشافعي ومنهم الامام بن عيينة  ومنهم الامام داره ومنهم حافظ ابن الصلاح فهؤلاء رأوا ان حديث قط مضطرب وضعيف اذا عرفنا مذهب الحنابلة وما هو دليلهم ودرجة هذا الدليل

97
00:40:15.150 --> 00:40:40.650
القول الثاني للجماهير جماهير العلماء يرون ان اتخاذ الخط لا يشرع ولا يجزئ واستدل على هذا ايضا بدليل قولوا النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن السترة فذكر انها كمؤخرة

98
00:40:40.800 --> 00:41:05.900
الرحم فجاء التحديد من النبي صلى الله عليه وسلم لكيفية السترة. فما هو اقل من مؤخرة الرحل؟ فانه لا يجزئ لان هذا تحديد من النبي صلى الله عليه وسلم والاقرب والله اعلم اه

99
00:41:06.550 --> 00:41:31.300
مذهب الحنابلة لكن ينتبه الى ان الذين اجازوا اتخاذ الخط كلهم يشترط الا يجد ماذا  يشترط ان لا يجد شاخصا فان وجد شاخصا فانه لا يجزئه الخرق نحن نقول اذا لم يجد الانسان شاخصا

100
00:41:31.750 --> 00:41:52.000
فان هو يتاخد خط وهو احسن من الا يصلي الى شيء لاسيما وان الحافظ ابن رجب يقول لعل الامام احمد اعتمد في القول بمشروعية الخط على اثار عن الصحابة والا فانه صرح بضعف حديث الخط الامام احمد

101
00:41:52.100 --> 00:42:43.250
قرح بضعف حديث الخبث فلعله اعتمد على اثار الصحابة بقول مشروعية الخلق. بعد الصلاة لا يوجد ما في درس. اليوم ما في درس        المسألة الاولى مثلا   الصحابة  صفق الصحابة بابي بكر ولما سلم النبي صلى الله عليه وسلم

102
00:42:43.400 --> 00:43:14.150
قال لهم ما لكم اكثر من اذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال ويتصدق فنسخ بذاك الحديث   كيف   كل عمل يسير بلا حاجة فهو مكروه كل عمل يسير مع الحاجة فهو جائز الى الكراهة

103
00:43:16.300 --> 00:43:50.700
طيب كيف؟ خارج الصلاة فليصنع ما يشاء ما له علاقة   يكره لم اجد آآ ثم النص على تحريم التسبيح للنساء اه ده لان بعضهم بعض الفقهاء يرى ان المرأة يجوز ان تسبح او تصفق لان التسبيح ذكر مفتوح في الصلاة

104
00:43:51.250 --> 00:44:21.900
لكن نحن نقول الخوف يعني فرق بين التسبيح لا هذا لا يدل على سنية حمل الطفل بل يدل على جواز حمل الطفل فهذا ليس من العبادات   اذا ترك ركن كركوع او سجود. نعم

105
00:44:22.050 --> 00:44:49.550
يجب دورا قد عليه في كل الاركان  جاء في حديثنا هذا على اليمين ملك يكتب الحسنات وعلى الشمال ملك يكتب اه السيئات وبعض الذين ذكروا المنع من اليمين ذكروا هذه العلة ذكروا انه على يميني ملك مكرم

106
00:44:51.000 --> 00:45:14.500
فيه نظر لان الملك اللي على الشمال هو ملك من الملائكة لكن لعل الاقرب عموم تكريم جهة اليمين عنها بجهة  ولا زلنا نقول شيء اقل شيء بلى من ادلة ايها الذين خادموا

107
00:45:14.800 --> 00:45:53.600
بالخط لكن لم يجد للانسان شيئا يفتخر  المسح لتسويته او ابعاد الحصى كيف لا بين اه بين سجدتين لانه في الجلوس الاخير بينت السنة انه لها جلستين كما ذكرت لكم

108
00:45:53.650 --> 00:46:40.500
معينتين الله اعلم انه في في بين السجدتين. بدل الاتراث هو بدل الافتراث  لا ما يظهر لي في الجلسة الاخيرة ما يظهر ها  نعم نعم هذه الاحاديث والاثار تدل على

109
00:46:41.200 --> 00:47:00.450
تأكيد آآ مشروعية هذا السترة لكنها ما تقوى على الوجوب مع حديث ابن عباس فين قيل انه فعلا كما قال الذين قالوا بالوجوب نفى الجدار ولم ينفي غيره فالجواب انه ان هذا غير صحيح بدلالة فهم الشافعي وهو ائمة فهم

110
00:47:00.800 --> 00:47:16.750
من الائمة في فهم النصوص ثم ما الفائدة من نفي الجدار اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ سترة لماذا ابن عباس ينفي الجدار؟ ولم يكن لم يؤثر انه صلى الله عليه وسلم كان يتخذ جدارا دائما حتى نقول

111
00:47:16.750 --> 00:47:34.850
ما اتخذه عادة ما كان يتخذه النبي صلى الله عليه وسلم عادة فالمتبادر للذهن من نفي الجدار نفي السترة لا نسير جدار فقط يعني ما هي الفائدة من كون ابن عباس مع فقهه ومعرفته ينفي الجدار هل احد قال بوجوب اتخاذ سترة جدار وانما

112
00:47:34.850 --> 00:47:51.550
كان اقل من جدار لا يجزئ كل هذه الاسئلة تدل على صحة ما ذهب اليه الجماهير ولا يغيب عن ذهنك ان القول بالوجوب مروي في قول عن مالك والا فان الائمة الاربعة وعامة العلماء والتابعين على انه سنة

113
00:47:52.750 --> 00:47:56.550
