﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:41.250
بسم الله الرحمن الرحيم  تقدم معنا الكلام عن اخر حكم اواخر مسألة في الفصل الذي عقده السيف للوقوف و نبدأ الذي يليه تعلق تعلق المأموم تعلق خاطئ المأموم للامام بها في المكان

2
00:00:42.150 --> 00:01:26.400
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قال مالك رحمه الله تعالى فصل المؤلف عقد هذا الفصل كما قلت للكلام عن المكان الذي يجتمع فيه الامام والمأموم والبعد والقرب بين الامام والمأموم تأثير ذلك على صلاة الجماعة

3
00:01:27.000 --> 00:01:51.250
اي على صحة الاقتداء او عدم صحة  فداء المأموم بالامام ينقسم الى قسمين اما ان يكون في المسجد او خارج المسجد بدأ المؤلف في القسم الاول فقال يصح اقتداء المأموم بالامام

4
00:01:51.900 --> 00:02:23.650
في المسجد وان لم يره ولا من ورائه اذا سمع التكبير  اذ اجتمع المأموم والامام في مسجد واحد صح الاقتداء صح الاقتداء ولو لم يره ولو كان بينهما حائل ولو لم تتصل

5
00:02:26.100 --> 00:02:46.350
صح الاقتداء ولو لم يره ولو كان بينهما حائل ولو لم تتصل ماذا اذا كان المأموم والامام كلاهما في المسجد وقول الشيخ رحمه الله المؤلف في المسجد يشمل ان يكون المأموم

6
00:02:47.250 --> 00:03:01.350
في ساحة المسجد او في سطح المسجد او في قدروم المسجد او في اي مكان داخل حدود المسجد ما دام موجود في المسجد فانه يصح الى ولو كان بعيدا ولم تتصل

7
00:03:01.700 --> 00:03:22.850
ولم يره وانما اشترط المؤلف شرطا واحدا وهو ان يسمع الصوت والاحسن ان نقول يشترط ان كان الاقتداء ان يمكنه ان يقتدي به لان هذه العبارة اشمل واوضح اذا بسبب

8
00:03:23.450 --> 00:03:45.600
للمأموم الذي يقتدي بالامام داخل المسجد شرط واحد وهو امكانية الاقتداء فقط بناء على هذا لو صلى الامام مع خمسة صفوف في صدر المسجد المحراب  وصلى خمسة رجال في اخر المسجد منفردين

9
00:03:45.850 --> 00:04:07.950
فصلاتهم صحيح ولو صلى رجلان في ساحة المسجد او في خط المسجد وبقية الجماعة كلهم اه بجوار الامام صحت صلاة رجلينك الدليل ان المسجد وضع شرعا للجماعة فمن كان فيه

10
00:04:08.350 --> 00:04:37.500
صحت فدائه ان المسجد وضع شرعا للجماعة فمن كان فيه  ونحن كما قلت مرارا نتكلم عن مسائل معينة نحن نتكلم الان عن صحة الاقتداء صحة الجماعة  ولسنا نتكلم عن حكم

11
00:04:37.550 --> 00:04:54.950
ان يتأخر خمسة منفردين في اخر المسجد واضح ولا لا؟ فان هذا مكروه في الاتفاق وهو خلاف السنة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم المتواترة وهي اجتماع المأمومين في صفوف متتالية متراصة مع قربهم من الامام

12
00:04:55.350 --> 00:05:10.500
فمن يصلي خلف المسجد منفردا فلا شك انه قال في السنة وقع في مكروه لكن نحن نتكلم عن مسألة ماذا صحة الصلاة وهذا الحكم بالاجماع اي ان صلاته صحيحة بالاجماع لكونه في داخل المسجد

13
00:05:14.600 --> 00:05:49.950
ثم لما انتهى المعلم من تقرير حكم الاقتداء داخل المسجد انتقل الى حكم الاقتداء   فقال وكذا خارجه ان رأى الامام او المأمومين اذا كان المأموم خارج المسجد انت جامعي او كان الامام والمأموم كلاهما خارج المسجد

14
00:05:50.100 --> 00:06:13.900
هذه مسألة لهما نفس الحكم يصح فانه يصح اقتداء المأموم بالامام ما دام يراه ما دام ماذا؟ يراه ويمكن له ان يقتدي به اذا عند الحنابلة كرط صحة الاقتداء لمن كان خارج المسجد

15
00:06:14.500 --> 00:06:46.050
لمن كان داخل المسجد هو فقط شرط واحد ان يرى مع امكانية ماذا؟ الاقتداء فقط ولم يشترطوا في امكانية الرؤية ان يراه في جميع الصلاة بل لو رآه في بعض الصلاة دون بعض كأن يراه قائما ولا يراه راكعا

16
00:06:46.750 --> 00:07:09.100
او يراه راكعا قائلا ولا يراه ساجدا صح    اذا مرة اخرى الشخص عند الحنابلة الرؤية فقط ما عن تاريخ الاقتداء وهذا شرط موجود حتى لمن كان داخل المسجد فهوسكم لا يتعلق بمسألة من اقتدى وهو خارج المسجد

17
00:07:09.750 --> 00:07:32.850
طيب دليل تدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في حجرته كان الجدار قصيرا فرآه اناس فقاموا يصلون بصلاته وظاهر الحال انهم يرونه صلى الله عليه وسلم قائما ولا يرونه راكعا ولا ساجدا

18
00:07:34.150 --> 00:08:11.500
ففي هذه ففي هذا الحديث صح الاقتداء قول الامام في مكان هم في مكان اخر والقول الثاني وهو اختيار ابن القدامى انه يشترط ايصال الصفوف انه يشترط اتصال فان اتصلت الصفوف

19
00:08:12.050 --> 00:08:40.600
صح الاقتداء والا فلا واستدلوا على هذا بان تجويز صلاة المأموم خارج المسجد مع عدم اتصال الصفوف قد يؤدي الى تعطيل المساجد الذي يصلي كل انسان في حانوته او مكانه

20
00:08:40.750 --> 00:09:06.700
وهو يرى الامام ولا يذهب الى المسجد ثانيا ان خارج المسجد لم يعد لصلاة الجماعة التي ترتبط صلاة بعضهم ببعض وانما الذي اعد لذلك المسجد فقط ان يكون خارج المسجد

21
00:09:07.150 --> 00:09:21.900
لم يعد لصلاة الجماعة التي يرتبط بعضهم ببعض. ولا نقول لم يعد للصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول جعلت لي الارض وطهورا وكل الاراضي مكان للصلاة لكن نقول ليس مكانا لصلاة الجماعة التي

22
00:09:22.050 --> 00:09:46.150
يرتبط ترتبط صلاة بعضهم ببعض مع والجواب عن حديث عائشة ان الصواب ان هذه الغرفة او هذه الحجرة  ان هذه الحجرة كانت داخل المسجد وليس مراد عائشة رضي الله عنها بهذا الحديث غرفة عائشة او بيت عائشة رضي

23
00:09:46.300 --> 00:10:11.550
عنها وهذا ما تدل عليه روايات صحيح الاخرى وهذا ما رجحه ايضا الحافظ بن رجب ومن من قال بل هي حجرة عائشة والذي ارى انه قول ضعيف بعيد من حيث المعنى والروايات

24
00:10:12.050 --> 00:10:25.800
اما من حيث الروايات فالروايات البخاري تبين انه مكان في المسجد سبق ان اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم وحجره واما من حيث المعنى فانه يبعد ان ينظر الناس الى النبي صلى الله عليه وسلم

25
00:10:26.050 --> 00:10:45.600
من خلال حجرة عائشة صلي فان هذا يؤدي الى ان الحجرة مكشوفة بحيث يرى الناس صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويرون ما يفعل في البيت وهذا لا يتأتى  وهذا القول

26
00:10:47.200 --> 00:11:16.750
الثاني هو الصواب الذي رجحه وانه يفترض لصحة المأموم قارب المسجد  مسألة هل يقتضي مذهب الحنابلة صحت صلاة من يرى الامام في التلفاز او من يرى الامام من مكان بعيد في مسكنه

27
00:11:18.600 --> 00:11:42.700
او لا يقتضي الجواب من الفقهاء من رأى ان ان قول الحنابلة بصحة مأموم صلاة المأموم مع الامام بمجرد الرؤيا يقتضي ذلك يقتضي صحة خلف في الصلاة المباشرة طبعا ومن كان بعيدا عن اه

28
00:11:43.150 --> 00:12:06.700
في المسجد ويراه وهو في بيته والذي اراه ان هذا القول لا يقتضي ذلك السبب انهم نصوا ان من الشروط من الشروط بالاضافة الى الرؤية الا يكون بين المأموم والمسجد

29
00:12:06.850 --> 00:12:29.300
نهر جار تجري فيه السفن ولا طريق استبرق  وبين من يرى الامام في التلفاز والمسجد الذي تقام فيه الصلاة انهر واودية وطرق وكل ما تشاء من التواصل  اليس كذلك وكذلك من يصلي قريب ايضا من المسجد

30
00:12:29.350 --> 00:12:47.400
في بيته فان الغالب عليه ان يكون بينه وبين المسجد ماذا اقل اقل ما يقال طريق مسلوك فريق الذي اراه ان ان هذا القول لا يقتضي صحة طلعت اه خلف هذه الاشياء

31
00:12:47.450 --> 00:13:02.400
مع البعد انما يرى الحنابلة او يريدون اذا كان الانسان في مكانه في حانوته والمسجد امامه ليس بينهما طريق ويرى الامام سواء من خلال الباب او النافذة او من اي

32
00:13:02.450 --> 00:13:21.200
منفذ فانه هو الحالة هذه شيء يصح ان يقتدي بالامام ولو لم تتصل يصلي في مكانه والامام في مكانها آآ وبهذا يمكن ان نرفع اه ما يترتب على هذا القول من اه

33
00:13:21.450 --> 00:13:44.250
قناة كبيرة او ضعف شديد بالنسبة لمذهب الحنان على انا نقول ان الراجح اظهر ويعني ظهوره قوي جدا انه لا بد من  اذا اراد الانسان ان يصلي خارج نعم منه

34
00:13:46.950 --> 00:14:09.750
باطل الصلاة لا بامام تداول لنفسه صلى الصلاة ذكرت ان خارج المسجد لا يعتبر للابتدائي الا بعذر والعذر هو هذا  وقال شيخ الاسلام وهذه فائدة ان صلى مع اتصال الصفوف

35
00:14:09.900 --> 00:14:29.450
صحت صلاته باتفاق الائمة من صلى مع الصفوف فاتوا باتفاق الاهمية هذا مفيد حيث لا يعرض الانسان صلاته بالبطلان ثم قال وتصح خلف امام عال عنهم ويكره اذا كان العلو

36
00:14:29.700 --> 00:14:51.800
ذراعا فاكثر  افادنا المؤلف ان الصلاة خلف الامام العالي  وهي تكره بشرط واحد وهو ان يكون علوه ذراعا فان كان علوه اقل من ذراع صحت بلا كراهة علوه اقل من ذراع صحته

37
00:14:51.950 --> 00:15:16.150
نحتاج ادلة لكل هذا التفصيل اما دليل الصحة والكراهة فواحد وهو ان عمارا رضي الله عنه صلى لقومه على دكة فاخذ بيده حذيفة  انزلعوا ثم بعد الصلاة قال الم تعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى

38
00:15:16.350 --> 00:15:35.350
ان يؤم الرجل القوم وهو اعلى منهم وهذا الحديث دليل على امرين. الاول القراءة والثانية الصحة وجهه الدلة انه وجه انه دليل على  ما هو وجه ذلك انه لم يستأنف نعم انه لم يستأنف

39
00:15:35.950 --> 00:15:51.250
وانما استمر في صلاته صلى الله اه رضي الله عنه وارضاه والدليل الاخر على الكراهة هذا الحديث الذي يظهر لي انه ضعيف ومن المعاصرين ممن يحسنه لكن الاقرب انه ضعيف لا تقم به حجة

40
00:15:51.550 --> 00:16:11.150
الدليل الثاني ان ابن مسعود رضي الله عنه قال كانوا يكرهون ذلك كانوا يكرهون ذلك اي ان يصلي الامام وهو مرتفع عن المأمومين فهذا يا ترىن عن اخراج النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعلم لهم مخالف

41
00:16:11.350 --> 00:16:26.400
ان ارتفاع الامام مكروه صفحة الصلاة  واما الدليل على انه ان صلى باقل من ذراع انتفت الكراهة وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه انه صلى على المنبر

42
00:16:27.200 --> 00:16:41.000
ليعلم الناس الصلاة ومعلوم انه لا يمكن ان نصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالكراءة فدل هذا الحديث على انه ان كان ارتفاعه اقل من ذراع صحته بلا كرامة

43
00:16:41.600 --> 00:16:55.500
واما الدليل على انه صلى الله عليه وسلم في تلك الصلاة صلى بالدرجة الاولى وهذا هو الذي يدل على انه اقل من ذراع الدليل على ذلك رحمك الله هو انه انما صلى

44
00:16:55.650 --> 00:17:16.050
ليعلم الناس وهو سيحتاج الى الركوع والسجود على الارض ومن المعلوم ان الانسب لذلك ان يقف على الدرجة ايش الاولى ليتمكن من ذلك بسهولة. اذا الحديث ليس فيه نص انه صلى على الدرجة الاولى. لكن يغلب على الظن انه ماذا

45
00:17:16.100 --> 00:17:35.400
على الدرجة الاولى والقول الثاني ان من صلى مرتفعا بقصد تعليم الناس صحت صلاته بلا كراهة بغير قيد من جهة الارتفاع ان من صلى مرتفعا ليعلم الناس صحت الصلاة بلا كرامة

46
00:17:38.200 --> 00:18:00.950
بلا نظر مقدار ارتفاعه هذا مذهب الشافعية واستدلوا في الحديث  رواه النبي صلى الله عليه وسلم مرتفعا والقول الثالث وهو رواية انها تصح مطلقا بلا كراهة القول الثالث وهو الرواية انها تصح

47
00:18:01.000 --> 00:18:30.800
مطلقا بلا كرامة  والراجح مذهب الشافعي انه انسان للتعليم صحت والا صحت مع  لانه اثر بن مسعود صحيح كذلك اثر عمار وحذيفة يعني يظهر من حيث انه ضعيف لكنه يتقوى باثر ابن مسعود او على اقل التقدير يمكن الاستئناف به

48
00:18:31.250 --> 00:18:50.950
والا فهو ضعيف لا يثبت الصحابيين رضي الله اذا في هذا عرفنا حكم ارتفاع ايمان وعرفنا ان الفقهاء ينظرون لمدى الارتفاع فإذا كان يدفع كثير صار مكروها والا  ثم قال

49
00:18:51.050 --> 00:19:19.850
كامامته في الطاقة   امامة الامام في الطاق مكروهة والمقصود بالطاء المحراب و دليل كراهة ان ابن مسعود رضي الله عنه وروي عن غيره من  كرهوا ذلك عن ابن مسعود خيره من

50
00:19:20.000 --> 00:19:51.400
ذلك الدليل الثاني ان صلاة الامام او في المحراب تمنع من كمال الاقتداء لان المأمومين لن يروا ومعلوم ان الرؤية كمل الاقتداء ويشترط لتحقق الكراهة عند الحنابلة الا تكون صلاته لحاجة

51
00:19:52.850 --> 00:20:17.150
في المحراب لحاجة كظيف المكان صحة بلا كرامة ويشترط ايضا ان لا يرى فان صلى في المحراب مع رؤية المأمومين له ايضا صحت بلا كرامة اذا يشترط الكراهة شرطة هذا حكم ماذا

52
00:20:19.550 --> 00:20:38.150
حكم الصلاة في المحراب الصلاة في المحراب نأتي الى مسألة اخرى وهي حكم اتخاذ المحراب كثير من الاخوان يخلط بين المسألة يخلط بين اتخاذ المحراب والصلاة لان عبارات الفقهاء او العلماء

53
00:20:38.250 --> 00:20:52.250
اتخاذ المحراب قد تكون شديدة احيانا لكن عباراتهم في الصلاة في المحراب اهون لانه هو وجد محراب الفصلى فيه المهم عرفنا الان حكم الصلاة في المحراب وانها تطرح عند الحنابلة

54
00:20:52.300 --> 00:21:12.100
بهذين الشقين. وانا ارى ان كلامهم وليه وان دخول الامام بالمحراب من غير حاجة آآ يؤدي الى عدم اه اقتداء المؤمنين بالشكل المطلوب اما حكم اتخاذ المحراب فاختلفوا فيك وتشعب في الاقوال ونحن لا نريد الدخول في

55
00:21:12.200 --> 00:21:26.600
هذه المسألة لانها ليست من هذا الباب ولذلك لاحظ ان المؤلف تكلم عن حكم الصلاة فقط ولم يتحدث عن هذا المفرد القول الاول ان اتخاذ المحراب بدعة محدثة وهو محرم

56
00:21:27.350 --> 00:21:57.550
لانه لم يكن على عهد النبي صلى الله القول الثاني ان اتخاذ المحراب مستحب لاحظ ان هذا رواية عن الامام احمد واستدام بان في اتخاذ المحراب تتحقق مصالح عديدة منها

57
00:21:57.600 --> 00:22:42.650
معرفة القبلة  والقول الثالث ان اتخاذ المحراب مباح لا يتعبد به وانما هو وسيلة تسهيل الامامة ومعرفة  مباح انه مباح في الحقيقة من جهة التربية يعني المسألة فيها اشكال وجه الاشكال

58
00:22:43.050 --> 00:23:04.550
انه من حيث  قد يكون الانسان ان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان وعلي لم يتخذوا وهم اعلم الناس بما ينفع الناس  المحراب المسجد والمسجد بيت العبادة في الاسلام

59
00:23:05.300 --> 00:23:27.250
فاحداث شيء في مثل هذا البيت آآ هو من احداث ما لم يأذن به الله هذا يقوى وهي تدل عليه من جهة اخرى ما زال المسلمون يضعون المحاريب وممن كره المحاليل

60
00:23:27.650 --> 00:23:44.550
من ابن مسعود اليس كذلك الان اخذنا ان ابن مسعود ماذا تفهم من ان ابن مسعود كره المحاريل انها موجودة في عهده ان كنت لم يعني  انظر في اسناد آآ اثر ابن مسعود

61
00:23:44.950 --> 00:24:02.750
لكن على فرض صحة هذا الاثر يدل على ان المحاليل وجدت من العهد عهد الصحابة وانها لم تنكر بينهم على وجه جملة وانما انكرها ابن مسعود وابن مسعود رضي الله عنه وارضاه له نظرة عميقة في البدع

62
00:24:03.050 --> 00:24:16.050
لذلك انكر من البدع اكثر مما انكره غيره رضي الله ولكن لم ينقل عن ابن عمر وابن عباس وعائشة و وغيره وغيرهم من فقهاء الصحابة ما نقل عن ابن مسعود

63
00:24:16.750 --> 00:24:33.000
ثم ايضا تتابعت امة اسلامية من القرن الى يومنا هذا على وضع المحاكم فتأتي من ناس والحكم على عملهم بانه بدعة طوال هذه القرون قد ما يقوى عليه الانسان يعني

64
00:24:34.400 --> 00:24:51.900
ولذلك يعني ربما نقول ان مذهب الحنابلة وهو انه مباح مذهب الحنابلة انه مباح قد يكون يعني اه فيه توسط اه يعني نظر بين من يشدد في المحاريق ومن يترخص فيها ويجعلها

65
00:24:52.850 --> 00:25:11.550
وولا لا سيما وان رجل مثل الامام احمد وروي عنه بابها يجعل الانسان يتوقف في يعني ببدعيتها والنهي عنها وتحريم بنائها. هذا ما ظهر في مسألة المحاريم ثم قال وتطوعه

66
00:25:12.700 --> 00:25:37.750
موضع المكتوبة يعني الان الحديث عن الامام من قوله وتصح خلف امام عالم صار الكلام عن الامام فالان تطوع الامام في الموضع الذي صلى فيه المكتوبة مكروه تطوع الامام في الموضع الذي صلى فيه المكتوبة مكروه

67
00:25:37.900 --> 00:26:00.200
بامرين الامر الاول انه يؤدي الى الالتباس تشابه بين فريضة والنافلة الثاني قد يظن بعض المأمومين انه قام لانه نسي ركعة  انه روي عن المغيرة وعن عن النبي صلى الله عليه

68
00:26:01.300 --> 00:26:37.750
انه نهى ان يصلي الامام حيث ام الناس  والقول الثاني ان صلاة الامام في  وعاو جاهز بلا كرامة واجابوا عن الادلة انها جميعا وممن اشار الى ضعف جميع الاحاديث  ممن اشار الى ضعف جميع

69
00:26:38.100 --> 00:26:55.050
لانه قال لم يكن فيه الا عن علي يعني هذا معنى كلامي وليست هذه  لم يثبت فيه الا عن علي فاذا كان الامام احمد يقول انه ليس في الباب الا اثر عن علي

70
00:26:55.300 --> 00:27:18.550
دل ذلك على انه يرى ان حديث المغيرة وغيره حديث ماذا ضعيف حديث ضعيف وحكم بعض الحفاظ على افراد هذه الاحاديث بالظعف اما للانقطاع او للجهاز الخلاصة ان احاديث نهي الامام عن ان يتطوع في مكانه الذي صلى فيه بالناس

71
00:27:18.750 --> 00:27:35.200
كلها فاذا الصلاة صحيحة ان شاء الله بلا كراهة ولا يستهين الانسان بهذا البحث لان اهل العلم يعتنون قضية الكراهة بعض الناس لا يرى وزنا لانه امر مكروه او فعل مكروه او غير مكروه

72
00:27:35.500 --> 00:27:53.950
لكن الائمة يعتنون بهذا لانهم لا يقدمون على المكروه. لا سيما اذا تعلق بركن الدين وهو الصلاة وتطوعه الموضع المكتوبة الا من حاجة قوله الا من حاجة هذا الاستثناء يرجع الى مسألتين

73
00:27:54.350 --> 00:28:12.550
المسألة الاولى التطوع تطوع الامام في مكان المكتوبة صلاته في الطاعة او في المحراب اذا هو يرجع الى المسألتين جميعا وهو ان الكراهة تزول اذا كان هناك حاجة والحاجة في الغالب

74
00:28:12.750 --> 00:28:31.900
واكثر ما يمثل به هو ضيق المكان فاذا صلى الامام بالناس ثم اراد ان يتطوع ولم يجد مكانا لضيق المكان فانه الحالة هذه يصلي في مكانه بلا كراهة صلي بلا تراه لوجود الحاجة

75
00:28:34.050 --> 00:28:54.700
ثم قال واقامة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة يعني ويكره للامام ان يطيل الجلوس بعد السلام تقبل القبلة وجهه ان هذا خلاف السنة فانه ثبتت الاحاديث الصحيحة ان النبي صلى الله عليه

76
00:28:54.900 --> 00:29:17.150
كان اذا سلم من الصلاة لم يزد على الاستغفار ثلاثا وقوله تباركت يا ذا الجلال والاكرام ثم ينفرد تارة عن اليمين وتارة عن الاستماع بقاؤه اكثر من هذا المقدار ومن الذكر

77
00:29:17.450 --> 00:29:38.500
وارد وهو الاستغفار وقوله الى اخره  مكروه اه بقاء الامام مكروه اكثر من هذا المقدار لانه مخالف للسنة الصغيرة ومخالف ووهو مكروه لسبب اخر وهو ان في هذا يقطع على المأمومين

78
00:29:38.700 --> 00:30:01.850
لانه جاء حديث نهي المأموم ان يقوم قبل ان ينصرف الامام ومعنى انصراف الامام ان يلتفت الى الى المأمومين اذا هو مكروه لامرين مخالفة السنة والاشقاق على المأمومين  ثم قال فان كان ثم نساء

79
00:30:03.200 --> 00:30:19.900
لبث قليلا لينصرفوا الى كان معه نساء في السنة في حقه ان يلبث قليلا قبل ان يقوم والغرض من ذلك ان ينصرف النساء والدليل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم

80
00:30:20.250 --> 00:30:36.800
انه كان اذا ظل مكث قليلا اي قبل ان يقوم وقال الزهري رحمه الله ولا نعلم ذلك الا لاجل النساء لا نعلم ذلك الا لاجل نساء سبق ان علقنا على

81
00:30:37.050 --> 00:30:56.950
كلمات الزهري التي يعلق بها على السنة ان لها ثقلا عند اهل العلم سبب ذلك فان كان ثم نساء لبث قليلا لينطردن ويكره صفوفه بين السواري اذا قطعنا وقوفهم بين السواري اذا قطعن صفوفهم

82
00:31:01.950 --> 00:31:20.650
الصلاة بين السواري تحتاج الى ايضاح بعض المقدمات قبل ان ندخل في نفس المسألة المسألة الامر الاول في هذه المسألة انه لا يكره بالاجماع ان يصلي بين السواري عند وجود الحاجة

83
00:31:21.750 --> 00:31:49.700
انه لا يكره بالاجماع ان يصلي بين السواري اذا وجدت  الامر الثاني انه لا يكره للامام والمأموم ان يصلي بين السواري انه لا يشرع للامام والمنفرد لا يكره لا يكره للامام

84
00:31:49.750 --> 00:32:12.900
ولا للمنفرد ان يصلي بين السواد لان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة صلى بين ساريتين اذا الامر الاول انه تزول الكراهة بالاجماع متى عند الحاجة. الامر الثاني ان الكراهة لا تتعلق اصلا بالامام ومن

85
00:32:13.300 --> 00:32:39.850
والموت. نأتي الى المأمون الحنابلة يرون ان المأموم يكره له ان يصلي بين السوارب  واستدلوا على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بين والدليل الثاني ان الصلاة بين الخواري

86
00:32:40.800 --> 00:33:07.350
الى انقطاع الصلاة طيب قبل ان نذكر قول ثاني يضاف الى ما يشبه تحرير النزاع ذكرت واحد واثنين اليس كذلك ثلاثة انه لا يوجد لا يوجد قائل بالتحريم بين اهل العلم

87
00:33:08.450 --> 00:33:26.750
كلهم على ماذا الخراب خلافا لما يشعر به بعض الباحثين انه يعني كأنه يذكر او يميل الى التحريم العلماء لم يذكروا التحريم فيما وقفت عليه ابد مطلقا لم يذكر احد منهم انه يحرم

88
00:33:26.800 --> 00:33:50.400
وانما كلهم على انه يكره القول الثاني ان الصلاة بين السواري جائزة بلا كراهة مطلقا ان الصلاة بين السواري جائزة بلا كراهة مطلقا  وممن رجح هذا القول ابن المنذر رحمه الله

89
00:33:52.900 --> 00:34:13.400
واستدل على هذا بامرين. الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بين ساريتين والاصل انه لا فرق بين المنفرد والامام والمأموم الثاني انه لا يثبت في هذا الباب خبر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم

90
00:34:15.150 --> 00:34:30.400
انه لا يثبت في هذا الباب خبر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وممن اشار الى هذا ابن المنذر نفسه فانه اشار الى عدم ثبوت شيء في هذا واذا لم يأتي عن النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم

91
00:34:31.650 --> 00:34:53.350
حديث فيه النهي عن الصلاة بين  اه باي شيء نحكم على صلاة المصلى بين السواري بلا حاجة بانه فعل مكروها وهذا القول الثاني قوي جدا في الحقيقة وجيه ولكن يشكل عليه انه روي عن بعض الصحابة الكراهة

92
00:34:53.600 --> 00:35:07.750
روي عن بعض الصحابة انه كره الصلاة بين السواري لكن مع ذلك ما يظهر لي او لا يظهر لي انه يكره الصلاة بين فان مثل هذا الامر يحتاج اليه الناس كثيرا

93
00:35:07.950 --> 00:35:24.800
لا سيما في السابق في السابق الابنية تحتاج الى عدد من ماذا من الاعمدة  البناء الذي لا يعتمد على وجود عدد كبير من الاعمدة انما حصل  قدم اما في السابق

94
00:35:24.900 --> 00:35:38.900
كانت الاعمدة كثيرة ولذلك اذا دخلت اي مسجد مبني من الطين ستجد ان عدد الاعمدة ماذا كثير جدا الحكم على صلاة الناس بالكراهة اذا صلوا بين الاعمدة بلا حاجة يحتاج الى دليل

95
00:35:39.050 --> 00:35:56.500
فالاقرب والله اعلم انه لا يفرغ وان احتاط الانسان الى لنفسه بان لا يصلي الا  ترى هذا جيد بسبب انه اشتاق لصلاته الا يصلي مع مع الكراهة التي توجد عند الحنابلة وغيرهم ويعتمدون فيها على

96
00:35:56.750 --> 00:36:34.450
صححت من قبل بعض وفيه اثار مجموع هذه الامور تؤدي الى الاحتياط. اما من حيث البحث العلمي فالاقرب عدم الكرامة الله اعلم وصلى الله نعم  ضعيف  نعم نعم هذا دليل انه رفيع

97
00:36:37.150 --> 00:36:59.750
لا الجداء هم يقولون الجدال قصير فاذا كان النبي يرفعها معناته ان الجدار ليس بقصيدة ها مع قصره لكن لو كان النبي اذا وقف رأوه واذا ركع لم يروه كانت تستطيع

98
00:37:05.600 --> 00:38:13.600
ايوه   ما جابوه ولا يستطيع ان يجيبه على احد وهذا هذا بسبب ضعفهم دسكة  هم عبد الله اوكيه الانصراف للمأمومين نعم المؤمنين وين ينصفون اه هم ذكرت لك انا اني اخذ بالاصول والاحاديث التي تقبل التحسين اذا لم يوجد لها معارض

99
00:38:14.400 --> 00:38:27.750
واذا وجد لها معارض اما من الاصول العامة او احاديث اخرى ما نأخذ بها هو ما ذكرت لك ان هذا امر يحتاجه جميع الناس وتكثر السواري في المساجد فمثل هذا الحكم يحتاج الى بيان

100
00:38:31.400 --> 00:39:04.950
اثر يعني ما نظرت فيه لكن الغالب انه يثبت انه كره يعني   لفظة الاقتداء فامكانية الاقتداء ايه يعني فعلا هو في الغالب يقوم على السماع لكن هذا اشمل يعني قد

101
00:39:05.100 --> 00:39:33.900
توجد صورة يسمع ولا يعني ولا يتمكن من الاقتداء الكامل كان تتشابه عليه التكبيرات ولذلك نقول يجب ان يتمكن من اقتداء البطن   اذا كان الامام يسقط بعض السنن ايوة اذا كان اتيان المأموم بهذه السنن يؤدي الى المخالفة في الافعال فانها تسرق

102
00:39:34.450 --> 00:40:20.350
واذا كان لا يؤدي المخالفة في اللقاء فانها تخالف يلا هذا من يعني من جملة اعذار اذ ترك الامام والصلاة انه لا يستطيع الا هذا   هل يعتبر على القول بالكراهة ان صلوا مع وجود صفوف فارغة ليست بين الصواريخ

103
00:40:20.550 --> 00:40:54.100
صلاة مكروهة وعلى القول ماذا تريد؟ ماء غير مكروه ولو كان فهمت لحظة نعم وهم يقولون يكتفى برؤية المأمومين ولو لم يرى الامام فالشرط عندهم يسير جدا اما ان يرى الامام فان لم يستطع

104
00:40:54.300 --> 00:41:21.350
او سطع وراء المأمومين صح بلا كرام  ايوه تقصد بالساحات المحاطة  هل استحات المحاطة في خلاف هل هي من المسجد او لا وينبني على هذا خلاف مسائل كثيرة من  سعي الحائض

105
00:41:21.900 --> 00:41:34.750
لكن اللي يظهر لي انا والله اعلم انها من المسجد وانها توسعة في المسجد سبق سألت بعض الذين يعملون فقالوا نحن نرى انها توسعة في المسجد فكانت الساحة توسعة في المسجد هذا المسجد

106
00:41:34.800 --> 00:41:53.350
لو يصلي في اخرها ما في اي حتى لو لم يرى اي احد ولم تتصل السفن اذا حكمنا انها مسجد لكن ينبني على هذا ان الحائض ايضا لا تسمع  في اتصال الصفوف

107
00:42:01.350 --> 00:42:41.750
اذا صلى في الخلف  كيف باطل خلصه لا في الحرم مع اتصال الصفوف  لا يوجد خلل فراغ المسافة ايضا احيانا تتصل الصفوف الى خارج المسجد ثم يكون في موضع لا يمكن الصلاة فيه لاي سبب ثم

108
00:42:41.850 --> 00:42:53.750
تبدأ الصفوف من مرة اخرى فهذه متصلة لان هذا الفراغ ادى اليه انه يوجد فراغ آآ بسبب انه لا يمكن الصلاة في هذا المكان اصلا اما في الحرم فيما ارى انا

109
00:42:53.850 --> 00:43:09.500
شهادات ايه؟ الهداية ان تتصل الصفوف امام ما نراه من بعض الناس اللي يصلون عند عند محلاتهم فهؤلاء عند الحنابلة صلاتهم صحيحة اذا كان يوجد مأمومين في الساحة ورأوهم او كانوا يرون الامام ولن يراه بالنسبة

110
00:43:10.100 --> 00:43:46.050
على القول الثاني لا تصح صلاته  طويل وصف ايش بعدين فرغ الصفوف ثم هذا مكروه عملهم مكروه ينبغي ان يتقدموا الى الصف الذي يرى الصف الذي يلي الامام  فنادق مثل ما سمعت او ان كنت يمكن ما سمعت

111
00:43:46.300 --> 00:44:06.250
ما تصح الصلاة الا باتصال الصفوف ما تصح حتى لو كان يشاهد الامام فتصح الصلاة الا مع اتصال الصفوف والا اذا صلى الناس في آآ اماكنهم وتركوا المساجد على عند الحنابلة تصح صلاته وهو في

112
00:44:07.100 --> 00:44:25.000
في مكان اقامته بشرط الا يكون بين العمارة والمسجد آآ طريق او نهر طبعا لن يكون نهر لكن لو كان في طريق  عندها يعني هذا الظاهر تصح عند الفنابل اللي ملاصق هذا ويرى الامام

113
00:44:26.900 --> 00:45:01.050
سحاب داخل المسجد مثلا تبادر بالدخول في الصلاة هذا شيء يتعلق بذات الصلاة هو افضل من مكانها حتى لو لم تخشى فوات الصلاة لو خشيت فوات الركعة فان الافضل ان تبادر بالدخول

114
00:45:01.800 --> 00:45:29.300
يعني ادراك ركعة افضل من ادراك الصف الاول ايه اه وهذا اغلب شيء آآ معرفة القبلة وذكروا شيء اخر وهو معرفة ان هذا من مساجد المسلمين لان محاربهم تختلف عن محاريب النصارى

115
00:45:29.500 --> 00:46:08.350
سقطوا الساعة الثالثة آآ انه يصلي فيها الامام عند الضيق والحاجة ذكروا مثل هذه الاشياء   ايه ما ادري ما ادري والله ها في الاخير ايه الاقتداء بالمبلغ ايه كيف لا الخطأ ما له اي ليس له اي حكم هذا المبلغ

116
00:46:08.400 --> 00:46:43.200
انما ينظر الانسان للامام لان هذا المبلغ يبلغ بلا حاجة صوت الامام مسموع للكل فتبليغها الان لا حاجة له وليس بشرعية فالانسان يقتدي بالامام نعم افاقهم اه ربما آآ هم لا شك انهم كرهوا لانه يفصل الصف

117
00:46:44.350 --> 00:47:07.250
لكن هذا لا يقتضي في الحقيقة مع عدم وجود نص عن  سلام ورحمة الله