﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:14.250
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لما انهى المؤلف الكلام عن ما يتعلق بصلاة الجماعة من حيث حكمها في حد ذاتها. ما يتعلق بالمأمومين والامام

2
00:00:14.500 --> 00:00:35.750
الاماكن التي ترتبط بها صلاة المأمومين بالامام انتقل بعد ذلك انتقالا منطقيا الى ما يعذر فيه الانسان اذا ترك صلاة الجماعة او الجمعة وذكر عددا كبيرا من الاعذار آآ اذا فهمها الانسان استطاع

3
00:00:36.200 --> 00:00:54.400
باذن الله ان يعرف حكم غيرها لانه اذا فهم هذه الاعذار استطاع ان يعرف قاعدة الشارع في وزن الامور التي اباح الشارع الحكيم فيها اه المسلم الا يحضر الجماعة والتي لا يعذر فيها المسلم

4
00:00:54.950 --> 00:01:14.700
وبدأ بالعذر المتفق عليه الذي لا يحترق فيه المسلم وانت قال ويعذر بترك جمعة وجماعة مريم المريض يعذر بترك الجمعة والجماعة لعدة ادلة الدليل الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا

5
00:01:15.400 --> 00:01:34.700
لما سقط عن فرسه صلى في بيته وترك الجمعة والجماعة وهذا دليل على ان الانسان اذا مرض له ترك والجماعة الدليل الثاني الاجماع فقد اجمع العلماء على ان من كان مريضا

6
00:01:34.900 --> 00:01:53.300
فانه يجوز له ان يترك الجمعة والجماعة وقول الشيخ المؤلف رحمه الله المرظ يشمل ان يكون مريضا بحيث لا يستطيع ان يحظر الصلاة ويشمل ان يخشى زيادة المرض ويشمل ان يخسى

7
00:01:53.850 --> 00:02:12.700
البرء ويخشى ان شاء الله او ويشمل عفوا الصحيح ان شاء الله خشية حدوث المرض حدوث المرض لو كان الانسان اه سليما او اه معافى ولكنه يخشى ان خرج ان يصاب بمرض

8
00:02:12.950 --> 00:02:33.900
فانه حينئذ ايضا يجوز له ان يترك صلاة الجماعة ومن المعلوم ان مقصود الفقهاء حدوث المرض او خشية زيادة المرض  فان تكون خشية متوقعة متصورة اما ان كانت مضمونة لا اصل لها فانه لا يجوز ان يتركها

9
00:02:34.150 --> 00:02:54.750
صلاة الجماعة والعذر بالمرض لا اشكال فيه ثم قال ومدافع احد الاخبثين اذا كان الانسان يدافع عن الاخدفين ودار الامر بين ان يدرك الجماعة او يدفع الاخبثين بان يقضي الحاجة

10
00:02:54.800 --> 00:03:10.300
فانه يجوز اذا كانت هذه الحالة ان يترك صلاة الجماعة ويقضي حاجته ثم يصلي بعد ذلك ولو منفردا او مع الجماعة التي اقيمت بعد الامام الراتب والدليل على هذا ما اخرجه مسلم

11
00:03:10.850 --> 00:03:29.850
ان النبي صلى الله عليه قال لا صلاة بحذر في طعام ولا وهو يدافع له وهذا الدليل نقص في مسألة انه يجوز للانسان ان يترك صلاة الجماعة اذا  حصل عنده اه

12
00:03:30.000 --> 00:03:50.150
دافع عن طيب والبول والغاز ومن هنا نعلم ان ما يفعله كثير من الناس اذا حضر يرحمك الله اذا حضر للمسجد متأخرا ودار الامر بين ان يدرك الركعة الاخيرة وبين ان يذهب الى دورات المياه لقضاء حاجته فانك تجد بعض الناس

13
00:03:50.550 --> 00:04:08.650
يذهب للصلاة وان كان يدافع احد  وهذا الذهب خطأ شرعا  النصوص واما هل تصح صلاته او لا تصح صلاته؟ فهذا تقدم معنا في مباحث شروط الصلاة فذكرنا التفصيل في من صلى وهو يدافع

14
00:04:08.700 --> 00:04:23.950
والاقوال في حكم صلاته وانها ثلاثة خرفان وسط الى اخره هذا تقدم معنى انما الكلام الان انه يعذر في ترك جماعة ثم قال وايضا مدافعة احد المخبثين امرها واضح وظاهر

15
00:04:24.050 --> 00:04:54.200
ثم قال ومن بحضرة طعام محتاج اليه  بسبب المؤلف لجواز ترك جماعة  الاول ان يحضر الطعام والثاني ان يكون محتاجا اليه والدليل على انه اذا تحققت هذه الشروط جائزة للانسان ان يتخلف عن صلاة الجماعة حديث عائشة المتقدم

16
00:04:54.800 --> 00:05:17.150
وايضا قول النبي صلى الله وسلم اذا حضر العشاء تبدأ به قبل صلاة المغرب  ولا يعجل احدكم عن عشائر ولا يعجل احد  فهذا نص في تقديم تناول العشاء اه على صلاة المغرب وغير صلاة المغرب كصلاة المغرب

17
00:05:18.000 --> 00:05:38.000
وايضا دليل على انه لابد من حضور الطعام انه يقول اذا حضر اما اذا كان يعد ولا ينتفع الانسان من انتظاره فانه يجب عليه ان  الجماعة وفي هذه المسألة بعض المسائل الاخرى يعني وفي مسألة العذر بحضور الطعام

18
00:05:38.150 --> 00:05:54.150
مسائل اخرى نذكر اهم هذه المسائل المسألة الاولى نص الامام احمد على انه اذا حضر الطعام فانه يأكل منه حتى يشبع ولا يجب عليه ان يأكل فقط ما يسد به رمقه بل يأكل حتى

19
00:05:54.250 --> 00:06:16.850
ويشبع واستدل الحنابلة على هذا دليلين الاول ما تقدم معنا وهو قول النبي ولا يعجل عن اسائه والثاني ان الانسان اذا اكل ما يسد الرمق وبقيت نفسه متعلقة بالطعام ثم خرج الى الصلاة فان هذا من اكبر اسباب قلة الخشوع

20
00:06:16.950 --> 00:06:36.450
وذهاب حضور ما اداء الصلاة الشارع الحكيم انما اجاز قال لك عن صلاة الجماعة عند حضور الطعام اه لمقاصد من اهمها تكميل الخشوع فلذلك نقول يأكل فينتهي من الطعام يأكل حتى ينتهي

21
00:06:36.650 --> 00:06:56.400
من الطعام المسألة الثانية هذا العذر يكون عذرا شرعا اذا حصل اتفاقا فحصلا اتفاقا اما ان حصل على سبيل الترتيب والدوام فانه لا يصبح من الاعذار ويأثم ممن جلس لتناول

22
00:06:56.500 --> 00:07:17.100
طعام وترك صلاة الجماعة اذا كان يرتب لهذا الامر يوميا او اعتاد عليه وانما يكون عذرا شرعيا اذا اذا حصل اتفاقا المسألة الثالثة اذا حضر الطعام وليس للانسان به حاجة

23
00:07:17.650 --> 00:07:31.750
مسألة ثالثة والاخيرة اذا حصل او اذا حضر الطعام وليس للانسان به حاجة فانه يجب ان يقوم للصلاة ولو كان يأكل ما دام لا يشعر بنفسه حاجة وانجذاب الى هذا الطعام

24
00:07:32.300 --> 00:07:48.350
والدليل على ذلك ما صح ان النبي صلى الله عليه وسلم جلس يأكل من شاة او من كتف صلى الله  ثم دعي الى الصلاة فوضع الطعام وقام الى الصلاة فوظع الطعام وقام الى

25
00:07:49.150 --> 00:08:03.300
فحمل العلماء هذا الحديث على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن به حاجة الى الطعام جمعا بين النصوص لانه هو صلى الله عليه وسلم قال اذا حضر العشاء فابدأوا به قبل الصلاة

26
00:08:04.000 --> 00:08:21.000
ثم نراه هنا يقدم الصلاة على الطعام فاذا اردنا ان نجمع بين النصرائيين نقول لم يكن اه بالنبي صلى الله عليه وسلم حاجة للطعام بهذا الحديث يرحمك الله اذا هذه بعض المسائل التي تتعلق بمسألة حضور الطعام

27
00:08:21.650 --> 00:08:40.950
آآ قبل الصلاة بناء على هذه الضوابط والمسائل ما يفعله بعض الناس في رمضان من وضع جميع الطعام قبل الصلاة كل ما لديه من طعام يضعه قبل الصلاة فحكم هذا ان كان يستطيع يتناول هذا الطعام ويدرك الصلاة

28
00:08:41.050 --> 00:08:56.300
فهو جائز وان كان يترتب على هذا فوات صلاة المغرب يوميا فانه اثم بترك صلاة المغرب ولو حضر الطعام ولو كان يشتهيه لانه صار يرتب يوميا لمدة ثلاثين اليوم انه سيترك صلاة المغرب

29
00:08:56.350 --> 00:09:18.400
فلنقل تأكل ما يكفي للنساء وسد الرمث ثم تصلي مع الجماعة وانما يكون تناول الطعام عذر اذا وقع اتفاقا كما ذكرت ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى بالعذر الرابع العذر الرابع يقول وخائف من ضياع ماله

30
00:09:18.600 --> 00:09:37.400
او فواته او ضرر فيه اذا خاف الانسان من ويع المال او فواته او ان يتضرر هذا المال اي ماله جاز له حينئذ ان ياه كاد له ان يترك صلاة الجماعة

31
00:09:41.400 --> 00:09:56.350
والدليل على ذلك ما رواه ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له الا من عذر قيل ما العذر يا رسول الله؟ قال الخوف او المرض

32
00:09:57.700 --> 00:10:14.950
وهذا الحديث تقدم معنا ان الصواب فيه انه موقوف على ابن عباس واذا كان موقوفا على ابن فهو كذلك اه عذر اه لانه فتوى عن صحابي ليس لها معارض تتوافق مع اصول شرع

33
00:10:15.350 --> 00:10:29.800
وهناك دليل اخر على ان للانسان ان يترك صلاة جماعة اذا خشي على ماله لان للانسان ان يفرق صلاة الجماعة يا حفي على ما له وهو ان الشارع الحكيم اجاز للانسان

34
00:10:30.000 --> 00:10:52.700
ان يترك صلاة الجماعة كما سيأتينا اذا خشي من الطين او المطر فخشي من الطين او المطر والتضرع بفقد المال اكبر من التضرر بالطين والمرأة هذا باجماع الناس فكون الانسان يتضرر بنوع مطر كما سيأتينا حده او بتلوث في الصين

35
00:10:52.800 --> 00:11:07.300
هذا اسهل من ان يفقد ماله او ان يفقد شيئا له قيمة واعتبار من ما له واذا كان الشارع عذر بما هو اخف فلا شك انه سيعبر بما هو اعلى

36
00:11:07.450 --> 00:11:28.800
اذا اذا حكي الانسان على ماله فان له ان يترك صلاة الجماعة وذكر العلماء امثلة لهذه بهذا الخوف  منها الخباز اذا وضع الخبز آآ في الفرن وخشي ان يحترق لو ذهب

37
00:11:29.300 --> 00:11:47.450
والطباخ اذا اقام القدر على النار وخشي ان يحترق اذا ذهب  اه الحطاب اذا خشي ان يسرق الحطب وما شابه هذه الامثلة هو يمكن ان يقاس عليها بالنسبة لواقعنا المعاصر

38
00:11:48.050 --> 00:12:06.250
اشياء حديثة من ذلك مثلا لو كانوا يشتغلون بالبناء فضة اللي  وترتب على الذهاب للمسجد فسائد الصبة او تحجر الصبار او فساد ترتيبها على الارض بانه لا شك ان هذا من ضياع المال

39
00:12:06.300 --> 00:12:19.050
هذا من ضياع المال الذي اجاز الفقهاء صاحبه ترك صلاة الجماعة ولذلك ينبغي على المنكر قبل ان ينكر على من ترك صلاة الجماعة ان يعرف هل هو معذور او لا

40
00:12:19.150 --> 00:12:34.850
نعم الغالب على الناس اليوم التهاون في صلاة الجماعة وتركها لسبب غير وجيه اولى لسبب لكن مع ذلك يجب على الانسان قبل ان ينكر ان يعرف هل هذا الذي ينكر عليه تجب عليه اصلا صلاة الجماعة

41
00:12:34.950 --> 00:12:54.450
او هو ممن عذر الله سبحانه وتعالى باحد الاعذار التي سنذكر او بنظيرها اذا الخلاصة ان الخائف على ما له عموما يعذر ان الخائف على ماله يعذر ثم قال او

42
00:12:54.600 --> 00:13:24.250
موت قريبه يعني اذا خشي انسان انه ان ذهب صلاة الجماعة مات قريبه مات قريبه فانه يجوز له والحالة هذه ان يبقى عند ولا يذهب واستدلوا على هذا الحكم بدليلين. الاول

43
00:13:25.300 --> 00:13:42.000
ان الصحابي الجليل ابن عمر رضي الله عنه وارضاه تصرخ سعيد بن زيد فهو خارج المدينة لا فجاءه وترك الجمعة يعني طلب النجدة من سعيد ابن زايد فجاءه وترك الجمعة

44
00:13:42.750 --> 00:14:02.950
انا عندي للعمر رجل مريض او امرأة مريضة  ان هذا محل اجماع اجمع العلماء على ان من خشي موات موت قريبه فانه يجوز له ان يترك  وهذا بدعي ان يترتب على

45
00:14:03.000 --> 00:14:21.550
ذهاب الانسان موت المريض الخليف له فانه اذ له ان يترك الصلاة ويصلي في البيت قال الفقهاء وكذلك لو خشي موت رفيقا لا قريبا حتى لو لم يكن من قريب وانما الصديق

46
00:14:21.600 --> 00:14:43.000
الذي   هم كذلك قال الفقهاء كذلك التمريظ ولو لم يخشى من الموت وانما خشي من الظرر ان ذهب وترك المريض وكان هو الذي يمرظ هذا المريظ فانه يجوز له ان يترك صلاة الجماعة

47
00:14:44.000 --> 00:15:06.750
وان يجلس عند هذا المريض وبالنسبة للتمريض هل يجوز للانسان ان يترك صلاة الجماعة ليمرض قريبه بشرط ان لا يجد وسيلة لتفادي هذا الامر فاذا امكن مثلا ان يجلس عند هذا المريض احد اهل الدار

48
00:15:07.050 --> 00:15:28.350
او احد من خارج الدار ليذهب هذا الانسان الجماعة ويرجع انه يجب عليه ان يؤمن من يقوم مقامه اثناء اداء صلاة الجماعة اما اذا لم يوجد الا هذا الشخص وهذا يكثر قديما ان لا يوجد من يمرض الانسان الا قريبها او ابنه او اخوه

49
00:15:28.450 --> 00:15:53.300
فانه يجوز له ان يجلس عند هذا المريض ومن غير المقبول ما يفعله بعض الناس يجلس يمرض مريض ويخرج للدوام يخرج للدوام ثم يرجع وباقي الصلوات يكون يمرغ الذي مكنك من الخروج لاداء الدوام الرسمي الصباحي

50
00:15:53.750 --> 00:16:12.600
يمكنك ايضا من وجود ماذا؟ من يقوم مقامك في الصلوات الاربع ما عدا الصلوات الخمس ما عدا الظهر يعني لو قلنا الاربع ما عدا الظهر لانه سيكون في الدوام فايضا يمكنه ان يوجد من يقوم مقامه ليذهب ليصلي هو مع الجماعة

51
00:16:12.700 --> 00:16:28.750
لكن على كل حال الضابط انه اذا لم يستطع يوجد احد آآ يقوم مقامه ليده هو للصلاة ممن لم تجب عليه ممن لا تجب عليه فانه يجوز ان يجلس عند هذا المريض وهو معذور ولا اثم عليه. وصلاته ان شاء

52
00:16:28.900 --> 00:16:52.050
في البيت صحيحة ثم قال او على نفسه من ضرر يعني خشي ان خرج ان يتضرر بان يتربص به احد ليؤذيه او ان يوجد في الطرقات حيوانات مفترسة كما قد يوجد بعض الذئاب او

53
00:16:52.150 --> 00:17:11.850
قديما في بعض القرى النائية المهم هذه امثلة اذا ترتب على خروج الانسان ضرر فانه يجوز ان يجلس في بيته ويصلي ولا يخرج صلاة الجماعة ومن آآ اشهر امثلة في الضرر

54
00:17:12.200 --> 00:17:26.900
ان يكون في البلد حرب ان يكون في البلد حرب فاذا كان في البلد قرض لا سيما اذا كانت داخلية اي في داخل المدينة فانه لا شك ان خروج الانسان لا سيما في الليل يترتب عليه ظرر

55
00:17:27.000 --> 00:17:43.700
قد يقتل او يجرح او يؤسر الى اخره فاذا كان الوضع كذلك فانه يجوز له ان يبقى في البيت ويصلي ولا حرج عليه والدليل على هذا جميع ما تقدم كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار يشمل

56
00:17:43.900 --> 00:18:01.050
العذر في صلاة الجمعة هو كون الشارع الحكيم يعذر بالمطر والبرد فهذا الظرر من باب اولى قياس اولوي آآ بالنسبة اذا خشي على نفسه  وكما قلت فيما سبق اقول الان مقصود الفقهاء

57
00:18:01.100 --> 00:18:19.400
بالضرر الضرر الذي آآ يقدره المكلف ويستحق البقاء في البيت اما الظرر اليسير آآ فانه لا يوجب الجلوس في البيت قرر بيسير لا يوجب الجلوس في البيت فمثلا لو كان اذا خرج

58
00:18:20.600 --> 00:18:40.750
الى الصلاة قد يؤذيه بعض الصبيان ان الصبيان احيانا يؤذون المارة الى المساجد هذا ظرر لكنه ظرر لا يستوجب ترك ماذا صلاة الجماعة انما الضرر الذي يستوجب صرخة الجماعة هو المؤذي الملحق بالاذى الظاهر في البدن او في

59
00:18:41.450 --> 00:19:04.400
فهذا هو الذي يعذر الانسان اذا ترك صلاة الجماعة من اجله  ثم قال او سلطان يعني اذا خشي اذا خرج صلاة الجماعة ان يؤذيه السلطان اما بحبس او بضرب او باخذ للمال وهذه اشهر ثلاث امثلة

60
00:19:04.450 --> 00:19:21.850
مدى الضرب او بالحبس او باخذ المال فانه يجوز له ان يبقى في بيته تفاديا لهذا الضرر لكن اشترط الفقهاء بهذا العذر شر وهو ان يكون آآ ازاء السلطان بظلم

61
00:19:22.450 --> 00:19:39.600
ان كان بحق حرم عليه ان يترك صلاة الجماعة كان بحق حرم عليه ان يترك صلاة الجماعة فمثلا لو كان هذا الانسان يسرق اموال الناس وان خرج مسكه قال فانه يجب عليه وجوبا ان

62
00:19:39.650 --> 00:20:00.800
اريد ان يصلي ولو ترتب على ذلك ان يقع في ايدي  لان مسكه حينئذ بحق وهو الذي اعتدى على اموال او اعراظ الناس المهم انه يشترط لهذا ان يكون اذا سلطان بظلم فان كان بظلم جاز له ان يبقى في بيته

63
00:20:01.300 --> 00:20:28.400
ثم قال بالعذر الثامن او ملازمة غريم ولا شيء معه يعني اذا خشي ان انه اذا خرج لصلاة الجماعة لزمه الغريب يعني الدائن لزمه وصار يتنقل معه حيث تنقل ويطالبه بالدين

64
00:20:28.750 --> 00:20:46.650
اذا خشي من هذا الامر فانه يجوز له ان يصلي بالبيت لكن بشرط الا يكون معه شيء الا يكون مع هذا المدين شيء يؤدي به الدين بعبارة اخرى ان يكون معسر او مفلس

65
00:20:47.100 --> 00:21:02.750
اذا كان معسرا او مفلسا ولا شيء معه جاز له ان يبقى في البيت ويترك صلاة الجماعة لانه اذا خرج ولزمه هذا الدائن صار في هذه الملازمة اه ذررا ظاهرا

66
00:21:03.300 --> 00:21:18.550
واحراجا بين الناس وقد يؤدي هذا قد تؤدي هذه الملازمة الى الحبس لانه قد يلزمه بالذهاب الى القاضي او الى الشرطة ويترتب على ذلك الحبس اذا اذا لم يكن مع المدين شيء

67
00:21:18.800 --> 00:21:39.000
بان كان مفلسا معسرا جاز له مفلسا او معسرا جاز له ان يصلي بالبيت الدليل على هذا ان ملازمة الفقير المعسر حرام لا تجوز حتى من قبل الداعية لقوله تعالى فان كان ذو عسرة

68
00:21:39.300 --> 00:22:00.400
نظرة الى  فاوجب الله سبحانه وتعالى ان ينظر وان يمهل اذا ملازمة الفقير اصلا محرمة كذلك حبس الفقير محرم فاذا كان خروجه فيترتب عليه وقوع المحرم جاز له دفعا للضرر ان يبقى في بيته ويصلي الفرائض فيه

69
00:22:00.550 --> 00:22:20.900
ويصلي الفرائض فيه. اذا الدليل ان ملازمة وحبس الفقير محرم ان ملازمته وحبس الفقير  واذا ترتب على خروجه هذا المحرم جاز له ان يصلي في بيته ثم قال او من فواتير القتل

70
00:22:22.450 --> 00:22:41.250
اي انه لو خشي اذا رحمك الله صلى الجماعة آآ ان تفوته الرفقة يعني ان يسافروا ويتركوه هذا معنى فوات الرفقة فهو خاص بالسفر فانه حينئذ يجوز له ان يصلي

71
00:22:41.600 --> 00:23:04.950
في غير الجماعة واشترطوا لهذا شرطا وهو ان يكون السهر ان يكون السفر مباحا ان كان محرما حرم عليه ان يترك اه صلاة الجماعة  والدليل على هذا الكرب ان في ذهاب الرفقة وتركه ظررا ظاهرا

72
00:23:05.600 --> 00:23:29.000
ان في ذهاب الرفقة وتركه ظررا ظاهرا لا سيما في القديم انه في القديم يكون السفر جماعيا ولا يكون افراد وانما يكون جماعي لرد الظرر الحاصل في الطريق اما من اعتداء اللصوص او السباع او من العطش او من الجوع فاذا كانوا جماعة امكن ان

73
00:23:29.000 --> 00:23:45.250
نتعاون في دفع هذا الضرر فاذا تخلف عنهم وقع عليه ظرر اه آآ وهو كبير اي وقوع الظرر عليه وفي عصرنا اليوم كذلك يعني لو كان رفقا من السفر في سيارة واحدة

74
00:23:45.500 --> 00:24:00.150
وترتب على بقائه وصلاته مع الجماعة ان يذهبوا  فان في هذا ظرط لا شك لانه قبل يستطيع السفر بمفرده او قد يتضرر ثم مع ذلك اذا صلى مع الجماعة وهو يعلم ان له رفقة

75
00:24:00.450 --> 00:24:18.100
وربما ذهبوا وتركوه صلى وهو مشوش الذهن بعيد كل البعد عن الخشوع وحضور هذا ان شاء الله من الاعذار ونحن نتكلم الان عن ان هذا الشخص الذي اراد ان يصلي

76
00:24:18.300 --> 00:24:37.600
مع الجماعة وله رفقة ينتظرونه وسيذهبون ان صلى فهو معذور ولا نتكلم عن الرفقة لسنا نتكلم عن ماذا؟ عن الرفقة لان هؤلاء المجموعة عمله محرم لانه يجب عليهم ان يصلوا صلاة الجماعة اذا سمعوا النداء ولو كانوا على وشك السفر

77
00:24:37.650 --> 00:24:48.850
فكل انسان سمع النداء يجب ان يؤدي هذه الصلاة التي نودي لها في جماعة سواء كان في هذا المسجد او في غيره. مهم ما دام سمع النداء يجب ان يصلي مع

78
00:24:48.850 --> 00:25:09.050
جماعة المسلمين في اي مسجد لكن آآ وان كان عمل هؤلاء المجموعة محرم وهو انهم سيذهبون ويتركون صلاة الجماعة ويصلون فرادى او في مسجد خارج البلد بلا جماعة لكن بالنسبة لهذا الشخص الذي سيذهبون يتركونه هو معذور في هذا العمل وله ان يسافر معهم

79
00:25:11.600 --> 00:25:36.350
ثم قال او غلبت يعاد يعني اذا غلب الانسان النعاس سيطر على ذهنه النوم فانه يجوز له ان يترك صلاة الجماعة وذكر الفقهاء شرط لهذا وهو ان يخشى فوات الصلاة والجماعة

80
00:25:37.800 --> 00:25:54.550
يعني يخشى لو انتظر ليصلي مع جماعة ان ينام بسبب النعاس ثم يؤدي هذا الى ترك الصلاة والجماعة اي اخراج الصلاة عن وقتها وبطبيعة الحال فوات صلاة الجماعة اذا خشي من هذا

81
00:25:55.150 --> 00:26:15.650
جاز له ترك آآ ترك صلاة الجماعة ظاهر عبارة الحنابلة انه في هذه الصورة يعذر اما اذا اه صار معه نعاس شديد لا يخشى معه فوات الجماعة ولكن يشق عليه ان يصلي مع الجماعة

82
00:26:16.050 --> 00:26:30.400
يشق عليه مشقة ظاهرة ان ينتظر ويصلي مع الجماعة انه في هذه الصورة يجب ان يصلي مع الجماعة هذا ظاهر عبارة القنابلة لانهم خصوا بمن خشي فوات الصلاة والجماعة فقط هذا الشخص

83
00:26:30.500 --> 00:26:50.650
الذي ان انتظر ربما فاتته الصلاة والجماعة لانه سينام مع طلبة النعاة هذا فقط الذي يعذر بترك الجماعة هذا ظاهر عبارتهم والصواب ان عذر غلبة النعاس يشمل الصورتين ان يخشى فوات الصلاة والجماعة وهو مراد الحنابلة

84
00:26:50.850 --> 00:27:09.450
وان يشق عليه مشقة ظاهرة زائدة ان ينتظر صلاة الجماعة لانه ان انتظر ولو ظمن ادراك الجماعة فانه سيصلي مع غلبة النعاس والتعب والبعد كل البعد عن الخشوع  مقاصد الصلاة

85
00:27:09.800 --> 00:27:30.150
ومعاني الاذكار اثناء اداء وهذا كله اه بعيد عن ارادة الشارع اي ان الشارع الحكيم من مقاصده ان يؤدي الصلاة كاملة ان يؤدي المكلف  كاملة بحضور وخشوع واستحضار لمعاني الاذكار التي تكون في السجود والركوع والقيام

86
00:27:31.150 --> 00:27:52.050
فالان شاء الله العذر هذا يشمل السورتين يشمل الصورتين ونقول كذلك على ان يحصل هذا كتابا على ان يحصل لا اتفاقا اما ان يترتب دائما او يرتب الانسان وقته على ان يكون صلاة العصر

87
00:27:53.500 --> 00:28:14.350
دائما متعب يغلب عليه النعاس لا يدري ما يقول ان صلى فلا يجوز يجب ان يرتب اموره بحيث يعني يؤدي الصلاة على الوجه الاكمل نعم ثم قال او اذى بمطر

88
00:28:15.900 --> 00:28:40.850
ووحل يعني او حصل له اذى بمطر او وحل اذا تأذى الانسان بالمطر او بالوحل جاز له ان يترك صلاة لحديث ابن عمر في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم

89
00:28:41.350 --> 00:29:01.650
كان يقول في ليلة الباردة او المطيرة صلوا في رحالكم  او كلمة او هذا لفظ البخاري واما في الليلة الباردة والمطيرة هذا لكم خارج البخاري المهم انه في صحيح البخاري

90
00:29:01.750 --> 00:29:17.150
في الليلة الباردة او المغفرة وتدل ايضا في حديث ابن عباس انه امر المؤذن ان يقول صلوا في رحالكم في ليلة موحلة ممطرة فلما سئل قال خشيت ان تخرجوا اللوم

91
00:29:17.200 --> 00:29:34.900
من الطيني والوحل واستدلوا ايضا بان النبي صلى الله عليه  وهذا حديث صحيح ايضا ثابت حديث ابن عباس بدليل ثالث وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح

92
00:29:35.200 --> 00:29:55.050
امطرت على اصحابه مطرا لم يقل اسفل نعالهم فقال لهم صلوا في عليكم هذا ايضا اسناده حسن ناده حسن فدلت هذه الاحاديث على ان نزول المطر او وجود الطين في الارض

93
00:29:55.200 --> 00:30:15.550
سبب من اسباب العذر في الخروج لصلاة الجماعة وظبط الفقهاء الوحل بما يتأذى به الانسان في بدنه او ثوبه ربطوا الوحل او  بما يتأذى به الانسان في بدنه او ثوبه

94
00:30:15.750 --> 00:30:33.150
اما ان كان يسير لا يضر وبامكان الانسان ان يتفاداه فان هذا لا يعتبر من الاعذار التي توجب ترك الجماعة وضبطوا المطر كما سيأتينا ايضا بما يظل الثياب بما يهم

95
00:30:33.500 --> 00:30:59.550
اذا نزل مطر يبول الثياب فانه يجوز آآ ترك صلاة الجماعة بناء على هذا اذا نزل مطر يبل الثياب لكن لا يؤذي هدية ظاهرة احيانا ينزل مطر يبول للثياب لكن لا يؤذي اذية ظاهرة

96
00:31:00.300 --> 00:31:15.900
فعند الفقهاء آآ يجوز والحالة فهذه ان يترك صلاة ومن العلماء من قال بل يجب مع كونه يبل الثياب ان يؤذي يجب ان يؤذي بحيث اذا خرج الانسان تضرر وتأذى

97
00:31:17.200 --> 00:31:35.400
ويظهر لي والله اعلم ان مذهب الحنابلة انه يشترط ان يبول الثياب فقط صحيح لانه يظهر من النصوص ان الشارع الحكيم يعذر بجنس المطر ولا اقصد باي مطار لكن اقصد انه يعذر بجنس المطر الذي يبل الثياب

98
00:31:35.950 --> 00:31:51.450
بدليل هذا الحديث الذي تقدم معنا في بس وهو انهم مطروا مطرا لا يبل اسفل النعال انتم تعلمون ان الطرق في القديم كانت كلها من تراب وان المطر اذا نزل

99
00:31:51.500 --> 00:32:10.350
مباشرة تصبح  قريبة من الطين اذا كان المطر يسير يعني لابد ان تتأثر الارض ولو بالمطر اليسير واذا تأثرت الارض ولو بالمطر اليسير فلا بد ان تتأثر ماذا النعاس وهذا المطر الذي نزل عليهم رضي الله عنهم

100
00:32:10.400 --> 00:32:29.700
هم يقولون انه لن يبل اسفل فيذهب يعني يظهر والله اعلم مع جمع القرائن وما كانت عليه اراضيهم انه كان مطرا قليلا انهم كان مطرا  من مجموع هذه الامور يظهر والله اعلم ان الشارع يعذر بالمطر

101
00:32:29.800 --> 00:32:47.700
ما دام يقوم بالثياب ويحصل به اذى ولو لم يكن اذى كبيرا اما اذا نزل مطر لا يقل الثياب وآآ ولا يؤذي وانما يشجع على الخروج من البيت فانه ان جمع

102
00:32:47.850 --> 00:33:07.800
ان ان ترك صلاة الجماعة في هذه الصورة فقد ارتكب محرما قد ارتكب محرما صلاته صحيحة لكنه اثم بترك الصلاة بما لا يسوغ شرعا ترك الصلاة ثم قال وريحا باردة شديدة في ليلة مظلمة

103
00:33:09.100 --> 00:33:30.650
العذر الاخير الريح العذر الاخير الريح لكن يشترط في الريح هذه الشروط الثلاثة يشترط في الريح هذه الشروط ان تكون باردة وان تكون سديدة في ليلة مظلمة اذا لا بد من ثلاثة شروط

104
00:33:30.950 --> 00:33:50.800
باردة وشديدة وفي ليلة ماذا مظلمة فان كانت الريح ساخنة ريح لكنها ساخنة دافئة فانها لا توجب او ليست عذرا في ترك صلاة الجماعة وان كانت ريح باردة لكنها تهب بهدوء

105
00:33:51.050 --> 00:34:10.200
وليست شديدة فكذلك ليست وان كانت ريحا باردة شديدة في النهار فليست بعذر. اذا لابد من تحقق هذه الشروط الثلاثة نبدأ بالشرط الاول ان تكون الريح باردة هذا لا شك انه شرط صحيح

106
00:34:10.550 --> 00:34:29.300
لابد ان تكون الريح باردة اما الريح الساخنة فانها لا اه تثمر اي مقدار من الظرر والتأذي الريح لا تؤذي  بالامكان الانسان ان يخرج ولا يتأذى فيها الشرط الثاني اذا هذا الشرط الاول باردة صحيحة

107
00:34:29.700 --> 00:35:01.150
ولذلك ابن عمر يقول في الليلة الايش الباردة او المطيرة الباردة او العذر الشرط الثاني ان تكون هذه الرياح شديدة وقول المؤلف ريح باردة شديدة قوله شديدا على خلاف مذهب الحنابلة يعني ان المؤلف خالف المذهب في هذه المسألة وهي اشتراط ان تكون شديدة. فالمذهب لا يشترطون ان تكون شديدة بل يكفي ان تكون

108
00:35:01.550 --> 00:35:18.300
باردة والمذهب الذي هو خلاف ما ذكره المؤلف هو الصواب المذهب الذي هو خلاف ما ذكره المؤذن اللي هو الصواب اذ لا يشترط في الريح ان تكون جديدة لانه لم يشترط في الحديث ان تكون شديدة

109
00:35:18.350 --> 00:35:38.650
او ان تكون قويا هذا شيء. الشيء الاخر ان الريح الباردة ولو هبت بهدوء فانها مؤذية ولو لم تكن شديدة نعم الشديدة اكثر اذى ويتظرر فيها الانسان تضررا شديدا لكن كذلك الريح الباردة ولو هبت بهدوء فانها تسبب ماذا؟ ظررا واظحا وتأذيا للانسان

110
00:35:39.100 --> 00:35:51.900
فاذا لا يشترط ان تكون شديدة وانما فقط ان تكون بارزة نأتي الى الساق الثالث وهو يأتي ليلة مظلمة يشترط ان تكون ليلة ويشترط في هذه الليلة ان تكون ماذا

111
00:35:52.250 --> 00:36:12.950
مظلما فدلوا على هذا الشرط بقول ابن عمر في الليلة الباردة فنص على ان ان الريح تكون عذر في الليل فقط وتدل على ذلك ايضا بان   اذا كانت في النهار فانها لا تؤذيك ما اذا كانت

112
00:36:13.450 --> 00:36:34.200
في الليل والقول الثاني انه لا يذكر  بل يجوز ان اه صلاة الجماعة ولو كانت في النهار لان الريح الباردة ولو هبت في النهار فانها مؤذية وتضر بدن الانسان والشارع الحكيم يقول لا ظرر ولا ذراع

113
00:36:34.500 --> 00:36:54.800
قد عذر بالطين وعذر بالمطر اليسير فما بالك بالريح الباردة ولو كانت في النهار  انها فالاقرب ان شاء الله ان الليل لا يكفرك ان الليل لا يشترط وانه لو هبت في النهار فانه عذر لترك صلاة

114
00:36:55.550 --> 00:37:14.550
الجماعة مثلا لم يذكر المؤلف البرد لم يذكر المؤلف البرد يعني لو انه اصبح الجو باردا من غير ريح اصبح الجو باردا من غير ريح من الحكم الاقرب والله اعلم

115
00:37:15.100 --> 00:37:33.900
ان الى انه اذا كان الجو باردا فانه يجوز للانسان ان يتخلف عن صلاة الجماعة بشرط ان تكون هذه البرودة خارجة عن البرودة المعتادة والا فانه من المعلوم ان الشفاء كله الجو ماذا

116
00:37:34.100 --> 00:37:46.800
بارد كل الشتاء الجو بارد فهل يقول قائل بانه من حين ان يدخل الشتاء الى ان يخرج يجوز الانسان يترك صلاة جماعة هذا لا يقول به قائل لكن نحن نقول اذا كان البرد خارج عن ايش

117
00:37:47.200 --> 00:38:04.050
عن العادة وهذا يقع وربما تذكرون انه في شتائنا هذا يمر اليوم او اليوم ان يكون البرد فيهما خارج عن ماذا خارج عن العالم البرد خارج عن العادة ومؤذي وهو اشد

118
00:38:04.250 --> 00:38:16.650
ايذاء من الطين بلا اشكال ايذاء من الطين بلا اشكال ثم يا ابن عمر يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم في الليلة الباردة هل ذكر الريح هل ذكر الريح

119
00:38:16.850 --> 00:38:33.850
لا لم يكره انما يقول في الليلة الايش الباردة اذا وجود البرد بحد ذاته الذي يعني يعتبر غير معتاد هو في الحقيقة عذر لكن العلماء لم يذكروا البرد لماذا لانه في الغالب الاعم

120
00:38:34.000 --> 00:38:52.200
انه لا يوجد برد شديد الا مع ايش ريح ينذر تماما ان تجد الجو بارد جدا ومؤذي وخارج عن العادة بدون ماذا بدون ريع لان الريح التي تهب مثلا اه عندنا في نجد من الشمال هي التي اصلا تسبب ماذا

121
00:38:52.450 --> 00:39:06.950
البرودة. ولذلك لم يذكروها. ففي الحقيقة الخلاف قد يكون لا طائل تحته لكن احيانا يوجد برد بلا ريح فاذا وجد هذا البرد الشديد بلا ريح زاد للانسان ان يتخلف عن صلاة

122
00:39:07.150 --> 00:39:20.400
الجماعة وبهذا العذر انهى المؤلف الكلام عن الاعذار التي اذا وقعت جائزة للمكلف ان يترك صلاة الجماعة ثم قال باب صلاة اهل الاعذار