﻿1
00:00:58.350 --> 00:04:55.700
بسم الله الرحمن الرحيم آآ تقدم معنا مسألة ماذا يقطع الصلاة يا  ما هي الاشياء اللي ترفع السمك والمرأة نعم صحيح والدليل  الكلب الاسود لماذا خص  اي لكن ما هي العلة من تخصيص الاسود

2
00:04:57.300 --> 00:05:36.050
لانه شيطان هذه تقيد المرأة بانها حائض؟ او لو كان طاهرة  ان ثبت تقييد بحائض هم نعم صحيح طيب صحيح يقول هل نقول الحائض يعني البالغ وامس؟ ايضا سألوا اخوانكم عن هذا

3
00:05:36.350 --> 00:05:51.900
الحائض في الحديث لا لا يقصد به البال ويقصد بها الحائض التي هي في حال الحيض ولا يقصد بها البالغ التي بلغت وصرح بهذا الشراح بل ان كثيرا منهم قال ان مرأة صغيرة او كبيرة تقطع الصلاة لكن كما

4
00:05:51.950 --> 00:06:08.350
لكم بالامس ان كلمة امرأة في لغة العرب تطلق على اه المرأة اذا بلغت فالصغيرة لا تقطع الصلاة اذا الخلاصة انه المقصود بامرأة حائض يعني في حال الحيض والصغيرة لا تبقى الصلاة

5
00:06:09.250 --> 00:06:32.250
طيب اذا كان آآ  آآ امس ذكر اخوكم علي رواية في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ قبل وكانت تمر من امامه المرأة والحمار وهذا ايراد جيد يعني آآ صحيح هذا هذا نصه في صحيح البخاري

6
00:06:32.350 --> 00:06:47.000
لكن في صحيح البخاري ايضا انه لما خرج في حديث ابي جحيفة لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وصلى قبل ان يصلي وقبل ان تمر المرأة والحمار ركز صلى الله عليه وسلم

7
00:06:47.150 --> 00:07:04.300
امامه سترته ركز بلال امام النبي صلى الله عليه وسلم سترته فجعل يصلي والمرأة والحمار تمر تمر من امامه ولا صحيح هذا يعني اشكال اه جيد نبدأ لعلنا نقف على باب السجود ان شاء الله

8
00:07:04.900 --> 00:07:35.550
بسم الله الرحمن الرحيم  قال النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه  اه اجمعين

9
00:07:35.800 --> 00:08:02.200
قال رحمه الله والتشهد الاخير التشهد الاخير يكون عند الحنابلة   استدلوا على ركنيته حديث ابن مسعود قال كنا نقول قبل ان يفرظ التشهد السلام على الله السلام على جبريل وميكائيل

10
00:08:02.350 --> 00:08:20.250
فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا التحيات لله واستدلوا ايضا عليه بانه ثبت آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليه ولم يخل به وقال صلوا كما رأيتموني اصلي

11
00:08:20.450 --> 00:08:49.200
وذهب الشافعية الى انه واجب وذهب المالكية الى انه سنة والصواب ان شاء الله مع الحنابلة لصراحة الادلة التي استدلوا بها قال والتشهد الاخير وجلسته الجلسة للتشهد الاخير ايضا ركن عند الحنابلة

12
00:08:51.350 --> 00:09:11.950
واستدلوا على هذا  آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قعد احدكم في الصلاة فليقل التحيات لله فنص على القعود صلى الله عليه وسلم واستدلوا ايضا بان التشهد

13
00:09:12.600 --> 00:09:44.500
الاخير ركن والجلوس هو محله فهو تابع له وذهب المالكية الى ان الركن هو الجزء الاخير من الجلوس للتشهد وهو الذي يوافق السلام فقط وما قبله سنة اذا الركن هو الجزء الاخير فقط

14
00:09:44.650 --> 00:10:11.300
من الجلوس للتشهد الاخير الذي وفق السلام والصواب ايضا ان شاء الله تعالى على ما قال الحنابلة ان التشهد والجلوس له كلاهما ركن من اركان الصلاة ثم قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

15
00:10:11.700 --> 00:10:24.550
فيه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه يعني في التشهد الاخير ذهب الحنابلة كما ترون الى ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن من اركان الصلاة

16
00:10:24.750 --> 00:10:45.050
فلا تسقط سهوا ولا جهلا وبطبيعة الحال ولا عمدا واستدلوا على ذلك بقوله تعالى يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وجه الاستدلال ان الله سبحانه وتعالى اذا كان امر

17
00:10:45.800 --> 00:11:09.400
بالصلاة فان احرى المواضع في الوجوب ان تكون داخل المفروظة اذا كان الله امر بالصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم فان احرى الاماكن بالوجوب ان تكون داخل المفروظة وتدل ايضا بالحديث الذي تقدم معنا

18
00:11:10.200 --> 00:11:23.450
من حديث ابن مسعود وغيره من الصحابة انهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك اذا نحن صلينا عليك في صلاتنا وفي لفظ

19
00:11:24.250 --> 00:11:47.650
امرنا بالصلاة عليك فكيف نصلي عليك وذهب الشافعية الى ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة ولتتركنا من اركان الصلاة وحملوا احاديث الحنابلة على الوجوب لا على الركنية

20
00:11:55.550 --> 00:12:22.600
فذهب المالكية الى انها سنة واستدلوا على ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمها المسيء صلاته والجواب على دليل المالكية ان النبي صلى الله عليه وسلم انما علم المسيء ما اساء فيه

21
00:12:23.000 --> 00:12:50.450
فقط انما علم المسيء ما اساء فيه فقط ولذلك ليس في الحديث انه علمه التسليم والتسليم ركن ويجب ان تحفظ هذا الجواب كان سيتكرر معنا لان المالكية والاحناف يستدلون بحديث المسيء في اشياء كثيرة مما سيأتي معنا في اخر هذا الباب. فعرفت الان كيف نجيب ونقول انه انما

22
00:12:50.450 --> 00:13:11.600
دمه صلى الله عليه وسلم ماتاء فيه فقط الخلاف في مسألة حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد قوي وآآ آآ الادلة فيها شيء من التقابل اي من حيث القوة

23
00:13:11.750 --> 00:13:39.200
ولا يقرب والله اعلم آآ مذهب الشافعية فهو وسط بين القولين ولعل الاحاديث تدل على الوجوب لا على الركنية نعم والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والترتيب الترتيب

24
00:13:39.800 --> 00:14:02.650
ترتيب افعال الصلاة ركن عند الائمة الاربعة بل حكاه بعض العلماء اجماعا انه لم يختلف في ان الترتيب ركن من اركان الصلاة واستدلوا على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم لما علم المسيء الصلاة

25
00:14:06.450 --> 00:14:23.700
كان يقول له ثم افعل كذا ثم افعل كذا وثم تقدم معنا انها نص في الترتيب ثم نص في الترتيب ثم استدلوا ايضا بدليل اخر وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم

26
00:14:23.800 --> 00:14:46.450
كان يصلي مرتبا وقال صلوا كما رأيتموني اصلي ولم يخل بالترتيب ابدا صلى الله عليه وسلم اذا لا اشكال من جهة الترتيب انه ركن وكما سمعتم حكي فيه الاجماع ثم قال

27
00:14:48.700 --> 00:15:14.650
والتسليم التسليم لم يبين المؤلف رحمه الله هل للتسليم يقصد به تسليمتين هل يقصد به التسليمتين او يقصد به تسليمة واحدة وعبر بهذا التعبير العام فنقول المذهب ان التسليمتين ركن

28
00:15:21.650 --> 00:15:51.700
لقول النبي صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم وان في قوله التسليم للعهد الذهني ويقصد به تسليمه صلى الله عليه وسلم وتقدم معنا انه ثبت في حديث ابن مسعود وثبت في حديث جابر

29
00:15:52.000 --> 00:16:09.900
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وكان يسلم عن يساره وانه كان يقول السلام عليكم ورحمة الله ولذلك يقول الامام احمد ثبت عندنا عندنا ثبت عندنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمتين

30
00:16:10.200 --> 00:16:31.850
لوظوح النصوص وكثرتها اذا عرفنا الان ان مذهب الحنابلة ان التسليمتين ركن واستدلوا في هذه الاحاديث حديث ابن مسعود وحديث جابر مع قوله وتحليلها التسليم وعرفت وجه الاستدلال بهذا الحديث

31
00:16:32.200 --> 00:17:01.250
القول الثاني ان تسليمة الاولى ركن والثانية تمنع ان التسليمة الاولى ركن والثانية سنة واستدلوا على هذا بانه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سلم تسليمة واحدة والصواب انه لا يثبت في الاحاديث

32
00:17:01.550 --> 00:17:19.100
الصحيحة ان النبي صلى الله عليه وسلم سلم تسليمة واحدة وان ذهب بعض المعاصرين من علمائنا الافاضل الى تصحيحه لكن الصواب ان التسليمتين لا يثبتان عن النبي صلى الله عليه وسلم

33
00:17:21.300 --> 00:17:38.500
الدليل الثاني ان ان تسليما واحدا تسليمتين سبق معنا طواب انه لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم او لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سلم تسليمة واحدة. هذا الدليل اول وعرفت انه ضعيف. الدليل الثاني

34
00:17:40.150 --> 00:18:03.600
صح عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم كانوا يسلمون مرة واحدة وهذا صحيح عنهم جاء عن عدد من الصحابة انهم كانوا يسلمون تسليما واحدة الدليل الثالث انه حكي الاجماع على ان التسليمة الواحدة تجزء

35
00:18:04.050 --> 00:18:34.800
ممن حكاها ابن المنذر رحمه الله انه حكي الاجماع على ان التسليمة الواحدة تجزئ وحكاه ابن المنذر رحمه الله وآآ الاقرب والله اعلم القول الثاني وقد نصره آآ ابن قدامة

36
00:18:34.850 --> 00:18:56.200
نصرا عظيما واطال في تقريره بل انه مال الى انه مال الى انه لا يثبت عن الامام احمد ايجاد تسليمتين ولذلك ابن مفلح في الفروع يقول حين كان يسرد الاركان قال والتسليمة الاولى

37
00:18:56.550 --> 00:19:17.350
هكذا قال والتسليمة الاولى فالاقرب والله اعلم ان تسليمة الاولى تجزئ. وان الثانية ليست بركن وانما سنة لاولا لانه روي عن الصحابة وهذا يجعل الانسان يتوقف عنده. ثانيا انه حكى الاجماع ان تسليمها الثانية ان تسليمها الاولى تجزئ

38
00:19:17.350 --> 00:19:40.950
اذا انفردت مثلا الخلاف السابق الخلاف السابق في الفروض اما النوافل وصلاة الجنازة فقد حكي الاجماع على اجزاء تسليمة واحدة فيها فلو ان الانسان صلى اي نافلة مطلقة او مقيدة معينة او غير معينة وسلم تسليمة واحدة فان هذه تسليمة تجزء عنه

39
00:19:41.050 --> 00:20:09.050
وصلاته صحيحة اذا الخلاف السابق في الفرائض اما النوافل فحكي الاجماع على انها تجزيء فيها تسليمة واحدة ثم قال وواجباتها قبل ان ندخل في الواجبات ونحب ننبه اخوانا على بعض الامور. اولا هذا الدرس هو اخر درس

40
00:20:10.000 --> 00:20:26.400
هو اخر درس قبل الحج يعني غدا آآ لتتوقف الدروس هذا الدرس يرحمك الله هو اخر درس اه تبدأ الدروس في ليوم تسعة وعشرين واحد اللي هو بداية الفصل الدراسي الثاني

41
00:20:27.700 --> 00:20:50.850
بسطعش اثنعش اللي هو بداية الدراسة بعد الحج اه سيكون لمدة ثلاثة ايام او اربعة ايام آآ لنوقف الدروس والغرض من ذلك آآ ان يكون هناك مراجعة لمسيرة اخوانا طلابة طلبة العلم في طلبهم للعلم وما حققوه سواء على مستوى

42
00:20:51.300 --> 00:21:08.400
الدورة في هذا الفصل الدراسي او على مستوى طلبه العلم من الاصل والغرض من هذا هذه المراجعة هي ان يقف الانسان وينظر في مسيرته العلمية ويفحصها وهل هو يسلك طريقا صحيحا او يسلك طريقا خاطئا

43
00:21:08.500 --> 00:21:22.950
وهذي كانت من طريقة السلف انهم كانوا يتوقفون لمراجعة الطريقة التي يسيرون عليها في العلم حتى في العبادة وغيرها لكن نحن معنيين هنا فيما يتعلق بالعلم فسيكون ان شاء الله لقاءات

44
00:21:23.250 --> 00:21:39.750
آآ الغرض منها هو هذا اي الغرض منها ان يراجع الانسان مسيرته العلمية ويستمر ويقوى ان كان على الصواب ويصحح ان كان اه يسلك طريقا خطأ وهي من باب المناصحات

45
00:21:40.050 --> 00:21:58.400
بالنسبة للاخوة الذين لم يكتبوا اسماءهم وهم يحضرون الدروس ولهم رغبة بالامكان مع منسق الدورة حتى يعرفوا كيفية اه العمل في هذه الثلاثة ايام من حيث اه مراجعة المنهجية التي يسير عليها

46
00:21:58.500 --> 00:22:15.700
طالب العلم فصار الان ثلاثة امور اليوم هو اخر الدروس وموعدنا في ستطعش اثنعش اللي ما ذكرت لكم من المراجعات وتبدأ الدروس في يوم تسعة وعشرين واحد وهو اول يوم في الفصل الدراسي

47
00:22:15.750 --> 00:22:43.000
الثاني ثم قال رحمه الله وواجباتها التكبير غير التحريمات يقصد بالتكبير هنا تكبيرات الانتقال من ركن الى ركن فهذه التكبيرات عند الحنابلة واجبة واجبة واستدلوا على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم

48
00:22:43.450 --> 00:23:06.100
كبر يرحمك الله كبر وامر بالتكبير وداوم عليه وقال صلوا كما رأيتموني اصلي فمن احاديث الامر قوله صلى الله عليه وسلم اجعل من احاديث الامر قوله صلى الله عليه وسلم فاذا كبر فكبروا

49
00:23:07.150 --> 00:23:30.950
فامر بالتكبير صلى الله عليه وسلم والقول الثاني ان التكبيرات سنة فاذا تركها ولو عمدا فلا شيء عليه وتدل على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها المسيء صلاته

50
00:23:31.650 --> 00:23:52.650
حين كان يعلمه وعرفتم الان كيف نجيب على هذا الاستدلال يعني اصحاب هذا القول وهو ان نقول انما علمه النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء فيه وقد ترك من الاركان اشياء كالتسليم

51
00:23:53.900 --> 00:24:30.950
والقول بان تكبيرات سنة مذهب الجمهور القول بان التكبيرات سنة هو مذهب الجمهور والاقرب والله اعلم انها واجبة ثم قال والتسميع والتحميد وتسبيحة الركوع والسجود ثم وسؤال المغفرة مرة مرة

52
00:24:33.350 --> 00:25:01.200
والتسميع والتحميد والتسبيح وسؤال المغفرة الخلاف فيها تماما كالخلاف في تكبيرات الانتقال فالحنابلة يرون انها واجبة والجمهور يرون انها سنة الحنابلة يرون انها واجبة لما تقدم من الادلة وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وامر بها وداوم عليها وقال صلوا كما رأيتموني اصلي

53
00:25:02.050 --> 00:25:24.400
والجمهور يرون الناس ان لحديث المسيء الكلام في الحقيقة في اذكار الصلاة واحد تكبير والتسميع والتحميد والتسبيح وسؤال المغفرة هذه خمسة اذكار الخلاف فيها واحد بين الحنابلة والجمهور و الاقرب والله اعلم كما قلت

54
00:25:24.500 --> 00:25:45.900
الوجوب لما استدل به الحنابلة او اه بعبارة اخرى لوجاعة ما استدل به الحنابلة قال ويسن ثلاثا يعني يسن ان يستغفر ثلاث مرات هم نعم نفس الشيء التسميع والتحميد والتسبيح والسؤال مغفرة

55
00:25:47.550 --> 00:26:05.700
اذا الخلاف والكلام هو نفسه في تسبيحة الركوع والسجود وسؤال المغفرة مرة مرة بطبيعة الحال لما نقول التسميع الخلاف فيه خلاف في التكبير والتحميد تعلمون ان التسميع بالذات في خلاف خاص بالنسبة لمن

56
00:26:06.050 --> 00:26:29.600
للمأموم فتستحضرون الخلافة الخاص بالمأموم وهذا خلاف خارج عن هنا. اذا هنا الخلاف في الامام ومن والمنفرد وعلى خلاف في ماذا؟ في المأمون اذا بعد ان انتهينا من التكبير والتسميع والتحميد وتسبيحة الركوع والسجود وسؤال المغفرة قال وسن ثلاثا

57
00:26:31.350 --> 00:26:41.350
الدليل ان حذيفة قال ان النبي كان يقول آآ استغفر رب اغفر لي رب اغفر لي هكذا قال انه صلى الله عليه وسلم كان يقول رب اغفر لي ربي اغفر لي

58
00:26:41.600 --> 00:26:56.450
اشارة الى انه يكرر والمعهود عن النبي صلى الله عليه وسلم ان يكرر الذكر ثلاث مرات فقالوا بناء على هذا التقرير ان السنة ان يقول ربي اغفر لي ثلاث مرات

59
00:26:57.700 --> 00:27:13.050
وهل يجب ان يستغفر بهذا الذكر؟ بان يقول ربي اغفر لي او يجوز ان يقول اللهم اغفر لي او يقول اللهم او يقول غفرانك او يستغفر باي طريقة تقدم معنا وخلاف

60
00:27:13.300 --> 00:27:27.700
في هل تتعين صيغة سبحان ربي العظيم او لا تتعين هذه الصيغة؟ اليس كذلك؟ الخلاف هو نفسه هنا اذا تكتب كالخلاف في تعين صيغة سبحان ربي العظيم سبحان ربي الاعلى

61
00:27:28.450 --> 00:27:47.300
ورجحنا هناك وذكرت لكم انه يميل اليه الشيخ اسلام ابن تيمية ان هذه الصيغة لا تتعين ان هذه الصيغة لا تتعين فكذلك هنا نقول هذه الصيغة لا تتعين فاذا سبح او استغفر باي صيغة جاز واتى بالواجب. جاز واتى بالواجب

62
00:27:50.550 --> 00:28:14.950
ثم قال والتشهد الاول التشهد الاول واجب عند الحنابلة وكذلك يرحمك الله اه ذهب الى الوجوب كذلك اسحاق من ائمة فقهاء الحديث والليث ابن سعد وهو كذلك من ائمة فقهاء الحديث

63
00:28:16.100 --> 00:28:40.200
واستدلوا على الوجوب بقوله صلى الله عليه وسلم قولوا التحيات لله يرحمك الله لقوله صلى الله عليه وسلم قولوا التحيات لله واستدلوا على انها واجبة وليست بركن لان النبي صلى الله عليه وسلم لما تركها

64
00:28:40.400 --> 00:29:05.800
جبرها بسجود السهو لان النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك التشهد الاول جبره بسجود السهو. ولو كان ركنا لم يجبره بالسجود وانما لزم ان يأتي به فصار الدليل على ان التشهد واجبا مركب من

65
00:29:05.900 --> 00:29:30.100
هذين الدليلين انه امر به ولما تركه سجد له سجود الساهوب صلى الله عليه وسلم القول الثاني انه سنة وهو للجمهور ايضا الجمهور يرون ان التشهد الاول سنة ويستدلون على ذلك ايضا بحديث المسيء

66
00:29:39.200 --> 00:30:01.200
وتقدم معنا مناقشة الاستدلال بحديث المسيء على ترك الواجبات او بعض الاركان والصواب ايضا ان شاء الله مع فقهاء الحديث احمد واسحاق والليث ان التشهد الاول واجب قال والتشهد الاول وجلسته

67
00:30:02.650 --> 00:30:26.950
جلسة التشهد الاول الخلاف فيها كالخلاف في التشهد الاول كالخلاف في التشهد الاول اه نسينا عند الكلام على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا ان عند الحنابلة الصلاة على النبي ايش تعتبر

68
00:30:27.550 --> 00:30:52.550
ركن وانا الراجح انها واجب طيب نسينا مسألة على القول بانها ركن فالقدر المجزئ منها ان يقول اللهم صلي على محمد ولا يلزم ان يأتي بالصلاة الابراهيمية كاملة اذا على القول بركنية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم او على القول بالوجوب ايضا

69
00:30:52.950 --> 00:31:23.150
القدر المجزئ هو ان يقول اللهم صلي على محمد ولا يلزم ان يأتي بالصلاة الابراهيمية كاملة  والقول الثاني انه يجب ان يأتي بالصلاة الابراهيمية بنصها كاملة لان النبي صلى الله عليه وسلم لما علمهم كيف يصلون علمهم الصلاة الابراهيمية. وقد سألوا عن الصلاة

70
00:31:23.200 --> 00:31:42.600
عليه صلى الله عليه وسلم داخل الصلاة والراجح هو القول الاول ان المجزئ اللهم صلي على محمد لان هذا الذي يتوافق مع ظاهر القرآن لانه قال صلوا عليه وسلموا فامر بمطلق الصلاة

71
00:31:47.550 --> 00:32:26.800
نعم نرجع الى قال رحمه الله تعالى وما عدا الشرائط والاركان والواجبات المذكورة سنة سنة لا تعرفات بثلاث اعتبارات باعتبار اللغة وباعتبار الشرع وباعتبار الاصطلاح فالسنة لغتين الطريقة فسنة النبي مثلا صلى الله عليه وسلم يعني طريقته

72
00:32:30.000 --> 00:32:50.850
والسنة شرعا هي ما تلقي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير القرآن هي ما تلقي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير القرآن سواء كان على سبيل الايجاد او الندب

73
00:32:53.900 --> 00:33:12.100
فيقال مثلا الاصل الكتاب والسنة ويقصد في مثل هذه العبارة بكلمة والسنة اي ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج عن ماذا؟ عن القرآن والسنة في الاصطلاح وهو التفسير الثالث او التعريف الثالث

74
00:33:15.800 --> 00:33:43.350
هي ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه اي ان فعله المسلم فقد احسن وان تركه فلا يؤنث يقول وما عدا الشرائط والاركان والواجبات المذكورة سنة فكل ما مر معنا في صفة الصلاة مفصلة

75
00:33:43.450 --> 00:34:13.050
مما يخرج عما اعتبره المؤلف من الشرائط او الاركان الواجبات او الاركان او الواجبات فهو سنة فهو سنة تبين من كلام المؤلف ان  الخشوع تمنع لانه لم يذكر مع الشرائط ولا الاركان ولا الواجبات

76
00:34:15.450 --> 00:34:52.900
والخشوع بلغة العرب هو الخضوع والتذلل وقيل ان الخشوع متعلق بالجوارح والخضوع متعلق بالقلب والخشوع في الحقيقة اصطلاحا معروف اذا قيل لك ما هو الخشوع في الصلاة؟ فتعرف ما هو الخشوع في الصلاة

77
00:34:53.150 --> 00:35:15.100
لكن مع ذلك عرفوه تقريبا ليقربوا معناه فقالوا هو حالة من سكون النفس تنطبع على الجوارح هذا التعريف كما ترون صعب اصعب من المفهوم المتبادر للذهن اليس كذلك؟ لكن هكذا هو معرفوه

78
00:35:15.750 --> 00:35:36.800
وفهمنا من التعريف ان من زعم انه خاشع وهو يعبث في الصلاة فان زعمه ينافي عبثه الظاهر منه من عمل الاركان المهم انه في الغالب الخشوع ينطبع وينعكس على الجوارح بحيث لا يتحرك الانسان في الصلاة الا لحاجة

79
00:35:36.900 --> 00:36:03.250
حيث لا يتحرك الانسان الا لحاجة فالخشوع عند جميع اهل العلم تنه يعني مقدار انه مستحب ومسنون هذا متفق عليه عند جميع الائمة لقوله تعالى قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون

80
00:36:10.200 --> 00:36:39.000
ولما نقل متواترا عن النبي صلى الله عليه وسلم وكبار اصحابه من العناية الفائقة بالخشوع ولذلك عائشة تقول كان يصلي رضي الله عنها كان يصلي صلى الله عليه وسلم اربع فلا تسأل

81
00:36:39.350 --> 00:37:10.800
عن حسنهن وطولهم صلى الله عليه وسلم اذا كون الخشوع مستحب ومسنة هذا متفق عليه. وقال بعض الفقهاء بل هو واجب فان تركه بطلت صلاته والقول الاول عليه الائمة الاربعة

82
00:37:11.100 --> 00:37:37.900
واختاره شيخ الاسلام وهو الاقرب فمن صلى صلاة غلبت عليه الوساوس من اولها الى اخرها ضحت واجزأت عن الفريضة وان كان نقص ثوابه نقصانا عظيما فمن صلى صلاة يعني غلبت عليه فيها الوساوس من اول الصلاة الى اخرها صحت واجزأت عن الفريضة

83
00:37:38.100 --> 00:38:00.550
لكن لا شك انه خسر خسرانا كبيرا من حيث الاجر والثواب والصلاح الذي ينتظره الانسان من الصلاة ثم قال رحمه الله تعالى فمن ترك شرطا لغير عذر بطلة اذا ترك الانسان

84
00:38:01.100 --> 00:38:27.350
احد الشروط من غير عذر من الاعذار بطلت الصلاة اما ان تركه لعذر هالصلاة صحيحة فاذا ترك الاستقبال لعذر كأن يكون مريضا لا يستطيع ان يتوجه الى القبلة او ترك الطهارة بالماء وتيمم لكونه مريظا فهنا ترك احد الشرائط لكن لعذر فصلاته

85
00:38:27.450 --> 00:38:49.600
صحيحة ويفهم من كلام المؤلف ان هذا عام في جميع الصلاة عفوا ان هذا عام في جميع الشروط ان من تركها بغير عذر اه بغير عذر بطلت والصواب ان هذا يحتاج الى تقسيم. فنقول الشروط تنقسم الى قسمين

86
00:38:50.100 --> 00:39:28.250
القسم الاول الشروط التي هي من باب المأمورات والمطلوبات كالوضوء فهذه لا تسقط بالجهل ولا بالنسيان القسم الثاني الشروط التي هي من باب المنهيات والمحظورات  ازالة النجاسة فهذه تسقط جهلا ونسيانا

87
00:39:41.200 --> 00:40:18.000
وهذا التقسيم من الشروط هو الصواب وهو اختيار لشيخ الاسلام ابن تيمية قال رحمه الله يعني شيخ الاسلام وهو اظهر الروايتين عن احمد وهو اظهر روايتين عن احمد فاذا ترك المصلي شيئا من الشروط التي هي من المحظورات جهلا ونسيانا

88
00:40:18.100 --> 00:40:33.350
كأن يصلي وعلى ثوبه نجاسة وهو الناس اللي هذه النجاسة فصلاته صحيحة اما ان صلى وقد ترك شيئا من الشروط التي هي من باب المأمورات بان يصلي وعليه جنابة ناسيا الاغتسال

89
00:40:33.650 --> 00:41:03.500
فصلاته غير صحيحة وعليه ان يعيد الصلاة ثم قال تغير النية فانها لا تسقط بحال النية لا تسقط بحال لا لعذر ولا لغير عذر لانه لا يعجز عنها يعني لا احد يعجز عن النية حتى لو كان مريضا او مسافرا او آآ لاي عذر من الاعذار

90
00:41:03.550 --> 00:41:23.600
فانه يستطيع ان يأتي بالنية فهي لهذا السبب لا تسقط بحال من الاحوال لا بعذر ولا بغير عذر كما سمعت لامكانية الاتيان بها في كل وقت قال او تعمد ترك ركن او واجب بطلت الصلاة

91
00:41:24.350 --> 00:41:44.000
اذا تعمد ترك ركن او واجب بطلت الصلاة لانه متلاعب بل يستحق اذا كان هذا منه اه على سبيل الاستهزاء او التلاعب التعزير كما صرح الفقهاء بان يؤدب على تركه الاركان والواجبات عمدا

92
00:41:46.550 --> 00:42:04.450
بل فرح الفقهاء ان من صلى على غير طهارة عالما فانه يعذر من قبل القاضي كان متلاعب هذا ومعلوم ان هذا العمل ليس له حد معين في الشرع فيرجع فيه الى ماذا

93
00:42:04.700 --> 00:42:31.350
الى التعذير ثم قال بخلاف الباقي الباقي هي السنن ومراده بقوله بخلاف باقي انه لو ترك السنن عمدا فانه آآ تبقى صلاته صحيحة بان الاتيان بالسنة ليس بواجب فهذا مراده بقوله بخلاف الباقي اي ولو تركت عمدا والباقي

94
00:42:31.600 --> 00:42:54.700
هو من السنن ثم قال وما عدا ذلك آآ سنن اقوال وافعال رحمك الله السنن تنقسم الى قسمين اقوال وسنن افعال قال بعض الفقهاء وهناك قسم ثالث وهي الهيئة سنن الهيئات

95
00:42:54.950 --> 00:43:24.700
هيئة المصلي والتحقيق ان الهيئات ليس شيئا مستقلا برأسه بل الهيئات سنن الهيئات مندرج في سنن الافعال لماذا؟ لان الهيئة هي سورة الفعل لان الهيئة هي صورة الفعل فقول الفقهاء سنن الافعال يغني عن ايجاد قسم ثالث وهو سنن الهيئات

96
00:43:26.450 --> 00:43:57.900
وما عدا ذلك تنم اقوال سنن واقوال وافعال. لا يشرع السجود لتركه سجود لترك السنة عند الحنابلة لا يشرع اي ليس بواجب ولا مستحب بل جائز بل جائز يجوز ان يسجد اذا ترك

97
00:43:58.150 --> 00:44:23.700
تنة لكن لا يستحب ولا يجب  وعن الامام احمد في سجود السهو لترك السنن ثلاث روايات الاولى هي هذه التي سمعت انه جائز ولا يشرع الا استحبابا ولا وجوبا واستدلوا على هذا

98
00:44:24.350 --> 00:44:54.750
بان سجود السهو زيادة في الصلاة فلا تشرع الا بتوقيف واستدلوا على انها تجوز بانها داخلة تحت العمومات كقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة لكل سهو سجدتان

99
00:44:55.600 --> 00:45:26.500
كقوله لكل كل من الفاظ العموم عند مع العلماء والتدل بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا سهوت فاسجد سجدتين والحديث ضعيف بكل سهو سجدتان ضعيف واما الحديث الثاني

100
00:45:26.700 --> 00:45:43.850
اذا سهوت فاسجد سجدتين في بينه اول الحديث اذ فيه من زاد او نقص فبين ان السجود يتعلق بالزيادة او بالنقص القول الثاني الرواية الثانية عن الامام احمد ان السجود لا يشرع اصلا

101
00:45:45.200 --> 00:46:09.400
ان السجود لا يشرع اصلا  واستدلوا بما استدل به الفريق الاول ان هذا عمل زائد في الصلاة ويحتاج الى توقيف لمعرفة شرعيته وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه مشروعية السجود لترك السنن

102
00:46:09.650 --> 00:46:45.850
والرواية الثانية عن الامام احمد انه مشروع في الاقوال دون الافعال   الرواية الثالثة الثانية قلت  انها مشروعة في الاقوال دون الافعال والاقرب والله اعلم المذهب انه جائز انه جائز السبب السبب في هذا

103
00:46:46.200 --> 00:47:03.000
انه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من اصحابه في اثر صحيح مطلقا انه سجد للسهو بترك السنن ومن المعلوم ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

104
00:47:04.450 --> 00:47:21.800
يبعد جدا انهم لم يتركوا سنة من السنن سهوا يبعد جدا انهم لم يتركوا سنة من السنن سهوا. ومع ذلك لم ينقل عنهم ابدا انهم صلوا اه او سجدوا لترك السنن

105
00:47:22.150 --> 00:47:36.700
فهذا في الحقيقة دليل قوي للذين يقولون بانه اه مشروع بانه لا يشرع ولكنه جائز فقط بل هو في الحقيقة دليل قوي للرواية الثانية انه لا يشرع مطلقا لا احنا كيف نقول

106
00:47:36.750 --> 00:47:49.600
لكن نقول ما دام فيه نصوص عامة وان كان فيه اسنادها ضعف ما نستطع ان نقول يحرم ان تسجد لسجود السهو وان كان قولا قويا في الحقيقة لكن نبقى مع

107
00:47:49.650 --> 00:48:08.300
المذهب اه لما تعبده اه من نصوص عامة مسألة ذكر الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله قيدا مهما فقال انما يجوز ان يسجد المسلم للسهو اذا ترك سنة كان عازما على الاتيان بها

108
00:48:09.250 --> 00:48:31.100
اذا ترك سنة كان عازما على الاتيان بها اما اذا ترك سنة لم تخطر على باله فانه لا يحل له ان يسجد للسهو بتركها هذا تنبيه مهم جدا وقيد آآ

109
00:48:32.000 --> 00:48:46.850
يبين المسألة وهو قيد يدل على فقه الشيخ رحمه الله فاذا كان الانسان ليس من عادته ان يرفع اذا اراد ان يركع او يسجد او اذا قام من التشهد الاول او ليس من عادته ان يزيد في التسبيح

110
00:48:46.950 --> 00:49:07.550
الواجب الى السنة او اه ليس من عادته ان يقيم ظهره الاقامة المسنونة ثم اراد ان يسجد للسهو لتركه هذه السنن فنقول سجودك للسهو غير مشروع. سجودك للسهو غير مشروع انما يشرع لمن كان معتادا على الاتيان

111
00:49:07.550 --> 00:49:27.950
السنة ثم تركها آآ نسيانا او كان عازما اثناء الدخول في الصلاة على الاتيان بهذه السنة ثم تركها سهوا حينئذ نقول السجود الان لا يستحب ولا يجب ولكنه جائز ولكنه جائز فقط

112
00:49:28.050 --> 00:49:51.250
بهذا نكون انهينا الكلام عن الفصل المتعلق بحصر الصلاة وتوقفنا على باب سجود السهو بالنسبة للاخوة الاخ اللي سأل من الانترنت عن نحن قد نتأخر بالجواب عن بعظ اسئلة الاخوان اللي من الانترنت حتى تجتمع

113
00:49:51.250 --> 00:50:15.000
الاسئلة فهو يقول هل العقال اللي يلبس يصلح ستره العقال اللي يلبس على الرأس هل يصلح سترة فالجواب انه على القول بان السترة المشروعة هي فقط القائمة وان غير القائمة لا يشرع ان يتخذ سترة

114
00:50:15.150 --> 00:50:36.700
لا يشرع الاستتار بالعقال ولا ينفع سترة اصلا وعلى القول بان الخط يجزئ اذا لم يوجد شاخصا مع المصلي فالعقال من باب اولى انه يجزئ لانه يزيد على الخط بكونه له حد يعني مرتفع عن الارظ بعظ الارتفاع فهو

115
00:50:36.700 --> 00:50:59.450
اولى من الخط وتقدم معناه ان الراجح انه اذا لم يكن اه يملك الانسان شاخصا فان الخط يجزئ فكذلك ماذا؟ العقال المسؤول  السؤال الاول رجل يقول اغمي عليه طول النهار هل يجوز صلاة الفائدة؟ تقدم معنا وان الراجح انه

116
00:51:01.450 --> 00:51:26.300
ها  انه لا يقبل انه لا يقضي. وان عما رغمي عليه طيلة ثلاثة ايام وقيل اكثر ولم يقضي. واخذنا الخلاف وان الراجح ان من زال عقله باغماء لا يجب عليه قظاء الصلاة بخلاف النوم وذكرنا الفرق بين النوم والاغماء. يقول اذا سمعت صوت المؤذن لكني لم اميز ما يقول لاختلاط اصوات المؤذنين

117
00:51:26.300 --> 00:52:16.950
فكيف اجيبه يحرص الانسان ويسعى ويتحرى اجابة احد هؤلاء المؤذنين الى ان ينتهي آآ ثم ينتقل الانسان الى مؤذن اخر الله اكبر  الحمد لله  نعم في درس بعد العشاء؟ نعم

118
00:52:17.900 --> 00:54:15.950
نعم   مم      نكمل هذه فهل يعتبر حجاب المرأة الذي يغطي نصف الجبهة حائل دون السجود على الارظ؟ يعني يعتبر حائل لكن اخذنا ان الحائل المتصل يجوز ان يسجد عليه الانسان مع الحاجة بلا كراهة

119
00:54:16.050 --> 00:54:37.050
ومع الكراهة اذا كان بدون حاجة يقول ما حكم شراء اقراص الحاسب غير الاصلية شرعا وما حكم نسخة خصوصا اذا كان سعره قرص خياليا وفيه احتكار شراء الاقراص المنسوخة اختلف فيه المعاصرون على ثلاثة اقوال. القول الاول انه يحرم مطلقا

120
00:54:37.200 --> 00:54:55.700
والقول الثاني انه يجوز مطلقا. والقول الثالث انه يجوز اذا كان للاستعمال الشخصي آآ ومعلوم الادلة ادلة الذين يمنعون مطلقا ان هذا مال والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب

121
00:54:55.700 --> 00:55:17.150
ومعلوم ان من قام على هذا البرنامج وسعى في اعداده قد خسر اشياء كثيرة حقيقة الاحوط المانعة المخلصة وهذا هو احوط الاقوال وقد استثنى من هذا بعض الاشياء الخاصة فاذا احتاج الانسان الى برنامج حاجة ظرورية ولم يجده اصليا

122
00:55:17.250 --> 00:55:31.800
يعني في مثل هذه الصورة ممكن آآ يجوز اما الاصل فالاحوط في الحقيقة المنع حفظا لايمان المسلم. اذا مرت اية فيها ذكر آآ نبي من الانبياء هل يلزم الصلاة عليه؟ فيه خلاف يعني يقصد اثناء

123
00:55:31.800 --> 00:55:54.550
القراءة في الصلاة في خلاف من الفقهاء من قال يصلي كما انه يستعيذ يسأل ومنهم من قال بل لا يصلي لان الصلاة فيها شغل عن غيرها ولانه يقرأ فيستمر في قراءته من غير توقف عند غير ما جاء به النص وهو التسبيح واية الوعد واية الترغيب

124
00:55:54.700 --> 00:56:16.900
والثاني يبدو لي اقرب والثاني يبدو لي اقرب هل يعتبر طرف السجاد سترة آآ طرف السجادة الكلام فيه كالكلام في ماذا آآ في الخط او في اي شيء يكون بارز قليلا عن الارض وان لم يكن منتصبا

125
00:56:17.900 --> 00:56:34.100
هل آآ من قال انه يصلي عن يمين السترة او عن يسارها ولا يصلي اليها ما دليلهم؟ وهل هو صحيح من الفقهاء من قال يسن للانسان الا يصمد الى السترة وانما يكون عن يمين السترة او عن يسارها

126
00:56:34.300 --> 00:56:53.450
وذكروا في هذا حديث عن النبي نهى ان يصمد الانسان الى سترته والصواب ان الحديث ضعيف وان الانسان يصلي الى سترة حسب ما تيسر. لا يقصد الوقوف في النص ولا في اليمين ولا في الشمال وانما يقف وقوفا طبيعيا من غير ان يقصد

127
00:56:53.450 --> 00:57:17.300
شيء معين يقول لم افهم المقصود بالمراجعة في بداية آآ الدراسة ذكرنا وظحنا هذا المقصود وهو ان المقصود بها اه مقابلات اه مختصرة يعين طالب العلم على مراجعة مسيرته العلمية

128
00:57:17.550 --> 00:57:37.800
في الدورة وفي غيرها لمدة اربعة ايام تبدأ في تسعة وعشرين واحد مع بداية  المراجعة هذه تبدأ في ستة عشر اثنعش بعد الحج ثم الدروس ما تبدأ الا مع بداية الفصل الدراسي الثاني

129
00:57:38.750 --> 00:58:03.150
لن تبدأ بعد الاسبوع هذا الاختبارات تفضلوا الصلاة على الاشخاص تجوز اذا لم تكن دائما عبد الله هم خذ اللي ما عجبنا كيف  ايوه كذلك مثل الرحلة سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت

130
00:58:03.200 --> 00:58:24.800
لا لا ما يشرع اتصور انه ما ينفع لا الخشوع شيء والطمأنينة شيء قد يكون مطمئن جدا وليس بخاشع مطلقا