﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
نعم يا علي. الحمد لله رب العالمين. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى فصل في صفة صلاة الجمعة وحكم تعددها وما يسن في يومها

2
00:00:20.100 --> 00:01:00.100
ما شاء الله. نعم. سهل هذا التفصيل هذا هو ترجمة للمضمون. لمضمون الفصل يعني عرفة بهذا التفصيل ان هذا الفصل يشمل الكلام في صفة وتعددها والثالث ما يصن في يومه. ها وما يسن في يومه؟ هذا كله في الفضل موجود. نعم نعم

3
00:01:00.100 --> 00:01:47.950
والجمعة ركعتان يقول المصنف الجمعة ركعتين هذا هو المعنى الاول في صفته انها ركعتان. وهذا معلوم بالضرورة مجمع عليه اجماعا قطعيا فصلاة الجمعة ركعتان  وهي تختلف عن صلاة الظهر من وجوه وهذا منها. هذا منها

4
00:01:47.950 --> 00:02:42.100
ان والظهر اربع ركعات. شروق ثاني ان الشروط المتقدمة. شرط العدد شرط لها عدد على الخلاف بالعدد كما تقدم فرق     كذلك في الوقت فالوقت شرط لصحة الجمعة تقدم وليس شرطا لساعة الظهر. والظهر تصح حتى ولو خرج وقته

5
00:02:42.100 --> 00:03:34.250
ومن الفروق الجهر فيها بالقراءة. الجار فيها بالقراءة بخلاف الظهر فانه لا يجهر فيها بالقراءة    والظهر اذا خرج وقتها تقضى اما الجمعة فلا تقضى اذا خرج الوقت فلم تصح ولا تؤمر. يقول وهي ركعتان

6
00:03:34.250 --> 00:04:04.250
وهانية بدل من الظهر يعني قيل انها بدل عن الظهر وقيل انها ليست بدل وين في العقيدة من وجه بدل؟ لانها هي الوقت بالنسبة لمن تجب عليهم الجمعة هي بدل عن الظهر حيث انه

7
00:04:04.250 --> 00:04:34.250
من كان من اهل وجوب الجمعة لا يجزئه الا هي والله تعالى في الحديث خمس صلوات كتبهن الله على عباده في اليوم والليلة ويوم الجمعة الخمس الصلوات ما هي الفجر وصلاة الجمعة ولكن هل هذا على كل احد

8
00:04:34.250 --> 00:05:19.150
لا وهذه من الفرص صلاة الجمعة تجب بشروط مقصوصة  على كل مكلفين. على كل مسلم عاقل بالغ نعم كل ويرى والجمعة ركعتان يسن ان يقرأ شهرا في الاولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين. نعم يسن ان

9
00:05:19.150 --> 00:05:49.150
ان يقرأ فيها جهرا. كان قول يسن على ان الجار ليس بواجب ولا شرط وهذا المشهور عند الفقهاء ان للدار والاسرار سنة. ولهذا لو سهل المصلي واسر فانه يصل قراءته ويحتاج يستأنف. فلو انك تصلي ثم

10
00:05:49.150 --> 00:06:30.300
سعود وقرأت ايتين ثلاث من الفاتحة. فتنبهت تعيد؟ لا. تغسل تغسل اهدنا الصراط المستقيم  من الفروق بينها وبين الظهر   ويشبهها في ذلك صلاة العيد. وفي ذلك صلاة الاستسقاء. وصلاة الكسوف كلها صلاة

11
00:06:30.300 --> 00:07:07.250
نهارية ومع ذلك يودعو فيها بالقراءة. وسر ذلك ان هذه الصلوات تتضمن اجتماعا عاما ومن حكم صلاة الجمعة هذا الاجتماع الموسع فالله شرع لعباده الاجتماعات انواع من الاجتماع. اجتماع يومي خمس مرات

12
00:07:07.250 --> 00:07:42.350
صلاة الجماعة الصلوات الخمس. واجتماع اسبوعي وهو الاجتماع على صلاة الجمعة واجتماع حولي وهو الاجتماع. في صلاة العيد مرتين في السنة واجتماع من نوع اخر وهو اجتماع المسلمين في الحج. يعني من حج منه. فدي

13
00:07:42.350 --> 00:08:22.350
الاسلام يعني من احكامه الحكيمة وتشريعاته يعني الاجتماع وهذه الاجتماعات لها مصالح عظيمة فيها التعاون والتآلف والتعاون والتشاور ومصالح كبيرة نعم السنة يسن ان اقرأ جهرا في الاولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين؟ لا بالجمعة والمنافقون ثبت هذا

14
00:08:22.350 --> 00:08:52.350
والصلاة والسلام انه كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة في الاولى والمنافقون في الثانية كما انه كان يقرأ يسبح والغاشر. خفف المكيف الله يهديك لا حول ولا قوة الا بالله وقراءة هذه السور في

15
00:08:52.350 --> 00:09:22.350
وهذا الجمع العظيم يعني حكمته ظاهرة فالجمعة فيها افتتاح الافتتاح للتسبيح والتمجيد لله. ذكر ان في بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. يبيع ذم اليهود. وفي ذم اليهود وغيرهم من الكفار

16
00:09:22.350 --> 00:09:59.100
تحذير للمسلمين من سلوك طرائقهم الدعوة الى الدعوة الامر بالسعي الى النوى والامر بذكر الله   وطلب الرزق منه سبحانه وتعالى اجعل الله ما شاء وفي سورة ذم للمنافقين وتحذير من عاداتهم وطرائقهم واقوالهم وافعالهم

17
00:09:59.100 --> 00:10:32.050
وفي كل ميسرة الشرطين التذكير بالموت وفي وهذا ابلغ واعظ. قل ان الموت ما رزقناكم من قبل ان يأتي احدكم الموت. المقصود ان السورتين يعني قراءتهم في هذا الجمع يعني مناسبة ظاهرة كذلك السورتان الاخريان

18
00:10:32.050 --> 00:11:09.950
سبح نعم سبح ففي كل منهما وعد ووعيد وامر بالتذكير وذكر ان بعد الذكر اذكر والى الارض كيف استطاعت فذكر انما انت مذكر. لست عليهم ففي كل من السورتين الامر بالتذكير

19
00:11:09.950 --> 00:11:41.500
في كل من صلاتين الوعد والوعيد. في كل من التذكير بايات الله الكونية الاولى تذكير بالمرأة الله له وما يسير اليه. ومن سورة الغاشية تذكير بهذه المخلوقات الابل السماء والجبال والارض واذا

20
00:11:42.250 --> 00:12:03.300
افلا ينظرون الى الابل الى السماء؟ الى جبال نعم نعم  يسن ان يقرأ جهرا في الاولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين وتحرم اقامتها في اكثر من موضع من البلد الا لحاجة

21
00:12:03.300 --> 00:12:29.350
نقول تحرم اقامة الجمعة. تحرم اقامتها في اكثر من موضع من البلد الا حاجة او ضرورة والسبب في ذلك ان ما كان تصلى في عهد النبي وابي بكر وعثمان وعلي ما كان تصلى

22
00:12:29.350 --> 00:12:52.400
الا في موضع واحد من البلد صلاة الجماعة فانها تصلي في كل المساجد. اما الجواب ففيه توحيد صلاة الجمعة في مكان وكان في عهد النبي وبعده ابي بكر وعمر. كل صلاة في مسجده عليه الصلاة والسلام. صلاة

23
00:12:52.400 --> 00:13:27.950
في موضع وكان الصحابة يأتون من اطراف المدينة وآآ من العوالي تراب المدينة يأتون لصلاة الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم   فلا يجوز اقامتها في اكثر من موضع الا لحاجة. الحاجة مثل ضيق المسجد

24
00:13:28.350 --> 00:14:19.800
يمكن البعد كثير بعد  بين اصحاب الاحياء يعني بالشقاء يمكن ان يعتدي بعضهم على بعض لا لكل من الفريقين والطائفتين والقبيلتين يعني فكانت تقام فيه الجمعة سدا لزريعة الشر والفساد

25
00:14:20.850 --> 00:14:45.250
قل وتحرم وتحرم اقامتها في اكثر من موضع من البلد الا لحاجة فان الا لحاجة   فان فعلوا فالصحيحة ما باشرها الامام او اذن فيها ان ان فعل الناس وخالفوا واقاموا الجمعة في موضعين

26
00:14:45.250 --> 00:15:17.500
في موضع فالصحيحة منهما الصحيحة منهما يعني اه اذا فعلوا من حاجة فكلاهما صحيح. لكن اذا فعلوا من غير  والصحيحة هي التي باشرها الامام. حيث صلى وام فيها الناس. والامام هو الامام

27
00:15:17.500 --> 00:15:45.500
الاعظم لانهم كانوا كان الخلفاء هم الذين يصلون والصحيحة ما باشرها الامام او اذن فيها. فاذا كان اقيمت الجبال في موضع احداهما اذنت يعني والاخرى لا في اقيمت اللواء في موضع من البلد. واحدة على الامام هو الذي يصلي مع الناس

28
00:15:45.500 --> 00:16:18.200
بهم احيانا فالصحيحة ما باشرها الامام او الين فيها يعني والثانية معناها غير صحيح. اذا علمنا لان الاصل انها لا تقام الا في موضع واحد نعم نعم فان فعلوا فالصحيحة ما باشرها الامام او اذن فيها فان استوي في اذن او عدمه

29
00:16:18.200 --> 00:16:52.900
فان استوي في اذن او عدمه استويا في اذنه وعدمه بمعنى انه اذن فيهما جميعا فصحيحة كل منهم صحيح وان اذن وان لم يأذن في واحدة منهم  من ان ينفيهما جميعا

30
00:16:54.650 --> 00:17:15.100
وكل منهم اذن فيهما كل واذا لم يأذن في واحدة منهم سويا في عدم الاذن ذكر الشيخ النفخة الثانية باطلة. نعم. ذكر فان استوي في اذن او عدمه فالثانية باطلة

31
00:17:17.200 --> 00:17:37.200
في الاذن هذا مشكل في الحقيقة يستوعب اذا كان قد اذن فيه. يعني كأنه على قوله انه يحرم على الامام ان يأذن في ثنتين يحرم على الامام ان يأذن. يعني اما اذا اذن فيه بدعاء الحاكم يعني فكأنه يقول فان فعلوا

32
00:17:37.200 --> 00:18:07.200
يعني اقاموا جمعتين من غير حاجة. فان استوي في اوعد به فالثانية باطلة. طيب ايها الثانيون كيف نميز هذه الثانية؟ نميزها اما بانشاء الجوع بمعنى ان هذه هذا المسجد اقيمت فيه الجمعة. قبل ذلك او يعني شرع يعني

33
00:18:07.200 --> 00:18:45.400
شرع الامام في هذا المسجد قبل الاخر والثانية نعرفها بذلك. نعرفها اما باقامة بمعنى ان هؤلاء يعني اه واستعدوا وجد الامام والثانية يعني ان شئت بعد هي السانية لتكون باطلة. وقد يكون الفرق بينهما ان

34
00:18:45.400 --> 00:19:15.400
بالشروع بان شرع الامام بالصلاة في هذا المسجد قبل الاخر وذلك بالتكبير بان دخل للصلاة وكبر في صلاة الجمعة قبل الاخرة. فان استوى في اذن او عدم فالثانية باطلة. الثانية يعني المتأخرة. المتأخرة اما في اه

35
00:19:15.400 --> 00:19:54.350
يعني اقامة الجمعة او او بالشروع في الصلاة. الثانية بهذه الطريقة الثانية هي المتوفرة. والاخرى هي المتقدمة. فالمتقدمة صحيحة والثانية المتأخرة المتأخرة باطلة لانها هي التي حصلت بها المخالفة. الثانية هي التي حصلت بها المخالفة. لهذا لهذا الواجب وهو

36
00:19:54.350 --> 00:20:40.600
انه تحرم اقامتها في اكثر من موضع. نعم والثانية باطلة ايه  تكبيرة الاحرام هذا على ما على ما ندعوهم يعتمدون تكبيرة الاحرام لا الخطبة. يعتمدون تكبير هذا هو المذهب نعم. نعم. فان استويا في اذن او عدمه فالثانية باطلة وان وقعتا معا او جهلت الاولى

37
00:20:40.600 --> 00:21:16.600
بطلة ان وقع جامع وقعتا معا قبل ذلك بان علمنا انهما شرعا في الصلاة بلحظة واحدة. وقديم لا يستطاع ان يميز الا الا اذا اؤتمرنا التساوي في الانشاء والاقامة. اما بتكبيرة الاحرام فلا يكاد ينضبط. اما الان مع المكبر

38
00:21:16.600 --> 00:21:57.050
قراءة هذه الالات لا يمكن ان ندرك انهما ان الامامين في المسجدين فان وقعتا معا او جهلت الاولى بطلة ان ان وقعتا معا بطلتا وحينئذ ممكن آآ التنسيق واقامة الجمعة واقامتهم جميعا

39
00:21:57.050 --> 00:22:22.250
جمعة واحدة. فتبطلان لكن ممكن ما داموا في الوقت ما داموا في الوقت يمكن ان يقيموها  فان وقعتها معا اوجهيت الاولى لا ندري ايهما الذي شرع في الصلاة وكبر اولا

40
00:22:22.950 --> 00:23:09.950
نقول بطلتا لان لا ندري احداهما يمكن صحيحة لكن مجهولة. والثانية باطلة  عندكم شي هنا في الفرق بين الصوتين  ان وقعتا معا بطلت ويمكنهم ان ان يتلافوا ويقيموا الجمعة ما داموا في الوقت. اما

41
00:23:10.600 --> 00:23:44.400
اذا  الاولى  فانهما فانها حينئذ قد اقيمت واحدة صحيحة. والاخرى باطلة فلا تقضى تعليق الشيخ على هالمسألة من واقعته وان وقعت قوله وعدمه ايش تقييم هالكلام؟ يعني انه ما جعل الامام اي يعني اي رأي

42
00:23:45.800 --> 00:24:14.650
لا هذا ما قلته اولا لكن هم يفرضونها انه ان الامام اخطأ اخطأ واذن فيهما من غير حاجة. هذا والله لو اذن في حاجة. انتهت يعني خارجة عن الموضوع نعم

43
00:24:15.950 --> 00:25:01.600
لا اله الا الله. يا شيخ يريد يقرأها. خلني اشوف    هذا تقرير الملعب يعني يمكن   يظهر انه يعني اذا لم يكن عذر اذا كان الامر وقع عن خطأ عن جهل خطأ هذا

44
00:25:01.600 --> 00:25:34.800
لكن لو فرض انه فعلوا ذلك عمدا عالمين بالحكم. هذا اما اذا وقع خطأ فيأتيه يعني قل له اقام الجمعة هؤلاء يظنون انه لا بأس يعني صار المسجد آآ شمال الجنوب او شرق او غرب. وظلوا انه لا مانع

45
00:25:36.200 --> 00:26:14.600
يعني موضع يعني موضع تعقب وموضع يعني يمكن يعني موقع خلاف. يقول ما اذا وقع عن علم وعلى عمد فالمتعمد للمخالفة يعني يستحق الا يعتبر فعله. وان يكون عمله باطلا. اذا فيه في حاشية ابن قاسم تعليقه

46
00:26:14.600 --> 00:26:36.850
مسألتين يا شيخ نقرأ كلام الشيخ محمد على مسألتين. ثم كلام السعدي ثم نعم. هات هذي الاشياء نعم. قوله فان استويتا في اذن او عدمه فالثانية باطلة. فان استوتا اي الجمعتان في اذن او عدمه بان يكون الامام قد اذن في

47
00:26:36.850 --> 00:26:56.850
جميعا او لم يأذن. يعني اذن فيهما غلطا منه. الذين فيهما من غير حاجة. نعم. قد اذن فيهما جميعا او لم يأذن فيهما جميعا. وبهذا نعرف ان القسمة ثلاثية. اولا يأذن في احداهما. ثانيا

48
00:26:56.850 --> 00:27:16.850
تأذن فيهما. ثالثا لا يأذن في واحدة منهما. فان اذن فان اذن في في احداهما. في احداهما دون فان اذن في احداهما فهي الصحيحة سواء تأخرت او تقدمت. وان اذن فيهما جميعا او لم يأذن فيهما جميعا. والثانية

49
00:27:16.850 --> 00:27:36.850
على ما يقتضيه كلام المؤلف. نعم. والمراد بالثانية ما تأخرت عن الاخرى بتكبيرة الاحرام. ايش؟ والمراد بالثانية ما تأخر عن الاخرى بتكبيرة تكبيرة الاحرام المعتبر في التقدم والتأقل تكبيرة الاعرام اي نعم. وان كانت الاخرى

50
00:27:36.850 --> 00:27:56.850
منها انشاء ولكن كيف نعلم ذلك؟ الجواب. اما في الزمن السابق فالعلم بتقدم احداهما بالاحرام قد يكون صعبة. اما في الزمن الحاضر فالعلم بتقدم احداهما بالاحرام قد يكون سهلا بوسيلة مكبر الصوت اذا سمعنا قول الامام في الاولى

51
00:27:56.850 --> 00:28:23.350
الله اكبر ثم قال الامام في الثانية بعده مباشرة الله اكبر قلنا للثاني صلاتك باطلة. وللاول صلاتك صحيحة   يعني الان مستصلين الشيخ هل وقعتا معا؟ يعني سمعنا هذا قال الله اكبر ثم

52
00:28:23.350 --> 00:28:53.100
الله اكبر هل وقعتا معا؟ سبق. فكان الشيخ ما لاحظ كانه كبرا معنى يعني سمعنا وقلنا الله اكبر مثل ما تسمع احيانا بعض المؤذنين احيانا تسمع انه المؤذنين في لحظة واحدة. ينطلق صوتهما. نعم

53
00:28:53.100 --> 00:29:13.100
نعم. اعد الجملة. نعم. فالعلم بتقدم احداهما بالاحرام قد يكون سهلا بوسيلة مكبر الصوت. اذا سمعنا قول الامام في الاولى الله اكبر ثم قال الامام في الثانية بعده مباشرة الله اكبر قلنا للثاني صلاتك باطلة وللاول الثاني نعم اه

54
00:29:13.100 --> 00:29:42.650
ها  طيب قلنا للثاني صلاتك باطلة وللاول صلاتك صحيحة لان الاول لما سبق بالاحرام تعلق بها لانها سبقت وعلى المذهب تدرك الصلاة بتكبيرة الاحرام. فاذا سبقت بتكبيرة الاحرام تعلق الفرظ بها وصارت هي الصلاة

55
00:29:42.650 --> 00:30:02.650
وهو الثانية باطلة. هنا ما وقعت امري بل تقدم التوبة على وقال بعض العلماء المعتبر السبق زمنا فالتي قد انشأت اول فالحكم لها لان الثانية هي التي حدثت على الاولى فهي تشبه مسجد الضرار الذي بناه المنافقون عند مسجد عند مسجد قباء

56
00:30:02.650 --> 00:30:32.650
وقال مثالا مثال ذلك اننا ان هذا المسجد من اصل تقام فيه الجمعة. المسجد الاخر احدثت فيه في هذا الاسبوع اقاموا جمعة. المعتبر والحرمة لايهما للاولى المنشأة اولى. تقدمت في الشروع او تأخرت. هذا هو المعنى الثاني. نعم. وقال بعض نعم. وقال بعض العلماء المعتبر السبق زمنا فالتي قد ان شئت

57
00:30:32.650 --> 00:30:52.650
اولا فالحكم لها لان الثانية هي التي حدثت على الاولى فهي تشبه مسجد الضرار الذي بناه المنافقون عند مسجد قباء. وقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم لا تقم فيه ابدا. وهذا القول هو الصحيح ان المعتبر السابقة زمنا وانشاء ولو تأخرت عملا. فلو

58
00:30:52.650 --> 00:31:12.650
احفظنا ان الجريدة التي انشأت حديثا وبدون اذن الامام صلوا ركعة قبل ان تقام الثانية التي هي الاولى انشاء فان صلاتهم لا تصح لان الناس مجتمعون على الاولى فجاء هؤلاء وانشأوا مسجدا جامعا وفرقوا الناس. قوله وان وقعتا مع

59
00:31:12.650 --> 00:31:52.050
اي الاقاويل الجديدة. كنت بالاحرام هذا هو المنهج. اوكي وقيل اكلها نعم نعم. قوله وان وقعتا معا اي ان وقعتا معا بطلتا معا. فمثلا اذا كنا نحن نستمع الى المسجد الشمالي والمسجد الجنوبي فقال

60
00:31:52.050 --> 00:32:12.050
امام كل مسجد منهما الله اكبر في نفس الوقت فنقول في نفس الوقت في اللحظات فنقول لهم صلاتكم جميعا باطلة لانه لم تتقدم احداهما حتى يكون لهما مزية. واذا لم يكن لها مزية صارت كل واحدة منهما تبطل الاخرى. لا فظل لاحداهما على الاخرى نعم

61
00:32:12.050 --> 00:32:32.050
كالبينتين اذا تعارضتا تساقطتا. وعلى هذا يلزم الجميع اعادتها جمعة في مكان واحد مع بقاء الوقت. والا صلى او ظهرا. يعني يجب عليهم ان يجتمعوا ويقيموا نعم. وعلى القول الذي رجحناه نقول اهل المسجد الشمالي صحت جمعتهم واهل المسجد

62
00:32:32.050 --> 00:33:16.950
لن تصح جمعتهم لان الجمعة في الشمال هي الاولى هي الاولى انشاء قوله وان جهلت الاولى وخلصنا بوقتهم طيب وش يصير الاصح منها نفس البلد   على فضلك  اذا اعتبرنا هذا

63
00:33:17.200 --> 00:33:48.700
كل منهما قد فعل المحافظ هذا التفرق منهم يعني على تطبيق قياسهم لا تصح جمعة واحد منهم ينقل مثلا بالقرعة يفرح بينهم القرعة طريق استخراج هذا حنا نفترض انهم لكن حنا نفترض انهم انشأت جميعا وصلى انشاء المسجد. بني المسجد بني الاثنين. ايه

64
00:33:48.700 --> 00:34:18.700
هذاك شيء اخر نرجع لاذن الامام. نعم يا شيخ نعم قال السعودي المختارات واما مسألة تعدد الجمعة في البلد لغير حاجة. فهذا امر متعلق قم بولاية الامور فعلى ولاة الامور ان يقتصروا على ما تحصل به الكفاية. وان اخلوا بهذا فاتبع

65
00:34:18.700 --> 00:34:38.700
عليهم وان اخلوا وان اخلوا بهذا. ايه. فاتبعت عليهم. يعني اذا الامام اذن في جمعتين من غير حاجة. نعم. واما المصلون فان صلاتهم صحيحة في اي جمعة كانت. سواء كانت تعداد

66
00:34:38.700 --> 00:34:58.700
من عذر او نعول عذر. يعني تعداد العذر او لغير وسواء وقعت مع او جهل ذلك او صلى مع الجماعة المتأخرة فلا اثم عليهم ولا حرج ولا اعادة. ومن قال انه يعيد في مثل ذلك فقد قال قولا

67
00:34:58.700 --> 00:35:18.700
لا دليل عليه. واوجب ما لم يوجبه الله ولا رسوله. واي ذنب للمصلي وقد فعل ما يلزمه عليه. وهذا القول الذي يؤمر فيه بالاعادة قول مخالف للاصول الشرعية من كل وجه. وذلك بين

68
00:35:18.700 --> 00:35:48.700
بحمد الله انتهى كلام الله. يعني يعلم ان هذه المقررات بعض هذه المقررات الفقهية الا تفريع لما انهم قدروا ان ان التعدد من غير حاجة حرام خلاص هذا بنوا عليه قطران صلاتنا. يعني الجمعة الثانية. الى قد

69
00:35:48.700 --> 00:36:08.700
قل لهم انه حرام ولا يلزم تحريم اقامة الجمعتين يعني يمكن اللي اللي قام باقامة الجمعة وانشأ الثاني من غير حاجة هو الذي اما الافراد مثل ما قال الشيخ ما لهم ذنب

70
00:36:08.700 --> 00:36:38.700
الناس يدورون المسجد اللي يصلون فيه. اقيمت الجمعة هنا وصلوا معه. فما قاله الشيخ بان نقول سلمنا جدلا او سلمنا انه يعظم التعدد من غير حاجة. ويعرظ الامام ان يأذن في جمعتهم من غير حاجة. يا اخي اذا وقع هذا ازمنا

71
00:36:38.700 --> 00:37:08.700
من اليه امر التعدد. واما المصلون فلا ذنب لهم. هذي معنى كلام الشيخ نعم بعض الدول الاخرى تبني في كل مكان مسجد وكل مكان هذا جاء عندنا شوف الحي هذا فيه ثلاثة الحي هذا

72
00:37:08.700 --> 00:37:43.100
ها نعم هذا واحد والثاني والثالث اه طرف العيانين. ان الغربي كنت رايح. طرف تبع حي البر واحيانا ها؟ انت تقول احيانا الدولة ما يرضون خطيبنا يخطبهم. هذولا؟ ايه. امامهم

73
00:37:43.100 --> 00:38:22.700
نمشي نقتصر على اقل قدر ممكن  على جامع واحد من ويكبر هذا لو لو جاءت الامور بالاختيار جماعة الناس ما بيدهم شيء يكبرون الجامع. الشيخ الضابط في المساء ظبط اجتهادي تقوم به اللجنة المخصصة شوف الان في لجنة تقرر وتصدر فتوى

74
00:38:22.700 --> 00:38:52.700
باقامة الجمعة في هذا المسجد. ولكنه قديما آآ يعني يشددون. واخيرا صاروا يعني احيانا ينظرون الى كثرة الناس. فقط الان. وما عندنا الكثرة الناس يجون بعد بعد ما يشرع الامام كثير منهم ما يأجرون الا بعد ما يشرع في الصلاة

75
00:38:52.700 --> 00:39:15.250
يعني ما يصلح حتى ولو صلوا في الشوارع او في المتسعات او او المواقف يعني ما هو  المهم انها فيه جهات مختصة تقرر اقامة الجمعة في هذا المسجد. هو الان كل من بنى

76
00:39:15.250 --> 00:39:35.250
يريد ان يجعله جامعا شوفوا لهم يبنون المحارم وعلى المنابر نعم هذا تعليق القاسم القاسم قوله فان استويتا في اذن او عدمه فالثانية باطلة. نعم. علق عليها بقوله ولو كانت في المسجد الاعظم

77
00:39:35.250 --> 00:39:55.250
والاخرى في مكان لا يسع الناس او لا يقدرون عليه لاختصاص السلطان وجنوده به. او كانت المسبوقة في قصبة البلد والاخرى في اقصاه المسبوقة او كانت المسبوقة في قصبة البلد والاخرى في اقصاه. فالسابقة منهما هي الصحيحة. والسابقة منهما

78
00:39:55.250 --> 00:40:15.250
هي الصحيحة. ها. ومن صور التساوي ما لو باشر واحدة واذن في الاخرى. قال شيخ الاسلام صرح العلماء ببطلان صلاة قال شيخ الاسلام صرح العلماء صرح العلماء ببطلان صلاة من صلى جمعة ثانية بغير اذن الامام

79
00:40:15.250 --> 00:40:35.250
وبغير حاجة داعية حاجة داعية. نعم. وبغير حاجة داعية واوجب عليه الاعادة وقواعد الشرع تدل عليه وذكر ما شرعت الجماعة له وتقدم. ثم ذكر بعده لان الاستغناء حصل بالاولى فانيط الحكم بها

80
00:40:35.250 --> 00:40:55.250
علق عليها قال اي فتعلق حكم الصحة بالاولى لكونها سابقا. ثم ذكروا ويعتبر السبق بالاحرام وعلق عليها قلاب الشروع في الخطبة ولا بالسلام. ثم ذكر وان وقعتا معا. هم. ولا مزية لاحداهما بطلتا

81
00:40:55.250 --> 00:41:15.250
ذكر في الحاشية الالتباس الصحيحة بالفاسدة وذلك بان احرم امامهما بهما في ان واحد اه لانه لا يمكن تصحيحهما ولا تصحيح احداهما. ذكر في الحاشية على الاخرى فترجح فترجح بها

82
00:41:15.250 --> 00:41:45.250
اشبه ما لو جمع بين اختين معا. جمع. جمع بين اختين معا. انتهى. ثم ذكر فان امكن اعادته جمعة الذي تقتضيه قاعدة التيسير ورفع الحرج لكن المشكل ما نقله صاحب الحاشية عن ابن تيمية ينبغي ان

83
00:41:45.250 --> 00:42:25.250
راجع نعم وقواعد الشرع التي تدل عليه ما قواعد الشرط تدل على تدل عليه ابن تيمية يعني نشوف واضح في عدم الايدين. او عدم الحاجة للتعداد. هنا يجوز. واضحة عن قواعد شرع تدل على البطلان

84
00:42:25.250 --> 00:42:50.950
عبادة يا شيخ نعم واصل بس بدون اذن طيب. مثلا نعرف انك مسجد بالرياض هنا قام يصلي كم جمعة بدون اذن. ما اخذوا اذن   ينطبق عليه. نعم. ثم بعد ذلك الظاهر جتهم جاهم الاذان

85
00:42:53.550 --> 00:43:33.050
الباب في الباب. الباب مقابل الباب. وكل يوم يوم جمعة. والله الابطال فيها اقول اه قد يقال انهم احتياط نعم نقل عن صاحب الغاية قال واختار جمع الصحة مطلقا على اي على قومه وان وقعت معا ولا منزلة احداهما بطلتا قال واختار جمع الصحة مطلقا

86
00:43:33.450 --> 00:44:03.450
يعني ابتعادية ليست بادلة. يعني يجب المصير اليها. نعم. نعم. بعد اقل السنة بعد احتمال النقل هذا عن ابن تميم يمكن في شرح العمدة. العمدة الشيخ يعني اه المذهبية نعم نعم

87
00:44:03.450 --> 00:46:01.000
اكبر اكبر. الله اكبر الله اشهد ان لا اله الا اشهد ان محمدا رسول الله اشهد حي على الصلاة حي على الصلاة. حي على الفلاح الله   نور  نعم يا شيخ. نعم. لا اله الا الله

88
00:46:01.200 --> 00:46:21.200
نعم. واقل السنة بعد الجمعة ركعتان واكثرها ست. اقل السنة بعد الجمع ركعتان ثبت انه صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر انه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته

89
00:46:21.200 --> 00:46:41.200
وثبت في الصحيح انه صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم الجمعة فليصلي بعدها اربعا وجاء في حديث انه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ستا لكن قول الفقهاء

90
00:46:41.200 --> 00:47:01.200
يمكن ان يكون جمع بين الحديث القولي والفعلي. فمن الناس من قال آآ يعني ان هذا راجع الى نال من تنوع العبادة. فيصلي تارة اربع وتارة ركعتين. ومنهم من قال ان صلى في

91
00:47:01.200 --> 00:47:31.200
صلى اربعا وان صلات البيت صلى ركعتين. ويمكن ان يتحقق المعنيان في ان يصلي في المسجد ركعتين. ولكن اذا تعارض القول والفعل والقول مقدم الرسول عليه الصلاة والسلام اذا صلى احدكم الجمعة فليصلي بعدها اربعة. فقوله بعدها اربعا جامع صلى في البيت

92
00:47:31.200 --> 00:48:01.900
صلى اربع ركعات. اذا صلى احدكم الجمعة فليصلي بعدها اربع وين صلى اربعا في المسجد ركعتين في البيت. جمع بين الامرين جمع بين الحديثين. نعم. فاجر نعم ويسن ان يغتسل الى اخره. شراب في السنن محمد

93
00:48:01.900 --> 00:48:41.900
عندك شي نعم اه احسن الله اليكم يقول السائل من عينيه قضاء صوم واخره لرمضان واخره لرمضان الاخر. بغير عذر. نعم من كان من عليه قضاء صوم. قضاء صوم واخره برمضان اخر. والله ما ادري. بغير عذر فهل عليه ترهوا

94
00:48:41.900 --> 00:49:11.900
واخره لرمضان اخره نعم واخره لرمضان الاخر بغير عذر فانه يقضي وينبغي له ان يطعم عن كل يوم مسكينا كما جاء عن بعض السلف نعم. ويقول السائل من افرد يوم الجمعة بالصيام تطوعا لانه يوم

95
00:49:11.900 --> 00:49:31.900
اجازته ويسهل عليه صيامه. فهل عليه شيء؟ اي نعم. ينهى عن ذلك. لا يفسد الجمعة الرسول قال لامرأة وجدها الصائم لعلها احدى امهات المؤمنين صائمة يوم الجمعة قال صمت غدا امس قالت

96
00:49:31.900 --> 00:49:51.900
هل تصومين يوم غدا يوم السبت؟ قالت لا. قال فافطر. نعم. احسن الله اليك. كون الجمعة الان بدلا عن الظهر او ليست ببدن. حلو فائدة. شلون؟ كونها بدل او ليست بدل. والله ما موب قارنه بدل. هل له فايدة؟ كونه بدل او

97
00:49:51.900 --> 00:50:21.900
والله هذي ما تجلت عندي تفريع على هذا هل لهذا؟ هل لهذا الخلاف؟ ثمرة آآ عندك شي؟ ما ادري يمكن يمكن لها يمكن في مسائل مبنية على هذا القول لكن

98
00:50:21.900 --> 00:50:51.900
في الحقيقة اقول هي هي فرض الوقت لمن تجب عليهم الجمعة لمن تجب عليه يوم الجمعة هي فرضه. انها بدل لكن يحتاج الى ان يراجع كلام ما ما ثمرة هذا الخلاف نعم. نعم

99
00:50:51.900 --> 00:51:21.900
هذا كلام الفروق بينها. الفروق بين شيء اخر لا حتى الشيخ محمد ذكر الحديث لكن ما ادري عنه فاس. هذا هو الاصل. نام يا لو سمحت اه مرة بالمسجد ومرة يصلي بالبيت

100
00:51:21.900 --> 00:51:51.900
صلى ركعتين المصلى بالبيت صلى اربع هكذا لا اعكف اربعة بالمسجد ايه حتى ايه صح يعني اذا صلى بالبيت ركعتين ايه نعم النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ قال الشيخ وغيره

101
00:51:51.900 --> 00:52:11.900
نعم. اه احسن الله اليكم يقول السائل ما هو الانفع لطالب العلم ان يبدأ بالزاد ام عمدة الفقه حفظا وفهما. حفظ العمل جيد نعم. نعم. فاحسن الله اليكم يقول السائل

102
00:52:11.900 --> 00:52:41.900
يقول امام مسجد يقرأ يقرأ ربع صفحة تقريبا في كل ركعة في التراويح ويقول حتى اقسم الناس ويصلي كل الناس. فهل فعله هذا صحيح؟ الامر واسع. كل امام يقرأ بدون ان يفرط في التقتيل والسرعة في القراءة. لكن كونه يختار آآ التقليل

103
00:52:41.900 --> 00:53:11.900
ترغيبا للناس الذين يكفلون يكفلون الناس انواع ناس يريدون ان تطول ويحبون التطويل اناس بين ذلك اناس ما يحتملون شيء من التطويل فاذا قراءة متوسطة تجمع بين يعني كثير من الناس كان ذلك حزن. والامر واسع ليس فيه تحديد. ولا تقدير. المهم الحذر من الافراط في السرعة

104
00:53:11.900 --> 00:53:41.900
في تلاوة والسرعة في الركوع والسجود. نعم. ثلاث ايات. ربع وجه. هذا يقصد انه ما بعضهم يقرأ اية واحدة لا لا هذا افراط هذا افراط هو يقول هذا قليل هذا قليل نعم. احسن الله اليكم يقول السائل ما حكم ان يحلق

105
00:53:41.900 --> 00:54:20.750
شخص شعر رأسه لاوامر قانونية وهل يكون هذا شركا؟ لان فيه خضوع؟ لا لا شرك ابدا اقول من باب اه يعني من باب اه الخلاص منه او التخلص مما يترتب على المخالفة من جزع يكون هذا في عند العسكريين نعم

106
00:54:20.750 --> 00:54:40.750
اه احسن الله اليكم يقول السائل هل الافضل هل الافضل ان ان يختم القرآن الكريم في رمضان مرة واحدة ما ختمة لقراءة تفسيره؟ ام ختمه ثلاث او اربع مرات؟ لا ختم ثلاث مرات

107
00:54:40.750 --> 00:55:10.750
بدون بدون افراط في في سرعة التلاوة. لان رمضان كان السلف يخصونه بالعناية في كثرة التلاوة وهو شهر القرآن والرسول عليه الصلاة والسلام كان يدارسه جبريل القرآن وفي في السنة الاخيرة حافظه القرآن مرتين وكان

108
00:55:10.750 --> 00:55:28.372
السلف يتركون يعني الانشغال بالعلم الا فيما لابد من ويقبلون على التلاوة نعم عافاكم بسم الله