﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:30.000
نعم ويصح معه عن يمين او عن جانبيه. لا قدامهم ولا عن يساره فقط. يقول رحمه الله هذا فصل هذا الفصل كما هو واضح ليبين اين يقف المأموم من الامام؟ يقول يقف المأمومون خلف الامام

2
00:00:30.000 --> 00:00:50.000
الاصل ان المأمومين يقفون خلف الامام لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى اماما من وصلى خلفه اصحابه آآ صفوا خلفه وقد توارثت الامة هذا من عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا فهو امر

3
00:00:50.000 --> 00:01:10.000
مشهور اه ثابت وهو انهم يصلون خلفه. اذا كانوا اكثر من واحد. اذا كانوا اكثر من واحد فانهم يصلون خلف المأموم على هذا سلف الامة. وعليه عمل الناس وهو اجماع. انما وقع خلاف اذا كان اذا كان

4
00:01:10.000 --> 00:01:30.000
فالمأمومون اثنان فقط. فالجماهير من امة محمد يرون انهم يصفون يصفون خلفه ايضا. لان النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى بانس واليتيم جعل انس اليتيم خلفه. والقول الثاني انهم يصفون عن يمينه وعن شماله

5
00:01:30.000 --> 00:01:50.000
وهذا مذهب لابن مسعود رضي الله عنه وارضاه فانه هكذا صلى اثنين من تلاميذه واحد عن يمينه وواحد عن شماله فلم ما سئل جعل هذا الحكم مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رأيت هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والراجح مذهب الجماهير وحديث ابن مسعود

6
00:01:50.000 --> 00:02:10.000
اما ان نقول انه منسوخ او نقول لا يصح رفعه او نقول هو مرفوع ولكنه اه منسوخ او نقول هو مرفوع ولكنه منسوخ وبكل حال الاحاديث الاخرى المتكاثرة تقدم على حديث ابن مسعود. وفي هذا اكبر دليل

7
00:02:10.000 --> 00:02:30.000
في هذه المسألة اكبر دليل على انه قد يغيب عن العالم الكبير في المسألة المشهورة ولغياب المسائل دقائق المسائل هذا ما في اشكال. لكنه في دليل انه قد يغيب عن العالم المشهور وقد يفوته مسألة

8
00:02:30.000 --> 00:02:50.000
كبيرة فان هذه مسألة وهي الاهتمام مسألة كبيرة والناس يحتاجون اليها وما زال الناس يصلون جماعات ومع ذلك خفي على مسعود السنة رضي الله عنه وارضاه. السنة الاخيرة عنه صلى الله عليه وسلم وهي ان اذا كان اكثر من اثنين صفهم خلفه. ثم قال

9
00:02:50.000 --> 00:03:20.000
الله تعالى ويصح معه عن يمينه او عن جانبه. يعني يصح ان يكون آآ المأمون عن يمين الامام كله او عن وصحة الصلاة في هذه الصورة مذهب للجماهير. واستدلوا باثر ابن مسعود هذا الذي معنا وهو انه اه صلوا عن يميني وعن شماله فدل هذا على الجواز

10
00:03:20.000 --> 00:03:40.000
كما انهم حملوا هذا الصنع على استخدامها على الوجوه. حملوا صنع النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة الناس خلفه ولو كانوا اكثر من اثنين حملوه على الاستحباب لا على الوجوه. والحاصل انه يجوز ان يكون آآ المأمون

11
00:03:40.000 --> 00:04:00.000
عن يمين الامام كلهم او يتفرقون عن يمينه وعن شماله. ثم قال رحمه الله تعالى ذاقوا الدامه يعني لا يصح ان يصلي المأمومين قدام الامام. لا يصح ان يصلون امام الامام. لان

12
00:04:00.000 --> 00:04:30.000
هذا مضادة لامامته. ولانه يمنع من الائتمان. ولانه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم من تقدم المأموم. من تقدم الامام. والقول الثاني انه يصح ان يكون المأموم امام الجهاد. لانه لا يوجد دليل على المنع. ولانه لا يمنع الاهتمام

13
00:04:30.000 --> 00:04:50.000
لانه سيسمع ويكبر ويخفض ويرفع فيتابعه على اه تكبيرات الانتقال. والقول الثالث الوسط انه يجوز ان يكون الايمان المأموم امام الامام عند العذر والحاجة. ولا يجوز في عدم عند عدم الفضل والحاجة

14
00:04:50.000 --> 00:05:10.000
واستدل هؤلاء بان الشروط التي هي اهم من هذا الشرط تسقط عند العدل مثل شرط الطهارة وستر العورة وهذه شروط متفق عليها. فسقوط هذا الامر من باب اولى عند العجز

15
00:05:10.000 --> 00:05:40.000
وهذا القول الاخير واضح انه ان شاء الله وجيه وقوي اذا كان المكان ضيق فانه لا بأس ان اه يتقدم بعض المأمومين على الامام. وان كان القول بعدم مطلقا اه يعني ليس قولا ضعيفا جدا. بمعنى ان الانسان قد لا يجزم بوجوب اعادة

16
00:05:40.000 --> 00:06:00.000
الصلاة لمن صلى امام الامام. وهو لا يعذر. يعني قد لا يجزم بمثل هذه المسألة. لانه الدليل واضح نص على تحريم تقدم المأموم على الامام. لكن الاحوط هو من انهفت الجماهير اللي قلته لك. ثم قال رحمه الله تعالى

17
00:06:00.000 --> 00:06:20.000
ولا عن يساره فقط. مقصود المؤلف في كلمة ولا عن يساره فقط. فقط هذه يعني مع حلول لو تقدم معنا انه يجوز ان يكون عن يمينه وعن شماله. لكن اذا كان المأموم عن يساره فقط مع خلو اليمين فان الصلاة لا تصح

18
00:06:20.000 --> 00:06:40.000
عند الحنابلة بشرط ان يصلي ركعة كاملة على هذه الهيئة. وسدل الحنابلة بان ابن عباس لما صف عن يساره النبي صلى الله عليه وسلم اخذه الى يمينه. اخذه الى يمينه. فدل على ان اليسار ليس موضعا للائتمام

19
00:06:40.000 --> 00:07:00.000
وعدم المفردات مذهب الامام احمد. القول الثاني صحة الصلاة مع القراءة واستدلوا بامرين الاول ان ابن عباس لما كبر واخذه النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمين لم تبطل صلاته. لم يأمره باستئناف الصلاة

20
00:07:00.000 --> 00:09:00.000
الثاني انه اذا صحت اذا صح الائتمام عن اليمين وعن الشمال فاماما عن الشمال فقط كذلك صحيحة. وهذا مذهب جميع اهل العلم عاد رحمه الله        وفي كل اه ان يفيت قولي القوة وعدم بطلان صلاة ابن عباس سببه واضح وهو انه

21
00:09:00.000 --> 00:09:30.000
لا. لا لا. لا لا لانه لم صلي ركعة كاملة فلسنا كما سيأتينا النبي يقول لا صلاة لمنفرد خلف الصف اليس كذلك؟ ونشترط لبطلان صلاة الجمهور عامة الامة يشترطون ان يصلي ركعة كاملة. فصلاة المنفرد خلف الصف تبطل لكن بشرط ان يصلي ركعة كاملة وابن عباس هنا انما

22
00:09:30.000 --> 00:09:50.000
حوله النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يصلي ركعة كاملة اذا لم تبطل. فاختيار الامام احمد جيد ووليد انه اذا صلى يسار ركعة كاملة صلاته باطلة هذا ليس موضع للوساخة كما ان انفراد المأموم خلف الصف ليس موضع للائتمام نبطله

23
00:09:50.000 --> 00:10:10.000
فايضا هذا اقول وجيم وقوي ومذهب الجماهير عامة الامة الذي حكي اجماعا عدا الامام احمد ايضا قوي آآ ووجه قوته القياس على ما اذا وقف المأمون عن يمين وعن شمال ففي هذه الصورة اصبح الشمال موضع للمصافاة. فهو في الجملة في الشرع

24
00:10:10.000 --> 00:10:30.000
موضع المصافاة في وجاهة يعني في في القولين قوة ثم قال رحمه الله تعالى ولا الفذ خلفه او خلف الصف. لا تصح صلاة الفجر خلف الامام. ولا خلف الصف. لا خلف الامام

25
00:10:30.000 --> 00:10:50.000
خلف الصف. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن خلف الصف. ولانه صلى الله عليه وسلم امر آآ فمن صلى منفردا خلف الصف ان يريد. القول الثاني ان

26
00:10:50.000 --> 00:11:20.000
خلف الصف صحيحة مع الكراهة. يعني لا صلاة كاملة. حملوا لا صلاة يعني لا صلاة كاملة والقول الثالث انه تصح الصلاة خلف الصف اذا لم يتمكن بحال من الدخول في الصف. ودليل هذا قاعدة التي تقدمت معنا وهي ان شروط وواجبات

27
00:11:20.000 --> 00:11:40.000
بدأت تسقط عند عدم القدرة وعند العدل. واذا سقطت شروط اهم من هذا الشرط فهذا شرط من باب اولى ففي هذه الصورة وهي ما اذا لم يتمكن من الدخول في الصف مطلقا فانه آآ يجب عليه

28
00:11:40.000 --> 00:12:00.000
اه فاذا لم يتمكن فان صلاته صحيحة. وهذا القول كما ترون وسط بين الاقوال. نقول اذا صلى الانسان خلف الصف ولم يتمكنوا من الوقوف ابدا فصلاته صحيحة. وبهذه المناسبة آآ عدم وجود فرشة لا يعني العلف

29
00:12:00.000 --> 00:12:20.000
يعني وجود بعض الصف في البلاط هذا لا يعطي لسانه ان يصلي منفردا خلف الصف. لان صارت على البلاط ممكنة بل قد لا يكون فيها مشقة واضحة فيها مشقة يسيرة يعني. فاذا اذا رأينا من يسرقة الصف منفردا مع وجود اطرف الصف في بلاغ

30
00:12:20.000 --> 00:12:40.000
بعد نهاية الفرشة فعليه ان يعيد. اما اذا اكتمل الصف تماما ولم يعد فيه فرجة ثم صلى لذلك خلف الصف فان الصلاة صحيحة ويشترط بطلان صلاة المنفرد خلف الصاق ان يصلي ركعتان. فاذا رفع الامام من الركوع قبل ان

31
00:12:40.000 --> 00:13:00.000
يأتي ويدخل معه احد في الصلاة فصلاته باطلة. واذا دخل معه احد قبل ذلك فصلاته صحيحة. بناء على هذا لا صلاة المنفرد خلف الصف من حين التكبير باطلا. بل يتبين البطلان بمضي ركعة. بمضي ركعة هذا والله

32
00:13:00.000 --> 00:14:45.650
طيب بسم الله الرحمن الرحيم آآ كنا تحدثنا عن مسألة وتصحيح خلف من به سالس البول بمثله اليس كذلك نعم يعني ولا تصح بغيره. طيب ايوه دليلهم   نعم تمام والقول الثاني

33
00:14:45.800 --> 00:15:14.300
ايوا. وهذا هو ايش؟ الراجحي. طيب احسن. يقول ولا تصح خلف محدث ولا متنجس يعلم ذلك عبد الرحمن معنى هذا ولا تصح خلف محتجز او متندس يعلم ذلك نعم صحيح

34
00:15:14.600 --> 00:15:45.250
نعم لانه يعذر احسن لانه يعذر بجهل من هو الامية اللي خلفك يا عنده؟ ها؟ اسمك يونس من هو الامي نعم فكن صارت خلفه   لا تصح ذكر الشيخ امثلة اللي وراك يا ايوة اسمك

35
00:15:45.350 --> 00:16:14.450
العزيز ايوه حكم من امثلة الخطأ في الفاتحة. نعم ان يبدل حرفا. نعم. ويملحنا نحن نشيل الماء صحيح او يلحن لحنا يحيل معنا. جيد. طيب يقول الشيخ وتكره امامة اللحان. كيف نجمع بين هذا وبين هذا

36
00:16:14.600 --> 00:16:37.450
السابق؟ يقصد به المرحلة الذي يلحن نحن لا يحل معنى الفتحة. نعم فقط؟ نعم. او يلحن لحن يحين معنا؟ خارج الفاتحة حكم الصلاة خلفه؟ الصلاة خلفه ايوه مع مع القراءة حكم اه امامة اجنبية فاكثر لا رجل معهم نعم

37
00:16:37.500 --> 00:17:13.000
نعم اذا كان في واحدة تمام. ايوا. صحيح طيب حكم امامة آآ ولد الزنا والجندي؟ نعم على المذهب انه حماماتهم والقول الثاني انها انه تكره نعم لان الجندي مظنة الظلم

38
00:17:13.050 --> 00:17:47.150
وان ولد الزنا اصله خفيف ولكن الصحيح القول الاول انه تصحيح وجه تصحيحه ما اما الجندي فهذا غير الظلم غير مضطردة ليس ليس لازما. هم. واما الزنا يعني لا ذنب له. صح. والعموم الحديث يؤم القوم. نعم. ولو كان منتصف بهذه

39
00:17:47.150 --> 00:18:34.850
طيب حكم اهتمام المتنفل بالمفتري الرياضي  المتمثل بالمحتل بالمختلف   هاه يعني واحد سيصلي الفجر فريضة  والمفترض المتمثل   قيمة اي يوم الكلام على اي شيء المفترض المتمثل. هذا يجوز والمتنفذ بمختلفه

40
00:18:35.300 --> 00:19:42.150
ها ما هو اللي يجوز لا ما حكم اهتمام المتنفل بالمفترض عند الحنابلة   لأ ها هاه لا تصح المتنفل  ونفترض. هم. فصح طيب الان اه اه من يتصدق على هذا؟ هذه متنفل بمفترض ولا مفترض متنفل. ها

41
00:19:42.550 --> 00:20:15.250
افترض دماغي حديث من يتصدق على هذا. متمثل بمفترض ولا مفترض بمتنبه. ما تبين له شيء ما بين هل سيكون امام وسيكون من سيصلي معه؟ ها الذي سيتصدق ايهما الامام؟ الاول الذي اراده المفترض انه

42
00:20:15.250 --> 00:20:52.450
المفترض. ايوة. ها ما فيها وضوح ها. ايه الامام هو المفترض. كذا يعني. يعني واضحة. هو رجل فاتته الصلاة فاتته الصلاة يصلي فقال النبي من يتصدق على هذا واضح لنا. فصار الامام مفترض

43
00:20:52.600 --> 00:21:12.600
والمأموم فان نامت المفترض للمتنفل ما فيها شيء. انما الكلام عنه العكس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

44
00:21:12.600 --> 00:21:32.600
اللهم اغفر لشيخنا ولنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى او خلف الصف آآ ولا الفذ اي نعمة ولا انفذ خلفه او خلف الصف الا ان تكون امرأة. نعم. بسم الله

45
00:21:32.600 --> 00:21:52.600
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ذكر المؤلف آآ مسألة صلاة المهم هتدخل في الصف او صلاة الفجر خلف الصف تحدثت عنها في الدرس السابق اه وتوقفنا على قوله اه رحمه الله الا ان

46
00:21:52.600 --> 00:22:12.600
هنا امرأة فيستثنى من صلاة المنفرد خلف الصف ان يكون وان تكون المنفردة امرأة. فانه يجوز لها ان تنفرد خلف الصف الصلاة صحيحة ولا تدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف. ودليل ذلك ان النبي صلى الله

47
00:22:12.600 --> 00:22:32.600
وسلم. اما في بيت ام سليم. فصار هو صلى الله عليه وسلم اماما وانس واليتيم وراءه ام سليم في اه المؤخرة واقفة منفردة. كما انهم امهم مرة اخرى في بيت ام سليم وانسار صلى الله عليه وسلم هو

48
00:22:32.600 --> 00:22:52.600
وانس بجواره وام سليم اه خلفهم. فهو حسب بحسب الاحاديث صلى مرتين في بيت ام سليم وفي تقف رضي الله عنها وارضاها منفردة خلف الصف وهذا اه نصهم في انه يجوز ان يصلي او

49
00:22:52.600 --> 00:23:12.600
وان تصلي المرأة منفردة خلف الصف. ثم قال رحمه الله تعالى وامامة النساء تقف في صفهم يعني والمشروع في حق امامة النساء ان تقف في اه وسطهن والا تتقدم عليهن

50
00:23:12.600 --> 00:23:32.600
وهذه الحكم هو عدم التقدم عليهم آآ مندوب وليس بواجب فيجوز ان تتقدم المرأة على آآ النساء اذا كانت امامة لهن. والدليل على ان المستحب ان تقف آآ بينهن. اثار عن عائشة

51
00:23:32.600 --> 00:24:02.600
رضي الله عنها فيها آآ ان المشروع في حق المرأة ان تقف في وسط النساء كما ان في وقوفها في هذا المكان آآ زيادة ستر لها. وآآ الذين يأخذون باثار ام سلمى وعائشة في بعض المسائل التي تتعلق بالنساء ويمتنعون عن اخذ بعض الاثار الاخرى مثل هذا الاثر

52
00:24:02.600 --> 00:24:25.550
هذا الاثر قل من يتركه عامة اهل العلم يأخذون به. عن ام عائشة وام سلمة. ثم تجد في بعض الابواب بعض المسائل الاخرى آآ تترك بعض الاثار لامر هو اقل قوة منها الذين يصنعون هذا هم في الحقيقة لم يضطردوا في اه التفقه في المسائل او بعبارة

53
00:24:25.550 --> 00:24:45.550
في موقفهم من اثار الصحابة رضي الله عنهم لا سيما اثار عائشة وام سلمة في الامور التي آآ تختص النساء فان قيل تلك الاثار او بعض الاثار الاخرى تركت لانه يوجد ما يعارضها فهنا ايضا يوجد ما يعارض هذه الاثار وهو ان الاصل

54
00:24:45.550 --> 00:25:05.550
الامام ان يكون متقدما. اذا نقول المستحب عند الحنابلة وغيرهم ان تكون المرأة في وسطهن لكن يجوز ان في الامام. اما دليل الاستحباب فالاثار واما دليل الجواز فهو ان الاصل في الامام ان يكون متقدما على المأمومين. واذا

55
00:25:05.550 --> 00:25:25.550
كان هذا هو الاصل فالاثار تدل على الاستحباب ولا تدل على الوجوب هكذا فهم الائمة هذه الاثار. ثم قال ويليه الرجال ثم الصبيان ثم النساء. يريد المؤلف ان يبين مراتب المأمومين اذا اجتمعوا

56
00:25:25.550 --> 00:25:45.550
الكلمات واذا اجتمع الناس خلف الامام فهو على قسمين اما ان يأتي الرجال والمقصود بالرجال هنا كبار آآ اما ان يأتوا قبل او مع الصبيان. فاذا اتوا قبل او مع الصبيان فلا اشكال في انهم

57
00:25:45.550 --> 00:26:10.000
يقدمون على الصبيان لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليليني منكم اولي الاحلام والنهى. وهذا النص ينصرف اذا لحال فاذا جاء الرجال مع او قبل الصبيان الحال الثاني ان يأتي الصبيان قبل تجار الكبار فاذا جاء الصبيان ووقفوا في الصف وبين رجال الكبار فالحنابلة يرون ايضا انهم يؤخرون

58
00:26:10.000 --> 00:26:40.000
ويتقدم آآ الرجال وتمسكوا آآ بعموم النص. القول الثاني الذي اختاره المد ابن تيمية وغيره من اهل العلم انه آآ لا يشرع تأخير الصبيان وتقديم الرجال اذا تقدم الصبيان الى الصف الاول معللا هذا بان آآ الصبيان

59
00:26:40.000 --> 00:26:56.900
الى الصف اولا فهم احق ومن سبق الى مكان عبادته واحق به. كما ان في ارجاعهم يصدر لهم عن الخير وقد يكون فيه تنفيرا آآ عن المسابقة الخيرات والمبادرة للصلاة

60
00:26:57.100 --> 00:27:17.100
ولو قيل بقول ثالث وسط بين القولين وهو اذا كان في الصف بعض ولم بعض الصبيان ولم آآ يكتمل من الصبيان او يكثر فيه الصبيان فانه في هذه الحالة آآ يبقى الصبي لان وجوده لا يؤثر على امامة الامام ولا يؤثر على

61
00:27:17.100 --> 00:27:37.100
على وجود اولي الاحلام والنهى. اما اذا جئنا فوجدنا كما في بعض المساجد الصف كله آآ من الصبيان ففيها هذه الحالة يشرع ان يؤخروا يشرع ان يؤخروا ويكون هذا القول وسط بين القولين اه لتحصيل مصلحة وجود

62
00:27:37.100 --> 00:27:57.100
الكبار الذين اه يفتحون على الامام او ينوبون عنه عند الحاجة. وعدم تنفيذ الصبيان عن الصلاة. اما حقيقة يعني السماح لان يكون الصف الاول او غالبه كله من الصبيان آآ فهذا في الواقع

63
00:27:57.100 --> 00:28:17.100
لا يتوافق مع الحديث لان الحديث صريح انه يلي النبي صلى الله عليه وسلم اولي احلام النهى اه قد نتنازل ان يليه بعض بعضهم وبنقول لحمه بعضهم لانه يصدق انه ولي اولي الاحلام النهى. اما ان يليه كلهم صبيان فهذا لا يتوافق مع الحديث في الواقع

64
00:28:17.100 --> 00:28:47.100
فينبغي ان يعني يكون صبيان في الخلف. هذا الشيء الشيء الثاني اذا كان الصبي كثير الحركة ويمنع الخشوع من المصلين يشوش عليهم. فايضا يؤخر. ايضا يؤخر. لان وجود او فيه مفسدتان الاولى آآ انه يلي الامام وهو ليس من اولي الاحلام والنوع الثانية وهي الاهم انه يشوش على المصلين

65
00:28:47.100 --> 00:29:07.100
ويمنع خشوعهم فيؤخر او اذا لم يكتمل الصف يؤخر او يكون في الطرف يكون في الطرف ودليل هذا الامر انا نجد ان الشارع تنازل عن اشياء كثيرة في مقابل تحصيل الخشوع. اه مر معنا اشياء كثيرة يتنازل عنها الشارع

66
00:29:07.100 --> 00:29:27.100
في مقابل تحصيل الخشوع مثل انه اذا حضر الطعام لا يذهب الا وقد اكل ومثل انه لا يصلي وهو يدافع ما تقدم معنا من النبي صلى الله عليه وسلم رد آآ طلب الخميصة وآآ

67
00:29:27.100 --> 00:29:47.100
منها انه هتك القرن وربما لو تتبع الانسان لوجد احاديث كثيرة في عناية الشارع بخشوع وتحصين دب الصلاة فكيف نسمح لصبي يشوش ربما اضعاف مضاعفة بالنسبة لهذه الاشياء المذكورة في الاحاديث؟ هذا يعني

68
00:29:47.100 --> 00:30:07.100
لا يستقيم مع النصوص ثم طه رحمه الله تعالى ثم النساء تكون نساء في الاخير آآ لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف النساء اخرها وهذا نص وهو محل اجماع ولا اشكال في ان خير صفوف النساء في الاخير وانه يجب ان تكون

69
00:30:07.100 --> 00:30:24.450
اه صفوف النساء في الاخير. قوله كن كجنائزهم يعني ان هذا المذكور في من يلي الامام هو نفسه ترتيبا مذكورا في وضع الجنائز اذا اجتمع فيها رجال وصبيان ثم النساء

70
00:30:24.750 --> 00:30:44.750
ثم قالوا ومن لم يقف معه الا كافر يعني ففسد لانه اذا وقف هو والكافر فالكافر لا عبرة به ويعتبر اذا يصلي فجرا وكلام المؤلف يشمل ما اذا كان اه يعلم بان من اه صاف معه كافر اه او لا يعلم

71
00:30:44.750 --> 00:31:04.750
بكفره في الحالتين الصلاة تعتبر صلاة فذ وينطبق عليها تنطبق عليها احكام صلاة المنفرد. والقول الثاني انه اذا لم بانه كافر اه وظن انه من المسلمين وصف معه فان صلاته صحيحة. وهذا قول الثاني هو الذي ينسجم

72
00:31:04.750 --> 00:31:24.750
مع المسائل السابقة التي نعذر فيها اه المأموم اذا لم يعلم بمثلا بطلان صلاة الامام بعض التي سبقت معنا هنا ايضا المأموم يعذر بجهله بحال الامام. ثم قال اه او امرأة يعني اذا

73
00:31:24.750 --> 00:31:54.750
معه امرأة فهو فل. لان المرأة ليس لها مصافحة ووجودها كعدمها. كما انها لا كن امامة فلا تصلح آآ بناء على هذا للمصافحة. والقول الثاني انه اذا صلى هو وامرأة فان الصلاة صحيحة. لان المرأة في الجملة من اهل الصلاة وصلاته

74
00:31:54.750 --> 00:32:24.750
صحيحة اه فلا اه يعتبر من يصلي بجوارها اه منفرد والخلاف في هذه المسألة يعني فيه قوة لكن الاقرب المذهب الاقرب المذهب. لانه لا يشرع للمرأة ان تكون في صف واحد مع الرجال. آآ واذا وقفت مع الرجل في صف واحد فكأنها لم تقف شرعا

75
00:32:24.750 --> 00:32:44.750
كانها لا لم توجد شرعا فهي ليست من اهل المصافاة. هذا فضلا عما يكون من اه الافتتاح بها والانشغال بوجودها بجواره. وهذا قد يحصل احيانا في الحرمين بسبب كثرة اه اه

76
00:32:44.750 --> 00:33:04.750
اه الزحام فقد يكون الانسان يصلي احيانا هو وامرأة فقط. فاذا صلى هو وامرأة فقط فالواجب اه ان يبتعد ليكون والرجال ولا يقف مع المرأة حتى لا يعتبر منفرد خلف الصف فان استمر الى نهاية الصلاة سلاح وطن لن يعيد

77
00:33:04.750 --> 00:33:34.150
الصلاة. ثم قال او من علم حدثه احدهما. اذا صلى الانسان مع اخر محدث فله اربع حالات. الاولى ان يعلم آآ كلاهما انه محدث. فصلاة الجميع باطلة. اما ما المحدث؟ فلانه محدث؟ واما الاخر فلانه صلى منفردا خلف الصف. وهو يعلم

78
00:33:34.500 --> 00:33:54.500
الثاني ان يعلم آآ من احدث بحدثه ولا يعلم الاخر. فهنا على المذهب تبطل صلاة الجميع القول الثاني يعذر بجهله ان من صف معه محدث. في الثالثة آآ ان يجهل

79
00:33:54.500 --> 00:34:14.500
الحدث ما قلنا ان يجهل هذا الاولى ما هي اللي ذكرناها؟ اذا الثالثة ان يجهله. الثالثة ان يجهلها اذا جهل فصلاة اه المحدث باطلة وصلاة الذي لا يعلم صحيحا. الصورة

80
00:34:14.500 --> 00:34:34.800
اخيرة ان يعلم من لم يحدث بحدث اخر. ومن احدث لا يعلم بحدثه فصلاتهما باقية فصلاتهما باطلة اما من احدث لانه احدث واما الاخر فهي انه صلى مع من يعلم انه ليس من اهل المصافحة لكونه

81
00:34:34.800 --> 00:34:54.800
اهي محدث الصورة التي تعنينا والتي يعني غالبا تقع الا يعلم الانسان انه ماذا؟ محدث. سواء المحدث علم او لم يعلم. المحدث صلاته فيها باطلة. الذي يعنينا اذا كان هذا

82
00:34:54.800 --> 00:35:14.800
الرجل لا يعلم ان من بجواره محدث. فهذه الحنابلة يأمرونه بالاعادة لانه يعتبر صلى منفردا. والقول الثاني انه يعذر بجهله وتعتبر صلاته صحيحة. وهذا قول كما قلت ارجح لانه يتناسب مع المسائل السابقة التي نعذر فيها

83
00:35:14.800 --> 00:35:34.800
المأموم بجهله. ثم قال رحمه الله تعالى او صبي في فرض يعني ان صف مع صبي لكن في تعرض فان فانه يعتبر منفرد خلف الصف. وذلك لان الصبي ليس من اهل المصافاة. آآ

84
00:35:34.800 --> 00:35:58.700
لانه ليس من اهل الامامة. قياسا على المرأة وهذه المسألة من آآ من مفردات مذهب الحنابلة وعادة كما تقدم معنا المفردات تكون في الحقيقة فيها قوة لانه لم ينفرد عن الائمة الا معتمدين

85
00:35:58.700 --> 00:36:18.700
على دليل واضح لكن في هذه المسألة الحقيقة في هذا القول ضعف او ضعف ضعف او ضعف شديد. لان حديث انس صريح في انه من اهل المصافحة فان النبي صلى معه مصافاة. كما ان عمرو ابن سالمة سلمان

86
00:36:18.700 --> 00:36:38.700
رضي الله عنه صار اماما لقومه ابن ستة وسبع سنوات او ابن خمسة او ست سنوات فلا ان يكون الانسان من اهل المصافاة مأموما اهون من ان يكون اماما. فاذا رضينا ان يكون اماما. فمن باب اولى ان يكون من اهل المصافاة مأموما. ولهذا انا قلت ان هذا الحديث

87
00:36:38.700 --> 00:36:58.700
ان هذا قول للحنابلة فيه ضعف شديد لشدة منافاته للنصوص. والاصل ان ما ثبت في النفل فهو ثابت في فريضة بالنسبة لحديث انس لما صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم وصار انس مصافا له صلى الله عليه وسلم وايضا حديث عمرو في

88
00:36:58.700 --> 00:37:23.450
في الفريظة صار اماما في الفريظة ثم قال رحمه الله تعالى ومن وجد فرجة دخلها يعني انه ينبغي او يجب على من وجد فرجة في الصف ان يدخل فيها. لان هذا من جملة

89
00:37:23.450 --> 00:37:47.650
تسوية الصفوف الذي امر به الشارع وهو بالذات من آآ وصل الصفوف والنبي صلى الله عليه وسلم آآ دعا بان يصلي الله على من وصل صفا وفي الحديث الاخر من وصل صفا وصله الله. وبالجملة آآ من المعلوم من الدين بالضرورة ان

90
00:37:47.650 --> 00:38:07.650
تسوية الصفوف امر آآ مشروع مطلوب. آآ على يد النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان. وكانوا يقيمون الرجال او يجعلون الرجال لاقامة الصفوف. يعني تصور لو صنع الانسان مثل هذا اليوم عمر وعثمان ثابت

91
00:38:07.650 --> 00:38:37.650
افعلهما واظن حالي ايضا انهم يوكلون رجال يدورون في الصف. ويدور ماذا يصنع؟ صدق يمسح على صدور الناس ليتأكد من التساوي. يعني دقة عجيبة في الاهتمام بالصلاة وتصويت الصفوف آآ وسبق مرارا اني قلت انه توجد في سنة عن الصحابة عن الخلفاء الراشدين اشياء نحن

92
00:38:37.650 --> 00:39:07.650
اعتبرها امور سهلة وبسيطة ولا يعني تحتاج هذا التشديد بينما نجد الصحابة يعني فيتعاملون معها من منطلق اخر تجد انهم يعني اه يتشتتون يتشددون يعني عبارة يهتمون اهتمام اكبر من اهتمام الناس في اليوم ببعض الشعائر. مثل ما تقدم معنا الصحابة اذا اراد ان يصلي الى سترة تجد الواحد منهم

93
00:39:07.650 --> 00:39:27.650
تأكد هل الموجود فوق الارض منها؟ يشكل ذراع او لا؟ ونحن اليوم لا نهتم بها يعني بهالدقة هذي لانهم يهتمون بهذه الدقة هل يشكل ذراع الخارج فوق الارض بعد الغرس او لا؟ اذا كان المغروس عصا او نحوه. المهم آآ لهذه

94
00:39:27.650 --> 00:39:47.650
النصوص ينبغي على الانسان ان يسد الفرجة. وهل هو واجب؟ المستحب مبني على تسوية الصفوف هل هي واجبة؟ وهل او مستحبة ثم مبني على مسألة اخرى وهي هل اذا قمنا بتسوية الصفوف انها واجبة؟ هل هي واجبة على الامام والمأموم يجب عليه ان

95
00:39:47.650 --> 00:40:07.650
فقط او هي واجبة اي تسوية الصفوف على الامام والمأموم. على هذا الخلاف ان قلنا هي واجبة على المأموم. فاذا وجد فرجة لما تسد من غيره فهي فرض كفاية الى ان تسد من احد من المأمومين. ثم قال والا عن يمين الامام يعني

96
00:40:07.650 --> 00:40:37.650
لم يجد فرجة ولا مكانا فانه يصف خلف فانه يصف يمين الامام. وعللوا ذلك بانه تمام؟ عن يمين الامام في الجملة من مواضع الائتمان. فانه موضع المأموم الواحد فانه وموضع المأموم الواحد والنبي صلى الله عليه وسلم جعل ابن عباس اه عن يمينه فدلى هذا كما تقدم معنا ان يمينا الامام موضع للمأموم

97
00:40:37.650 --> 00:41:02.250
واحد. فاذا كان موضعا للمأموم الواحد فكذلك من لم يجد مكانا وآآ القول الثاني انه اذا لم يجد مكانا يصلي منفردا خلف الصف  لانه اذا صلى منفردا خلف الصف فقد صلى معذورا

98
00:41:02.400 --> 00:41:38.350
والوجوب والشروط الموجودة في العبادات تسقط عند العذر  كما ان في تقدمه الى الامام تشويش كبير على المأمومين وعلى الامام. سينشغل الجميع بهذه الحركة  لكن الان هذا لقولها في المسألة. ايهما ارجح ان يصلي الانسان المنفرد خلف الصف؟ ويخاطر بصلاته او يتقدم

99
00:41:38.350 --> 00:42:07.900
يصلي بجوار الامام مفسدة الانشغال اهون او مفسدة اه تعريض الصلاة لنا. ها   في مجال في مجال في الغالب في مجال يتقدم طيب ما حد عنده قوة ثانية يصلي خلف الصف لاحتمال

100
00:42:07.900 --> 00:42:44.200
التحاق شخص فخر به بالاكتمال الصيفي. ايوة اه يعني من حيث النظر اذا اردنا ان ننظر ها التشويش اعظم من تعريض صلاة للبطلان يعني  ايوة طيب ماشي يعني آآ هو ما في شك تقدمه وقطعه للصفوف ووقوفه بجوار الامام يشكل تشويش

101
00:42:44.200 --> 00:43:04.200
على الصلاة برمتها. ومع ذلك بالامكان ان يقول الانسان هذا التشويش يحتمل في مقابل الا يعرض الانسان صلاته للبطلان والنبي صلى الله عليه وسلم يقول نهى عن صلاة المنفرد خلف الصف وامر الاخر باسناد حسن ان يعيد الصلاة فمع هذا كله كيف يعني

102
00:43:04.200 --> 00:43:24.200
اقول يتقدم ويصلي لانه يجد الان آآ يجد حلا اخر سوى ان يصلي من فتح الفصح. لكن يحول بين الانسان وبين ان يقرر مثل هذا التقرير انا ما نجد عن السلف العمل بمثل هذا. ما نجد عن السلف انهم يعملون بمثل هذا

103
00:43:24.200 --> 00:43:44.200
والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا صلاة لمنفرج خلف الصف كان بالامكان ان يقول وليتقدم يصلي بجوار الامام والعمدة في الحقيقة ان ما تجد في الاثار لا عن في الاحاديث ولا في الاثار عن الصحابة انهم كانوا يتقدمون عند الامام. ما يدل ان هذا

104
00:43:44.200 --> 00:44:04.200
الحل غير مشروع هو ان المشروع ان ان اما ان ينتظر اذا كان ممن يرى التحريم او يدخل على قول شيخ الاسلام وغيره ممن الانسان اذا لم يجد مكانا مطلقا في ان يصلي منفردا خلف الصف ولا حرج عليه في صلاته. ايوه

105
00:44:04.200 --> 00:44:24.850
طيب يقول آآ فان لم يمكنه فله ان ينبه من يقوم من يقوم معه هذا الحل الثاني عند الحنابل الاول ان يقف عن يمين الامام. الثاني اذا لم يمكنه مثلا بان كان الامام

106
00:44:24.850 --> 00:44:44.850
بينه وبين الامام اه مائة صف او خمسين صف. هذا فيه صعوبة ممكن تنتهي الصلاة لن يصل الى الامام. او لم يمكنوه باي سبب من الاسباب. الحل الثاني ان ينبه من يقوم معه اي من يرجع ليصلي معه. وهذا التنبيه لا يكون بالجذب

107
00:44:44.850 --> 00:45:04.850
بل الجد مكروه وانما يكون بالاشارة او بالكلام قبل الدخول في الصلاة يعني يشير او يتكلم او يقول ارجع لتصلي معي قبل ان سمعوا يدخل في صلاته. والقول الثاني ايضا انه لا يصنع هذا الفعل. لانه بارجاع احد المأمومين

108
00:45:04.850 --> 00:45:24.850
يكون اعتدى على حقه في التقدم والبقاء في الصف الامامي. كما ان هذا آآ هذا المسلك لم يكن موجودا في في عصر السلف مع حرصهم على الخير. ولهذا نقول القول الثاني ايضا ان يصلي منفردا خلف الصف ويعتبر معذور لعدم

109
00:45:24.850 --> 00:45:44.850
وجود مكان في الصف فيعتبر بهذا معذور ويصلي صلاته صحيحة. ثم قال رحمه الله تعالى اذا صلى فدا ركعة لم تصح. يعني هذا آآ من الشيخ المؤلف فيه شيء من التكرار. اذا نحن من من من اول

110
00:45:44.850 --> 00:46:04.850
والامر نحن نتحدث عن هذا الحكم وهو نص عليه في السابق. يقول ولا الفرد خلفه. فاذا الفد خلف الامام او خلف الصف لا صرح هو في في الاول انه لا تصح الصلاة. لكن ربما اعاد الشيخ هذه العبارة ليبين انه آآ

111
00:46:04.850 --> 00:46:24.850
عدم صحة صلاة المنفرد خلف الصف. الا تنتهي الركعة ولم يأتي احد معه ولم يدخل في الصف. فاذا دخل صلى الانسان منفردا خلف الصف بدون عذر. وبقي منفردا الى ان رفع الامام من الركوع فصلاته باطلة

112
00:46:24.850 --> 00:46:49.650
فصلاته باطلة. آآ لانه صلى صدق عليه ان انه صلى منفردا خلف الصف والنبي صلى الله عليه وسلم جعل الركعة ضابطا في الادراك في مسائل كثيرة اجر هذا الرابط الى هذه المسألة ونقول الظابط ايضا في ان يدرك آآ صلاة جماعة او عدمه هو ان ان يدرك ان يصلي جماعة

113
00:46:49.650 --> 00:47:09.650
بوجود شخص دخل معه او يكون منفردا ببقائه هو بان يدرك اه اه الامام قبل ان يرفع من الركوع قد صلى معه اخر. فاذا رفع الامام فهل نقول صلاته باطلة او ركعته باطلة؟ من العلماء من يقول صلاة الظهر

114
00:47:09.650 --> 00:47:29.650
لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة ومعنى لا صلاة يعني انه برفع الامام من الركوع تبينا بطلان الصلاة من الاخر لان الاصل في نفي الصلاة نفي آآ كل الصلاة يعني صحة الصلاة. والقول الثاني ان هذه الركعة باطلة

115
00:47:29.650 --> 00:47:53.050
فان استمر ودخل معه رجل اخر في الصلاة وزال عنه وصف الانفراد فصلاته صحيحة الا ان هذه ركعة يجب ان تقضى واضح وصل الى اصحاب هذا القول بانه مروي عن الصحابة او عن بعضهم انه كان اذا صلى منفردا قام واتى

116
00:47:53.050 --> 00:48:13.050
بركعة قام واتى بركعة. فظاهر هذا الاثر ان التي بطلت هي الركعة. ويؤيد هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة الا بفتحة الكتاب ومع هذا اذا ترك الانسان الفاجعة في ركعة فان التي تبطل هي تلك الركعة ويأتي بركعة بعد ان

117
00:48:13.050 --> 00:48:33.050
يسلم وهذا القول يعني فيه قوة فيه قوة لكن يحتاج الانسان الى شيء انا لم اتمكن منه وهو ودراسة اسناد اه هذا الاثر. عن ابن عمر او عن ابن عباس. لكن لم يستثني الوقت ان اه انظر في اسناده فاذا

118
00:48:33.050 --> 00:48:53.050
فهو في الحقيقة قوي ويكون القول ببطلان الركعة متوجه. ثم قال رحمه الله تعالى وان ركع اذا ثم دخل في الصف او وقف معه اخر قبل سجود الامام صحت. هذه المسألة مسألة آآ الركوع قبلها

119
00:48:53.050 --> 00:49:23.050
ان يصل الانسان الى الصف. والحنابلة لهم وجهة نظر في هذه المسألة والتقسيم. آآ ذكروه وهو انه اذا ركع قبل الصف لعذر كخشب صلاة الركعة اه فانه يدرك الامام اذا دخل في الصف او وقف او وقف معه اخر قبل ركوع الامام آآ قبل ركوع الامام

120
00:49:23.050 --> 00:49:46.500
من السجود  ففي حال العذر يمدون له الوقت يجعلونه الى السجود. وان دخل مع الامام راكعا قبل الصف. ولم يدخل في الصف او يقف معه احد الى ان رفع الامام من الركوع فان الصلاة لا تصح اذا كان بغير عذر. اذا كان بغير عذر

121
00:49:46.500 --> 00:50:06.500
واضح؟ اذا اذا كان بعذر يمدونه الى السجود واذا كان اه اذا كان بعذر يمدونه الى السجود واذا كان بغير عذر يقصرونه على الرفع من الركوع. والقول الثاني انه اذا كان

122
00:50:06.500 --> 00:50:26.500
بعذر فهو معذور مطلقا بدون حد. مهما في اي وقت من الاوقات دخل في الصف او دخل معه اخر. هذا اذا كان بعذر واذا كان بغير عذر فاذا الركوع فالى رفع الامام من الركوع فهو معذور الى ان يرفع الامام من الركوع. فان رفع الامام من الركوع

123
00:50:26.500 --> 00:50:46.500
قبل ان يصل او يدخل معه غيره من المأمومين فان الصلاة باطلة. بناء على هذا اذا جاء الانسان للصف قد اكتمل. والمسجد كبير وركع في اول مسجد وصار يدب الى ان وصل الى اخر الى

124
00:50:46.500 --> 00:51:12.000
الصف الاخير الفارق الصف الاخير الفارق. وقد قام الامام من الركعة التي ركع هو سجد وقام فحكم صلاته على القول الراجح مرة اخرى نحن نريد على القول الراجحي. رجل دخل المسجد لما دخل ركع الامام. فكبر هو في الصلاة وركع وصار

125
00:51:12.000 --> 00:51:32.000
يمشي راكعا فلم يصل الى الصف الاخير. الفائض الا وقد قام الامام من السجود فلنفترض ان المسجد كبير الى هذه الدرجة او الايمان من الذين لا يسمون الركوع والسجود. ايوة. ايوة صحيح

126
00:51:32.000 --> 00:51:52.000
تمام. اذا على قول راجح انه في مثل هالصورة ما عليه حرج صلاته صحيحة حفر مكتمل. طيب اذا في مثل هذه السورة اذا تصورت فانه يعني وذكر انه في بعض المساجد اه

127
00:51:52.000 --> 00:52:12.600
اه الانسان يدخل في المسجد وقد اقيمت الصلاة ولا يدرك الركعة الاولى. لاجتماع امرين كبر المسجد وهو سرعة الامام وعجلة الامام نعم نعم