﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:32.550
ثم قال رحمه الله باب العسكاف      طيب احسنت قوله رحمه الله باب الاعتكاف ذكر المؤلف رحمه الله باب الاعتكاف بعد احكام الصيام وجعله ضمن كتاب الصيام لامرين الاول انه يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اعتكف الا في رمضان

2
00:00:33.500 --> 00:00:56.750
فيما عدا سنة واحدة سيأتي الحديث عنها الثاني ان بعض اهل العلم اشترط للاعتكاف الصيام فناسب لهذا ان يجعل من باب الاعتكاف ضمن كتاب قوله باب الاعتكاف الاعتكاف هو لغة لزوم الشيء وحبس النفس عليه

3
00:00:59.400 --> 00:01:17.600
سواء كان هذا اللزوم والحبس على جهة بر او على جهة جهة مباحة او على جهة معصية من حيث اللغة لا يسرق الامر لا لا يختلف الامر واما اصطلاحا فقد عرفه المؤنس بقوله هو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى

4
00:01:18.450 --> 00:01:46.200
لزوم مسجد مسجد لطاعة الله تعالى. وقد انتقد شيخ الاسلام هذا التعريف ورأى ان الصواب ان يقول لزوم مسجد لعبادة الله بدل لطاعة الله وعلل ذلك بان الطاعة قد تنصرف لغير العبادة المحضة

5
00:01:46.700 --> 00:02:16.000
بغير العبادة المحضة كالاعمال التي تكون عبادات بالنية فمن نام وقد نوى التقوي او اكل وقد نوى التقوي فهذا النوم والاكل والاستراحة يعتبر عبادة بالنية فاراد شيخ الاسلام ان يقول ان الاعتكاف ليس لهذا النوع من العبادات وانما هو للعبادة المحضة التي هي التذلل والخضوع لله

6
00:02:17.050 --> 00:02:35.550
تذلل والخضوع لله فيكون الصواب في التعريف ان نقول هو لزوم مسجد لعبادة الله لعبادة الله ثم قال مسنون اي ان الاعتكاف مسنون ومستحب ومشروع ودل على مشروعية الكتاب والسنة والاجماع

7
00:02:37.500 --> 00:02:56.800
اما الكتاب فقوله تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد تدلى هذا النص على ان الاعتكاف مشروع في الجملة اما من السنة فاحاديث كثيرة  اعظمها ما ثبت وتواتر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف

8
00:02:56.850 --> 00:03:14.550
في رمضان في العشر الاخير منه صلى الله عليه وسلم واما الجماع فقد حكى اكثر من واحد ان الاعتكاف مسنون ومندوب ومستحب ثم قال رحمه الله تعالى ويصح بلا صوم يعني ان الاعتكاف

9
00:03:14.950 --> 00:03:33.050
يصح ولو لم يكن معه صوت وهذا مذهب الحنابلة كما ترون والشافعية واختاره ابن حزم رحمه الله واستدلوا على هذا بيد الله. الدليل الاول ما جاء في الصحيح ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قال

10
00:03:33.100 --> 00:04:04.100
نذرت ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام والليل ليس مكانا للصيام اوليس وقتا للصيام الثاني صح عن ابن عباس انه قال ليس بلادي من على المعتكف ان يصوموا ثالثا انه لا دليل على اشتراط

11
00:04:04.200 --> 00:04:31.350
صيام للاعتكاف اصل صحة العبادة ومن اشترط شرطا فعليه الدليل والقول الثاني انه لا يصح الاعتكاف الا بصيام من اراد ان يعتكف لابد ان يصوم والا بطل اعتكافه والى هذا ذهب شيخ الاسلام رحمه الله

12
00:04:33.200 --> 00:04:54.200
واستدل بانه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صام انه اعتكف قط الا وهو صائم ولا عن اصحابه انهم اعتكفوا الا وهم صائمون والدليل الثاني ان الله سبحانه وتعالى

13
00:04:54.350 --> 00:05:25.800
قرن بين الصيام والاعتكاف في كتابه بقوله ثم اتم الصيام الى الليل ولا تباشروهن وانتم عائشون في المسائل والصواب مع الحنابلة وهو ورجحان هذا القول بين وظاهر والجواب عن قول شيخ الاسلام ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف انه اعتكف

14
00:05:26.750 --> 00:05:46.000
فانه صلى الله عليه وسلم لما اعتكف في سنة من السماوات اعتكف معه ازواجه فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ورأى الاغبياء منتشرة في المسجد قال البر اردن فامر بخبائه النزال

15
00:05:46.000 --> 00:06:08.400
وباحويتهم ان تزال وخرج من معتكفه ثم قضى الاعتكاف في شوال اعتكف العشر الاول من شوال ومن المعلوم ان العشر الاول من شوال اولها ما هو عيد والعيد لا يجوز صيامه فتبين انه اعتكف

16
00:06:08.600 --> 00:06:27.600
بلا صيام اذا هذا القول الذي مشى عليه المؤلف وهو مذهب الشافعية وخيار ابن حزم هو الصواب ان شاء الله ثم قال ولي الزمان بالنفخ. قوله يا زماني بالنذر يعني الصوم والاعتكاف

17
00:06:28.000 --> 00:06:44.900
يصبحان واجبان على من نذر ذلك بعون قول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطيعه هذا يشمل اي عبادة ومنها او ومن ذلك الصيام الاعتكاف ثم قال رحمه الله تعالى

18
00:06:45.900 --> 00:07:01.850
ولا يصح الا في مسجد يجمع فيه شمل كلام مسألتين المسألة الاولى ان الاعتكاف لا يصح الا في مسجد وهذا القدر ان الاعتكاف لا يصح الا في المسجد محل اجماع

19
00:07:02.100 --> 00:07:20.700
اجمع العلماء ان الاعتكاف لا يصح الا في مسجد واستدلوا على ذلك بقوله سبحانه وتعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد فربط الاعتكاف بالمسجد وبانه صلى الله عليه وسلم لم يعتكف الا في مسجد

20
00:07:20.750 --> 00:07:36.750
وبما ثبت في حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اعتكف لم يدخل داره الا لحاجته اي التي لابد منها هي التي لا بد منها هذه هي المسألة الاولى وهي محل اجماع. المسألة الثانية

21
00:07:37.050 --> 00:07:55.450
قوله الا في مسجد يجمع فيه يعني يصرف في المسجد ان يجمع فيه ومراد المؤلف يجمع فيه اي تقام فيه الجماعات دون الجمعة فلا يشترط اي تقام فيه الجماعات دون الجمعة فلا يشترط

22
00:07:55.950 --> 00:08:12.800
فالحنابلة يرون انه يشترط في المسجد الذي يعتكف فيه الانسان ان تقام فيه الجماعات الدليل قالوا الدليل على ذلك انه يلزم من عدم ذلك اما ان يترك صلاة الجماعة وهي واجبة

23
00:08:13.250 --> 00:08:31.450
او ان يخرج لها فيتكرر خروجه مما يقدح في اعتكافه لانه يستطيع ان يتحرز عن هذا الخروج بان يعتكف في مسجد فيه صلاة جماعة هذا الدليل اول الدليل الثاني انه روي عن ابن عباس

24
00:08:31.550 --> 00:08:55.700
وعائشة وغيرهما انه تشرع الاعتكاف في المسجد الذي تقام فيه الجماعة القول الثاني انه يشترط للمسجد الذي يعتكف فيه الانسان ان تقام فيه الجمعة واستدلوا على هذا بقولهم لئلا يخرج

25
00:08:56.050 --> 00:09:29.050
مع امكان التحرز من هذا الخروج  والقول الثالث وهو اخص الجميع انه لا يصح الاعتكاف الا في المساجد الثلاثة فان اعتكف في غيرها بطل اعتكافه وتدل على هذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا اعتكاف

26
00:09:29.650 --> 00:09:50.700
الا في المساجد الثلاثة ويقصد بالمساجد الثلاثة المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الاقصى والقول الثاني للجماهير عفوا والجواب عن هذا القول كما ذكرنا القول الاول والثاني وهذا هو الثالث. وهذا هو الثالث

27
00:09:51.350 --> 00:10:10.900
والجواب عن دليل القول الثالث ان هذا الحديث لا يصح مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم بل هو من قول حذيفة فقد دخل حذيفة رضي الله عنه على مسجد الكوفة الكبير فوجد الناس فيه

28
00:10:10.950 --> 00:10:35.100
معتكفين فقال من امركم بهذا؟ فقالوا ابن مسعود وابو موسى فذهب منكرا وقال لابن مسعود اه اعتكاف في غير المساجد الثلاثة فقال ابن مسعود لعلك اخطأت واصابوا ولعلك نسيت وتذكروا

29
00:10:36.950 --> 00:10:51.800
فاخذنا من هذه القصة ان رأي ابن مسعود وابو موسى الاشعري جواز الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة جواز الاعتكاف في غير الراجح من هذه الثلاثة اقوال المذهب الراجح في المذهب

30
00:10:52.100 --> 00:11:09.150
اولا لقوة من استدلوا به ولانه مروي عن عدد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جواز الاعتكاف في غير مسجد الجمعة واشتراط مسجد الجماعة ولان حديثهم يعني اصحاب القول السائل الظعيف

31
00:11:11.350 --> 00:11:30.500
واجتهاد آآ ابن مسعود باجتهاد ابن مسعود لا شك انه احب الينا من اجتهاد حذيفة مع علو وفضل منهما رضي الله عنهم وارضاهما الا ان ابن مسعود من اعلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من اعلم اصحاب النبي بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم

32
00:11:31.300 --> 00:11:48.550
ثم قال رحمه الله تعالى الا المرأة ففي كل مسجد يعني الا المرأة فيجوز ان تعتكف في كل مسجد ولو في مسجد لا تقام فيه الصلوات الخمس ولو في مسجد لا تقام فيه الصلوات الخمس

33
00:11:48.850 --> 00:12:08.550
ويقاس على المرأة كل من لا تجب عليه صلاة الجماعة كالمريض وسائر اصحاب الاعداء كالمريض وسائر اصحاب الاعذار. كل هؤلاء يجوز لهم ان يعتكفوا في غير مسجد جماعة لكن لابد في مسجد ايضا

34
00:12:08.900 --> 00:12:22.550
لابد في مسجد لكن يجوز لهم هؤلاء ان يعتكفوا في مسجد ولو كان هذا المسجد لا تقام فيه جماعة لسبب او لاخر ثم قال سوى مسجد بيتها اي فلا يجوز

35
00:12:22.800 --> 00:12:41.700
ان تعتكف فيه مسجد البيت هو المكان الذي خصصته المرأة للصلاة ببيتها فهذا المسجد لا يجوز ان تعتكف فيه بامرين الاول ان المسجد عند الاطلاق تنصرف الى المسجد المبني الذي تقام فيه الجماعة في نداء

36
00:12:41.800 --> 00:13:00.350
وانا ثاني ان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم كان كن يعتكفن في المسجد ولو كان الاعتكاف في البيت جائز لاعتكافنا في البيت لانه اسفر واحفظ لانه اسر واحفظ فبهذين الدليلين

37
00:13:00.950 --> 00:13:23.750
تبين بلا شك ان المرأة لا يجوز ان تعتكف ببيتها وانما يجب ان تعتكف فيه اه المسجد ثم قال رحمه الله تعالى ومن نذره او الصلاة في مسجد غير غير الثلاثة وافضلها الحرام فمسن المدينة الاقصى لم يلزمه فيه

38
00:13:24.950 --> 00:13:43.500
معنى هذه العبارة التي ادخل المؤلف فيها المسائل بعضها ضمن بعض المسألة الاولى وهي المقصودة الان ان من نذر ان يصلي او يعتكف في مسجد من المساجد فانه لا يلزمه ان يعتكف في هذا المسجد المنذور

39
00:13:43.750 --> 00:14:09.800
بل له ان يعتكف في مسجد اخر بل له ان يعتكف في مسجد اخر المسألة الثالثة غير الثلاثة يعني ان هذا الحكم يستثنى منها المساجد ثلاثة فاذا نذرا يعتكف في المساجد الثلاثة فلابد وستأتي في كلام المؤلف. نبقى اذا في هذه المسألة من نذر ان يعتكف او ان يصلي

40
00:14:09.800 --> 00:14:25.450
اللي في مسجد غير المساجد الثلاثة فلا يلزمه ان آآ يصلي ولا ان يعتكف في هذا المسجد بل له ان يصلي او يعتكف في اي مسجد فدلوا على هذا  ان الشارع الحكيم

41
00:14:25.650 --> 00:16:56.000
لم يعين موضعا خاصا للعبادات فلا تتعين    الله اكبر                                                       نسم فقط المسألة الان انتصفنا فيها. الدليل الثاني على عدم اللزوم انه لو الزمناه بما ندر فلزم من ذلك ان تشد الرحال الى غير المساجد الثلاثة

42
00:16:56.200 --> 00:17:10.450
فلو نذر ان يعتكف في مسجد خارج بلدته للزمه ان يسد رحاله الى هذا المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا في شد الرحال الا الى ثلاثة مساجد القول الثاني في هذه المسألة

43
00:17:10.550 --> 00:17:26.250
ان من نذر ان يعتكف في مسجد معين فانه يلزمه ان يعتكف في هذا المسجد الا اذا لزم من ذلك شد الرحال الا اذا لزم من ذلك شد رحال فلا يعزمه

44
00:17:30.850 --> 00:17:53.150
والقول الثالث ان من نذر الاعتكاف في مسجد معين فلا يلزمه الا اذا كان نذر ذلك لمزية شرعية في المسجد ككثرة الجماعة او قدم المسجد او اي مزية شهد لها الشارع بالاعتبار

45
00:17:54.200 --> 00:18:06.450
وهذا سير شيخ الاسلام ابن تيمية والصواب والله اعلم القول الثاني ان من نذر ان يعتكف في مسجد معين لزمه ان يعتكف فيه هذا المسجد الا اذا ترتب على ذلك شد الرحال

46
00:18:07.500 --> 00:18:28.500
والدليل على ترجيح هذا القول عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه ووجوب الوفاء بالنذر يشمل اصل النذر ووصى النظر وهذا النذر موصوف بانه في مسجد معين

47
00:18:32.650 --> 00:18:51.950
اذا هذا القول الثالث هو آآ الثاني هو الصواب بقينا في هذه الصفحة في مسألة قوله افضلها المسجد الحرام ثم الاقصى ثم النبوي ثم الاقصى. الدليل على هذا الترتيب ما ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

48
00:18:51.950 --> 00:19:12.750
في مسجدي هذا بالف صلاة مما سواه الا المسجد الحرام المسجد الحرام وجاء في حديث جابر صححه بعض العلماء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في المسجد هذا بالف صلاة الا المسجد الحرام

49
00:19:12.900 --> 00:19:29.600
فهي بمئة صلاة من مسجدي هذا وصلاة في المسجد الاقصى بخمس مئة صلاة فصار الترتيب حسب اه دلالة هذا الحديث المسجد الحرام مئة الف صلاة والمسجد النبوي الف صلاة والمسجد الاقصى خمس مئة صلاة

50
00:19:30.200 --> 00:20:02.200
فهذا الترتيب في الفضل ومضاعفة الاجر في الصلاة دليل على ان المسجد الحرام هو افضل البقاع ثم يليه المسجد النبوي ثم يليه المسجد الاقصى نعم والله اعلم نعم ايوا    ما في حرج لان هذا ما شد في حل البقعة

51
00:20:02.650 --> 00:21:38.500
نعم      بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى آله واصحابه اجمعين بالامس انتهينا من مسألة آآ اذا نادى الاعتكاف والصلاة في مسجد فانه عند الحنابلة لا يلزمه ان يعتكف او ان يصلي فيها في المسجد وله ان يصلي في اي مسجد شاء

52
00:21:38.500 --> 00:21:58.500
اليس كذلك؟ مع خلاف والترجيع. اه واليوم نبدأ بقوله وان عين الافضل لم يجد فيما دونه قوله وان عين الافضل لم يجد فيما دونه هذه العبارة تتعلق بالمساجد الثلاثة فقط

53
00:21:58.500 --> 00:22:18.500
وان عين الافضل من المساجد الثلاثة لم يجد فيما دونه. بناء على ذلك لو نذر ان يعتكف في المسجد الحرام لا يجوز ولا آآ يفي بنذره لو اعتكف في المسجد الاقصى او في المسجد النبوي

54
00:22:18.500 --> 00:22:48.500
ولو نظر ان يعتكف في المسجد النبوي فلا يجوز ولا يفي بنذره. اه لو في آآ المسجد الاقصى ثم قال وعكسه بعكسه. الدليل على المسألة الاولى قوله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه وتقدم معنا ان هذا الحديث يوجب

55
00:22:48.500 --> 00:23:18.500
الوفاء بالنذر من حيث الاصل والوصف. من حيث الاصل والوصف. والوصف هنا هو ان يعتكف في مكان معين وهو آآ المسجد وهو المسجد. وقوله وعكسه بعكسه يعني اذا نذر ان يعتكف في المفضول جاز في الفاضل. اذا نذر ان يعتكف في

56
00:23:18.500 --> 00:23:38.500
جاز في الفاضل فله نذر ان يعتكف بالاقصى كان في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي وفي المسجد النبوي ولو آآ يعتكف في المسجد النبوي فيجوز له ان يعتكف في المسجد الحرام ولا يفي بنذره لو اعتكف في المسجد

57
00:23:38.500 --> 00:23:58.500
الاقصى والدليل على هذا ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وقال يا رسول الله اني نذرت انفتح الله امريكا مكة ان اصلي في بيت المقدس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا فصلي

58
00:23:58.500 --> 00:24:18.500
عاد الرجل السؤال فقال له المرة الثانية ها هنا فصلي. فعاد الرجل السؤال فقال النبي صلى الله عليه وسلم شأنك اذا شأنك اذا وهذا حديث صحيح فيه دلالة على ان الانسان اذا نذر ان يصلي في مسجد آآ من المساجد الثلاثة جاز

59
00:24:18.500 --> 00:24:38.500
له ان يصلي فيما هو افضل منه. آآ كما في هذه آآ القصة. وفي هذه وفي هذا الحديث دليل على ان عدم الانقياد للاحكام الشرعية والتمسك بالظاهر قديم من عهد

60
00:24:38.500 --> 00:24:58.500
وان كان هذا ليس من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللازمين له. ولكنه كانه من الذين جاؤوا في فتح في فتح في مكة المهم الحكم الذي يهمنا الان انه اذا نذر الانسان شيء ان يصلي او ان يعتكف في المسجد من الثلاثة

61
00:24:58.500 --> 00:25:18.500
له ان يصلي في غيره وانما قلنا ان هذا البحث الذي تكلم عنه خاص بالمساجد الثلاثة لانه تقدم معنا ان المؤلف يرى الاعتكاف في مسجد الا هو ان يعتكف في مسجد اخر. ثم قال ومن نذر

62
00:25:18.500 --> 00:25:48.500
انا معينا دخل معتكفه قبل ليلته الاولى اذا نذر الانسان ان يعتكف زمانا معينا كالعشر الاخيرة من رمضان او العشر الاولى من شوال او العشرة الوسطى من آآ اي زمن محدد. فان هذا الزمن يبدأ فيه الاعتكاف لكي يسلق عليه انه اوفى

63
00:25:48.500 --> 00:26:08.500
بان يدخل قبل ليلته الاولى. ولنجعل المثال الذي نوضح به المسألة ان يندر الاعتكاف العشرة الاخيرة من رمضان فيجب عليه ان يوفي نذره ان يدخل قبل مغيب الشمس من اليوم

64
00:26:08.500 --> 00:26:38.500
والعشرين بقليل قبيل مغيب الشمس. ليصدق عليه انه من اول ليلة الواحد والعشرين موجود في المسجد واستدلتنابلة على هذا الحكم بدليلين دليل اول ان العشر الاخيرة من رمضان تبدأ بمغيب الشمس لليوم العشرين. الليل الثاني حديث ابي سعيد الخدري

65
00:26:38.500 --> 00:26:58.500
ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتكف في العشر الاوسط قال للناس من اعتكف معي فليعتكف في العشر الاخيرة من اعتكف معي فليعتكف في العشر الاخيرة. وجل الدليل من هذا من

66
00:26:58.500 --> 00:27:18.500
اولا وجه الاستدلال بهذا الدليل من وجهين الاول ان كلمة العشر بدون الهاء هي عدد لليالي عدد لليالي ولا تكون الليالي عشر الا بادخال ليلة الواحد والعشرين. ثانيا انه قال لهم

67
00:27:18.500 --> 00:27:48.500
ثالثا في رمضان ولا يصلح لغيرها من الاوقات. وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم انما اعتكف في العشرة. ليوافق ليلة القدر وليلة القدر ربما تكون ليلة الواحد والعشرين ليلة احدى وعشرين. فلزم من هذا ان يبقى ويعتكف في

68
00:27:48.500 --> 00:28:18.500
هذه الليلة ليواصل آآ ليلة القدر. والقول الثاني ان الدخول يكون في النذر الواجب بعد طلوع الفجر لليوم الواحد وعشرين او في نشر العشر النفل بعد الصلاة بعد صلاة الفجر

69
00:28:18.500 --> 00:28:38.500
اذا القول الثاني ان يدخل اذا كان نذرا واجبا بعد المبادرة. يعني قبيل طلوع الفجر يكون في المسجد اه اللي يصدق عليه انه من اول الفجر موجود في المسجد اه واذا كان يعتكف

70
00:28:38.500 --> 00:28:58.500
تنفلا في العشر الاخيرة فمن بعد صلاة الايش؟ الفجر واضح ولا لا؟ والدليل على هذا القول المركب ان عائشة رضي الله قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل معتكفه لما صلى الفجر من اليوم الواحد والعشرين

71
00:28:58.500 --> 00:29:18.500
والجواب على هذا الحديث ان المقصود ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل بعد صلاة الفجر المكان الذي خصصه للاعتكاف اي اعتزل الناس واختلى بنفسه. والا فهو في المسجد من الليل

72
00:29:18.500 --> 00:29:38.500
والا فهو في المسجد من النعيم. وانما حملنا هذا الحديث هذا المحمل للنصوص الاخرى الدالة على ان العشر تبدأ من مغيب الشمس من اليوم العشرين. والقول الراجح ان شاء الله القول الاول وهو مذهب الحنابل

73
00:29:38.500 --> 00:29:58.500
الاول وهو مذهب الهنابلة. لما بين المؤلف البداية وهي قبل ليلته الاولى بين النهاية قال وخرج بعد اخره. المقصود به خرج بعد اخره يعني بعد مغيب الشمس من اخر يوم

74
00:29:58.500 --> 00:30:28.500
بعد مغيب الشمس من اخر يوم من الايام التي نقدر ان يعتكفها فاذا خرج في هذا الوقت فقد صدق انه نذر او صدق عليه انه اوفى بنذره بصيام اه بارتكاب عشرة ايام. الا انه يستحب عند الحنابلة بالنسبة للعشر من رمضان. يستحب ان

75
00:30:28.500 --> 00:30:48.500
ليلة العيد في المسجد ويخرج من المسجد الى المصلى مباشرة ولا ينام عند اهله تلك الليلة. واستدلوا على استحباب هذا الامر بانه مروي عن بعض الصحابة وعن جماعة من السلف عن بعض الصحابة وعن جماعة من السلف

76
00:30:48.500 --> 00:31:28.500
وعلنوا هذا بالاضافة الى الاثار المروية بان في هذا القرن بين العبادتين الاعتكاف انه يخرج الى بيته الى غابة الشمس ويذهب الى المسجد الى مصلى العيد من بيته القول الثاني اقرب وليس في السنة ميادين الوضوء على استحباب بقاء المعتكف الى ان يخرج الى صلاة العيد

77
00:31:28.500 --> 00:31:48.500
ليس في السنة هذا الامر مع ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف مرارا ولا ولم يأتي في حديث صحيح انه خرج من المسجد الى مصلى العيد وان كان القول الاول هديت ولذلك نص عليه الامام احمد نص عليه الامام احمد وافتى به انه ينبغي ويستحب للانسان ان

78
00:31:48.500 --> 00:32:08.500
من المسجد الى مصلى العيد مباشرة وان يبيت تلك الليلة يعني ليلة العيد في المسجد واعتمد الامام احمد على الاثار المروية جماعة ثم قال رحمه الله تعالى ولا يأخذ المعتكف الا لما لابد

79
00:32:08.500 --> 00:32:38.500
شرع المؤلف في بيان احكام خروج المعتكف. احكام خروج فالقسم الاول وهي وهي تنقسم الى اقسام. خروج المعتكف من المسجد ينقسم الى اقسام. القسم الاول لما ذكر المؤلف نصا وهو قوله لما لابد منه وهو ان يخرج المعتكف لامر لابد له منه

80
00:32:38.500 --> 00:32:58.500
خروج المعتكف لامن لابد له منه جاهز بالاجماع ولا يبطل الاعتكاف. جائز بالاجماع ولا يبطل الاعتكاف. لما صح عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اعتكف لم يخرج الى بيته الا لحاجته التي

81
00:32:58.500 --> 00:33:28.500
منها في هذا الحديث نص على ان الانسان للحاجة التي لابد منها. ومن امثلة هذه الحاجة قضاء الحاجة اذا لم يكن في المسجد مكان لها الاغتسال الواجب اذا لم يكن في المسجد مكان له الطعام والشراب اذا لم يتهيأ من يحضره له وما جرى

82
00:33:28.500 --> 00:33:48.500
هذه الامور كأن يحتاج الى تناول دواء لا يمكن ان يتناوله في المسجد آآ وهذه امثلة والقاعدة ان يخرج لامر لابد له من لا يستطيع ان يبقى بدونه. فهذا هو القسم الاول وهو محل اجماع. ثم قال مشيرا الى القسم الثاني

83
00:33:48.500 --> 00:34:18.500
ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة. القسم الثاني خروج المعتكف الى قربة الى عبادة بزيارة مريض وشهود جنازة. يعني الى عبادة ليست واجبة. الى عبادة ليست واجبة. فاختلف الفقهاء في حكم خروج المعتكف لعبادة ليست واجبة. فذهب الحنابلة الى انه لا يجوز ان يخرج الا

84
00:34:18.500 --> 00:34:38.500
لا يجوز ان يخرج الا بالشرط. بحديث عائشة السابقة. واستدل ايضا بان عائشة رضي الله عنها وارضاها كانت اذا اعتكفت اه وخرجت الى بيتها لما لابد لها منه. قالت فكنت لا اسأل عن المريض

85
00:34:38.500 --> 00:34:58.500
الا وانا مارة. فهذني نصان اه على ان المعتكف اه لا يخرج للقرب بدون والقول الثاني ان المعتكف له ان يخرج ولو لم يشتر الى كل قربة محروبة الى الله الى الله سواء كانت شهود جنازة او عيادة مريضة

86
00:34:58.500 --> 00:35:18.500
او صلة رحم او اي عبادة محبوبة الى الله. واستدل هؤلاء بان هذا مروي عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان للمعتكف ان يخرج لقربى ولو لم يستطع ولو لم يسره والصواب كما هو واضح وظاهر مع

87
00:35:18.500 --> 00:35:38.500
مع الحنابلة لصرافة الادلة التي تدل على انه صلى الله عليه وسلم لم يكن يخرج الا لامر ضروري نحتاج الى الخروج له ثم اشار المؤلف الى القسم الثالث بقوله الا ان يشترطه وهو خروج المعتكف بالشرط

88
00:35:38.500 --> 00:36:08.500
وهذه المسألة فيها فرعان الاول مشروعية الشرق من حيث هو ذهب الجمهور الى ان من الشرط اشتراط المعتكف مشروع. وتنبني عليه اثاره وهي عدم بطلان الاعتكاف اذا خرج لمن خرج. والى هذا كما قلت ذهب الجمهور واستدلوا بالقياس على الشرط في الحج

89
00:36:08.500 --> 00:36:28.500
ووجه القياس ان اللزوم في الحج اعظم منه في الاعتكاف بدليل ان فاسد الاعتكاف لا يجب اه قضاؤه وفاسد الحج يجب قضاؤه. فاللزوم في الحج اعظم. ومع ذلك جاز فيه الشرط

90
00:36:28.500 --> 00:36:48.500
ففي الاعتكاف من باب اولى. والقول الثاني ان الشرط لا اثر له ولا يشرع. فان خرج والاعتكاف ولو شرط واستدلوا بان ليس في الشرع ما يدل على مشروعية الاشتراط في الاعتكاف مع كون النبي

91
00:36:48.500 --> 00:37:08.500
صلى الله عليه وسلم واصحابه اعتكفوا ومع ذلك لم يأتي عنهم ما يدل على مشروعية الاعتكاف. آآ الاشتراط مشروعية الاشتراط باذن الله مع الجمهور الذين اجازوا الاشتراط واما انه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فلعله لانه لم يحتاج الى الاشتراط لان

92
00:37:08.500 --> 00:37:28.500
لم يحتاج الى اشتراط ولذلك لم ينقل عنه انه فعله. فالراجح آآ هو مشروعية الاشتراط وتأثيره في الاعتكاف. المسألة الثانية او الفرع الثاني ما هي الاشياء او ما حدود الاشتراط؟ ذهب الحنابلة الى انه يجوز ان يشترط

93
00:37:28.500 --> 00:37:58.500
كل قربة وكل امر مباح لا يتنافى مع حقيقة الاعتقاد. يجد له ان يشترط الخروج لكل قربة ولكل امر مباح لا ينافي الاعتكاف. اما الغربة فذكر ما الامثلة فيما يتقدم. واما الامر المباح الذي لا ينافي الاعتكاف فكاشتراطه ان يتعشى كل ليلة عند اهله

94
00:37:58.500 --> 00:38:28.500
او ان يخرج ليمكث عندهم ساعة. واما مثال الامر المباح الذي في الاعتكاف فكاشتراط جماع او مباشرة الزوجة. او وهذا هو وهو من المهم او الخروج للتجارة. او خروج للتجارة هذه ثلاث امثلة على الأمر المباح الذي ينافي الإعتذار. الحنابلة يرون اشتراط جواز اشتراط العبادة القربى

95
00:38:28.500 --> 00:38:58.500
الامر المباح الذي لا ينافي الاعتكاف. القول الثاني وهو اضيق من الاول انه لا يشرع الاشتراط الا للعبادات فقط. دون الامر المباح. والى هذا ذهب اه الشيخ المجد ابن تيمية

96
00:38:58.500 --> 00:39:28.500
والاقرب آآ القول الاول ان شاء الله وهو مذهب اكثر العلماء لانه ما دام صححنا مشروعية الاشتراك وتضييقه يحتاج الى دليل. فهم من الخلاف الذي ذكرت انه لا قائل بجواز اشتراط التجارة. بناء عليه

97
00:39:28.500 --> 00:39:48.500
ارى ان الذين يشترطون الخروج للدوام ان اعتكافهم باطل. لماذا؟ لان الدوام هو من التكسب والتجارة. فهو عمل يدر على صاحبه مكسب. سواء كان هذا العمل وظيفي او اخذ صبغة التجارة

98
00:39:48.500 --> 00:40:08.500
فان هذا التفريق حادث يعني لا اثر له انما المقصود ان يخرج للتكسر باي وسيلة بناء عليه نقول اه للذين لا يستطيعون ترك الوظائف انه لا يشرع لكم الاعتكاف. ولا ينفعكم الشر ولا ينفعكم الشر. لكن الانسان ان شاء الله يبلغ الاجر بنيته

99
00:40:08.500 --> 00:40:38.500
الى ان تبدأ الاجازة ثم يشرع في الاعتكاف ولو من وسط العشر. ثم بدأ المؤلف بمبطلات الاعتكاف بدأ المؤلف بمبطلات الاعتكاف. فقال وان وطئ في فرد فسد اعتكافه الجماع مبطل للاعتكاس بالاجماع بالنص والاجماع. اما النص فقوله تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد

100
00:40:38.500 --> 00:40:58.500
وذهب الجمهور وعامة المفسرين الى ان المباشرة في هذه الآية هي الجماع. وممن اختار ومن المحققين الذين لاقوالهم اثرا وثقل ابن جرير الطبري. رحمه الله اختار ان المقصود بالاية المباشر

101
00:40:58.500 --> 00:41:28.500
الجماع اذا الجماع لا اشكال فيه. المسألة الثانية المباشرة المباشرة مباشرة الزوجة محرمة بالاجماع. ولكن اختلفوا هل تفسد او لا تفسد؟ فمن قال تفسد قياسا على الجماع ومنهم من قال المباشرة محرمة ولكنها لا تفسد الاعتكاف. واستدل على هذا بان المباشرة لا

102
00:41:28.500 --> 00:41:48.500
الصيام فمن باب اولى الا تفسد ماذا؟ الاعتكاف. لان عبادة الصيام اعظم والزم من الاعتكاف فاذا لم يبطلها لم يبطل الصيام. مباشرة فكذلك في الاعتكاف. وعرفنا من المسألة الثانية ان هناك فرقا كبيرا

103
00:41:48.500 --> 00:42:08.500
بين المباشرة في الصيام والمباشرة في ايش؟ في الاعتكاف. المباشرة في الاعتكاف محرمة بالاجماع. بينما المباشرة في الصيام الصواب انها جائزة الا اذا خشي على نفسه. هي والقبلة واللمس كما تقدم معناها. بقينا في مسألة الاستمناء

104
00:42:08.500 --> 00:42:38.500
السنة اذا استمنا ثم انزل اختلف الفقهاء هل يقصد او لا يفسد؟ والجمهور رأوا ان ان الاعتكاف يفسد والقول الثاني انه لا يفسد قياسا على المباشرة التي لا تفصل اذا كانت بدون انزاع. ولاحظ للمعتكف الذي صنع هذا الصنع ان يجدد نية الاعتكاف

105
00:42:38.500 --> 00:43:08.500
ان يجددني الاعتقاد. لان الاقرب بطلانه بمثل هذا العمل. ثم قال ايش فيها؟ لا ما كصيام ثم قال لما انتهى من المبطلات ايضا نضيف من المبطلات وهو اشار اليه المؤلف ولذلك لم يذكره مع المبطلات الخروج اذا خرج

106
00:43:08.500 --> 00:43:28.500
الانسان من الاعتكاف في الحال التي لا يجوز له ان يخرج فيها على التقسيم السابق فطلع اعتكافه والدليل على بطان الاعتكاف فان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج الا لحاجته

107
00:43:28.500 --> 00:43:48.500
ففي هذا الدليل على ان الخروج يبطل كما ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كانت له حاجة ليست شديدة لا يخرج كما في الحديث اي انه كان ان عائشة كانت تمشط له شعره وهو في المسجد. وهو في المسجد صلى الله عليه وسلم. واختلف الفقهاء في المقدار الذي

108
00:43:48.500 --> 00:44:18.500
اذا خرجه المعتكف فطلع اعتكافه. فذهب الجمهور الى ان خروج المعتكف خروجا لا يجوز له يبطل الاعتكاف ولو قل. ولو قل فاذا خرج عليه ان يستأنف الاعتكاف. وذهب الاثنان الى ان الاعتكاف الذي يبطل هو ما يكون نصف يوم فاكثر. واستدلوا على هذا بان

109
00:44:18.500 --> 00:45:08.500
ما دون نصف اليوم يسير واليسير لا حكم له. وكأن الاحناف كانهم يتكلمون عن مسارات نصف اليوم يسير او كثير. كثير  لان النصوص عامة. وهي تفيد ان الخروج يبطل. والتخصيص لاي مخصص

110
00:45:08.500 --> 00:45:38.500
اي مقدار بلا دليل ظاهر لا يمكن الوصول اليه. لا يمكن المصير اليه. ثم قال رحمه الله تعالى ويستحب اشتغاله بالقرآن. يستحب للمعتكف ان يشتغل اثناء الاعتكاف بالقرى ويتأكد في حقه جدا لان هذا هو الغرض من الاعتكاف. والقرى بيقصد بها

111
00:45:38.500 --> 00:46:08.500
بالدرجة الاولى قراءة القرآن. والتبتل والالحاح في الدعاء بآيات الله وما جرى ما جرى هذه العبادات التي تسبب خضوع القلب والخشوع مسلا واختلف الفقهاء هل من ذلك تدريس العلم؟ او لا؟ فذهب الامام

112
00:46:08.500 --> 00:46:38.500
ما لك؟ والامام احمد الى انه لا يستحب ان يشتغل المعتكف بتدريس العلم الامام ابو حنيفة والامام الشافعي الى ان هذا مستحب والراجح بوضوح القول الاول. وهو انه لا يستحب الاشتغال بالعلم في الاعتكاف

113
00:46:38.500 --> 00:46:58.500
وانما يجعل المعتكف اعتكافه للعبادة ونفع القلب. والدليل على هذا ان سيد الخلق ومن ارسل فليعلم الناس لم يكن يشتغل بالتعليم في الاعتكاف وانما كان يخلو بنفسه ويستهل ويجتهد في الدعاء

114
00:46:58.500 --> 00:47:28.500
ثم قال رحمه الله تعالى واجتناب ما لا يعنيه يستحب لكل احد ان يجتنب ما لا يعنيه ويتأكد هذا في حق المعتكف. ويتأكد هذا في حق المعتكف لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ومما يتأكد جدا تركه في الاعتكاف. المراء والنقاب

115
00:47:28.500 --> 00:47:48.500
والجدال فان هذه الامور تؤدي الى ضد المقصود من الاعتكاف فهي تقسي القلب وتبعده عن اللعن وسواء كان الجدال والميراث العلم او في غيره. وسواء قلنا يستحب الاشتغال بالعلم او لا يستحب على جميع هذه الاقوال. الجبال مذموم وهو

116
00:47:48.500 --> 00:48:06.473
مما يقسي القلب ومثله المراء وما جرى مجرى هذه الالفاظ مما يشغل ويقسي القلب. وبهذا المقدار انتهى الكلام عن باب الاعتكاف وبه ولله الحمد انتهى الكلام عن كتاب الصيام ونبدأ بكتاب