﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:18.450
قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء قصص المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب كما قال لبيان الاشياء التي يكره للصائم ان يأتيها والاشياء التي

2
00:00:18.850 --> 00:00:51.800
تستحب وكيفية القضاء وقوله باب ما يكره انما ذكره تغليبا والا فسيذكر اشياء محرمة والا فسيذكر اشياء محرمة قال رحمه الله تعالى يكره جمع ريقه فيبتلعه او فيبتلعه شيخنا رحمه الله ظبطها بالفتح والمحققة ظبطها بالظم. ولعل الاقرب ما ذكره شيخنا رحمه الله

3
00:00:52.400 --> 00:01:19.100
يكره على المذهب بلا نزاع عند الحنابلة ان يجمع ريقه  ليبتلعه فاذا فعله فاذا فعل هذا الامر فقد فعل شيئا مكروها والقول الثاني ان جمع الريق ثم ابتلاعه لا يكره بل هو جائز مباح بلا كراهة

4
00:01:19.850 --> 00:01:38.850
بامرين الامر الاول ان هذا مما يعتاد مما يعتاد ويفعله الصائمون ولا اه ولم يأتي شيء في الشرع يدل على النهي عنه الثاني ان الكراهة حكم شرعي تحتاج الى دليل

5
00:01:39.050 --> 00:02:05.800
واذا تأملت ستجد كل واحد من الامرين يكمل الاخر كملناها  الاقرب والله اعلم القول الثاني القول الثاني لكن آآ يعني اه الاحتياط بعدم فعل هذا الفعل جيد بسبب ان ان هذه المسألة

6
00:02:05.900 --> 00:02:24.500
عند الحنابلة لا خلاف فيها كأن دليلها واضح عندهم وفهم من قول المؤلف رحمه الله تعالى يكره جمع ريقه انه اذا ابتلع الريق الى جمع فانه جائز بلا كراهة ولا يفطر وهذا مما اجمع عليه الفقهاء

7
00:02:24.800 --> 00:02:50.450
وهذا مما اجمع عليه فقهاء فاذا بلع ريقه آآ بلا جمع فلا حرج عليه ولا كراهة ولا اصاب بالاجماع آآ باجماع اهل العلم لعدم وجود مقتضي الكراهة او التحريف  قال رحمه الله ويحرم بلع النخامة

8
00:02:50.700 --> 00:03:14.400
النخامة واحيانا تسمى النخاع هي ما يخرجه الانسان من حلقه من مخرج الخاء سواء كانت هذه النخاعة او الاقامة نازلة من الاعلى او صاعدة من الجوف فبلعها لا يجوز عند المؤنث

9
00:03:15.300 --> 00:03:35.500
لانه مستقبل والاشياء لا يجوز للانسان ان يبتلعها وظاهر عبارة المؤلف ان دلع اللقامة او النخاع محرم على الصائم وعلى المفطر على الصائم وعلى المفطر لانه لم يقيد بل قال ويحم بلع النخامة

10
00:03:36.850 --> 00:04:06.450
وهذا هو الصواب انه يحرم بلع النخامة لاستقبالها سواء كان انسان صائم او مختلط والقول الثاني ان بلعها آآ مكروه ان بلعها مكروه والذي يتوافق مع قواعد الشرع التحريم فاذا استطاع الانسان ان يخرج هذه النخامة وان يلفظها فهو الواجب. واذا غلبه الامر

11
00:04:06.900 --> 00:04:23.600
فان شاء الله لا حرج عليه لانه لا يستطيع في هذه الحالة ان يخرجها ثم قال ويفطر بها فقط ان وصلت الى فمه قوله ويفطر بها فقط ان وصلت الى فمه

12
00:04:24.500 --> 00:04:44.700
يعني يفطر ببلع النخامة دون بلع الريق ولو جمعه وهذا معنى قوله فقط يعني باخراج الريق فدل كلام المؤلف على ان الانسان اذا بلع النخامة فانه اثم وقد اخطأ انه اثم وقد افطر

13
00:04:45.600 --> 00:05:30.800
والدليل على انه افطر انه بلع شيئا من خارج الفم يمكنه التحرز منه فاشبه الاكل  والقول الثاني ان بلع النخامة لا يفطر لانه مما يعتاد اشبه بذلك الريق ووجه الشبه ان كلا منهما معتاد

14
00:05:34.800 --> 00:05:58.550
والدليل الثاني ان هذا مما تمس حاجة الناس اليه ويكثر فيهم ولو كان من المفطرات لبينه الشارع والقول الثاني اقرب والقول الثاني اقرب انه ان شاء الله لا يفطر ثم قال رحمه الله تعالى

15
00:05:59.250 --> 00:06:22.750
ويكره ذوق طعام بلا حاجة  ظهر من كلام المؤلفة ان ذوق الطعام ينقسم الى قسمين القسم الاول ان يكون بلا حاجة فحكمه عند الحنابلة مكروه وليس بمحرم ودليل الكراهة انه بذلك

16
00:06:23.400 --> 00:06:51.850
يعرض صومه للفساد انه بذلك يعرض صومه للفساد اذ ربما ذهب شيء الى جوفه القسم الثاني ان يكون لحاجة فحين اذ يجوز بلا كراهة يجوز بلا كراهة والدليل على هذا ان الامام احمد

17
00:06:52.350 --> 00:07:11.100
والامام بخاري ذكروا ان ابن عباس افتى بذلك ذكروا ان ابن عباس افتى بذلك فدل على انه يجوز بلا كراهة وهذا التفصيل هو الراجح التفريق بين ان يكون بحاجة او بغير حاجة وان الذي ليس بحاجة لا يصل

18
00:07:11.200 --> 00:07:39.500
الى ان يكون محرما بل هو مكروه ثم قال ويكره مضغ علك قوي العلك القوي هو العلك الذي اذا مضغ لا يتفتت الى اجزاء وانما يزيده المضغ صلابة القوي هو الذي لا يتفتت اذا مضغ

19
00:07:39.850 --> 00:08:16.750
وانما يزيده المضغ صلابة فهذا هذا النوع من العلك يكره ودليل كراهة تعليلان الاول ان مضغ هذا العلك يؤدي الى العطش والى تجمع الريق تقدم معنا ان تجميع الريق ثم بلعه حكمه

20
00:08:16.900 --> 00:08:47.000
مكروه التعليل الثاني للكراهة انه يؤدي الى اتهام الماضي لان من رآه ظن انه مخطرا لان من رآه ظن انه مفطر القول الثاني ان مضغ هذا العلك اذا امن بل على اي جزء منه

21
00:08:47.850 --> 00:09:14.950
جائز بلا كراهة جائز بلا كراهة لان الفم في حكم الظاهر فما وصله لا يعتبر من المفطرات فاذا امنا عدم نزول شيء الى الجوف لم يبقى دليل على الكراهة والراجح انه مكروه

22
00:09:16.000 --> 00:09:42.100
والراجح انه مكروه لادلة الحنابلة وادلة الحنابلة وجيهة لا سيما وانه آآ يؤدي في الغالب الى الاستهانة بالصيام وذهاب حرمة اليوم فلا شك انه ليس من صفات الصائم الجاد ثم قال وان وجد طعمهما في حلقه

23
00:09:42.400 --> 00:10:07.100
اقطع يعني ان وجد طعم العيد او وجد طعم الطعام الذي ذاقه في حلقه فانه يفطر لانه اوصل الى جوفه شيئا فاسقط كما لو اكل لانه اوصل الى جوفه شيئا فافطر كما لو اكل

24
00:10:09.850 --> 00:10:37.700
والقول الثاني ان مجرد وجود الطعن في الحلق لا يؤدي الى الفطر لان وجود الطعن في الحلق لا يستلزم نزول الشيء الى المعدة بدليل ان الانسان لوطأ حنظلة برجله فوجد طعمها في حلقه

25
00:10:37.850 --> 00:11:06.200
مع انه قطعا لا يوجد في الحلق شيء نزل الى المعدة وهذا القول الراجح وهذا القول الثاني هو الراجح اذا لم يعلم قطعا انه وصل الى معدته شيء وانما كان هذا القول الراجح لما ذكرت من آآ الادلة

26
00:11:06.300 --> 00:11:29.850
ولانه غالبا نزول الطعام الذي ذاقه بغير ارادة ونحن اخذنا ان اي شيء يصل الى المعدة بغير قصد لا يكون من الفقرات ثم قال ويحرم العلك المتحلل انبلع ريقه العلك المتحلل

27
00:11:30.100 --> 00:11:51.900
هو عكس العلك القوي وهو الذي يزيده المضغ تفتتا فهذا العلم هذا النوع من العلك يحرم اجماعا يحرم اجماعا لانه يؤدي الى خارج الصيام اذا الانسان اذا علك ما يتفتت فان هذه الاجزاء المتفتتة من العين

28
00:11:52.000 --> 00:12:29.850
ستنزل الى المعدة وهو يعلم بذلك فصار محسنا لصومه عمدا وهو محرم ويستثنى من هذا اذا علك العلك ولم يبلعه بل لفظه استثنى هذا الشيء او هذه الصورة عدد من اهل العلم من الحنابلة ومن غيرهم

29
00:12:31.000 --> 00:12:51.200
والصواب والله اعلم انه لا يستثنى ان هذه السورة لا تستثنى  لان الانسان لا يمكن ان يلفظ جميع اجزاء العلك المتفتت بل سيبقى بغير ارادة الشيء في الفم فالاقرب والله اعلم ان العلك المتفتت

30
00:12:51.600 --> 00:13:12.500
غير القوي لا يجوز ان يعلن في نهار رمضان محرم فان ذهب شيء الى حلقه افطر والا فلا التحريم شيء والفطر  ثم قال رحمه الله تعالى وتكره القبلة لمن تحرك شهوته

31
00:13:14.200 --> 00:13:40.550
القبلة على القبلة بالنسبة للشخص الذي تحرك قبل شهوته تكره عند الحنابلة فقط وتعليل الكراهة ان هذه ان هذا العمل ربما ادى الى فساد الصوم بخروج المني ان هذا العمل

32
00:13:40.650 --> 00:14:03.650
ربما ادى الى فساد الصوم بخروج المني وهذه المسألة فيها الى مع وجود النصوص فيها الا ان اهل العلم اختلفوا فيها اختلاف كثير جدا اقول اول الحنابلة انها تكره لمن

33
00:14:05.150 --> 00:14:40.400
لمن خشي على نفسه وتباح لغيره القول الثاني انها تكره مطلقا القول الثالث انها تحرم القول الرابع انها مستحبة وهذا مذهب ابن حزم رحمه الله القول الخامس انها مباحة انها مباحة

34
00:14:40.550 --> 00:15:04.400
وتحرم ان علم من نفسه الانزلاق في شهوته وتكره ان ظن ذلك اذا هي اما ان تكون مباحة او مكروهة او  وهذا القول الخامس هو القول الصواب ان شاء الله

35
00:15:07.600 --> 00:15:25.550
واما قول التفريق بين الكبير الشيخ والشاب فهو اضعف الاقوال الدليل على رجحان القول الخامس حديث عائشة تقدم معنا في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل ويباشر وهو صائم

36
00:15:25.600 --> 00:15:45.150
قالت ولكنه كان املككم لاربه تعللت عائشة رضي الله عنها الجواز او فعل النبي صلى الله عليه وسلم بانه كان من الذين يملكون انفسهم الدليل الثاني ما ثبت في الصحيح ان رجلا قبل امرأته

37
00:15:45.450 --> 00:16:02.550
ثم قال اسألي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال افعله انا وهذه فلما رجعت الى زوجها قال زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل غفر له

38
00:16:03.250 --> 00:16:22.800
ذنبه فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال اني لاخشاكم لله واعلمكم بما اتقي فدل هذا الحديث على ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يبين ان التقبيل جائز

39
00:16:23.100 --> 00:16:41.500
ما دام الانسان يملك نفسه واذا جمعت بين حديث عائشة وحديث الرجل الذي قبل خرج معك التفصيل المذكور في القول الخامس ثم قال رحمه الله تعالى ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم

40
00:16:42.650 --> 00:17:12.050
قوله ويجب مراده ويتأكد الوجوب بان اجتناب هذه الاشياء واجب للصائم ولغير الصائم فقوله يجب ايوة يتأكد  الكذب هو الاخبار بخلاف الواقع سواء كان عن امر سلف او سيأتي والغيبة

41
00:17:12.950 --> 00:17:42.250
ذكرك اخاك بما يكره وقول العلماء ذكرك لا يعني تقييد الغيبة بالذكر فقد تكون الغيبة بالاشارة او بالغمس او باي وسيلة تؤدي الى ذكر اخاك بما يكره فهذه الاشياء محرمة على غير الصائم وتتأكد

42
00:17:42.650 --> 00:18:01.700
في حق الصائم يعني ويتأكد التحريم في حق الصائم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه ولقوله صلى الله عليه وسلم اذا كان

43
00:18:01.750 --> 00:18:20.500
يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يسرق وانسان له احد او قاتله فليقل فليقل اني امرؤ صائم فدل الحديثان صراحة على انه يتأكد في حق الصائم ان يدع هذه الاشياء

44
00:18:20.700 --> 00:18:41.300
وما هو من جنسها ثم قال وسن لمن كتم قوله اني صائم لمن شتم ان يقول للشاتم اني صائم والدليل على هذا حديث ابي هريرة السابق حيث نص على انه اذا

45
00:18:41.850 --> 00:19:02.600
تنبهوا احد او قتله يقول اني ولم يبين المؤلف هل يقول هذا شيء جهرا او سرا وهل يفرق بين صوم الفرض او النفل وهذا التقسيم آآ هو خلاف بين اهل العلم على ثلاثة اقوال

46
00:19:02.900 --> 00:19:20.600
القول الاول انه يقول هذا القول جهرا في صوم رمضان وفي غيره يعني في الفرض والنهي يقول جهرا ذلك هذا القول اني صائم والى هذا ذهب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

47
00:19:20.700 --> 00:19:47.150
واستدل على هذا القول بان القول في الشرع في اللغة لا يصدق الا على المنطوق المسموع ولا يصدق على ما اذا تحدث به الانسان في نفسه واما قول النبي صلى الله عليه وسلم عفي لامتي عما حدثت به انفسها

48
00:19:47.550 --> 00:20:05.650
فسمى حديث النفس حديث فهو مقيد بحديث النفس يعني لا يمكن ان يأتي الحديث والقول الذي لا يراد به النطق الا مقيدا كما في حديث رفيع الامة القول الثاني انه يقوله

49
00:20:06.800 --> 00:20:34.400
جهرا في في الفرض وسرا في رمضان يقوله سرا في رمظان انعكست سرا في رمظان وجهرا في النفل واضح؟ والى هذا ذهب المسجد وذلك بعدا عن الرياء اذا يجهر فيه في رمظان

50
00:20:34.700 --> 00:20:55.300
يجهر في رمظان لانه انا انقلبت طيب جهر في رمظان وسرا في النفل جهرا في رمظان وسرا في النفل شهرا في رمضان لانه لا رياء لان الجميع طاعة وسرا في النفل

51
00:20:55.400 --> 00:21:17.150
اشف الوقوع في الرياء وكما قلت لك لهذا ذهب المجد شيخ الاسلام والقول الثالث سرا في النفل والفرظ واستدلوا لان مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث ان يقول الصائم ذلك وعظا لنفسه

52
00:21:17.550 --> 00:21:45.200
لا للاخرين وعظا لنفسه وتذكيرا لا للاخرين واعظ النفس وتذكيرها يحصل لحديث النفس والاقوال مرتبة حسب القوة. فاقواها الاول ثم الثاني واضعفها الثالث والراجح من حيث الدليل كما قلت الاول ان الانسان يقول ذلك القول

53
00:21:45.650 --> 00:22:17.250
كان في رمظان يعني في الفرظ او في غيره يعني في النفل ثم قال رحمه الله تعالى وتأخير سحور السحور بظم يعني نفس فعل الاكل والسحور هو نفس الاكل فبالضم الفعل وبالفتح

54
00:22:17.350 --> 00:22:40.900
ما يؤكل  السحور هي اكلة اخر الليل هي اكلة اخر الليل وفي السحور مسألتان الاولى حكمه وهو مستحب باجماع اهل العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فان في السحور بركة

55
00:22:44.050 --> 00:23:07.050
ثاني انه يستحب تأخيره الى قبيل الاذان لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يتسحر ثم يقوم للصلاة قيل للصحابي كم كان بينهما؟ قال قدر خمسين اية

56
00:23:09.600 --> 00:23:36.500
وقراءة خمسين اية من الاعياد المتوسطة لا يأخذ وقتا طويلا مما يدل على قرب الاكل من الاذان وتأخير السحور محل اجماع ثم قال وتعجيل فطر يعني ويستحب ان يعجل الفطر

57
00:23:38.850 --> 00:23:59.050
اذا او غلب على ظنه غروب الشمس اذا تيقن او غلب على ظمه غروب الشمس والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفضل

58
00:24:05.600 --> 00:24:25.100
ولان مسروق جاء الى عائشة رضي الله عنها رحمه الله وقال رجلان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم احدهما يعجل الفطر والصلاة والاخر يؤخر الفطر الصلاة قالت ايهما الذي يعجل؟ قال عبد الله يعني

59
00:24:25.250 --> 00:24:40.250
ابن مسعود قالت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تسأل عن الاخر وهذا من الادب ولم تسأل عن الاخر وهذا من ادب عائشة رضي الله عنها وارضاها ولم يذكر اسمه مسروق وايضا هذا

60
00:24:40.300 --> 00:24:55.800
من ادبه رضي الله عنه اذا التعديل ثابت بالنص لا يزال الناس بخير مع عيد الفطر وبالاجماع فدل عليه النصوص والاجماع ثم بين ما يفطر عليه الصائم فقال على رطب

61
00:24:57.400 --> 00:25:23.550
فان عدم فتمر فان عدم فماء سنة ان يفطر الانسان اذا كان يجز ويتيسر له على رطب فان لم يجد فعلى تمر وهو اليابس من ثمر النخيل فان لم يدف على ما

62
00:25:27.700 --> 00:25:39.650
والدليل على هذا التفصيل حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليفطر احدكم على رطب فان لم يجد فعلى تمر فان لم يجد حسا حسوات من ماء

63
00:25:39.950 --> 00:26:01.950
وهذا الحديث صحيح ان شاء الله وممن صححه الامام الكبير فهو حديث ثابت وهو نص في آآ سنية هذا الترتيب ان يكون اولا على رطب ثم على تمر ثم على ماء

64
00:26:03.500 --> 00:26:29.350
وهل يتحقق او تتحقق السنية باخراج الرطب من ثلاجة او لابد من ان يكون مجتمع حديثا من النخلة ها طيب هذا يرجع لايش هذه المسألة ترجع لاي شيء يعني كيف نرجح؟ بناء على ايش

65
00:26:29.800 --> 00:26:52.000
ها على ايش لا مو عرف الناس نبدأ اولا قبل العرف ها باللغة يعني هل التمر اللي يخرج من الثلاجة رطب او تمر ها رطب لان الرطب هو التمر اللين

66
00:26:52.100 --> 00:27:11.100
اه من ثمرة النخيل اليس كذلك اذا هو تتحقق به السنة ولعل بعظ الناس يعني يذهب ذهنه الى ان الرطب هو الفقر الذي يدنى حديثا من النخلة ولا يظهر ذلك بل متى اخرجه من الثلاجة وصدق عليه انه رطب فهو رطب وتتحقق به السنة

67
00:27:11.900 --> 00:27:30.700
ثم قال فان آآ فين عدم فمها وتقدم معناه. ثم قال وقول ما ورد يعني ويشرع له ان يقول ما ورد في السنة مما يشرع للصائم عند فطره ان يقوله كقوله اللهم لك صمت على رزقك

68
00:27:30.850 --> 00:27:59.350
وكقوله دلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. وله الفاظ  الاحاديث التي رويت في دعاء  كلها ضعيفة لا يسقط منها حديث لكن بعض العلماء يرى ان هذه الاحاديث بمجموعها تصبح صحيحة

69
00:27:59.600 --> 00:28:15.750
بعضهم يقول لم يثبت آآ في دعاء الفسق حديث ومما يشكل في الحقيقة على ثبوت هذه الاحاديث. ان النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يقول هذا الذكر في كل يوم من رمضان

70
00:28:15.950 --> 00:28:42.150
لمدة تسع رمضانات لنقل او لم ينقل ولا نقل باسناد صحيح او ضعيف والسبب انه يفترض في مثل هذا ان ينقل باسناد صحيح كثرة وقوعه وحاجة الناس اليه لانه يوميا يفطر صلى الله عليه وسلم هذا عدا انه صلى الله عليه وسلم ثبتت في الاحاديث الصحيحة كما سيأتينا انه يصوم ثلاثة ايام ويصوم الاثنين والخميس

71
00:28:42.150 --> 00:28:57.250
عاشوراء وعرفة اذا لم يحج اشياء كثيرة مما يصومها صلى الله عليه وسلم ولم ينقل باسناد صحيح انه يعني قال هذه الاذكار مما يرجح عدم ثبوتها وبعض العلماء يقول انها اذكار

72
00:28:57.300 --> 00:29:19.200
اه اسانيدها ليست اه ظعيفة ظعفا شديدا فتقبل ويقوي بعظها بعظا ثم قال آآ يعني فيه تردد ومما يلحق بهذا مسألة اجابة الدعاء فانه جاء في الحديث ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان دعوة الصائم عند فطره مجابة

73
00:29:19.400 --> 00:29:35.350
ان دعوة الصائم عند فطره مجابة وهذا الحديث ايضا ضعيف والاحاديث التي فيها اجابة دعاء عند الفطر ايضا ضعيفة وما قيل في اذكار الافطار يقال تماما في ان دعوة الصائم مجابة عند الفطر

74
00:29:36.250 --> 00:29:55.350
قال رحمه الله تعالى ويستحب القضاء متتابعا. يعني ويستحب ان يقضي ما عليه من ايام متتابعة اي ولا يجوز اي ولا يجب والى هذا ذهب الائمة الاربعة ان قضاء ما فات الانسان

75
00:29:55.500 --> 00:30:16.100
ما صامه في رمضان متتابعا سنة وليس بواجب واستدلوا بقوله تعالى فعدة من ايام اخر. وليست الاية ما يدل على تقييد ذلك بان تكون متتابعة واما الدليل على انه يستحب ان تكون متتابعة فالقاعدة المتفق عليها ان القضاء الاداء

76
00:30:16.400 --> 00:30:35.700
القضاء يحكي الاذى ولولا الاية لكان الاصل وجوه قضاء هذه الايام متتابعة. لكن دلت الاية وفتاوى الصحابة على ان القضاء يجوز ولو لم يكن متتابعا. وذهب ابن حزم الى انه يجب ان نقضي ما علينا من ايام رمضان متتابعة

77
00:30:36.650 --> 00:31:00.650
متتابعة واستدل بقوله تعالى وسارعوا الى مغفرة من ربكم وفي قضائها متتابعة مسارعة في تحصيل الرحمة والمغفرة والصواب مع الجماهير الذين معهم ظاهر القرآن وفتاوى الصحابة ثم قال رحمه الله تعالى

78
00:31:01.150 --> 00:31:22.500
ولا يجوز الى رمضان اخر من غير عذر يجوز للانسان ان يؤخر القضاء بشرط الا يدركه رمضان الثاني قبل ان يقضي ما عليه من من رمضان الاول  فان اخاف فهو اثم

79
00:31:23.000 --> 00:31:43.000
ويجب عليه ان يتوب وسيأتينا هل يلزمه شيء اخر او لا والدليل على انه يحرم تأخيره الى بعد رمضان الاخر حديث عائشة ان انها رضي الله عنها قالت كان يكون علي القضاء من رمضان

80
00:31:43.250 --> 00:32:07.100
فلا اقضيه الا في شعبان يرحمك الله وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني فدل اثر عائشة على انها كانت تقول ان يكون علي القضاء من رمظان ومؤخر رمضان الى درجة ان اقضي في اخر الوقت الممكن

81
00:32:07.200 --> 00:32:23.050
وهو شعبان هذا الذي يفهم من الاثر وهذا الفهم الذي يفهم من هذا الاثر فهمه جمهور الائمة فهموا من الحديث عدم جواز تأخير صلاة رمظان الى ما بعد رمظان الثاني

82
00:32:23.900 --> 00:32:46.200
وذهب بعض المحدثين الى ان الحديث لا يدل على التحريم وهو قول ضعيف جدا  دلالة حديث عائشة على التحريم واضح جدا واضح جدا ثم قال رحمه الله تعالى فان فعل

83
00:32:46.800 --> 00:33:11.550
فعليه مع القضاء اطعام مسكين لكل يوم فان فعل اي اخر بلا عذر فان فعل يعني اخر بلا عذر فعليه مع القضاء ان يطعم عن كل يوم اخره مسكينا والى هذا ذهب الائمة الثلاثة

84
00:33:12.000 --> 00:33:31.600
احمد والشافعي ومالك واستدلوا على هذا بالاثار الصحيحة الثابتة عن ثلاثة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم ابن عباس من عمر وابو هريرة رضي الله عنهم اجمعين وهم من علماء الصحابة

85
00:33:35.050 --> 00:33:58.450
ولا يعلم لهؤلاء مخالف لا من الصحابة ولا فيما اعلم من التابعين اما من الصحابة فلا شك واما من التابعين فهذا الذي يظهر لي الان انه ليس لهم مخالف فتلاميذ هؤلاء الائمة اخذوا بفتاويهم

86
00:33:59.750 --> 00:34:16.950
والقول الثاني وهو مذهب ابي حنيفة اختاروا عدد من المحققين انه لا يجب على الانسان الا ان يقضي تدل على هذا بانه ليس في السنة الصحيحة المرفوعة الى النبي صلى الله عليه وسلم

87
00:34:17.150 --> 00:34:45.550
ما يدل على الوجوب والاصل براءة الذمة وحرمة مال المسلم اصل براءة الذمة وحرمة مال المسلم  ثم قال رحمه الله تعالى وان مات ولو بعد رمضان بعد رمضان اخر قوله

88
00:34:45.600 --> 00:35:10.600
وان مات اي اذا مات قد ترك صيام رمظان فليس عليه الا الاطعام وهذه المسألة تنقسم الى قسمين ان يترك الانسان القضاء بعذر ويستمر الى الموت ان يترك الانسان القضاء بعذر

89
00:35:10.750 --> 00:35:41.200
ويستمر هذا العذر الى الموت فهذا لا يجب عليه شيء لا اطعام ولا غيره والدليل على ذلك ان الصيام من الواجبات التي تجب لله فاذا عجز عنها ثم مات سقطت كالحج

90
00:35:43.950 --> 00:36:01.150
فاذا عجز عنها ومات سقطت كالحج وهذا لا اشكال فيه ان من ترك القضاء لعذر ثم مات انه لا شيء عليه ولا يجب على الورثة ان يخرجوا من التركة ما يطعمون به طعام

91
00:36:01.150 --> 00:36:27.250
عن هذا الميت القسم الثاني ان يترك الصيام بلا عذر ثم يموت فهذا على الورثة الاطعام هذا على الورثة ان يطعموا ومقصود المؤلف بقوله وان مات يعني انه يجب ان يطعموا

92
00:36:28.300 --> 00:36:51.100
ولا يشرع ان يصوم الاولياء ولا يشرع ان يصوم الاولياء فهي من كلام المؤلف انه لا يشرع ان يصوم احد عن احد فرض الصيام اذا مات وعليه صيام والى هذا ذهب الائمة الاربعة

93
00:36:51.500 --> 00:37:15.600
وعامة اهل العلم واستدلوا بان هذا مذهب عائشة وابن عباس الصحيح الثابت عنهما مع ان عائشة وابن عباس هما اللذان رويا قوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه

94
00:37:17.150 --> 00:37:37.700
فدل على انهما فهما ان هذا الحديث بصوم النذر دون صوم الواجب الدليل الثاني ان حديث ابن عباس في الصحيح في صحيح البخاري اسر في رواية بانه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل

95
00:37:37.950 --> 00:37:59.400
نذر ان يصوم ثم مات فقال صم عنه فدلت هذه الرواية على ان الصيام الذي يقوم به الولي عن الميت قيام النذر دون الواجب في اصل الاسلام الثاني قول ابن عباس

96
00:37:59.900 --> 00:38:29.200
لا احد يصوم عن احد ولا يصلي احد عن احد قال شيخ الاسلام رحمه الله وقد ظعف بعض الناس هذا القول ولم يعرف غوره وهو قول الصحابة قد ضعف بعض الناس هذا القول

97
00:38:29.300 --> 00:38:50.950
ولم يعرف فوره وهو قول الصحابة والقول الثاني انه اذا مات الانسان وعليه صيام صام عنه وليه ولو كان من رمضان والى هذا ذهب بعض الشافعية وابو ثور  كثير من المتأخرين

98
00:38:51.350 --> 00:39:15.950
كثير من المتأخرين واستدلوا بعموم حديث عائشة من مات وعليه صيام صام عنه وليه والحديث عام ليس فيه تخصيص صيام دون صيام واستدلوا بحديث ابن عباس وهو كحديث عائشة في اللفظ الاول في الرواية الاولى انه امره بان يصوم عنه ولم يقيد ذلك بالنذر

99
00:39:31.000 --> 00:39:50.200
ولا اقرب والله اعلم قول الائمة الاربعة وليس من المناسب في مثل هذا في مثل هذه المسألة فيما ارى ليس من المناسب ان نقول العبرة بما روى لا بما رأى

100
00:39:52.900 --> 00:40:12.900
وجه ذلك ان عائشة وابن عباس من اكابر الصحابة واكثرهم علما تطهن بالذات عائشة وابن عباس فيبعد جدا ان يخالفوا الحديث لمجرد الرأي بل الاقرب انهم فهموا ان هذا مراد النبي صلى الله عليه وسلم من دلالة الحال

101
00:40:15.400 --> 00:40:41.850
وليس لعائشة ولا لابن عباس ان يخصصوا هذا الحديث برأيه المجرد هذا يبعد جدا ولهذا ولعل هذا الذي اقول لعله هو الذي يشير اليه شيخ الاسلام وكذلك هكذا فهم الائمة الاربعة وغيرهم من ائمة المسلمين فهموا ان هذا الحديث يحمل على النذر دون ما وجب

102
00:40:41.850 --> 00:41:05.100
اصل وهو صيام رمظان ثم قال ولو بعد رمضان اخر يعني انه لا يجب عليه اذا ترك القضاء الى الرمضان التالي ثم تركه ايضا الى الثاني او الى الثالث او الى الرابع او الى اكثر لا يجب عليه الا اطعام

103
00:41:05.150 --> 00:41:31.650
واحد عن كل يوم واستدلوا على هذا بان ما وجب بسبب التأخير لا لا يزيد مع زيادة التأخير كما اذا اخر رمضان عفوا كما اذا اخر الحج سنين ليس عليه الا ان يحج مع انه اثم في كل سنة يؤخر فيها الحاج اذا كان مستطيعا

104
00:41:32.950 --> 00:41:54.800
كذلك هنا نقول الواجب عليك اطعام مسكين ولا يزيد هذا الواجب ولو اخرته الى اكثر من رمضان ثم قال وان مات وعليه صوم تحب لوليه قظاؤه ان مات وعليه صوم يعني منذور

105
00:41:55.650 --> 00:42:19.000
مات وعليه صوم مندور  قام عنه وليه والى هذا ذهب الامام احمد وكثير من فقهاء الحديث واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه واذا لم نحمل هذا الحديث على صيام النذر بقي لا معنى له

106
00:42:19.600 --> 00:42:32.500
اذا لم نحمله على صيام النذر ولا على صيام الفريضة بقي لا معنى لها ولا يمكن ان يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم كلام لا معنى له فوجب حمله على النذر

107
00:42:33.600 --> 00:42:54.450
الدليل الثاني انه في هذا افتى عائشة صح عنهم عائشة وابن عباس انه اذا صام الانسان اذا نذر ومات قبل ان يفي بلا عذر سامع عنه وليه قالوا والفرق بين صيام النذر صيام الواجب بالنذر والصيام الواجب باصل القضاء باصل الاسلام

108
00:42:56.000 --> 00:43:17.950
ان الاصل في الصيام الواجب بالنذر انه لا يجب وانما اوجبه المكلف على نفسه وبهذا اشبه الدين فصار مما تدخله النيابة كلام جيد وصحيح ان الصيام الواجب بالنذر الاصل عدم وجوبه

109
00:43:18.850 --> 00:43:50.950
وانما وجب بايجاب الانسان له على نفسه فاشبه بذلك الدين واذا اشبه الدين صارت النيابة تدخله  بالاضافة الى تطبيق الصحابة وهو في الحقيقة العمدة العمدة ان الصحابة سرحوا بين النذر وغير النذر

110
00:43:51.750 --> 00:44:11.100
القول الثاني القول الثاني القول الاول من مفردات الحنابلة القول الاول من مفردات الحنابلة القول الثاني وهو مذهب الائمة الثلاثة انه لا يقضي احد عن احد صيام النذر وانما يطعم فقط

111
00:44:14.650 --> 00:44:28.400
لعموم قوله تعالى ولا تزر وزرة وزر اخرى وعموم قوله وان ليس للانسان الا ما سعى  ولعموم اثر ابن عباس لا يصوم احد عن احد ولا يصلي احد عن احد

112
00:44:29.050 --> 00:44:52.900
وهذا يشمل الواجب بالنذر وبغيره والراجح مذهب الامام احمد لصحة حديث عائشة ومن العجائب ان الائمة الارض الثلاثة  لم يأخذوا بحديث عائشة لكن النذر ولا بما وجد باصل الشرع. اما الامام احمد

113
00:44:53.150 --> 00:45:11.700
فعمله ليس بعجيب بانه وافق الصحابة انه وافق الصحابة فاخذ باقوالهم وفهم النصوص كما فهموها بينما الامام مالك والشافعي وابو حنيفة لم يأخذوا في حديث عائشة وابن عباس جملة وتفصيلا لا في النذر ولا فيما وجب في اصل

114
00:45:11.900 --> 00:45:24.000
وهو رمضان وهو غريب انا اتعجب من انه اما الثلاثة لم يأخذوا بهذا الحديث مع صحته ووضوحه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مات وعليه صيام صام عنه وليه

115
00:45:24.100 --> 00:45:45.800
نص صريح في المسألة ثم قال رحمه الله تعالى آآ او حج يعني اذا نذر الانسان ان يحج ثم مات حج عنه وليه لما ثبت في الصحيح ان امرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقال ان وقالت ان امي نذرت ان تحج وماتت ولم تحج افاحج عنها

116
00:45:45.900 --> 00:46:06.000
فقال صلى الله عليه وسلم حجي عن امك وبالنسبة للحج يجوز للانسان ان يحج عن غيره سواء كان الحج واجبا بالنذر او كان حجة الاسلام لقوله لان رجل جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان فريضة الله ادركت ابي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة

117
00:46:06.450 --> 00:46:27.650
افاحج عنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم حج عن ابيك فدل الحديثان على ان النيابة تدخل حج  ما كان منزورا وما كان واجبا آآ وهو حجة الاسلام ثم قال او اعتكاف يعني يجوز للانسان ان يعتكف عن غيره اذا نذر هذا الغير ان يعتكف

118
00:46:27.750 --> 00:46:48.800
ثم مات قبل ان يعتكف والدليل على ذلك القياس على الصيام فقط هذا هو الدليل كما انه يجوز ذلك في الصيام كذلك يجوز في الاعتكاف ثم قال او صلاة فاذا نذر الانسان وقال لله علي نذر ان اصلي ثم مات ولم يصلي

119
00:46:50.000 --> 00:47:15.550
فعند الحنابلة وهو الرواية الاولى عن الامام احمد انه  يصلي عنه واستدلوا ايضا بالقياس على الصيام والجامع بينهما ان كلا منهما عبادة والقول الثاني وهو رواية عن الامام احمد انه

120
00:47:16.500 --> 00:47:35.550
لا يشرع ان يصلي احد عن احد ولو نذر الصلاة ومات ولا نقول ولو نحن نتكلم الان عن ايش عن الصلاة المنذورة اصلا من الصلاة المنذورة اصلا اذا القول الثاني وهو رواية عن الامام احمد

121
00:47:35.800 --> 00:47:53.600
انه لا يصلي احد عن احد الصلاة التي نذرها واستدلوا على ذلك بانه يوجد فرق بين الصلاة والصيام وهذا الفرق هو ان الصلاة عبادة بدنية محضة لا يدخلها المال بخلاف الصوم

122
00:47:53.700 --> 00:48:20.650
فانه عبادة بدنية قد يدخلها المال فيما اذا لم يستطع ان يصوم فانه يمكنه ان يطعم  فافترقا من هذه الجهة الفرق الثاني بين الصلاة والصيام ان الصلاة اجمع الفقهاء على ان الصلاة المفروضة لا يصليها احد عن احد

123
00:48:22.650 --> 00:48:44.800
بينما الصيام تقدم معنا ان الصيام المفروض فيه خلاف فدل على ان بينهما فرقان وفي الحقيقة فيها اشكال مسألة الصلاة يعني لو ان انسان قال لله علي نذر ان اصلي ثم مات

124
00:48:46.450 --> 00:49:11.300
في اشكال يعني الاقوال فيها متقاربة والاقرب والله اعلم الاقرب انه لا يصلي الاقرب انه لا يصلي لانه لم يشرع لم يعهد من الشارع ابدا النيابة في الصلاة بينما نجد الحج فيه نصوص والصيام فيه نصوص

125
00:49:11.800 --> 00:49:27.850
واضحة اما الزكاة فامرها اوضح من هذا بكثير فاذا وجدنا النصوص في الصيام وفي الحج ولم نجد في الصلاة اي دليل يدل على عدم النيابة مع وجود اثر ابن عباس لا يصلي احد عن احد

126
00:49:28.200 --> 00:49:34.100
يعني هذا الامر جعل الانسان يميل الى انه لا يصلي احد عن احد لا النذر ولا الفريضة