﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:41.550
يأتوك رجالا وعلى كل ضامر لبيك بسم الله الرحمن الرحيم  ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله

2
00:00:41.550 --> 00:01:01.550
ارسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. فبلغ الرسالة وادى الامانة ونصح الامة وجاهد في الله حق جهاد حتى اتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى من اهتدى بهديه واستن بسنته الى يوم الدين ثم اما بعد

3
00:01:02.300 --> 00:01:23.900
ففي هذه الليلة نستفتح الحديث عن احكام المناسك. ونحن في عشر مباركات هن افضل ايام العام على الاطلاق لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه العشر

4
00:01:24.450 --> 00:01:38.000
قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل او الا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء وفي لفظ

5
00:01:38.100 --> 00:02:00.450
عفر وجهه بالتراب هذا وان من العمل الصالح الذي نتواخاه ونتلمسه في هذه العشر التفقه في الدين فانه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فينبغي لكل مؤمن ان يحرص على ان يعبد الله تعالى على بصيرة. وان يأتي

6
00:02:00.450 --> 00:02:18.650
ما يأتي وان يذر ما يذر بناء على نور من الله وهدى منه  افضل ما يعمل في هذه العشر هو حج بيت الله الحرام. لانها العبادة التي لا تؤدى الا فيه. فلا ريب ان قصد بيت

7
00:02:18.650 --> 00:02:34.900
الله الحرام لاداء هذا الركن من اعظم القربات لمن وفقه الله تعالى له. وينبغي لمن عقد هذه النية وعزم هذا العزم ان يتفقه في احكام المناسك. ليعبد الله على بصيرة

8
00:02:34.950 --> 00:02:51.850
كما ان طالب العلم وان لم يكن مقبلا على هذا النسك عامه هذا فانه بحاجة اليه بحاجة اليه في مستقبل ايامه وبحاجة اليه ايضا فيما يورده عليه الناس من مسائل

9
00:02:52.250 --> 00:03:18.100
لهذا اردنا من خلال هذه المجالس الثلاثة ان نتبين احكام هذه العبادة العظيمة. فنقول مستعينين بالله تعالى ان حج بيت الله الحرام احد اركان الاسلام ومبانيه العظام وهو مما ابقاه الله تعالى من ملة ابراهيم. فان العرب

10
00:03:18.150 --> 00:03:39.500
قد اندثر دينهم ولم يبق لهم من دين ابراهيم عليه السلام الا هذا الحج غير انهم شابوه بالشركيات لكن مذ امر الله تعالى ابراهيم عليه السلام بقوله واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل

11
00:03:39.500 --> 00:04:03.500
يأتينا من كل فج عميق والناس يفدون الى هذه البقاع المقدسة التي فيها بيت الله واول المستجيبين لنداء ابراهيم عليه السلام هم انبياء الله فجميع انبياء الله تعالى حجوا بيت الله الحرام حتى قال نبينا صلى الله عليه وسلم كأني انظر الى موسى ابن عمران

12
00:04:03.500 --> 00:04:23.250
منحدرا من الثنية له جؤار بالتلبية. كأني انظر الى يونس ابن متى على ناقة له حمراء خطامها من ليف يلبي بل قد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان عيسى ابن مريم يحج هذا البيت في اخر الزمان

13
00:04:24.100 --> 00:04:39.700
فلما كان في طريقه بلغ فجا يقال له فج الروحاء عند ثنيث يقال لها ثنية غرثا او نحو هذا. فقال اي فج هذا؟ قالوا فج الروحاء؟ قال اي ثنية هذه

14
00:04:39.700 --> 00:05:07.800
ثنية غرثا قال والذي نفس محمد بيده ليهلن منها عيسى ابن مريم حاجا او معتمرا او قارنا  فهذا البيت جعله الله تعالى مثابة للناس وامنا. جعله عصمة للناس جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. فلا قيام للناس الا به هو عصمتهم يفدون اليه من كل فج عميق

15
00:05:07.800 --> 00:05:27.800
عجبا عجبا حينما يرى الانسان هذه الجموع الهادرة بمختلف اللغات من مختلف البلدان من مختلف يجمعهم لفظ واحد. لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. ان الحمد والنعمة لك والملك. امامهم

16
00:05:27.800 --> 00:05:52.950
واحد ربهم واحد نبيهم واحد دينهم واحد. لعمر الله لهذا من اعظم الادلة على ان هذا الدين هو دين الله الحق  لم يزل اهل العلم يعتنون بهذا الباب اعني باب المناسك ويحتفون به ويعنون له كتاب الحج

17
00:05:52.950 --> 00:06:12.950
العمرة او كتاب المناسك وقد اخترنا لهذه الايام المحدودة اه هذا المتن المبارك الذي هو متن زاد تقنع باختصار المقنع اه لنتناول فيه هذا الباب ونسعى جاهدين باذن الله تعالى للمرور على اهم ما فيه

18
00:06:12.950 --> 00:06:35.700
واعلموا يرعاكم الله ان نبينا صلى الله عليه وسلم انما حج بعد البعثة حجة واحدة لا غير. هي حجة الوداع واما قد حج النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته الى المدينة حجة واحدة لا غير. هي حجة الوداع في السنة العاشرة من العمرة

19
00:06:35.700 --> 00:06:55.700
هذا من المعلومي من التاريخ والسير بالضرورة انه لم يحج سوى تلك الحجة بعد هجرته الى المدينة. لكنه بابي هو وامي كان يحضر الموسم بعد البعثة. كان يحضر الموسم حيث تفد قبائل العرب ويعرض عليهم الاسلام

20
00:06:55.700 --> 00:07:16.800
اقول لهم الا رجل يحملني الى قومه لابلغ رسالة ربي فان قريشا قد منعوني ان ابلغ كلام ربي فكان صلى الله عليه وسلم يدعو الى الله عز وجل ويعرض نفسه على القبائل حتى قيض الله تعالى له الاوسع والخزرج

21
00:07:17.850 --> 00:07:38.250
وهذا قوام الشروع فيما نحن بصدده. بعد هذه المقدمة معشر طلبة العلم وطالباته ندلف الى هذا الكتاب قال المصنف رحمه الله كتاب المناسك المناسك جمع منسك او منسك. كلاهما صحيح

22
00:07:38.500 --> 00:07:59.800
والنسك هو العبادة والنسيكة هي الذبيحة التي يتقرب بها الى الله عز وجل فالتنسك هو التعبد. ثم غلب اسم المناسك على اعمال الحج والعمرة فاذا قيل كتاب المناسك ذهب الوهن الى الحج والعمرة

23
00:08:00.350 --> 00:08:28.800
والحج لغة القصد. الحج لغة القصد. واما تعريفه شرعا فهو قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص واما العمرة فانها تعني لغة الزيارة وتعريفها شرعا زيارة البيت على وجه مخصوص. زيارة البيت اي المسجد الحرام على وجه

24
00:08:28.800 --> 00:08:49.550
قال المصنف رحمه الله الحج والعمرة واجبان. الحج والعمرة واجبان. اما وجوب الحج فقد دل عليه قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. ومن كفر فان الله غني عن العالمين

25
00:08:49.650 --> 00:09:14.800
وهل يدل عليه قول الله تعالى واتموا الحج والعمرة لله. لانه يترتب على ذلك مسألة مهمة وهي هل فرض الحج كان على آآ الفور ام على التراخي من قال ان وجوب الحج كان على التراخي؟ قال ان اية اية واتم الحج والعمرة لله

26
00:09:14.800 --> 00:09:34.800
نزلت في السنة السادسة من الهجرة ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم الا في السنة العاشرة فدل ذلك على ان الحج لا يجب على الفرض ولكن الصحيح ان اية واتموا الحج والعمرة لله انما تدل على وجوب اتمامه لمن شرع به وليس

27
00:09:34.800 --> 00:09:56.550
يدل على فرضيته. والدليل على فرضيته قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. فان قال قائل هذه الاية نزلت في السنة التاسعة فما بال النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج الا في العاشرة

28
00:09:56.650 --> 00:10:16.650
فالجواب عن ذلك من وجهين. الوجه الاول انه صلى الله عليه وسلم كان قافلا للتو من غزوة تبوك. وكان كانت وكانت آآ مكة والموسم اداك يشهده المشرك والمسلم. ومن المشركين من يطوف بالبيت

29
00:10:16.650 --> 00:10:37.500
عريانة فما كان يليق بنبي الهدى صلى الله عليه وسلم الذي اتى بالتوحيد ان يخالط المشركين فبعث في السنة التاسعة ابا بكر الصديق اميرا على الحج وامره ان ينادي في الناس الا يحج بعد العام مشرك والا

30
00:10:37.500 --> 00:10:58.600
بالبيت عريان ليتهيأ ذلك لمقدمه صلى الله عليه وسلم اما السبب الثاني فلان العام التاسع وافق عام الوفود الذي اعقب فتح مكة فصارت قبائل العرب تفد الى مكة لتبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الاسلام. كما قالت

31
00:10:58.600 --> 00:11:22.600
تعالى ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فكان من المناسب ان يمكث النبي صلى الله عليه وسلم سلم في المدينة ليستقبل وفود العرب فلأجل هذا اخر النبي صلى الله عليه وسلم حجه الى السنة العاشرة وبناء عليه فنقول الصحيح ان الحج يجب

32
00:11:22.600 --> 00:11:45.950
وعلى الفور كسائر العبادات الا لعذر. فان قام عذر مانع جاز للانسان ان يؤجله. اما من اكتملت شروط الشروط في حقه فان عليه ان يبادر الى الحج كما سيأتي. ومن ادلة وجوب الحج حديث الصبي ابن معبد

33
00:11:46.100 --> 00:12:06.100
الذي اه رواه النسائي وهو انه اتى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وقال اني وجدت فريضة الله تعالى الحج والعمرة مكتوبين مكتوبين علي فاهللت بهما. فقال عمر هديت بسنة نبيك

34
00:12:06.100 --> 00:12:25.200
صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على وجوبه حديث ابي رزين العقيلي آآ انه اخبر النبي النبي صلى الله عليه وسلم ان اباه لا يستقر على الراحلة  افأحج عنه؟ قال حج عن ابيك واعتمر

35
00:12:25.450 --> 00:12:42.600
حج عن ابيك واعتمر حتى قال الامام احمد رحمه الله هذا اثبت شيء في في الباب في وجوب العمرة. وقد رواه اهل السنن والامام احمد فلا شك في فرضية الحج. وانه ركن من اركان الاسلام. ويدل عليه

36
00:12:42.700 --> 00:13:03.700
حديث ابن عمر المشهور بني الاسلام على خمس وذكر منها حج بيت الله الحرام من استطاع اليه سبيلا واما وجوب العمرة فقد اختلف الناس فيه او اختلف العلماء فيه على اقوال على ثلاثة اقوال. فمنهم من قال هو فرض عين على كل احد

37
00:13:03.700 --> 00:13:29.000
ومنهم من قال هو سنة. العمرة سنة وليست بواجبة ومنهم من قال هي واجبة على الافاقي وليست مشروعة لاهل مكة بان العمرة زيارة. واهل مكة هم اهلها. فكيف يكون اه المزور زائرا؟ فهذه ثلاثة اقوال

38
00:13:29.000 --> 00:13:50.450
فلا شك فالقول الراجح فيها ان العمرة واجبة ايضا. لكن اكليتها في الوجوب اقل من اكدية الحج فيجب على الانسان ان يحج ويعتمر كما دل على ذلك حديث الصبي بن معبد وحديث ايضا ابي رزيء

39
00:13:51.050 --> 00:14:06.700
قال المؤلف رحمه الله الحج والعمرة واجبان على من ومما يدل ايضا على الوجوب معشر طلبة العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الامام احمد وابن ماجة وهو صحيح في شأن

40
00:14:06.700 --> 00:14:26.900
قال عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة فهذه جملة من الادلة بحمد الله تدل على ما نص عليه المؤلف بقوله الحج والعمرة واجبان على من؟ على المسلم الحر المكلف القاتل

41
00:14:27.350 --> 00:14:51.950
هذه شروط وجوب الحج. وتعلمون ان الشرط يلزم من عدمه العدم. الشرط يلزم من عدمه العدم. فللحج خمسة شروط الاسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة لكن هذه الشروط الخمسة منها اثنان

42
00:14:52.550 --> 00:15:15.700
شرطة صحة واثنان شرط اجزاء وواحد شرط وجوب. كيف ذلك الاسلام والعقل شرطة صحة بمعنى ان الكافر لا يصح منه حج والمجنون لا يصح منه حج. لهذا قلنا هما شرطا صحة

43
00:15:16.650 --> 00:15:47.150
واثنان شرطا اجزاء وهما البلوغ والحرية فلو حج العبد لم تجزئه حجته عن حجة الاسلام ولو حج الصبي قبل ان يبلغ لم تجزئه حجته عن حجة الاسلام. لكنها تصح والدليل على صحتها ان امرأة رفعت للنبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت يا رسول الله الهذا حج؟ قال نعم

44
00:15:47.150 --> 00:16:11.500
اجر وقد روي اثار آآ مرفوعة وموقوفة تدل على ان العبد اذا عتق لزمه ان يحج حجة غير التي حجها حال رقة. وان الصغير اذا بلغ لزمه ان يحج حجة غير الحجة التي حجها حال صبا

45
00:16:11.850 --> 00:16:30.050
وفي مسألة العبد آآ نقاش وبحوث طويلة لا ندخل فيها لعدم الحاجة اليها لانكم تعلمون انه ما عاد هناك رقيق فلا آآ ليس هناك كبير آآ حاجة لتفصيل احكام الرقيق في الحج

46
00:16:30.450 --> 00:16:49.100
آآ اما  الاسلام شرط الاسلام. فينبغي ان يعلم ان الله تعالى لا يقبل عملا من كائن من كان الا بشرط الاسلام. لقول الله تعالى امنعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله ورسوله

47
00:16:49.400 --> 00:17:12.500
فلا يقبل منه في الدنيا ولا ينفعه في الاخرة. قال الله تعالى وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لكن هل معنى ذلك ان الكافر معفى من الواجبات لا الله يسأله عنها لكن لا تصح منه حال كفره. والا فالله تعالى يؤاخذه بها ويعاقبه

48
00:17:12.500 --> 00:17:33.600
على تركها لكن لو فعلها لم تنفعه بل ان الطيبات التي يأكلها يأثم بها. لان الله انما احل الطيبات للمؤمنين. قل من حرم زينة الله التي لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا فقط

49
00:17:33.800 --> 00:17:52.250
فالكافر لا يحل له ان يأكل الاكلة ولا يشرب الشربة. لانه يأكل من رزق الله ويشرب من ماء الله ويكفر بالله. لكن الله اتاحها له ويؤاخذه عليها. لهذا قال الله تعالى خالصة يوم القيامة اي للمؤمنين

50
00:17:52.450 --> 00:18:15.700
العقل مناط التكليف. فلا يصح حج ولا عبادة من العبادات من مجنون. ولا يتعلق بالمجنون اي عبادة الا عبادة واحدة وهي زكاة ما له الصحيح ان الزكاة تجب في مال الصغير والمجنون لتعلقها بحق ادمي

51
00:18:16.200 --> 00:18:42.750
لابد من وصف الاسلام ولابد من وصف العقل لصحة الحج. ايضا لا بد من البلوغ والبلوغ هو الفارق بين الطفل والمكلف ويحصل البلوغ باحدى ثلاث علامات مشتركة بين الذكر والانثى اولها الاحتلام

52
00:18:42.800 --> 00:19:01.450
فاذا خرج المني دفقا بلذة يقظة او مناما من ذكر او انثى فقد بلغ  اذا خرج المني دفقا بلذة. اقول دفقا بلذة من ذكر او انثى يقظة او مناما فقد ثبت البلوغ

53
00:19:01.500 --> 00:19:21.050
العلامة الثانية الانبات والمقصود به انبات الشعر الخشن في القبل. ليس الشعر الخفيف الذي يكون دوما على البشرة لا المقصود شعر العانة في القبل. فاذا اه نبت فقد ثبت البلوغ. ولهذا

54
00:19:22.000 --> 00:19:49.050
اه ميز المسلمون من يقتل ممن لا يقتل آآ في غزوة بني قريظة بالانبات. فكانوا يكشفون عن عانته. فمن انبت قدم للسيف. ومل وضع معه اه الصبيان والنساء الوصف الثالث او العلامة الثالثة اكمال خمس عشرة سنة. فمن اتم خمس عشرة سنة فقد بلغ

55
00:19:49.200 --> 00:20:19.900
ثم ان الجارية اي الانثى تزيد علامة رابعة وهي الحيض. فاذا حاضت ولو لتسع سنين فقد بلغت اه اه كما ذكرنا اه شرطاني يتعلقان بالاجزاء وهما البلوغ والحرية فلابد ان يكون حرا. فلما لا يجب الحج على العبد لان منافعه منوطة بسيده

56
00:20:20.250 --> 00:20:47.750
فمنافعه لسيد الثناء. يعطلها عنه. لكن ان اذن له سيده فحج فحجه صحيح لكن الفقهاء يقولون لا يجزئه عن حجة الاسلام. ويرى بعض اهل العلم انها مجزئة انها مجزئة. فاذا اذن له سيده وحج حال رقة فانها تسقط عنه حجة الاسلام. بخلاف الصبي. فان الصبي

57
00:20:47.750 --> 00:21:12.850
دونه في في الادراك اه اما الشرط الذي يتعلق بالوجوب فهو الاستطاعة. ولعلكم تلاحظون ان هذا الشرط هو الذي نص الله تعالى عليه في اية الحج ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. مع ان جميع العبادات لابد فيها من الاستطاعة

58
00:21:13.100 --> 00:21:33.100
كما قال ربنا لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. فلما نص عليه في الحج خاصة ان الحج فيه من التبعات والتكاليف والنقلة الامور غير المعتادة ما لا يوجد في غيره

59
00:21:33.100 --> 00:21:48.950
لهذا من رحمة الله بعباده ان نص عليه حتى لا يلحق الناس في ذلك حرج. وسيأتينا ان شاء الله تعالى ماذا يدخل في آآ الاستطاعة او ما هو آآ تعريف الاستطاعة

60
00:21:49.300 --> 00:22:17.850
هذه شروط وجوب الحج الخمسة قال رحمه الله في عمره مرة اي انه لا يجب الحج ولا العمرة في العمر كله الا مرة واحدة فان زاد فهو تطوع والدليل على وجوبه مرة حديث ابي هريرة رضي الله عنه وهو في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

61
00:22:17.850 --> 00:22:36.650
يا ايها الناس ان الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال يا رسول الله افي كل عام فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم عاد فسأله فلما كانت الثالثة قال ائذروني ما تركتكم

62
00:22:37.600 --> 00:23:01.950
الحج مرة فما زاد فهو تطوع وقال ايضا في في الرواية قال اما لو قلت نعم لما استطعتم او لا لزمكم ولما استطعتم لهذا كانوا ينهون عن ان يبادئوا النبي صلى الله عليه وسلم بالسؤال عن شيء لم يبتدرهم به. فالحج مرة فما زاد فهو

63
00:23:01.950 --> 00:23:26.850
تطوع. وعند الامام احمد رحمه الله قال الحج مرة فما زاد فهو تطوع. قال رحمه الله على الفور كما قدمنا سابقا وهذا هو الاصل في العبادات ان ان تمتثل لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم

64
00:23:26.850 --> 00:23:45.650
فيجب ان يبادر الانسان الذي اكتملت شروط وجوب الحج في حقه الى اسقاط فرضه وابراء ذمته. وقد روى الامام احمد رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تعجلوا الى الحج فان

65
00:23:45.650 --> 00:24:03.750
احدكم لا يدري ما يعرض له. فان احدكم لا يدري ما يعرض له. وجاء ايضا في حديث اخر اه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اراد الحج فليتعجل فانه قد يمرض المريض

66
00:24:04.000 --> 00:24:19.000
وتضل الضالة وتعرض الحاجة. رواه احمد وابن ماجة. اليس كذلك اي والله قد يمرض المريض. يكون الانسان في صحة من بدنه وعافية ويقول احج العام القادم الذي بعده حتى يتمادى به الحال ثم

67
00:24:19.000 --> 00:24:40.400
وتضل الضالة ربما يكون قد آآ اتخذ آآ راحلة ليحج عليها ثم تعطب او تموت ان كانت ناقة او نحو ذلك. وتعرض الحاجة يكون في غنى ثم يبتلى بامور تذهب نفقته. لهذا كان

68
00:24:40.400 --> 00:24:56.250
القول بوجوبه على الفور هو القول الراجح في هذه المسألة ثم فرع المصنف رحمه الله على ما تقدم القول قال فانزال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة وفي العمرة قبل

69
00:24:56.250 --> 00:25:16.700
خطواتها صح فرضا. نعم هذه امور محتملة. قال فانزال الرق كيف يزول الرق في العتق يعتقه سيده. طيب وكيف يزول الجنون؟ يفيق من جنونه. والله على كل شيء قدير. يكون مجنونا ثم

70
00:25:16.700 --> 00:25:43.100
بعد ذلك يعقل وهذا معروف وموجود والصبا كذلك يمكن ان يبلغ في الحج وبلوغه بالحج ان ينام نومه فيحتلم فيصبح جنبا سيكون قد بلغ او يكون قد قيد تاريخ مولده كما هو موجود الان يقيد تاريخ الميلاد

71
00:25:43.200 --> 00:26:08.850
العام والشهر واليوم والساعة والدقيقة والثانية. في شهادات الميلاد. فربما وافق ذلك وقت الحج فلو وقع ذلك بان عتق العبد محرما او افاق المجنون. لكن ما نقول افاق محرما الا ان يحرم عنه وليه وهذا بعيد. لا. افاق المجنون واحرم

72
00:26:09.600 --> 00:26:30.150
او بلغ الصبي وهو محرم. قال في الحج بعرفة قبل الدفع. لان الحج عرفة علقه وقيده اين؟ بعرفة لان الحج عرفة. بان حصلت احدى هذه الامور وهو في عرفة قبل الدفع

73
00:26:30.350 --> 00:26:51.750
لانه لو دفع ولم يرجع الوقوف بعرفة وبالتالي فليس له اه للصغير مثلا او للعبد الا ان يتمها نافلة لكن لو قدرنا انه لما دفع من عرفة الى المزدلفة اعتقه سيده

74
00:26:52.200 --> 00:27:18.050
او بلغ الصبي زمنيا او نام واحتلم ثم رجع الى عرفة في تلك الليلة ووقف بها نعم فحينئذ يصح فرضا هذا في الحج تعتبر حجة الاسلام في حقه. وان كان قد لبى بها وهي نفل في حقه. لكنه ما دام قد حصل

75
00:27:18.100 --> 00:27:37.500
يعني اكتملت الشروط في حقه وادرك عرفة فانه يقع له فرضا طيب وماذا عن العمرة؟ قال وفي العمرة قبل طوافها فلو قدر انه اعتقه سيده قبل الطواف او بلغ قبل الطواف او

76
00:27:37.500 --> 00:27:57.500
من جنون قبل الطواف فانها تصح يسقط بها الطلب وتجزئه عن حجة الاسلام قال وفعلهما من الصبي والعبد نفلا. يعني يصح ذلك منهما نفلا. لما اسلفنا من حديث المرأة التي

77
00:27:57.500 --> 00:28:17.500
صبيا الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر رواه مسلم. ثم ان المصنف رحمه الله عرف القادر اي المستطيع لان من شروط الحج الاستطاعة فقال والقادر من امكنه

78
00:28:17.500 --> 00:28:44.150
الركوب ووجد زادا ومركوبا صالحين لمثله. بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الاصلية هذه مسألة لابد من تبينها معشر طلبة العلم ومن بلغ اه لابد ان يكون قادرا على الركوب. وهذا يتصور في الازمنة السابقة اكثر مما هو الان. لان الان

79
00:28:44.150 --> 00:29:06.800
امكانية الركوب بحمد الله ميسرة فانه الانسان يركب في السيارة في الطائرة على اي حال كان. لكن فيما مضى كانوا يحتاجون الى ركوب الابل او الدواب المختلفة وليس كل احد يستقر على الراحلة. حتى قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول

80
00:29:06.800 --> 00:29:35.150
ان فريضة الله في الحج ادركت ابي شيخا كبيرا لا يستقر على الراحلة. افاحج عنه؟ قال حجية فهذا معنى قوله من امكنه الركوب قال ووجد زادا ومركوبا صالحين لمثله وذلك انه قد روى الترمذي حديثا وحسنه آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما السبيل؟ من استطاع اليه سبيلا

81
00:29:35.150 --> 00:29:57.700
ما السبيل؟ فقال الزاد والراحلة الزاد معروف وهو ما يطعمه ويشربه ما يأكله يشربه. والمركوب يعني ما يوصله الى مكة. اللهم الا ان يكون قريبا يستطيع السعي بقدميه لكن ان كان بعيدا فهو بحاجة الى مركوب

82
00:29:58.100 --> 00:30:20.350
قال صالحين لمثله يعني لابد ان يكونا لائقين بمثله. فلو كان مثلا رجل من الاشراف والكبراء والسلاطين لم يجد الا حمارا فانه على كلام الفقهاء لا يجب عليه حج. لانه تدركه غضاضة في ركوب الحمار لا يليق بمثله الا ان يركب

83
00:30:20.350 --> 00:30:44.000
ما يليق به هذا معنى قوله صالحين لمثله. ثم ماذا؟ بعد قضاء الواجبات؟ ما الواجبات الديون الحالة والمؤجلة والزكوات والكفارات والنذور. كل هذه نفقات واجبة. فمن كان عليه دين لا يجب عليه الحج. سواء

84
00:30:44.000 --> 00:31:13.700
كان ذلك الدين حالا او مؤجلا لكن هنا تفصيل. وهو ان من الديون ما يكون مقسطا لا يحل الا في نجوم واوقات اه متباعدة ففي هذه الحالة نقول ان كان يغلب على ظنه انه اذا حل عليه القسط القادم فعنده ما يوفي به لم يمنعه ذلك من الحج. فلو قدرنا ان

85
00:31:13.700 --> 00:31:38.400
رجلا اه عنده ما يكفيه لحج بيت الله الحرام عام الف واربع مئة واربعين هذا العام ثم عليه قسط لابد ان يؤديه في نهاية شهر ذي الحجة فاذا كان لو انفق هذا المبلغ لم يجد ما يوفي به القسط الذي سيحل عليه في نهاية ذي الحجة فانا نقول لا

86
00:31:38.400 --> 00:31:59.500
يجب عليك الحج وان قال لا عندي ما يفيض عنه او سينزل راتبي اخر الشهر فاؤديه نقول اذا حجة ولا حرج وبهذه المناسبة فان من الناس من يتكلف ما لم يكلفه الله به يكون عليه ديون ثم يذهب الى دائنيه ويقول

87
00:32:00.200 --> 00:32:20.200
اه ائذنوا لي ان احج. اسمحوا لي ان احج. فيقولون قد اذننا لك. قد سمحنا لك. فهل يحج؟ نقول لا لا لانهم لم يبرؤوه. لا زالت ذمته مشغولة. نعم لو قالوا انت في حل قد ابرأناك من حقنا فنعم

88
00:32:20.200 --> 00:32:44.550
يحج اما اذا قالوا لا حقنا محفوظ. والدين باقي. فيقال له لا تحج ان كان عندك شيء فاقض به ولو دفعت ريالا واحدا لان امر الدين عظيم كما انه معشر طلبة العلم لا ينبغي للانسان ان يبذل ماء وجهه للاستجابة

89
00:32:44.550 --> 00:33:08.000
ليحج وانا الاحظ هذا في الاوقات الاخيرة آآ يجري عملية جمع تبرعات للحج وغير ذلك في عافية انت في عافية ولهذا آآ لا يعد مستطيعا من آآ لا يحج الا ببذر غيره له. لماذا؟ لما في ذلك من المنة

90
00:33:08.200 --> 00:33:26.350
وانت لست ملزما ان تتقلد منة لاحد. اللهم الا ان يكون ابوك فان منة ابيك عليك ثابتة قطعا فلو بذل لك ابوك مالا لتحج به فانه يلزمك ان تحج اما غير ابيك فلا

91
00:33:26.600 --> 00:33:47.550
كما انه كما اسلفت لا ينبغي للانسان ان يذهب يستجدي ليحج. حجة من حر مالك اذا رزقك الله وبعض الناس ربما بذل زكاة ما له في ذلك. وبعض العلماء يجيز هذا يجيز بذل الزكاة

92
00:33:47.550 --> 00:34:05.650
من اراد ان يحج. والصحيح ان الزكاة لا تبذل لمن اراد الحج. وانها وان من لا يجد فانه لم يستطع اليه سبيلا وقد عذره الله ولو مات ولم يحج فان الله لا يسأله عن الحج

93
00:34:06.700 --> 00:34:26.700
اه كذلك ايضا لو كان عليه زكاة مال فانه يقدم زكاة ما له على حج بيت الله الحرام. لو كان عليه كفارة فانه يقدم كفارة الواجبة على الحج لو كان عليه نذر قد نذر لله ان يذبح كذا او كذا فانه يقدم النذر الواجب. ايضا

94
00:34:27.200 --> 00:34:51.300
بعد قضاء النفقات الشرعية ما هي النفقات الشرعية؟ ما يحتاجه هو في اكله وشربه دوائه وعياله ايضا من زوجة واولاد اه ونحو ذلك يعني مما يتعلق بالسكنة بالمطعم بالمشرب بالملبس

95
00:34:51.700 --> 00:35:08.450
اه وكذلك الحوائج الاصلية التي لا غنى للانسان عنها كل هذا يدل على سعة الشريعة ورحمة الله تعالى بعباده. وان الحج لا يجب الا على من استطاع اليه سبيلا قال رحمه الله

96
00:35:09.250 --> 00:35:30.800
وان اعجزه وان اعجزه كبر او مرض لا يرجى برؤه لزمه ان يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجبا نعم هذا متصور ان يعجزه كبر. يعني يطعن في السن

97
00:35:30.850 --> 00:35:50.300
فلا يستطيع النقلة سورة ثانية او مرض ربما كان شابا لكن اصيب بمرض لا يمكنه من اصل بيت الله الحرام وهذا المرض ليس مرضا عارضا. مرض لا يرجى برؤه. ميؤوس منه

98
00:35:50.450 --> 00:36:14.700
ففي هذه الحالة يلزمه ان يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجب ان يقيم يعني ان يستنيب هذا اذا كان قادرا يعني من كان عاجزا ببدنه قادرا بماله لزمه ان يقيم من يحج ويعتمر عنه

99
00:36:14.850 --> 00:36:38.850
فهذه صور متوقعة بان يكون لدى الانسان هرم او ثقل لا يقدر معه على الركوب الا بمشقة شديدة. او يكون نضوى الخلقة ضعيف هزيل جدا لا يستقر على الراحلة الا بمشقة فكل هذا آآ يعفيه من ان يقوم بالحج بنفسه لكن ان كان مقتدرا

100
00:36:38.850 --> 00:37:00.300
بماله لزمه آآ ان يقيم من يحج عنه ثم تنبهوا لعبارة المؤلف وهي قوله من حيث وجب يعني من حيث وجب يعني من حيث وجب عليه الحج او العمرة. فلو كنت مثلا من اهل القصيم لزمك ان تقيم من يحج عنك على كلام

101
00:37:00.300 --> 00:37:21.350
المؤلف من اهل القصيم لانك مطالب بالانتقال وبذل النفقات اللازمة من القصيم الى مكة. فينبغي ان يكون البدل له حكم المبدع  ولكن القول الصحيح في هذا انه لا يلزم. وانه لو اقام او استناب رجلا في جدة او في مكة

102
00:37:21.800 --> 00:37:43.150
لصح ذلك لان المقصود النسك وليس المقصود المسافة بينهما قول المصنف رحمه الله من حيث وجب آآ يعني الراجح خلافها وانه لا يلزم من حيث وجد  قال رحمه الله ويجزئ عن

103
00:37:43.450 --> 00:37:59.700
وان عوفي بعد الاحرام يعني ان هذه هذا النسك الذي قام به النائب يجزئ عنه اي عن المنوب عنه وان عوفي بعد الاحرام. فلو  ان من انطبق عليه هذا الوصف

104
00:38:00.400 --> 00:38:31.550
اناب شخصا ثم بعد ان لبى الشخص النسك عوفي هذا المريض وصار قادرا على ان يحج بنفسه فيقال لا يلزمه ان يبطل نسك وان يقول اه قد عفيت بل نقول ما دام قد شرع فيه فانه يتمه ويكون مجزئا عنه. لماذا؟ لانه قد اتى بما امر به

105
00:38:32.050 --> 00:38:57.950
اه هذه مسألة ربما تقع ان يعافى اه بعد احرام النائب ما دام يعني وقع الاحرام فانه قد اتى بما امر به ولا حرج عليه وتم شرط متعلق بشرط الاستطاعة وهو مهم جدا نبه عليه المؤلف بقوله

106
00:38:57.950 --> 00:39:25.000
لوجوبه على المرأة وجود محرمها. وجود محرمها اذا يدخل في شرط الاستطاعة الذي هو شرط وجوب. لا شرط اجزاء ولا شرط صحة. وجود المحرم للمرأة والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة الا مع محرم. رواه احمد. بل وعند مسلم لا تسافر

107
00:39:25.000 --> 00:39:49.100
امرأة الا مع ذي محرم. حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري خطب الناس قبل الحج وقال لا امرأة الا مع ذي محرم لا تسافر المرأة الا مع ذي محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله ان امرأتي خرجت حاجة واني اكتتبت في غزوة

108
00:39:49.100 --> 00:40:08.300
كذا وكذا قال انطلق فحج مع امرأتك متفق عليه حديث متفق عليه مما يدلكم على اهمية المحرم بالنسبة للمرأة ومن العجب ان نجد ان نجد بعض النساء تتساهل في هذا. وتقول انا اذهب مع رفقة النساء

109
00:40:08.550 --> 00:40:33.300
النساء ولو بلغن مئة لا يكن محارم للمرأة. ومن المعلوم ان هذه المرأة ان هذا الرجل الذي سأل النبي النبي صلى الله عليه وسلم عن حال امرأته لم يستفصل منه النبي صلى الله عليه وسلم. لم يقل له هل امرأتك شابة ام عجوز؟ هل امرأتك آآ جميلة

110
00:40:33.300 --> 00:40:56.050
دميمة هل امرأتك منفردة او مع رفقة؟ لم يسأله اطلق القول قال انطلق فحج مع امرأتك فصرفه عن الجهاد في سبيل الله الى ان يكون محرما لامرأته فهذا يؤكد اهمية المحرم للمرأة ولا غنى للمرأة عن عن المحرم في جميع سفرها. ليس فقط في سفر الحج

111
00:40:57.000 --> 00:41:26.750
لكن لو ان امرأة سافرت بلا محرم فحجها صحيح لكنها تأثم بذلك. ولهذا جاء في بعض الفاظ الحديث من كان لا تسافر امرأة آآ او آآ لا تؤمن من كانت تؤمن بالله واليوم الاخر لم تسافر مسيرة كذا وكذا الا مع ذي محرم. فدل

112
00:41:26.750 --> 00:41:47.800
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة في بعضها يوم وليلة في بعضها ليلة الا مع ابي محرم فهذا كله معشر طلبة العلم مما ينبغي ان يؤكد عليه وينبه عليه الناس حتى لا يتساهلوا فيه بل يؤكد على

113
00:41:47.800 --> 00:42:09.350
ان المحرم شرط للوجوب وفي هذا المقام اختلف الفقهاء هل يقال ان المحرم بالنسبة للمرأة شرط للوجوب ام شرط للزوم الاداء وينبني على الخلاف في هذا اثر ان قلنا ان المحرم

114
00:42:09.750 --> 00:42:25.250
شرط للوجوب. فمعنى ذلك ان هذه المرأة التي لم تجد محرما حتى ماتت لا شيء عليها. ولو كانت مليونيرة لا شيء عادي. لماذا؟ لانه لم تكتمل في حقها شروط الوجوب

115
00:42:25.450 --> 00:42:44.850
وان قلنا انه شرط للزوم الاداء والاصل انه واجب عليها. فمعنى ذلك انها لو ماتت فانه يجب ان يخرج من تركتها ما يحج به عنها. هذه ثمرة الخلاف في هذه المسألة

116
00:42:44.900 --> 00:43:13.400
طيب من المحرم قال المصنف رحمه الله زوجها زوجها او من تحرم عليه على التأبيد بنسب او سبب مباح. نعم محرم المرأة زوجها او من تحرم عليه على التأبيد من تحرم عليه على التأبيد مثل من؟ كابيها واخيها وعمها وخالها الى اخره

117
00:43:13.700 --> 00:43:31.200
اه هذا من تحرم عليه على التأبيد بنسب. طيب او سبب مباح ماذا يمكن ان يكون السبب المباح كالرضاعة كاخيها من الرضاعة عمها من الرضاعة وايضا من السبب المباح المصاهرة

118
00:43:31.300 --> 00:43:56.100
فلو حج بها والد زوجها لكان محرما لها وهكذا اذا هذا هو المحرم فان ابى المحرم قال لا ما عندي استعداد احج بك واكون محرما لك ان امكنها ان تبذل له مالا ويستجيب كان هذا من نفقات الحج

119
00:43:56.750 --> 00:44:18.250
فيلزمها ان تبذل له مالا ليحج بها لان هذا من ضمن النفقات. كما تنفق على مطعمها ومشربها ومركبها ايضا هذا من النفقات وقد يقع من بعض المحارم هداهم الله نوع من التمنع والاباء وتجد احدهم ربما يسافر الى

120
00:44:18.250 --> 00:44:36.050
الدنيا للنزهة فاذا طلبت منه موليته ان يصحبها للحج تلكى وجمجم وحمحم وكأن الامر كأنما الى الموت وهم ينظرون وهو انما يدعى لشهود منافع لا تتحقق الا في هذا الموسم

121
00:44:36.300 --> 00:44:56.150
فينبغي ان تخف النفس لهذا الامر ويفرح بان الله سبحانه وتعالى هيأ له سببا لعمل الصالحات قال وان مات من لزماه وان مات من لزمه مرجع الضمير في التثنية لزم ما هو

122
00:44:56.500 --> 00:45:19.750
ما هما الحج والعمرة؟ وان مات من لزم اي الحج والعمرة اخرج من تركته. اي من رأس المال اوصى او لم يوصي. لان هذا دين لله وهذا يمكن ان نتصور عند من يقول بان الحج يجب على التراخي

123
00:45:20.850 --> 00:45:35.250
وقد قال ابن القيم رحمه الله ان من ابى الحج ولم يذهب للحج ومات فانه لا ينفعه ان يحج عنه احد لانه قصد الامتناع عن ذلك. لكن لنا ان نتصور

124
00:45:35.300 --> 00:45:57.600
وقال مثل ذلك في الزكاة لكن لنا ان نتصور آآ التسويف في عند من يرى ان الحج على التراخي فلم يزل يؤجل وهذا موجود يا اخوة يوجد اناس بلغوا الستين والسبعين لم يحجوا. وبعضهم عن المسجد الحرام رمية حجر. نسأل الله ان لا يحرمنا فضله. هذا موجود

125
00:45:57.600 --> 00:46:17.400
من وقع منه ذلك ومات ولم يحج ولم يعتمر فانهما فانه يخرج من تركته ما يحج به عنه وما يعتمر به عنه سواء اوصى او لم يوصي لانها من الحقوق وهو حق لله تعالى