﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:31.250
اسباب الاخوة نعم  الاحرام سنة نبيه بس يكفي. قال رحمه الله تعالى باب في الاحرام والتلبية وما يتعلق بهما. ايضا لبيان احكام الاحرام. من الواجبات والسنن وغير ذلك مما يتعلق بتفاصيل احكام الاحرام

2
00:00:31.700 --> 00:00:52.400
قال رحمه الله تعالى الاحرام نية النصح تقدم معنا مرارا ان المؤلف ممن لا يعتنون بيان معنى المفردات في لغة العرب لكونه من المختصرات  فالاحرام في لغة العرب هو نية الدخول في التحريم

3
00:00:53.350 --> 00:01:19.550
ومعنى التحريم ان يحرم الانسان على نفسه ما كان حلالا ايا كان نوع هذا التحريم فاذا قال الانسان عزمت على الا اتكلم فقد احرم الان يعني دخل في التحريم اي التحريم على نفسه

4
00:01:19.750 --> 00:01:43.550
آآ جنس الكلام  ومعنى الاحرام يعني الدخول في التحريم كما تقول انت يعني دخل في المساء واصبح يعني دخل احرم يعني دخل في التحريم الى الان تبين معنى معنى تبينا معنى هذه اللفظة بلغة العرب

5
00:01:43.900 --> 00:02:21.550
اما في الاصطلاح الاحرام هو نية الدخول في النسك   واصبحت هذه اللفظة كلمة الاحرام في الشرع علم على احرام مخصوص وهو نية الدخول في اعمال الحج والعمرة فقط  فالمعنى الشرعي ظيق المعنى اللغوي والمعنى الشرعي ظيق وحدد المعنى اللغوي. اذا عرفنا الان معنى الاحرام

6
00:02:21.900 --> 00:02:51.150
بلغة العرب وفي الشرق ثم قال كنا لمريده غسل او تيمم لعدم قل التي الاشياء التي سيذكرها المؤلف سنن وليست بواجبات السنة الاولى الغسل ومراد الفقهاء بهذا الاغتسال يعني اغتسال خاص للاحرام

7
00:02:51.300 --> 00:03:16.700
ولذلك يسن للرجل وللمرأة وللمرأة الحائض والطاهر وللمرأة النفساء وغير النفساء  بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم امر اسماء ابن عميس ان تغتسل وتحرم مع انها نفساء وامر عائشة ان تغتسل مع انها حائض

8
00:03:18.250 --> 00:03:45.300
فدل فدلت هذه النصوص على ان الاغتسال سنة من سنن الاحرام ودل عليه ايضا  تزايد ان النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لاهلاله واغتسل وهذا الحديث  حديث ضعيف ولا تقويه الطرق

9
00:03:46.200 --> 00:04:07.600
ولا تقويه كثرة الطرق بل هو حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اغتسل ومع ذلك ذهب الجماهير الى ان الاغتسال آآ قمة اعتمادا على حديث اسماء وعلى حديث عائشة

10
00:04:07.950 --> 00:04:26.600
ولا اظن ان في هذه المسألة خلاف لما طلع على خلاف في استحباب الاغتسال للاحرام  ثم قال رحمه الله تعالى او تيمم لعدم فيسن لمن اراد ان يقدم ان يغتسل

11
00:04:27.850 --> 00:04:52.050
فان لم يستطع فانه يسن له ان يتيمم  والدليل على ذلك ان الشارع الحكيم اقام التيمم بدلا عن الاغتسال فاذا لم يتمكن من الاغتسال فيمنه  القول الثاني انه لا يشرع التيمم

12
00:04:52.400 --> 00:05:16.700
في غسل الاحرام بل لا يشرع في جميع الاغسال المستحبة بل في الواجبة فقط واستدلوا على هذا بان المقصود بالتيمم في الاغسال الواجبة استباحة ما يمنع بلا اغتسال من صلاة وغيرها

13
00:05:18.300 --> 00:05:45.150
بينما المقصود بالاغتسال المستحب النظافة والتطهر  والتيمم يناقض النظافة والتيمم يناقض النظافة لان فيه ظربا على التراب وهذا القول الذي هو عدم مشروعية الاغتسال عدم مشروعية التيمم في جميع انواع الاغتسال المستحب

14
00:05:45.550 --> 00:06:01.600
اختيار شيخ الاسلام وهو قول قوي راجح كما ترون بناء على ذلك اذا اراد الانسان ان يحرم فاما ان يغتسل فان لم يستطع فانه يتيمم ثم قال رحمه الله تعالى

15
00:06:02.200 --> 00:06:35.350
وتنظف اذا جمع الفقهاء بين الاغتسال والتنظف صار معنى التنظف ينحصر في تقليم الاظافر وحلق العانة والابط باعتبار ان الاتكال يتناول مسألة آآ تعميم الجسم بالماء  وليست النصوص الشرعية ما يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم او ان احدا من اصحابه

16
00:06:35.450 --> 00:07:05.000
كان يتقصد التنظف بهذا المعنى عند الاحرام لكن الجمهور استدلوا بدليلين الدليل الاول وهو الاقوى ان ابراهيم النخعي رضي الله عنه قال كانوا يفعلون ذلك كانوا يفعلون ذلك وانا قلت لك ان مثل هذه العبارة عن مثل هذا التابعي عبارة مهمة جدا وللانسان ان يعتمد عليها في تقرير

17
00:07:05.050 --> 00:07:27.500
الحكم او على اقل تقدير يستأنس بها لان معنى قوله رضي الله عنه كانوا اما ان ينصرف الى الصحابة او على اقل تقدير الى كبار التابعين واذا كان هذا المعنى معروف في تلك الطبقة التي هي خير القرون صار هذا امرا يمكن للانسان ان يتمسك فيه

18
00:07:27.550 --> 00:07:47.350
بان يتمسك به في اثبات استحباب التنظف الدليل الثاني قالوا انه يستحب ان يفعل ذلك لئلا يحتاج الى اخذ هذه الشعور اثناء الاحرام ولن يتمكن من ذلك بسبب الاحرام  بان لا يحتاج الى الاخذ من هذه الشعور

19
00:07:47.400 --> 00:08:09.200
اثناء الاحرام ولم يتمكن او لم يتمكن من ذلك بسبب ان الاخذ من الشعر من محظورات الاحرام  تبين معنا الان ان الاغتسال والتنظف نقول مستحب ولا نقول سنة مستحب فليس بسنة

20
00:08:10.250 --> 00:08:31.500
ثم قال رحمه الله تعالى وتطيب يعني ويستحب لمن اراد ان يحرم ان يتطيب فمقصود الحنابلة هنا بقولهم يتطيب يعني في جسده دون ثياب الاحرام فالسنة ان يظع الطيب على الجسد لا على ثياب الاحرام

21
00:08:32.350 --> 00:08:53.650
وتدل على ذلك في قول عائشة رضي الله عنها طيبت رسول الله او كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف   استدلوا على ان التطيب يكون في البدن دون

22
00:08:53.800 --> 00:09:16.300
الثياب بان النبي صلى الله عليه وسلم نهى في الحديث الصحيح عن لبس ثوب مزعفر او مسه ورأس والورس والزعفران من انواع الطيب دل مجموع الحديثين على ان الطيب يكون

23
00:09:16.350 --> 00:09:43.950
بالبدن دون الثمن  مسألة حكم وضع الطيب على الثياب ثياب الاحرام عند الحنابلة مكروه مع الجواز عند الحنابلة مكروه مع الجواز لكن قالوا اذا وضع الطيب على الثياب ثم احرم

24
00:09:44.100 --> 00:10:07.400
ثم خلع هذه الثياب لاي غرظ من الاغراض فانه حينئذ لا يجوز له ان يرجع في لبس هذا الاحرام  والقول الثاني ان وضع الطيب بلباس الاحرام لا يجوز من العصر. الله اكبر

25
00:10:07.700 --> 00:12:47.400
الله الله             لا اله الا الله      والراجح من القولين مع الجمهور الذين يرون عدم جواز وضع الصين  آآ ثياب الاحرام من الاصل  وسبب الترجيح ان القاعدة الفقهية تقول انه متى امكن

26
00:12:47.500 --> 00:13:16.450
اعمال احاديث جميعا فهو اولى من اعمال بعظها وتعطيل بعظها الاخر واذا اخذنا بمذهب الحنابلة فقد عطلنا الحديث الذي ينهى عن لبس المزعتر والذي مسه برة ولهذا نقول القول الصواب هو انه لا يجوز رطبة دون الثياب. في البدن دون الثياب. نعم

27
00:13:17.200 --> 00:13:41.000
ثم قال رحمه الله تعالى وتجرد عن مخيط  التجرد عن المخيط سنة عند الحنابلة وليس بواجب ويجوز للانسان ان يحرم بثيابه لكن قالوا اذا احرق بثيابه فانه لا يجوز له

28
00:13:41.150 --> 00:14:03.650
ان يستديم لبس الثياب ولو للحظة واحدة بعد الزمن الذي يمكن له ان يخلع الثياب   اذا يجوز للانسان ان يحرم بثيابه عند الحنابلة. والتجرد عندهم سنة لكن لا يجوز له ان يستديم هذا اللبس

29
00:14:04.650 --> 00:14:27.450
الى اه اكثر من مدة خلع الثياب فان استدامه بزيادة ولو لحظة واحدة فانه يأثم عليه فدية والقول الثاني ان التجرد للاحرام واجب وهو مذهب المالكية وغيرهم وهذا هو الصواب وعليه عام المسلمين من قديم وحديث ويدل على ترجيح هذا القول

30
00:14:28.150 --> 00:14:47.300
ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. ولا يمكن للانسان ان يكون متجردا من المخيط طيلة وقت الاحرام الا اذا خلع الالبسة المخيطة قبل الوقت قبل دخوله في الاحرام. ولذلك نقول هذا القول الثاني

31
00:14:47.400 --> 00:15:46.500
هو الراجح الله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين   السلام ورحمة الله حياك الله سلمك الله كيف حالك؟ طيب والله انا          لك الله يا علي كيف حالك

32
00:15:46.600 --> 00:16:54.000
السلام عليكم    سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. رحمه الله سنة  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين

33
00:16:56.400 --> 00:17:10.900
اظن ان توقفنا في الشر عند قوله وتجرد عن مخيض وذكرنا ان التجرد سنة وما يتعلق بهذا من الاحكام بقينا في مسألة ما هو المخيط الذي يجب على المحرم ان يتجرد عنه

34
00:17:11.300 --> 00:17:29.550
المخيط الذي يجب على المسلم ان يتدرب عنه وكل اللباس مفصل على قدر الجسم او على قدر عضو منه فالمراد بالمخيط هو هذا وليس المراد بالمحيض كل ما دخله الخياطة وكل ما كل ما دخلته الخياطة

35
00:17:29.900 --> 00:17:50.450
بل المراد كل ما فصل على قدر الجسم كله الثوب او على قدر جزء منه كثمينة والجوارب واشياء اخرى كثيرة. اذا هذا هو الذي اه يجب ان يتجرد عنه المحرم

36
00:17:51.350 --> 00:18:09.400
وسيأتينا تفصيل لمسألة لبس المخيط وما يترتب عليه في باب الفدية ان شاء الله. ثم قال في ازار ورداء يعني يسن للانسان ان يحرم في ايجار ورداء. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليحرم احدكم في ازار

37
00:18:09.600 --> 00:18:32.200
ورداء هون عليه ولان انها استغاضت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه هو واصحابه احرموا بذلك احرموا بهذه الالبسة وعلم من قول مالك رحمه الله في ازار ورداء انه سواء كان هذا الازاء والرداع من قطن او من خيوط او

38
00:18:32.300 --> 00:18:50.050
آآ من سوق او من اي آآ مادة كانت ما دام ايجار ورداء فيجوز لانه يقول ازار ورداء ولم يعين نوع المادة التي خيط منها هذا الايجار وردة ثم قال رحمه الله تعالى ابيظين

39
00:18:50.400 --> 00:19:12.950
الانسان ان يخدم الانسان بالابيض في قول النبي صلى الله عليه وسلم خير ثيابكم بياض ولان المعروف في السنة انه صلى الله عليه وسلم احرم برداء ابيض وايضا علم من كلام المؤلف ان انه يسن ان يكون رداء والازار ابيض جواز الاحرام

40
00:19:13.000 --> 00:19:32.050
بالاحمر والاصفر والاخضر وباي لون. الا ان الاحمر تقدم معنا الخلاف في اه حكم لبس اللباس الاحمر الخالص وان الصواب انها لبس احمر الخالص لا يجوز وان لبس الاحمر المشوب آآ في السنة ما يدل على جوازه

41
00:19:32.200 --> 00:19:45.950
المهم انه اي لون من الالوان عدا الالوان التي نهى عنها الشارع وهو الاحمر يجوز ان يحرم به الانسان ولا حرج عليه ثم قال رحمه الله تعالى واحرام عقب ركعتين

42
00:19:46.450 --> 00:20:12.350
اي ويسن لمن اراد النسك ان يحرم عقب الركعتين ويسن لمن اراد النسك ان يحرم عقب ركعتين واتفق الائمة الاربعة اتفق الائمة الاربعة على ان للاحرام سنة خاصة به وانه يسني الانسان قبل ان يكرم ان يصلي ركعتين اذا لم يصادف فريضة

43
00:20:12.650 --> 00:20:33.600
اذا لم يصعد الفريظة واستدلوا على هذا الحكم  بان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح انه احرم بعد ان صلى الظهر وكأن الائمة الاربعة يرون ان ذلك كان مقصود من النبي صلى الله عليه وسلم الا يحرم الا بعد هذه الصلاة

44
00:20:34.900 --> 00:20:54.300
واستدلوا بقوله في الحديث القدسي انه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم صلي في هذا الوادي المبارك واقول عمرة في حجة فقوله صلي ثم قل دليل على ان النسك يستحب الشروع فيه بعد

45
00:20:54.350 --> 00:21:14.850
نافلة بعد صلاة عصر ليس بعد نافلة بعد صلاة سواء كانت فريضة ان صادف الوقت فريضة او بعد نافلة والقول الثاني انه ليس للاحرام سنة خاصة به فان صادف الانسان فريضة صلاها ثم احرم وان لم يصادف فليس للاحرام سنة خاصة

46
00:21:15.750 --> 00:21:31.350
والى هذا ذهب شيخ الاسلام ابن تيمية وتابعه عدد من اهل العلم واستدلوا بانه ليست السنة الصحيحة ما يدل على انه من مقصود الشارع ان يقع الاحرام بعد صلاة فريضة او نفل

47
00:21:31.650 --> 00:21:48.750
لكل من القولين حظ من النظر وما ذكره الائمة الاربعة فيه قوة ويؤيده هذا اللفظ وهو صلي في هذا الوادي المبارك وقل فكان الحديث الاحرام على الصلاة ففي الحقيقة ينبغي للانسان

48
00:21:48.800 --> 00:22:08.350
الا يحرم الا بعد صلاة ينبغي للانسان الا يحرم الا بعد صلاته والامر في هذا في هذه المسألة سهل اه ولكنه يرجع الى الاعتقاد فهل يعتقد الانسان انه يستحب ويثن له ان لا يحرم من بعد صلاة؟ او لا؟ انا ارى انه يسن ان يعتقد

49
00:22:08.450 --> 00:22:23.850
وان يرى ان النبي صلى الله عليه وسلم انما صنع ذلك قصدا كما فهم الائمة الاربعة وكما قلت لكم النصوص التي ذكرت تؤيد هذا الفهم ثم قال رحمه الله تعالى

50
00:22:23.900 --> 00:22:45.300
ونيته شرط ونيته شرط نية الاحرام شرط في صحة وانعقاد الاحرام اي فلا يكتفي الانسان بمجرد التجرد من المخيط او التلبية بل لا بد من مع ذلك لابد مع ذلك

51
00:22:45.700 --> 00:23:08.500
من ان ينوي الدخول في النسك واختلف الفقهاء هل يدخل الانسان في النسك بمجرد النية او يشترط مع النية شيء اخر فالجمهور على ان النية فقط هي التي تشترط. ولا يشترط معها

52
00:23:08.600 --> 00:23:24.850
آآ ولا يشترط لدخول الاحرام شيء اخر واستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات والقول الثاني وهو قول بعض الفقهاء ان الانسان ما يدخل في النسك

53
00:23:26.000 --> 00:23:41.300
الا اذا انظاف الى النية احد امرين اما ان يسوق الهدي او ان يلبي فان لم يصب الهدي ولم يلبي فانه لا يدخل في الاحرام بمجرد النية. بل لا بد ان ينضاف اليه احد هذين الامرين

54
00:23:42.100 --> 00:23:55.650
وكان شيخ الاسلام ايضا يميل الى هذا القول يميل الى هذا القول والراجح والله اعلم انه لا يشترط للدخول في الاحرام لا ان يسوق الهدي ولا ان يلبي بل بمجرد ما ينوي

55
00:23:55.700 --> 00:24:09.550
انه دخل في النسك فقد دخل في النسك ولزمته احكام النسك ولو لم يلبي او يسرق الهدي وما ذكره شيخ الاسلام من وجهة نظره في هذه المسألة ضعيف وسبب الضعف

56
00:24:09.800 --> 00:24:25.800
سبب الضعف انه ليس في السنة دليل واضح يدل على اشتراط هذا الامر وهذا امر تمس الحاجة اليه والمسلمون ما زالوا يعتمرون ويحجون فلو كان هذا الشر اه اعتبره الشارع لبينته السنة بشكل واضح

57
00:24:25.900 --> 00:24:42.850
على ان الخطب في هذه المسألة سهل لانه ليس احد من المسلمين اليوم يحرم الا مع ايش الا مع التلبية بل ان بعض الناس يظن ان الاحرام هو ماذا التلبية فلا اشكال يعني من حيث الواقع في هذه المسألة

58
00:24:44.650 --> 00:25:22.550
ثم قال رحمه الله تعالى ويستحب قوله شكرا ويستحب قوله اللهم اني وصفته  يقول رحمه الله تعالى ويستحب قوله الله اني اريد منك كذا الى اخره هذه العبارة اكتملت على مسألتين

59
00:25:22.650 --> 00:25:46.950
المسألة الاولى انه يستحب عند الحنابلة النطق بالنية يستحب عند الحنابلة النطق بالنية عند ارادة الاحرام سواء اراد الاحصاء بالحج او بالعمرة وتقدم معناه ان الحنابلة لا يرون مشروعية النطق بالنية عند ارادة الاحرام بالصلاة

60
00:25:49.400 --> 00:26:08.950
وفرقوا بينهما بان نية النسك تطول على الانسان وتكثر فيها الاعمال فناسب لذلك ان يفرح او ان ينطق بالنية ليتصور العمل بخلاف الصلاة فان وقتها وجيز ولا يدخل اه الاشكال على المصلي في ضبط نيته

61
00:26:10.650 --> 00:26:30.450
والقول الثاني ان ان النطق بالنية لا يشرع ولا يستحب وليس له اصل في السنة  اخذ النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه عمر وحج آآ ولم ينقل عنهم انهم نطقوا بالنية

62
00:26:31.900 --> 00:26:50.950
فلا فرض والله اعلم اه ان النص بالنية لا يشرع ان لم نقل انه بدعة ان لم نقل انه بدعة والنطق بالنية شيء والتلبية التي ستأتينا شيء اخر المسألة الثانية التي اشتملت عليها عبارة المؤلف

63
00:26:52.300 --> 00:27:18.750
انه يستحب للمحرم ان يشترط فيقول اللهم مهل لي حيث حبستني ومذهب الحنابلة ان الاشتراط سنة مطلقا ان الاشتراط سنة مطلقا واستدلوا على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على بنت الزبير

64
00:27:19.400 --> 00:27:40.400
وهي على وشك الاحرام وقد كانت تشتكي مرظا فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني فقالوا هذا الدليل يدل على انه يستحب للانسان اذا اراد ان يحرم ان يسترق

65
00:27:40.750 --> 00:27:59.100
خشف ان يقع في مانع من اتمام النسك القول الثاني ان الاشتراط لا يشرع مطلقا لا يشرع مطلقا واستدلوا على هذا بان الصحابي الجليل الفقيه كبير ابن عمر رضي الله عنه وارضاه

66
00:27:59.500 --> 00:28:12.200
سئل عن الفراق فقال حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وقد كان ينهى عنه يعني ابن عمر فهو يرى ان الاستراق لا يشرع لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسترق هو ولا اصحابه

67
00:28:12.250 --> 00:28:34.000
وان حادثة البضاعة حادثة عين القول الثالث ان الاشتراط يشرع فقط لمن خشي على نفسه من عدم آآ اتمام النسك فاذا خشي الانسان ان لا يستطيع ان يتم النسك لمرض

68
00:28:34.150 --> 00:28:51.850
او لحيث بالنسبة للنساء او لاي سبب من الاسباب فانه الحالة هذه يشرع له ان يسرق وصاحب هذا القول رأى انه بذلك جمع بين الاقوال. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط هو ولا اصحابه وامر ضباعه ان

69
00:28:51.850 --> 00:29:12.800
فجمع بين الاقوال والادلة عفوا فجمع بين الادلة بانه يشرع لمن كانت حاله تشبه حالة طباعة رضي الله عنها من حيث اذ خشية عدم اه التمكن من اتمام النسك والقول الرابع ان الاشتراط واجب فان لم يشترط فهو اثم

70
00:29:14.650 --> 00:29:35.000
والى هذا ذهب شيخ الفقيه ابن حزم وهو لا شك انه قول ضعيف وفيه شذوذ والراجح والله اعلم الذي تجتمع به الادلة القول الثاني الذي تجتمع به الادلة القول الثالث لكونه اخذ بجميع النصوص

71
00:29:35.200 --> 00:30:03.500
كوني اخذ لجميع النصوص واما مذهب ابن حزم كفاه اخوه واضح ان شاء الله ثم بدأ المؤلف بالانتاج فقال وافضل الانساك التمتع الى اخره الانساك في الحج ثلاثة التمتع والقران والافراط

72
00:30:06.800 --> 00:30:27.050
وقول المؤلف رحمه الله تعالى وافضل الامساك تمتع دليل على انه يجوز للانسان اذا اراد ان يحرم ان يحرم باي من الانساك الثلاثة ان اراد ان يتمتع تمتع وان اراد القران او الاخراج فعليه

73
00:30:28.150 --> 00:30:47.650
وهذه المسألة فيها خلاف بين اهل العلم فالقول الاول هو ما ذهب اليه المؤلف وهو مذهب الائمة الاربعة وجمهور الفقهاء وعامة التابعين  الفقهاء طبقة عن طبقة انه يجوز للانسان ان يتخير ما شاء من الانساك

74
00:30:52.050 --> 00:31:07.500
واستدلوا على هذا بحديث عائشة رضي الله عنها انها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من اهل بعمرة ومنا من اهل بعمرة وحج واهل رسول الله صلى الله عليه وسلم

75
00:31:07.550 --> 00:31:22.500
بعمق بحج واهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج وذكر جابر رضي الله عنه وارضاه في الصحيح كما ذكرت عائشة تماما وذكر ابن عباس ايضا في الصحيح كما ذكرت عائشة

76
00:31:22.600 --> 00:31:45.800
تماما فدل هذه فدلت هذه الاحاديث الثلاثة على ان من اراد الحج او العمرة ان من اراد الحج فهو مخير بين هذه الانساك الثلاثة والقول الثاني واليه ذهب ثلاثة على رأسهم الصحابي الجليل تقيا كبيرا رضي الله عنه وارضاه ابن عباس

77
00:31:46.300 --> 00:32:12.650
ثم تابعه ابن حزم ثم تابعهم ابن القيم فهؤلاء يرون انه يجب على من اراد الحج ان يحرم متمتعا واستدلوا رحمهم الله بان النبي صلى الله عليه وسلم لما ساق الهدي ووصل الى مكة

78
00:32:12.850 --> 00:32:30.150
امر جميع الصحابة الذين لم يسوقوا الهدي ان يحلوا الحج وان يقلبوه الى عمرة ويتمتعوا كما انه صلى الله عليه وسلم تحسر وتمنى انه لم يسق الهدي لكي يحرم متمتعا

79
00:32:30.350 --> 00:32:50.450
فقالوا هذا امر من النبي صلى الله عليه وسلم بان يحرم الانسان بالعمرة متمتعا والامر يدل على الوجود بل ان هذا الامر اؤكد بالغضب  تعنيف الصحابة من قبل النبي صلى الله عليه وسلم

80
00:32:53.050 --> 00:33:14.050
وهذا القول الثاني اه قول فيما يظهر لي ضعيف جدا وهو قول كما قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله قول مهجور لم يعمل به ربما من عهد الصحابة الى اليوم الا من قبل القائلين

81
00:33:16.400 --> 00:33:39.750
كيف نقول انه يجب على الانسان ان يحرم بالتمتع وعروة بن الزبير رضي الله عنه وارضاه يقول ان الخلفاء الثلاثة والمهاجرين والامطار كانوا يحجون مفسدين. كيف للانسان ان يقول يجب على الانسان ان يكرم متمتعا على الحاج ونحن نرى افضل خلق الله

82
00:33:40.550 --> 00:34:00.200
الخلفاء الثلاثة والمهاجرون من الانصار يحرمون مفسدين ولهذا اقول ان هذا قول على دلالة قائليه وعظم شأنهم انه قول ضعيف جدا وهو قول مهجور اذا الراجح ان شاء الله انه يجوز للانسان ان يتخير من الانساك

83
00:34:00.750 --> 00:34:24.150
ما شاء قال رحمه الله تعالى وافضل الانتاج التمتع ذهب الحنابلة وهو من المفردات ذهب الحنابلة وهو من المفردات الى ان افضل الانساك التمتع وفي رواية عن الامام احمد وهي ايضا اي الرواية الثانية من المفردات

84
00:34:25.500 --> 00:34:48.450
ان افضل الانساك التمتع لكن لمن لم يسق الهدي وذهب الى هذا القول عدد من اهل العلم المحققين ان افضل الانساك تمكن واستدلوا في الحديث السابق ان النبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه

85
00:34:48.550 --> 00:35:32.350
انه صلى الله عليه وسلم امر اصحابه بالتمتع واقل درجات الامر انه هو المسنون والمقدم القول الثاني ان افضل الانساك الافراد وربما ربما نقول ان هذا قول الجمهور وتدل هؤلاء بعزة ادلة. الدليل الاول

86
00:35:33.600 --> 00:35:47.500
ما ثبت عن عائشة في الصحيحين كما تقدم معنا انها قالت واهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج الثاني انه ثبت عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم اهل بالحج

87
00:35:52.400 --> 00:36:18.550
بل ذكر ابن القيم رحمه الله ان ستة عشر صحابي رووا ان النبي صلى الله عليه وسلم ادى مفردا واستدلوا بما ذكرته سابقا عن عروة ابن الزبير رضي الله عنه ان الخلفاء الثلاثة رضي الله عنهم وارضاهم

88
00:36:18.700 --> 00:36:51.650
المهاجرين والانصار كانوا يحجون والظن بهؤلاء ان يختاروا افضل الامثال القول  الثالث ان افضل الانساك القراءة واستدل هؤلاء باحاديث ايضا صحيحة. الحديث الاول عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم

89
00:36:56.100 --> 00:37:21.550
ادى قارنا وجمع في نسكه بين الحج والعمرة وايضا انه روي عن عدد كبير وانا ذكرتكم انها ابن القيم ذكر ان ستة عشر صحابيا رووا القران وليس بقران رووا القران وليس باخراج

90
00:37:22.600 --> 00:37:39.050
ولذلك يقول الامام احمد لا اشك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا اذا آآ الذين رضوا العدد الكبير من الصحابة الذين رووا نسك النبي صلى الله عليه وسلم انما رووا القران لا الافراج صحح هذه

91
00:37:42.550 --> 00:37:56.100
قالوا والله سبحانه وتعالى انما يختار لنبيه صلى الله عليه وسلم افضل الانتاج لا سيما وهو سبحانه وتعالى يعلم انه صلى الله عليه وسلم لن يحج الا في سنة واحدة

92
00:37:58.200 --> 00:38:24.750
القول الرابع ان التمتع هو افضل الانساك اذا كان الانسان سيأتي بالعمرة والحج في سفر واحد اما اذا كان سيأتي بالعمرة بساحة سيأتي بالعمرة في سفر وبالحج في سفر اخر

93
00:38:25.000 --> 00:38:56.100
فالافضل له الافراد وصاحب هذا القول لم يفرق بين ان تكون كثرة العمرة في اشهر الحج او في غيره من الاشهر ما دام سفران في سنة واحدة وهذا القول فهو القول الذي نصره شيخ الاسلام

94
00:38:56.800 --> 00:39:21.450
قيده بالاثار وذكر ان فيه تجتمع النصوص وقال لذلك كان ابو بكر وعمر رضي الله عنهما وارضاهما يحجون مفردين ويقوي هذا القول آآ يقويه صنع الصحابة حيث كان الصحابة يقدمون مفسدين

95
00:39:21.750 --> 00:39:47.300
ومع ذلك نقول الاولى والاحسن ان يقدم الانسان متمتعا ليكون اتى بافضل الامساك على كل حال ليكون اتى بافضل الامساك على كل حال ثم قال رحمه الله وصفته ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج

96
00:39:48.350 --> 00:40:11.450
ويخرج منها ثم يحرم بالحج من عامه صفة العمرة صفة التمتع ان يحرم بالحج في عامه ان يحرم بالعمرة في عام ثم يفرغ منها ثم يحرم بالحج وهذه الاشياء الثلاثة التي ذكرها الشيخ المصنف رحمه الله

97
00:40:11.700 --> 00:40:29.700
هي شروط التمتع انيقا بالعمرة في اشهر الحج هذا هو الشرط الاول الشرط الثاني ان يخرج منها الشرط الثالث ان يقدم بالحج في عامه قوله رحمه الله ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج هذا الشرط الاول من شروط التمتع

98
00:40:32.250 --> 00:40:51.450
لانه لو لم يحرم بالعمرة في اشهر الحج لم يكن جمع بين نسكين في عام واحد لم يكن جمع بين نسكين في عام واحد فيشترى في ساحات التمتع ان تقع العمرة والحج

99
00:40:51.650 --> 00:41:13.050
كلاهما في اشهر الحج فان اعتمر في رمضان وحج في اشهر الحج فهو مفرد فهو مفسد لا بد ان تكون العمرة في اشهر الحج الثاني قوله ويفرغ منها معنى قوله يفرغ منها يعني يتحلل

100
00:41:14.150 --> 00:41:31.150
معنى ترابه في عبارة المؤلف اي ان يتحلل التحلل الشرعي باداء جميع مناسك العمرة والدليل على ذلك انهم لو احرم بالحج قبل ان يفرغ من العمرة لصار قارنا وليس متمتعا

101
00:41:31.300 --> 00:41:52.450
لانه ادخل الحج على العمرة حيث احرم بالحج وهو ما زال في احرام العمرة وهذه صورة من سور القراءة اذا هذا هو الدليل على اشتراط ان يفرغ من العمرة كما انه لا اعلم خلاف في استراق هذا الشرح. لا يمكن ان نقول اجماع

102
00:41:52.600 --> 00:42:12.150
الاجماع ايضا على اشتراط هذا الخط اذا يشترط ان يفرغ من العمرة قبل ان يحرم بالحج للمعنى الذي ذكرت وللاجماع الشرط الثالث  قال ثم يحرم بالحج في عامه يجب ان يحرم بالحج

103
00:42:12.250 --> 00:42:32.900
في نفس العام الذي اخذ اه فيه العمرة وهذا صرحوا فيه بالاتفاق صرحوا فيه بالاتفاق اي انه شرط انه شرط متفق عليه شرط متفق عليه  ويدل عليه قوله سبحانه وتعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج

104
00:42:33.650 --> 00:42:53.300
ومن تمتع بالعمرة الى الحج فانه يدل على انه يجب ان يتوالى المسكان فتأتي يأتي نسك الحج مواليا لنسك او متواليا مع نسك العمرة لابد فيهما من الموالاة وان يكون في سنة

105
00:42:53.650 --> 00:43:15.100
واحدة وهذا كما قلت لكم الشرط الثالث محل اتفاق  ثم لما فرغ الشيخ رحمه الله من شروط التمتع انتقل الى شروط وجوب الدم في التمتع لما فرغ من شروط التمتع وهي ثلاثة

106
00:43:15.350 --> 00:43:38.600
انتقل الى شروط ماذا؟ شروط وجوب الدم في التمتع وكثير من اخواننا يخلق بين شروط التمتع وشروط ايش وجوب الدم في التمتع وهما موضوعان منفصلان لذلك يتصور ان يكون الانسان من المتمتعين ولا يجب عليه دم

107
00:43:38.750 --> 00:43:55.050
لان شروط التمتع انطبقت عليه وشروط الدم ماذا بها؟ لم تنطبق عليه. فنقول انت متمتع ولا يجب عليك دم لكن مع ذلك ينبغي ان يلاحظ الانسان ان شروط التمتع وشروط

108
00:43:55.250 --> 00:44:12.350
وجوب الدم في المتعة متقاربة متقاربة واحيانا تكون متطابقة لكن يجب ان يعلم الانسان ان بينهما فرق بالفقه وفي الثمرة بحيث ربما يكون الانسان متمتع ولا يجب عليه دم فبدأ بشروط الدم

109
00:44:12.500 --> 00:44:42.450
وعلى   طيب وعلى الافقي دم ذكر الشيخ شرط واحد من شروط وجوب الدم وهو ان يكون اه المتمتع من غير حاضر المسجد الحرام وهو معنى قوله وعلى الافقي فالافقي اه من لم يكن من حاضر المسجد الحرام

110
00:44:44.700 --> 00:45:03.150
والصراع ان يكون الانسان ليس من حاضر المسجد الحرام ليجب عليه الدم في المتعة هذا شرط متفق عليه لكن اختلفوا في من هو الذي ليس من حاضر المسجد الحرام اما انه شر فهذا متفق عليه

111
00:45:06.300 --> 00:45:25.450
اذا اتفقوا على اشتراط هذا الشرط واختلفوا بحد الافقي او في حد من ليس من حاضر المسجد الحرام فمذهب الحنابلة وهو القول الاول ان حاضر المسجد الحرام  اهل الحرم ومن كان منه دون مسافة قطر

112
00:45:26.600 --> 00:45:46.900
كل اهل الحرم وكل شخص يقع من الحرم على مسافة اقل من مسافة القصر تدل على هذا بان الله تعالى قال ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام ومن قرب من الشيء اخذ حكمه

113
00:45:48.650 --> 00:46:11.550
والذين هم على مسافة دون مسافة القصر هم قريبون من اهل الحرم فيأكلون حكم اهل الحرم بدليل ان من كان دون مسافة قصر يأخذ احكام اهل مكة في السفر فدل على ان لهم نفس الاحكام بسبب القرب

114
00:46:13.900 --> 00:46:30.850
القول الثاني انهم اهل مكة فقط وهو مذهب المالكية. فقط اهل مكة فاذا كان الانسان يسكن في الحرم خارج مكة اذا تصورنا وقوع هذا اذا كان الانسان يسكن في الحرم ولكنه خارج مكة

115
00:46:31.150 --> 00:46:49.950
فانه يجب عليه الدم عند المالكية واستدلوا على هذا بان المقصود بقول ذلك لم يكن اهل حاضر المسجد الحرام ان المقصود بالمسجد الحرام في الاية مسجد الكعبة فقط ومن كان حول مسجد الكعبة هم فقط اهل مكة

116
00:46:50.250 --> 00:47:12.200
هم فقط اهل مكة فكل من كان خارج مدينة مكة ولو كان في الحرم فانه يجب عليه الدعم القول الثالث انهم اهل الحرم فقط وهو مذهب حزم ومال اليه ابن القيم

117
00:47:14.700 --> 00:47:40.450
ما هو الفرق بين هذا القول ومذهب الحنابلة ايوه وين الفرق بالظبط  احسنت ايوه الفرق اذا بينهما هو ان من كان على مسافة قصر من اهل الحرم لا يدخل على هذا القول ضمن حاضر مسجد الحرم. فيجب عليه دمع

118
00:47:41.850 --> 00:47:58.300
اذا هذا هو الفرق. فابن حزم يضيق ويجعله الحرم فقط الحرم فقط دون من كان على مسافة قطر واستدل على هذا بان الله سبحانه وتعالى على ان المقصود بالافقي هو

119
00:47:58.450 --> 00:48:17.700
من كان حاضرا المسجد الحرام ففقط من كان في الحرم هو المقصود من كان خارج الحرم فليس بالمقصود بالاية بنفس الاية والقول الرابع والاخير ان المقصود بحاضر المسجد الحرام هم اهل مكة والحرم

120
00:48:18.800 --> 00:48:37.300
هم اهل مكة والحرم فان كان من اهل مكة خارج الحرم دخل في الاية وان كان من اهل الحرم خارج مكة ايضا دخل ايش بالاية والى هذا القول ذهب شيخنا رحمه الله محمد العثيمين

121
00:48:37.700 --> 00:48:52.950
وهو قول اذا تأمله الانسان وجده متين جدا في الحقيقة وفيه جمع بين اقوال اهل العلم آآ ولكن ينظر في من سبق الشيخ الى هذا القول يعني انا لم اجد

122
00:48:53.550 --> 00:49:12.350
مع العلم ان البحث غير موسع لكني لم اجد يعني من سبقه بهذا التفصيل لكنه في الحقيقة قول جيد جدا وقوي وهو ان المقصود اهل مكة واهل الحرم. لان الان يوجد من اهل مكة من هو خارج الحرم ويوجد من اهل الحرم من هو خارج ماذا

123
00:49:12.500 --> 00:49:33.300
مكة  هذا القول آآ قول وجيه واذا تأملت وجدت ان هذا القول يكاد يتوافق مع قول الحنابلة يكاد يتوافق مع قول الحنابلة لان عندهم الحنابلة الامر يشمل كل الذين على مسافة قصر من ماذا؟ من مكة

124
00:49:33.500 --> 00:49:49.250
فسيشمل اهل الحرم الذين هم خارج مكة لانه وان كانوا خارج مكة لان ليس بينهم وبين مكة مسافة فقط فهو قول يعني يخرج من قول الحنابلة اه لكن بهذا التفصيل وهو

125
00:49:49.300 --> 00:50:09.200
ان يشمل الامر اهل مكة واهل الحرم اه يعني اه يكون تفصيل قوي وسديد ثم قال رحمه الله تعالى عفوا اذا اخذنا الشرط الاول من شروط وجوب الدم في التمتع. الشرط الثاني الا يسافر بين منسكين

126
00:50:09.550 --> 00:50:30.750
الشرط الثاني الذي لم يذكره المؤلف ان لا يسافر بين النسكين وهذا الشرط اتفقت عليه المذاهب الاربعة لكن السلف في حد السفر المسقط للدم هذا الشرط متفق عليه بين المذاهب الاربعة

127
00:50:31.100 --> 00:50:59.300
لكن السلف في حد السفر المسقط  الدم وسيأتينا الخلاف في هذه المسألة القول الثاني ان المتمتع يبقى متمتع ولو سافر والى هذا ذهب الفقيه الشيخ الحافظ ابن المنذر رأى ان الانسان ولو سافر ورجع الى بلده فان آآ دم المتعة لا يسقط عنه ويبقى متمتعا

128
00:51:00.800 --> 00:51:24.400
واستدل بالعمومات بدل بالعمال فان من ساق يصدق عليه انه اخذ العمرة والحج في سنة واحدة فهو متمتع ويطلق عليه انه تمتع بين الاحرامين واستدل الجماهير اللي هو الائمة الاربعة وغيرهم من فقهاء التابعين

129
00:51:25.000 --> 00:51:39.500
وغيرهم من فقهاء المسلمين استدلوا باثر عمر ابن الخطاب انه قال من تمتع بالعمرة الى الحج فان بقي في مكة فهو من المتمتعين وان سافر او رجع فليس من المتمتعين

130
00:51:41.000 --> 00:51:59.750
فتدل الجمهور بهذا الاثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه على ان السفر يقطع احكام تمكن وتدل على ذلك بتعليم وهو ان المتعة انما سميت بذلك لانه يترفه

131
00:52:00.100 --> 00:52:18.000
بترك احد السفرين في اداء النسك اي انه يأتي بالنسكين في سفر واحد وهذا لا يصدق على من سافر بين النسكين فالتدل بالعلة التي من اجلها وجب هذا الدم وهو دم سكران

132
00:52:21.200 --> 00:52:37.000
الراجح من حيث الاصل مع الجمهور الراجح مع جمهور لاستدلالهم هذا الاثر الصحيح عن امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه نأتي الى المسألة الثانية الاختلاف في حد السفر المصحف لدم المتعة

133
00:52:38.800 --> 00:52:59.950
فاختلفوا ايضا اختلف الائمة الاربعة في هذه المسألة على اقوال. القول الاول انه اذا خرج مسافة قصر سقط عنه الدم مباشرة القول الثاني انه اذا خرج ورجع الى مصره او الى ابعد منه

134
00:53:01.450 --> 00:53:29.550
سقط عنه الدم والا فلا القول الثالث انه اذا رجع الى مصره سقط الدم والا فلا الفرق بين القول الثاني والثالث الفرق بينهما يتصور في شخص سافر الى مدينة ابعد من مدينته

135
00:53:30.300 --> 00:53:48.400
فعلى قول الثاني سقط عنه الدم وعلى القول الثالث لم يسقط عنه الذنب لان اصحاب القول الثالث يشترطون في سقوط الدم ان يرجع فقط الى فان رجع الى غير مصرع سواء كان هذا المسرح ابعد او اقرب من مصره فان الدم لا يسقط

136
00:53:49.050 --> 00:54:06.750
فان الدم لا يسقط والاقرب والله اعلم على ان هذه المسألة ليس فيها نصوص هذه المسألة ليس فيها نصوص ولذلك كثرت فيها الاقوال وتشعبت لانه ليس في الباب نص يرجى عليه

137
00:54:06.950 --> 00:54:22.350
لكن الاقرب هو انه اذا رجع الى بلده سقط عنه الدم وان رجع الى غير بلده لم يسقط عنه الدهب وجه الترجيح ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال فان رجع

138
00:54:24.000 --> 00:54:42.150
والرجوع المطلق انما هو في الرجوع الى بلد الانسان. في رجوع الانسان الى بلده لا في رجوعه الى بلد اخر يوضحه ما يحصل الان من كثير من الحجاج فهو في الحقيقة يوضح اثر امير المؤمنين عمر بن الخطاب

139
00:54:42.850 --> 00:54:59.000
فاذا جاء اهل المغرب مثلا الى مكة واخذوا العمرة ثم ذهبوا الى المدينة قبل ان يقيموا بالحج هل يصدق عليهم انهم رجعوا او سافروا هل يمكن ان نقول انهم رجعوا

140
00:54:59.800 --> 00:55:16.050
واذا سافروا الى المغرب هل هل نقول رجعوا اذا لعل امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يشير بكلمة رجع الى هذا المعنى. لعله يشير الى هذا المعنى فيكون سبب الترجيح هو ورود لفظة

141
00:55:16.050 --> 00:55:35.050
رجع في اثر امير المؤمنين عمر بن الخطاب كما انه هذا القول آآ فيه توسعة على الناس لان الحجاج اذا قيل لهم ذهبت العمرة سقطت عليهم هذا الامر جدا وكثير منهم يرغب بان يرجع في نسك التمتع بانه افظل الانتاج

142
00:55:36.350 --> 00:56:06.700
ويشترط لوجوب الدم  ان ينوي التمتع عند الاحرام بالعمرة لانه اراد ان يجمع بين نسكين فوجد ان ينوي قبل ان يشرع في الاول منهما وقياسا على الجمع بين  والقول الثاني انه لا يشرط ان يملي التمتع عند احرامه بالعمرة

143
00:56:10.450 --> 00:56:26.850
بل لو احرم بالعمرة بلا نية تمسح ثم اخذ الحد او ثم احرم بالحج في عامه فهو متمتع نوى او لم يدري المثال الذي يبين الخلاف لو ان رجلا جاء الى مكة في اشهر الحج

144
00:56:27.650 --> 00:56:50.650
واعتمر ولم ينوي الحج اصلا ولا التمتع ولم يخطر بباله. بل كان ناوي الرجوع الى اهله ثم يسر له ان بقي في مكة الى الحج ثم احرم بالحج فعلى قول اول لا يعتبر ماذا؟ متمتعا. وعلى القول الثاني يعتبر من المتمتعين وهو قول الراجح ان شاء الله

145
00:56:51.350 --> 00:59:24.600
الشرط الثالث والاخير انه يشترط في العمرة التي هي عمرة التمتع                                                يكمل فقط هذا الشهر لننتهي من موضوع كروت الدم. ثم نعود الى الاسئلة اه الشرط الثالث عند الحنابلة ان يحرم

146
00:59:25.600 --> 00:59:47.650
الشرط الرابع في صراط الشرط الرابع ان يحرم بالعمرة من ميقات بلده ان يحم بالعمرة والميقات بلده لانه بذلك يحصل له الترقب بترك احد السفرين بينما اذا احرم بالعمرة من مكة اشبه حاضر المسجد الحرام

147
00:59:49.550 --> 01:00:03.150
والقول الثاني انه لا يشرط للانسان ان يحرم بالعمرة من ميقات بلده بل لو احرم من ادنى الحلم ثم احرم بالحج بعد ذلك فهو متمتع ويجب عليه الذنب وله اجر المتعة ان شاء الله

148
01:00:04.400 --> 01:00:19.450
والفرق بينهما يتصور في رجل سافر الى مكة لا يريد لا العمرة ولا الحج في اشهر الحج فلما وصل الى مكة حضرته النية واراد ان يكرم بالعمرة والحج فعلى القول الاول يشرط ان يرجع الى ماذا

149
01:00:19.850 --> 01:00:33.550
ميقات بلده فان احرم من الحل فليس من المتمتعين. وعلى القول الثاني وان احرم من الحلم فهو متمتع له احكام المتعة الاسئلة هذا يقول آآ في بعض الصور يقول خاص

150
01:00:33.850 --> 01:00:52.500
الحروف المقطعة هل هي حروف ام لها معاني؟ من هذا لا يتعلق درسنا مطلقا لكني اريد ان اقول شيء انصحكم بالرجوع للكلام جميل جدا لابن القيم حول الحروف. المشهور من اخوان المفسرين احد قولين. والقول الاول ان ليس لها معنى والقول الثاني ان هذه الحروف

151
01:00:52.800 --> 01:01:11.300
المقصود بها الاشارة الى اعجاز القرآن والقول الثالث الذي اشار اليه ابن القيم ان كل حرف من هذه الحروف يتناسب من حيث المخرج مع احداث السورة يتناسب مع احداثها واخاه في بيان هذا المعنى وكلام جميل جدا والرجوع اليه تفيد الانسان

152
01:01:11.350 --> 01:01:32.000
هذا اخونا يقول اه اه اهل مكة يحلون بالهدم بيوتهم. فما هو ضابط اهل مكة؟ وهل اتسعت حتى جاءوا وهي الان اتسعت حتى جاوزت الحلم آآ ذكرت انا ظابط اهل مكة هو كل من كان في مكة. كل من كان في مكة ولو كان في باب الاحرام بالعمرة وهو يسأل عن الاحرام بالعمرة

153
01:01:32.800 --> 01:01:48.650
الا اذا كان الانسان من اهل مكة وبيته خارج الحرم حينئذ نقول لك ان تحرم من اين من بيتك الان انا اسأل هل هل توجد احياء من مكة خارج الحرم

154
01:01:49.700 --> 01:02:11.900
اذا كانت توجد فهؤلاء لهم ان يسلموا لان المقصود في الاحرام ان يجمع الانسان بين الحل والحرم وهو جمع الان بين الحلف والحرام ما هو دليل وجوب الدم على ما تجاوز الميقات؟ سيأتينا في احكام الفدية هذه المسألة ونتكلم عن وجوب الدم لترك

155
01:02:11.950 --> 01:03:11.150
آآ ترك واجب من واجباتك هذا والله اعلم  حياك الله          الا سورة واحدة فقط كما في التمتع  كما في التمتع فالافراد والتمتع لكل منهما صورة واحدة فقط نأتي الى القراءة

156
01:03:12.050 --> 01:03:36.000
القران له عند اهل العلم ثلاث سور ثلاث سور الصورة الاولى المعروفة والمتبادرة الى الذهن ان يحرم بالحج والعمرة في وقت واحد من الميقات ويتم الانساك الى ان يفرغ من حجه

157
01:03:38.850 --> 01:04:05.650
ويقول عند ارادة الاحرام لبيك حجا وعمرة او يقول لبيك عمرة وحجة والافضل ان يقول لبيك عمرة وحجة ليتوافق لفظه مع لفظ الحديث وهذه الصفة مشروعة باتفاق اهل العلم بل تقدم معنا

158
01:04:05.700 --> 01:04:33.450
ان عددا كبيرا من اهل العلم رون انها افضل الانساك الصورة الثانية ان يحرم الانسان بالعمرة ثم يدخل عليه الحج ويحرم اولا بالعمرة ثم يدخل عليه الحج والدليل على جواز

159
01:04:33.850 --> 01:04:53.350
هذه الصفة حديث عائشة رضي الله عنها انها احرمت في العمرة ثم لما حاض وخشي فوات الحج مدخل حج على العمرة ادخلت الحج على العمرة والدليل الثاني الاجماع وقد حكاه آآ

160
01:04:54.050 --> 01:05:18.100
شيخ الاسلام ابن تيمية  وابن القيم رحمه الله مسألة والله العبارات اهل العلم رحمهم الله انه لا يشترط لهذه الصفة انه لا يشترط لهذه الصفة ان تكون بعذر هل يجوز للانسان ان يدخل الحج على العمرة

161
01:05:18.200 --> 01:05:48.150
ولو بلا عذر والاجماع الذي حكاه الشيخان ايضا مطلق لم يشترط ان يكون هناك عذر وهذا هو الصحيح انه يجوز مطلقا انه يجوز مطلقا الصورة ثالثا وقبل ان نذكر في الصورة الثالثة

162
01:05:49.050 --> 01:06:10.550
نقول يشترط عند الحنابلة للصورة الثانية وهي ان يدخل الحاج على العمرة ان يكون ادخال الحج على العمرة قبل بداية طواف العمرة قبل بداية طواف العمرة لانه اذا بدأ بالطواف فقد بدأ بالتحلل

163
01:06:16.650 --> 01:06:41.000
والقول الثاني انه يجوز للانسان ان يدخل الحج على العمرة ولو بعد الشروع في الطواف  لان سورة القران فاصدق عليه حينئذ ولو كان شرع في طواف العمرة ولا اقرب الله اعلام القول الثاني

164
01:06:42.150 --> 01:07:04.350
وهو انه يجوز ادخال الحج على العمرة ولو بعد الشروع في طواف العمرة الله وفهم مما تقدم انه لا يجوز بعد الشروع في السعي فهم مما تقدم انه لا يجوز للانسان ان يدخل نسك الحج عن العمرة بعد الشروع في السعي

165
01:07:04.700 --> 01:07:36.900
انما الخلاف اذا ادخل الحج على العمرة بعد الشروع بالطواف يعني بطواف العمرة فقط الاخيرة للتمتع للقران عفوا ان يحرم الانسان بالحج مفردة ثم يدخل عليه العمرة وهذه السورة ممنوعة عند الحنابلة

166
01:07:40.900 --> 01:08:10.500
فان فعل فان احرامه بالعمرة ملغي لا قيمة له وهو ما زال مفردا والسدد على هذا بامرين الاول انه روي عن علي رضي الله عنه النهي عن هذه السورة وبهذا الاثر استدل

167
01:08:11.850 --> 01:08:39.200
الامام احمد رحمه الله والثاني انه لا ينتفع بعمله هذا زيادة اذ عمل المفرد والقارن واحد والى هذا ذهب  شيخ الاسلام او ذهب شيخ الاسلام رحمه الله القول الثاني جواز الخالق

168
01:08:41.800 --> 01:09:12.400
العمرة على الحج واستدلوا بدليلين الدليل الاول قياسا على العكس فاذا جاز ادخال الحج على العمرة فيجوز ادخال العمرة على الحج الدليل الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم احرم اولا بالحج ثم ادخل عليه العمرة

169
01:09:20.000 --> 01:09:37.400
هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم احرم بالحج ثم ادخل على العمرة يستدل به بعض الفقهاء وتتبعت احاديث الحج تتبع لا بأس به لم اجد في الاحاديث التصريح بان النبي صلى الله عليه وسلم

170
01:09:38.200 --> 01:10:00.800
احرم بالعمرة بالحج اولا ثم احرم بالعمرة انما فيه قوله صلى الله عليه وسلم قوله في الحديث القدسي صلي في هذا الوادي وقل عمرة في حجة فالفقهاء والشراء شراح الاحاديث

171
01:10:01.250 --> 01:10:20.300
قالوا لا يمكن وهذا هو الامر المهم لا يمكن التوفيق بين الاحاديث التي ظاهرها التعارف الا بان نفترض ان النبي صلى الله عليه وسلم احرم بالحج ثم ادخل عليه ماذا؟ العمرة

172
01:10:20.350 --> 01:10:36.100
وما دام لا يمكن التوفيق بين النصوص الا هذا القول صاروا يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم احرم بالحج ما ادخل عليه العمرة والا لا يعلم انه يوجد حديث صحيح

173
01:10:36.400 --> 01:10:52.700
ان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا صنع لا يوجد هذا الحديث ومن ادلة عدم الوجود ان الحفاظ المتأخرين من صرحوا ان اعتمادهم في اثبات هذه الطريقة للنبي صلى الله عليه وسلم هو انه لا يمكن الجمع بين

174
01:10:52.700 --> 01:11:09.900
الا اذا حملنا عمل النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المحمل مسألة اخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم احرم بالعمرة ثم احرم بالحج

175
01:11:11.350 --> 01:11:27.800
هذا لفظه في البخاري احرم بالعمرة ثم احرم بالحج وظاهر هذا اللفظ عكس ما ذهب اليه اصحاب القول الثاني وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالعمرة اولا ثم ادخل عليه الحج

176
01:11:29.100 --> 01:11:49.950
ولكن مع ذلك الشراح ذكروا انه لا يمكن ان نحمل هذا الحديث على ظاهره بل نقول اراد ابن عمر رضي الله عنه وارضاه بهذا الكلام ان يبين ان النبي صلى الله عليه وسلم

177
01:11:50.450 --> 01:12:09.850
حج قارنا بغض النظر عن الصورة التفصيلية لكيفية نسكه حملوه على هذا المحكم وان كان الله الصريح لكنهم لم يرتظوا ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم احرم بالعمرة اولا وحملوا هذا اللفظ على انه اراد الصورة العامة لا الصورة التفصيلية

178
01:12:10.300 --> 01:12:24.450
والذي حملهم على هذا الحمل الذي دعاهم الى هذا الامر هو ايضا انه لا يمكن التنسيق اه لا يمكن التوفيق بين الاحاديث الا اذا قلنا بهذا القول الا اذا قلنا بهذا القول

179
01:12:28.750 --> 01:12:53.900
الراجح والله اعلم اه الجواز الراجح والله اعلم الجواز لانه وان استدل الامام احمد باثر علي الا ان اصحاب القول الثاني معهم ظاهر سنة ظاهر السنة وليس صريح السمع فهذا يجعل الانسان يركن الى هذا القول ثم

180
01:12:54.150 --> 01:13:11.750
اذا احرم الانسان بالحق ثم ادخل عليه العمرة استفاد سقوط نسك العمرة عنه  تقرب الى الله بالهدي لان قارن يجب عليه الهدي فتبين ان لهذا العمل فائدة كبيرة كما قال رحمه الله تعالى

181
01:13:12.850 --> 01:13:36.000
واذا حاضت المرأة تصحيح طواف الحج احرمت به وصارت قارنة هذه احدى سور القران وهي السورة الثانية ودليلها حديث عائشة الذي تقدم معنا انها احرمت بالعمرة ثم خشيت فوات الحج

182
01:13:36.150 --> 01:14:01.000
بانها حاضت فادخلت اه الحج على العمرة اذا من خشي فوات الحج من خشي فوات الحج وهو محرم بالعمرة تمتعا فانه ماذا يصنع يدخل الحج على العمرة سواء كانت خشية الفوات بسبب الحيض بالنسبة للنساء

183
01:14:01.350 --> 01:14:24.000
او باي سبب بالنسبة للرجال. ما دام خشي ان يفوز الحج فطريق العلاج او فطريق الحل ان يدخل الحج على العمرة والقول الثاني ان من احرم بالعمرة ثم الحج ولن يتمكن من اتمام العمرة كالحائض

184
01:14:24.650 --> 01:14:50.100
فحكمه ان يرفض العمرة وهو معذور بهذا الرفض لانه لا يستطيع اتمام النسك وهذا مذهب احنا وهو غاية في السقوط والضعف لانه مخالف للنص السنة الصريحة فان هذه المسألة اخفى فيها النبي صلى الله عليه وسلم

185
01:14:50.350 --> 01:15:07.000
وامرها ان تحرم بالحج كيف نقول الحل ان ترفض ان ترفض العمرة ويكون رفضها يعني مقبولا بهذه السورة لانها معذورة ثم قال رحمه الله تعالى واذا استوى على راحلته قال لبيك اللهم لبيك

186
01:15:09.050 --> 01:15:31.250
يريد المؤلف ان يبين الوقت الذي يشرع فيه تلبية فهنا يريد المؤلف ان يتكلم عن التلبية وسبق انه تكلم عن ماذا عن نية الاحرام وذكرت لك ان الحنابلة يفرقون بين نية الاحرام

187
01:15:31.450 --> 01:15:51.650
وبين ماذا تلبية فيجعلون وقت استحباب نية الاحرام بعد الصلاة ووقت استحباب التلبية اذا سوت اذا سوت به راحلته اذا يفرقون بين وقت النية ووقت التلبية والقول الثاني ان وقت النية والتلبية واحدة

188
01:15:55.800 --> 01:16:14.600
واستدلوا بان هذا هو ظاهر السنة انه صلى الله عليه وسلم نوى ولبى في وقت واحد نوى ولذ في وقت واحد وهذا قول الثاني ظاهر القوة وهو صواب ان شاء الله

189
01:16:16.650 --> 01:16:35.500
نأتي الان الى مسألة متى يشرع للانسان ان يلبي عند الحنابلة اذا استوى على راحلته والمؤلف رحمه الله تعالى خالف في هذه المسألة المشهور من مذهب الحنابلة فالحنابلة المشهور عندهم يرون ان

190
01:16:35.900 --> 01:17:00.150
وقت تلبية بعد الاحرام اي بعد الصلاة بعد الاحرام اي بعد الصلاة اذا ما مشى عليه المؤلف هنا هو انه يحرم اذا استوت راحلته وتدلى فالحنابلة على هذا الحكم يعني ما ذكره المؤلف هنا

191
01:17:00.550 --> 01:17:23.650
في حديث ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم لما استوى على راحلته فهلا ولبى صلى الله عليه وسلم القول الثاني ان التلبية تكون بعد الصلاة فاذا صلى نوى ونبه

192
01:17:25.000 --> 01:17:42.400
واستدلوا على هذا بحديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم هلا بعد الصلاة وهذا الحديث على شهرته الا انه لا يثبت  لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نقل عنه

193
01:17:42.500 --> 01:18:01.000
النقل الصحيح انه اه لبى بعد الصلاة والقول الثالث في هذه المسألة انه اذا استوى على الميدان يعني اذا علا هذا المرتفع والبيداء مكان معروف قريب من ميقات اهل المدينة

194
01:18:02.200 --> 01:18:24.850
والتدل على ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم لما  اهل تلبية وكان ابن عمر رضي الله عنه وارضاه ينكر هذا القول انكارا شديدا ويقول ما اهل النبي صلى الله عليه وسلم الا لما

195
01:18:25.250 --> 01:18:39.700
اه سواء على راحلته والاقرب والله اعلم من هذه الاقوال انه بعد الصلاة انه بعد الصلاة وان كان حديث ابن عباس ضعيف لكن هذا ظاهر السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم نوى

196
01:18:40.100 --> 01:19:00.800
ولبى في وقت واحد وذلك يكون بعد الصباح ويؤيد ذلك ان ضعف حديث ابن عباس ليس ضعفا شديدا وانما يعني ضعف بالامكان ان سئنا بالاضافة الى ان عددا من المعاصرين

197
01:19:00.950 --> 01:19:33.550
صحح هذا الحديث ثم قال رحمه الله تعالى يصوت بها الرجل يعني ان المشروع في حق الرجل ان يرفع صوته قدر ما يستطيع وهذا معنى قوله يصوب والدليل على ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال امرني جبريل ان امر اصحابي ان يرفعوا اصواتهم بالاهلال

198
01:19:36.500 --> 01:19:57.500
الدليل الثاني ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يرفعون اصواتهم حتى  من شدة رفع الصوت ولما بين ما يتعلق بالمرأة انتقل بالرجل انتقل الى المرأة فقال وتخفيها المرأة

199
01:19:58.900 --> 01:20:23.700
اي ان السنة في حق المرأة ان تلبي بصوت منخفض والراجح ان المراد بالانخفاض هنا هاي بحيث تسمع من بجوارها من النساء لا ان اه تلبي بصوت يسمع لا يسمع من

200
01:20:23.800 --> 01:20:44.600
فيسمعه من بجوارها يعني لا تلبي في نفسها وانما تلبي بصوت منخفض يسمعه يسمعه من بجوارها من النساء هذه هي السنة هذه هي السنة لان التلبية نوع من الشعائر وانما امرنا المرأة بخفض الصوت خشية الافتتان ولان آآ

201
01:20:44.850 --> 01:21:05.900
صوت المرأة اه غالبا يؤدي الى انشغال اذهان الرجال فلذلك امرت بخفض الصواب. والا فان الاصل ان هذه شعيرة تحتاج الى اعلام فاذا لا تتجاوز المرأة اسماع من بجوارها ولو كانت في مكان منعزل خاص بالنساء

202
01:21:06.600 --> 01:21:15.600
ولو كانت بمكان منعزل خاص بالنساء فانها لا تتعدى هذا الحد وهو ان تسمع من بجوارها