﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:34.850
ثم قال باب الفدية    في يوم ثلاثة ايام القرآن لكل طيب قال رحمه الله تعالى باب الفدية الفدية مصدر فداه ومعناه دفع فدية عنه هذا من حيث اللغة من هيئة الاصطلاح

2
00:00:36.200 --> 00:01:03.350
الفقهي هو ما وجب بسبب احرام او حرام كل ما يجب على الانسان بسبب الاحرام او بسبب الحرم فهو فدية سواء كان طعام او صيام او ذبح والفدية تنقسم الى قسمين

3
00:01:03.800 --> 00:01:35.650
القسم الاول ما هو على سبيل التخيير الفدية التي هي على سبيل التخيير وهو نوعان الفدية الاذى وفدية جزاء طيب الثاني ما هو على الترتيب وهو ثلاثة انواع دم المتعة والقران

4
00:01:35.950 --> 00:01:59.750
ودم الوطن ودم الاحصاء هذه ليست على الترتيب ليست على التخيير وانما على الترفيه  قال رحمه الله تعالى مبينا تفصيل الاحكام يخير بفدية حلق وتقديم رأس تطيب بين الى اخره

5
00:02:01.600 --> 00:02:23.050
افادنا المؤلف بهذه العبارة مسلتين. الاولى التخيير والثانية وجوب الفدية في هذه الامور التي ذكرها تغطية الرأس والحلق والطيب الى اخره اذا تجد فيها فدية وايضا هي على سبيل التخيير

6
00:02:24.450 --> 00:02:46.650
الاول وجوب الفدية اما وجوب الفدية في حلق شعر الرأس فدليله النص والاجماع وتقدم معنا فاذا حلق الانسان شعر رأسه وجب عليه ان وجبت عليه الفدية بالنص والاجماع لم يخالف في هذا احد من اهل العلم

7
00:02:47.150 --> 00:03:13.350
لحديث كعب الذي سيأتينا وصريح الاية الثاني النوع الثاني سائر محظورات الاحرام المذكورة في هذا القسم من الطيب الرقص ولبس المخيط واخذ الشعور عدا تعرضات فالجماهير يرون النتيجة تلزم في هذه المحظورات

8
00:03:13.850 --> 00:03:39.250
انحياسا على فدية الرأس والقول الثاني انه لا فدية في هذه الامور وانما عليه التوبة والانابة والاقلاع لعدم وجود دليل خاص يدل على وجوب الفدية في هذه المحظورات والراجح مع جماهير فقهاء المسلمين

9
00:03:39.350 --> 00:04:01.050
الذين رأوا صحة قياد هذه المحظورات على شعر الرأس اذا انتهينا الان من مسألة الاولى وهي وجوب الفدية. الثانية التخيير فدية هذه الاشياء التي ذكرها المؤلف على التخيير وليست على الترتيب

10
00:04:01.250 --> 00:04:19.500
بل الانسان مخير يختار ما شاء مما سيذكره المؤلف والدليل على ذلك ما اخرجه البخاري ومسلم ان كعب ابن عجر رضي الله عنه لما تأذى من هواء مراته اتكأ الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم

11
00:04:19.800 --> 00:04:46.700
احلق رأسك وصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين لكل مسكين الاستقطاع او انسك شافا وعبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله او في الحديث وفي بعض الالفاظ التي في الصحيح

12
00:04:46.850 --> 00:05:02.850
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اولا قال له اتجد شاة ثم قال له بعد ذلك امره بالصيام والاطعام وهذا اللفظ يحمل على الالفاظ الاخرى التي بينت ان النبي صلى الله عليه وسلم خيره

13
00:05:04.550 --> 00:05:29.850
لكنه يدل على انه ينبغي للانسان اذا استطاع ان يبدأ بالذبح. ينبغي على الانسان ان يبدأ بالذات يخير بفدية بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب بين صيام ثلاثة ايام الاول من آآ

14
00:05:30.150 --> 00:05:53.450
اجزاء من انواع الفدية قيام ثلاثة ايام وصيام ثلاثة ايام لا يشترط فيه ان يكون ان تكون هذه الايام متتالية لعدم وجود دليل على اختلاط هذا الشرع او هذا اولا

15
00:05:54.050 --> 00:06:22.950
ثانيا يجوز ان يصوم في اي مكان بالحرم وخارج الحرم باجماع اهل العلم فليس للصيام مكان خاص بالاجماع ولان منفعة الصيام خاصة للصائم ولا تتعداه الى غيره ثم قال رحمه الله

16
00:06:23.000 --> 00:06:41.400
او اطعام ستة مساكين لكل مسكين مد برا او نصف صاع تمر او شعير تقدم معنا ان الحنابلة يرون ان الكفارات مد من البر او نصف ساعة من غيره من الاطعمة

17
00:06:42.100 --> 00:07:05.150
وذلك لنفاسة البر بالنسبة لغيره من الاطعمة  والقول الثاني ان عليه نصف ساعة مهما كان نوع الطعام بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قوافل ستة مساكين لكل مسكين نصف ساعة هذا في البخاري

18
00:07:05.850 --> 00:07:28.950
ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين البر وبين غيره من الاطعمة فاذا تبين ان الصواب انه نصف ساعة فمجموعها سيكون ثلاثة اصع على من وقع في محذور من المحظورات واختار ان يطعم

19
00:07:29.000 --> 00:07:57.350
ان يخرج ثلاثة اطع بطاع النبي صلى الله عليه وسلم وهي تقدر من كيلو وات عاصرة للاوزان المعاصرة ستة كيلو ومية وعشرين غرام ومعلوم ان اخراج ستة كيلو مئة وعشرين غرام من اي نوع من الاطعمة مهما ارتفع

20
00:07:58.900 --> 00:08:16.700
راح يكون اقل او اكثر من الذبح ها؟ اقل بكثير صحيح اقل بكثير الان ستة اه ستة كيلو سواء كان من الرسل جيد او من البر او من اي نوع من الاطعمة او من التمر

21
00:08:17.050 --> 00:08:47.300
لن يكون اه بقيمة اه ذبيحة مهما كان ولذلك من الرفق بالحاج الفقير من الرفق به ان يرشد الى هذا الامر ولعل من حكمة الشارع التخفير لاجل هذا الله اكبر

22
00:08:47.650 --> 00:11:18.350
نسم فقط قبل ان ناخذ اه الاسئلة هل مسألة الانواع المخير فيها قال رحمه الله تعالى بعد ان بينا الصواب في مقدار كفارة اطعام ستة مساكين مساكين او ذبح شاة يشترط في هذه الشاة

23
00:11:18.450 --> 00:11:40.800
التي تذبح ان تتوفر فيها شروط الاضحية والشاة في لغة العرب تطلق على الذكر والانثى وعلى الماعز وعلى الظأن العرف الان الموجود عندنا يختلف عن اللغة لان العرف ان الشاة تطلق على ايش

24
00:11:41.600 --> 00:11:58.150
على ارضاع الناس لكن في لغة العرب يطلقون الشاة حسب ما وقفت عليه تصريحا في لغة في كتب اللغة انها على الماعز والضأن والذكر والانثى اذا الخيار الثالث آآ ده

25
00:11:58.400 --> 00:12:14.950
اه ان ان ان عليه دب شاة اذا اختار آآ هذا الخيار من اه الانواع ثلاثة وهل هذا التخير على سبيل المصلحة او على سبيل التشهي الصواب انه على سبيل التشهي

26
00:12:15.000 --> 00:12:26.550
وليس على سبيل المصلحة يعني لا ننظر الى مصلحة الفقير او نقول يجب عليك ان تنظر الى مصلحة الفقير. وانما يختار من وقع فيه احد هذه المحظورات ما شاء من

27
00:12:26.550 --> 00:12:44.400
اه الانواع الثلاثة التي هي الاطعام والصيام والذبح. طيب اخونا يقول متى يكون المستحل الاول ومتى يكون الثاني سيأتين مفصلا مثلا كنت حل اول الحل الثاني سؤال جيد يقول ما هو الدليل على ان المباشرة بدون انزال فيها شاة

28
00:12:44.750 --> 00:13:01.650
ففي اثار عن الصحابة لا سيما ابن عباس رضي الله عنه وقياسا على فدية الاذى الاخرى يقول اوجدنا على من افسد حجه بالوقت ان يحج فاذا منع وتعذر فكيف يصنع

29
00:13:01.800 --> 00:13:17.900
اذا منع بعذر ليس من اه يعني ليس تفريطا منه بأنه يحج العام الذي بعده ولا تسقط عن ذمته بل هي دين في ذمة الله اه النساء الان تلبس اه الشي لا الشفافة للرؤية وقد يتضح وجهها

30
00:13:20.050 --> 00:13:45.350
اه لبس الغطاء الخفيف هذا لا يجوز في الحج وفي غير الحج وفي الحج ايضا آآ لا يجوز لانه يكسر الوجه لكن طبعا هي ستلبس الشيلة الخفيفة عند الرجال وهي عند الرجال يجوز لها ان تستر وجهها فهو محرم من حيث انه آآ

31
00:13:45.750 --> 00:14:00.100
يعني من حيث انه لا يكفي في غطاء الوجه. لا من حيث الاحرام بل من حيث الاحرام هو اخف من الغطاء الكامل. لكن الذي يكثر عنه السؤال حكم ان تلبس المرأة النقاب وفوق النقاب غطاء كامل

32
00:14:01.100 --> 00:14:19.000
والجواب على هذا ان هذا ايضا محرم. والدليل ان هذه المرأة يصدق عليها انها لبست النقاب ولو كانت تلبس فوقه غطاء كامل فهي ما زالت لابسة للنقاب وهذا محرم ولا يجوز وكثير من النساء اليوم تظن انها اذا لبست النقاب ثم لبست فوقه

33
00:14:19.250 --> 00:15:07.000
آآ غطاء كامل ان هذا يلغي النقاب ويصبح بعد ذلك جائزا وهذا ليس بصحيح بل ما زالت لابسة لممنوع من اللباس والله اعلم         ويطعم كل مسكين موتى او يصوم عن كل مؤمن يومه. وبما

34
00:15:07.000 --> 00:15:36.550
طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. تقدم معنا ان المؤلف يتحدث عن الفدية آآ او تقدم معنا ان نلتقي على قسمين

35
00:15:36.900 --> 00:15:57.450
اه فدية تجب على الترتيب تجب على التخيير وان المؤلف بدأ بالفدية التي تجب على التخيير واخذنا انواعا من الفدية التي تجب على السفير وبقي النوع الاخير من اه محجورات الاحرام التي تجب فيها الفدية

36
00:15:58.000 --> 00:16:16.650
على التخييم. يقول رحمه الله تعالى وبجزاء طيب بين مثل ان كان او تقويمه. جزاء الصيد الصيف تقدم معنى انه من محظورات الاحرام والمؤلف يريد ان يبين رحمه الله تعالى كيفية غذاء الصيد

37
00:16:18.850 --> 00:16:42.100
فجزاء الصيد ذكر المؤلف الترتيب آآ الذي يجب على من قتل الصيد ودليل الترتيب قوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم في ذا وعدل منكم هديا بادر الكعبة او كفارة طعام مساكين

38
00:16:42.750 --> 00:17:02.500
او عدل ذلك صيامه فبينت الاية الترتيب الذي يجب على من كفر اه في جزاء الطيبة فالشيخ هنا يقول وبجزاء صيد بين مثل ان كان الى اخره الصيد ينقسم الى قسمين

39
00:17:02.700 --> 00:17:36.150
القسم الاول المثلي والمقصود بالمثل ما له كبير ونظير من النعم والمقصود بالنعم البقر والغنم والابل والتشابه المقصود في هذا القسم واكتشافه في الشكل والصورة لا في السماء والتشابه في الشكل والصورة لا في الثمن

40
00:17:38.700 --> 00:18:05.450
القسم الثاني ما ليس له نظير من الصيد وهو ما ليس له نظير ولا شبيه من النعم  هذه المسألة الاولى. المسألة الثانية كيفية تحديث المثل اذا قتل المحرم الصغير فكيف نحدث المسلم

41
00:18:06.500 --> 00:18:23.800
تحديدا مثل على طبقات الطبقة الاولى ان يحكم به النبي صلى الله عليه وسلم. كما ثبت في الحديث الصحيح الذي صححه البخاري وغيره والامام احمد وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الضبع كبحا

42
00:18:24.700 --> 00:18:42.950
فاذا وجدنا ان الصيد حكم به النبي صلى الله عليه وسلم فانه لا يجوز ان نخرج عن حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالاجماع النوع الثاني ان يحكم به الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم

43
00:18:46.500 --> 00:19:08.450
فاذا حكم الصحابة  ثم قتل محرم شيئا نظير ما حكم به الصحابة فاختلف الفقهاء على قولين. القول الاول انه يجب المصير الى مثل ما قدرت به الصحابة هذا الصيد  والقسم الثاني

44
00:19:09.000 --> 00:19:34.450
انه يجتهد اجتهادا جديدا اجتهد في اجتهادا جديدا والصواب مع الذين قالوا نكتفي بحكم الصحابة النوع الثالث الا يحكم به النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحكم به الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم وحينئذ نرجع الى قول عدلين عارفين في اثمانه

45
00:19:34.600 --> 00:19:59.700
ضيف ليقوم عفوا عارفين بصفات الصيد ليحكم بالمثل من النعيم. ليحكم بالمثل من النعيم اذا عرفنا الان كيف نعرف المثل بالنسبة للصيف اذا فاده المحرم وبجزاء طيبة بين مثل ان كان او تخويف

46
00:20:02.100 --> 00:20:32.100
اذا قتل المحرم الصغير فنقول انت مخير اما ان تخرج المثلية او تقوم المثل سيأتينا الخلاف في مسألة التقويم او تكون المثل فاذا قومت المثل تشتري به طعاما وتطعم المساكين لكل مسكين على المذهب مد

47
00:20:35.000 --> 00:20:57.150
او تصوم بقدر هذه الامداد اياما في هذه المسائل خلاف سيأتينا لكن المقصود الان ان يتصور الانسان كيف اه يكون جزاء خير اذا نقول انت مخير اذا عرفنا المثل اما ان تخرج المثل فاذبح المثل

48
00:20:57.350 --> 00:21:19.800
او تقيم المثل وتشتري به طعام معروف عند كل مسكين مت او ماذا او تصوم بقدر هذه الامداد او تصوم بقدر هذه الامداد فاذا قدرنا ان قيمة المثل يستطيع ان يشتري بها صاعا من طعام

49
00:21:20.600 --> 00:21:42.350
واختار الصيام فكم سيصوم اربعة ايام لان الصاع كم اربعة انبياء اذا الان تصورنا نأتي الى الخلاف اللي آآ في تفصيل المدعي وبجزاء صيده بين مثل ان كان او تقويمه او تقويمه بدرائم

50
00:21:43.100 --> 00:22:08.250
التقويم عند الحنابلة يكون للمثل لا للصيد  واستدلوا على ذلك بقوله تعالى او عدل ذلك صياما والاشارة بالاية الى المثل لا الى الصدر فاذا الحنابلة يرون انه يقوي يقيم المثل او الصيد

51
00:22:09.250 --> 00:22:37.750
والقول الثاني ان التقييم يكون للصيد  لان انما عدلنا الى المثل بدل فاذا سقط البدن رجعنا الى الاصل والاصل صيف والصواب مع الحنابلة بظاهر الاية صواب مع الحنابلة بظاهر الايات

52
00:22:39.550 --> 00:23:04.000
وبجزاء صيد بين مثل ان كان او تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما في طعم كل مسكين حنابلة يرون انه يطعم عن كل مسكين  اذا كان من البر او مدعين اذا كان من غيره من الطعام. كما تقدم معنا في الصيام والزكاة

53
00:23:07.850 --> 00:23:30.300
والقول الثاني انه يطعم كل مسكين نصف ساعة واستدل اصحاب هذا القول بان ابن عباس رضي الله عنه وارضاه هكذا حكم جعل في الطعام صعب واستدلوا ايضا بالقياس على كفارة

54
00:23:30.500 --> 00:23:49.250
فدية الاذى في الحديث الصحيح في حديث ابي بن كعب الذي مر معنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال او تطعم مساكين لكل مسكين وهذا القول  هو السرعة انه نصف صاع مطلقا

55
00:23:55.050 --> 00:24:12.450
ومما يستأنس به لترجيح هذا القول انه ايسر من جهة ماذا قيام انه ايسر من جهة الصيام. فايهم اكثر ان يصوم على القول عند الحنابلة او ان يصوم بعدد الايام على القول الثاني

56
00:24:13.700 --> 00:24:27.750
الخوف يعني بلا اشكال لان اذا قدرنا ان قيمة الطعام يعني يشترى بها صاع فعند الحنابلة سيصوم بدر الصاع اربعة ايام وعلى القول الثاني الذي يعضده اثر ابن عباس فيصوم كم

57
00:24:28.350 --> 00:24:47.650
يصوم يومين فقط اذا هذا مما يستأنف به وليس من المرجحات انما رجحنا هذا القول لاثر ابن عباس ثم قال او يصوم عن كل مد يوما لقوله تعالى او عدل ذلك صياما او عدل ذلك صياما

58
00:24:50.200 --> 00:25:21.000
مسألة اذا قدر المثل بقيمة واراد ان يشتري طعاما فلن يجد طعاما يستغرق جميع تمام فهل يجوز ان يشتري بهذا المال بعض الطعام ويصوم عن الباقي او يجب ان ينتقل الى الصيام ولا يجمع بين الصيام والاطعام

59
00:25:21.150 --> 00:25:38.500
واضح الجواب ان ذهب الامام احمد واختاره ابن المنذر وغيرهم من المحققين الى انه لا يجمع في مثل هذه الصورة. بين الاطعام والصيام لا يجمع بين الاطعام والصيام بل ينتقل مباشرة

60
00:25:38.800 --> 00:25:56.850
الى الصيام الى ان يجد طعاما يكفي ليشتريه. اذا لم يجد طعاما يكفي ليشتريه. ونص الامام احمد على هذا واخره كما قلت لكم ابن المنذر وهذا هو الصواب  تكاد هذه المسألة في وقتنا لا تقع

61
00:25:57.250 --> 00:26:14.500
وذلك لوفرة الطعام ولله الحمد والشكر  النعم لكنها في القديم قد تتصور وحيتائز الانسان في منى ولا في عرفة ولا في مكة طعاما يشتري منه الله ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى

62
00:26:14.600 --> 00:26:32.100
وبما لا مثل له بين اطعام وصيام اذا لم يكن للصيد مثل اتينا باهل الخبرة العدول وقالوا هذا الصيد ليس له نظير من بهيمة الانعام فحينئذ هو مخير بين الاطعام وماذا؟ والصيام

63
00:26:32.950 --> 00:26:53.450
وفي هذه السورة سيكون التقويم بلا شك بالصيد لانه لا يوجد مثل نقومه اصلا لكن هل نقوم هل نقوم الصيد وننظر في ثمنه في محل الصيد او في مكة اذا اختلفت القيمة هل ننظر الى قيمة الصيد

64
00:26:53.600 --> 00:27:11.500
في مكان الصيد او في مكة؟ الجواب انا ننظر اليه الى قيمة الصيد في مكان الصيد لا في مكة في مكانه الذي اصيب فيه لا في مكة مهما اختلف الثمن

65
00:27:12.850 --> 00:27:29.550
مهما اختلف الثمن ننظر الى القيمة في مكان الصيد لان مكان الصيد هو المكان الذي وقع فيه المحظور ففيه يقوم الصيد وقوله بما لا مثل له بين اطعام وصيام كمثله

66
00:27:29.700 --> 00:27:47.450
على التفصيل السابق في كيفية الطعام لكل مسكين نص ساعة وعلى المذهب مت وفي كيفية الصيام على ما تقدم تماما وبهذا انتهى المؤلف من الكلام عن الفدية التي هي على التخيير

67
00:27:47.750 --> 00:28:29.600
وانتقل الى الكلام عن الفدية التي هي على الترتيب فان علمهم وصيام ثلاثة ايام. الى يوم عرفة   قوله وما دم مسعد وقران فيجب الى اخره تقدم معنا ان هذا الباب يتكلم فيه

68
00:28:29.650 --> 00:28:52.050
عن ما وجد بسبب الحرم او الاحرام ودم المتعة والقراءة وجد بسبب الاحرام وهما دن آآ شكرا يعني شكر على نعمة اتمام يوسف لا جبران يعني بسبب الاخلال بالنسك فدم المتعة والقرآن يجب ان. اولا دم المتعة يجب

69
00:28:52.400 --> 00:29:10.700
على المتمتع ان يهدي باجماع المسلمين بلا خلاف لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما سيطر من الهدي فوجوب الهدي في المتعة دل عليه نص من القرآن واجماع اهل العلم

70
00:29:10.900 --> 00:29:41.000
والسنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول وقرآن ذهب الجماهير وحكي اجماعا الى وجود الدم على القارئ وتدلل بالنور رحمهم الله تعالى بدليلين الدليل الاول ما استفاض واشتهر ونقل عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

71
00:29:41.100 --> 00:30:10.150
انهم كانوا يدخلون القارن في مسمى المتمتع يدخلون القارن في مسمى المتمتع فدل ذلك على استوائهما في وجوب الهدي الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة بقرة رضي الله عنها وارضاها وقد كانت طاعنة

72
00:30:10.700 --> 00:30:40.850
قد كانت قارئة الثالث ان كلا من المتمسك والقارن  بترك احد السفرين والاتيان بالنسكين في سفر واحد  كي يستوعب هذه الفئة مستوية في وجوب الهدي يرحمك الله والقول الثاني وانسى ابن داود الظاهري

73
00:30:41.100 --> 00:31:09.650
انه لا يجب على قارئ هادي لان الاية نصت على المتمتع وهو قول غاية تطلع مخالف لترك الصحابة وهي ظاهرية وجمود غير محمود في هذه المسألة لانه خالف الجمهور او الجماع كما حكم

74
00:31:09.750 --> 00:31:30.650
ثم قال ما روي عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قوله واما دم متعة وقران فيجب الهدي يجب الهدي بالاية وبالنصوص الاخرى بالنسبة للقارن وفي وقت وجوب الهدي الى

75
00:31:30.750 --> 00:31:50.100
بين اهل العلم سيأتينا في صفة الحج والقول الاقرب الذي يذكر الان انه فجر يوم العيد اذا طلع الفجر فقد وجب الهدي اذا طلع الفجر فقد  ثم قال رحمه الله نبين الترتيب لانهن

76
00:31:50.150 --> 00:32:09.300
انه بدأ ببيان ما يجب ترتيبا فان عدمه اي انه لا يجوز الانتقال عن الهدي والذبح الا اذا لم يستطع سواء كان لم يستطع بعدم وجود الاضاحي والهدي او لم يستطع لعدم وجود المال

77
00:32:09.500 --> 00:32:30.800
في حوزة الحياة او لم يستطع لاي سبب كان اذا لم يستطع فانه ينتقل الى آآ المرتبة الثانية قال فصيام ثلاثة ايام صيام ثلاثة ايام هذا منصوص عليه في الاية فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم

78
00:32:32.100 --> 00:32:47.450
فوجوب صيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع لاهله الاجماع اذا عدم الهدي او اذا لم يستطع ان يذبح المتمتع او القارئ لكن تتعلق بهذه الثلاثة ايام بعض المسائل

79
00:32:47.850 --> 00:33:20.250
المسألة الاولى متى متى يجوز الحاج الذي عدم الهدي ان يشرع بالصيام متى يجوز له ان يشرع صيام الجواب وقت بداية الصيام ينقسم الى قسمين وقت جواز بداية الصيام ينقسم الى قسمين

80
00:33:22.250 --> 00:33:50.000
القسم الاول ان يكون قبل الاحرام بالعمرة نحن نتحدث عن المتمتع القارئ فقبل الاحرام بالعمرة لا يجوز بالاجماع ان يصوم الانسان ثلاثة ايام التي بدل هدي التمتع الا رواية عن الامام احمد

81
00:33:50.850 --> 00:34:12.200
رحمه الله تعالى وهي خطأ قطعا على الامام احمد ولذلك يقول ابن قدامة نزه الله الامام احمد عن هذه الروايات  لان هذه الرواية خطأ وهو قول خطأ مخالف للاجماع اذ كيف يشرع باعمال الحج وهو لم يحرم بالعمرة اصلا

82
00:34:13.600 --> 00:34:34.600
الخطأ من الذي نقل هذه الرواية عن الامام احمد اذا يكون تكون المسألة اذا زيفنا هذه الرواية اسمع اجماع القسم الثاني بعد العمرة واختلف الفقهاء في هذه المسألة يعني متى يجوز بداية الصيام بعد العمرة على اقواله

83
00:34:34.950 --> 00:34:59.200
القول الاول انه من بداية الاحرام بالعمرة وهذا مذهب الحنابلة واختاروا شيخ الاسلام واستدلوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم دخل في العمرة في الحج الى يوم القيامة

84
00:35:00.750 --> 00:35:23.600
فاذا دخلت العمرة في الحج صارت الاعمال خاصة بهما تفعل من حين الاحرام بالعمرة والقول الثاني انه لا يجوز البداية في الصيام الا بعد اتمام نسك العمرة الا بعد اتمام نسك العمرة

85
00:35:27.550 --> 00:35:51.000
والقول الثالث انه لا يجوز ان يبدأ الانسان بالصيام الا اذا شرع في اعمال الحج واستدلوا بالاية فصيام ثلاثة ايام في الحج والاية صريحة ان الصيام لهذه الثلاثة ايام يكون في الحج لا في العمرة

86
00:35:54.300 --> 00:36:08.450
والراجح بلا اشكال ان شاء الله مع الحنابلة وهو انه من حين يحرم بالعمرة التي يريد ان يتمتع بها الى الحج يجوز له ان يبدأ بصيام ثلاثة ايام لان العمرة دخلت في الحج

87
00:36:08.850 --> 00:36:34.300
ولانه بدأ في نسك اه الحج متمتعا  فمذهب الحنابل الذي اختاره شيخ الاسلام هو ان شاء الله القول الصواب ثم انتقل المؤلف لبين متى يكون ما هي الايام التي يستحب تخصيصها بالصيام

88
00:36:34.650 --> 00:37:05.050
فيقول والافضل كون اخرها يوم عرفة الافضل عند الحنابلة ان يصوم الحاج اليوم السابع والثامن  فيبدأ الصيام من اي يوم سابع ويستحب على هذا عندهم ان يحرم بالحج بابا من اليوم الايش

89
00:37:05.550 --> 00:37:28.300
خروجا من الخلاف في متى يجوز البداية بصيام ثلاثة ايام. اذا رأوا ان افضل الايام ان يبدأ الانسان باليوم الايش السابع وبناء على هذا ترتبوا على هذا انه يستحب له ان يحرم بالحج قبل اليوم الثاني من خروجه من الخلعة

90
00:37:29.800 --> 00:37:59.050
القول الثاني  انه يبدأ باليوم السادس فيصوم اليوم السادس واليوم الايش السابع واليوم الثاني واستدل هؤلاء بان هذه الايام هي افضل الايام بان لا يصوم في اليوم التاسع والشارع الحكيم

91
00:37:59.950 --> 00:38:17.350
لا يحب الصيام في اليوم التاسع بل نهى عنه ولكن في حديث ضعيف بل نهى عنه ولكن في حديث ضعيف لكن كون الشارع لا يحب الصيام في هذا اليوم هذا بالاجماع لا اشكال فيه

92
00:38:19.500 --> 00:38:46.200
والحديث الذي فيه النهي هو الذي فيه ضعف وعلى هذا ايضا احب اصحاب هذا القول ان يبدأ بالاحرام في اليوم الايش  ليخرج من الخلاف سابقا القول الثالث ان المستحب للحاج ان يصوم في ايام التشريق

93
00:38:49.600 --> 00:39:12.700
لقول عائشة رضي الله عنها وارضاها لم يرخص في ايام التشريق ان يصم الا لمن لم يجد الهدي والى هذا القول مال شيخنا رحمه الله ورأى ان هذا القول يعني متوجه

94
00:39:13.650 --> 00:39:38.100
آآ ان قيل به ولا اقرب والله اعلم القول الثاني وهو البداية من اليوم السادس بالصيام لا بالاحرام لان المعروف والمشهور عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث الصحيحة انهم اعظموا في اليوم الايش

95
00:39:38.500 --> 00:39:52.450
الثامن واذا كان الراتب انه يجوز للانسان ان يبدأ بالصيام من بعد رامي بالعمرة فيصوم في اليوم السادس ولو لم يحرم في اليوم السابع ولو لم يحرم وفي اليوم الثامن وهو محرم

96
00:39:53.350 --> 00:40:07.600
ويكون هذا القول هو ارجح الاقوال وهو انهم يستحب ان يبدأ في اليوم السادس ولو لم يحرم ولو لم يحرم بل ربما نقول يستحب ان يصوم في اليوم السادس والا يحرم الا في اليوم الثامن

97
00:40:07.700 --> 00:40:25.400
لان الظاهر من اثار الصحابة انهم صنعوا كذلك لان عددا كبيرا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم احرم المتمتعين وكثير منهم آآ لم يكن واجدا للهدي فالظاهر من حالهم رضي الله عنهم وارضاهم

98
00:40:25.650 --> 00:40:40.050
انهم صاموا في اليوم السادس والسابع والثامن وعلى هذا يدل اثر ابن عمر وعائشة وغيرهما من الاثار المروية عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان الصيام يكون في اليوم السادس والسابع والثامن

99
00:40:40.150 --> 00:40:53.400
فهذا القول هو الراجح واما قول اللي ذكره شيخنا رحمه الله فالذي يظهر لي انه ضعيف من جهتين الجهة الاولى انه لا قائل في هذا القول لا اعلم ان احدا من الفقهاء قال

100
00:40:53.550 --> 00:41:11.450
يستحب الصيام في ايام التشريق. بل اختلفوا على قولين الذين ذكرتهما لك ثاني انه يفهم من حديث عائشة ان الصيام ايام التشريق رخصة وليس بعزيمة لم يرخص تقول في ايام التشريق

101
00:41:11.550 --> 00:41:31.100
والاصل في ايام التشريق انها ايام ايش اكل وشرب وذكر الله فاذا كانه رخص لبعض الصحابة الذين لم يصوموا اليوم السادس والسابع والثامن ان يصوموا متى؟ ايام التشريق. وفرق بين ان نقول هذا رخصة وبين ان نقول ماذا؟ انه هو الافضل

102
00:41:31.450 --> 00:41:51.850
وقد اشار شيخنا نفسه في شرح ممتع الى انه يعني آآ يقول ان طيل بهذا القول او ان كان قيل بهذا القول فكأنه هو ايضا يعني لم يمر عليه احد قال بهذا القول. وعلى كل حال الراجح هو القول الثاني وان الافضل صيام السادس والسابع

103
00:41:51.950 --> 00:42:10.200
والثامن لوجود الاثار الصحيحة الدالة على هذا الامر. ولانه يفهم من حديث عائشة عدم استحباب الصيام ثم قال وسبعة اذا رجع الى اهله السبعة يصومها الحاج اذا رجع الى اهله

104
00:42:11.300 --> 00:42:31.100
سبعة اذا رجعتم والاية صريحة في ذلك والفقهاء اجمعوا على ان هذا هو المندوب وهو ان يصوم سبعة اذا رجع لاهله واختلف الفقهاء هل الشارع العظيم امر بصيام السبعة عند الاهل تخفيفا

105
00:42:31.350 --> 00:42:49.850
او هو نسك مقصود بل امر به تخفيفا او هو نسك مقصود اختلفوا على قوله فالقول الاول انه سبحانه وتعالى امر بهذا تخفيفا وبناء عليه اذا اراد الحاج ان يصوم سبعة ايام في مكة قبل ان يرجع الى اهله فلا حرج عليه

106
00:42:50.100 --> 00:43:11.500
ويكون بريء الذمة من هذه السبعة ايام والقول الثاني ان هذه الايام السبعة لا يجزئ صيامها الا اذا رجع الى اهله واستدلوا على ذلك بالاية واستدلوا عليه ايضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجد الهدي

107
00:43:11.650 --> 00:43:31.900
فليصم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله وهو حديث صحيح والصواب والله اعلم ان الصيام يجوز في مكة واذا رجع الى اهله لانه ظاهر من النصوص ان

108
00:43:32.100 --> 00:43:53.700
هذه الفريضة فرضت او ان هذا الحكم شرع تخفيفا على المسلمين شرع تخفيفا على المسلمين ويدل عليه ايضا كما سيأتينا قريبا ان اهل العلم اجمعوا على ان الصيام في كفارات المحظورات يجوز في اي مكان من الحل والحرم

109
00:43:54.000 --> 00:44:09.700
فاجماعهم على تلك المسألة ليعطي تصورا ان الصيام في الحج امر اه شرع فيه التخفيف والمطلوب من الحاج ان يصوم هنا او هناك لكن الشارع خطط عليه بتأخير سبعة ايام

110
00:44:09.900 --> 00:44:30.000
الى الحج الى ان يرجع الى اهله ثم قال والمحصر اذا لم يجد هديا صام عشرة ايام دلت عبارة المؤلف ان المحصر عليه هدي وهذا باجماع اهل العلم ودلت عليه الاية

111
00:44:30.850 --> 00:44:47.800
فان خسرتم فما استيقظ من العدل وادل عليه الاجماع ولا اشكال فيكم ثم اذا لم يتمكن فعليه ان يصوم عشرة ايام عند مذهب او على مذهب الحناكة وهذا وجه الترتيب

112
00:44:48.000 --> 00:45:04.500
اذا عليه ان يذبح اذا احصر فان لم يستطع ان يذبح عليه ان ينتقل الى المرتبة الثانية وهي الصيام وسيفرد المؤلف بابا خاصا لحكم الاحصاء وسنذكر الخلاف في مسألة وجوب الصيام على من لم يجب

113
00:45:04.600 --> 00:45:32.350
الهدي في بابه ان شاء الله ثم قال ويجب بوطء في فرد في الحج بدنة اذا وضع الانسان في الحج فعليه بدنه ومقصود المؤلف اذا كان قبل التحلل الاول والدليل على وجوب البدنة

114
00:45:33.000 --> 00:45:50.750
الاثار المستفيضة عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا عمر وابنه وابن عباس وابي هريرة وابن عمر وعدد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهذه البدنة

115
00:45:52.200 --> 00:46:11.250
تذبح في القضاء لا في سنة ارتكاب المحظور هذه البدنة تذبح في القضاء لا في سنة ارتكاب المحظور فاذا حج من قابل ذبح هذه البدنة ولا يذبحها في سنة ارتكاب المحظور

116
00:46:11.850 --> 00:46:36.650
والدليل على ذلك اثار الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم اذا يجب عليه البدنة ويتبعها في  آآ التي يقضي فيها عده الذي افسده هذا ما يتعلق بالوفد قبل التحلي او بعد

117
00:46:37.200 --> 00:47:02.500
فان كان الوقت بعد التحلي الاول فالواجب عليه عند الحنابلة شهر فالواجب عليك عند الحنابلة سات بان الوقت بعد التحلي الاول اخف من الوقت قبل التحلل الاول فلا يقاس عليه

118
00:47:06.150 --> 00:47:32.800
القول الثاني انه يجب عليه بالوطء بعد الحل الاول بدنة والدليل على ذلك اثر ابن عباس رضي الله عنه حيث افتى رضي الله عنه وارضاه ان من وطأ ولو بعد الصحن الاول فعليه بدنة

119
00:47:36.350 --> 00:48:03.350
قال شيخ الاسلام ابن تيمية ولا يعلم لابن عباس مخالف يعني من الصحابة وهذا القول الثاني هو الرابع واذا كنا اوجبنا على المباشر الذي باشر وانزل بدنة على القول الصواب فكيف بمن وطأ

120
00:48:03.950 --> 00:48:31.950
ولو بعد التحلل الاول مسألة مهمة جدا مقصود الفقهاء بقول التحلل الاول اي بعد رمي جمرة العقبة سواء قلنا ان التحلل يحصل بالرمي وحده او يحصل بالرمي ومعه شيء اخر فالمقصود بالتحلل هنا هو رمي جمرة العقبة على القولين

121
00:48:33.050 --> 00:48:52.900
وهذا تنبيه مهم جدا قد يغفل عنه من يفتي في هذه المسألة اذا المقصود في هذا الباب في باب الفدية في التحلي الاول هو ما يكون بعد ايش بعد رمي جمرة العقبة ولو قلنا ان التحلل لا يحصل الا بفعل اثنين من ثلاثة

122
00:48:53.000 --> 00:49:19.250
كما سيأتينا وهذا وهو اعتبار قال له يعني في هذا الباب هو ما يكون بعد رمز العقبة هو مذهب الحنابلة واخيار شيخ الاسلام  طيب ثم قال رحمه الله تعالى وفي العمرة شاة

123
00:49:23.250 --> 00:49:46.250
اذا وطأ الانسان العمرة فعليه سعد والى هذا ذهب الجمهور يوم كان الوقت قبل الطواف او بعده وقبل السعي او بعد الطواف والسعي وقبل التحليق. في اي موضع من مواضع العمرة عليه شأن

124
00:49:47.300 --> 00:50:09.250
والقول الثاني ان عليه بدنة وهو وجه الشافعية والصواب ان عليه شأن لان ابن عباس افتى ان من وطئت العمرة عليه شاة فقط وكما اخذنا قوله في بدنه نأخذ قوله

125
00:50:09.350 --> 00:50:37.700
في الشاب بالنسبة للعمرة مسألة يجب بالوقت بالحج ما يجب في الوقت بالعمرة  يجب في الوطء بالعمرة ما يجب في الوقف وين في الحج من فساد النسك ووجوه المضي وان يحج من قابل

126
00:50:38.550 --> 00:50:57.900
وان وان عليه الاثم وان عليه الفدية وهي على الصواب شافية كما تقدمنا هنا يعني اذا اخذ الانسان العمرة بوقت فعليه نظير ما على من افسد الحج بوقته تماما والى هذا ذهب الجميع

127
00:51:00.050 --> 00:51:22.200
الائمة الاربعة على خلاف بينهم في مسألة اخرى لكن من حيث العمرة بالوقت اتفق الائمة الاربعة على ان فيه ما في اسناد الحج مسألة فان كان الوقت قبل الطواف السعي

128
00:51:22.350 --> 00:51:57.250
فهو في اجماع الائمة الاربعة يترتب عليه ما ذكرنا وان كان بعد الطواف والسعي فيفسد عند الحنابلة فقط ولا يكتب عند الحنفية ولا عند المالكية وان كان  بعد الطواف وقبل السعي

129
00:51:59.700 --> 00:52:23.750
فسد عند الجميع الا الاحلام فسد عند الجميع الا الاحلام اذا تلخيص هذا اذا جامعت العمرة فعند الحنابلة يفسد مطلقا حتى ولو بعد طواف السعي حتى ولو بعد الطواف السعي يفسد

130
00:52:24.150 --> 00:52:48.600
لم يبقى عليه الا التحليق ومع ذلك يرون انه يكفي واذا واما عند الملائكة عند المالكية فانه لا يفسد اذا كان بعد الطواف السعي وقبل ذلك يفسد واما الحناق فهم اتوا بقول

131
00:52:48.950 --> 00:53:11.000
اخر وهو انه ان كان بعد الطواف فانه لا يفسد ولو قبل السعي اضعف الاقوال مذهب الاحناف واقوى الاقوال والصقها بفقه الحج والعمرة مذهب المالكية وهو انه اذا كان بعد طواف السعي

132
00:53:11.150 --> 00:53:31.000
ولم يبقى عليه الا التحليق لانه لا يفسد النسك لانه في الحقيقة شرع بالتحلل وانتهى جملة الامساك انتهت كل الانساك بالنسبة للعمرة لم يبقى الا ماذا تقصير واذا اردنا ان نقارنه بالحاج

133
00:53:31.200 --> 00:53:46.800
نجد ان الحاج آآ يحصل له التحل الاول بعد الرمي مع بقاء مناسك كثيرة. اليس كذلك فهنا من باب اولى ولا اذكر في هذه المسألة ما اذكر انه مر علي اه مر علي اثار

134
00:53:47.350 --> 00:54:00.900
بهذا يعني التحديث نعى نفس الصحابة في العمرة لكن انه آآ قد يكون يفسد بعد الطواف او بعد طواف السعي وهذا التفصيل ما اذكر الان اثار لكن من حيث النظر مذهب المالكية

135
00:54:01.000 --> 00:54:27.750
هو اقوى الاقوال وان طاوعته زوجته لزماها. اذا طاوعت الزوجة الزوج فعليها مثل ما على الزوج تماما تماما جميع الاحكام الخمسة والقول الثاني انها وان طاوعته فالفدية على الزوج دون الزوجة

136
00:54:31.650 --> 00:55:02.050
لانه جماع واحد فلا يوجب كفارتين والصواب مع الجمهور الذين يرون ان عليه كفارة اذا طاوعت واذا اكرهها فانه على الزوج كفارة وليس على الزوجة كفارة  وليس على الزوج ان يخرج كفارة اخرى

137
00:55:02.300 --> 00:55:26.450
عن زوجته التي اكرهها اذا وقع اذا وقع الوقت باكراه الزوجة ففي كفارة واحدة على الزوج وليس على الزوجة كفارة لانها معذورة بالاكراه وليس على الزوج ان يخرج كفارة عن زوجته التي كفارة اخرى عن زوجته التي اكرهها على الوضع

138
00:55:26.600 --> 00:56:02.350
لان هذا يقال فيه اجماع واحد لا تجد فيه كفارتان اذا هذا معنى قول الشيخ وان طاوعتك زوجته لدماها ثم قال فاطلب نعم اخرج فصلا في اركان النية نعم فصل يعني في بيان بعض الاحكام التفصيلية الفدية

139
00:56:02.900 --> 00:56:22.550
فصل يعني لبيان بعض الاحكام التفصيلية للفدية يقول رحمه الله تعالى ومن كرر محظورا من جنس ولم يهدي فدا مرة واحدة اذا كرر الانسان محظورا من جنس واحد كأن يتطيب

140
00:56:23.900 --> 00:56:47.150
ثم يتطيب مرة اخرى ثم يتطيب مرة ثالثة سواء كان هذا الطيب في عضو واحد او في اعضاء فهو ينقسم الى قسمين القسم الاول ان يفدي قبل ان يكرر  ان يفدي قبل ان يجرب

141
00:56:47.500 --> 00:57:09.250
فحين اذ يجب عليك شدة اخرى لانه سبب اخر كما لو اقسم يمينا ثم حنك وكبر واقسم يمينا اخر وكما لو اقترف حدا ثم اقيمت عليه العقوبة ثم اقترف هذا الحج مرة اخرى

142
00:57:10.550 --> 00:57:34.050
القسم الثاني ان يكرر المحظور الذي من جنس واحد قبل ان يكفر فحينئذ تجب عليه كفارة واحدة فقط لان الله تعالى اوجب في حلق الرأس كفارة واحدة مطلقا ولو تكررت

143
00:57:38.100 --> 00:57:56.500
لان الله تعالى اوجب في كفارة حلق الرأس فدية واحدة فيؤخذ من الاية ان هذه الفدية تجب ولو تكرر المحظور اذا عرفنا الان الحكم اذا كرر المحذور الذي هو من جنس واحد

144
00:57:57.100 --> 00:58:27.000
سواء كرره قبله او بعد ان يهدي ثم قالوا ومن فعل محظورا من اجناس فذلك لمرة اذا فعل محظورا من اجل كيف  بخلاف صيده استنى بخلاف صيده فالصيف يجب بعدده كفارات ولو كثرة

145
00:58:31.950 --> 00:59:00.400
لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل فكن مع شخص ففيه جزع  ولو كان القتل الجماعي من مصيد تم باطلاق واحد  فانه يجب بعدد المقتول كفارة وهذا لا اشكال فيه لان الاية صريحة

146
00:59:00.900 --> 00:59:19.650
انه يجب في كل مقتول من الصيف فدية خاصة ولا يستثنى من هذه القاعدة وهي ارتكاب محظور من جنس واحد عدة مرات الا طيبي فقط ثم قال ومن فعل محظورا من اجناس فدى لكل مرة

147
00:59:22.850 --> 00:59:54.200
اذا فعل محظورا من اجناس فهو ينقسم الى قسمين القسم الاول ان يكون لكل جنس كفارة مختلفة كأن يلبس المخيط ويجامع فهذان المحذران لكل منهما كفارة او كفارة واحدة لكل منهما كفارة

148
00:59:54.600 --> 01:00:24.600
وحينئذ يجب عليه ان يكفر بعدد المحظورات قولا واحدا عند الحنابلة ولا اسكات القسم الثاني ان يكرر محظورا من اجناس لكن كفارته واحد كأن يغطي رأسه ويلبس المخيل ويتطيب ويحلق شعره

149
01:00:25.150 --> 01:00:49.700
هذه الافعال لها كفارات اجناس ولا جنس كفارة واحدة الكفارة الرحمة ففي هذا النوع الاخير خلاف فالمذهب انه يجب عليه بعدد المحظورات فاذا غطى رأسه وتطيب فعليه كفارته واستدلوا بالقيام

150
01:00:52.000 --> 01:01:16.000
على اقامة الحد المعاصي التي فيها حدود وعلى كفارة اليمين اذا تكررت والقول الثاني انه اذا فعل محظورات من اجناس لها واحدة ستكفيها كفارة واحدة ولو تعددت فاذا غطى وتطيب

151
01:01:16.050 --> 01:01:38.250
ملابس الكفارة واحد والصواب مع القول الاول مع الحنابلة ان هذه اجنة استختلفت ولان الاتحاد في الكفارة ما يعني ان تتداخل ولذلك لو اقسم الانسان الا يسافر والا يكتب والا يقرأ

152
01:01:39.000 --> 01:01:57.350
ثم خالف في الجميع فالكفارة واحدة ولم نجناة ومع ذلك فالكفارة واحدة ومع ذلك يجب عليه كفارة في كل يمين فاتحاد بيتي كفارة لا ترى له ولذلك نقول الراجح ان شاء الله مع الحنابلة وهو انه يجب ان يكفر كفارات بعدد

153
01:01:57.550 --> 01:02:27.950
ما ارتكبه من المحذرات ثم قال رفض احرامه او لا رفض الاحرام رفض الاحرام هو نية الخروج من النسك بلا مبرر شرعا نية الخروج من النسك بلا مبرر شرعي ولا يستطيع الانسان ان يخرج من النسك

154
01:02:28.400 --> 01:02:51.400
ابدا في الشرع الا بثلاث طرق ان يتم النسك يتم اعمال النسك ان يحصر ويتحلل الثالث ان يشترط في اول الاحرام ثم يقع ما شرط منه فيتحلل فيما عدا هذه الثلاثة آآ انواع لا يمكن للانسان ان يخرج من الاحرام مطلقا

155
01:02:52.100 --> 01:03:10.250
فاذا رفظ المحرم الاحرام فانه لا يقبل منه اجماعا فانه لا يقبل منه اجماعا ويترتب على هذا ان ما فعله من محظورات الاحرام تجد فيه الفدية ولو كان رفض الاحرام

156
01:03:10.450 --> 01:03:42.300
لان رفضه للاحرام مرفوض اجماع اذا عرفنا الان معنى ركن الاحرام وكيف ينتهي الانسان من النسك؟ وماذا يجب على من ارتكب محظورات الاحرام بعد ان رفض الاحرام نعم طيب قوله ويسقط بنسيان

157
01:03:42.400 --> 01:04:08.100
بنسيان فدية المقصود بالنسيان هنا الاعذار سواء كانت نسيان او جهل او اي عذر. او اكرام او اي عذر معتبر شرعا. ويريد المؤلف ان يبين هنا الاشياء التي تسقط بالاعذار الشرعية من كفارات محظورات الاحرام والاشياء التي لا تسقط

158
01:04:10.400 --> 01:04:34.650
الحنابلة يقسمون محظورات الاحرام الى قسمين لا يقسمون محظورات الاحرام الى قسمين القسم الاول ما ليس فيه اصلاح فهو الذي بدأ به المؤلف القسم الثاني ما فيه اتلاف وهو الذي ثنى به المؤلف

159
01:04:37.300 --> 01:04:57.800
نأخذ القسم الاول اذا ارتكب الانسان محظورا ليس فيه اسلام كاللبس والطيب تغطية الرأس فقد ذهب الجماهير انه لا فدية عليه اذا كان ارتكبه بعذر من نسيان او جهل او اكراه

160
01:05:02.600 --> 01:05:25.450
لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ولقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن امتي الخطأ ونسيانه وستره عليه القول الثاني انه لا يعفى عن محظورات الاحرام ولو عن كفارة محظورات الاحرام ولو فعلت نسيانا

161
01:05:26.700 --> 01:08:01.650
الله اكبر   الله اكبر               نتم ما ليس فيه اتلاف نترك ما فيه اتلاف قادم اذا القول الثاني ان اذا تعلمت ان ما ليس فيه اتلاف ولو كان معذورا فعليه الفدية

162
01:08:02.850 --> 01:08:22.750
واستدل هذا بان قال ان السارق الحكيم رفع عن المعذور الاثم دون ما يترتب على العمل من من واجبات شرعية فهو لا يأذن ولكنه في نفس الوقت عليه الفدية نرفع عنه الاثم دون الفدية

163
01:08:24.850 --> 01:08:42.400
والراجح مع الجمهور الذين رأوا رفع الاثم والفدية   في الحديث الصحيح على ابن امية رضي الله عنه ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد احرم بالعمرة وقد سفر

164
01:08:42.700 --> 01:09:02.950
شعره ولحيته يعني صبغهما ولبس جبته فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي اخلع جبتك واغسل عنك الصفرة واصنع في عمرتك ما انت صانع فيه الذكر ولم يجد الحديث انه الزمه بكفارة لكونه جاهلا

165
01:09:03.150 --> 01:09:19.250
بالحكم فهذا نص في هذه المسألة والمحظورات التي جاءت في هذا الحديث من التي فيها اتلاف او من التي ليس فيها اتلاف من التي ليس فيها اسلاف لانه اه صبغ ولبس المخيط

166
01:09:20.550 --> 01:09:36.550
هذا يقول ما معنى طواف الزيارة هو طواف الافاضة اه اهل جدة من اين يحرمون؟ يهتمون من جدة. وهل جدة ميقات ام لا سيأتين هذا؟ لم نتحدث عنه بانه لعلهم ان شاء الله نفرد لهاتين المسألتين هل في الميقات

167
01:09:36.700 --> 01:09:50.900
ولبس الازار المخيط درسا خاصا اه يقول ان اه يقول قلتم ان من افسد حجه بالجماع يجب عليه المضي فيه. وانه لا نظير له الشر. فكيف بمن يفسد صومه بهما

168
01:09:50.950 --> 01:10:18.850
صحيح ان هذا لا نظير له وحتى من افسد صومه بالجماع لا يجب عليه المظي على الصحيح انما يجب المضي فقط في الحج   يقول والذي نفسي بيده ابن مريم او معتمرا او بهما. رواه مسلم. هل يدل على

169
01:10:18.850 --> 01:11:25.000
لانساك الثلاثة لا شك ان يجب ان شاء الله على بقاء الانصاف الثلاثة وعلى رجحان مذاهب الجماهير وظعف اه مذهب اه ابن حزم معهم رحمه الله تعالى               بينما اذا لبث المقيظ يمكن ان يستدرك هذا المحظور بان ينزع هذا المقيظ

170
01:11:25.200 --> 01:11:48.100
عرفنا اذا الان عرفنا ان الائمة الاربعة يرون ان المحظور لا يسقط ولو بالعذر فيما فيه افلاس. القول الثاني وهو رواية عن الامام احمد نشرها شيخ الاسلام رحمه الله ان المحظورات وان كان فيها اتلاف فان الفدية تسقط بالعذر

171
01:11:48.650 --> 01:12:14.050
سواء كان العذر جهلا او نسيانا او خطأ واستدلوا بقوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا وهذه الاية في جزاء الصيف واشترطت التعمد مع ان الصيد من الاتلافات من محظورات الاحرام التي فيها اتلاف

172
01:12:16.950 --> 01:12:35.950
والاية نقص في العذر فغير متعمد الناسي والمخطئ والجاهل والمكره لا يدخل في الاية ولا يمكن ان نستجد الان بحديث يعلى بن امية لان المحظورات التي فيه ليس فيها لا

173
01:12:36.400 --> 01:12:57.750
ولا يقرب والله اعلم هذه رواية ثانية لظاهر القرآن في ظاهر القرآن والاحرف بلا شك ولا اسكان ان من اقترف محظورا فيه اتلاف ان يفدي احتياطا باتفاق لان الاربعة على هذا المذهب وعامة اهل العلم

174
01:12:57.850 --> 01:13:36.100
انما هي رواية عن الامام احمد كما قلت لكن من حيث الدليل الراجح ان شاء الله على الوجوب الفدية اذا كان ارتكاب المحظور خطأ نعم اقرأ    نعم. قوله دون وضع وحيد وتقليم وخلاف هذه المحظورات التي فيها اتلاف تتقدم معنا الكلام عليها مفصل

175
01:13:37.400 --> 01:13:54.300
ثم بدأ المؤلف بالكلام على مكان الهدي يريد ان يبين مكان الهدي فيقول وكل هدي او اطعام ولمساكين الحرام مقصود المؤلف بقوله كل هدي او احرام كل هدي او اطعام

176
01:13:54.350 --> 01:14:18.600
يعني وكل هدي او اطعام وجب بسبب الحرم او الاحرام فمكانه في الحرم كفدية الاذى اذا كانت في الحرم  شرط الواجب وكهزه المتمتع الهدي القارن وكيفية الصيف ونحو ذلك فهذه

177
01:14:18.650 --> 01:14:38.200
يجب ان تكون في الحرم وقول المؤلف اه وكل هدي او اطعام فلمسكين الحرم يشمل مسألتين يجب ان نفرق بينهما المسألة الاولى في الذبح مكان الذكي المسألة الثانية بالنسبة للهدي والاطعام

178
01:14:39.050 --> 01:15:01.550
التوزيع مكان التوزيع نبدأ بالمسألة الاولى وهي مكان الذبح اتفق على انه الاربعة وحكي اجماعا اوتي اجماعا ان الذبح لا يجزئ الا في الحرم فان ذبح في الحلم لزمه ان يذبح

179
01:15:01.650 --> 01:15:30.300
هديا اخر واستدلوا بعدة ادلة منها قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله يعني الحرم وبقوله سبحانه وتعالى هديا بالغ الكعبة في جزاء الصيد  وبقوله صلى الله عليه وسلم

180
01:15:30.600 --> 01:15:52.250
فيما رواه مسلم عن جابر ان حرفها هنا ومنى كلها من حق فهذه الادلة من الكتاب والسنة تدل على ان النحر لا الا في الحرم القول الثاني وهو لبعض الشافعية

181
01:15:54.000 --> 01:16:15.850
ان النحر خارج الحرم يجزم بشرط ان يوزع في الحرم ان النحر خارج الحرم يجزئ بشرط ان يوزع في الحرام وتدل هؤلاء لان المقصود من الذبح والنحر هو اطعام الفقراء

182
01:16:16.300 --> 01:16:45.650
فاذا حصل هذا المقصود اجزأ الذبح ولو كان خارج الحرم  الجواب على هذا الاستدلال ان المقصود من الهدي ليس توزيع اللحم فقط وانما الذبح تقربا الى الله من مناسك فالذبح مقصود. كما ان التوزيع مقصود ولكن قصد الذبح اكبر واعظم. واهم

183
01:16:45.650 --> 01:17:17.100
وعرف من هذا الخلاف انه اذا ذبح خارج الحرم ووزع خارج الحرم فباجماع العلماء لا يجزئه عليه ان يذبح هديا اخر عرف من سياق الخلاف انه اذا وزع الى انه اذا ذبح ذبح خارج الحرم ووزع ايضا خارج الحرم

184
01:17:17.300 --> 01:17:45.500
فانه لا يجزئ بالاجماع المسألة الثانية توزيع لحوم الاضاحي توزيع لحوم الاضاحي اختلف فيه الفقهاء على قولين القول الاول انه لا يجزئ الا في الحرام تدل على هذا بان المقصود

185
01:17:46.400 --> 01:18:09.200
من الالزام بذبح الهدي في الحرم التوسعة على فقراء الحرم فاذا وزع خارج الحرم ذهب هذا المقصود وذهبت الفائدة التي من اجلها اوجب الشارع الذبح في الحرم والقول الثاني جواز التوزيع في اي مكان من الحل او الحرم

186
01:18:13.700 --> 01:18:38.200
انما الشرط عند هؤلاء ان يذبح اما التوزيع ففي اي مكان تدل على هذا بانه لا يوجد دليل صريح على وجوه توزيع الهدي بالحرام والراجح في القول الاول وهو مذهب الحنابلة

187
01:18:38.900 --> 01:19:08.350
لان الظاهر والله اعلم من الالزام بالذبح من حرام في الحرم ان من مقاصده من مقاصده التوسعة على كبراء الحرم  وعلم من الخلاف ان الذبح اهم او التوزيع ها  او بعبارة اخرى علم من الخلاف ان ايقاع الذبح في الحرم اهم او التوزيع

188
01:19:09.050 --> 01:19:42.150
ها الذبح والتوزيع وما فيه الا الذبح او التوزيع اللي يقول الذبح ها لماذا  لانه نصت عليه الاية وايضا لا من حيث السلاح  لان الان حكينا انه حكي الاجماع في وجوب الذبح في الحرم الاجماع ولم يخالف الا بعض الشافعية

189
01:19:42.700 --> 01:19:58.900
بل انه لو ذبح خرج الحرم ووزع خارج الحرم باجماع الفقهاء لا يفزع. فالذبح عند الشارع وعند الفقهاء اهم من ماذا؟ من اما الخلاف في التوزيع فهو خلاف متكافئ خلاف متكافئ حتى من حيث العدد

190
01:19:59.050 --> 01:20:16.400
بين الفقهاء منهم من ذهب الى الجواز ومنهم من ذهب الى وجوب توزيعه داخل الحرم ثم قال رحمه الله تعالى  وفدية الاذى واللبس ونحوهما يعني حيث وجب او حيث وجد سببه

191
01:20:16.450 --> 01:20:34.300
حيث وجد سببه. تجد الاذى واللبس ونحو هذه الاشياء التي فيها الفدية التي تقدمت معنا حيث وجد السبب سواء وجد سبب في الحلم او في الاحرام عفوا في الحلم او في الحرم

192
01:20:34.800 --> 01:20:49.650
او في الحرم استدل الحنابلة على هذا بان ابي بن كعب رضي الله بان كعب بن عجرة رضي الله عنه وارضاه لما اشتكى الى النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يفدي

193
01:20:49.900 --> 01:21:09.950
وكانت القصة وقعت في الحديبية ولم يأمره صلى الله عليه وسلم بان يذهب الى الحرم لاداء الفدية وانما وقعت الفدية خارج الحرم فدل الحديث على ان الفدية تكون حيث وجد السبب ولو في الحلم

194
01:21:11.950 --> 01:21:33.050
والقولان انه يلزم من فعل محظورا خارج الحرم ان يفدي داخل الحرم  بنفس العلة السابقة وهي ان ينتفع فقراء الحرم والراجح بالاشكال ان شاء الله مع الحنابلة لان معه حديث صحيحا صريحا

195
01:21:33.550 --> 01:21:51.650
وهو اذنه صلى الله عليه وسلم لكعب ان يذبح في الحديبية وهي من الحلم وهي من ثم قال رحمه الله تعالى ودم الاحصار حيث وجد سببه دم الاحصار يعني الدم الواجب بسبب الاحصاء

196
01:21:52.050 --> 01:22:15.350
وهو المنع من دخول مكة لاداء النسك يجب حيث وجد سببه لان النبي صلى الله عليه وسلم لما اقصر ذبح في الحديدة تقدم معنا ان الحديبية من الحل   فدل هذا على انه يجوز اه الذبح

197
01:22:16.150 --> 01:22:46.200
في اه المكان الذي وجد فيه الاحصاء وذهب بعض الفقهاء الى انه يجب عليه ان يسير الهدي الى داخل الحرم ان استطعت والراجح مع القول الاول  صريح السنة التي تدل بها

198
01:22:47.050 --> 01:23:03.900
لكن مع ذلك كما قلت يستحب للانسان خروجا من الخلاف بفدية الاذى والاحصاء ان يرسل الهدي والكفارة الى الحرم ليوزع على فقراءه خروجا من الخلاف وايضا توسعة على فقراء الحرم

199
01:23:04.800 --> 01:23:26.050
ثم قال ويسيء الصوم في كل مكان الصوم الواجب كفارة صوم الواجب بدل هدي التمتع يجوز ان يكون في كل مكان وهذا محل اجماع بين الفقهاء وهذا محل اجماع بين اهل العلم

200
01:23:26.900 --> 01:23:52.100
لم يختلفوا في هذا والسبب والعلة في جواز الصيام في كل مكان ان فائدة الصيام تقتصر على الصاع ففي اي مكان قام اجزأه ثم قال رحمه الله تعالى  والدم شاة او سبع بدنة عنها بقرة

201
01:23:52.200 --> 01:24:09.250
قوله والدم الى اخره يعني والدم المذكور في هذا الباب هو اما شاء او سبع بدنة او سبع بقرة والدليل على هذا ان ابن عباس لما قرأ ثم استيقظ من الهدم قال

202
01:24:09.600 --> 01:24:28.250
او شرك في دم او شرك في دم بناء على هذا من وجب عليه سبع ثياب اجزأ عنه بدنة وجبت عليه او من وجب عليه ذبحه اجزأت عنه بدنة واحدة

203
01:24:28.400 --> 01:24:48.200
او بقرة اذا المؤلف يريد ان يبين ما المقصود بالدم؟ وما هي الاشياء التي تجزئ وبين انها دجاج او سبع بدنة او سبع ايش؟ بقرة والدليل على البقرة انها تجزئ عن البدنة ان النبي صلى الله عليه وسلم ذبحها بدل البدن

204
01:24:50.800 --> 01:25:02.237
وايضا عموم اثر ابن عباس وهو قوله شرك في دم يشمل دم بدنة ودم البقرة بهذا انتهى الباب وانتقلنا الى باب جزاء