﻿1
00:00:02.500 --> 00:00:50.450
طيب قوله باب الهدي والاضحية الهدي وما يهدى الى الحرم من دائمة الانعام وغيرها فليس في مكة مما يذبح الا وهو هدي وليس باضحية ومن سماه اضحية فقد اخطأ والاضحية هو ما يتقرب به الى الله من بهيمة الانعام

2
00:00:53.000 --> 00:01:29.450
في ايام مخصوصة وهي ايام عيد الاضحى قال رحمه الله تعالى افضلها قبل ثم بقر ثم غنم فادنا المؤلف ان الاضاحي لا تكون الا ببهيمة الانعام قوله تعالى ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من

3
00:01:34.500 --> 00:01:58.200
ولانه لم ينقل لا بحديث صحيح ولا ضعيف ولا باثر صحيح ولا ضعيف باع النبي ولا عن اصحابه ولا عن التابعين ان احدا منهم ضحى بغير بهيمة القول الثاني انه يجوز التضحية بكل ما يؤكل

4
00:01:58.450 --> 00:02:27.050
سواء مشى على الاربع او طار بجناح والى هذا ذهب ابن وهو قول فات مستنكر ضعيف جدا طالب لي عمل وهدي الصحابة والسلف مخالف لظاهر القرآن لظاهر والله تعالى انما امتن ببهيمة

5
00:02:27.450 --> 00:02:50.550
اه ولو كان غيرها اه يكفي البحر  لذكره النص ما ذكره ثم قال ابل ثم بقر ثم غنم ظاهر كلام المؤلف ان الافضل في الهدي والاضحية الابل ثم البقر ثم ماذا

6
00:02:50.650 --> 00:03:07.300
ثم الغنم اما في الهدي فهذا بلا اشكال ان الافظل ابن بقر ثم الغنم ولا اظن ان في هذه المسألة خلاف اصلا بهذا الترتيب هذا بالنسبة للهدي لان النبي صلى الله عليه وسلم

7
00:03:08.100 --> 00:03:22.650
اهدى ابلا فلا اشكال وذبح عن زوجاته البقر وذبح عامة اصحابه الشيعة فلا اشكال في هذا من حيث اقوال اهل العلم ولا من حيث النصوص المسألة الثانية هذا الترتيب في الاضاحي

8
00:03:22.900 --> 00:03:42.500
واليه ذهب الجمهور ان الافضل ابل ثم فقط اسمه الغنم حتى في الاضاحي واستدلوا على هذا لان النبي صلى الله عليه وسلم ذبح الابل  وايضا استدلوا بانها انفس واغلى وانفع للفقراء

9
00:03:43.450 --> 00:04:13.750
انها انفس  اغلى انفع للفقراء القول الثاني وهو للامام مالك انه في الاضاحي افضل بهيمة الانعام  يدعك جزاء الضأن لان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى به والله سبحانه وتعالى يختار لرسوله

10
00:04:15.250 --> 00:04:45.550
الافضل والاحب اليه ولو كان الافضل ان يضحي بالابل فصنع ذلك كما صنع في الحج فهو يقول جنس الغنم في الاضاحي خاصة افضل ويخالف في هذا الجمهور ايهم ارجح   لماذا

11
00:04:46.800 --> 00:05:12.050
في ظاهر السنة لكن ايهما انفس اموال او الغنم  هذا يؤيد قول الجماهير ان الابل اقوى الحقيقة فيها تردد في المسألة هذي تردد يعني اذا نظر الانسان من جهة قال السياح خير لاختيار الله لنبيه

12
00:05:12.150 --> 00:07:32.750
واذا رغم من جهة قال الابل لانها انفع وافضل. ففيها اشكال الله اكبر                                    الاضاحي  في شرعنا بشروطه الشرط الاول انتهينا منه وهو الجنس الذي يجزئ في الاضاحي. الشرط الثاني السن

13
00:07:32.800 --> 00:07:51.600
وعبر عنه بقوله ولا يجزئ الا جذع ظأنه بني سواه فالابل خمس سنين فلابنه فالابل خمس سنين سنتان ولما فيه سماء ترى في مهمة الانعام اللي تجزئ ان تبلغ سنا معينا

14
00:07:52.050 --> 00:08:06.800
فان لم تبلغها فانها لا تجزئ والدليل على هذا شرط قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا الا مسنة الا ان عسر عليكم فاذبحوا جزع من الضأن هذا الحديث مسلم

15
00:08:06.950 --> 00:08:23.750
لا اشكال في اذا الحديث نص في اشتراط بلوغ سن معينة لهذه البهيمة لتجزئ في الاضاحي والحديث يتوافق تماما مع ما قاله المؤلف وهو يقول ولا يجزئ الا جزع الرأن وجذع

16
00:08:23.850 --> 00:08:44.550
هو ما بلغ ستة اشهر ثم قال وثني سواه يعني سواء كان من الماعز او من الابل او من البقر او من الابل والبقر والمعز فالماعز سنة الا ان يكون من الظاهر في ستة اشهر كما

17
00:08:44.700 --> 00:08:59.050
والابل خمس سنين ومعنى قول الشيخ هنا خمس سنين يعني ما تم خمس سنوات ودخل في السادسة لا ما تم اربع ودخل في الخامسة. بل لا بد ان يتم خمس سنوات

18
00:08:59.250 --> 00:09:13.700
وكذلك يقال في البقر لا بد ان يتم سنتين كذلك في المعهد لابد ان يتم سنة فان نقص عن هذا السن فانه لا يجزئ فان ذبحه فعليه ان يذبح اخر مكانه

19
00:09:13.950 --> 00:09:43.200
بعدم وجود الشروط المحترمة شرعا وهذا هو الشرط الثاني وهو بلوغ من المجزئة ونتوقف الى هنا   يسأل يرحمك الله عن الرمل هل يشرح للقادم من عرفة؟ بالنسبة للمفرد وقام متمتع؟ والجواب انه لا يشرع لان تقدم معنا انه مشروع في طواف

20
00:09:43.200 --> 00:10:03.350
القدوم فقط حكم زيارة النساء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم قبر النبي صلى الله عليه وسلم كغيره من القبور لا يجوز للمرأة ان تزوره ولا يوجد كما قلت لكم اي دليل صحيح ثابت في استثناء قبر النبي صلى الله عليه وسلم باي حكم من الاحكام

21
00:10:13.000 --> 00:10:27.250
فمسألة آآ المقارنة بين آآ حديث اسامة وحديث جابر في اذان واقامة النبي في مزدلفة انا قلت لكم ان المسألة هذي فيها اشكال بترجيح اي منهما وانه ربما نقول الاقرب

22
00:10:27.900 --> 00:10:49.650
قول جابر لانه اه رفض الحج واعتنى به وربما نقول اقرب قول اسامة لانه كان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم يعني يصعب الا يسمع الاذان فاذا نفى الاذان فهو نفي عن علم. وقلت لكم ان في مسألة قال وان الاقرب حديث جابر لانه اكمل

23
00:10:49.650 --> 00:11:09.900
لانه احفظ هل يقول بسم الله والله اكبر في كل شوط؟ اما بسم الله ففي الشرط الاول واما الله اكبر ففيها خلاف فالصواب انها تطال في كل شرط ما حكم من لم يبث الليالي الثلاث في منى اذا كان معه نساء ولم يجد مكانا اذا لم يجد مكانا

24
00:11:11.200 --> 00:11:28.150
خرج عليه وانه يسقط عنه الوجوب بعدم وجود مكان ويبقى معنا مسألة هل يجب ان يبقى قريب او بعيد وقد تحدثنا عن هذه المسألة ما حكم حق من رمى ست حصيات

25
00:11:28.200 --> 00:12:33.050
وذهب الى بلده هاي سؤال ناقص متى ست مثلا العقبة او في ايام التشريق وهل ذهب بعد المناسك او قبل؟ غير واضح              طيب استنى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

26
00:12:35.000 --> 00:12:53.250
تقدم معنا اخر الدرس السابق للكلام عن السن المشترك في الاضحية بحجة تبين معنى انه يسرق في جميع الاضاحي وان تكون اه مسنة الا ما يتعلق بمدى في القرآن فيجوز ان يكون

27
00:12:54.100 --> 00:13:15.750
اه وهذا معنى قول الشيخ ورضاء نصفها وتقدم معنا دليل من السنة صحيحة وصحيحة  مسلم ثم بدأ المؤلف رحمه الله ببيان ما فزع عنه الشاب فقال وتجزئ الشاة عن واحدة

28
00:13:17.300 --> 00:13:34.550
يقول الشيخ ان الشاة تجزئ عن واحد وهذا باجماع اهل العلم فانه لم يخالف احد من اهل العلم ان سعادة تدل على هذا الحكم بما اخرجه الامام مسلم عن عائشة

29
00:13:34.950 --> 00:13:53.500
ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بكبش اقرن يقع في سواد وينظر في سواد ويبرك في سواد فامر به النبي صلى الله عليه وسلم اضحية ثم اخذه فاضجعه وذبحه وقال

30
00:13:53.750 --> 00:14:13.050
بسم الله اللهم تقبل من محمد وال محمد وتقبل من امة محمد هذا الحديث في صحيح مسلم وهو نص في اجزاء الذبيحة عن واحد لانه ضحى بكبش وهو في مسلم مصرح بانه ذبحه اضحية

31
00:14:13.700 --> 00:14:40.900
ولذلك ختم الحديث بقوله فذبحه اضحية فذبحه  وتجزئ الشاة عن الشخص الواحد وعن اهل بيته عن الشخص الواحد وعن اهل بيته للحديث السابق ذكرناه  لما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم انهم

32
00:14:41.100 --> 00:14:58.400
قالوا كان الرجل يذبح الشاة عنه وعن اهل بيته كان الرجل منا يذبح عنه وعن اهل بيته ثم قال رحمه الله تعالى والبدنة والبقرة عن سبعة البدنة والبقرة تجزئ عن سبعة

33
00:14:58.800 --> 00:15:21.400
عند الجماهير اهل العلم سبقت الصحابة والتابعين ومن بعدهم واستدل الجماهير على هذا الحكم لقول جابر رضي الله عنه ذبحنا ونحرنا يوم الحديبية البقرة عن سبعة والبدنة عن والهدي في الحديبية

34
00:15:21.450 --> 00:15:37.350
الدين واجب حكمه حكم الاضحية وذهب ابن عمر الى ان البدن لا تدري الا عن واحد والبقرة لا تجزئ الا عن واحد وقال لا تقوم النفس الواحدة الا عن نفس واحدة

35
00:15:38.650 --> 00:15:54.600
قال رحمه الله لا تكون نفس واحدة الا عن نفس واحدة النفس الواحدة يعني من الابل او من البقر لا تكون الا عن وهذا عجيب من ابن عمر عجيب اولا من جهتين عجيب جدا ان صح

36
00:15:55.300 --> 00:16:11.300
الاولى انه خالف النص الجهة الثانية انه استعمل الاقيثة في خلاف المرحلة هذا بعيد عن ابن عمر جدا ويبعد ان نقول انه لم يعلم بقصة الحديبية لانها مشهورة مواقع عرفها

37
00:16:11.550 --> 00:16:24.900
كل الصحابة لما فيها من صد المسلمين عن  فاما نقول انه لم يصح عن ابن عمر او نقول انه في هذا الموضع رأى هذا الرأي وان كانت ليست له بطريقة

38
00:16:25.150 --> 00:16:44.700
والراجح مذهبي جمهوره. الراجح الاشكال حديث صحيح وصريح في المسألة مسألة طبع البدنة وسبع البقرة يجزئ عن الواحد ولو اراد البقية اللحم ولم يريدوا القربى طبع البدن يبدئ عن الواحد

39
00:16:44.950 --> 00:17:03.400
ولو اراد البقية اللحى ولم يريدوا القربى. والدليل على هذا ان الجزء المبدئ من البقرة او من البدن لا ينقص بارادة الاخرين لحن دون قربة ارادة الاخرين اللحن دون القربة

40
00:17:05.500 --> 00:17:29.950
وذهب الاحناف الا انه يشترط في البقرة بالبقر والابل ليجزئ ان يريد الجميع بهذه الذبيحة القربى سواء كانت قربة واجبة او قربة مندوبة والراجح مع جمهوره وانه لا ترابط بين ارادة بعضهم اللحم وارادة بعضهم

41
00:17:30.350 --> 00:17:51.850
التقرب الى الله بالاضحية او بالهدي ثم قال رحمه الله تعالى ولا تجزئ بعورا شرع المؤلف ببيان العيوب التي اذا اتخذت  فيها ذبيحة فانها لا تجزئ في الذبحة سواء كان

42
00:17:52.200 --> 00:18:12.150
اضحية او هدي او ذم واجب لتركيا ادح واجبات الحج المهم اي هدي او اضحية اي ذنب اي ذبيحة واجبة اي ذبيحة واجبة يقول رحمه الله العوراء المقصود بالعوراء هنا العوراء البين عورها

43
00:18:13.300 --> 00:18:47.400
عوراء البين عورها وهي التي اصيبت بخسف العين او بروز العين قصف العين او بروز العين فهذا معنى العور البين  فان كانت العين قائمة يعني ليست منخسفة ولا بارزة لكن البهيمة لا تبصر بها

44
00:18:47.800 --> 00:19:07.750
فهذه البهيمة تسمى عوراء لانها تبصر بعين ولا تبصر بالاخرى اليس كذلك ومع ذلك هذه العوراء من   لان عورها ليس عورا بينا ليس هورا لينا والعور المانع من الاجزاء هو العور البين

45
00:19:08.200 --> 00:19:26.900
وهو يتلخص بالخسف والمرور الخسف والبرود فان كانت البهيمة عمياء لم تجزئ من باب اولى اذا منعنا العوراء فالعمياء من باب عوراء والدليل على المنع ما رواه البراء ابن عنه

46
00:19:27.100 --> 00:19:55.000
ان النبي صلى الله قال اربع لا تجوز الاضحية العوراء البين عور راء والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والعزاء التي لا تمضي هذه اربعة اصناف او اربعة عيوب اذا اتصفت باحدها

47
00:19:55.250 --> 00:20:29.050
ذبيحة تجزئ اضحية   ثم قال رحمه الله تعالى والعجفة العجفاء  هي الهزيلة التي لا تنقذ الهزيلة التي لا تمضي فيشترى في الذبيحة لكي تعتبر عجفاء ان تكون هزيلة ولا تنكر

48
00:20:29.650 --> 00:21:04.550
في نفس الوقت ومعنى لا تنقي يعني لا يوجد في مخها او في عظمها مخ لا يوجد في عظم  لان النقي  هو ها غير واضح   اذا يشترط ان تكون ازيلة

49
00:21:04.600 --> 00:21:28.150
ولا تنطيه. في ناس في الوقت واضح الصوت ولا الى الان ها واضح المتردد   فان اتصفت باحدى الصفتين فانها تجزئ ان كانت ثمينة وليس في عظامها مخ كانت ثمينة وليست

50
00:21:28.300 --> 00:21:47.200
فهذا النوع من الارواح يجزم لامرين الامر الاول ان المقصود الاساس من الاضاحي هو اللحم واذا كان الثمينة فانه لا يعنينا ان تكون العظام خالية من الشيء الثاني ان العجفاء

51
00:21:48.150 --> 00:22:05.850
يرضى فيها ان تكون هزيلة ولا تمضي وهذه ليست هزيلة ولا تنطية وانما ثمينة وان كانت لا تمضيه فان قيل النبي صلى الله عليه وسلم نص على النفع الاجزاء التي لا تنطق

52
00:22:06.250 --> 00:22:25.350
ولم يتعرض صلى الله عليه وسلم لمسألة اه ان تكون هزيلة او فالجواب والله اعلم انه ارى بهذه العبارة ان تكون هزيلة لانها اذا هزلت من قلة الاكل قل المخ في عظامها واصبحت هزيلة من اللحم ومن المخ في

53
00:22:26.350 --> 00:22:44.800
فالاظهر والله اعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد بهذه العبارة الهزيلة بدليل ان معرفة ما في العظام من مخ غير متهيأ من النظرة الاولى وانما نعلم ان العظام ليس فيها مخ اذا رأينا البهيمة ماذا

54
00:22:44.900 --> 00:23:10.250
هزيمة فكأنه اشار بهذا الى انها ليست ثمينة ثم قال رحمه الله تعالى والعرجاء العرجاء يقصد بها البين عرجها ويعرف العرج بانه بين بما ذكره الفقهاء من انها لا تستطيع

55
00:23:10.400 --> 00:23:34.400
ان تمشي مع السليمة وانما تتخلف عنها فاذا تخلفت عنها وصلت السمينة الى المرأة قبلها واكلت المرأة وصار هذا سببا في ماذا بان تكون العرجاء هزيلة ارجاء هزيلة هكذا يقرر الفقهاء

56
00:23:34.700 --> 00:23:52.850
ان هذا معنى العرجاء هو ان هذا سبب المنع وظاهر هذا التعليل من الفقهاء انه اذا كانت العرجاء اذا وصلت الى المرأة وجدت آآ ما تأكل وابقت لها السليمة ما تأكل

57
00:23:52.900 --> 00:24:09.200
ولن تصبح هزيلة وبقيت سمينة انه لا حرج هذا ظاهر تعليم الفقهاء انه لا حرج ان العرج هو بذاته عين  هو بذاته عيب. فان النبي صلى الله عليه وسلم جعله عيبا

58
00:24:09.550 --> 00:24:30.300
سواء تمكنا من اطعام العرجاء اذا انتمنت اصبحت سمينة وجيدة المظهر او صار العرق سببا في ان تكون هزيلة في الصورتين لا يجوز ان نضحي بالعرجاء ثم قال والاسماء الاسماء

59
00:24:31.550 --> 00:25:05.000
هي التي سقطت ثناياها من اصولها فهذه لا تجزئ لان هذا نقصا مخلا بكمال الذبيحة والقول الثاني ان الاسماء  لان هذا العيب لم يذكر في حديث البراء مع انه وارد في تعداد العيوب

60
00:25:05.650 --> 00:25:35.650
التي امنع اللجان ولان هذا العيب ليس نقيسا على احد العيوب المذكورة في حديث وهذا والله اعلم هو الاقرب   ان الاسماء تجزئ من الاسماء  فان قال قائل ان الاسماء لا تستطيع ان تأكل اكلا جيدا

61
00:25:35.850 --> 00:26:04.400
فتصير اجزاء الجواب احسن اذا صارت عجفاء منعناها لانها اكفى لا لانها اسماء ثم قال رحمه الله تعالى والجزاء الجزاء هي التي نسف ويبس ضربها هي التي نسب زرعها وغالبا ما يكون هذا بسبب قلة الاكل

62
00:26:06.500 --> 00:26:35.150
وقد يكون بسبب كبار السن قد يكون بسبب كبار السن والقول الثاني ان انها تجزئ لانه لا دليل على منع هذا النوع من بهيمة الانعام من الابداع والاصل في بهيمة الانعام انها تجزئ في الاضاحي ما لم يدل الدليل الصريح الواضح

63
00:26:35.600 --> 00:27:08.050
على خلاف ذلك وليست الادلة ما يدل على خلاف  ثم قال رحمه الله تعالى والمريضة  والراجح انها في راجحنا ثم قال رحمه الله تعالى المريضة المقصود بها البين مرضها يعني

64
00:27:08.350 --> 00:27:49.950
الذي يظهر على حالها علامات المرض ما في المراوي هذه لا تجزئ من امثلتها الجرباء فان الجرس مرض بين وين امثلتها  ما يسمى بالطبع ماء بالطالوع الطلوع يصيب اه جنس من بهيمة الانعام وهو الشياه النجدية

65
00:27:51.950 --> 00:28:07.800
واذا رأيت هشاة نجدية التي فيها طالوع او اثنين او ثلاثة تجدها على احسن ما يرام على اطيب ما يكون من الشكل اليس كذلك ثم اذا ذبحها الانسان بوجود ماذا

66
00:28:08.450 --> 00:28:28.700
قالوا في الحقيقة الفقهاء يقولون النبي صلى الله عليه وسلم المريضة البين مرضها وهذه اذا رأيتها ورأيت سمنها حسن شكلها لا يخطر ببالك انها ماذا مريم لكن الطالوع مرض طلوع مرض

67
00:28:29.250 --> 00:28:50.150
لا اشكال انه مرض وايضا مرض بين لكن يمنع من رؤية ماذا ايه الشعب يمنع من رؤيته السعة يعني يمنع من رؤيته امر عارض والا فهو امر ظاهر ولذلك جرى كثير من الناس على ان الطواليع

68
00:28:51.700 --> 00:29:12.900
اه تمنع من الاجزاء على ان الطواريق تمنع من الاجزاء وسألت اه بعظ اه الاطبا البيطريين عن مسألة وهي الطالوع هذا الطالوع هل هو عبارة عن تجمع المادة الصحراوية ولا يؤثر على لحم الذبيحة

69
00:29:13.100 --> 00:29:30.700
او هو تجمع يؤثر على لحم الذبيحة ففي الحقيقة لم اخذ جواب واضح يعني ما ذكر لي اللي سألته جواب يعني يركن اليه الانسان لكن خلاصة كلامه انه يميل الى انه يؤثر على اللحم

70
00:29:31.300 --> 00:29:45.000
خلاصة الكلام انه يميل الى ان هذا المرض يؤثر على اللحم فان كان هذا المرض يؤثر على اللحم فلا اشكال انه لا يجزئ قد نص الفقهاء على ان الامراض التي تؤثر على اللحوم

71
00:29:45.100 --> 00:29:59.850
تمنع من اللسان وانها تدخل دخولا اولويا في قول النبي صلى الله عليه وسلم المريضة البين من رمضان لكن يبقى البحث الان فيما اذا لم يثبت ان له اي تأثير على اللحم

72
00:30:00.000 --> 00:30:19.250
اذا اه انت ازالته قبل الذبح ولم اه تؤثر على اللحم ولم ينشق اثناء الذبح منسكب على اللحم فمثل هذه الصورة تحتاج الى بحث تحتاج الى بحث اذا ثبت انه لا يؤثر والان

73
00:30:19.400 --> 00:30:38.250
في طبيب اخر بيطري اه يقوم باجراء بعث جيد ينقسم الى قسمين نظري وهو دراسة لهذا المرض واسبابه وكيفية علاجه و جالس نظري وهو اجراء تجارب متعددة على هذا النوع من بهيمة الانعام

74
00:30:38.350 --> 00:30:54.950
لمدة آآ طبقة بطنين او ثلاثة قطون لمعرفة كيفية تلافي هذا المرض فاذا تم هذا البحث ساذكر لكم ان شاء الله خلاصة اه ما يذكره هذا الطبيب البيطري ونقرر حينها هل هذا المرض

75
00:30:55.000 --> 00:31:12.200
فلم يكن له تأثير على اللحم آآ يؤثر في ازاءه لله. والاصل الان انه مرض يمنع من الابداع. الاصل انه مرض يمنع من الابتلاء ثم قال والعقباء العذباء هي البهيمة التي ذهب اكثر

76
00:31:12.350 --> 00:31:30.650
من نصف اه القرن او الاذن لها ذهب اكثر من نصف القرن او لها وتدل الحنابلة على ان هذا النوع من العيوب يمنع من الابداع قوم علي رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم

77
00:31:31.350 --> 00:32:00.150
عن ان نضحي اه بمشروبات  او مكسورة القمر وهذا الحديث ما به ضعيف ناده ضعيف ولا يصح ابدا مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم والقول الثاني ان سورة القرن

78
00:32:00.700 --> 00:32:30.000
او الاذن تجزئ واستدلوا بدليلين الدليل الاول ان الراوي لحديث البراء قال للبراء رضي الله عنه فاني اكره النقص بالاذن والذنب فقال له البراء ما كرهت فدعه ولا تضيق على الناس

79
00:32:30.850 --> 00:32:56.650
فدعه ولا تضيق على الناس وفي لفظ اخر ما كرهته فامتنع عليه ولا تحرم على الناس مباحا جواب اه براء جاء بلفظين. اللفظ الاول واللفظ الثاني والاجوبة كلها تدل على ان النقص في القلب والاذن لا يمنع من الابداع

80
00:32:56.800 --> 00:33:15.050
لا يمنع من الدليل الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره مع الاربع التي لا تجزئ. والاخذ بالسلامة والابداع. الاصل  وهذا الثاني هو الرابع ويؤيده ان النقص في القرن

81
00:33:15.100 --> 00:33:38.650
ليس له اي تقدير على اللحم ليس له اي تأثير على اللحم هذا ان شاء الله هو الاقرب ثم قال بل البتراء خلقتان قبل الانتقال ذكرى العقباء عند الحنابلة لا تجزئ

82
00:33:38.700 --> 00:34:00.250
اذا كان النقص اكثر مينا النصر اذا كان النقص اكثر من فان كان النصف اقل فهي تجزئ مع كرعها وسوف يذكر المؤلف اه ما يتعلق بذلك ثم قال رحمه الله تعالى بل البتراء البتراء

83
00:34:00.900 --> 00:34:31.550
بل البثراء خلقة. البتراء مقطوعة لنا فان كانت بذراع خلقة اجزاء  الذراع قطعا يعني مقطوعة الزنا من قبل بني ادم فانها لا تجزئ والقول الثاني ان البتراء تجزئ خلقة او مقطوعة

84
00:34:38.500 --> 00:35:06.600
لانه لا دليل على العمل وروي عن ابن عمر رضي الله عنه السماح بذلك اي ان البقراء تجزئ  مسألة هذا حكم الدناءة اما حكم الالية فيختلف وحكم الالية عند الحنابلة

85
00:35:06.700 --> 00:35:34.900
ده حكم الاذن تماما فان كان مقطوع النصف اكثر من النصحة من اكثر من النصف فانها لا تجزئ وان كانت مقطوعة النصف فاقل فانها تجزئ الكمامة الذي في الاذن وذهب الشافعية الى ان مقطوع

86
00:35:35.450 --> 00:36:07.000
ان كان خلقة فانه يجزئ ان كان قطعا فانه لا يجزئ وهذا القول ابرأ هذا القول اقرب تنفرق بينما ولد مقطوع الالية او الموضوع ما ولد بلا الية وبينما ولد بالية ثم

87
00:36:07.400 --> 00:36:46.800
ثم قال والخصيم  والجمال والجمال الجماء هي البهيمة التي تولد بلا قاعة وهي تجزئ باجماع الائمة الاربعة وهي تجزئ باجماع العمل  لانها لم تذكر في هدي البراءة ولان هذا الامر

88
00:36:47.250 --> 00:37:19.350
ليس له اي تأثير على جودته وكثرة اللحم طيب ثم قال رحمه الله تعالى والخصي غير المجبوق الحصي هو ما قطعت او سنة او دخت يعني ما ذهب بخصوص باي طريقة

89
00:37:19.550 --> 00:37:52.150
ولو بغير هذه الطرق الثلاثة التي ذكرها القرآن  بيتزا بقي فيه الاجماع بقي فيهما والدليل على اجزاء ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موضوعين والوداع رب الخصيتين والدليل الثاني

90
00:37:52.450 --> 00:38:16.500
ان الذهاب في القسيسين باي طريقة له اثر جميل وحتى على اللحم ولذلك قال بعض السلف ما جاء ذبيحة من الشحم واللحم خير مما ذهب منها خير مما ذهب منها يعني من

91
00:38:17.800 --> 00:38:53.700
ثم قال غير مجنون. الخصي اذا كان من هوبا اي مقطوع الذكر فانه لا يذكر قياسا على قطع الاذن ولانها لنقصا في خلقته وذهابا بعظو ينتفع به والقول الثاني ان مقطوع الذكر يمسك

92
00:38:57.550 --> 00:39:30.550
اولا لان المقيس عليه الاذن والاذن تقدم انها  ثانيا لانه لم يذكر في حديث البرع ثالثا انا اذا اجزنا الخصال فان الذكر يبقى بلا عين  فانه يبقى بلا فائدة فهو اذهاب لعظو لا فائدة فيه

93
00:39:31.600 --> 00:39:53.300
فمن يجود الخطاب يجب ان يجوز  ثم قال وما باذنه او قرنه قرا اقل من النصف ظاهر عبارة المؤلف انه يجزئ اذا كان اقل من النصف ولا يجزئ اذا كان النصف اثر

94
00:39:54.350 --> 00:40:13.250
تقدم معناه ان مذهب الحنابلة المعتمد هو انه اذا كان النصف فاقل فانه يجزئ مع الفراعنة وانما الذي لا يجزئ هو ما كان اكثر من الرسول والدليل على كراهة هذا الامر

95
00:40:15.150 --> 00:40:45.000
ما روي عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قالوا امرنا ان نستسرق العين والاذن والاستسراع هو تدقيق النظر تفاديا للعيوب وهذا الحديث حتى المتقدمين منهم سلف فذهب ابن عبدالبر الى انه

96
00:40:45.650 --> 00:41:03.650
حسن المقبول ويحتج به وذهب الدار بطني الى انه موقوف ولا يصح مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم والراجح انه موقوف ومع ذلك يصلح للاستدلال على كراهية ما قطع منه الاذن او الطرف

97
00:41:06.350 --> 00:41:39.950
ثم انتقل المؤلف الى كيفية الذبح. نعم     طيب والسنة نحو الابل قائمة معقولة يدها اليسرى الدليل على هذا ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه انه رأى رجلا اناقة بدنته لينحرها

98
00:41:41.800 --> 00:42:02.800
فقال اقمها صياما معقودة او مربوطة سنة محمد صلى الله عليه وسلم واما الدليل على ربط اليد اليمنى وان تقف على ثلاث فما في الصحيح كما في سنن ابي داوود

99
00:42:03.200 --> 00:42:34.450
ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يربطون القائمة اليسرى وحمل فوقها على اليد  فالسنة اقامة بدناه على ثلاثة الرجلين واليد والسنة ان نرفض اليد اليمنى اليد اليسرى وليست اليد اليمنى

100
00:42:39.700 --> 00:43:11.500
فان ذبحها على غير هذه الصفة ادى اذا دعاها على غير هذه اجزاء عفوا فان حركة  هذه الصفة اجزاء اجماع مثلا فان خشي الزاد الا يتمكن من السيطرة عليها وهي قائمة

101
00:43:13.100 --> 00:43:33.150
فان الاحسن ان يذبحها وهي جاهزة لان الضرر المتوقع منها فانطلقت اكبر من تحقيق السنة من ذبحها وهي هذا يحصل احيانا فينبغي اذا علم الانسان من نفسه انه لا يعرف

102
00:43:33.350 --> 00:43:54.450
يذبح او لا يحسن الذبح قائم ان يذبحها وهي يقول فيطعنها بالحربة في الوهجة التي بين العمر والصدقة يعني ان الذبح يعني ان النحر يكون في اسفل العمر ان النحر

103
00:43:54.650 --> 00:44:21.250
يكون في اسفل العمق الوهلة التي بين العمر والصدقة وهذا هو الفارق او هو الفرد بين النحر والدرس فان النحر يكون في اسفل العنق والذبح يكون في اعلى العمق هذا هو الفرق بينهما فقط

104
00:44:25.650 --> 00:44:44.250
فرحتنا من الذبح في هذا الموضع بان لا يعذب اه الذبيحة البدنة لانه اذا ذبحها من اعلى العمر تأخر قروب الدم وتألم ذبيحة الى ان تموت بخلاف من الذبيحة من اسفل عنق

105
00:44:44.300 --> 00:45:06.000
فان الدم يدفع فان القلب يدفع الدم بسرعة مما يعدل في الموت هذه الذبيحة مسألة فان ذبحها فانحرها من اعلى العيون رجل لا يعرف ذبح البدنة في موضعه قريب من الرأس

106
00:45:06.850 --> 00:45:32.750
فان الذبيحة صحيحة ومجزئة قول النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله فقلت فهذا عنها ردا وذكر اسم الله وروي عن الامام احمد  انه ان دبح

107
00:45:33.800 --> 00:46:00.000
ما يمحى فانه لا ينكر بخلاف ان نحر ما يهدى فالامر اسهل لكن ان ذبح ما ينحى فانه لا يؤكد وهو قول في الحقيقة ضعيف جدا قادم للناس ولا عمل الامام احمد رحمه الله

108
00:46:00.150 --> 00:46:21.050
ذاكرة على سبيل الكراهة والاحتياط لا على سبيل التحريم والمنح فان الحديث ما اثر الدم صريح بالجواهر ثم قال ويذبح غيرها اي ان النحر في البدنة خاصة والذبح لما عداها

109
00:46:22.300 --> 00:46:46.300
سواء كان ما عداها من بهيمة الانعام او من غير بهيمة الانعام فالذات يكون للسياحة وللماعز وللبقاء وللغزال وللارنب ولكل ما عدا ماذا بهيمة الانعام واقول انا تفقها يعني نطلع على كلام اهل العلم

110
00:46:47.300 --> 00:47:09.550
الا اه الزراعة الا الزرائر لماذا لانها تشبه في الغطسة تماما البعير ولان العلل التي ذكروها تجتمع في ماذا الزراعة التي زرعها اولى لماذا لانها اقوى على القول بجواز اكل الزرقاء

111
00:47:10.450 --> 00:47:28.350
ثم قال ويجوز عكسها يجوز ان تذبح ما ينحر او ان تنحر ما يذبح في الحديث السابق ما ذكر اسم الله ما نرى الدم وذكر اسم الله يوفقكم  هذا يدل على انه اذا قطع العروض وسال الدم جاز الاكل مع التسمية

112
00:47:28.950 --> 00:47:49.700
باي طريقة تمت هذه الاراقة وهذا معنى قوله رحمه الله ويجوز عكسها ثم قال ويقول بسم الله والله اكبر اللهم هذا منك ولك يقول بسم الله والله اكبر اما بسم الله

113
00:47:50.050 --> 00:48:10.050
فهي واجبة واما الله اكبر فهي سنة دليل على التسمية ما تقدم معنا في حديث عائشة حيث قالت ثم ذبحها وثم وقال اللهم تقبل من محمد وال محمد من امة محمد

114
00:48:11.850 --> 00:48:27.200
واما البسملة مع التكبير فدليل وحديث انس رضي الله عنه وهو في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بكبش فوضع قدمه صلى الله عليه وسلم على صفاحهما بكبشين اقرنين

115
00:48:27.400 --> 00:48:47.950
فوضع قدمه على كفاحهما وذبح عمارة قال بسم الله والله اكبر وذبحه بيده هكذا قال انس ونص على انه ذبحه بيده فقال العلماء ان التسمية واجبة بقوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسمه

116
00:48:48.350 --> 00:49:08.500
والتكبير سنة لحديث انس ولعلهم ايضا استدلوا على انها سنة انه مذكور في حديث انس ولم يذكر في حديث ثم قال اللهم هذا منك ولك الاحاديث التي فيها ذبح النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة

117
00:49:09.750 --> 00:49:27.000
حديث عائشة الذي ذكرته لك وفيها اللهم تقبل من محمد وال محمد الى اخره وحديث انس وليس فيه دعاء خاص وانما قال بسم الله والله اكبر واذبح وحديث جابر وفيه هذا الدعاء اللهم تقبل اللهم هذا منك واليك اللهم

118
00:49:27.550 --> 00:49:42.650
منك واليك لكن حديث جابر ضعيف حديث جابر ضعيف فلا ترضى الله عنها لانه لا يسن ان يقول هذا منك والك لانه لا دليل على هذا وانما يسن ان يقول اللهم تقبل

119
00:49:42.700 --> 00:49:58.750
مني ومن ال اذا كان يذبح عن نفسه وعن اهل بيته اللهم تقبل مني ومن اهله لان هذا ثابت في صحيح مسلم بينما حديث جابر فاسناده ضعيف ولا يصل الى النبي صلى الله عليه وسلم

120
00:49:59.100 --> 00:50:21.600
ومعلوم ان الذبح من اعظم العبادات الذي يجب ان نتغير فيها بالسنة ثم قالوا ويتولاها صاحبها. معنى يتولاها هنا يعني يذبح بيده يذبح بيده هذا هو معنى التولي في عبارة المعلم

121
00:50:24.300 --> 00:50:44.600
وليس المقصود ان يصرف الامر ويدبر الذبح ويأمر به وانما المقصود ان يتولى الذبح بيده وهو سنة بما استفاض عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يذبح بيده الشريفة صلى الله

122
00:50:44.650 --> 00:51:00.850
الله عليه وسلم فذبح في الحج ثلاثا من  وثبت في حديث انس انه ذبح بيده ثبت في حديث عائشة انه ذبح بيده فلا اشكال ان السنة متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم

123
00:51:01.100 --> 00:51:18.600
ان يتولى الانسان الذبح بيده وهذا ما فهمه انس حيث النص رضي الله عنه عن قوله وذبحها بيده وذبحها بيده قلنا للانسان ان يتولى ذبح الهدي والاضحية بيده ما امكن واستطاع

124
00:51:18.800 --> 00:51:35.300
ما امكن واستطاع فان لم يتمكن من الذبح في سنة من السنوات فانه ينبغي الا يترك الذبح في كل السنوات فإذا كان برنامجه او من هو معهم من الحجاج او الحملة التي هو معهم لا يتمكن

125
00:51:35.350 --> 00:51:59.600
اه معها من الذهاب الى المسالخ  ينبغي على الاقل ويتأكد ان يتولى الذبح ولو لمرة واحدة حتى يطبق هذه السنة التي استفاضت بها النصوص ثم قال او يوكل مسلما يعني يجوز للانسان ان يوكل غيره من المسلمين

126
00:51:59.800 --> 00:52:22.200
بذبح الاضاحي والهدايا وهو جائز بالاجماع بالنسبة لتوكيل المسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم وكل عليا صحيح ليتم ذبح ما غبر من الهدي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم

127
00:52:25.900 --> 00:52:58.700
فان وكل ذميا ففيه خلاف فعند الحنابلة يجزئ مع الكراهة يجزئ مع الكراهة عند الحنابلة ان الكتابي ذبحته جائزة واذا جاز ان يذبح بغير الاضاحي والهدايا جاز فيها فيها والقول الثاني انه يشترط

128
00:52:59.500 --> 00:53:20.350
فيمن يوكل في ذبح الهدايا والاضاحي خاصة ان يكون من المسلمين فان كان من اهل  وجب على من وكله ان يذبح بدلها واستدل هؤلاء بان هذا الذبح ذبح عبادة تقرب الى الله

129
00:53:21.900 --> 00:53:45.650
الذمي ليس من اهل العبادة وهذا القول هو الصواب هذا القول هو الصاد لاننا نقول كما ان الكتاب لا يجوز ان ينوب عن المسلم في اي عبادة اخرى كذلك في هذه العبادة

130
00:53:45.750 --> 00:54:05.500
لا يجوز ان يصوم عنه والان يصلي عنه عند القول على القول بجواز النهوض   فكذلك لا يجوز ان يذبح عنه لان هذا عبادة نسخة الصلاة صل لربك وانحر فكيف نقول يجزئ ان يذبح الكتاب؟ فالاقرب

131
00:54:05.550 --> 00:54:28.500
والاحزان انه آآ انه لا يدرك الاقرب دليلا انه لا يجزئ اذا ذبح  ثم قال ويشهدها يعني اهل السنة لمن لم يتمكن من الذبح بعدم معرفته او لمرضه او لاي سبب من الاسباب

132
00:54:28.600 --> 00:54:48.150
فان السنة ان يشهد الذبح وان يحضر عند الذبح لما روي من عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث فاطمة رضي حديث ابن عباس ان من شهد نيته غفر له مع اول قطرة

133
00:54:54.300 --> 00:55:32.450
والتعليم هذا الدليل من النص والدليل من التعريف ان حضوره للذبح يستشعر معه التقرب والخضوع لله ويحصل معه مقصود العبادة يحصل معه المقصود بالعلاج ثم قال       نعم انتقل المال للكلام عن

134
00:55:32.500 --> 00:55:58.750
الوقت المجزئ آآ في الذهب فيقول ووقت الذبح بعد صلاة العيد قول وقت الذبح يعني  الاضاحي والهدايا والهدايا  وقوله بعد صلاة العيد يعني ولو قبل القبة يعني ولو قبل الخطبة

135
00:56:03.950 --> 00:56:28.100
فان الواجب مضي قدر العيد فقط هذا مذهب الحنابلة انه لا يجوز الذبح الا بعد صلاة العيد واستدل الحنابلة في الحديث صريح صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه

136
00:56:28.150 --> 00:57:01.400
قال من ذبح قبل صلاة العيد فليذبح بدلا عنه هذا نص غريب وعلى هذا القول الجواز يتعلق باداء الامام الصلاة لا بالوقت بمعنى لو تأخر الامام عن اداء الصلاة لانه لا يجوز للانسان ان يتبعه

137
00:57:01.600 --> 00:57:40.500
القول الثاني ان وقت جواز الذبح يبدأ بمضي قدر وقت الصلاة يعني ولو لم يصلي واستدل هؤلاء بدليلين الدليل الاول ان اخر زمن الذبح حدد بالوقت فكذلك يجب ان يحدد اوله بالوقت

138
00:57:40.750 --> 00:58:04.250
لا بفعل الصلاة الدليل الثاني اوفياء على الذين لا تقام فيهم صلاة العيد العلماء جمعوا على انه اذا لم تقم صلاة العيد في منطقة لاي سبب من الاسباب فان وقت الجواز

139
00:58:04.300 --> 01:00:25.250
يبدأ بمضي قدر الوقت الذي تؤدى فيه الصهد وهذه تعديلات قوية لكن لا عبرة بها. ولا ينظر اليها فمقابلة النص السريع. الذي نص على ان البداية بعد الصلاة  مم                     نحن بدأنا باول الوقت ننهي ونتوقف على اخر الوقت تكون الدرس القادم

140
01:00:26.250 --> 01:00:46.250
باقي في اول الوقت او مضي قدره في قول مؤلفه وقدره المقصود المؤلف بقولها وقدره خاص عند القوم الذين لا تقام فيهم الصلاة فالقوم الذين لا تقام فيهم صلاة العيد لا يمكن اعتبار الصلاة لانها لا توجد

141
01:00:46.750 --> 01:01:05.300
فاعتبر مضي قدر الوقت فاذا مضى وقت يتسع للصلاة جاز لهم ان يذبحوا وهذا لا اشكال فيه هذا لا اشكال فيه لانه لا يمكن ان نعتبر الصلاة اذن في مكان لا يصلى فيه لا تصلى فيه

142
01:01:05.750 --> 01:01:21.150
لان هذا يؤدي الى ان لا يضحوا نقول لهم انتظروا الى ما بعد الصلاة ولا توجد صلاة اذا هذه السورة لا اذكى لها يقول لو ذبح عن غيره ماذا يقول؟ اذا ذبح عن غيره يعني وكل عن غيره فانه لا يقول شيء

143
01:01:21.500 --> 01:01:48.450
ولا يسمي هذا الغير وانما ينوي فقط انما ينوي فقط والتسمية الان تكون في حق الموكل والشروط يجب ان تتوفر في الموكل لا في الموقف يقول عندما يقول اللهم عن فلان وال فلان يدخل فيه اهل بيته فقط

144
01:01:49.000 --> 01:02:04.850
فمن يدخل فيه يقول من يدخل في وال فلان؟ اهل بيته فقط الذين يتحدون في النفقة اهل بيته الذين ينتحدون في النفقات. فاذا كان له ابناء يستقلون بمنازل خاصة لهم

145
01:02:05.200 --> 01:02:24.450
فان على كل واحد منهم اضحية لانهم اه يتفرقون في النفقات من فاته الحج بمرض ثم مات ماذا عليه لا شيء عليه ولذلك الرجل الذي وقفته الناقة لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيه بشيء

146
01:02:24.500 --> 01:02:47.650
يقول ما حكم رسم زمزم على الجسم بقصد آآ البركة والدواء لا بأس استخدام ماء جنبا استخدام الخارجية استخداما داخليا لا حرج فيه لانه لانه ماء مبارك في السنة الثابتة

147
01:02:50.700 --> 01:03:15.850
اه هل يشرع للنساء ان يسعين السعي الشريف بين العلمين لا يشرع لهن السعي بالاجماع الا قولا شذا لعبرت به   لا يشرع لهن السعي ولا يجوز بامرين اولا لانه بدعة فانه لم ينقل عن نساء الصحابة ان انها اسرعت بين علمين ثانيا لان هذا السعي يؤدي الى

148
01:03:16.000 --> 01:04:06.550
انكساف المرأة نهتم بيها عدنان المضحي الذابح يسرط في شروط ستأتينا في كتاب الاطعمة فينص عليها المؤلف وليس من المناسب ذكرها الان سبحانك اللهم وبحمدك           بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك

149
01:04:07.150 --> 01:04:37.950
على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الكلام بنا بالامس الى بيان متى يبدأ وقت الذبح الاوفية  ووقفنا عند النهاية فالمؤلف يقول ويومين بعده ذهب الحنابلة رحمهم الله الى ان

150
01:04:38.800 --> 01:05:07.250
ايام الذبح ثلاثة يوم النحر  بيومين بعده دون اليوم الثالث عشر واستدلوا على هذا بقول الامام احمد رحمه الله عن خمسة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني انهم

151
01:05:08.150 --> 01:05:42.100
اعتبروا وقت الذبح ينتهي باليوم الثاني عشر القول الثاني وهو مذهب الشافعية  شيخ الاسلام ابن تيمية هي  ابن القيم ان ايام الذبح اربعة يوم النحر وثلاثة بعدها  واستدلوا على هذا بانه

152
01:05:42.300 --> 01:06:07.900
روي عن علي بن ابي طالب تحديث بهذا الدليل الثاني تدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم كل ايام التشريق ايام ذبح واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ايام التشريق ايام

153
01:06:08.200 --> 01:06:44.050
ذكر وذكر لله فالاشارة بقوله اكل آآ الى الذبح واستدلوا بان ايام التشريق تشترك في احكام كثيرة فهي ايام للذكر ولا يجوز ان تصام وهي ايام للرمي فاذا اشتركت في احكام كثيرة

154
01:06:44.850 --> 01:07:12.650
كيف تخترق الذبح كيف تفترق   والجواب عن ادلة القول الثاني  ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه روي عنه اللي اربعة ايام ولكن روي عنه ايضا ما يوافق قول الصحابة

155
01:07:14.600 --> 01:07:36.300
واما حديث قيام التسيير كلها هي مدبة وحديث ضعيف لا يذهب واما حديث يوم التسييق يوم اكل وشرب وذكر الله فليست صريحة في اه جواز الذبح واذا تأمل المنصف اللبيب

156
01:07:37.050 --> 01:07:55.000
ادلة كل قول وجد ان ادلة القول الثاني وجيهة في الحقيقة لا سيما القياس على اتحاد الاحكام في ايام التشريق لكن مما يحول بين الانسان وبين الجزم بصحة هذا القول

157
01:07:55.600 --> 01:08:17.950
الاثار المروية عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فانها مشكلة جدا بل ان الامام احمد في رواية قال عن خمسة وفي رواية قال عن فلان وفلان وعد ستة فهؤلاء الصحابة الذين نقل عنهم هذا القول

158
01:08:18.300 --> 01:08:38.200
آآ يعني اه الانسان ما يجترئ ان يخرج عن قول في الحقيقة ونحن قررنا قاعدة مرارا وتكرارا ان بقول الصحابي منزلة عندنا وانها اه من اقوى المرجحات لا سيما على طريقة ابن قدامى

159
01:08:38.300 --> 01:08:56.100
اذا روي عنهم قوم ولم يخالفوا لم يخالفوا من قبلهم اما مخالفة علي فهي ملغاة بموافقة اياهم الرواية الاخرى لذلك نقول الاحوط ما ذهب اليه الا ما ذهبت وان الانسان ينبغي ان ينتهي من الذبح

160
01:08:56.600 --> 01:09:15.200
في اليوم الثاني عشر اي قبل غروب شمس اليوم الثاني عشر ثم قال رحمه الله تعالى ويكره في ليلتها ذهب الحنابلة الى انه يجوز الذبح في الليل لكن مع القراءة

161
01:09:16.100 --> 01:09:35.550
يجوز الذبح في الليل ولكن مع الكراهة اما دليل الكراهة فالخلاف في جواز الذبح ليلا والحنابلة يعللون بالخلاف كثيرا. تقدم معنا ان الخلاف ليس دليلا شرعيا يؤخذ منه او تؤخذ منه الكراهة

162
01:09:36.300 --> 01:09:59.000
واما دليل الجواز فمن عدة اوجه الوجه الاول القياس على جواز الرمي ليلا على جواز الرمي ليلا  ان ليالي ايام التشريق داخلة في جملة وقت الجواز لانا نقول ان وقت الجواز

163
01:09:59.100 --> 01:10:22.400
ثلاثة ايام فالليالي من من هذه الحيثية داخلة في جملة الوقت والقول الثاني انه لا يجوز الذبح ليلا فان ذبح فعليه ان يعيد لانه ليس وقتا للدفع واستدلوا على هذا ايضا بامرين الامر الاول

164
01:10:22.600 --> 01:10:46.450
قوله تعالى اذكر الله في ايام معدودات قالوا والايام اسم للنار الدليل الثاني انه يغلي على الذابح في الليل عدم التمكن من توزيع فصار الذبح ليلا يخلوا بمقصود اساس من مقصود من

165
01:10:47.000 --> 01:11:16.300
المقاصد الاضحية والراجح ان الذبح ليلا جائز بلا كرامة الذبح ليلا جائنا بلا كراهة وان تجنبه الانسان احتياطا للاضحية فهو حسن ثم قال رحمه الله فان ذات قضى واجبه يعني اذا خرج وقت جواز الذبح

166
01:11:18.650 --> 01:11:41.750
فانه يقضي هذا الدرس وهذه المسألة تنقسم الى قسمين. القسم الاول ان يفوت وقت الذبح الواجب كان يكون نذر نذرا ان يذبح حينئذ ذهب الجمهور الى انه يجب عليك ان يذبح

167
01:11:42.450 --> 01:12:09.500
وان يصنع في ذبيحته كما كان يصنع لو ذبح في الوقت المشروع تماما ويعتبر الذبح والتوزيع قضاء وليس بادب القسم الثاني ان تكون الذبيحة تطوع فاذا كانت من التطوعات فحكمها انه مخير بين ان يمسك فلا يذبح

168
01:12:09.900 --> 01:12:50.850
بين ان يذبح ويوزع فاذا ذبح ووزع فان اللحم الذي يوزع لحم صدقة وليس لحم اضحية لحم صدقة وليس لحم ثم قال رحمه الله فصل   طيب قال رحمه الله فصل ويتعينان بقوله هذا هدي او اضحية

169
01:12:51.600 --> 01:13:17.750
يريد المؤلف ان يبين احكام التعيين بما يترتب على التعيين من ثمرات فقهية كثيرة سيذكرها المؤلفة فالشيخ يقول رحمه الله ويتعينان بقوله هذا هدي او اغنية اذا قال الانسان على ذبيحة من الذبائح هذا هدي او اضحية

170
01:13:18.100 --> 01:13:40.500
تعينت هذه الذبيحة للهدي او للاضحية وصارت معينة لا يجوز التصرف فيها كما سيأتينا والدليل على هذا ان هذا اللفظ موظوع شرعا لافادة هذا الحكم ان هذا اللفظ موظوع شرعا لافادة هذا الحكم

171
01:13:41.550 --> 01:14:08.750
فافاده لما اطلقه يعني فافاد الحكم لما اطلقه الانسان واستفدنا من قول المؤلف بقوله ان النية المجردة لا تعين الهدية ولا الاضحية بل لا بد من التلفظ بان يقول هذه اضحية

172
01:14:11.050 --> 01:14:36.550
فان اشترى ذبيحة ناويا بها الهدي او الاضحية واكتفى بالاشتراء او بالشراء فقط فانها لا تتعين بذلك ثم قال لا بالنية النية المجردة كما قلت الان لا تفيد التعيين النية المجردة لا تفيد التعيين

173
01:14:37.600 --> 01:15:02.650
الا في سورة واحدة وهي اذا اقترن بالنية عار او تقليل تعاون او تقليل والاسعاف هو ان يعلق عفوا والتقليد هو ان يعلق على البدنة ما يدل على انها من الهدايا

174
01:15:07.300 --> 01:15:39.900
والاشعار هو شق سنام البعير الايمن شقا يسيرا حتى يدني فاذا اقترن بالنية اشعار او تقليد تعينت بذلك والسبب انا عند اهل العلم قاعدة مفيدة تكرر معنا وهي ان اللفظ

175
01:15:40.100 --> 01:16:09.000
مع العمل يقوم النية مع العمل يقوم بمقام الله النية مع العمل يقوم مقام الله فاذا نوى وقلد فكانه قال هذه اضحية او هدي وهذا سيأتينا في ابواب اه متكررة وهي استعمال هذه القاعدة ان

176
01:16:09.550 --> 01:16:28.100
النية مع الفعل تقوم مقام اللفظ كما سيأتينا في الوقت مثلا فان الانسان اذا فتح باب اه مزرعته وجعلها مقبرة ناويا التوقيف ثارت هذه المزرعة مقبرة لا باللفظ ولكن بالعامل المقترن

177
01:16:28.250 --> 01:16:50.700
النية. كما سيأتينا في ابواب اخرى مسألة فان اشترى ناويا فقد تقدم معنا انه لان الذبيحة لا تتعين بشراء بنية بدون والقول الثاني انه اذا اشترى بنية تعينت هديا ولو لم يتلفظ

178
01:16:53.700 --> 01:17:17.500
وهذا اختيار شيخ الاسلام رحمه الله ونصره لان هذا او العمل مع النية قام مقام بقوم والراجح والله اعلم مذهب الحنابلة واختيار الشيخ هنا ليس بقوي بان طريقة الشرع ان الانسان اذا هم

179
01:17:18.700 --> 01:17:36.000
بالصدقة ولم يخرجها فانها لا تتعين بذلك فلو اشترى عبدا ليعتقه انه لا يجب عليه بالاجماع ان يعتق هذا العدل فاذا غير نيته وامسك العبد فلا حرج عليه وعلى هذا تبين ان

180
01:17:36.300 --> 01:18:07.500
بالنية لا يقوم مقام لا مسألة النية مع الاسعاف والتقليد يعين الهدايا دون الضحايا يعين الهدايا دون الضحايا لان من شأن الهدايا التقليد والاسعاف دون الضحايا فتبين من هذه المسألة الاخيرة

181
01:18:08.150 --> 01:18:29.600
ان الاضحية لا يمكن ان تتعين الا بالقول الا ما سيأتينا بعد قليل مسألة الذبح تتعين به لكن اذا ذبحت اه امر حكم او اخر لكن الان قبل الذبح لا تتعين الاضحية الا بالقول فقط

182
01:18:33.000 --> 01:18:49.650
ثم قال رحمه الله تعالى واذا تعينت لم يجد بيعها هذا الحكم الاول والثمرة الاولى لي تعينه او الحكم الاول من احكام ام انها تعينت وهو انه لا يجوز البيع

183
01:18:50.050 --> 01:19:09.600
ولا الهبة وهذا باجماع اهل العلم ان الاضحية او الهدي اذا تعين لا يجوز ان يباع ولان يوهب ولا ان يهدى والدليل على ذلك انه اخرجها لله فلم يجز له الرجوع فيها

184
01:19:10.650 --> 01:19:34.550
وثانيا القياس الجلي على الوقت فان الاضحية اذا تعينت صارت من جنس الوقت فان عين الاضحية ثم مات قبل ان تذبح فانه لا يجوز للورثة ان يتصرفوا فيها تصرف الملاك

185
01:19:34.750 --> 01:20:03.850
بل يجب عليهم ان يذبحوها كأضحية لانها تعينت لانها تعينت ثم قال رحمه الله تعالى الا ان يبدلها بخيرا منها البيع والهبة تكلمنا عنها افاد المؤلف بقوله الا ان يبدلها انه يجوز للانسان ان يبدل

186
01:20:07.000 --> 01:20:34.150
الاضحية بخير منها وانه لا حرج في هذا العمل  واستدلوا على هذا الحكم بان هذا الابداع هو في الحقيقة زيادة في الاضحية  وهو زيادة معنوية لا حسية لان الزيادة ليس في نفس الاضحية ولكن في اخرى

187
01:20:37.450 --> 01:21:11.600
واستدلوا بان المقصود من الاضحية تحقق في الابدال مع زيادة نفع الفقراء حقق في الابدال مع زيادة نفع الفقراء والله كلام مؤلف ان الابدال جائز دون البيع فاذا اراد ان يبيع الاضحية ليشتري خيرا منها فانه لا يجوز. واذا اراد ان يبدل

188
01:21:11.950 --> 01:21:47.400
فالابدال جائز دون البيع والقول الثاني ان الابدال والبيع كلاهما جائز يعني ليشتري خيرا منها لان المبادلة هي نوع من البيع ولان العلل التي ذكروها في جواز المبادلة موجودة في البيع

189
01:21:54.350 --> 01:22:14.100
فهذا القول الثاني هو الصواب ان الابدال والبيع يجوز الا لمن خشي الا يقوم بالواجب بعد البيع فاذا ظن انه لن يقوم بالواجب فانه يحرم عليه البيع فاذا ظن انه سيأخذ المال ولم يشتري ذبيحة اخرى خيرا منها

190
01:22:14.850 --> 01:22:35.050
فانه يحرم عليه البيع ويحرم عليه البيع ايضا اذا ظن انه اذا باع وبحث لن يجد خيرا منها فانه لا يجوز ان يبيعه فصار الجواز محدد في سورة واحدة وهي ان

191
01:22:35.350 --> 01:22:56.600
يعلم انه اذا باع فيشتري وسيشتري اضحية خيرا من التي باع في هذه السورة يجوز ان يبيع الانسان اضحيته ويشتري خيرا منها قال رحمه الله تعالى ويجوز خوفها ونحوه ان كان انفع لها ويتصدق به

192
01:23:00.600 --> 01:23:23.500
المؤلف رحمه الله يريد ان يبين بهذه العبارة ما هي الاشياء التي يجوز لنا ان ننتفع الاضحية بها وذكر مسألة واحدة وهي جز الصوم فنقول يجوز للانسان ان يركب وان يشرب اللبن

193
01:23:24.250 --> 01:23:50.600
وان يجز صوفه يجوز ان ينتفع من الاضحية بهذه الثلاثة امور لكن لكل واحد شرط بشرط جزي السوق ان يكون الجز انفع لها وشرط شرب اللبن او حليب الا يضر ذلك بابنها

194
01:23:53.650 --> 01:24:14.300
ولا نقول الا يضر بها لان اخذ الحديث من اللي هي مثل الانعام لا يظرها ابدا وشرط الركوب الا يضرها وينقص منها فاذا توفرت هذه الشروط جاز الانتفاع بهذه الاوجه الثلاثة

195
01:24:16.400 --> 01:24:34.550
والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصوف هدايا فقال له اركبها فقال ان امن الهدايا فقال له النبي ثلاثا اركبها دل هذا الحديث على انه للانسان ان ينتفع بالمعروف بالاضحية والهدية

196
01:24:35.050 --> 01:25:02.350
اضحية والهابيين قال ويتصدق به اذا جز الصوف فانه يتصدق به لكن على سبيل الندب لا الوجوب عند الحناجر على سبيل الندر لا الوجوه فاذا جزه فله ان ينتفع هو به

197
01:25:02.400 --> 01:25:27.800
وله ان يتصدق به ولكن التصدق افضل ليكون تبرع او تصدق بجميع هذه الاضحية ليصدق عليه انه تصدق وتبرع بكل هذه لكن لا يجب عليه ودليل عدم الوجوب ان الانتفاع في السوق من جنس الانتفاع باللبن والحليب ومن جنس الله

198
01:25:27.950 --> 01:26:05.850
ومن جنس الانتفاع للركوب فلا هو ان ينتفع لكن انت صدقت الجمهور يرون انه اخلص نعم ولا يعطي جاذرها او درسه منها لا يجوز ان يعطي المضحي والهادي اجرة وهو من يقوم بذبح الضحايا والهدايا

199
01:26:06.200 --> 01:26:23.650
منها سواء كان اعطي من اللحم او من الجلد او الرأس او اي شيء من الهدايا والظحايا والدليل على عدم الجواز من وجهين الوجه الاول الاجماع فانهم اجمعوا على انه لا يجوز ان يعطى

200
01:26:28.100 --> 01:26:50.250
بالانسان ما اخرجه البخاري ومسلم عن علي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تعطه منها نحن نعطيه من عندنا   دل هذا على عدم جواز اعطائه وهذا يا استاذتي لانه محل الجماعة كما سمعت

201
01:26:51.500 --> 01:27:09.200
مسألة ويجوز ان يعطى منها من اللحم او من غيره على سبيل الهدية او صدقة لان الجازر لا يخرج عن جملة المسلمين الذين يجوز ان يعطوا من الهدايا والضحايا على سبيل الصدقة او على سبيل

202
01:27:09.300 --> 01:27:33.300
الهدية ثم قال ولا يبيع جلدها ولا شيء منها بل ينتفع به لا يجوز ان يبيع الانسان الجلد ولا اي شيء من الهدايا والظحايا الا انه يجوز له ان ينتفع بالجلد

203
01:27:39.100 --> 01:28:05.950
فيجوز له الانتفاع دون البيع ودليل جواز الانتفاع انه يجوز للانسان ان يأكل من الهدي وان يأكل من الاضحية والانتفاع بالجلد بعد الذبح من جنس ماذا من جنز الاكل من لحمها بل ان اللحم بالنسبة للهدايا والضحايا انفس وافضل

204
01:28:06.000 --> 01:28:20.700
واغلى من الجلد فاذا جاز الانتفاع في اللحم اكلا الانتفاع في الجلد باستعمالا من باب اولى. فاذا لا اشكال في انه يجوز للانسان ان ينتفع في الجلد ولا يبيع منها شيئا

205
01:28:22.450 --> 01:28:45.900
ثم قال رحمه الله تعالى ايوه وان تعلم الا ان تكون واجبا في ذي المهدي قولا كريما. يقول وان تعيبت ذبحها واجزأت اذا تعيبت المقصود المؤلف بعد التعيين المؤلف بعد التعيين

206
01:28:47.450 --> 01:29:08.550
فانه يجوز ان يذبحها واذا ذبحها فانها تجزئ عنه وحكم هذه المسألة فيه تفصيل وهي تنقسم الى قسمين القسم الاول ان تتعيب بتعديه او تفريطه ان تتعيب تتعديه او تفريطك

207
01:29:09.500 --> 01:29:38.900
حينئذ يجب عليه وجوبا ان يستبدلها باخرى ويذبح ما يجزئ في الاضاحي من حيث الشرور لانه متعد مقل بالامانة القسم الثاني ان تتعين بلا تعد ولا تفريط ففي هذه المسألة خلاف فالحنابلة يرون انه لا يضمن

208
01:29:39.100 --> 01:30:01.300
هذه الاضحية ويذبحها ويذبحها وتجزئ عنه لان يده يد امانة ولا ضمان على يد الامانة الا بالتعدي والتفريط والقول الثاني انه يجب عليه ان يذبح ما يجزئ ولا تجزئه هذه المعدة

209
01:30:05.450 --> 01:30:24.550
وهذا مذهب القائلين بوجوب الاضحية كل عالم يقول بوجوب الاضحية فانه يقول اذا تعيب فانه يجب ان تسد اليها بخير منها لانه اذا قال تجد الاضحية صارت واجبة في الذمة

210
01:30:25.000 --> 01:30:47.100
وما يجب في الذمة يجب ان يؤدى سليما من العيوب ويجب ان يذبح سجينا من العيوب والراجح انه اذا لم يتعدى ولم يفرط فانه لا يضمن لان هذا مقتضى ان يده بيد امانة

211
01:30:51.300 --> 01:31:11.700
ثم قال رحمه الله تعالى الا ان تكون واجبة في ذمته قبل التعيين اذا كانت واجبة في ذمته قبل التعيين فانها اذا تعيبت يجب ان يذبح اخرى سليمة ومثال التي تجب

212
01:31:11.750 --> 01:31:31.900
في الذمة قبل التعيين المنذورة فاذا قال رجل لله علي نذر ان اضحي هذه السنة وجب في ذمته اضحية سليمة بخلاف الواجبة بالتعيين فانها لا تجب في ذمته وانما تجب

213
01:31:32.000 --> 01:31:51.200
بالتعيين يعني ان الوجوب يتعلق بعين هذه البهيمة بينما الواجب في الذمة فالوجوب يتعلق بذمته ولا تبرأ الذمة الا باداء هذا الواجب الذي في ذمتيه فاذا كانت واجبة في الذمة وتعيبت فيجب عليك

214
01:31:51.300 --> 01:32:16.500
ان يذبح اخرى سليمة لان الذمة لا تبرأ الا باداء سليمة والدليل على هذا من وسائل والاول القياس على من اراد ان يقضي الدين بمبلغ عينه ثم سرق فاذا خرج الانسان بمبلغ يريد اداء دين عليه

215
01:32:16.850 --> 01:32:31.850
ثم هذا المبلغ سرق هل يجب عليه ان يسدد دين الرجل ولا يقول سرق من الدين الذي كنت ناوي اعطيك اياه يجب ان يسدد لماذا يجب ان يسدد لانه واجب في الذمة

216
01:32:32.400 --> 01:32:46.350
بينما اذا اودع الانسان عندك مبلغ من المال وديعة وكان واصبحت يدك يد امانة فانه اذا ضاعت هذه الوديعة بدون تثقيف ولا تعدي فانه لا يجب عليك ان تؤدي هذا المبلغ لصاحبه

217
01:32:46.500 --> 01:33:02.900
كذلك هنا الفرق بين الاضحية التي لا تجب في الذمة ولكنها وجبت في التعيين وبين الاضحية التي وجبت في الذمة اذا يجب ان يؤدي اخرى سليمة لتبرأ ذمته فان ذبح فان ذمته مشغولة

218
01:33:02.950 --> 01:33:33.350
ولم تبرأ اه ويجب عليه ان يذبح اخرى ثم قال الاضحية سنة الاضحية سنة ذهب الجماهير من اهل العلم الائمة الثلاثة مالك الشافعي واحمد الى ان الاضحية  واستدل هؤلاء الفقهاء عليهم رحمة الله ورضوان

219
01:33:34.400 --> 01:33:55.200
قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخلت العشر واراد احدكم اي ضعف فلا ينسن من بشرته ولا من شعره شيئا  ان النبي صلى الله عليه وسلم قال واراد احدكم

220
01:33:56.200 --> 01:34:19.100
تعلق الاضحية بالارادة ولو كانت الاضحية واجبة لقال اذا دخلت العشر فلا يمسن احد الدليل الثاني ان ابو بكر الصديق وعمل ابن الخطاب رضي الله عنهما وارضاهما كان لا يضحيان السنة والسنتين

221
01:34:20.600 --> 01:34:53.950
اسف ايضا ان ذلك واجبا  وروي عن ابن مسعود مثل ذلك  القول الثاني اللهم اذهب الاحناء ناصره شيخ الاسلام واشهد ان له بادلة وهو ان الاضحية واجبة عينيا على كل مستقيم

222
01:34:57.500 --> 01:35:32.200
واستدل بامور الاول ان الله تعالى قال فصل لربك وانحر فقرن الصلاة بالنحر  واستدل ايضا بان الاضحية من شعائر الاسلام الظاهرة تعاهد الاسلام الظاهرة واجبة واستدل بعض القائلين بالوجوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم

223
01:35:32.950 --> 01:36:04.000
من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا وهو نص في الوجوه آآ وهذا الحديث حديث منكر انكر الاسناد واللفظ ولا يصح ابدا عن النبي صلى الله عليه بقينا في الراجح

224
01:36:05.500 --> 01:36:26.700
الراجح والله اعلم بوضوح انها سنة  واختيار الشيخ يسكن الان في هذه المسألة ضعيف جدا كيف نعتبر الاضحية واجبة ابو بكر وعمر لا يضحون والاشكال انهم لا يضحون دفعا للوجوب

225
01:36:27.450 --> 01:36:45.250
فانهم صرحوا انه خشية ان يرى ان ذلك واسع كيف نقول عن مثل هذا القول انه مرجوح وشيخ الاسلام يقول وليس مع الذين رأوا سنية الاضحية الا ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخلت العشر واراد احدكم

226
01:36:45.950 --> 01:36:59.800
نحن نقول هذا الظاهر كفاية فيه غنى وهذا الظاهر تأيد بالاثار والاثار المروية عن افقه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر الصديق وعمر ابن الخطاب فلا شك ان اختيار الشيخ ضعيف

227
01:37:00.100 --> 01:37:18.550
وآآ لو انه لم يخالف الاثار اه في مثل هذه المسألة لكان اولى واجدر به لا سيما ان في المسألة نقص وهو يستدل بالعمومات عموم الاية وظاهرها ودلالة الاقتران قدم معنا كثيرا انها دلالة ضعيفة

228
01:37:19.000 --> 01:37:37.100
وانه لا يؤخذ منها حكم مستقل وانما تتأيد بالقرائن الاخرى وليس هناك قرائن اخرى  كلام الشيخ رحمه الله فيما يظهر لي في هذه المسألة ليس بقوي كما قال وذبحها افضل من الصدقة بثمنها

229
01:37:38.600 --> 01:38:07.400
ذبح الاضحية افضل واولى واحب الى الله من الصدقة بثمنها بدليلين الاول ان المقصود في الاضحية انهار الدم لله وهذا لا يحصل ابدا في الصدقة فاستبدال الاضحية بالصدقة اخلال بالمقصود الاساس وهو التقرب الى الله بذبح البهيمة

230
01:38:09.800 --> 01:38:25.550
ثانيا ان هذا المخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي اصحابي رضي الله عنهم وارضاهم حيث كانوا كلهم فيهم يعون بلا خلاف على ان يضحوا ولا يعدل الى الصدقة

231
01:38:30.350 --> 01:39:05.500
فمن زعم ان الصدقة بقيمت الاضحية خير من الذبح فقد خادم عمل السلف وقوله شاذ وضعيف جدا قوله سائل ضعيف جدا نعم يسرق  فقد كان     طيب يقول رحمه الله ويسن ان يأكل ويهدي او يتصدق اثلاثا

232
01:39:05.800 --> 01:39:29.250
يريد رحمه الله ان يبين كيفية توزيع لحوم الهدايا والظحايا فالسنة ان يقسم الانسان الهدي الى ثلاثة اقسام قسم يأكله قسم يتصدق به وقسم آآ يهديه واستدلوا على هذا التقسيم بامرين

233
01:39:29.300 --> 01:39:49.000
الاول ان هذا التقسيم جاء منصوصا مصرحا به عن اثنين من فقهاء الصحابة ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهما وارضاهما والدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم كلوا وتصدقوا وادخروا

234
01:39:50.450 --> 01:40:16.400
كلوا وتصدقوا وادخروا نعم الاهداء ليس مدفون في الحديث لكن عمل عليه وهذا هؤلاء اثنين من الصحابة ولا يعلم لهم مخالف القول الثاني ان لحوم الاضاحي والهدايا السنة فيها ان تقسم الى قسمين

235
01:40:17.350 --> 01:40:44.300
نصف يؤكل ونصف يتصدق به وهو مذهب للشافعي اظنه القديم لكني نسيت الان ومذهب للشافعي القديم والجديد واظنه القديم واستدل في قوله تعالى فكلوا منها واطعموا قانع  فقسم الله سبحانه وتعالى الهدي والاضاحي الى قسم

236
01:40:46.750 --> 01:41:13.650
والقانع هو السائل والمعتر والذي يتعرض لاخذ الصدقة ولكنه لا يسأل القول الثالث انه ليس في تقسيم الهدي والاضاحي شيء مخصوص ولا حد مقدر فليسمع كيفما تيسر وكيفما اراد وهو مذهب الامام مالك

237
01:41:13.800 --> 01:41:40.400
لانه ليس في النصوص ما يدل على التقسيم والراجح الاول بان معهم ظواهر النصوص المؤيدة بالاثار عن الصحابة وهو اقوى مما استدل به اصحاب القول الثاني والثاني قوله وان اكلها الا اوقية تصدق بها

238
01:41:42.700 --> 01:42:04.450
افاد المؤلف انه يجوز للانسان ان يأكل جميع الاضحية وجميع الهدي الا مقدار الاوقية. وانه لو استغرقها اكلا الا هذا المقدار فلا بأس واستدلوا على هذا الحكم لان الله تعالى قال فكلوا منها

239
01:42:04.950 --> 01:42:32.550
فاطلق ولم يغير وهذا يتناول كل الذبيحة الا مقدار غية فان اكلها ولم يبقي شيئا فان اكلها ولم يبقي شيئا وجب عليه ان يخرج ما يقع عليه الاثم يعني اسم الصدقة

240
01:42:32.900 --> 01:42:50.350
لان الله امر بالاكل والصدقة واقل ما يقع عليه الاسم فوقية والاوقية مذكورة على سبيل التمثيل على سبيل التمثيل يعني ان يخرج نحوا من هذا المقدار وهو اقل ما يقع عليه اسم الصدقة

241
01:42:54.550 --> 01:43:16.700
والدليل هو ما قلت لك ان الله امر بالامرين سبحانه وتعالى اكل والصدقة   قال وان اكلها الا اوقية تصدق بها والا ظمنها يعني ان اكلها كلها ولم يخرج منها شيء

242
01:43:16.750 --> 01:43:42.600
ضمن هذا المقدار وهو الاوقية بان الله امر بالصدقة ولم يفعل هو ولان ظاهر الاثار انه لابد من الصدقة مسألة والواجب عند الصدقة التمليك لا الاطعام الواجب اذا اراد الانسان ان يتصدق من الهدايا والظحايا التمليك للاطعام

243
01:43:43.400 --> 01:44:09.650
فان اخذ اللحم فطبخه واطعمه الفقراء فانه لا يجزئ بل يجب ان يملك الفقراء اللحم نيئا لانه اذا اطلق التمليك فانه ينصرف الى ذلك والتمليك شيء والاطعام شيء اخر ولا يخفى على احد ان التمليك انفع للفقير من ايش

244
01:44:10.050 --> 01:44:33.100
من الاطعام انفع بكثير ثم قال رحمه الله ويحرم على من يضحي ان يأخذ في العكس من شعره وبشرته شيئا اذا دخلت العشر واراد الانسان ان يضحي او دخلت العشر

245
01:44:33.500 --> 01:44:58.600
واراد في ابنائه ان يضحي في الصورتين فانه يحكم عليك ان يمس شيئا من شعره بشرته  والى هذا ذهب الجمهور واستدلوا بالحديث الصحيح الذي تقدم ذكره وهو النبي فقال اذا دخلت العشر واراد احدكم ان

246
01:44:58.900 --> 01:45:20.300
فلا يمسن منه شعره ولا بشرته وفي رواية في مسلم ولا اظفاره شيئا هذه ثلاثة اشياء لا يجوز للانسان ان يمسها اذا اراد ان يضحي القول الثاني انه لا يجب الامساك

247
01:45:21.350 --> 01:45:44.750
عن هذه الاشياء لمن اراد ان يضحي لا يجب بل يجوز له ان يفعل ما يفعل غيره ممن لم يرد واستدل على ذلك بان المضحي لا يمنع لا من تغطية الرأس ولا من الطيب

248
01:45:45.200 --> 01:46:08.250
ولا من لبس المخيط فكذلك لا يمنع من تقليم الاظافر وحلق الشعر  وهو استدلال غاية الضعف والتهافت كيف نعارض النصوص في مثل هذه العقيدة القول الثالث ان الاخذ مكروه ولا يحضر

249
01:46:09.100 --> 01:46:29.150
هذا تبناه الامام الشافعي واستدل على الكراهة دون التحريم لانه ثبت في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الهدي الى مكة كان يرسل الهدي الى مكة

250
01:46:29.400 --> 01:46:52.200
ولا يحرم عليه شيئا كان جائزا قبل الافساد وقرر الاستدلال بقوله ان ارسال الهدايا الى مكة اعظم من الاضحية ان ارسال الهدايا الى مكة اعظم من الاضحية فاذا لم يجب الامساك

251
01:46:52.300 --> 01:47:17.150
للهدايا ففي الاضحية من باب اولى فقال نجمع بين النصائيين بان النهي انما هو للكراهة لا للتحرير والراجح والله اعلم انه يحرم الراجح انه يحرم والجواب عن استدلال الامام رحمه الله

252
01:47:17.200 --> 01:47:40.600
ان القاعدة الفقهية الاغبط من قاعدة الشافعي هي انه يجب ان نستعمل النصوص قل لي في موضعه يجب ان نستعمل النصوص كل نفس في موضعه فنحن نقول من ارسل الهدايا لا يجب عليه ان يمسك

253
01:47:40.900 --> 01:47:53.250
ومن اراد ان يضحي يجب عليه ان ان استعمل كل نص في موضعه ولا نضرب النصوص بعضها البعض ولا نرى انها متعارضة فان هذا التعارض انما وجد في ذهن اه

254
01:47:53.650 --> 01:48:13.700
هذا الفقيه او ذاك دون حقيقة الامر كذلك هنا نقول لا تعارض بين حديث ارسال الهدايا وبين حديث وجوب الامساك للمضحي الراجح ان شاء الله انه لا لا يجوز له ان يأخذ شيئا من هذه الثلاثة اشياء اذا اراد ان يضحي. مسألة فان اخذ

255
01:48:14.250 --> 01:48:39.450
فهو اثم عليه التوبة ولا كفارة واثم وعليه التوبة ولا كفارة ويجوز ويجزئ ان يضحي يجوز ويجزئ ان يضحي لان هذا الامساك ليس شرطا في صحة نعم