﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:27.300
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين   اه قال المؤلف رحمه الله باب دخول مكة يعني يبقى يوضح فيه الاحكام المتعلقة بدخول مكة

2
00:00:28.050 --> 00:00:42.400
وذكر الشيخ ان اول سنة في دخول مكة ان يدخل من اعلاها. وفاته رحمه الله بعض السنن التي تسبق هذه السنة فمن مفات الشيخ رحمه الله المؤلف رحمه الله وغفر له

3
00:00:42.950 --> 00:01:12.650
باستحباب الاغتسال فقد ذهب الائمة الاربعة والجماهير وحكي اجماعا انه يستحب للانسان اذا اراد ان يدخل مكة ان يغتسل ان يغتسل ويستحب ايضا ان يدخل نهارا ودليل ذلك ان النبي ان ابن عمر رضي الله عنه وارضاه

4
00:01:13.250 --> 00:01:28.450
لما اراد ان يدخل مكة توقف وبات فيها واغتسل ودخل نهاره وقال هكذا كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم والائمة رحمهم الله اخذوا من هذا الحديث وفهموا منه

5
00:01:28.800 --> 00:01:50.150
استحباب الاغتسال وان يدخل نهارا واما الدخول في الليل فهو ايضا جائز ولم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة ليلا الا مرة واحدة مرة واحدة وهو دليل جواز وهو دليل جواز

6
00:01:50.850 --> 00:02:09.200
فيجوز ان يدخل ليلا ويستحب ان يدخل نهارا وهو امر مقصود كما فهم الائمة وليس امرا عربيا رفع صدفة بل ينبغي ويستحب للانسان ان يتفقد ان يغتسل وان يدخل مكة

7
00:02:09.250 --> 00:02:31.350
نهارا ثم نأتي للسنة التي ذكرها الشيخ يقول رحمه الله تعالى خصوصا من اعلاها اه استحباب دخول مكة من اعلاها من حيث الجملة لا اعلم فيه خلافا  من حيث الجملة

8
00:02:32.050 --> 00:02:59.750
لا اعلم فيه خلاف لكن ذهب بعض الشافعية الى انه يستحب الدخول من اعلى مكة لمن كان طريقه كذلك يعني لمن كان طريقه يمر باعلى مكة. والا فلا ويفهم من هذا الخلاف ان جميع اهل العلم يرون استحباب الدخول

9
00:03:00.000 --> 00:03:23.200
من اعلى مكة اذا كان طريق الانسان آآ يمر باعلى مكة  وكما قلت الجماهير يرون الاستحباب مطلقا فقط الشافعية او بعض الشافعية يرون انها مستحب بحال واحدة اذا كان طريقه يمر باعلى مكة

10
00:03:29.200 --> 00:03:43.600
وهذا القول هو القول الراجح وهو ابزح من قول بان هذا الدخول وقع لانه الاسهل او لان النبي صلى الله عليه وسلم انما كان طريقه من هذا الطريق فان الائمة الثلاثة

11
00:03:44.200 --> 00:04:02.350
ومالك واحمد اه عفوا ابو حنيفة ومالك واحمد كلهم يرون ان هذا امر مقصود ان النبي صلى الله عليه وسلم تفقد الدخول من اعلاها والتدلل بما ثبت في حديث ابن عمر وحديث عائشة وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة من اعلاها

12
00:04:03.100 --> 00:04:15.450
بل نستطيع نقول ان هذا فهم حق الصحابة انا لا نعلم فائدة من قول عائشة او ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل من اعلى مكة الا ان هذا امر مستحب

13
00:04:15.600 --> 00:04:37.350
او انه امر مقصود فاذا هذه سنة اه ثابتة اه نستطيع ان نقول بالاجماع لمن كان طريقه يمر باعلى مكة وعند الجماهير لمن كان طريقه يمر بغير هذا الطريق يعني من غير اه اعلى نقطة

14
00:04:38.200 --> 00:04:58.500
طيب اذا يقول الشيخ  يسن من اعلاها وعرفنا الان الخلاف اه في جزئية من هذه السنة وان الائمة اه كلهم يرى في نية هذا الامر ثم قال والمسجد من باب بني شيبة يعني ويستحب

15
00:04:58.600 --> 00:05:23.050
ان يدخل المسجد الحرام من هذا الباب والدليل على استحباب هذه السنة ما اخرجه البيهقي في سننه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد من هذا الباب وايضا ما ثبت

16
00:05:23.450 --> 00:05:43.400
ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يحكم بين قريش في وضع الحجر دخل وحديث البيهقي نسبه بعضهم خطأ الى مسلم وهو في البيهقي وليس في يعني دخول النبي صلى الله عليه وسلم من باب بني شيبة

17
00:05:45.350 --> 00:06:03.500
وهذا الباب لا وجود له الان بعد العمارة الحديثة للحرم لكن السهرة ان الدخول من باب السلام ان من دخل من باب السلام ثم اتجه الى الكعبة فانه سيمر من باب بني شيبة

18
00:06:04.100 --> 00:06:24.100
والا فالباب نفسه اه لم يعد موجودا الان فاذا رأسه مقال رحمه الله تعالى فاذا رأى البيت رفع يديه وقال  يعني ويستحب عند رؤية البيت ان يرفع الانسان يديه ويدعو بما ورد

19
00:06:26.300 --> 00:06:47.050
والدليل على هذا العمل ما رواه ابندي رحمه الله مرسلا الى النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصنع كذلك ومراسيل ابن جريج ضعيفة جدا ضعيفة او ضعيفة جدا لا تصلح للاستدلال

20
00:06:50.150 --> 00:07:15.700
القول الثاني انه لا يدفع للانسان ان يصنع ذلك ان يرفع يديه ويدعو والى هذا ذهب الامام مالك رحمه الله واستدل على ذلك بان جابر ابن عبد رضي الله عنه وارضاه انكر ذلك وقال لم يكن يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم

21
00:07:18.050 --> 00:07:38.800
وارى هذا الصحابي الجليل في الحج لها اهمية والسبب في ذلك انه اعتنى عناية خاصة هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن هنا كان لتساويه واراءه ورواياته منزلة كبيرة عند الترجيح في مسائل الحج والعمرة

22
00:07:40.200 --> 00:08:20.800
ثم قال ثم يطوف مضطبعا الاضطباع هو ان يضع وسط الرداء تحت عاتقه الايمن طرفيه على عاتقه الايسر والاضطباع سنة لثبوته في الاحاديث الصحيحة وينبغي ان يعلم ان الاطباع انما يسن

23
00:08:21.800 --> 00:08:48.250
عند ارادة الطواف لا عند الاحرام فاذا اوشك ان يبدأ الانسان بالطواف الطبع لا من حين يحرم من الميقات الامر الثاني ان الاطباع سنة في طواف القدوم فقط سنة في طواف القدوم فقط

24
00:08:48.550 --> 00:09:19.500
دون غيره من طوافات الحج ثم قال يبتدأ المعتمر بطواف العمرة والقارن والمفرد للقدوم طواف القدوم سنة باجماع اهل العلم لم يختلفوا في انه سنة مندوب اليها وقول الشيخ الماسن يبتدئ

25
00:09:21.100 --> 00:09:44.750
مقصود لانه يسن عند اهل العلم حنابل وغيرهم لمن دخل المسجد الحرام ليطوف انسان ان يبدأ بالطواف والا يشتغل باي عبادة اخرى حتى ولا بتحية المسجد واستثنوا من هذا مسألة واحدة

26
00:09:44.800 --> 00:10:10.300
وهي انه اذا دخل وصادف اقامة الفريضة فانه يصلي معهم الفريضة فيما عدا هذه السورة فانه يشرع له ان يبدأ بالطواف وطواف العمرة بالنسبة للمتمتع يغني عن طواف القدوم وعلى هذا يدل كلام المؤلف

27
00:10:10.850 --> 00:10:30.650
لانه جعل الطواف القدوم بالقارن والمفرد وهذا صحيح فلا يشرع للمتمتع ان يطوف اولا للقدوم ثم يطوف ثانيا للعمرة والدليل على ذلك ان ظاهر حال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين قدموا

28
00:10:30.900 --> 00:11:03.800
متمتعين انهم اكتفوا بطواف واحد وهو طواف العمرة وقد اجزأهم عن طواف القدوم   ثم قال رحمه الله تعالى ويحاذي الحجر الاسود تكلمنا عن البخار والمخرج تكلمنا طواف العمرة وطواف القدوم يقارب من المفرد

29
00:11:03.900 --> 00:11:37.350
والحديث السابق عنه جميعا فيحاذي الحجر الاسود بكله يشترط لصحة الطواف ان يحاذي الطائف اذا اراد ان يبدأ الحجر بكله ويجوز ان يحاذي بكله بعض الحجر ولا يجوز ان يحاذي

30
00:11:38.850 --> 00:12:00.450
ببعضه الحجر او بعض الحجر اذا الشرط هو ان يكون كل جسم محاذي لايش لكل او لبعض الحجر  الدليل على هذا؟ قالوا الدليل على هذا ان ما شرط استقباله وجب ان يستقبل

31
00:12:00.650 --> 00:12:23.200
بكل الجسم كما في استقبال القبلة كانها قاعدة عندهم ان كل ما استقباله فانه يجب ان يستقبل بجميع الجسم كما في بالقبلة في الصلاة بناء على هذا ان بدأ الطواف

32
00:12:24.300 --> 00:12:47.250
وبعض جسمه من جهة باب الكعبة ولو استقبل بالبعض الاخر هدف فان الطواف لا يصح لانه لم يستقبل بجميع جسده  القول الثاني انه يجوز ان يقاتل لبعض جسده بعظ حجر

33
00:12:54.000 --> 00:13:13.400
والى هذا ذهب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله والدليل على ذلك ان الظاهر من حال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة انهم لم يكونوا ينتصبون انتصابا تاما كاملا امام الحجر

34
00:13:13.550 --> 00:13:34.600
بحيث يكون جسد المعتمر او الحاج مقابل  كما ان في هذا الشر لاسيما في هذه الازمان مشقة ظاهرة وزائدة وان نوجب ان يستقبل الانسان بكل جسده كل الحجر بهذا مشقة عظيمة لا سيما في المواشي

35
00:13:35.700 --> 00:13:54.800
كما انه لا دليل على هذا الشرط انما الواجب ان يبدأ الانسان من الحجر الحجر سواء استقبل الحجر ببعضه او بكله وسواء مستقبل بعض الحجر او كل الحجر وهذا القول الثاني كما قلت ان شاء الله القول الراجح

36
00:13:55.150 --> 00:14:24.750
والذي يسعى العمل به الله ولو اشترطنا من شرط الحنابلة دخل مشقة عظيمة على الناس قال رحمه الله ويستلمه ويقبله قوله ويستلمه ويقبله السلام والمسح باليد ظاهر كلام المؤلف انه يستحب

37
00:14:25.600 --> 00:14:52.500
الاستلام والتقبيل وان الدرجة الاولى مراتب الحجر هو ان يجمع بين الاستلام وهو المسح باليد والتقبيل والى هذا ذهب كثير من اهل العلم ان السنة الاستلام مع التقديم ولكني بحثت في جميع الاحاديث

38
00:14:53.700 --> 00:15:18.550
بحثا كثيرا لم اجد اي حديث فيه الجمع بين الاستلام والتقبيل الا في حديثين طريحين في سنية الجمع بينهما ولكن فيهما ولكن فيهما ضعف اما الاحاديث الصحيحة الصريحة فهي الى الاستلام او التقبيل

39
00:15:19.300 --> 00:15:31.250
الله ففي حديث جابر للسلام بلا تقبيح وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قبل الحجر وقال لولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك

40
00:15:31.350 --> 00:15:54.450
وفي هذا التقبيل ولم يذكر الاستلام لذلك هل اظهر والله اعلم ان المرتبة الاولى التقبيل بدون استلام بحيث يضع الانسان فمه على الحجر الى اظهار صوت عند الحنابلة وانما يضع

41
00:15:54.800 --> 00:16:16.750
سمعه او شفايفه على الحجر وضعا بدون تقبيل بصوت  وينقلون ان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا صنع ولان هذا فيه نوع من التأدب عند بيت الله وهذا بخلاف ما يصنعه كثير من الناس اليوم

42
00:16:17.350 --> 00:16:33.050
آآ حيث يقبلون بطريقة اه تخالف هذه القناة تخالف هذه الطريقة اذا الاقرب والله اعلم ان المرتبة الاولى التقبيل الى السلاح هكذا ظهر لي لانه لا يوجد حديث يجمع بينهما وهذه الامور تعبدية

43
00:16:34.500 --> 00:16:59.900
المرتبة الثانية الاستلام مع تقبيل اليمن ودل على هذا الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم استلم الحجر بيده وقبل يده صلى الله عليه وسلم ثم قال رحمه الله تعالى

44
00:17:00.850 --> 00:17:16.400
وانشق يعني الاستلام مع التقبيل قبل يده تقدم معنا انه اذا شق عليه فانه يستلم الحجر يعني يمسح عليه ويقبل يده وان هذا ثابت في حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك

45
00:17:19.800 --> 00:17:42.450
ثم قال فانشق الجنس اشار اليه ترك المؤلف مرتبة من مراتب الاستلام وهي ان يستلم الحجر بشيء معه ويقبل هذا الشيء  فيما صح في الحديث الذي رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم استلم الحجر بمحجن

46
00:17:42.500 --> 00:18:10.400
وقبله ثم المرتبة الاخيرة فانشق اللمس اشار اليه يعني بيده بلا تقبيل يعني بيده بلا تقدير فيشير الانسان الى الحجر بدون ان يكبر عفوا بدون ان يقبل يده صارت المراتب

47
00:18:10.550 --> 00:18:32.900
تقبيل مجردة مجردا عن الاستلام ثم الاستلام مع التقبيل ثم الحجر بشيء نحو مع تقبيله ثم الاشارة بلا تقبيل بلا  فهذه هي مراتب استلام الحجر وكما لا يخفى ان هذه المراتب

48
00:18:33.250 --> 00:18:54.900
ما عدا الاخير نستطيع ان نقول انها في مواسم الحج المعاصرة غير مشروعة لكثرة الزحام وما يؤدي اليه هذا الامر وهو الاستلام او التقبيل من آآ والنزاع والمدافعة لا يأتي الاسلام بمثلها

49
00:18:55.150 --> 00:19:05.150
لا سيما وان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المؤمنين عمر بن الخطاب ان يزاحم لي قبله وسواء صحح هذا الحديث او لم يصح لا شك ان قواعد الاسلام

50
00:19:05.700 --> 00:19:20.600
تقتضي انه في مثل هذه المواسم موسم الحج والعمرة في رمضان انا نستطيع ان نقول ان التقبيل لا يشرع بما يترتب عليه من زحام شديد واغرار بالاخرين كما قال رحمه الله تعالى

51
00:19:21.250 --> 00:19:47.250
وقبل ذلك ذهب الجمهور الى ان التقبيل لا يشرع للمرأة تقبيلك وعن المرأة وبنوا هذا على انه ان التقبيل يؤدي الى اختلاف المرافق والجهل كثرة المساك بين المرأة والرجل مما تأباه النصوص العامة الدالة على وجوب محافظة المرأة

52
00:19:47.350 --> 00:19:59.750
على جسدها من الاختلاط بالرجال ثم نقول ما يقع اليوم من تقبيل نساء الحجر الاسود اليوم في الزحام في الحج او في العمرة في الحج او في العمرة في رمضان

53
00:19:59.900 --> 00:20:16.200
لا يشك اي انسان انه محرم بدون شك محرم وان المرأة اثمة بهذا التقبيل لما يلحظه الانسان من تعرض المرأة لشيء عظيم من ذهاب الحياء ومساس المساس بالرجال والاختلاط بهم على وجه

54
00:20:16.300 --> 00:20:33.200
الشر بلا شأن فان التقبيل غاية ما هنالك انه سنة بينما اختلاط المرأة بالرجال معه للاتساق والمساس محرم باجماع الفقراء باجماع اهل العلم وهذا الذي تقتضيه النصوص ولذلك ينبغي على طالب العلم ان يشير

55
00:20:33.500 --> 00:20:48.700
على المرأة او على ولي المرأة ان التقبيل في الزحام محرم ثم قال ويقول ما ورد ثبت في حديث جابر وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان

56
00:20:48.950 --> 00:21:13.300
يبدأ بالطواف استقبل الحجر كبر التكبير ثابت في الاحاديث الصحيحة وليست الاحاديث الصحيحة المرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم دعاء يذكر عند بداية الطواف الا التكبير فقط لكن صح عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه انه كان يبكي فيقول بسم الله والله اكبر

57
00:21:13.350 --> 00:21:36.300
عند بداية الطواف فان اخذ الانسان بهذا الاثر فقد اخذ باثر عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وان تركه فهو عندي اولى. لان الحج امر مظبوط منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم

58
00:21:36.350 --> 00:21:52.950
ولو كان هذا العمل او هذا الذكر مشروع اذا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما مع شدة عناية اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بحجه الاخير واما اثر بن عمر فلا يمتنع ان يكون اجتهاد منه رضي الله عنه

59
00:21:53.750 --> 00:22:18.900
بكثرة بداية الاعمال بالبسملة في الشرع كثرة بداية الاعمال بالبسملة في الشرح كما عند الوضوء ان صح وهو ضعيف وكما عند الاكل وآآ عند قراءة القرآن وغيره يعني جاء في الشرع في مواضع كثيرة ان الانسان اذا شرع في العبادة يبخل. فلعل ابن عمر رضي الله عنه وارضاه قاس على عبادة الطواف على

60
00:22:18.900 --> 00:22:34.450
من العبادات ولا اقرب الله فيما يظهر لي انه لا يشكر على الانسان الا ان يقول الله اكبر تأتيا بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم قال رحمه الله تعالى ويجعل البيت عن يساره

61
00:22:36.900 --> 00:22:56.550
دل النص والاجماع على ان الطائف اذا بدأ بالطواف فانه يجب ان يجعل الكعبة عن يساره فاذا استقبل الحجر وكبر انصرف عن يمينه والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم

62
00:22:57.350 --> 00:23:19.350
قد طاقة كذلك صلى الله عليه وسلم وذكر اهل العلم حكم كثيرة بكون الطواف يكون على هذه الهيئة. اي ان يجعل الانسان البيت عن يساره اما الدليل فهو السنة المستفيظة

63
00:23:19.700 --> 00:23:41.900
وهذه الحكم استنباطات من اهل العلم  منها ونقتصر عليه ان الطائف اذا جعل بيته عن يساره فانه يعتمد على الشق الايسر وبذلك يكون الشق الايمن ارفع شأنا ومن المعلوم ان الشارع

64
00:23:42.350 --> 00:24:00.700
اه  الايمن للانسان هذا اخو التعليلات الحكم المذكورة وفيه ما فيه من التكلف وما ذكر من التعليلات الاخرى والحكم ايضا فيها تكلف اكثر من هذا من هذه الحكمة فالواجب ان يقتصر الانسان

65
00:24:00.900 --> 00:24:16.050
في مثل هذا على ما جاء في النصوص لا سيما لا سيما في الحج انه يكثر في الحج الاعمال التي قد يصعب تعليلها آآ طلب الحكمة عدا ان الحكمة هي

66
00:24:16.650 --> 00:24:31.550
امتثال الاوامر وتعظيم الله وذكره في هذا الحديث. هذا هو الذي يظهر وواضح من النصوص كما سيأتينا. اما التماس بعض الحكم في الحج فيها تكلف واعظ ثم قال ويطوف سبعا اي ان عدد الايات

67
00:24:31.750 --> 00:24:54.200
لا وقت الطواف سبعة ولا يجوز له ان يزيد على هذا المقدار فان زاد تعبدا فهو مبتدع ولا يجوز له ان ينقص فان نفق متعبدا فهو مبتدع بالاضافة الى بطلان الطواف لانه نقص منه

68
00:24:54.250 --> 00:25:26.200
ركنا وهذا الامر مجمع عليه بين اهل العلم ثم قال رحمه الله تعالى يرمل الافقي الرمل هو مقاربة الخطى مع الاسراف وهم سنة في اتفاق الائمة وسنة باتفاق الائمة قوله على الافقي

69
00:25:26.400 --> 00:25:53.750
هذا يدل على ان الرمل سنة خاصة بغير المكي الله الافقي يسن له ان يرمد والمكي لا يسن له ان يرمض والدليل على ذلك ما ثبت عن ابن عمر بن عباس انهم قالوا ليس على المسك رمل

70
00:25:58.050 --> 00:26:20.300
فثبت بهذه الفتاوى انها سنة خاصة بمن قدم من خارج مكة كما انه يدل على ذلك الاثار المروية عن آآ الصحابة ان الذين كانوا يرملون هم الذين يقدمون من خارج مكة

71
00:26:20.500 --> 00:26:51.650
دون المكين المكيين ثم قال في هذا الطواف ثلاثا ثم يمشي اربعا افاد المؤلف رحمه الله ان الرمل  خاصة بطواف القدوم وانه يختص بالاسواق الثلاثة خاصة بطوال القدوم وايضا بالاسواق الثلاثة

72
00:26:52.500 --> 00:27:10.550
والدليل على ذلك ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث  ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل مكة طاق في قدومه ثلاثا داعية واربعا مشيا

73
00:27:12.900 --> 00:27:27.700
ففي حديث ابن عمر النص على ان الرمل كان في قدومه يعني في طواف القدوم وعلى انه كان في الثلاثة اشواط الاولى لانه يقول ساعة ثلاثا ومشى اربعا فالحديث نص

74
00:27:28.200 --> 00:27:52.800
بتخفيف  طواف القدوم وتخصيص الاشواط الثلاثة الاصوات الثلاثة فاذا لا يشرع ولا يسن ان يستمر الانسان في الرمل الى نهاية الثورة مسألة فان لم يستطع ان يأتي بهذه السنة الا بالاستعاد عن الكعبة

75
00:27:55.600 --> 00:28:20.350
فمن الفقهاء من قال القرب من مكة اولى من هذه السنة القرب من الكعبة اولى من هذه السنة لان الطواف انما كان اولى الكعبة بتعظيم الكعبة كلما فرض الانسان من الكعبة

76
00:28:21.650 --> 00:28:48.150
كان اولى بالإتيان بمعنى الطواف كما استدلوا فتاوى لبعض التابعين لبعض التابعين وليست بدليل فتوى من التاذب ليست بدليل لكن اعتاد اهل العلم ان يذكروا في سياق اثبات الحكم الفتاوى التي تأتي عن التابعين

77
00:28:49.500 --> 00:29:10.250
والقول الثاني انه يأتي بالسنة ولو كان بعيدا عن الكعبة ولو ادى الاتيان بالسنة الى البعد عن الكعبة للقاعدة المشهورة ان السنة المتعلقة بذات العبادة اولى ومقدمة على السنة التي تتعلق بمكان العبادة

78
00:29:18.350 --> 00:29:44.900
وهذا القول الثاني هو الصحيح وهذا القول الثاني هو ثم قال يستلموا الحجر والركن اليماني كل مرة ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستلم حجر الحجر الاسود والحجر اليماني

79
00:29:45.500 --> 00:30:07.950
وهذا يدل بمفهومه ان الركن وان الركنين  لا يشرع للانسان ان يستلمهما واطبق اهل العلم واستقر الامر على هذا وهو انه لا يستلم من البيت الا الركن على الحجر الاسود والركن

80
00:30:09.000 --> 00:30:33.600
اليماني الا ان الركن اليماني يشرع الاستلام فيه دون التقديم لانه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه الا الاستلام دون التقديم كذلك لا يشرع حجر اليماني الاشارة اذا لم يستطع الانسان ان يستلم

81
00:30:37.700 --> 00:31:01.850
وتبين من هذا ان مرتبة الحجر اليماني بالنسبة للاستلام والتقبيل الى وغيره. مرتبة واحدة وهي الاستلام فقط. فان استطاع ان يستلم والا   والسنة انه اذا استلم الحجر اليماني يدعو فيقول

82
00:31:02.200 --> 00:31:22.400
ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار وهذا الثابت في حديث خاتم السائب رضي الله عنه وهو حديث صحيح ثابت ولا يشرع بين ركنيه ان يدعو باي دعاء اخر

83
00:31:23.450 --> 00:31:51.950
على سبيل التعيين والقصر وله ان يدعو بما شاء على سبيل الدعاء المطلق كذلك لا يشرع ان يدعو الانسان بين الحجر الاسود والركن اليماني عن الدعاء بين الركن اليماني والايش

84
00:31:52.750 --> 00:32:13.550
والحجر الاسود الان لا يشرع له ان يدعو بدعاء معين بين الحجر الاسود وايش والركن اليماني يعني لا تكملة الدورة لا يشرع في هذا ان يتقصد دعاء معينا فان تقصد دعاء معينا رأى انه خاص بهذا المكان

85
00:32:13.900 --> 00:32:34.550
فانه مبتدع وان دعا بدعاء عام فهذا هو الواجب وينبغي للانسان الا يطوف وهو صامت اما ان يدعو او ان يقرأ القرآن بان هذا مكان عبادة وخضوع يناسب ان يبتهل الانسان الى الله فيه اما بدعاء او بقراءة القرآن غير المعين والمقصود وانما بدعاء عام

86
00:32:34.550 --> 00:32:56.700
مطلق ثم قال رحمه الله تعالى ومن ترك شيئا من الطواف لم يصح من ترك شيئا من الطواف ولو يسيرا ولو يسيرا فان الطواف باطل والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم

87
00:32:56.750 --> 00:33:14.050
استغرق في طوافه ما بين الحجر الاسود الى الحجر الاسود ولم يترك منه شيئا فاذا نفخ الانسان عن هذا المقدار فقد عمل عملا ليس عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم

88
00:33:15.050 --> 00:33:45.600
فيبطل توافق ثم قال او لم ينوي اذا طاف الانسان بلا نية تتوافوا عند الحنابلة غير صحيح والطواف بلا نية ينقسم الى قسمين القسم الاول ان يطوف بلا نية مطلقة

89
00:33:49.500 --> 00:34:11.350
فمن يطوف حول الكعبة اتباع رجل من الرجال او لحاقه لاي سبب من الاسباب فهذا لا شك ان طوافه باطل ولا يعتبر طواف ولو كان محرما ولو كان بصدد ان يطوف للعمرة او للقدوم

90
00:34:14.100 --> 00:34:32.950
لانه لم ينوي الطواف مطلقا وانما نوى ان يتبع هذا الرجل وهذا قد يقع اليوم كثيرا في من تطوف او يطوف للبحث عن ايش عن قتله فهذا الطواف لا مش زين

91
00:34:33.250 --> 00:34:54.950
لانه انما يطوف حول الكعبة لكن بقصد البحث عن طفل لا بقصد التعبد لله بالدوران حول الكعبة القسم الثاني ان يطوف ناويا الطواف العم الى تخصيص فلم ينوي انه طواف القدوم او طواف افاضة

92
00:34:55.400 --> 00:35:23.500
او طواف نفل وانما يطوف طواف عام فعلى المذهب لا يصح ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات والقول الثاني ان الطواف وجود نيل تعبد لله صحيح

93
00:35:24.300 --> 00:35:57.100
ولو لم ينوي العبادة المخصصة  ويكتفى بالنية العامة لعبادة الحج   قياسا على من ركع وسجد وقرأ في الصلاة بنية الصلاة العامة بدون ان ينوي انه سيركع الان وسيسجد الان فنكتفي بنية الصلاة العامة

94
00:35:57.750 --> 00:36:21.250
وهي تغني عن النية الخاصة لمفردات واجزاء العبادة ولا هو في القول الاول وينبغي للانسان اذا اراد ان يطوف ان يعلم انه سيطوف قدوم او عمرة او حج او افاضة

95
00:36:21.550 --> 00:36:46.800
يحدد ماذا فعل يعني يطوف الان ثبت ان بين الصلاة  منها ان الصلاة وقتها قصير ومجتمع بخلاف الحج فهو متباعد واعماله كثيرة فقد ينسى الانسان ان يستحضر نية خاصة للعبادة الجذرية داخل الحج

96
00:36:47.200 --> 00:37:01.000
ولذلك الاحوط لا شك ان الانسان اذا اراد ان يطوف ان يعين نوع الطواف والغالب على المسلمين الان انهم يطوفون تعيين هذه النية ثم قال رحمه الله تعالى او نكسه

97
00:37:03.750 --> 00:37:32.150
تنفيذ الطواف وان يجعل الكعبة عن يمينه فاذا جعل الكعبة عن يمينه طاف سبعة اشواط ان طواف باطل والسبب ان هذا الطواف مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابتداع في هيئة وصفة الطواف

98
00:37:35.300 --> 00:37:55.700
وهذا بحث نظري وهو بحث النظر من وجهين. الوجه الاول انه لا يقع منكم رأى احد يطوف عنه لا يقع ولا من الجهال لماذا لانه يرى الطواف الصحيح يجري امامه فيجدي معه. اذا هو طواف

99
00:37:55.900 --> 00:38:11.950
نظري من حيث الوقوع. ثانيا هو طواف نظري من حيث ايش عدم المقدرة الان الانسان يطوف بالكاد وهو مع فكيف سيطوف بالعكس فهو نظري من هذه الذكرتين لكن على كل حال طاف

100
00:38:12.750 --> 00:38:35.100
ايش لان هو يقول الشيخ هنا او نكسه وفي رواية انت عفوا او في رواية في نسخة او نصف كهرباء مقصود الشيخ اذا الان اقترحنا النسخة الاولى التي اعتمدها المؤلف او نكسه

101
00:38:35.550 --> 00:38:54.300
نأتي الى النسخة الثانية او لم ينوه او نسك هوى يعني او لم ينوي نسكه بان احرم احراما مطلقا ولم يعين قبل ان يبدأ بالطواف ولم يعين قبل ان يبدأ بالطواف

102
00:38:54.950 --> 00:39:18.450
هذا الطواف باطل وملغى لانه لا يوجد شيء يبني عليه باقي نسكه لان هذا الطواف رحمة الله بان هذا الطواف لم يعين فيه نسك معين وهذا صحيح انه اذا احرم احراما مطلقا

103
00:39:18.900 --> 00:39:38.300
ولم يعين قبل ان يبدأ بالطواف فان هذا الطواف لا يصح  وهذا يقع اليوم كثير من الجهال اذا اذا جاء الحاج الى الميقات تجد انه لا يعرف الانساك الثلاثة ولا كيفية الاساس

104
00:39:38.800 --> 00:39:56.650
فيحرم بالحج احراما ايش مطلقا لا يعين لا الافراد ولا التمتع ولا القراءة ثم يأتي ويطوف قبل ان يحدث. فمثل هذا طوافه لا يصح الا انه اذا كان الانسان لما احرم

105
00:39:56.850 --> 00:40:12.600
يقول انا احرمت بالحج تقصد الحج فحينئذ يعتبر ماذا مفرط لكن اذا احرم احراما مطلقا لم يعين شيء تقول له هل تقصد انك معتمر او حاج او حاج او معتمر؟ يقول لم اقصد شيئا

106
00:40:12.900 --> 00:40:27.450
هذا يجب ان يعيد الطواف. اما اذا قال انا اقصد الحج لا اقصد شيء اخر فهذا مفرد ولا اشكال فيه ثم قال اوقاف على الشاعر عثمان فانه لا يصح طوافه

107
00:40:27.700 --> 00:40:54.050
لماذا بان هذا الجزء يعتبر من الكعبة استاذ روان هو الجزء الزائد في اصل الكعبة وهو معروف الجزء الزائد في اصل الكعبة وكان هذا الجزء مربع بحيث يستطيع الانسان ان يطوف عليه

108
00:40:54.450 --> 00:41:14.950
ثم ان الذين بنوا لا ادري آآ هي الحكومة السعودية وفقها الله او الذين قبلهم بنوه آآ يعني مائل بحيث لا يستطيع الانسان ان يمشي عليها وبهذا انتهت هذه المشكلة من اخذها

109
00:41:15.150 --> 00:41:33.450
وهي انه لا يستطيع الانسان ان يطوف اصلا اليس كذلك؟ تلاحظون انتم الان انه مائل وبالاضافة الى انه مائل ايضا ناعم ما احد يستطيع ان يطوف على هذا الجدار بانه يتعذر على لسان المشي عليه

110
00:41:33.550 --> 00:41:48.700
الا انسان يتكلف ان يمشي عليه متكئا على اه من بجواره وهذا تخلف ولا ولم يعني ولا اظنه يقع الان المهم اذا طاف الانسان على هذا استاذ روان فطوافه لا يصح

111
00:41:49.300 --> 00:42:19.000
والقول الثاني ان الطواف عليه صحيح وينجح وانه ليس من الكعبة ولا يدخل في مسماها وانما وضعه من وضعه دعامة لجدال الكعبة وهذا صوتي وجاهة لان الظاهر ان الكعبة هي

112
00:42:19.400 --> 00:42:38.100
الكعبة المربعة بدون هذه الدوائر لكن في الحقيقة الترجيح في هذه المسألة ليستدعي اولا معرفة تاريخ البناء وهل هذا الجزء هو من مسمى بيت البيت والكعبة او انه ليس من مسمى البيت

113
00:42:38.250 --> 00:42:54.500
فالترجيح في هذه المسألة يرجع الى ماذا؟ الى معرفة بناء الكعبة وما الذي يدخل فيه؟ وما الذي يخرج منه ثم قال رحمه الله او جدار الحجر لان الحزب من الكعبة

114
00:42:57.100 --> 00:43:20.350
فاذا طاف عليه الانسان فقد طاف في الكعبة وليس حول الكعبة والواجب الطواف حول الكعبة  ولذلك طوافه باطلا وعليه ان يعيد فان علم اثناء طواف اعاد هذا فقط وان علم فيما بعد

115
00:43:20.400 --> 00:43:44.050
اعاد الطواف يعني او عريان اذا طاف الانسان عريان فان الطواف لا يصح لما رواه ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كان طواف  في البيت طلع

116
00:43:44.750 --> 00:44:07.850
الا ان الله اباح فيه الكلام ولان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل الصديق رضي الله عنه وامره ان يأمر الناس الا يطوف في البيت عريانا ولا مسلم فهذان دليلان

117
00:44:08.100 --> 00:44:29.600
على بطلان صلاة على بطلان صلاة على بطلان الطواف من طاف بلا سترة ثم قال رحمه الله او نجسا اذا طاف الانسان نجسا وطوافه باطل ودليل على هذا الحديث السابق

118
00:44:29.650 --> 00:44:53.900
ان الطواف في البيت صلاة وايضا ان الطواف للمتنجس وربما يؤدي الى تنجيس المسجد والله تعالى امر بتطهيره للطائفين والقول الثاني ان الطواف ليس شرطا في الصحة ان طواف ظاهرا بلا نجاسة ليس شرطا في الصحة

119
00:44:54.450 --> 00:45:25.550
فاذا طاف وهو متنجس والطواف صحيح لهؤلاء بانه لا يوجد دليل على افتراض طهارة من النجاسة في الطواف وهذا الحديث لا يصح مرفوعا الا النبي صلى الله عليه وسلم    هذا القول هو الصواب

120
00:45:26.600 --> 00:45:43.050
والحاجة الى مثل هذه المسألة كثيرة من انه قد يطوف الانسان وعليه نجاسة اما عالما بها ولم يتمكن من الغسل او لا يعلم باحد وقد يكون الانسان اه سنجلس احرامه بالدم

121
00:45:43.250 --> 00:45:57.650
بسبب الجرح او غيره وعلم به ولا يتسنى له ولا يتهيأ ان يغسل هذا هذه النجاسة قبل ان يطوف فعل القول الصحيح ان شاء الله ان طوافه صحيح. وعلى المذهب عليه ان يعيد

122
00:45:58.300 --> 00:46:22.600
ثم قال ثم يصلي ركعتين خلف المقام  للانسان ان يصلي ركعتين خلف مقام ابراهيم صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى كل ما تواتر في الاحاديث الصحيحة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما خاف

123
00:46:24.650 --> 00:47:03.200
ذهب الى المقام صلى خلفه ركعتين والجمهور على ان الركعتين سنة بعدم الدليل على الوجوب  والقول الثاني ان الركعتين واجبتان اذا كان الطواف بنسك واجب وسنة اذا كان الطواف بنسك مسنون

124
00:47:10.200 --> 00:47:37.500
والقول الثالث ان ركعتي طواف سنة واجبة مطلقا  والى هذا القول مال الفقيه الشيخ ابن مفلح رحمه الله واستدل هؤلاء في قوله تعالى واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى والاية فيها الامر الصريح

125
00:47:38.800 --> 00:48:00.550
كما انه لا يحرم عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من اصحابه مطلقا انه طاف بلا صلاة وهذا القول هو الراجح بالنسبة لي بلا اشكال بوضوح النصوص

126
00:48:01.000 --> 00:50:51.350
الامرة به وان هذه صلاة معتبرة مقصودة من النسك فكيف نقول انها والاقرب ما اختاره المفلح وهي                        المسألة الاخيرة اذا ترك الصلاة خلف المقام فيجوز له ان يصليها في اي مكان

127
00:50:51.950 --> 00:51:10.700
من مسجد الكعبة ويجوز له ان يصليها في اي مكان من الحرم ويجوز له ان يصليها في الحلم بان امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يصلي بقوة

128
00:51:12.900 --> 00:51:30.450
وفي هذه المسائل خلاف لكن هذا هو الراجح الذي تعضده اثار عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه يجوز ان يصلي في اي مكان من الحلم او الحرم يجوز ان يصلي ركعتين في اي مكان من التلي

129
00:51:30.750 --> 00:51:49.900
اول حاجة يقول اختنا من حبس الصيد ولم يقتل  لا جزاء فيه فان كان هو اثم بهذا العمل لان الله سبحانه وتعالى يقول ومن قتله منكم متعمدا فالجزاء يجد في القتل

130
00:51:50.300 --> 00:52:15.300
يقول اذا جرح الحمامة ولم تمت وعالجها حتى شفيت آآ فلا شيء عليه ما دامت حمامة لم تمت ولا شيء عليك  هل يشرع لغير المحرم تقبيل الحجر من الفقهاء من قال تحديد تقبيل الحجر

131
00:52:15.700 --> 00:52:29.150
سنة مقصودة ولو بلا طواف بحيث يعمد الانسان الى الحجر ويقبلوه بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الركعتين كما سيأتينا رجع الى الحجر وقبله اه سوى تقبيل الصواب

132
00:52:29.400 --> 00:52:45.100
ومن الفقهاء من قال لا يشرع تقبيل حجر الا في الطواف هذا هو الصواب انه لا يشبع الا بالطواف فقط الاطلاع غير مشروع للمسجد لا في الحج ولا في العمرة

133
00:52:45.500 --> 00:53:29.350
ربما نقول المشروع للمكي فقط اذا آآ قدم للعمرة من خارج البلد فهو الان قادم من الخارج. الله اعلم وصلى الله نبينا محمد      ثم يستلم الحجر  بس احسنت بسم الله الرحمن الرحيم

134
00:53:29.400 --> 00:53:49.500
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فانتهى الكلام قيمة تتسابق الى نهاية طوع ثم بدأ الشيخ في الكلام عن ما يتعلق بالسعي فقال

135
00:53:49.950 --> 00:54:11.350
ثم يستلم الحجر ثبت في صحيح مسلم عن جابر رضي الله  ان النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من ركعتين طواف الحجر قبل ان يذهب الى الصفاء فهذه سنة ثابتة في

136
00:54:12.500 --> 00:54:39.500
لا اشكال فيها لكن اختلف الفقهاء هل هذه السنة  بالطواف الذي يكون الطواف القديم او هي عامة بكل طواف او تختص بشيء ثالث اختلفوا في الواقع على قولين. القول الاول الذي عليه الجمهور

137
00:54:39.750 --> 00:55:04.000
ان الرجوع الى الحجر لاستلامه بعد صلاته ركعتي الطواف انما يدفع فقط بعد سواء في القدوم فقط والى هذا ذهب النووي رحمه الله وغيره من القول الثاني انه في بعض

138
00:55:04.300 --> 00:55:46.450
بعد كل طواف بعده سعي بعد كل طواف بعده سعي صحيح الحد الاول ايه في الحد الاول وهو انه مشروع بعد طواف القدوم فقط وهذه السنة مثورة سنة مهجورة ولا اقصد انها مهجورة بسبب الزحام

139
00:55:47.350 --> 00:56:03.650
بل حتى في ايام السعة قل ان تجد احدا صلي ركعتي طواف ثم يذهب ليستلم الحجر مع انها سنة ثابتة ثم قال رحمه الله تعالى ويخرج الى الصفا من بابه

140
00:56:03.750 --> 00:56:26.200
ويخاف حتى يرى البيت ثبت ايضا في حديث جابر في ان النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من  خرج الى الصفا من بابه فلما دنا قرأ ان الصفا والمروة من شعائر الله

141
00:56:26.600 --> 00:57:06.950
ابدأ بما بدأ الله به ثم   واستقبل القبلة فوحد الله وكبره كما الحديث على السنن التي ذكرها الشيخ وهي صعود على الجبل القبلة والتوفيق والتكبير والتكبير وهذه  كلها سنن هذه الاشياء

142
00:57:07.250 --> 00:57:27.750
كلها سنن فان فعلها فقد اتبع النبي صلى الله عليه وسلم وان تركها فقد ترك سنة لا حرج عليه فيها الا ان كثيرا من الفقهاء او الجماهير منهم ولم اقف على خلاف لكن

143
00:57:27.850 --> 00:57:59.150
ايضا لما اقف على حكاية اجماع ان سنة صعود الجبل خاصة بالرجال حنا جبل خاصة واما بعد السنن فهي عامة للرجل وللمرأة قال رحمه الله ويكبر ثلاثا في مسلم وحد الله وكبره

144
00:58:00.050 --> 00:58:25.000
ذكر بعضهم ان الامام احمد زاد في مسنده وحد الله وكبره ثلاثة تدلوا بهذه الزيادة على ان التكبير ثلاثة واجتهدت ان اجد هذه اللحظة في مسند الامام احمد فلم ازدها

145
00:58:26.300 --> 00:58:45.250
لا من خلال البحث يدوي ولا من خلال البحث غير اليدوي لم يجد هذه اللفظة يعني مسند الامام احمد ويغلب على ظني انها لا تثبت انها من الزيادات الشاذة لكن الاشكال اني لم اجد هذه اللفظة

146
00:58:45.450 --> 00:59:07.400
حتى ينظر اللسان في  ويحكم عليه بما يقتضيه حيث الشذوذ لكن بداية مسلم تركها مسلم لم يذكرها هذا بحد ذاته يشعر الانسان انها آآ  انها تتفرد بها راوي مما يشير الى

147
00:59:07.450 --> 00:59:23.650
حدودها وبعقها ثم قال رحمه الله تعالى ويقول ما ورد الذي ورد هو قول النبي صلى الله عليه  لا اله الا الله وحده لا شريك له  الملك وله على كل شيء

148
00:59:24.000 --> 00:59:50.700
لا اله الا الله انجز وعده ونصر عبده   هذا الذكر مشروع يقال عند او على السفرة  ولا اعلى في السنة ذكر خاص يقال عند الصفا سوى هذا الذكر  والنبي صلى الله عليه وسلم

149
00:59:50.900 --> 01:00:09.200
ذكر هذا الدعاء ثم دعا الى الله بدعاء ثم دعا الله بدعاء عام ثم كرر هذا الدعاء ثم دعا دعاءها ثم كرر هذا الدعاء فعليك ثلاثا فعل ذلك ثلاثا ومعنى هذا

150
01:00:09.250 --> 01:00:31.050
ان هذا الدعاء سيكرر صلاته والدعاء العام سيكون كم مرة  هذا ظاهر السنة هذا ظاهر سنة ان الانسان يصنع هذا العمل فكان على استطاع قال رحمه الله تعالى ثم ينزل ماشيا الى العلم الاول

151
01:00:31.150 --> 01:00:55.650
ثم يسعى شديدا الى الاخر ثم يمشي  افادنا المؤلف بامرين الامر الاول ان السنة بين العلمين السعي الشديد والامر الثاني ان السنة فيما عدا ذلك ان يمشي بهدوء والامران بسم الله

152
01:00:56.000 --> 01:01:28.450
والدليل على سعي ان جابر رضي الله عنه وارضاه قال فلما انصبت قدماه في بطن الوادي دعا صلى الله عليه وسلم واختلف العلماء متى يبدأ السعي فالمذهب انه يبدأ بالسعي الشديد قبل العلن بستة اذرع

153
01:01:34.250 --> 01:01:58.950
والقول الثاني وهي منصوص الامام احمد انه من العلم الى العالم فقط ولا يبدأ قبل العلم بستة والراجح ان شاء الله انه من العلن الى العلن قال الامام احمد السعي

154
01:01:59.100 --> 01:02:24.000
من العلم الى العلن ولا ادري ما هو دليل حنابلة قتلهم عن دليل لماذا يرون ان الانسان يتقدم قبل  لم اجد لهم دليلا واضحا الا ان كانوا يستدلون لم اجد لهم دليلا واضحا ولا غير واضح لم يذكروا دليل

155
01:02:24.100 --> 01:02:39.650
ما اعلم اني وجدت لهم جديد لكن لعلهم يستجددون بهذا الوادي انه لما انقبت قدماه آآ في بطن الوادي فلعلهم يرون انه لم يتمكن الانسان من السعي الشديد الا اذا تقدم

156
01:02:39.950 --> 01:02:55.650
تعبه وقبل ان يصل العلم حتى يستكمل المسافة التي بين العلمين اجتهادا وسعيا. ربما يستبدلون بهذا على كل حال الامر على ما قال الامام احمد انه من العلن الى العالم

157
01:02:55.950 --> 01:03:19.950
ثم قال رحمه الله تعالى ويقى المروة ويقول ما قاله على الصفا  يصنع على المروة كما صنع على الصفا وظاهر الحديث انه بما في ذلك ظاهر الحديث انه بما في ذلك قراءة الاية

158
01:03:21.150 --> 01:03:56.600
اي ان يقرأ ان الصفا والمروة في اول مرة قول جابر رضي الله عنه وصنع على المروة كما صنع على الصفاء فالسنن المذكورة على جبل الصفاء كفا على المرء ثم قال رحمه الله تعالى ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضعه

159
01:03:56.750 --> 01:04:16.000
سعيه الى الصفاء وهذا واضح دليل عليه ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه دعا على هذه الصفة انه سعى على هذه الصفة فما كان يصنع من المروة هو نفس الشيء الذي يصنعه من المروة الى

160
01:04:16.300 --> 01:04:45.150
تماما فالدليل على   ثم قال رحمه الله تعالى يفعل ذلك سبعا ذهابه سعية رجوعه سعية ذهب الجماهير من اهل العلم وحكاه بعض الفقهاء اجماع العلماء ان الذهاب يعتبر واحدة واحدة

161
01:04:50.500 --> 01:05:19.650
وذهب وهو القول الثاني بعض الشافعية ونقل نقل عن ابن جرير  ان الذهاب والاياب واحدة قال ابن قدامة رحمه الله معلقا على هذا القول وهذا خطأ هذا خطأ لان النبي صلى الله عليه وسلم لو كان ذهابه وايابه واحدة

162
01:05:20.150 --> 01:05:46.700
لانتهى اي انتهى  وهو صلى الله عليه وسلم في الصحيحين ذو المروة بالمروة ودل انتهاؤه وعلى ان هذا القول كما قال ابن قدامة خطأ خطأ ثم هذا القول ترك ربما نقول حصل اجماع على خلافه

163
01:05:48.300 --> 01:06:11.550
ثم قال رحمه الله تعالى فان بدأ ابن مروة سقط الشوط الاول ان بدأ بالمروة سقط الشوط الاول بان الواجب ان يبدأ قوله صلى الله فلن ابدأ بما بدأ الله به

164
01:06:13.350 --> 01:06:40.800
خلاف نبدأ ابدأوا  بلفظ كلها تدل على وجوب الهداية  فاذا خالف بدأ في المروة ان هذا الصوت اه فان هذا صوت يسقط  يستأنف بداية جديدة من مصطفى ثم قال رحمه الله تعالى

165
01:06:40.900 --> 01:07:07.300
مبينا للسنن ويسن فيه الطهارة الطهارة من سنن  ليؤدي العبادة على طهارة وليست من الواجبات اجتماع العلماء لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها وارضاها افعلي

166
01:07:07.350 --> 01:07:29.100
ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت واذا كانت الحائض يجوز لها ان تسعى بهذا دليل على انه يجوز لمن لم يكن على طهارة ان يسعى ولا يعتبر من شروط

167
01:07:29.300 --> 01:07:49.100
تعي كما قوله او كما يقول الجمهور في التوافق هذا الحكم بالنسبة لي طهارة صغرى لا اشكال فيها لا اشكال فيه مطلقا فاذا لم يكن الانسان على طهارة على ظهرك

168
01:07:49.650 --> 01:08:08.650
يعني احدث حدثا اخر فلا اشكال في صحة السعي لا اشكال مطلقة وفي القديم قبل ان يوسع الحرم هذه التوسعة لما كان المسعى خارج الحرم وكان الناس يخرجون من باب الحرم ويدخلون في باب المسعى

169
01:08:09.550 --> 01:08:28.450
في ذلك الوقت لا اشكال ايضا في هذا الحكم وهو ان الطهارة من الحدث الاكبر والاصغر سنة الاشكال الاشكال الذي يحتاج الى وقفة وتحرير وانا اذكره الان مذاكرة لانه مسألة

170
01:08:28.500 --> 01:08:49.650
وقت اكبر ان الفقهاء رحمهم الله يرون ان النبي صلى الله عليه وسلم منع الحائط من الطواف ثم اختلفوا ما هو السبب من المنع فمن العلماء من قال ان سبب المنع

171
01:08:49.900 --> 01:09:04.850
هو انها ليست على طهارة وان الصواب في ذاته من شروطه الطهارة ومن العلماء من قال بل السبب في منع الحائض هو فقط انه لا يجوز لها ان تدخل المسجد

172
01:09:05.450 --> 01:09:21.200
هذا هو سبب منع الحائض من الطاعة والى هذا القول الثاني ذهب شيخ الاسلام رحمه الله فهو يرى ان سبب المنع هو تحريم دخول الحائض للمسجد لا المنع من ذات الطواف

173
01:09:21.400 --> 01:09:38.550
لمن لم تكن طاهرة واذا كان السبب في منع الحائط او في بمنع الحائض من الطواف هو دخول المسجد نأتي الى البحث الاخر هل المسعى الان يعتبر ضمن حدود المسجد ويدخل في حكم المسجد

174
01:09:38.850 --> 01:09:58.150
الان من حيث اه صلاة ابطال الصقور والحائض ومن حيث جميع الاحكام او ليس الان الى الان لا يعتبر من المسجد هذه المسألة ايضا ثانية محل خلاف فمن الفقهاء المعاصرين من يرى ان النفع الى الان لم يدخل المسجد

175
01:09:59.550 --> 01:10:16.700
بناء عليه يجوز للحائط الدعاء  لا لا يأخذ احكام المسجد فمن دخل الى المسعى مباشرة لا يجب عليه ان يصلي تحية المسجد  هل يجوز للحائض التي يصلي اهلها في المسجد

176
01:10:16.900 --> 01:10:37.800
ان تمكث في المسعى يترتب على اداء احكام كثيرة المهم انه ليس من المسجد والقول الثاني ان المفعى الان من المسجد وان الجدار الفاصل بين المس طرحة الخلفية لا يعني

177
01:10:38.450 --> 01:10:58.700
خروج المسجد خروج يدل على ان المسعى من ضمن حدود المسجد كما ان التوسعة الخلفية  بل المسعى دلت على ان المسعى دخل ضمن المسجد ترجيح في هذه المسألة كما قلت لكم يحتاج الى

178
01:10:58.850 --> 01:11:22.500
اه نظر اكثر وتأني اه استفسار من القائمين على المسجد هل هم يرون ان التوسعة التي من قبل المسعى توسعة ومن المسجد وهذا هو الظاهر او لا يرون ذلك المهم الباء للترجيح في هذه المسألة يحتاج كما قلت لكم الى مزيد عناية وتأمل وتأني لكثرة ما يترتب عليها من احكام

179
01:11:22.650 --> 01:11:45.950
لكن الذي يظهر لي بداية واميل اليه الان ويحتاج تحرير انه من المسجد انه من المسجد دليل ان الناس يصلون بالتوسعة ولو لم تتصل للصفوف وبدليل ان البناء الخاص بالتوسعة يشبه البناء الخاص بماذا

180
01:11:46.300 --> 01:12:05.350
في المسجد مما يدل على انهم ارادوا ان يكون من المسجد توسعة على المصلين وحتى يتسع لهم في المواسم واذا كانت التوسعة من المسجد اه فمن باب اولى المسعى يكون من المسجد. فالذي يظهر الان انه اه

181
01:12:05.950 --> 01:12:25.650
المسجد من المسعى ان النفع من المسجد ثم قلت لكم يعني يترتب عليه مسائل كثيرة جدا جدا ويحتاج الى نظر اخر والتلمس بادلة اخرى. ثم قال واستثارة يعني ليس من شروط صحة السعي ان يكثر الانسان عورته

182
01:12:25.950 --> 01:12:45.850
بل هو مستحق وستر العورة واجب من حيث هو لكن يتكلم الان عن ماذا عنه في السعي واستدلوا على عدم افتراض آآ سترة في السعي بانه اذا سقط شرط الطهارة وهو اعظم

183
01:12:46.100 --> 01:13:21.700
فالستر من باب او لا يسقط من باب او لا يسقط ثم قال والموالاة الموالاة بين اسواق السعي عند المؤلف سنة والمذهب انه شرط صحة السعي المؤلف خالف المذهب في هذه المسألة

184
01:13:22.700 --> 01:14:01.500
الحنابلة على اشتراط الموالاة  بالقياس على الطواف فقط هذا هو دليلهم على الطواف القول الثاني يعني الامام احمد رحمه  انه سمى كما قال المؤلف قال الامام احمد السعي اهون يعني من الطواف

185
01:14:05.450 --> 01:14:29.800
ودليل هؤلاء انه لا يوجد في النصوص نص واضح على الموالاة بين اسواق الدعم هذا اولا وثانيا انه ثبت عن ابنه بن عمر انها في ثلاثة ايام لانها كانت امرأة ثقيلة

186
01:14:30.850 --> 01:14:50.400
فانها تعب انها سعادتي ثلاثة ايام لانها كانت امرأة ثقيلة لم تتمكن من متواصل فكانت تسعى القدر الذي تستطيعه ثم فاذهب للراحة وترجع فمرت هكذا لمدة ثلاثة ايام حتى اتمت

187
01:14:50.850 --> 01:15:18.000
بهذا دليل على انه  الموالاة لا سيما وانه لم ينقل عن المعاصرين لها الانكار عليها رضي الله عنها مسألة فليشترط هل تشترط الموالاة بين الطواف والسعي او بعبارة اخرى هل يشترط ان يقع السعي بعد الطواف

188
01:15:22.300 --> 01:15:52.100
ذهب الجماهير من اهل العلم بل حكاه المواردي رحمه الله اجماع اهل العلم الى ان السعي لا يصح الا اذا كان بعد الطواف مطلقا عمرة والحج والقول الثاني ان هذا لا يشترط مطلقا لا في العمرة ولا في الحج

189
01:15:59.500 --> 01:16:30.800
القول الثالث وهو رواية عن الامام انه شرط الا للمعذور انه شرط الا فان قيل ان النبي والراجح عفوا الراجح القول الاول المحكي اجمع الراجح قول اول ان من سعى

190
01:16:31.450 --> 01:16:51.050
قبل ان يطوف فان سعيه لا يجوز لكن نحتاج الى تأني في فهم هذا القول لذلك نورد الايراد ليتضح القول فان قيل ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل يوم العيد عن رجل

191
01:16:52.100 --> 01:17:11.750
دعا قبل ان يطوف فقال افعل ولا حرج الجواب ان هذا السعي الذي وقع يوم العيد تقدمه طوافه وهو طواف ايش قدوم او طواف العمرة طواف القدوم او طواف العمرة

192
01:17:12.250 --> 01:17:43.050
وبهذا اجاب والنبوي عن هذا الحديث وهو جواب صحيح بهذا نعلم انه يجب لمن اراد ان بجواز تقديم السعي على الطواف يوم العيد ان يعلم ان هذا مشروط بايش بان يتقدم هذا السعي طواف ولو قبل يوم العيد

193
01:17:43.450 --> 01:18:03.600
كما قال الائمة وان ما يذكره بعض الفقهاء من ان تقديم على الصواب يجوز وان هذا الجواز بيوم العيد ليس بصحيح اذا هذا الجواز لا يتعلق بيوم العيد وانما هو

194
01:18:04.350 --> 01:18:20.600
او سببه ان هذا سعي تقدمه في الاصل سواء ولذلك له ديان تبن الى ان الحجاج الذين يأتون الى منى او عرفة مباشرة ولا يتقدم يوم العيد لهم اي طواف لا قدوم ولا

195
01:18:21.200 --> 01:18:37.400
انه لا يجوز لهم ان يقدموا ماذا تعي وان هذا الجواز خاص بمن تقدم منه طواف قبل يوم العيد هذه مسألة يجب ان ينتبه اليه طالب العلم ويفهمها وينبه الذين يقدمون الطواف

196
01:18:37.900 --> 01:18:50.950
يقدمون السعي على الطواف بدون تقديم طواف لان السعي فياتينا انه ركن من اركان  وان من صنع ذلك ثم رجع الى اهله يجب عليه ان يأتي ويسعى ولم يتحلل التحلل الكامل الى الان

197
01:18:51.400 --> 01:19:23.550
ولذلك مسائل الحج بعضها ينبني على بعض  يجب ان ينتبه الحاج لهذا التسلسل حتى لا يقع في نسك من خطأ ثم قال  يعني لو يرجع مع نفس المكان لا قال جيد يعني يقول

198
01:19:25.100 --> 01:19:44.600
لو ان انسان ذهب من السقاء الى المروة ثم رجع مع نفس طريقه هذا لم يعني هل هذا يعتبر اخلال لا يعتبر اخلال لان المقصود  هذا لا يعتبر اخلال لان الواجب هو ان يسعى بين الصفا والمروة

199
01:19:45.200 --> 01:20:06.200
الذهاب والاياب الموجود هذا فهو محدث وظعوه اخيرا لتسهيل الزحام فلو ان الانسان ذهب مع الاياب ورجع مع الذهاب   طيب جيد احسنت. اذا هذه مسألة اخرى وهي الواجب الذي يتأدى به السعي

200
01:20:06.300 --> 01:20:31.800
وان يستكمل ما بين الجبلين ذهابا وايابا الواجب الذي يتأدى به هذا الركن هو ان يستكمل ما بين الجبلين ذهابا وايابا وهذا يؤكد ما قلته لكم ان الصعود على الجبل سنة

201
01:20:33.100 --> 01:20:54.050
ولو انه سعى ما بين الجبلين بدون على الجبل لكان سعيه صحيح قال شيخنا رحمه الله والواجب الان يتوافق مع ممر العربات وهذا كلام جيد منه رحمه ويسهل المسألة ويوضح المقصود

202
01:20:54.500 --> 01:21:11.250
الواجب الان هو ممر العربات فلو ان الانسان بمجرد ما ينتهي من ممر العربات ينعطف ويبدأ بالشوط الثاني لكان شوطه صحيح  وكل ما فوق ذلك زيادة وهو من الجبل وهو من الجبل

203
01:21:13.050 --> 01:21:40.200
اذا عرفنا الان حدود  ثم قال رحمه الله تعالى ثم ان كان ثم ان كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره وتحلل افادنا المؤلف امرين الاول ان السنة للمتمتع ان يقصر ولا يحلف

204
01:21:43.400 --> 01:22:06.600
ليبقى من شعره شيء لنسك الحج وعلم من هذا ان الحاج لو اخذ العمرة في وقت مبكر وعلم انه سيخرج او سينبت له من الشعر ما يقوم بالنسك  فان السنة له ان

205
01:22:06.950 --> 01:22:28.150
يحلف ولا يقصر لكن عبارة المؤلف خرجت مخرج الغالب وهو قرب نسك العمرة من نسك الحج عند كثير من الناس    ان المتمتع الذي لم يسق الهدي السنة في حقه اذا طاف وسعى

206
01:22:28.350 --> 01:23:02.250
ان يحلق ويتحلل لان النبي صلى الله عليه وسلم لما اتم السعي واخار على المروة امر اصحابه ان يغلبوا النسك الى متعة متقدم معنا هل هذا القلب واجب او سنة وان الراجح انه

207
01:23:02.750 --> 01:23:29.850
والنبي صلى الله عليه وسلم لما امر اصحابه على المروة ان يتحللوا اه تحلل بعضهم وذهب النبي صلى الله عليه وسلم الى مكانه ثم تحدث الصحابة يعني استغرابهم منه ان يؤمروا بجعل هذا النسك عمرة وهم لا يعرفون العمرة

208
01:23:29.900 --> 01:23:50.350
ربي اكبر  وقد اتوا للحج فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم اما من احد الصحابة او ابلغه الله سبحانه وتعالى ان الصحابة صاروا يتحدثون ويستغربون من هذا الامر وان بعضهم لم يمتثل الامتثال الكامل

209
01:23:50.700 --> 01:24:12.750
فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وخاطبه خرج وخطبهم وامرهم  هدد عليهم ان يتحللوا فتحلل كل الصحابة الذين والهادي ولهذا نقول كما قال المؤلف  ان الانسان اذا طاهر الساعات فلم يسرق الهدي

210
01:24:12.900 --> 01:24:33.400
ان ينوي هذا النسك عمرة اذا لم ينويه ويقصر ويتحلى والا ثم قال رحمه الله تعالى والا حل اذا حج والا يكن متمتعا فان كان مفردا او قارئا او كان متمتعا لكنه ساق الهدي فهؤلاء الثلاثة كلهم لا يحلون الا بعد الحج

211
01:24:35.250 --> 01:24:54.900
اي الا بعد استكمال المناسك ورمي جمرة العقبة كما سيأتيها من سنة القارئ والمفرد والمتمتع اذا ساق الهدي الا يحلوا الا بعد رمي جمرة العقبة وهذا معنى قول الشيخ والا حل اذا حج

212
01:24:56.150 --> 01:25:18.950
ثم قال رحمه الله تعالى والمتمتع اذا شرع في الطواف قطع التلبية المتمتع اذا شرعت الطواف قطع التلبية اي ولا يشرع ان يقطع السلبية قبل ذلك تدل على هذا بانه

213
01:25:19.050 --> 01:25:50.750
باسناد صحيح عن ابن عباس واستدلوا بدليل اخر وهو ان من تتبع المناسك علم ان التلبية تنقطع اذا اخذ الحاج في التحلل بدليل ان الحاج ايضا يقطع التلبية اذا رمى جمرة العقبة يعني اذا بدأ في التحلل

214
01:25:51.450 --> 01:26:08.900
فكذلك بالنسبة للمتمتع اذا شرع في طواف العمرة فقد شرع في التحلل في شرع له ان يقطع التلبية كل هذا كل هذه التعديلات التعديلات قوية  ان من علل بها فهم

215
01:26:09.300 --> 01:26:32.850
اه مقصود الشارع او استند على مقصود الشارع القول الثاني ان الانسان يقطع التلبية من حين يدخل الحرام حين يدخل حدود الحرم ولست اقصد الحرم الذي والمسجد واستدلوا على هذا بان ابن عمر ثبت عنه في الصحيح انه كان يقطع التلبية اذا دخل الحرم

216
01:26:33.000 --> 01:26:57.000
ويقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع ذلك في الترجيح بين قولين اسكات خلاف قوي ان كل كل واحد منا ولان معه دليل وجيه يصلح للاسناد اليه ترجيح في اشكال

217
01:26:57.400 --> 01:27:11.050
ولا وليس في هذه المسألة احتياط ليس في هذه المسألة اختيار لو الانسان قال ساحقاته واستمر في التلبية الى ان ابدأ بطلاقة وان ادخل المسجد الحرام فهذا عند اصحاب القول الثاني

218
01:27:11.200 --> 01:27:25.950
قال في السنة لان تلبيته من من حدود الحرم الى دخول المسجد تلبية خلاف السنة عند اصحاب القول الثاني فليس في هذه المسألة اختيار لكن الحقيقة الخلاف فيها قوية وخلاف فيها قوي

219
01:27:26.400 --> 01:27:27.050
