﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.900
طيب بسم الله الرحمن الرحيم قدم معنا تقرير مذهب الحنابلة وانه يجوز الخروج من مزدلفة بعد منتصف الليل  وان من وصل الى مزدلفة بعد منتصف الليل فلا دم عليه واما

2
00:00:21.000 --> 00:00:38.700
من خرج قبل المنتصف ولم يعد او جاء بعد صلاة الفجر بعد خروج الفجر فان الدم يستقر عليه. هذا خلاصة مذهب الحنابلة اذا هذا التقسيم اللي ذكرته لك الان ذكره المؤلف بنصه في المتن

3
00:00:40.150 --> 00:00:59.700
ثم ذكرت لكم في الدرس السابق الاقوال في مسألة الخروج من مزدلفة مذاهب الائمة وهي ان الحنابلة والشافعية يرون الجواز بعد منتصف الليل وان الاحناف يرون ان الوقوف يبدأ من بعد طلوع الفجر الى قبيل غروب طلوع الشمس

4
00:01:00.000 --> 00:01:21.150
وان المالكية تكون بحق الرحل ثم بعد ذلك له ان يخرج من مزدلفة وان القول الرابع ان الضعفاء ومن في حكمهم لهم ان يخرجوا بعد غروب شمس والاقوياء لا يجوز لهم ان يخرجوا الا بعد طلوع الشمس

5
00:01:22.400 --> 00:01:43.650
وتوقفنا عند هذا الحد وبقينا في الراجح بس في الراجح في هذه المسألة اه المسألة هذه مسألة كبيرة والحاجة اليها ماسة وكثيرة  آآ الذي يظهر آآ من تتبع النصوص والفتاوى فتاوى الصحابة

6
00:01:43.900 --> 00:02:05.950
ان الاقرب مذهب آآ ابن المنذر وهو التفريق بين الضعفاء وغيرهم واخذ رجحان هذا القول من استخدام كلمة الترخيص آآ في الاحاديث التي ذكرت والترخيص معناه نقل الحكم من العزيمة الى الرخصة

7
00:02:06.350 --> 00:02:30.400
وهذا النقل نقل للضعفة بموجب الحديث وبقي الاقوياء على اصل الحكم وهو وجوب آآ البقاء الى طلوع الشمس على اني اريد ان انبه الى بعض المسائل من خلال ذكر الاقوال من خلال ذكر الاقوال

8
00:02:30.750 --> 00:02:51.850
عرف ان الائمة الاربعة بالجملة لا اسأل عندهم في الخروج بعد طلوع فبعد منتصف الليل الائمة الاربعة اذا اردنا ان نستقرئ الاقوال تجد ان المحصلة ان الائمة الاربعة كلهم لا اشكال عنها دخول بعد منتصف الليل

9
00:02:54.000 --> 00:03:11.200
هذي الشيء الثاني ان القول الذي قلت انه الراجح ذهب اليه نفر قليل من اهل العلم قليل جدا هو اختيار ابن المنذر وظاهر عبارة ابن القيم ترجيحه واختاروا نفر يسير من الفقهاء المتقدمين

10
00:03:11.600 --> 00:03:27.050
اه والانسان كما قلت يجب ان يكون واعيا عند دراسة الخلاف فعرفت الان ان مذاهب الائمة الاربعة وهي مذاهب الناس اليوم في اقطار اسلامية يرون جواز اخوي فلا تثريب على من اكفاهم ولا على من خرج

11
00:03:27.300 --> 00:03:47.950
بعد منتصف الليل لانه اخذ بفتوى الجمهور اخذ بفتوى الجمهور بل ان المالكية لا يرون انه لو وصل ووقف بالسيارة عشر دقائق نزل الرحل صلح يا عشير بسيط مما يطعم او يشرب ثم ركب وخرج هذا حرج عليه عند الامام من

12
00:03:48.450 --> 00:04:11.250
فالمسألة فيها سعة  كونه طالب يعرف الراجح شيء كونه يعرف الخلاف بين اهل العلم  مذاهب الناس مما يعذر به اه من يفتي به او من يطبقه من العوام نعم ثم قال رحمه الله تعالى فاذا

13
00:04:11.600 --> 00:04:33.500
صلى الصبح قوله فاذا صلى الصبح فيه دليل على مشروعية صلاة الصبح في مزدلفة والسنة ان يبادر بصلاة الصبح ويصليها بغلب والغالب ظلما اخر الليل والدليل على هذه المبادرة قول جابر رضي الله عنه

14
00:04:34.700 --> 00:04:54.150
فلما خرج الفجر صلى صلاة الفجر مما يدل على انه بادر بالصلاة بعد طلوع الفجر   اذا من يؤخر الصلاة فقد خالف السنة الظاهرة لا سيما في هذا اليوم خالف السنة الظاهرة

15
00:04:54.550 --> 00:05:15.850
لا سيما في هذا اليوم ثم قال رحمه الله تعالى فاذا صلى الصبح اتى المشعر الحرام فيرقاه او يقف او يقف عنده المشعر الحرام هو جبل صغير يسمى قدح ولهذا الجبل كما هو معلوم

16
00:05:15.950 --> 00:05:36.550
ازيل الان ومكانه المسجد الموجود في مزدلفة فالمسجد الموجود تقيم في مكان الجبل الصغير الذي يسمى المشعر الحرم واختلف العلماء بالمراد بالمشعل الحرام فقال بعضهم المراد بالمشعر الحرام هذا الجبل فقط

17
00:05:38.850 --> 00:06:10.350
وما بقي من المزدلفة لا يسمى مشرا حراما بل يسمى مزدلفة والقول الثاني ان مزدلفة كلها نشرة والراجح والله اعلم ان المشعر الحرام هو هذا الجبل فقط وباقي المنطقة تسمى مزدلفة وليست مشعلا حراما مزدلفة ويجوز الوقوف فيها لكن المشعر الحرام هو هذا الجبل فقط

18
00:06:11.100 --> 00:06:26.200
والدليل على ذلك ان جابر رضي الله عنه قال فلما صلى الفجر اتى ركب الى المشعر الحرام ركب الى المشعر الحرام فكون النبي صلى الله عليه وسلم يركب الى المشعر الحرام

19
00:06:26.250 --> 00:06:40.500
دليل انه لم يكن في المسجد الحرام والا لو قلنا ان من ذلك كلها مشعر حرام لكان نتيجة هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم كانت وين خارج مجلفة ثم دخل مزدلفة

20
00:06:40.850 --> 00:06:56.350
وهذا كله خطأ اذا الاقرب والله اعلم ان المشعر هو هذا المكان بالذات فان تيسر للانسان آآ ان يأتي الى هذا المكان ويقف فيه فهذا جيد واقتداء للسنة وان لم يتيسر

21
00:06:56.750 --> 00:07:11.650
اه فانه يقف في المكان الذي هو نازل فيه. ومن المعلوم اليوم انه يكاد يتعذر على الانسان ان يذهب الى المشعر الحرام والذهاب اليه قد يكاد يكون متعذر بسبب المصلحة

22
00:07:12.250 --> 00:07:28.250
ثم نقول ان الذهاب الى المسجد الحرام اذا ادى الى ضياع الوقت وتشتت ذهن الانسان وعدم تركيزه في الدعاء فانه لا يستعد. فقد اخذنا القاعدة التي تكررت معنا مرارا ان الفضيلة التي تتعلق بذات العبادة

23
00:07:28.250 --> 00:07:43.950
مقدمة على الفضيلة التي تتعلق بمكان او بزمان العبادة فهنا كذلك الذهاب الى هذا المكان اليوم بسبب زحام على الناس ويشتت ذهن الداعي فالاقرار انه يبقى في مكان لكن ان تيسر او كان

24
00:07:43.950 --> 00:08:01.300
كان يزوره في السيارة بسبب وصولي مبكرا قريب من المسجد فالذهاب الى المسجد آآ في ارتداد النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ويحمد الله ويكبره. ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى

25
00:08:01.450 --> 00:08:28.400
استقبل القبلة ووحد الله وهلله وكبره ودعا والتهليل والحمد والتكبير مما يغفل عنه كثير من الناس مع انه في حديث جابر هذا الذي معنا ليكثر رضي الله عنه من قوله ان النبي صلى الله عليه وسلم وحد الله وكبره. ففي ففي الصفا ذكر انه كبر ووحد وهنا قال

26
00:08:28.400 --> 00:08:45.350
كبر ووحد وهلل فهذا دليل على انه ينبغي للانسان في الدعاء في مناسك الحج ان يكثر مع الدعاء الذي هو بمعنى الطلب من الدعاء الذي هو بمعنى تقديس الله سبحانه وتعالى وحمده وشكره وتهليله

27
00:08:45.400 --> 00:09:10.800
والثناء عليه ما هو اهله كما هو ظاهر  ثم قال ويقرأ فاذا اخذتم من عرفات الايتين ليس لهذا العمل سنة صحيحة ولعلهم قاسوا هذا على ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ آآ ان الصفا والمروة من شعائر الله فقالوا يقرأون ايضا فاذا

28
00:09:11.500 --> 00:09:27.050
فالصوب ان قراءة هذه الاية عند الوقوف بالمشعر الحرام لا اصل له لا اصل له وينبغي على الانسان ان يتحرى الا يقول هذا الدعاء ينبغي عليه ان يتحرى ان لا يقول هذا الدعاء لان في تركه

29
00:09:27.450 --> 00:09:48.200
اتباع السنة قد اخذنا مرارا ان شيخ الاسلام رحمه الله قرر قاعدا مفيدا وهي ان السنة في المكروه في العبادة ان يترك وفي هذا فائدة وهي انه اذا نوى الانسان ان يترك ما لم يفعل من قبل النبي صلى الله عليه وسلم فهذه النية في حد ذاتها سنة سنة كانه

30
00:09:48.200 --> 00:10:05.900
سنة موجبة فسنة تركية كالسنة الفعلية ثم قال ويدعو حتى يسفر لو كان المؤلف قال حتى يذكر جدا اذا كان اقرب الى لفظ الحديث لقول جابر فدعا حتى اسفر جدا

31
00:10:07.500 --> 00:10:30.300
والسنة ان يدعو الانسان حتى يسفر وان يخرج من مزدلفة قبل ان تطلع الشمس والاقرب والله اعلم ان الخروج قبل طلوع الشمس واجب لان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مزدلفة قبل ان تطلع الشمس

32
00:10:31.950 --> 00:10:54.350
فهذه سنة فعلية ولانه فعل ذلك مخالفا للمشركين الذين كانوا لا يخرجوا من مزدلفة الا بعد طلوع الشمس ومخالفة المشركين واجبة ومخالفة واجبة فلا اقرب الله لنا وجوب الخروج اذا تمكن الانسان اذا تمكن فهيأت الامور قبل ان تطلع الشمس

33
00:10:57.250 --> 00:11:20.350
ثم قال رحمه الله تعالى فاذا بلغ محسرا اقرع رميته حسنة وادي محسر هو وادي بين مزدلفة ومنى واختلف العلماء فقيل ليس منهما ليس من مزدلفة وليس من منى وقيل بل ليس من مزدلفة لكنه من منى

34
00:11:21.250 --> 00:11:37.300
وايضا هذا خلاف لا فائدة تحته اه عملية كما قلنا هو من منى او ليس من منى الاحكام التي تترتب على وادي المحفن هي هي لا تختلف قال فاذا بلغ محسرا اسرع رمية حجر

35
00:11:39.550 --> 00:11:55.100
السنة ان الانسان اذا بلغ هذا الوادي اسرع ومقدار هذه السرعة رمية حدرا بقول جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وادي محفر حرك قليلا

36
00:11:55.400 --> 00:12:13.000
قليلا والاسراع في هذا الوادي محل اجماع في هذا الوادي محل اجماع بين الفقهاء انما اختلفوا في الحكمة من الاسراء لكن ان يسرع آآ ويقصد ذلك هذه سنة لا اشكال فيها

37
00:12:14.400 --> 00:12:31.950
ومقدار رمية الحجر قدرت بنحو خمس مئة وخمسة واربعين ذراع خمس مئة وخمسة واربعين ذراع فيثرى على الانسان في اثناء قطع هذا الوادي ومدة السرعة هذه المسافة مدة السرعة هذه المسافة

38
00:12:32.200 --> 00:12:52.800
وهذه السنة معلوم انها ترجع الى امكانية الاسراء من عدمه باعتبار ان آآ ازدحام سيرات اليوم قد لا يمكن الانسان من آآ ان يطبق هذه السنة فاذا تمكن فبها ونعمة الا فتكفي النية في حصول الاجر

39
00:12:53.450 --> 00:13:16.100
ثم قال رحمه الله تعالى واخذ الحصى اخذ الحصى في مسائل. المسألة الاولى ان الائمة الاربعة اتفقوا على انه يجوز اخذ الحصى من اي مكان كان وانه لا اشكال اذا اخذه من اي بقعة مر بها

40
00:13:18.600 --> 00:13:39.300
المسألة الثانية بعد الاتفاق على الجواز اختلفوا في الاستحباب فذهب الجمهور الى انه مستحب ان يلتقط هذا الحجر او الحصى من مزدلفة تدل على ذلك بان ابن عمر رضي الله عنه كان يلتقط الحطب

41
00:13:39.450 --> 00:13:55.800
من مزدلفة وكان الرجل كان رجلا يحب باتباع النبي صلى الله عليه وسلم ثاني ما روي عن سعيد بن جبير رضي الله عنه وارضاه انه قال كانوا يستحبون اخذ الحصى

42
00:13:56.100 --> 00:14:12.950
من اه مزدلفة لقد تكلمنا مرارا عن قول التابعين المبرز في العلم كانوا وعن اهمية هذه اللحظة وانه يقصد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الدليل الثاني ان الاخذ من مزدلفة

43
00:14:13.250 --> 00:14:40.200
تساعد على المبادرة في الرمي والمبادرة في الرمية كما سيأتينا  والاغرب ان مقصودهم بقولهم من مزدلفة يعني بعد صلاة الصبح لا في الليل بعد صلاة الصبح لا في الليل لان السنة في ليل

44
00:14:40.300 --> 00:15:08.000
ان يرتاح الانسان ويستعد لاعمال الغد القول الثاني ان السنة ان يأخذ الانسان الحصى من اي مكان شاء هكذا قالوا ولم يقولوا من منى ان يأخذ المستحب ان يأخذ الحجر من اي مكان كان يعني المستحب الا يقصد مكانا معينا فيأخذ منه

45
00:15:09.000 --> 00:15:25.600
مع ان الاستدلال ليستدل به يدل على الاستحباب ان الاستحباب ينصب على منى لكن هم قالوا هكذا قول اصحاب القول الثاني منها ابن قدامة قالوا يستحب ان يأخذ من اي مكان شاء

46
00:15:25.800 --> 00:15:44.700
على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم غداة العقبة العقبة قالوا لابن عباس القط لي فامره بلفظ الحصى  صبح يوم آآ عشرة مما يدل على انهم اخذوها من من غير آآ

47
00:15:45.700 --> 00:16:01.950
مزدلفة من خارج مزدلفة والالتزام بهذا الحديث محتمل لان الغداة تصدق حتى على بعد صلاة الفجر وتخفق على بعد طلوع الشمس وتعيين انها اخذت من منى اه من لفظ الحديث لا يتأكد

48
00:16:02.350 --> 00:16:15.800
لكن وجه الاستدلال ان ابن قدامة قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس هذا اللفظ في منى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس هذا اللفظ في منى

49
00:16:16.200 --> 00:16:32.450
والظاهر والله اعلم انه اخذ هذا الاستنباط لا من قول غدا في العقبة ولكن من الفاظ اخرى فلهذا الحديث الخاص في سنن الترمذي في سنن النسائي في سنن ابي داوود تفيد انه ان هذا الامر كان

50
00:16:33.100 --> 00:16:51.750
بعد ان تجاوز النبي صلى الله عليه وسلم وهذه مخسرة ولعل ابن قدامة استدل بهذا في قوم ثالث  اشار اليه النسائي ولم ارى احد نص عليه لكن في الحقيقة هو قوي جميل جدا

51
00:16:53.050 --> 00:17:15.850
ترى لي من خلال التبويب فهو يرى ان السنة ان يلتقط الانسان الحصى بعد مجاوزة وادي محسر مباشرة يعني في اول منى يعني في اول منى لقول ابن عباس رضي الله عنهما

52
00:17:15.950 --> 00:17:38.400
فلما جاوز محفرا قال القط ليظهر ففي هذا اللفظ دليل على انه يستحب للانسان ان يلطف الحصى اول ما يدخل منى اول ما يدخل منى واذا تأملت وجدت ان هذا القول يجمع بين القولين فهو لم يلقط عند الجمار ليتأخر وانما في اول منى

53
00:17:38.650 --> 00:17:54.750
ولم يستغل عنه عن الدعاء الذي في فجر اه مزدلفة بلفظ الحصى. فهذا القول في الحقيقة وجيه وقوي مع العلم انه لا يمكن ان نعمل به اليوم لان الانسان ما يستطيع يتوقف بعده اي محسر وينزل ويأخذ حصى

54
00:17:54.900 --> 00:18:16.200
الزحام لكن تقدم معنا ان تقرير القول الراجح او السنن شيء. وان كان الاتيان بها شيء اخر ثم قال رحمه الله وعدده سبعون عدد الجمار سبعون يعني مع دمار العقبة

55
00:18:16.300 --> 00:18:39.750
العقبة آآ وظاهر عبارة المؤلف ان السنة ان الانسان يلقط في هذا الوقت الجمار المتعلقة بجمرة العقبة والجمار المتعلقة في ايام التشريق ولا اقرب والله اعلم ان المقصود بالاثار اخذ جمار العقبة

56
00:18:40.200 --> 00:18:58.150
واما دمار ايام التسبيح فانها تلتقط ايام التشريق من منى او من غير منى مما يتيسر للانسان اما في هذه الليلة فالمستحب ان يعتني الانسان فقط اه عفوا ان في هذا اليوم لا في هذه الليلة اما في هذا اليوم

57
00:18:58.300 --> 00:19:18.850
فالمستحب ان يعتني الانسان ثمار العقبة فقط ففي قوله يا شيخ تمام وعدده سبعون فيه نظر بل السنة انتقاط سبع فقط ثم قال رحمه الله تعالى بين الحمص والبندق يعني ان المستحب ان تكون بهذا المقدار

58
00:19:19.900 --> 00:19:39.050
وهي ما يقارب حجم النواة نواة التمر وما يقارب ايضا كنملك الاصبع طولا وعرضا والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم نص في حديث ابن عباس وفي حديث جابر

59
00:19:39.600 --> 00:19:58.350
ان لفظ الحصى يكون للحصى التي تستعمل في الخلف كحصل خد يقول النبي صلى الله عليه وسلم كحصى الخد وحصل خلف هو الحصى الذي كان العرب يقذفون بغيرهم بالاصبع ومقداره هذا المقدار

60
00:19:58.600 --> 00:20:17.200
مقداره هذا المقدار واعلم ان هذا التحديث على سبيل الوجود فان اخذ اكبر من هذا المقدار بكثير او اصغر من هذا المقدار بكثير فانه لا يجوز ان يرمي به لان النبي صلى الله عليه وسلم

61
00:20:17.300 --> 00:20:39.050
امر بهذا الحجم وحذر من الزيادة عليه وقال اياكم والغلو بهذه الالفاظ دلالة على الوجوب واعلم ايضا ان اهل الحجر الاكبر اشد من اخذ الحجر الاخر لان الحديث صار الى الغلو والغلو اشار الى الزيادة لا الى النقص

62
00:20:39.800 --> 00:21:00.150
ولان اكثر مخالفات الناس باخذ الحجر الكبير لا باخذ الحجر الصغير لكن على كل حال قد يوجد من الناس من هو متساهل فيأخذ الصغير فالواجب ان يتوسط الانسان ولا يتقهوى ويتشدد على نفسه وانما يأخذ هذا الحجم او ما هو اكثر منه قليلا او اكثر منه قليلا

63
00:21:00.200 --> 00:21:14.000
اما اخذ الحجر الكبير هذا لا يجوز ولا ينزع وعلى من رمى به ان يرمي مرة اخرى لانه رمى بحجر لم تتوفر فيه الشروط الشرعية ثم قال رحمه الله تعالى

64
00:21:15.350 --> 00:21:38.400
فاذا وصل الى منى وهي من وادي محسن الى جمرة العقبة وما ها بهذه العبارة عدة مسائل. المسألة الاولى ان السنة ان الحاج اذا وصل الى منى يبادر بالرمي والا يشتغل بغير الرمي

65
00:21:39.700 --> 00:21:58.350
لان الرمي هو تحية منى ويدل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من منى سلك الطريق التي توصل الى الكبرى مما يدل على انه بادر الى الرمي ولم يشتغل بشيء غير الرمي

66
00:22:01.400 --> 00:22:18.600
المسألة الثانية يفهم من قوله رماها انه ان وضعها وضعا فانها لا تجزئ هذا صحيح في قول جابر رضي الله عنه ثم رماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة فقوله ثم رماها

67
00:22:18.700 --> 00:22:49.900
يدل على ان الوقت لا يجزئ لان الرمي في لغة العرب لا يصدق على الوضع فاذا يشترط ان يرميها المسألة الثالثة ان يكون الرمي متتابعا ان يكون الرمي متتابعا كيف رماها جملة واحدة

68
00:22:51.350 --> 00:23:25.850
فلا يتحرمن وتحتسب واحدة لان النبي صلى الله عليه وسلم رماها هكذا والعبادة او كفية والرمي جملة واحدة مخالفة للفتنة النبوية المسألة الرابعة انه يجب ان يوالي بين الرمي يجب ان يوالي بين الرمي

69
00:23:27.450 --> 00:23:48.700
فاذا رمى الاولى الحجر الاول ثم بعد نصف ساعة رمى الثاني الرمي باطل وفي هذه المسألة خلاف في هذه المسألة خلاف وهي يعني المسألة حكم الموالاة بالرمي بين حصى الجماع التي ترمى فيها جمرة العقبة او ايام التشريق

70
00:23:50.000 --> 00:24:13.800
فالجمهور على ان الموالاة سنة على ان الموالاة سنة لانه لا يوجد دليل  على اشتراط الموالاة فان من رمى واحدة ورمى الست بعد نصف ساعة يسرق عليه انه رمى كامل

71
00:24:14.200 --> 00:24:45.000
انتبهوا والقول الثاني ان الموالاة شرط للصحة وليه دهب نفر قليل بعض الفقهاء من الشافعية تدل على هذا لان النبي صلى الله عليه وسلم رماها متوالية وهذه العبادة التوقيفية والتفريق بين الحصى يخالف صفة النبي قصة رمي النبي صلى الله عليه وسلم

72
00:24:47.700 --> 00:25:01.250
ولا شك ان شاء الله ان الراجح مع القول الثاني وان من رمى حجرا ثم رمى بعد ساعة هل باقي الاحجار ان عليه ان يعيد الرمي من جديد لان هذه عبادة واحدة تؤدى في وقت واحد

73
00:25:06.200 --> 00:25:21.850
لكن تقدم معنا ان شيخ الاسلام له قاعدة مفيدة وهي ان العبادات التي شرط فيها الموالاة تسقط عند ايش عند العذر فاذا كان هناك عذر لا بأس بالاخلال بشرط الموالاة

74
00:25:22.050 --> 00:25:47.100
بالحج والوضوء وفي كل شيء وهذي قاعدة مفيدة دلت عليها نصوص كثيرة كما قال رحمه الله تعالى رماها بسبع حصيات متعاقبات سبع لما في حديث جابر انه رماها بسبع ومتعاقبات

75
00:25:48.200 --> 00:26:06.500
يعني لابد ان يرمي واحدة بعد اخرى ولا يرميها جملة واحدة وايضا تأتي معنا مسألة الموالاة تقدم معنا ذكر الخلاف في الموالاة  لابد ان تكون ان يكون الرمي متتابعا كما قال المؤلف

76
00:26:07.000 --> 00:26:26.650
اذا تقدم معنى شرح قوله متعاقبا ثم قال يرفع يده حتى يرى بياض ابطه يعني يسن للانسان عند الحنابلة ان يتقصد صنع هذه الصفة وهي ان يرفع يده اذا اراد ان يرمي الى ان يرى بياض ابطه

77
00:26:29.850 --> 00:26:56.450
واستدلوا على استحداث هذه الصفة بان في هذا اعانة على ايصال الحجر الى مكانه وتلمست قول اخر للحنابلة  لم اجد آآ شيء يسند هذه فهذا القول وهذا الاستحسان لا عن النبي صلى الله عليه وسلم

78
00:26:56.800 --> 00:27:15.200
ولا عن الصحابة نعم عن التابعين يوجد فبعض التابعين لما سئل عن الرمي قال هكذا تصنع ثم امره ان يرفع يده الى ان رأى بياض ابطه لكنها فتوى التابعي لم تصل ولا الى ان تكون قول صحابي

79
00:27:15.750 --> 00:27:30.250
فالاقرب والله اعلم ان هذه الصفة ان احتاج اليها صنعها وان لم يحتج اليها فلا حاجة لفعلها. فاذا كان يستطيع ان يوصل الحجر بدون رفع اليد الى هذه الدرجة. فلا بأس يعني

80
00:27:30.250 --> 00:27:48.850
الا يرفع  لانه هذه لان هذه الصفة الكيفيات في العبادات تحتاج الى نصوص وليس في هذا الباب اي نص كما ان هذا الرفع اليوم غالبا ما يؤدي الى فقع عين من خلفه وليس كذلك

81
00:27:49.650 --> 00:28:10.800
لان كثير من الحجاج متحمس يعني يحس انه القضية اه في رفع يده لا الى ان يرى بياض الوجه ولكن الى ان يعمي من خلفهم وهذا كثير فاليوم مع كثرة الجهل بعض السنن ربما نقول اه نهونها عند بعض الناس اذا افترضنا ان رفع اليد سنة حتى لا يقع الضرر

82
00:28:10.900 --> 00:28:28.800
وهذا الضرر ليس ظررا متوقعا او نادرا في الكثير والى احد منكم انتبه اثناء الرمي يرى كثرة المخالفات المتعلقة بكيفية الرمي كثيرة جدا المتعلقة لا بوقته ولا بالحجر وانما بصفة الرمي

83
00:28:29.150 --> 00:28:45.450
ثم قال رحمه الله تعالى ويكبر مع كل ما في حديث جابر انه قال يكبر مع كل حصاد ثم قال ولا يجزئ الرمي بغيرها ذهب الجماهير الزم الغفير من اهل العلم

84
00:28:45.550 --> 00:29:05.800
الى انه لا يجزئ الرمي الا بالحجر فقط الا بالحصى فقط والحصى بلغة العرب هي الحجارة الصغيرة واستدلوا على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم امر بلفظ الحصى فقط

85
00:29:06.050 --> 00:29:25.950
مع وجود اعيان اخرى على الارض ومع ذلك لم يرمي الا بهذا الشيء فان رمى بغير الحجر فان رميه باطل القول الثاني جواز الرمي بما هو من جنس الارض فقط

86
00:29:26.150 --> 00:29:50.750
كالطين بالاضافة الى الخسائر وهذا المذهب الاحناف وخالفوا فيه الائمة الثلاثة والراجح مع الجمهور لان هذه عبادات توقيفية فيجب ان نصير فيها الى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم

87
00:29:51.650 --> 00:30:16.450
وعلم من سياق الخلاف ان الرمي بما ليس من جنس الارض لا يجوز بالاجماع علم من سياق الخلاف ان الرمي بما ليس من جنس الارض لا يجوز بالاجماع الرمي بالخرسانة او الاسمنت المتحجر ولو كان متحجرا كتحجر الحجر او اسد

88
00:30:16.550 --> 00:30:36.250
فانه لا يجوز ان يرمى به لانه ليس من جنس الارض وانما هو مصنع فضلا عن الرمي بالاشياء الاخرى كرمني بالنعال او اه الاشياء المعدنية المصنعة هذا بالاجماع ما يصلح

89
00:30:36.650 --> 00:30:50.450
وهو اذا اعتقد انه يفعل ذلك تقربا من الله تعبدا فهو اثم. اذا عرفنا ان الخلاف ينحصر فيما هو من جنس الارض اما ما ليس من دين في الارض فلا

90
00:30:51.800 --> 00:31:10.100
فلا يجزئ الرمي بها. فان قيل انه ثبت ان سكينة بنت الحسين رضي الله عنها اه كانت تتناول الحجر من مولاها من عبدها وترمي فانتهى الحجر من يده بالخامس او السادس

91
00:31:10.500 --> 00:31:33.750
فاخذت الخاتم ورمت به آآ في المرمى تعبدا لله فالجواب ان رميها رضي الله عنها وارضاها غير صحيح وان سكينة عملها لا يحتجب اذ ليست لا من الفقهاء ولا مع فظلها وعظيم قدرها رظي الله عنها وارضاها جعل الجنة مثواها

92
00:31:33.750 --> 00:31:47.200
لكن هذا العمل منها لا يستدل به لا يستدل به ولذلك اعرض الائمة عن الاستدلال بهذا لانها ليست مما يستدل بعملها وانما هي ارادت رضي الله عنها تعظيم شعائر الله وهي مثابة

93
00:31:47.650 --> 00:32:03.300
بهذه النية لكن عملها ليس بصحيح وكان عليها ان تبني بحجر اذا يبقى الراجح انه لابد من الرمي بحجر. ثم قال ولا يجزئ الرمي بغيرها ولا بها ثانيا ولا بها ثانية

94
00:32:03.350 --> 00:32:23.950
يعني لا يجوز للانسان ان يرمي بالحجر مرة اخرى والى هذا ذهب عدد كبير من الفقهاء انه لا يجوز ان نرمي بما رمي به من الاحجار واستدلوا على هذا بان الله بان الرسول صلى الله عليه وسلم

95
00:32:24.150 --> 00:32:47.300
امر بلفظ الحصاد لا اخذه من المرأة ان هذا الحجر استعمل في عبادة فلا يستعمل مرة اخرى وهذا القول كما قلت لكم مذهب الجمهور واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

96
00:32:49.000 --> 00:33:10.050
القول الثاني جواز الرمي بما رمي به لانه لا دليل على المنع من الرمي بما رمي به ولان من رمى بما رمي به يصرخ عليه انه رمى الجمرة بسبع حصيات

97
00:33:16.800 --> 00:33:32.750
والاحوط والله اعلم الا يرمي الانسان بما رمي به يتأكد جدا الا يرمي الانسان بما رمي به الا يأخذ من المرمى اما اذا اخذ من ارض المرمى مما لم يرمى به فلا حرج فيه

98
00:33:32.950 --> 00:33:55.950
لكن ان يأخذ مما رمي به ففي الحقيقة ينبغي الا يصنع فان صنع تلاحظ ان يعيد فالاحوط ان يعييه  ثم قال رحمه الله تعالى ولا يقظ يعني انه لا يسن للانسان ان يقف بعد ان يرمي جمرة العقبة

99
00:33:56.000 --> 00:34:15.650
لانه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يقع وانما رمى ثم انصرف الى المنحر ثم قال ويقطع التلبية قبلها يعني ان السنة ان الانسان يقطع التلبية اذا اراد ان يرمي جمرة العقبة

100
00:34:16.500 --> 00:34:31.700
لما صح عن ابن عباس انه قال لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة وهذه الاشكال وهذا لا اشكال فيه لكن اختلفوا هل يقطع التلبية مع اول حجر

101
00:34:31.850 --> 00:34:55.000
او يستمر الى ان ينهي الرمي في خلاف على قولين في مذهب احمد وغيره. فالقول الاول انه يقطع التلبية مع اول حدث واستدل بدليلين الدليل الاول انه بعد بدء اه الحاج برمي الحجر سينشغل بالتكبير عن التلبية

102
00:34:55.100 --> 00:35:10.650
ينشغل بالتكبير عن التلبية. لانه ثبت في مسلم انه كان يكبر مع كل خطأ الثاني ان حنبل عن الامام احمد اخذ في كتابه رواية لحديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم

103
00:35:10.750 --> 00:35:27.600
لم يزل يلبي حتى رمى اول هدف ترى ما اول حكم والقول الثاني انه لا يقطع التلبية الا بعد ان ينهي الرمي تماما والاخ والله اعلم القول الاول بظاهر النقص

104
00:35:27.850 --> 00:35:46.200
الذي استدله به وللتعليم القوي وهو انشغال الحاج آآ في وهو انشغال الحاج بالتكبير اما رواية حنبل فالغالب عليها الضعف الغالب عليها الضعف لماذا لان عندك الرجل قاعدة مفيدة لطالب العلم

105
00:35:46.400 --> 00:36:06.700
وعند ابن رجب وغيره لكنه قررها في شرح العلل من الاحاديث التي اعرض عنها اصحاب الكتب المشهورة كالكتب الستة او التسعة انه يغلب عليها الغرائب والموضوعات وظعاف المعضلات  اه ينبغي الا يفرح الانسان اذا وجد حديثا ليس في الكتب التسعة

106
00:36:06.750 --> 00:36:23.350
لانه يغلب عليه انه حديث ظعيف اعرظ عنه الائمة لضعفه ولذلك تجد بعض المحققين من اهل العلم كشيخ الاسلام وابن القيم احيانا يستدلون على الاعراض عن الحديث بقولهم وهذا الحديث لم يخرجه احمد في مسنده

107
00:36:23.400 --> 00:36:39.850
مع انه اخرج عددا كبيرا من الاحاديث فهذه قاعدة مفيدة جدا ولو رجع الانسان الى شرع الابن رجب ليقرأ تقرير هذه القاعدة سيجد فيه فوائد كبيرة ثم قال ويرمي بعد طلوع الشمس

108
00:36:40.050 --> 00:37:06.800
ويرمي بعد طلوع الشمس ويجزئ بعد نصف الليل المؤلف رحمه الله يريد ان يبين بهذه العبارة متى يبدأ وقت الجواز في الرمي ومتى يبدأ وقت الفضيلة فنقول الرمي بعد طلوع الشمس صحيح باجماع اهل العلم. ومن رمى بعد طلوع الشمس

109
00:37:07.200 --> 00:37:28.450
فقد وافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم ورمي صحيح بالاجماع المسألة الثانية متى يبدأ وقت جواز الرمي في هذه المسألة ايضا خلاف بين اهل البلد اختلفوا فيها على قولين. القول الاول

110
00:37:28.600 --> 00:37:56.300
ان وقت زواج الرمي يبدأ بعد منتصف الليل واستدلوا او استدلوا اصحاب هذا القول بادلة منها ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن لام سلمة  امرها ان تخرج فخرجت ورمت قبل طلوع الفجر

111
00:37:57.850 --> 00:38:21.650
ونص في الحديث على هذا انها رمت قبل طلوع الفجر والجواب على هذا الحديث انه حديث ضعيف لا يسكت كان يستدل بان النبي صلى الله عليه وسلم اذن في حديث ابن عباس في البخاري ومسلم

112
00:38:21.700 --> 00:38:56.900
للضعف في الخروج بليل وانما فائدة الخروج الرمي فائدة الخروج الرمل والقول الثاني  انه لا يجوز للاقوياء ان يرموا الا بعد طلوع الشمس ويجوز للضعفاء ان يرموا بعد منتصف الليل

113
00:38:58.500 --> 00:39:21.600
او بعد غروب  اما بعد منتصف الليل او بعد غروب القمر واستدل اصحاب هذا القول بان النبي صلى الله عليه وسلم وقف في المسجد الحرام ولم يخرج الا قبيل الاشراق ولم يرمي الا بعد طلوع الشمس

114
00:39:26.400 --> 00:39:56.350
وانه انما اذن للضعفا فقط دون الاقوياء في الخروج والرمي واستدل ايضا بان ابن عمر رضي الله عنه وارضاه صح عنه انه نهى عن الرمي قبل طلوع الشمس ولا اخاف الله اعلم هو هذا

115
00:39:56.850 --> 00:40:16.750
انه لا يجوز الرمي للاقوياء الا بعد طلوع الشمس ويجوز للضعفاء بعد الليل او بعد غروب الشمس منتصف الليل هو منتصف الليل وغروب الشمس يكون في اول الثلث الاخير في اول الثلث الاخير

116
00:40:17.550 --> 00:40:34.400
غروب القمر في اول الثلث الاخير بين الفرق بين منتصف الليل وغروب القمر يسير في وقت يسير بينهما فرق لكنه فرق يسير فهذا نصف الليل وهذا اول الثلث الاخير من الليل

117
00:40:37.050 --> 00:40:59.350
ثم قال رحمه الله تعالى  ثم ينحر هديا ان كان معه  قوله ثم ينحر هديا ان كان معه يعني ان السنة بعد الرمي ان يبادر بالنحر بقول جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى جمرة العقبة

118
00:41:00.300 --> 00:41:26.450
ركب الى المنحر ونهر هديه صلى الله عليه وسلم فنحر ثلاثا وستين واعطاه عليا لينحر ما غضب يعني ما بقي  ان الانسان اذا محى ليأكل من هديك من هذه وقال بعض اهل العلم

119
00:41:27.000 --> 00:41:53.350
بل يجب ان يأكل من اجله يجب ان يأكل من هديه والقول بالوجوه لان النبي صلى الله عليه وسلم تقصد ان يأخذ من كل آآ ذبيحة قطعة ولا سكتنا تقصد هذا تقصدا ورأى انه نسكا فينبغي ان نتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وان نأكل

120
00:41:53.850 --> 00:42:16.650
من الذبيحة صحيح الجمهور والجنة الغفيرة يرون ان هذا سنة لكن القول بالوجوب متوجه ويستوي في هذا يعني الاكل ان يأكل من الهدي الواجب ومن الهدي الايش المسموع فالهدي الواجب ذبيحة واحدة فلو تقرب الى الله بعشر ذبائح

121
00:42:17.150 --> 00:42:36.650
فيأكل من الهدي الواجب ومن الهدي الايش  ويسن للانسان ان لا يكتفي بالذبح بل عليه ان يوزع اللحم على الفقراء عليه ان يوزع اللحم على الفقراء  ثم قال رحمه الله تعالى

122
00:42:37.300 --> 00:43:07.450
ويحلق او يقصر ثبت في الاحاديث الصحيحة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما نحر حلق فالواجب ان يحلق او يقصر والمستحب ان يخلق واذا اراد الانسان ان يحلق فالمستحب له

123
00:43:07.550 --> 00:43:29.000
ان يبدأ بشقه الايمن بما ثبت في الصحيح عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يحلق بدأ بشقه الايمن  والمستحب كما قلت الحلق دون التقسيم

124
00:43:32.250 --> 00:45:54.300
لان النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه انه دعا للمعلقين ثلاثا               نية تحليقها كما دخل تحلل اول وناخذ بعض الاسئلة يقول هو يحلق او يقصر تقدم معنا ثم قال من جميع شعرك

125
00:45:54.400 --> 00:46:10.150
ذهب الجمهور الى ان الواجب ان يعمم الشعر لقوله تعالى محلقين رؤوسكم مقصرين والتحليق دلت الاية على انه عام. لان الاية شملت جميع الرأس هذا هو الدليل الاول. الدليل الثاني

126
00:46:10.550 --> 00:46:29.300
ان الاية امرت بالتحريق والنبي صلى الله عليه وسلم عمم الرأس فهو مفسر للاية من حيث من جهة الكيفية من جهة يجب ان اه نقتدي بتفسيره صلى الله عليه وسلم العملي للاية. والقول الثاني وهو مذهب الحنفية

127
00:46:29.400 --> 00:46:51.800
يجوز الاكتفاء ببعض الرأس والقول الثالث وهو للشافعية يجوز الاكتساب بثلاث شعرات والراجح انه لابد من تعميم الرأس ولا يشترط ان يطال الفقص اذا كان سيقصر كل شعرة لكن الشرط ان يعمم الرأس

128
00:46:51.950 --> 00:47:11.800
ان يعمم الراس ثم قال وتقصر منه المرأة انملة المشروع للمرأة التقصير ولا يشرع لها الحلق ولا يشرع لها الحال وانما تقصر قدر انملة والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم

129
00:47:11.900 --> 00:47:41.600
ليس على النساء حلق انما عليهن تقصير ثم هذه المسألة محل اجماع انه لا يشرع في حقها الا  تقصير دون الحق يقول انه اخذ نقص عنده الحجر واخذ من تحت

130
00:47:41.650 --> 00:47:58.850
او لا من الحوض تحت الحوض اخذ بعض الحجر. الاصل بصحة الرمي لان ما حول الحوض لم يتعين انه رمي به بل ربما ترك كثير من الناس اذا رمى فانه يترك الزائد من يده تحت الحرم

131
00:47:58.950 --> 00:48:17.500
فرميه بما التقطه من تحت الحوض صحيح   يقول هل الزم اذا نقص الحصى الذي معه ان يرجع الى المكان الذي التقط منه؟ او يأخذ من عند العقبة؟ الجواب انه لا يزال ان يرجع وانهم يأخذوا من عند العقبة

132
00:48:17.500 --> 00:48:39.950
ويستمد آآ نار يده يسأل عن سؤال مهم وهو يقول هل الواجب ان تسقط الحصاة في المرمى او ان تضرب الشاخط او ما هو الوجه الواجب ان تسقط في المرمى هذا هو الرمي ان ترميها فتسقط في المرمى

133
00:48:40.150 --> 00:49:03.500
بين ضربة الشاخص وخرجت فان هذا الرمي باطل وان ضربت شاخصا اخر رأس انسان مثلا وذهبت الى المرمى فرميه صحيح رميه صحيح اذا الواجب هو ان تسقط الحجر ان يسقط الحجر في المرمى. اما الشاخص فانه آآ لا يجب رميه ولا يستحب رميه. وانما

134
00:49:03.500 --> 00:49:25.400
وضع الشاخص كدلالة على الحوض الله اعلم وصلى الله على النبي