﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:23.100
كل شيء من النساء  احسنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال رحمه الله تعالى

2
00:00:25.300 --> 00:00:51.600
ولا يقف هنا وصلنا ولا لا وين  ثم قد حلله كل شيء. اذا المبحث الاخير كان الكلام على السنة بالنسبة للمرأة. وذكرنا ان السنة بالاجماع بالنسبة للمرأة التقصير دون الحلق هو ان قدر التقصير قدر

3
00:00:51.800 --> 00:01:10.150
انملة ذكرنا الدليل على هذا وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال  ليس على النساء التحليق او حلق وانما عليهن التقصير هذا الحديث صحيح وممن صححه ممن يعتمد قوله في التصحيح

4
00:01:10.650 --> 00:01:34.100
ويركن اليه ابو حاتم رحمه الله فقيمة الدليل على هذا التحديد وهو قدر انملة لم يجد نفسا مرفوعا بعد البحث يفيد هذا التحديد ولم اجد فتوى عن امهات المؤمنين وهن المعنيات بهذه المسألة بعد البحث ربما يوجد انا لم اجد بعد البحث

5
00:01:34.800 --> 00:01:53.750
انما العمدة فتوى لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لانه هذا هو مقدار التقصير ويعتمد عليها في اثبات هذا الحكم ان شاء الله كما قال رحمه الله تعالى ثم قد حل له كل شيء

6
00:01:53.950 --> 00:02:23.150
الا النساء قوله ثم قد حلله كل شيء للنساء  يريد المؤلف رحمك الله بيان التحلل الاول بيان ان التحلل الاول يحصل بعد الرمي والتحرير وان التحلل الاول يفيد كل ما كان ممنوعا على المحرم الا النساء. سيأتينا المقصود بكلمة الا النساء

7
00:02:24.550 --> 00:02:41.650
وما يحصل به التحلل الاول محل خلاف بين الفقهاء على اقوال كثيرة نأخذ منها المهم وهو القول الاول مذهب الحنابلة والجمهور ان التحلل الاول يحصل بفعل اثنين من ثلاثة الرمي والحلق والطواف

8
00:02:43.150 --> 00:03:02.450
الرمي والحلق والطواف وتدل الجمهور على هذا الحكم بدليلين دليل اول حديث عائشة في الصحيح رضي الله عنها وارضاها قالت طيبت رسول الله طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم

9
00:03:03.200 --> 00:03:31.750
لاحرامه قبل ان يحرم ولحلمه قبل ان يطوف وجه الاستدلال بالحديث استنبطه الحافظ ابن حجر استنباطا رائعا من وجهة نظري وهو انه قال لولا ان التحلل حصل بعد الرمي والحلق

10
00:03:32.300 --> 00:03:51.850
لم تكتفي بذكر الطواف هذا صحيح اذا تأملت النص لا تجد تعليما مقنعا لقولها ولحله قبل ان يطوف الا ان الرمي والحلق سبق هذا الطيب والطواف فما ذكره الحافظ في الحقيقة وجيه جدا في

11
00:03:52.000 --> 00:04:13.150
اه استنباط هذا الحكم من هذا اللفظ. الدليل الثاني فقوله صلى الله عليه وسلم اذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء الا النساء وهو مروي من حديث عائشة لكن هذا الحديث

12
00:04:13.800 --> 00:04:34.800
ضعيف القول الثاني ان التحلل الاول يحصل بالحلق فقط يعني ولو لم يرمي يعني ولو لم يرمي وهذا مذهب الاحلام القول الثالث ان التحلل يحصل بالرمي فقط من التحلل يحصل بالرمي فقط

13
00:04:35.000 --> 00:04:53.700
وهذا مذهب المالكية ورواية عن الامام احمد واستدل هؤلاء بثلاثة ادلة الدليل الاول ما جاء في حديث عائشة انها قالت رضي الله عنها وارضاها اذا رميتم جمرة العقبة فقد حل لكم كل شيء

14
00:04:58.150 --> 00:05:15.350
والدليل الثاني حديث ام سلمة رضي الله عنها وارضاها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذا اليوم اذن لكم اذا انتم رميتم العقبة ان تحلوا والدليل الثالث حديث ابن عباس

15
00:05:17.100 --> 00:05:30.850
رضي الله عنه وارضاه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رميتم العقبة فقد حل لكم كل شيء الا النساء وهذه الاحاديث الثلاثة هي عمدة القوم بالاكتفاء بالرمي

16
00:05:31.950 --> 00:05:51.450
وهذه الاحاديث ضعيفة لا يثبت منها شيء وان حسنها بعض اهل العلم لكن الصواب انه لا يصح في اثبات ان الرمي لجمرة العقبة يكفي وحده في التحلل الحديث ثابت الى النبي صلى الله عليه وسلم

17
00:05:54.100 --> 00:06:12.050
اضعف هذه الاقوال القول الثاني لها قول بعيد عن الصواب جدا مخالف للاثار المروية لان بعض هذه الاحاديث الضعيفة روي موقوفا فهو من فتاوى الصحابة واصح هذه الاقوال ان شاء الله

18
00:06:12.200 --> 00:06:35.600
بشكل واضح ان التحلل لا يحصل الا بفعل اثنين من ثلاثة الرمي والحلب والطواف سبب الترجيح اذا تأملت سياق حديث جابر  حديث اسامة والاحاديث التي وصفت نسك النبي صلى الله عليه وسلم وحديث انس في مسلم

19
00:06:36.550 --> 00:06:56.650
تكاد تجزم ان النبي صلى الله عليه وسلم رمى ثم ذهب الى المنحر فنحر ثم ذهب الى مكانه وامر الحلاق ان يحلق الشق الايمن ثم الايسر ثم اغتسل وتطيب وذهب الى الحرم

20
00:06:56.850 --> 00:07:20.450
يكاد الانسان يجزم بهذا الترتيب. لماذا لان لو فرضنا ان النبي صلى الله عليه وسلم حلل بعد الرمي والذابح فسيكون تحلل وتقيد ثم ماذا ثم حلق اليس كذلك لا يوجد ترتيب اخر لو فرضنا ان النبي صلى الله عليه وسلم تحلل بمجرد الرمي بعد ان رمى ونحر

21
00:07:20.700 --> 00:07:40.200
سيكون تبعا لذلك صلى الله عليه وسلم حلق بعد ان تطيب هذا بعيد جدا لان المقصود من التطيب النظافة ويبعد ان يؤجل النبي صلى الله عليه وسلم التنظف والتطيب والتهيؤ للطواف الى ما ويبعد ان يقدمه قبل الحلق لان الحلق

22
00:07:40.250 --> 00:07:57.250
يقتضي ماذا؟ الشعث وعدم النظافة بلا اشكال فيبعد جدا ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم التحلل على الحلق واذا تأمل الانسان الاحاديث ظهر هذا له جليا فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم تحلل بعد الحلق فهذا هو المقصود

23
00:07:57.300 --> 00:08:12.450
اذا كان تحلل بعد الحلق فهذا هو المقصود. اذا دلت السنة بالتأمل انه صلى الله عليه وسلم رمى ثم نحر ثم حلق ثم تحلل وطيبته عائشة رضي الله عنها وارضاها وذهب الى

24
00:08:12.650 --> 00:08:30.850
وذهب الى الطواف فمن الخطأ البين ان يكتفي الانسان بالرمي ويعجز عن الحلق ويتحلل ويذهب اه يلبس المخيط بعد ذلك. هي مسألة خلافية لكن الراجح هو مذهب الجمهور وانا ارى ان من فعل ذلك

25
00:08:30.900 --> 00:08:49.950
فقد ارتكب محظورا من محظورات الاحرام وهو لبس المقيت قبل ان يتحلل هذا اذا قلنا انه يشترط للتحلل ان يفعل اثنين من ثلاثة مثلا يقولون يفعل اثنين من ثلاثة والاحاديث والنصوص ليس فيها الا الرمي والايش

26
00:08:51.100 --> 00:09:11.800
والحلق لكن ادخلوا الطواف مع هذه الثلاثة وعللوا ذلك بانه اذا كان للطواف تأثير في التحلل الكبير الثاني فلا ان يؤثر في التحلل الاول من باب اولى ولا ان يؤثر بالتحاليل الاول من باب اولى. فاذا رمى وطاف حل التحلل الاول. واذا حلق

27
00:09:12.150 --> 00:09:31.150
وطاف حل انتحل الاول بفعل اثنين من ثلاثة بفعل اثنين من ثلاثة والتحلل الاخير يحصل بفعل الثالث منهما كما سيأتي منصوصا عليه في كلام المؤلف رحمه الله تعالى. اذا خلاصة هذه المسألة ان الراجح ان شاء الله انه لا يتحلل الانسان الا بالرمي

28
00:09:31.300 --> 00:09:53.300
والحل الا بالرمي والحلق وانه لا يكتفى في رمي جمرة العقبة ثم قد حل له كل شيء الا النساء قوله ثم قد حل له كل شيء الا النساء المقصود بالنساء هنا عند الحنابلة ما يشمل عدة امور الاول الوقت

29
00:09:53.850 --> 00:10:13.400
الثاني المباشرة اللمس بشهوة والرابع التقبيل والخامس عقد النكاح والمقصود والمقصود بلا شك التمثيل فكأن الحنابلة يقولون كل ما يتعلق بالمرأة مما هو من جنس الرفث فهو ممنوع عنه آآ

30
00:10:13.500 --> 00:10:28.250
قبل ان يتحلل الحل الاول والقول الثاني ان المراد بالنساء هنا وهو رواية عن الامام احمد الوطأ خاصة في وقت خاصة وما عدا الوقت فهو جاهز ما عدا الوقت فهو جائز

31
00:10:29.650 --> 00:10:51.050
لان الوقت هو المحظور الاكبر في الحج فيتعلق المنع به فيتعلق المنع به فقط ولا اقرب الله اعلم القول الاول والاقرب والله اعلم القول الاول لان التقبيل و اللمس بشهوة والمباشرة

32
00:10:51.500 --> 00:11:06.750
تؤدي غالبا الى الوقت لا سيما بعد طول انقطاع وهي الايام التي آآ بقي فيها الحاج محرما ثم انه في الاحاديث قال الا النساء فقد حل من كل شيء الا النساء وكلمة الا النساء عامة

33
00:11:06.850 --> 00:11:23.000
تشمل جميع هذه الممارسات. كما ان المباشرة والتقبيل من محظورات الاحرام وهي داخلة في معنى الرفث فيبقى الانسان ممنوعا منها الى ان يحل من جنس هذا الامر وهو ما يتعلق بالنساء

34
00:11:23.850 --> 00:11:45.250
بناء على ايه الاب والله اعلم ان الانسان اذا تحلل التحلل الاول ولبس الثياب وتطيب فانه ينبغي عليه يتأكد ان يجتنب الكلام فيما يتعلق بالنساء سواء كان على سبيل المزاح او على سبيل الجد

35
00:11:46.050 --> 00:12:05.500
آآ لم ارى احدا من الفقهاء نص على مسألة التحدث في امور النساء ما يتعلق بالنساء سواء كان بالنكاح او بالجماع او ما يتعلق بامور النساء لن ينص الفقهاء على المنع منه. لكنهم مثلوا باشياء اخرى تقع كثيرا وهي هذه الخمسة التي ذكرت لك

36
00:12:05.550 --> 00:12:19.850
فهذا الامر الذي يقع من بعظ اخواننا احيانا يظهر لي والله اعلم انه داخل في المنهج وان كان بلا شك انه اهون من اه التقبيل والواطئ والمس بشهوة والمباشرة التي ذكرها الفقهاء

37
00:12:19.850 --> 00:12:33.600
لكنه داخل في اه في المعنى العام مع ان يقول هو اهون منها لكن ينبغي على الانسان ان يستند مثل هذه الاشياء ان يجتنب كل ما يتعلق بالنساء الى ان يتحلل التحلل

38
00:12:33.950 --> 00:12:59.750
الثاني ثم قال والحلاف والتقصير نسك الحلاق والتقصير نسك يعني عبادة يتقرب به الانسان الى ربه وليس اطلاقا من محظور كما يقول بعظ اهل العلم. ولعل المؤلف بعد ان ليرد على الذين قالوا ان الحلاقة على الحلق والتقصير مجرد اطلاق من محذور كانه كان ممنوعا منه ثم اذن له فيه كما انه

39
00:12:59.750 --> 00:13:19.950
كان ممنوعا من الصيد ثم اذن له بالصيد وهكذا فالمؤلف يريد ان يبين ان الحلق او التقصير نسك يتعبد الانسان به الى ربه وهذا القول آآ هو الصواب الذي تدل عليه النصوص لا سيما والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح

40
00:13:20.000 --> 00:13:42.600
دعا للمعلقين ثلاثا وللمقصرين مرة وهذا انما يكون في العبادات لا في المباحات انما يكون في العبادات لا في المباحات ثم قال رحمه الله تعالى لا يلزم بتأخيره دم لا يلزم من تأخير الحلقة والتقصير دم

41
00:13:43.050 --> 00:13:58.650
وظاهر عبارة المؤلف انه ليس لهذا التأخير حد بل له ان يؤخر الى ما شاء ولو انتهت آآ اشهر الحج وهذا هو مذهب الحنافلة ان له التأخير اه ما شاء

42
00:13:58.950 --> 00:14:17.100
ولو انتهت اشهر الحج اذ لا دليل يدل على التوقيف القول الثاني ان له التأخير الى نهاية اشهر الحج واستدل هؤلاء بانه اذا تقرر ان الحلقة والتقصير عبادة وهي عبادة خاصة بالحج

43
00:14:17.250 --> 00:14:33.350
فان مناسك الحج يجب ان تؤدى في وقته وفي زمنه وزمن الحج ينتهي في اشهره وزمن الحج ينتهي باشهره. وهذا القول هو الصواب بلا شك ان شاء الله. انه لا يجوز التأخير عمدا الى ان تنتهي

44
00:14:33.600 --> 00:14:54.200
اشهر الحج  ثم قال ولا بتقديمه على الرمل والنحر يعني انه يجوز عد للانسان ان يقدم ويؤخر في اعمال اليوم العاشر هي الرمي والنحر الحل والطواف فله ان يقدم بعضها على بعض

45
00:14:55.250 --> 00:15:10.450
والدليل على ذلك ما ثبت في الاحاديث المشتهرة او نقول المتواترة التي جاءت عن اكثر من صحابي في الصحيح وخارج الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن اعمال اليوم العاشر عن

46
00:15:10.450 --> 00:15:26.650
فيها والتأخير وهذا بعض الفاظ الاحاديث عن التقديم فيها والتأخير فقال افعل ولا حرج فقال افعل ولا حرج. فهذا نص في جواز تقديم بعض الاعمال على بعض وانه لا محظور في ذلك ولا يترتب على من

47
00:15:26.650 --> 00:16:05.850
تعال اهو دم ثم قال رحمه الله  واول ثم يسعى احسنت قبل ان نبدأ بهذا الفصل اه تعلمون ان اخاكم محمد كتب مذكرات في الدروس السابقة كلها كتابة جيدة ومتقنة

48
00:16:06.050 --> 00:16:22.450
اخرجها اخراجا حسنا جيدا لكن ذكر لي انه لم يجد آآ اثنين من الدروس سقط عليه اثنين من الدروس الدرس الاول ما فيه شرع قوله في كتاب الزكاة وصدقة التطوع مستحبة

49
00:16:22.550 --> 00:16:44.750
هذه اللحظة من كتاب الزكاة فقط لم يجدوا يقول في الدروس المسجلة وايضا الموضع الثاني ما يتعلق باحكام السفر عندما تكلمنا عن الاقوال في حد السفر ونابتنا هذه المسألة والراجح وكان الكلام عن مسألة حج سفر الثغرة آآ درسين الدرس الاول منهما ايضا سقط لم يجده

50
00:16:44.750 --> 00:17:02.100
وهو عند قوله رحمه الله الصلاة اه من سافر سفرا مباحا او اربعة برد هذا هذا القدر من المتن لم يجده في فيما سجل من الدروس وباقي الشرط موجود كله كما ترون آآ

51
00:17:02.500 --> 00:17:25.100
كما اخرجه فالذي عنده هذا مسموع او مكتوب اه فليعطه الاخ محمد حتى يكمل افراد العبادات بما فيها الحج قال رحمه الله تعالى فصل هذا فصل مخصص للكلام عن باقي اركان الحج وباقي اعمال الحج

52
00:17:25.400 --> 00:17:43.900
الاركان طواف السعي والاعمال المليء بالرمي يقول رحمه الله ثم يفيض الى مكة ويطوف القارئ والمفسد في نية الفريضة طواف الزيارة هذا الطواف الذي يسمى طواف الافاضة او طواف الزيارة ركن من اركان الحج

53
00:17:44.050 --> 00:18:06.850
التي اجمع اهل العلم على انه اه ركن فيها ولا يصح حج الانسان اذا لم يأتي به  وقوله ثم يفيض الى مكة ويطوف بالقارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة. الظاهر عبارة المؤلف انه يطوف طواف الافاضة

54
00:18:08.200 --> 00:18:26.900
ولا يشترط ان يطوف طواف القدوم قبل ان يطوف طواف الافاضة والمذهب على خلاف ما ذكره المؤلف وهو ان من جاء من عرفة ومن ذلك فهو اراد ان يطوف عليه ان يطوف طواف

55
00:18:26.950 --> 00:18:45.000
القدوم ان كان متمتعا او قارنا لكن ان كان متمتعا فانه يطوف طواف القدوم بلا رمد. وان كان قارنا او مفردا فانه يطوف طواف القدوم مع الرمل. هذا اذا يكون طاق طواف القدوم بالنسبة للقارن والمفرد

56
00:18:45.100 --> 00:18:58.100
فغاية ما يستفاد من كلام المؤلف انه يريد ان يبين انه يطوف ولا يجب عليه ان يأتي بطواف القدوم قبل ذلك وقول الشيخ هنا وهي تقول تقارن والمفرد لا معنى له

57
00:18:58.850 --> 00:19:15.900
بل يجب ان يقول ويطوف القارن والمفرد والمتمتع يجب ان يقول يطوف القارن والمفرد والمتمتع انما خص المؤلف القارئ والمفرد لانهما عليهما الرمل في طواف القدوم دون المتمن يعني في هذه السورة

58
00:19:16.050 --> 00:19:31.400
ولذلك تجد ان غير المصنف من اهل العلم من الفقهاء الحنابلة ينصون على القارن والمفرد والمتمتع فاختصار الشيخ المؤلف على القارئ المفرد هنا اه ليس له معنى في الحقيقة هو كان واجب ان يذكر الجميع

59
00:19:31.500 --> 00:19:54.500
لان الحكم يتناول الجميع ترخيص ما سبق الحنابلة يرون ان القارن والمفسد والمتمتع اذا اراد ان يطوف طواف القدوم فعليه ان اذا اراد ان يطوف طواف الافاضة فعليه ان يطوف طواف القدوم اولا ثم يطوف طواف الافاضة. انما الفرق بين المتمتع والقارن والمفرد هو ماذا

60
00:19:54.550 --> 00:20:09.850
ان هؤلاء يرملون وهو لا يرمون. والقول الثاني انه ليس عليهم جميعا لا المفرد ولا قارن والمتمتع ان يطوفوا طواف القدوم بل يطوف طواف الافاضة مباشرة وهذا القول الثاني هو الصواب

61
00:20:10.100 --> 00:20:23.950
والقول الاول وهو انهم يطوفون طواف القدوم اولا قول الحقيقة تفرد به الامام احمد تفرد به الامام احمد و من اضعف ما مر علي من اقوال الامام احمد هذا قول

62
00:20:24.100 --> 00:20:37.250
ولذلك لم يوافق الامام رحمه الله وغفر له احد على مشروعية هذا الطواف القول بانه يطوف طواف القدوم قول ضعيف حتى اصاب الامام احمد او كثير من اصحاب الامام احمد

63
00:20:37.400 --> 00:20:56.050
لم يوافقوه على هذا القول رحمه الله ثم قال واول وقته بعد نصف ليلة النحر اول الوقت الذي يجوز فيه ان يطوف الانسان بعد منتصف ليلة النحر وخلاف في هذه المسألة

64
00:20:56.350 --> 00:21:11.750
الخلاف تماما في مسألتين اه تقدمتا وهما متى يجوز للانسان ان يخرج من من المزدلفة؟ ومتى يجز للانسان ان يبدأ برمي جمرة العقبة؟ فالخلاف المذكور في هاتين المسألتين هو نفس

65
00:21:11.750 --> 00:21:27.600
والخلاف الذي اه يوجد او الذي وجد في مسألة متى يبدأ وقت جواز طواف الافاضة؟ متى يبدأ وقت جواز طواف الاصابة تقدم معنا ان الجماهير يرون انه من بعد منتصف الليل

66
00:21:27.650 --> 00:21:46.900
فاذا انتصب ليلة انتصفت ليلة مزدلفة فلانسان ان يخرج من مزدلفة مباشرة الى الحرم ويطوف طواف الافاضة وان القول الراجح ان جواز تقدم الخروج من مزدلفة والرمي والصوافخ لمن بالضعفاء بالضعفاء

67
00:21:48.900 --> 00:22:13.450
ثم قال رحمه الله تعالى وله تأثيره يعني وله تأخير  الطواف ايه نعم ويسن في يومه ويسن في يومه. يسن ان يقع طواف الافاضة في يوم العيد ويسن ان يكون بعد الرمي والحلق والنحر

68
00:22:14.150 --> 00:22:29.750
ولو ان المؤلف اشار الى هذا فكان حسنا لان السنة الكاملة هي ان يقع في يوم العيد وان يقع بعد هذه الانفعال ان يقع في يوم العيد وان يقع بعد هذه الاعمال. فاذا السنة

69
00:22:30.050 --> 00:22:49.850
ان يؤخر الانسان الطواف الى ان ينتهي من اعمال يوم العيد الاخرى وهي الرمي والنحر والحلق ثم يطوف ويجعل هذا الطواف في يوم العيد ثم يجعله في يوم العيد اذا هذا معنى قول الماليك ويسن في يومه ثم قال وله

70
00:22:50.800 --> 00:23:08.050
تأخيره يعني وله تأخير طواف الافاضة واختلف اهل العلم في الحد الذي يجوز ان يؤخر الانسان اليه طواف الافاضة فالحنابلة يرون ان له ان يؤخر تأخيرا غير محدود بزمن ولو اخرجه عن اشهر الحج

71
00:23:08.450 --> 00:23:25.200
القول الثاني ان له ان يؤخر الى نهاية ايام التشريق فقط والقول الثالث ان له ان يؤخر الى نهاية اشهر الحج فقط الى نهاية اشهر الحج فقط وهذا القول الاخير هو القول الصواب ان شاء الله

72
00:23:25.400 --> 00:23:38.350
آآ وهو انه يشترط الا يؤخر الى اه اكثر من نهاية اشهر الحج لانه عبادة بل هو ركن الحج بل هو من اعظم العبادات في الحج بعد الوقوف في عرفة

73
00:23:38.450 --> 00:23:57.650
فكيف نخرج هذا العمل وهذا النسك العظيم عن اشهر الحج التي هي زمان اداء اعمال الحج ثم قال رحمه الله تعالى ثم يسعى بين الصفا والمروة ان كان متمتعا او غيره ولم يكن سعى مع طواف القدوم

74
00:23:58.450 --> 00:24:24.900
ثم قد حل له كل شيء  بعد الطواف يقوم الحاج بالسعي ركن من اركان الحج بيأتينا الخلاف في مسألة حكم السعي لكن الذي يعنينا الان مسائل اخرى المسألة الاولى انه اذا سعى فقد تحلل التحلل الثاني

75
00:24:25.750 --> 00:25:00.550
باجماع اهل العلم باجماع اهل العلم المسألة الثانية ان المتمتع يلزمه سعيان الاول في العمرة السعي الثاني في الحج  والى هذا ذهب الجماهير والى هذا ذهب الجماهير انه يلزم المتمتع ان يسعى مرتين

76
00:25:01.150 --> 00:25:30.350
الاول العمرة والسعي الثاني للحج واستدل الجمهور بادلة منها الدليل الاول حديث ابن عباس انه ذكر شأن المتمتعين ووسط حجم ثم قال ثم سعوا بين الصفا والمروة مرة اخرى وهذا نص في المقصود

77
00:25:34.450 --> 00:25:59.150
واجيب عن الحديث لانه حديث ضعيف وانه معلول وان البخاري لم يخرجه مسندا وانما اخرجه معلقا  والصواب من الحديث صحيح وقد تأملت العلل التي ذكروها للحديث فلم اجد فيها علة تثبت

78
00:25:59.700 --> 00:26:16.900
ذكروا اشياء لا تثبت ومنهم شيخ الاسلام. هؤلاء ان نظاعف هذا الحديث لكن لم يأتي بشيء مقنع بتضعيف هذا الحديث والدليل الثاني ان عائشة رضي الله عنها وارضاها ثبت عنها في الصحيح

79
00:26:17.300 --> 00:26:39.500
انها وسط حج المتمتع والمفرد والقارن ونصت على ان المتمتعين طافوا بين الصفا والمروة والمروة مرة اخرى طافوا بين الصفا والمروة مرة اخرى هذا نص في المسألة واعل بان هذا التفصيل المذكور في اخر حديث عائشة

80
00:26:40.550 --> 00:27:00.500
مدرج من كلام الزهري مدرج من كلام الزهري وانه لا يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم فلا يقرب والله اعلم ان الحديث صحيح مرفوعا وبهذا يشعف صنيع البخاري لانه اخرجه مرفوعا كاملا

81
00:27:01.950 --> 00:27:25.250
ولم يذكر شيخ الاسلام رحمه الله سببا في الحكم على الحديث في الادراك هذا اولا ثانيا تقدم معنا مرارا وتكرارا ان الحافظ الفقيه الكبير الامام الزهري اذا وصف شيئا انه من السنة فقوله له ثقل ويصلح ان يستدل به الانسان لانهم شهدوا له جميعا

82
00:27:25.350 --> 00:27:42.300
بمعرفة السنة استقراء لمعرفة السنة استقراء فلو فرضنا ان هذا الكلام من كلام الزهري وانه يثبت ان الصحابة الذين تمتعوا دعوا مرتين فهذا بحد ذاته دليل قوي فهذا بحد ذاته دليل قوي هذا اذا سلمنا

83
00:27:42.450 --> 00:27:58.100
بان الحديث مدرج من كلام ظهري والقول الثاني ان المتمتع سعي واحد ولا يلزم ان يسعى مرتين وهو رواية عن الامام احمد انتصر لها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

84
00:27:59.300 --> 00:28:15.650
واستدل بحديث صحيح ضريح وهو ان جابر رضي الله عنه قال ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يسعوا بين الصفا والمروة الا مرة واحدة الا مرة واحدة ومن المعلوم

85
00:28:15.750 --> 00:28:31.450
ان اكثر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جملة الصحابة حج متمتعين. وان الذين حجوا آآ بنسك القران نفر معدود حسبوا منهم من قال خمسة او اكثر او اقل وبكل حال هم نفر معدود

86
00:28:32.650 --> 00:28:52.250
جماعة قليلة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واذا كان جابر يقول ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يسعوا الا سعيا واحدا بين الصفا والمروة  من اول ما يدخل في كلام الصحابي جليل جابر المتمتعين او المتمتعون من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

87
00:28:53.250 --> 00:29:17.100
واجاب الجمهور عن هذا الحديث بان المقصود فقط اه القارمين للتوفيق بين النصوص والجمع بينها فان عائشة وابن عباس يثبتون سعيا اخر وجابر ينفيه نفيا عاما والمثبت مقدم على الناس ولكي نحفظ على جابر ما ذكر نجمع بينه وبين ما قالت عائشة وابن عباس بان يحمل كلامه على

88
00:29:17.350 --> 00:29:41.900
القارنين فقط على القارمين فقط والراجح والله اعلم اه القول الاول ولو سلم لشيخ الاسلام تضعيف حديث ابن عباس وتضعيف حديث عائشة لكان قوله قوي جدا ومتوجه لكن الاشكال انها ان الاحاديث التي اعلها الشيخ

89
00:29:42.050 --> 00:29:58.950
في الواقع ليست مع الاولى بل ثابتة وصحيحة وهذا يقدح في آآ ال الشيخ وقوة قوله فنقول الراجح مع الجماهير من الائمة الاربعة وغيرهم فقهاء المسلمين الذين رأوا ان المتنفع عليه ان يسعى مرتين

90
00:29:58.950 --> 00:30:18.250
الاولى بالعمرة والثانية اه الحج من ادلة شيخ الاسلام ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة قال وفي هذا دليل على ان المناسك التي اداها الانسان في العمرة تجزئ عنه في الحج

91
00:30:18.300 --> 00:30:36.550
وانما تحلل بين النسكين تسهيلا عليه والشريحة والشريعة انما جاءت سمحة سهلة فمن اليسر على الانسان ان يتحلل بين النسكين ليأخذ صفا من الراحة ويتمتع بهذا التخلف. والا فان نسك العمرة والحج

92
00:30:36.550 --> 00:30:49.700
شيء واحد حتى بالنسبة للمتمكن. لكن نقول ما دام معنا حديث صحيح عن ابن عباس وحديث رواية اخر عن عائشة فانه لا يمكن العدول عن هذا القول ويكون ان شاء الله هو القول الراجح

93
00:30:51.550 --> 00:31:04.250
ثم قال رحمه الله تعالى ثم يسعى بين الصفا والمروة ان كان متمتعا او غيره ولم يكن سعى معطوف طواف القدوم. في هذا دليل على ان القارن المفرد اذا سعوا

94
00:31:04.300 --> 00:31:23.350
مع طواف القدوم فان هذا السعي يجزئهم عن سعي الحج ويكون هو ركن الحج ولو كان مقدما على الوقوف في عرفة والدليل على هذا ما اخرجه الامام مسلم عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها

95
00:31:23.400 --> 00:31:42.350
توافقي بين الصفا والمروة يجزئك عن حجك وعمرتك وهذا نص صريح في اجزاء السعي بالنسبة للمتمثل القارن والمفرد الاول عن سعي الحج. فاذا سعى فانه اه يكتفى بذلك ان تعي

96
00:31:42.650 --> 00:31:59.650
بالحج بل نقول ان السنة للقارن ان يصنع ذلك والسنة للمفرد ان يصنع ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الذين وافقوا في نسك القران صنعوا ذلك وهو ان يقدم الانسان السعي

97
00:32:00.850 --> 00:32:16.100
مع طواف القدوم. مسألة هل يستطيع اهل مكة ان يقدموا صواب اهل مكة اذا كان مخرج او قارن ان يقدموا السعي كما يقدمه الافاقي او ان هذا الحكم خاص بالافاقي

98
00:32:16.250 --> 00:32:39.000
الجواب الاقرب والله اعلم ان هذا الحكم خاص بالافاقي لانه يشترط كما تقدم معنا ان يكون السعي بعد طواف مسنون ونسك والطواف المسنون والنسك هنا هو طواف القدوم وطواف القدوم لا يشرع لاهل مكة. اذ ليس لهم طواف قدوم

99
00:32:39.300 --> 00:32:56.150
ولذلك ذهب الجماهير وحكي اجماعا حكاه بعضهم اجماعا ان هذا الحكم خاص للافاقين ولا يتناول المكي ثم قال رحمه الله تعالى ثم يشرب ثم يشرب من ماء زمزم لما احب

100
00:32:57.500 --> 00:33:15.600
ثبت في الازدياد في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سعى ذهب الى زمزم وشرب صلى الله عليه وسلم وهذا هو الموضع الاول عفوا وهذا هو الموضع الثاني في حديث جابر

101
00:33:15.750 --> 00:33:31.600
فيه الشرب من ماء زمزم فيه الشرب من ماء زمزم وهو الموضع الوحيد الموجود في صحيح مسلم واخذ الامام احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم لما طاق طواف القدوم وقبل ان يسعى ذهب الى

102
00:33:31.700 --> 00:33:47.250
اه ذهب الى زمزم وشرب منه اذا في حديث جابر الشرب من زمزم مرتين الثاني منهم ما زالت في مسلم والاول منهما لم يخرجه مسلم وهو ثابت في مسند الامام احمد فقط

103
00:33:47.350 --> 00:34:06.350
الاول منهما الاظهر والله اعلم انه شاذ الاول منهما الاظهر انه شاذ. لانه تفرد به رجل وصف بانه يهن احيانا وصف بانه يهن احيانا فليس من السنة بعد طواف القدوم سواء كان هذا طواف لطواف عمرة او

104
00:34:06.350 --> 00:34:29.150
قدوم بالنسبة للمرشد والقارن ليس من السنة ان يذهب ويشرب من زمزم. انما السنة انه اذا طاف يوم العيد يعني بعد مساعي الحج يذهب  يذهب الى زمزم ويشرب منه كما ثبت في الحديث الصحيح. اذا الموضع الاول ليس من السنة

105
00:34:30.000 --> 00:34:56.200
ثم قال رحمه الله تعالى لما احب يعني انه نعم هذه تكلمنا عنها ثم قد حل له كل شيء وهو التحلل الثاني وذكرنا انه اراد ان يطوف ويسعى فقد تحلت الحل الثاني بالاجماع. تحلل التحلل الثاني بالاجماع. قوله لما احب يعني انه يستحب

106
00:34:56.800 --> 00:35:09.900
للانسان حال شرب زمزم ان ينوي به تحقيق ما احب لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس ماء زمزم لما شرب له ماء زمزم لما شرب له

107
00:35:10.350 --> 00:35:36.250
هذا الحديث عامة المتأخرين على تصحيحه فصححه الحافظ حسنه الحافظ ابن حجر  ظاهر عبارة آآ الحافظ ابن القيم ايضا تحسينه ونقل بعضهم نقل بعضهم تصحيح ابن عيينة له فان كانت ابن عيينة صححه فاليه المنتهى في التصحيح وهو امام من ائمة العلل ومن ائمة اهل الحديث فاذا صححه

108
00:35:36.250 --> 00:35:50.300
المنتهى. على كل حال هذا الحديث ان شاء الله تعالى يعني صححوه ونقل تصحيحه عن ابن عيينة فهو ان شاء الله ثابت فالاحسن ان الانسان اذا اراد ان يشرب ان يشرب زمزم بنية تحقيق ما يحب

109
00:35:50.700 --> 00:36:10.100
ويستحب ان ينوي امرا من امور الاخرة والا ينوي امرا من امور الدنيا لان الاشتغال في تحقيق مصالح الاخرة انفع للعبد من الاشتغال بتحقيق مصالح الدنيا ثم قال ويتضلع منه يعني ويستحب. اذا شرب من ماء زمزم

110
00:36:10.150 --> 00:36:28.700
ان يشرب الى ان يتضلع اي الى ان يمتلئ ما بين اضلاعه من ماء زمزم الى ان يمتلئ ما بين اضلاعهم ماء زمزم والتدل على سنية ان يشرب هذه الكمية ولو لم يكن بحاجة اليها في حديث ابن عباس

111
00:36:29.400 --> 00:36:48.350
ان اية ما بيننا وبين المنافقين ان نتظلع من زمزم انا نتظلع من زمزم وهذا الحديث حديث ضعيف ولا يثبت مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم فلا الله سبحانه وتعالى اعلم ان هذا لا يسن بل اذا اتى الانسان الى زمزم فانه يشرب

112
00:36:48.350 --> 00:37:10.950
قدر حاجته ويلتقي وهذا كما انه لا دليل عليه ايظا هو ظاهر السنة. فان المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اه اوتي له بماء زمزم سقي له ماء زنبه فاخذه وشربه ولم يشير لا جابر ولا غيره من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه تقصد هذه القضية وهو ان يملأ ما

113
00:37:10.950 --> 00:37:30.800
بين اضلاعه من الماء ولو لم يكن بحاجة الى شرب هذا الماء فالاصل والسنة ان يشرب الانسان على طبيعته وليس من السنة ان يتظلع منه ثم قال ويدعو بما ورد. روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اني اسألك علما نافعا ورزقا واسعا

114
00:37:30.800 --> 00:37:46.400
وشفاء من كل داء لكن هذا الحديث روي من حيث ابن عباس وهو حديث ضعيف لكن لعله يصح موقوفا يعني انا لم انظر في الاسناد موقوفا اما مرفوعا فلا اشكال انه لا يصح مرفوعا

115
00:37:46.500 --> 00:38:02.350
هذا بلا اشكال لكنه قد يصح موظوقا. وفي هذا الحديث اشارة الى ان ماء زمزم يستعمل في الشفاء في قوله شفاء من كل داء. ففي هذا الاثر اشارة الى ان استعدامه واستخدام

116
00:38:02.450 --> 00:38:16.850
ماء زمزم آآ صرفا في الدواء او ممدودا مع غيره امر له اصل في السنة امر له اصل في السنة بالاضافة الى ما وصفت به هذه العين من البركة ثم قال رحمه الله تعالى

117
00:38:19.000 --> 00:38:36.850
ثم يرجع فيبيت بمنى ثلاث ليال المبيت بمنى ثلاث ليال مستحب المبيت في منى ثلاث ليال مسنون ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم واختلفوا في حكمه اختلفوا في حكمه

118
00:38:37.150 --> 00:38:53.200
والخلاف انما هو في المبيت الليلة الاولى والثانية اما الليلة الثالثة في الاجماع المبيت آآ فيها سنة انشاء الانسان ان يتأخر بات فيها وحقق السنة وان شاء ان يتعجل فلا حرج عليه

119
00:38:53.550 --> 00:39:10.250
اذا الخلاف في المبيت آآ ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر فذهب الجماهير والاكثر اهل العلم الى ان المبيت في منى ليالي التشريق واجب من واجبات الحج الذي يجبر بالدم اذا ترك

120
00:39:10.600 --> 00:39:31.250
كما سيأتينا تفصيل متى يجبر بالدم في كلام المؤلف لكن الذي يعنينا الان ان المبيت واجب عند الجماهير المبيت واجب عند الجماهير واستدلوا على هذا بدليلين الدليل الاول ان جابر رضي الله عنه وصف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وبين انه لما صلى الظهر

121
00:39:31.750 --> 00:39:50.050
في منى وعلى رواية لما صلى الظهر في مكة رجع الى منى وبات فيها وقال خذوا عني مناسككم فعلى الرواية الاولى انه صلى في مكة الدليل بقوله خذوا عني مناسككم

122
00:39:50.900 --> 00:40:08.800
وعن الرواية الثانية لان الصحابة اختلفوا اين صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر يوم العيد على الرواية الثانية انه صلى في منى فالدليل من قوله خذوا عني مناسككم وايضا من مبادرة النبي صلى الله عليه وسلم في الرجوع الى منى وترك الصلاة في المسجد الحرام

123
00:40:08.950 --> 00:40:24.200
بهذا اشارة الى ان المبيت فيها متأكد الى ان المبيت فيها متأكد الدليل الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن للعباس كما في صحيح البخاري وغيره ان يبيت في مكة ويترك المبيت

124
00:40:25.400 --> 00:40:43.650
في منى ورخص له في ذلك لانه مشغول بالسقاية انه مشغول بالسقاية  وقوله رخص دليل على ان البقاء عزيم لان الرخصة لا تأتي الا من عزيمة والقول الثاني ان المبيت فيها ليالي التشريق سنة

125
00:40:43.700 --> 00:40:59.000
فقد احسن ويؤجر وان تركه فلا حرج عليه ولا دم وهذا هو مذهب الاحناف هذا هو مذهب الاحماق واستدلوا على هذا في قولهم ان المبيت في منى انما شرع فقط

126
00:40:59.100 --> 00:41:22.900
ليتثنى للانسان الظمي ايام التشريق والا المبيت ليس بمقصود لذاته وانما شرع فقط ليسهل على الحاج الرمي ايام التشريع. واذا كان شرع لهذا الغرض فقط فهو سنة وليس بواجب اذ ليس مقصودا هو بذاته. ليس مقصودا هو بذاته. وهذا قول غاية الضعف وغاية البعد. ومن تأمل السنة

127
00:41:22.900 --> 00:41:45.600
علم ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ قصد المبيت فيها لا سيما وان سيأتينا اثار عن الصحابة في اه انهم افتوا  فجزاء معين من اطعام او دم على من ترك ليلة او اكثر. وهذا يشعر انهم رضي الله عنهم وارضاهم كانوا يرون ان المبيت امر

128
00:41:45.800 --> 00:42:28.550
متحكم ثم قال رحمه الله تعالى سيرمي اطلع يا علي   ويجعلها طويلا ويجعلها يفعل هذا في كل يوم بعد الزوال. نعم. سم هذا الوصف اللي ذكره المؤلف من قوله سيرمي الجمرة الاولى

129
00:42:29.300 --> 00:42:46.600
الى قوله يفعل هذا في كل يوم من ايام التشريق هذا الوقف مروي في حديث ابن عمر في صحيح البخاري وهو انه رضي الله عنه جاء فرمى الجمرة الصغرى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة

130
00:42:46.850 --> 00:43:01.450
ثم اخذ ذات اليمين ووقف يدعو وفي حديثه يدعو طويلا وفي الاثار الاخرى المروية عن غيره رضي الله عنه انها بقدر سورة البقرة لكن التقدير لسورة البقرة ليس في البخاري

131
00:43:01.600 --> 00:43:16.700
ثم انه رمى الوسطى واخذ ذات الشمال ودعا دعاء طويلا اه وكذلك نص على طول الدعاء بلا تقدير وقدر في رواية اخرى بانه بمقدار قراءة سورة البقرة ثم رمى العقبة

132
00:43:16.700 --> 00:43:36.700
ان فرغ ولم يقف هذا التحصيل اللي ذكره المؤلف هو المذكور في حديث ابن عمر ولما صنع رضي الله عنه ذلك قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع فهذه الكيفية كيفية ثابتة في الاحاديث الصحيحة ويتأكد على الحاج ان يتحراها بان

133
00:43:36.700 --> 00:43:52.850
يرمي على هذه الصفة مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم كما انه يتأكد عليه ان يدعو دعاء طويلا ان يدعو دعاء طويلا فان هذا سنة من سنن الرمي المتأكدة وكما قلت لكم ان

134
00:43:53.000 --> 00:46:04.450
ان هذا الطول حدد بسورة البقرة وفي بعض الروايات في قراءة نحو مئتي اية قال    لا            نكون توقفنا عند هذا الحد وغدا ان شاء الله يكون كلام عن قوله رماها بسبع حصيات والخلاف

135
00:46:04.750 --> 00:46:20.950
في في من نقص اه حصاة الحصتين او ثلاثة او اربع وكلام اهل العلم فيما يتعلق بالنقص مما لا يتسع الان  ذكر خلاف فيه. يقول هل لا بد من اسقاطها داخل

136
00:46:21.050 --> 00:46:37.800
كما في العقبة نعم لابد فان لم تسقط فانه لا يعتبر رمي فاذا رماها سقطت خارج الحوض او بعد الحوض فانه لا يعتبر رمى العقبة وكذلك الصغرى والوسطى طيب هذا امس

137
00:46:38.400 --> 00:47:04.700
هذا ايضا اذا اخذ من اسفل لقد اجبنا عنه امس يقول ما الدليل على وجوب الدم على من ترك واجبا في الحج؟ فيتيم في النص المؤلف على الدليل الجماهير على ايجاب الدم في ترك الواجب. وسنناقش آآ الادلة وننظر في الراجح

138
00:47:14.500 --> 00:47:35.350
يسأل عن حكم مبيت بعض الناس خارج مزدلفة بسبب ازدحام والجواب انه اذا بات باتت بات الشخص او الحملة خارج مزدلفة بسبب ازدحام وانه لم يتمكن من الدخول اليها انه لا حرج عليه ان شاء الله. لا حرج عليه ولا دم

139
00:47:35.400 --> 00:47:53.650
اولا لان الاحناف يرون ان المبيت في مزدلفة بالذات اذا تخلف بعذر فلا دم عليه فلا دام عليه بالذات فيما يتعلق بمدينة مزدلفة. ثانيا ان هذا امر يخرج تماما عن طاقة الانسان ومقدرته. فالزامهم بالدم بعد هذا

140
00:47:53.650 --> 00:48:13.150
فيه مشقة فالاقرب انه لا حرج عليه من يصلي ركعتي الطواف هل طوافه صحيح؟ تقدم معنا الخلاف واني رجحت ان ركعتي الطواف واجبة ومع ذلك اذا تركها الانسان فطوافه صحيح لانها واجبة في الطواف وليست شرطا في صحة الطواف

141
00:48:13.250 --> 00:48:23.650
الله اعلم