﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.550
احسنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قبل ان نستكمل الحديث عن طواف الوداع آآ احد زملائكم سأل سؤال مفيد وهو تميم

2
00:00:20.800 --> 00:00:34.150
عن اه انه اذا اذا كان يجوز ان نؤخر الرمي رمي يوم وليلة ما بعده ونجمع في اليوم الثاني عشر فهل يجوز ان نقدم فنجمع في اليوم نرمي في اليوم الحادي عشر

3
00:00:34.250 --> 00:00:55.550
آآ عنه وعن الثاني عشر اه وهو سؤال مفيد وقد يحتاج اليه الان. والجواب على هذا انه اه فيما يظهر من النصوص يجوز والله اعلم ان يقدم او يؤخرك والدليل على هذا ان الامام مالك اخرج حديث الترخيص

4
00:00:55.700 --> 00:01:22.950
تقاه والدعاء في ان يرموا في آآ يوم عن يومين وفي لفظه قال ثم يرمو عن اليومين في ايهما قال الامام مالك اظنه قال في الاول منهما ثم يرمون يوم النحر ثم يرمون يوم النحر. الحديث نص في جواز الرمي في اليوم الحادي عشر عنه وعن اليوم الثاني عشر

5
00:01:22.950 --> 00:01:45.200
ان يتلخص انه كما قررنا جواز التأخير كذلك يجوز التقديم والنص آآ دل على جواز الامرين. يقول الشيخ رحمه الله تعالى في اكمال ما تعلق بطواف الوداع فان اقام فان اقام او اتجر بعده اعاده اذا

6
00:01:45.200 --> 00:02:09.800
او الشجر ومكث مكثا طويلا فانه يجب ان يعيد طواف الوداع ويعتبر الطواف الاول لا غير والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم امر الناس ان يكون اخر عهدهم في البيت طواف

7
00:02:12.450 --> 00:02:41.500
ومن اتجر او اقام لم يكن اخر العهد الطواف بالبيت اما ان اشتغل بما يتعلق بالسفر من تجهيز او اعداد فانه يخرج ولو بقي وقتا طويلا ما دام لم يشتغل الا بالاعداد للسفر

8
00:02:44.700 --> 00:03:15.600
مثل ان يقوم برفض العفو او ان تخرب السيارة فيسعى في اصلاحها فمثل هؤلاء يرخص لهم في الخروج ويرخص ايضا بالبقاء وقت قصير وشراء طلع تتعلق بالخارج ولو لم تتعلق بالسفر

9
00:03:15.950 --> 00:03:34.650
ما دام الشراء والبقاء في وقت قصير مجال الشراء والبقاء في وقت قصير فلا بأس ولو انه اخذ سلعا لا تتعلق بالسفر كأن يقتني هدايا او كتب او اي شيء لا يتعلق

10
00:03:35.250 --> 00:04:01.350
السفر ثم قال رحمه الله تعالى وان تركه غير حائض رجع اليه فان سب او لم يرجع فعليه دمر في هذه العبارة مسائل المسألة الاولى الترخيص للحائض بترك طواف الوداع

11
00:04:06.350 --> 00:04:28.250
لما ثبت معنا في الحديث لما ثبت في الحديث الصحيح قد تقدم معنى انه خفف عن الحائض امر الناس ان يكون الا انه خفف عن الحائط فان همت بالخروج ثم طهرت

12
00:04:29.000 --> 00:04:48.900
سينقسم الى قسمين ان طهرت قبل ان تغادر البنيان وجب عليها ان تبقى وترجع وتغتسل وتطوف للوداع وان طهرت بعد ان جاوزت البنيان ولو بشيء يسير فانها تمضي ولا يجب عليها الرجوع

13
00:04:56.500 --> 00:05:18.850
مسألة هل يقاس على الحائط غيرها من الذين لا يتمكنوا من طواف الوداع من اصحاب الظرورات كالمرظى الذين لا يستطيعون بحالا يطوفوا او هذا الحكم قاف بالحائط فقط قل من تعرض لهذه المسألة من اهل العلم

14
00:05:19.900 --> 00:05:40.750
وبعثها بشكل آآ موسع لم اجده آآ في كتب اهل العلم لكن شيخ الاسلام رحمه الله ذكر ما يشبه القاعدة فقال في سياق كلام الله كما يرخص في ترك طواف الوداع للضرورة

15
00:05:41.400 --> 00:06:07.600
كما يرخص بترك طواف الوداع للضرورة فظاهر هذا السياق ان هذا الحكم لا يختص بالحائض وانما يتناول كل حاج لم يستطع ان يطوف لمرض اه او اي مانع اخر وربما نقول هذا الحكم

16
00:06:07.950 --> 00:06:21.550
خاص بالحائط لان النبي صلى الله عليه وسلم حج معه عدد كبير من الناس ليتأثروا به ولا شك ان فيهم المريض الذي لم يتمكن من الطواف ومع ذلك لم ينقل الترخيص

17
00:06:21.750 --> 00:06:51.300
الا للحائض والراجح والله اعلم انه لا يفعل ولا يختص بها بل يتناول كل حاج لا يستطيع ان يطوف للظرورة الا ان كان هناك اجماع على انه يتعلق بالحائض فان لم يكن هناك اجماع فلا شك ان هذا القول الذي اشار اليه شيخ فلان

18
00:06:51.850 --> 00:07:22.800
هو القول الصواعق المسألة الثانية يقول رحمه الله وان تركه رجع اليه اذا ترك الحاج طواف الوداع فانه ينقسم الى قسمين القسم الاول ان يرجع بعد مساف بعيدة والقسم الثاني ان يرجع بعد مسافة

19
00:07:23.100 --> 00:07:50.200
قريبا وسيأتينا حد المسافة البعيدة والمسافة القريبة فان رجع بعد مسافة بعيدة فيجب عليك ان يسمع امرين الاول ان يأتي معتمرا وجوبا ان يأتي معتمرا وجوبا تاني ان يذبح دما

20
00:07:58.500 --> 00:08:24.900
القسم الثاني ان يرجع من قريب فاذا رجع من قريب فلا شيء عليه والقول الثاني انه اخرج عن قريب او بعيد فلا شيء عليه  لانه ادى ما امر به فلا يلزمه شيء

21
00:08:32.500 --> 00:08:47.900
والدليل على اصل الرجوع بعد ان انتهينا من مسألة التفريق بين البعيد والقريب. الدليل على اصل وجوب الرجوع من وجهين زوجها الاول ان طواف الوداع واجب وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب

22
00:08:48.600 --> 00:09:09.750
فاذا تركه يجب وجوبا ان يرجع الثاني ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه امر برد رجل خرج بلا طواف للوداع وردوه من مر الظهران فمر الزهران منطقة تبعد عن مكة

23
00:09:09.950 --> 00:09:32.550
نحوا من خمس وعشرين كيلو فهذان الذي لا على وجوب الرجوع مسألة  الظابط في استقرار الدم الظابط في استقرار الدم عند الحنافلة انه ان رجع من بعيد استقر الدم ولو رجع وطاف

24
00:09:34.000 --> 00:09:58.850
وان رجع من قريب لم يستقر الدم يعني لن يستقر عليه الدم الواجب بسبب ترك طواف الوداع والقريب والبعيد عند الحنابلة مسافة القطر على الخلاف الذي اخذناه فيها  القول الثاني ان القريب والبعيد يتعلق بالحرم

25
00:10:00.050 --> 00:10:21.600
فمن رجع قبل ان يخرج من الحرام فهذا راجع ام قريب ومن رجع بعد ان تعدى حدود الحرم فهذا رجع من بعيد ونحن نحتاج الى مسألة القريب والبعيد اذا اردنا ان نوجب الدم

26
00:10:21.650 --> 00:10:36.150
على من رجع من بعيد اما على القول الراشد الذي لا يوجد الذنب على اي راجع ما دام رجع وادى الواجب فهذا الخلاف المذكور هنا فلا ينتفع منه على القول الراشد

27
00:10:38.050 --> 00:10:58.500
لا ينتفع منه على القول الراجح مسألة ظاهر كلام الحنابلة ان من رجع من قريب فانه لا يستقر عليه الدم سواء كان هذا القريب هو محل اقامة او بلد اخر

28
00:11:04.000 --> 00:11:23.100
وعلى هذا اذا ذهب اهل الطائف واهل جدة الى منازلهم ثم رجعوا لطواف الوداع فلا حرج عليهم. هذا ظاهر مذهب الحنافلة فانهم لم يفرقوا في القريب بين ان يرجع الى بلده او ان يذهب ان يذهب الى بلده او ان يذهب الى بلد اخر

29
00:11:24.500 --> 00:11:51.700
والقول الثاني وهو الملائكة المالكية ان هذا القريب اذا كان هو موطن السكن فان الدم يستقر ولو كان قريبا وان كان هذا الطريق بلدا اخر فان الدم لا يستقر  والراجح بوضوح ان شاء الله

30
00:11:52.450 --> 00:12:14.550
قزحانا بينا مذهب المالكية وهو ان الانسان اذا خرج الى منزله وبلده ولو كان قريبا فان الدم يستقر  فاذا خرج الرجل الى مدينة الطائف او الى مدينة جدة وترك طواف الوداع

31
00:12:14.700 --> 00:12:37.050
فان كان سكنه في هذه المدينة استقر عليه الدم وان كان سكن في مدينة اخرى وخرج اليها لقضاء حاجة فلا دم عليه ولا حرج عليه من الخروج وقلنا ان مسجد المالكية هو الراجح لان اللسان اذا رجع الى بلده فقد ترك طواف الوداع ولو كان البلد قريب

32
00:12:37.250 --> 00:12:54.000
ولانه لو قلنا بظاهر مذهب الحنابلة لا ادى هذا ان جميع الذين يسكنون بمكان قريب من مكة يؤجلون طواف الوداع الى ان يخص وهذا يؤدي الى ترك طواف الوداع على كل حال هذا القول ان شاء الله هو الرازق

33
00:12:56.650 --> 00:13:16.000
ثم قال رحمه الله تعالى فان شق او لم يرجع فعليه دم يعني لترك الواجب وسيأتينا قريبا دليل ايجابي الدم في ترك الواجب ثم قال وان اخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج اجزأ عن الوداع

34
00:13:18.050 --> 00:13:43.250
اذا اخر الانسان طواف الوداع الى اذا اخر الانسان طواف الافاضة الى خروجه ثم طاب فانه يجزئ عن طواف آآ الوداع سواء طاق بنية الافاضة فقط ولم ينوي الوداع او قاف بنية الافاضة والوداع

35
00:13:43.700 --> 00:14:07.100
فانه في الصورتين يجزئ عن الوداع لانه يصدق عليه ان اخر عهده بالبيت بقينا في السورة الثالثة وهي محل الاسكان اذا طاف بنية طواف الوداع فقط ولم يكن طاف قبل ذلك طواف الافاضة ثم خرج

36
00:14:08.650 --> 00:14:30.700
ففي هذه المسألة الى فالحنابلة يرون ان هذا الطواف الذي نوى به الوداع دون الافاضة لا يجزئ عن الافاضة ويعتبر ما زال محرما الاحرام آآ يعني لم يتحلل التحلل الثاني ويجب عليه ان يرجع ويضر

37
00:14:32.150 --> 00:14:59.650
واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وهذا نوى الوداع ولم ينوي الافاضة والقول الثاني ان هذا الطواف يجزئه عن طواف الافاضة ولو لم ينوي  و ابن رشد في بداية المجتهد ينزل هذا القول للجمهور

38
00:15:01.250 --> 00:15:22.950
ينسب هذا القول الثاني للجمهور وهو انه اذا طاق ناوي من الوداع ولم ينوي الافاضة كفاه عن الافاضة وتدلى الجمهور بحسب نسبة ابن رشد بان هذا الرجل طاف بالبيت وخادف وقت الوجوب

39
00:15:23.150 --> 00:15:44.200
فوقع عنه واستدلوا بان اجزاء الحج لا تحتاج الى نية خاصة ثم تقدمت معنا هذه المسألة مرارا لكن الاشكال في هذه المسألة انه وان قلنا ان اجزاء الحج لا تحتاج الى نية خاصة

40
00:15:44.600 --> 00:16:02.500
الا ان الاشكال ان هذا الرجل نوى الوداع فانه خصه بالنية ولو كان طاق طوافا عاما بلا نية لقلنا اداء الحج لا تحتاج الى نية لكن هذا الرجل طاف بنية الوداع

41
00:16:02.750 --> 00:16:24.350
وعين النية وهذا مما يظاعف قول بان طواف الوداع يجزئ عن طواف الاقامة ولذلك الاقرب والله اعلم الذي تبرأ فيه الذمة انه يجب ان يطوف طوافا اخر للافاضة بناء على هذا يتحتم على طالب العلم تنبيه الناس الذين يؤخرون طواف الافاضة

42
00:16:24.500 --> 00:16:39.400
ان ينول بعضه هذا هو اهم شيء ان ينووا الافاضة سواء نووا معهم الوداع او لم ينموه انه يكفيهم بالاجماع لكن الاشكال اذا لم ينمو طواف الافاضة ثم قال رحمه الله تعالى

43
00:16:40.650 --> 00:17:07.700
ويقف غير الحائض بين الركن والباب يقف الحاج اذا اراد ان يخرج بين الركن والباب وهو الملتزم ويسقط عليه كفيه ويضع اه خده على هذا المنتدى روي في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصنع هذا والحديث ضعيف

44
00:17:07.900 --> 00:17:30.350
ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صنع هذا العمل اي انه التزم الملتزم لكن صح عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم كانوا يفعلون ذلك لكن الاشكال ان المروي عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انما هو

45
00:17:30.500 --> 00:17:52.100
عند القدوم لا عند الخروج  لكن الفقهاء قالوا ما داموا صنعوا هذا العمل فهو مستحب عند القدوم وعند الخروج وجعلوه عند الخروج ليكون اخر عهده في البيت الابتهال الى الله سبحانه وتعالى والتضرع اليه

46
00:17:53.850 --> 00:18:14.000
وما دام هذا العمل مروي عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس به ثم قال رحمه الله تعالى وتقف الحائط ظاهره انه لا يشرب من زمزم   ذهب بعض اهل العلم

47
00:18:14.500 --> 00:18:41.350
منهم الامام الكبير مجاهد ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية الى انه يدفع ان يشرب من ماء زمزم كذلك اه في هذا الموضع وبعد التتبع لم اجد آآ للامام مجاهد ولا لشيخ الاسلام دليلا على استحباب تخصيص هذا الموضع بشرب زمزم. فالاصل انه لا يستحب

48
00:18:42.100 --> 00:19:10.000
ثم قال وتقف الحائض ببابه وتدعو بالدعاء الظاهر ان حائط كذلك تقف عند الباب لانها ممنوعة من دخول المسجد وتصنع من حيث الدعاء ما يصنعه من اه يقف عند والقول الثاني انه لا يدفع للحائض ان تقف هذا الموقف

49
00:19:11.050 --> 00:19:26.200
ولا ان تصنع هذا العمل ولا ان تدعو بالدعاء الوارد لان صفية رضي الله عنها وارضاها كانت عائضة ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم ولم تسمع هي من نفسها هذا العمل مما يؤكد

50
00:19:26.250 --> 00:19:47.650
عدم مشروعية هذا العمل بالنسبة للحالة ثم قال ويستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه  يستحب اذا انتهى الانسان من الحج ان يقصد الى المدينة النبوية الى المدينة المنورة

51
00:19:48.200 --> 00:20:04.900
ويزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويزور قبر صاحبيه رضي الله عنهما وارضاهما واستدل الحنابلة على استحباب هذا العمل بقوله صلى الله عليه وسلم من حج فزار قبري فكأنما

52
00:20:05.000 --> 00:20:33.900
زارني حيا او فكأنما زارني في حياتي ولا اشبه والله اعلم ان هذا الحديث موظوع والاشبه ان هذا الحديث موضوع  ولم يثبت بمسألة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم بخصوصه

53
00:20:33.950 --> 00:20:53.650
اي حديث صحيح لم يثبت في خصوص زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم اي حديث صحيح؟ لا في فضلها او ثوابها ولا في اه الحث عليها وممن قرر هذه القاعدة عدد كبير من

54
00:20:53.900 --> 00:21:09.350
من احسنهم تقريبا وتوضيحا الحافظ ابن عبد الهادي فانه بعد هذه المسألة بحثا طويلا وقرر انه ليس في السنة. اي حديث صحيح يدل على نصوص مشروعي زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم

55
00:21:09.950 --> 00:21:24.200
اما حكم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهو سنة والدليل على انه سنة الاحاديث العامة فقبر النبي صلى الله عليه وسلم اه يدخل في النصوص العامة التي فيها الحث على زيارة المقابر

56
00:21:27.600 --> 00:21:49.700
مسألة ولا يجوز شد الرحال قاصدا الانسان زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فان فعل وشد الرحال في قصف زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فهو مبتدع واثم

57
00:21:50.700 --> 00:22:08.100
فهو مبتدع بهذا العمل واثم بهذا الصلح واما انسد الرحال بقصد زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم زار قبره صلى الله عليه وسلم فلا حرج عليه فلا حرج عليك

58
00:22:13.400 --> 00:22:40.450
ثم قال رحمه الله تعالى وصفة العمرة اقرأ نعم وصفة العمرة ان يحرم بها من الى اخره بدأ المؤلف بصفة العمرة لما انهى الكلام عن صفة الحج فصفة العمرة ان يحرم بها من الميقات

59
00:22:40.800 --> 00:23:05.100
يعني ان مر به يعني ان مر به فان لم يمر بالميقات اعظم من ادنى الحل احرم من اجنحة تقدم معها الكلام عن المواقيت  حكم احرام المهدي بالعمرة ومن اين يحرم الى اخره. وتبين معنا مما سبق ان العمرة يجب

60
00:23:05.150 --> 00:23:24.100
ان يحرم بها الانسان المكي وغير المكي اما من الميقات ان مر به او من الحلف ان لم يمر بالميقات تقدم معنا تفصيل هذا اه بشكل اه موضح ان شاء الله ثم قال لا من الحرم يعني لا يجوز ان يحرم من الحرم

61
00:23:25.250 --> 00:23:47.100
فان احرم من الحرم انعقدت العمرة وهو اثم ان فعل ذلك عمدا وعليه دم من فعل ذلك عمدا او سهوا او جهلا كما سيأتينا فالاثم يتعلق بالفصل والعلم والدم يجب مطلقا ولو مع الجهل او النسيان

62
00:23:47.500 --> 00:24:10.200
هذا كله تفصيل حكم من احرم بالعمرة من الحرم من احرم بالعمرة من الحرم ثم قال نعم  العراق طيب يقول فاذا طاق وسعى وقصر خلفه ظاهر عبارة المؤلف رحمك الله

63
00:24:10.550 --> 00:24:36.500
ان المعتمر لا يجوز له ان يتحلل الا بعد اتمام جميع مناسك العمرة في ان يحلق بعد الطواف والسعي فان حل قبل ذلك فعمله ملغى ولا زال محرما والقول الثاني ان المعتمر اذا ضاق وسعى حل

64
00:24:36.800 --> 00:25:06.800
علق او لم يحل لانه اتى باركان العمرة وهذه المسألة مبنية على مسألة سابقة وهي هل الحلق والتقصير نسك او اطلاق من محذور تقدم معنا الخلاف وان الراجح انه نسك

65
00:25:07.000 --> 00:25:28.200
واذا كان الراجح انه نسك فالراجح ايضا في هذه المسألة انه لا يحل الا اذا حلق بعد الطواف والسعي ثم قال وتباح في كل وقت  قوله وتباح في كل وقت عبر الشيخ هنا بكلمة تباح

66
00:25:28.700 --> 00:25:48.200
مع اننا في سياق الكلام عن العبادات والسبب في ذلك انه اراد دفع قول من يقول ان العمرة تكره في بعض ايام السنة كقول بعضهم تكره يوم عرفة او في ايام التشريق او في يوم النحر او في اشهر الحج

67
00:25:49.850 --> 00:26:06.800
فدفعا لهذا عبر بقوله تباحي لكن مع ذلك في الحقيقة ليس بمناسب مطلقا ان نقول عن العمرة انها تباح بل العمرة اما ان تكون سنة اذا قلنا انها مشروعة واستوفت الشروط والاركان والواجبات

68
00:26:07.000 --> 00:26:24.650
والمشروعية او نقول لا تجوز اذا اخذت على صفة غير مشروعة. اما ان نعبر عن عبادة من العبادات في قولنا تباح فهذا من وجهة نظري ليس بمناسب وكان ينبغي الا يعبر بمثل هذه التعبير عن عبادة عظيمة كعبادة العمرة

69
00:26:24.700 --> 00:26:58.200
قوله تباح في كل وقت ظاهر عبارة المؤلف انه لا بأس بالموالاة بين العمرة او بين العمر ولا يشترط ان يفصل بينها باي فاصل كان  والموالاة بين العمرة ينقسم الى قسمين

70
00:26:58.850 --> 00:27:23.400
القسم الاول ان يقصد بالموالاة ان يأخذ العمرة ان يأخذ في السنة اكثر من عمرة ان يأخذ في السنة الواحدة اكثر من عمرة  اذا الموالاة بين العمرة ينقسم الى قسمين. القسم الاول ان يأخذ في السنة الواحدة اكثر من عمرة

71
00:27:24.050 --> 00:27:46.000
فهذه المسألة فيها خلاف بين اهل العلم بل فيها خلاف بين السلف الصالح من التابعين والذي يظهر لي ان هذا الخلاف موجود في عصر الصحابة تلفوا رحمهم الله على قولين. القول الاول انه لا يشرع ان يأخذ الانسان في السنة الا عمرة واحدة. كما في الحج

72
00:27:50.000 --> 00:28:11.000
واستدل اصحاب هذا القول بقول ابراهيم النخاعي رحمه الله ما كانوا يأخذون في السنة الا عمرة واحدة والقول الثاني انه يسعى للانسان ان يأخذ في سنة واحدة اكثر من عمره

73
00:28:17.900 --> 00:28:38.200
هؤلاء باثار عن ثلاثة او اربعة من اصحاب النبي بل عبر بعضهم بان عليه عمل الصحابة انهم يأخذون في السنة الواحدة اكثر من عمرة وهذا القول الثاني وهو جواز اخذوا اكثر من عمرة في السنة

74
00:28:38.300 --> 00:28:58.600
هو قول الصواب ان شاء الله علي عمل الصحابة وتقدم معنى ان قول ابراهيم النخعي او الزهري كانوا انه مهم جدا ويعبر عن طبقة من الصحابة او من كبار التابعين وانه يصلح للاعتماد عليها لكن لم نأخذ به

75
00:28:58.600 --> 00:29:17.650
هنا لانه مصادم بالاثار الصحيحة عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم القسم الثاني الموالاة بين العمرة بمعنى ان يأخذ عمر متعددة في وقت قريب كان يأخذ في كل يوم او في كل اسبوع

76
00:29:22.100 --> 00:29:40.200
فهذا ايضا فيه خلاف القول الاول ان هذا مشروع ولا حرج فيه بل مستحب بقوله صلى الله عليه وسلم العمرة الى العمرة كفارة لما بينكم والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة

77
00:29:42.250 --> 00:30:01.900
فدل الحديث على انه من شأن العمرة ان تفرط ومن شأن الحج ان يكون في السنة مرة واحدة القول الثاني انه لا يشرع للانسان ان يكرر العمرة بهذا المعنى بان يأخذ في كل يوم او في كل اسبوع

78
00:30:06.600 --> 00:30:37.800
واستدل اصحاب هذا القول بان السلف الصالح اطبخوا على كراهية هذا العمل والقاعدة عند اهل السنة والجماعة ان النصوص المطلقة والعامة يجب ان تفهم على ضوء فهم السلف الصالح ونحن نجد ان السلف الصالح الذين رووا لنا حديث العمرة للعمرة كفارة

79
00:30:38.400 --> 00:31:04.450
كانوا يكرهون الموالاة بين العمر بهذا الاعتبار وهذا القول هو الراجح بقينا في ضابط الفاصل بين العمر لنخرج من هذه الكراهة فيه خلاف الضابط خلع على اقوال كثيرة نأخذ منها قولين

80
00:31:04.550 --> 00:31:31.150
القول الاول ان الظابط ان يفصل بينهما بنحو عشرة ايام وهي المدة التي يخرج فيها الشهر والى هذا ذهب الامام احمد رحمه الله واستدل بان انس رضي الله عنه كان اذا اخذ عمرة لا يأخذ اخرى حتى يحمم رأسه اي حتى يسود

81
00:31:31.400 --> 00:31:55.200
اشارة الى طلوع الشعر وهذا يحصل بنحو عشرة ايام والقول الثاني انه يجوز للانسان ان يأخذ في شهر واحد عمرتين والراجح قول اول لان معه اثر عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

82
00:32:01.900 --> 00:32:16.450
ثم قال رحمه الله تعالى وتجزئ عن الفرث قوله وتجزئ عن الفرض اي ان العمرة التي يأخذها الانسان مهما كان نوعها يجزئ عن تجزئ عن الفرس سواء كانت عمرة مفردة

83
00:32:17.200 --> 00:32:32.600
او عمرة التمتع او عمرة القران وسواء كانت عمرة مأخوذة من النقاب او عمرة مأخوذة من ادنى الحلم اي عمرة صحيحة فانها تجزئ عن الفريضة فانها تجزئ عن الفريضة نحن نقرأها

84
00:32:35.200 --> 00:33:07.650
طيب كيف قال رحمه الله تعالى واركانه اركان الحج هي اجزاؤه التي لا يتم ولا يصح الا بها لاجزاؤه التي لا يتم ولا يصح الا بها وهي اربعة وهي اربعة

85
00:33:08.050 --> 00:33:26.900
الله الاول الاحرام الاحرام هو الركن الاول من اركان الحج واستدلوا على انه من اركان الحج لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات واستدلوا بان الانسان لا يدخل في الحج الا به

86
00:33:26.950 --> 00:33:57.300
فهو ركنه والمقصود بالاحرام هنا نية دخول النصف والقول الثاني ان الاحرام واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفات والى هذا مال فيما نقل ابن قدامة والقول الثالث انه شرط

87
00:33:58.700 --> 00:34:21.550
على الطهارة مع الصلاة والقول الذي نسب نسب شيخ الفقيه ابن قدامة فيه ضعف ظاهر ان ثبتت النسبة والراجح اما انه ركن او شرط والمؤدى واحد النتيجة من حيث الحكم محتمرة واحدة

88
00:34:21.800 --> 00:34:41.550
وهو عدم صحة الحج اذا فقد ثم قال والوقوف الوقوف من اركان الحج بالاجماع والنص اما النص فقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة وقد اجمع اهل العلم على انه ركن الحج ولا اشكال فيه

89
00:34:44.250 --> 00:35:09.750
ثم قال وطواف الزيارة طواف الزيارة ركن من اركان الحج بالنقص والاجماع اما النار فقوله وليصوت بالبيت العتيق. وايضا قوله ولله على الناس حج البيت  زيارة البيت هي اول ما يدخل في هذه الاية

90
00:35:11.350 --> 00:35:34.450
واجمع اهل العلم على انه ركن من اركان الحج ولا اشكال فيه ثم قال والسعي تعي ركن من اركان الحج في خلاف قوي فذهب الحنابلة والجمهور الى ان السعي ركن من اركان الحج

91
00:35:37.750 --> 00:35:54.800
واستدلوا على هذا بادلة كثيرة نأخذ اقواها منها ما اخرجه الامام مسلم عن عائشة رضي الله عنها انها قالت ما اتم الله حج رجل لم يطف بين الصفا والمروة ما اتم الله حج رجل

92
00:35:55.750 --> 00:36:14.450
لم يقف بين الصفا والمروة وهذا في مسلم وان كان في ثبوت الدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم اسعوا فان الله كتب عليكم السعي معنى كتب اي فرض وهذا الحديث

93
00:36:14.850 --> 00:36:49.650
بثبوته الى كبير بين اهل العلم. منهم من ضعفه كالامام ابن حزم ومنهم من صححه  الذهبي وابن عبد الهادي  منهم من اختلف قوله فصححه مثل ذهبي رحمه الله  والاقرب والاقرب انه مقبول والاقرب انه مقبول

94
00:36:52.650 --> 00:37:20.100
وانه يمكن يسدها البيت الدليل الثالث والاخير قوله تعالى ان سخا والمرأة من شعائر الله فمن تعظيم هذه الشعائر وجوب الطواف بينها القول الثاني ان السعي سنة نستعد كلمة واستدلوا بادلة. الدليل الاول

95
00:37:20.150 --> 00:37:51.950
ان هذا مذهب ابن عباس وانس ابن الزبير الدليل الثاني قوله تعالى فلا جناح عليه ان يطوف بهما برفع الجماع يدل على الاباحة او السنية والجواب عن الاستدلال بالاية ان رفع الجناح في الاية

96
00:37:52.300 --> 00:38:12.400
برفع الكراهة التي كانت موجودة عند الانصار حيث كان بين اه حيث كان على الجبلين الصفا والمروة آآ صممان فكانوا يتحرجون من السعي بينهما فبينت الاية انه لا حرج على من سعى بينهما

97
00:38:12.450 --> 00:38:36.150
وليست الاية لبيان حكم السعي وانما لرفع هذا التوهم الخاص الدليل الثالث انه في مصحف ابي وابن مسعود فلا جناح عليه الا يطوف بهما يعني ان لم يطوف فلا تنحاه

98
00:38:38.100 --> 00:38:59.850
وهذه قراءة ثابتة قالوا فان كانت من القرآن فهي فهي دليل وان لم تكن من القرآن فلا اقل من ان تكون بدرجة خبر الاحاد فانه لم يكن لابن مسعود ان يجزم بمثل هذه اللفظ في مصحف علة ان تكون قرآنا او عن النبي صلى الله عليه وسلم

99
00:39:01.550 --> 00:39:25.150
قول الثالث والاخير واختار القول بانه سنة عدد من الفقهاء وليس قولا شاكعا القول الثالث انه واجب واستدلوا بالجمع بين نصوص الذين قالوا انه ركن والذين قالوا انه سنة فقالوا

100
00:39:25.400 --> 00:39:46.550
هو واجب وليس بركن واجب وليس بركن واختار ايضا هذا القول عدد من المحققين منهم الشيخ الفقيه ابن قدامة ومنهم تلميذ شيخ الاسلام رحمه الله ابن قاضي الجبل ومنهم رجل من كبار الحنابل او هو القاضي ابو يعلى وغيرهم

101
00:39:46.850 --> 00:40:11.750
ممن رجح ان السعي واجب جمعا بين النصوص والذي تدل عليه نصوص في الدقيقة  اه تدل عليه الاثر انه واجب  والانسان اذا استعرض الادلة يجد انه يعني ينساق الى هذا القول بسبب قوة الادلة

102
00:40:11.900 --> 00:40:29.000
كيف وقد روي عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه سنة فنحن نقول القول انه واجب هذا هو القول الذي تدل عليه النصوص ولذلك من ترك السعي في الحج والعمرة فان الانسان لا يدرو ان يقول ترك ركنا

103
00:40:29.250 --> 00:40:45.350
وانه ما زال محرما ويجب ان يرجع ويطوف ويسعى الى اخره بل ترك واجبا وعليه جهنم المهم لا يعنينا الان ماذا يترتب على القول بقدر ما يعنينا اي الاقوال ارجح بينا انه القول بانه واحد ثم قال

104
00:40:45.500 --> 00:41:11.600
وواجباته الى اخره واجبات الحج سبعة ذكرها مرتباته الاول الاحرام من الميقات المعتبر له الاحرام من الميقات آآ واجب وتقدم معنا ان اهل العلم اجمعوا بلا خلاف ان من مر على الميقات فهو يريد النسك ثم تعداها فهو فهو اكل وقد خالف

105
00:41:11.850 --> 00:41:26.850
واجبا من واجبات الشرع واستدلوا على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم حدد المواقيت في حديث ابن عفاف ولا يعلم لهذا التحديث فائدة الا المنع من تجاوز هذه المواقيت بلا احرام

106
00:41:27.000 --> 00:41:44.050
للمنع من تجاوز هذه المواقيت في الاحرام. فدل على هذا الحكم الاجماع والنقص. ثم قال والوقوف بعرفة الى غروب الشمس الوقوف بعرفة الى غروب الشمس تقدم معنا خلاف في وان الوقوف

107
00:41:44.350 --> 00:41:59.900
واجب وهذا الوقوف والوجوب انما هو او يتعلق بمن جاء الى عرفة في النهار دون من جاء اليها في الليل بانه يجب على من جاء الى عرفة بالنهار ان يجمع بين

108
00:42:00.150 --> 00:42:22.700
الليل والنهار في الوقوف في عرفة. تقدم معنى هذا والادلة والخلاف والراجح. وان مذهب الحنابلة في هذه المسألة هو الصواب ثم قال والمبيت لغير اهل السقاية والرعاية لمنى المبيت في منى واحد

109
00:42:22.800 --> 00:42:37.400
تقدم معنا ذكر الخلاف وان الراجح الذي تدل عليه النصوص ان شاء الله انه واجب. بقينا في مسائل. المسألة الاولى ان قدر الواجب من المبيت هو ان يبقى معظم الليل

110
00:42:42.800 --> 00:43:00.300
والى هذا ذهب الفقهاء وقربه الحافظ بن حجر وهو واضح ان قدر الواجب هو البقاء في منى معظم الليل. والمقصود بمعظم الليل الزيادة ولو يسيرة على نصفه يعني ان يبقى النصف مع زيادة ولو يسيرا

111
00:43:00.900 --> 00:43:23.750
بهذا يكون بقي معظم الليل سواء كانت كان البقاء من اول او وسط او اخر الليل المسألة الثانية من لم يجد مكانه في منى ففي فيمن لم يجد مسألتين. المسألة الاولى هل يجب ان يبقى

112
00:43:24.650 --> 00:43:47.200
في طرق وارصفة منى ليحقق المبيت او له ان يخرج عن منها الراجح والله اعلم انه لا يجب عليه بل لا ينبغي وربما نقول اذا كان معه نساء لا يمكن ان يستقرن لا يجوز ان يبقى في منى على الطرق والارصفة يؤذي الناس ويؤذي نفسه

113
00:43:47.750 --> 00:44:10.450
بان الفقهاء يشترطون في البقاء في منى ان يبقى في مكان يصلح لمثله والبقاء على الارصفة لا يصلح آآ كثير من الناس كما انه يؤذي المرأة فنقول لا يجب على الانسان ان يبقى لا في الطرق ولا على الارصفة ولو كانت فارغة لان الارصفة لم توضع لينام عليها الانسان وانما وضعت

114
00:44:10.550 --> 00:44:23.750
بتستخدم من قبل المارة في الحج وفي غير الحج اذا نقول لا يجب على الانسان ان يبقى في على ارصفة او على الطرقات اما ان يجد مكانا مناسبا او لا يجب عليه

115
00:44:23.850 --> 00:44:40.250
المسألة الثانية اذا قلنا لا يجب عليه فهل يجب ان يبقى على حدود منى في اقرب مكان يمكن ان يجلس فيه ملاصق لمنى من اي جهة منها او يجوز له ان يذهب ثم يبيت في اي مكان من مكة

116
00:44:40.700 --> 00:46:56.900
في هذا خلاف   الله اكبر الله اكبر                   في هذه المسألة خلاف والحاجة اليها ماسة القول الاول انه له ان يذهب في اي مكان شاء ولا يجب ان يبقى متصلا بالحجاج

117
00:46:57.700 --> 00:47:14.300
الذين في منى واستدل هؤلاء بان الشارع انما اوجدت اوجب المبيت في منى فاذا لم يتمكن الانسان منها خرج الى اي مكان كما ان الانسان الذي قطعت يده لا يجب عليه ان يغسل شيئا اخر

118
00:47:14.350 --> 00:47:33.050
وانما سقط عنه وجوب المبيت كما سقط عن ذات غسل اليد القول الثاني انه يجب وجوبا اذا لم يجد مكانا في منى ان يجلس في اقرب مكان يمكن ان يجلس فيه متصلا بالحجاج في منى

119
00:47:37.000 --> 00:48:01.250
واستدل هؤلاء بان الله سبحانه وتعالى اوجب الجلوس في منى فاذا لم يتمكن اتى باقل الواجب وهو الجلوس متصلا باهلها كما ان من لم يجد مكانا في المسجد لا نقول له لا تجب عليك صلاة الجماعة بل نقول يجب ان تصلي

120
00:48:01.350 --> 00:48:25.050
في المكان الذي تتصل فيه الصفوف والمسألة اشكال البقية تتأمل فيها وقت طويل في الحقيقة يعني فيها اشكال وفي النصوص تعارض لكن سنأخذ ثلاث نقاط تساعد على التربية يلتمس الانسان من خلالها الراتب في هذه المسألة

121
00:48:25.900 --> 00:48:50.500
النقطة الاولى ان المبيت في منى وجوبه وجوبا مخففا المبيت في منى وجوبه وجوبا مخصصا بدليل ان الامام احمد عنه رواية عن ترك المبيت لا في اهله بينما لم يختلف قوله ان ترك الرمي هي ترك الرمي كله ان فيه دم

122
00:48:51.650 --> 00:49:11.700
وقرر شيخ الاسلام ان هذا مذهب احمد وهو ان الوجوب وجوبا مخففا والادلة الدالة على هذا ولا اشكال في ان المبيت وجوبه مخفض فهؤلاء الرعاة يتركون المبيت جملة لكن الرمي لا يتركونه وانما يرمون

123
00:49:12.000 --> 00:49:28.700
بيوم عن يومين. فاذا لا يشكال ان المبيت وجوبه وجوب مخطط هذا واحد اثنين جاء في مجموعة من الاثاث بعضها مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم وبعضها مرفوع موقوف على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

124
00:49:28.850 --> 00:49:47.450
ان الاستماع في منى انما شرع لانه عيد ان ايام منى ايام وفي ايام الاعياد يشرع الاجتماع وفي هنا لا يمكن ان نجتمع بالنهار لان الحجاج مستمرين بالرمي فاذا يكون الاجتماع

125
00:49:47.550 --> 00:50:04.400
بالليل وهذا قرره جماعة من السلف ومن المعلوم ان الاستماع للاعياد مستحب وليس بواجب اخيرا انه ثبت ان عمر بن الخطاب كان يبعث رجالا ان من بات خارج حدود منى يجب عليه ان يدخل الى منى

126
00:50:05.100 --> 00:50:21.450
مما يدل على ان البقاء في البقعة مقصود لذاته اخيرا الزيات على صلاة الجماعة فيه نظر من جهة ان وجوب اتصال الصفوف وجوب وجوب الصلاة مع الاتصال انما هو للاقتداء بالامام

127
00:50:22.350 --> 00:50:36.250
وهذا المعنى غير موجود في منى وهذا المعنى غير موجود في منى. لذلك انا اميل الى انه لا يجب على الحاج ان يجلس في اه اقرب مكان الى منى بل له ان يبيت في اي مكان لكن

128
00:50:36.350 --> 00:50:56.350
آآ من خلال سياق الخلاف ومن خلال ما سمعته تعلمون انه يتأكد على الانسان ان يجلس في اقرب مكان يتهيأ له الجلوس فيه مما بمنى اما الوجوب فهو في الحقيقة ما ارى انه يوجد ادلة تساعد على ايجاد مثل هذا الامر وان من تركه جملة فعليه

129
00:50:56.350 --> 00:51:15.100
والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد