﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:49.150
ان الله طيب قال رحمه الله باب محظورات محظورات الاحرام الحظر في لغة العرب المنع والمقصود بمحظورات الاحرام ما يحرم على المحرم فعله بسبب الاحرام ما يحرم على المحرم فعله

2
00:00:49.350 --> 00:01:10.100
بسبب الاحرام فالكذب يحرم على المحرم فعله لكن هل هو بسبب الاحرام ولا بالتحريم الاصلي  بالتحريم الاصلي اذا المحظورات المقصودة في هذا الباب فقط ما يكون سبب المنع منه هو الاحرام

3
00:01:10.500 --> 00:01:34.850
وهي كما قال المؤلف تسعة وهي كما قال المؤلف تسعة قال رحمه الله تعالى حلق الشعر غلق الشعر من محظورات الاحرام حلق الشعر ينقسم الى قسمين القسم الاول حلق شعر الرأس

4
00:01:38.550 --> 00:02:05.600
وهو من محظورات الاحرام بالنص والاجماع اما النص فقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فهذه الاية نص في تحريم حلق الشعر شعر الرأس اثناء الاحرام والثانية للجماع فقط

5
00:02:06.600 --> 00:02:23.200
قتل يا جماعة اكثر من واحد ولا يعلم في هذه المسألة مخالف بصراحة النقص في النهي عنها القسم الثاني ما عدا شعر رأس من شعور البدن وفيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله

6
00:02:24.250 --> 00:02:57.250
على قولين القول الاول واليه ذهب الائمة الاربعة والجماهير الغفير من الفقهاء انه من محظورات الاحرام قال الامام احمد لا اعلم احدا فرط بين الرأس والابرة فاستدل هؤلاء بدليلين الدليل الاول القيك على شعر الرأس

7
00:02:58.800 --> 00:03:20.800
بجامع ترك التره اي ان الشارع عندما نهى المحرم عن اخذ شعر الرأس لان لا يترقى والترفه حاصل في اخذ الشعور الاخرى الدليل الثاني قوله سبحانه وتعالى ثم ليقضوا شفتاهم ضيوفوا نذورهم

8
00:03:23.300 --> 00:03:47.550
قضاء السهب فسره ابن عباس رضي الله عنه وارضاه باخذ سعر معانا والابط وتقليم الاظافر وجه الاستدلال بالاية انه تعالى قال ثم ليقضوا والاية معطوفة على نحر الهدي فمعنى الاية ان الانسان

9
00:03:48.650 --> 00:04:05.250
لا يقضي سفسه الا بعد ان ينحر الهدي وما دام لم ينحر فهو محرم ويمنع من اخذ هذه الشعور وهو شلال غاية في القوة كما ترون لاسيما وان هذا التفسير مروي عن ابن عباس

10
00:04:05.400 --> 00:04:28.150
ولا يعرف له مخالف القول الثاني ان اخذ باقي الشعور جائز ولا يترتب عليه فدية وان الممنوع فقط سعر الرأس والى هذا ذهب آآ ابن حزم رحمه الله وسدل على ذلك كما هي طريقته فانه ليس في النصوص مطلقا

11
00:04:28.350 --> 00:04:59.950
المنع من اخذ اتفاق الشعوب وانما نسأل الله سبحانه وتعالى فقط على شعر الرأس وهو قول ضعيف جدا مخالف لظاهر الاية وللاثار عن الصحابة ولما عليه جماهير الفقهاء بل ان عبارة الامام احمد توحي او يفهم منها الاجماع حيث يقول لا اعلم احدا فرق بين شعر الرأس

12
00:05:00.350 --> 00:05:32.900
اذا الراجح ان باب الشعور في شعر الرأس وهي من محظورات الاحرام ثم انتقل المؤلف الى المحظور الثاني من محظورات الاحرام فقال وتقليم الاظافر تقليم الاظافر من محظورات الاحراق فان قل ما ظاهره المحرم فعليه فدية كما سيأتي تفصيل احكامها

13
00:05:34.700 --> 00:05:53.650
وليس في النصوص ما يدل على ان تقليم الاظافر من محظورات الاحرام ولذلك الخلاف الذي سمع في الشعور غير شعر الرأس يوجد او وجد تماما في حكم تقليم الاظافر تماما

14
00:05:54.050 --> 00:06:12.750
من حيث الادلة ومن حيث القائلين لا يختلف بشيء والراجح كذلك في هذه المسألة كالراجح في المسألة السابقة وهي ان تقليم الاظافر بمقتضى ظاهر الاية وفتاوى الصحابة من محظورات الاحرام

15
00:06:13.050 --> 00:06:34.750
وان زيارة بن حزم في هذه المسألة ضعيف ثم لما بين رحمه الله المحذور الاول والثاني انتقل الى الظابط الذي تجب تجب فيه الفدية بالشعور والاظافر فقال فمن حلف او قلم ثلاثة فعليه دام

16
00:06:35.400 --> 00:07:02.150
اذا حلق الانسان ثلاث شعرات فصاعدا عليه دم فان حلق شعرة ففيه طعام مسكين وان حلق شعرتين ففيه طعام مسلمين وان حلق بعض شعرة ففيه ما في حلق الشعرة فيهما في حلق الشعراء

17
00:07:05.850 --> 00:07:30.900
واستدلوا بان الثلاثة اقل جمع استدلوا على هذا الحكم بان الثلاث الجمع القول الثاني  لابي حنيفة رحمه الله ان الفدية تجد اذا حلق ربع الرأس فصعدا فان حلق اقل من ذلك فلا فدية فيه

18
00:07:37.400 --> 00:08:02.800
القول الثالث للمالكية وهو ان الحلق الذي تجد فيه الفدية هو من فسق باحد صفتين اما ان يكون فيه ترفه او ان يكون فيه ازالة للاذى فان حرق حلقة تعرف يحصل به الترفه او

19
00:08:02.900 --> 00:08:19.800
يحصل به ازالة الاذان وجبت الفدية والا فلا ومعنى هذا القول ان انه لا تجب الفدية الا اذا في الحقيقة عمم شعره بالحلق اما اذا حلق بعض الرأس ولا فدية

20
00:08:26.200 --> 00:08:52.950
هذا القول هو القول الصحيح فان حلق الرأس او اغلب الرأس في فدية وان حلق دون ذلك ففيه طعام مسكين مثلا والفقهاء الذين يقولون حلق ما دون الثلاث شعرات مثلا

21
00:08:53.150 --> 00:09:08.050
ليس فيه فدية يرون مع ذلك انه محرم فهو محرم وان لم تكن فيه فدية فهو محرم وان لم تكن فيه فدية اذا الحديث الان لا عن حكم الحلق وانما عن ايش

22
00:09:08.300 --> 00:09:30.500
متى تجد الفدية؟ متى تجد الفدية والان سمعتم هذا الخلاف والراجح ان شاء الله مذهب المالكية ثم قال ومن غطى رأسه بملاصق فدع تغطية الرأس من محظورات الاحرام  تغطية الرأس من محجورات الاحرام

23
00:09:33.000 --> 00:09:53.600
وهي في الجملة محل اجماع قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سيأتينا ولا العمائم ولا البرانس فيما ينهى المحرم عن لبسه ولقوله في المحرم الذي وقفته ناقته

24
00:09:54.950 --> 00:10:17.000
ولا تخمروا رأسه اذا من حيث الجملة دل على المنع منها النص بالاجماع ولا اشكال فيه لكن من حيث التفصيل فيه خلاف بتغطية الرأس تنقسم الى قسمين اما ان تكون بملاصق

25
00:10:17.300 --> 00:10:40.200
او ان تكون بغير ملاحظة القسم الاول ان تكون بملاحقة يعني ان يغطي رأسه بما يلاصق الرأس وهذا ينقسم الى قسمين اما ان يغطيه بملاصق معتاد فالعمامة والطاقية والشماغ وما وما اشبه هذا من الالبسة المخصصة للرحم

26
00:10:41.650 --> 00:11:04.250
او ان يغطيه بغير معتاد كان يظع عليه قرطاس او ان يظع عليه خرقة ليست مما اعد لستر الرأس  النوعين ممنوعين او النوعان ممنوعان فان غط رأسه بملاصق معتاد او غير معتاد

27
00:11:04.600 --> 00:11:35.300
فهو محرم وعليه الستيان النوع الثاني ان يغطي رأسه بغير ملاصق وهو ينقسم الى قسمين القسم الاول ان يكون غير الملاصق غير تابع للمحرم والتابع هو الذي يتحرك بحركة المحرم

28
00:11:36.350 --> 00:12:00.850
وغير التابع هو الذي لا يتحرك بحركة الناس القسم الاول هو غير التابع بدأنا بغير السادة اليس كذلك مثاله ان يستظل تحت سقف مبني او ان يستظل تحت خيمة فهذه الامور ليست تابعة ولا تتحرك بحركة المحرم

29
00:12:02.500 --> 00:12:16.800
فهذه لا اشكال انه لا فدية فيها لما ثبت في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم غرفت له خيمة بنمرة صلى الله عليه وسلم القسم الثاني ان يكون تابع

30
00:12:16.850 --> 00:12:47.600
بغير منافق ولكنه تابع كان يستظل  مظلة شمسية او بالسيارة او مما اشبه هذه الامور مما تتحرك بحركة المؤمن فهذه عند الحنافلة لا تجوز وفيها فدية لا تجوز وفيها فدية

31
00:12:48.100 --> 00:13:19.850
وتدل على هذا باثر عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه وبانها تابعة لهذا المحرك والقول الثاني ان انه لا بأس بالاستظلال بغير الملاصق ولو كان تابعا لما ثبت في الحديث الصحيح

32
00:13:21.000 --> 00:13:32.500
ان بلال رضي الله عنه اسامة ابن زيد رضي الله عنه كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع واحدهما اخذ بسقام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم

33
00:13:32.900 --> 00:13:49.700
والاخر يستره بثوب الى ان رمى جمرة العقبة فهذا الثوب الذي ذكر به النبي صلى الله عليه وسلم تابع له يتحرك بحركته بل ان الصحابي اما ان يكون بلال او اسامة

34
00:13:49.950 --> 00:14:04.450
ولعله اسامة كان يقصد ان يتحرك اذا تحرك النبي صلى الله عليه وسلم ليستمر الظل فوق رأسه صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث اه نص في المسألة ويلزم الانسان ويقطع

35
00:14:04.550 --> 00:14:14.700
ان ابن عمر رضي الله عنه لم يقف على هذا الحديث او لم يعلم ان كان صنع هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم والا لم يكن ليخالف او ان يكون

36
00:14:14.800 --> 00:14:30.200
الاسناد الى ابن عمر لا يثبت المهم انه اه هذا الاثر ليس مما يتمسك به في مقابل الحديث الصحيح ثم قال رحمه الله تعالى وان طيب بدنه او ثوبه او ادهن

37
00:14:30.800 --> 00:15:01.700
بمطيب   وان لبث وان لبس ذكر مخيطا فدعى نصف المخيط من محظورات الاحرام والمقصود بالنخيط وكل ما حصل على قدر عضو او على قدر الجسم جميعا فكل ملبوس فصل على قدر

38
00:15:01.800 --> 00:15:16.250
عضوا من اعضاء الجسم او على قدر الجسم كله فهو من محظورات الاحرام في باب اللباس والدليل على هذا ما اخرجه في الصحيح عن ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم

39
00:15:17.050 --> 00:15:42.000
سئل ما يلبس المحرم فقال صلى الله عليه وسلم لا يلبس القميص ولا العمائم ولا البران ولا السرويلات ولا الخيطات الا من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين

40
00:15:44.700 --> 00:16:04.850
ثم نهى ان يلبس المحرم ثوبا مسه زعفران او مسه ورث هذا الحديث قاعدة في مسألة لبس لا المخيط والنهي عنه وتفصيل ما يجوز ان يلبس وما يجوز الا يلبس

41
00:16:05.150 --> 00:16:27.100
وما لا يجوز ان يلبس وما لا يجوز ان يلبس فكل ما ذكر في الحديث وما يستوي معه في العلة فهو مما لا يجوز للانسان ان يلبسه بالاحرام مسألة مسألة

42
00:16:28.700 --> 00:16:50.550
اه لبس الازار والرداء لكن المقصود الان الايجار المخيط هذه مسألة خلاف فيها طويل واشتهرت بهذا الوقت ولذلك سنخرج ان شاء الله لها كلام  وربما يكون مكتوب والراجح في هذه المسألة والله اعلم

43
00:16:50.900 --> 00:17:09.200
انه لا يجوز للانسان ان يلبس هذا اللباس ومن اقوى الادلة ان هذا اللباس اذا حصل على هذه الهيئة فقد فصل على قدر جزء من البدن فهو ايد وهو الجزء الاسفل

44
00:17:09.700 --> 00:17:26.500
وهو الجزء الاسفل وكما ان الثوب الذي يفصل على قدر البدن كله ممنوع كما قال النبي القميص كذلك ما حصل على قدر الجزء الاسفل من البدن فهو ممنوع لكن هذه المسألة

45
00:17:26.700 --> 00:17:48.400
الخلاف فيها قوي والذين قالوا بانه يجوز لبسه فقهاء كبار وادلتهم قوية جدا وقولهم معتبر وليس هناك اجماع على المنع من هذا من هذه اللثة وانما هي مسألة خلافية وان شاء الله نحن نلخص لكم جميع

46
00:17:48.600 --> 00:18:07.600
ادلة في الاقوال في مجلس اخر وارجو ان يكون تكون مكتوبة ارجو ان ساكتبها ان شاء الله لانه يعني يحتاج الناس اليها وليتبين الامر لكن مع ذلك من الخطأ البين المغالاة في مثل هذه المسألة كثرة النقاش

47
00:18:07.700 --> 00:18:21.850
واخراجها عن ان تكون مسألة من مسائل العلم الى ان تكون مسألة من مسائل التي يكثر فيها النقاش وكلافه ثم قال رحمه الله تعالى وان طيب بدنه وثوبه وازدهن بقية

48
00:18:22.150 --> 00:18:47.200
التطيب من محظورات الاحرام بالاجماع في الجملة وبالنار اما النص فقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يلبس ثوبا نفسه ضرس ولا زعفران فاختلف اهل العلم بالحكمة التي من اجلها نهي المحرم عن لبس الثوب الذي فيه زعفران

49
00:18:47.950 --> 00:19:09.700
هل هو لطيب رائحة الزعفران او لان الزعفران مما يتجمل بلونه سلفوا على قولين في هذه المسألة. الجمهور على ان النهي لاجل الطيب لا لاجل الزينة وهذا هو الصواب ان النهي لاجل الطيب

50
00:19:09.850 --> 00:19:26.950
لا لاجل الزينة ويحتمل ان يكون النهي لاجل الامرين لكن الذي يعنينا الان لا شك انه داخل في النص مسألة الطين  الدليل الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بالذي وقف صناقة ولا تحنطوه

51
00:19:27.300 --> 00:19:48.150
وفي لفظ صحيح ان شاء الله في لفظ صحيح ولا تطيبوه ولا تطيبوه  دلت هذه النصوص على ان الطيب من محظورات الاحرام فان تعطاه المحرم او مسه فانه اه ارتكب محظورا من محظورات الاخرام

52
00:19:49.950 --> 00:20:11.000
ثم قال او شم طيبا ذهب الحنابلة الى ان شم الطيب ايضا من محظورات الاحرام قد تدل على هذا بقولهم وهل يقصد من الطيب الا الشم وهل يقصد من الطيب الا الشم

53
00:20:11.250 --> 00:20:38.700
فاذا شم المحرم الطيب فقد وقع في محظورات الاحرام وما استدل به الحنابلة وجيه؟ هل يقصد من الطيب شيء غير الشمس ها يقصد شيء اخر ما يقصد تجارة يعني ما ينتقد قول الحنابلة بانه يقصد من الطيب احيانا تجارة ربما تجد تاجر طيب لم يمس طيبا قط

54
00:20:38.800 --> 00:21:04.150
فربما تجد ما يشم ضاقت حاست الشمس فهل يعترض على الحنابلة بمثل هذا ها لماذا  المقصود من الخير ما هو؟ هم الحنابلة يقولون انما يقصد من طيب الشمس طيب ها

55
00:21:06.400 --> 00:21:26.700
لا انا اعطيكم قاعدة لا يمكن ان تقول يقصد من اي سلعة ان يبيع السلعة لماذا بان هذا القصد موجود في جميع السلع. ما هو المقصود من المطعومات الاكل هل المقصود منها تجارة او المقصود الاساسي والاصل ان تؤكل

56
00:21:27.150 --> 00:21:41.700
ان تؤكل. مسألة البيع والاتجار ليست من مقاصد السلع الاساسية لانها توجد في جميع السلع اذا لا ينتقب او لا يعترض على الحنابلة في مثل هذا القول الثاني ان السم ليس من محظورات الاحرام فلا حرج فيه

57
00:21:41.950 --> 00:22:00.650
وان من شم طيبا فقد فعل امرا مباحا وتدل على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الطيب عند الاحرام في جسده وهذا يستلزم ولابد انه ماذا

58
00:22:00.700 --> 00:22:21.150
فيشم الطيب اثناء اداء النسك فدل هذا على ان ليس من محجبات الاحرام اذ يلزم من تطيب النبي صلى الله عليه وسلم اه ان يسمه ولوازم اقوال وافعال النبي صلى الله عليه وسلم معتبرة شرعا

59
00:22:22.350 --> 00:22:45.300
القول الثالث ان المحظور تقصد السمع فان تقصد ان يشم فقد فعل محظورا ويسمى عرضا من غير قصد فانه لم يقع في محظور وهذا القول مال اليه ابن القيم وهو في الحقيقة قريب من مذهب الحنابلة بل ان بعض الحنابلة صرح

60
00:22:45.350 --> 00:23:02.950
بان مقصودهم بقولهم كم الطيب يعني اذا يعني اذا اتفقتم هاي الاقوال هل نقول لا يقصد من طيب الا الشام وهذا صحيح؟ او نقول النبي صلى الله عليه وسلم تغير

61
00:23:03.950 --> 00:23:33.600
ها  ثاني ما يجوز يقول ابن القيم لم يكن ليقصد شم الطيب يعني من قبل النبي صلى الله عليه وسلم وضعوا لا ليشمه هو لم يقصد في الموضوع وانما ليس معه الاخرين. وهذا معلوم ان التزين

62
00:23:33.650 --> 00:23:59.500
بالطيب واللباس للاخرين ليس للنفس لان الانسان لا يرى   تفريق بين ظاهر كلام شيخ الاسلام يعني قول تاف وجيه لكن الاشكال ما يزول باختيار القول الظاهر تكلمت حسام انه يميل لمذهب الحنابلة

63
00:24:00.050 --> 00:24:17.750
وان يهتم من محذرة الاحرام والحقيقة في المسألة فيها اشكال فيها اشكال. ولذلك الاحوط الاحوط الا يتقصد الانسان شنو المصير فاذا لم يتقصد تم الطيب فلا اشكال انه لم يقع في المحظور

64
00:24:18.500 --> 00:24:33.900
يعني اعتبار كم نصيب من المحظورات مطلقا ولو بغير قصد هذا خطأ لان نكاد نجزم ان النبي صلى الله عليه وسلم كم نصيب الذي وضعه؟ لا سيما وانه يضع من اطيب الطيب كما في الحديث. يعني من احسن انواع الطيب

65
00:24:34.150 --> 00:24:48.050
فمثل هذا النوع لابد ان يشمه الانسان فيعني القول بان شم الطيب من محظورات الاحرام مطلقا ضعيف جدا تنافي مع صنع النبي صلى الله عليه وسلم فالراجح اما القول الثاني

66
00:24:48.200 --> 00:25:06.150
او القول  ثم قال رحمه الله تعالى او تبخر بعود اذا تبخر بعود  فقد وقع في محظور من محظورات الاحرام لان العود هكذا يصنع به اذا لا يلزم ان يضع الانسان الطيب

67
00:25:06.850 --> 00:25:30.500
لكن حتى لو اه تبخر بعود فقد وقع في المحظور لان العود هكذا يوظع العود هكذا يوضع ثم قال وان قتل  مأكولا بريا اصلا الى اخره قوله وان قتل يريد المؤلف

68
00:25:30.600 --> 00:25:54.000
ان يبين ان قتل الصيد من محظورات الاحرام وظاهر عبارة المؤلف رحمه الله تعالى ان المحظور هو القتل المحظور هو القتل والصواب ان المحذور هو القتل وملك الصيد باي طريقة

69
00:25:54.450 --> 00:26:11.700
سواء كان بالشراء او بالهبة او باي طريق من الطرق قد ملك الصيد هو من محجورات الاحرام فليس المقصود في الحقيقة القتل فقط وانما ان يتملك المحرم الصيد باي طريق من الطرق بالبيع او بالاجتهاد او بغيره

70
00:26:12.700 --> 00:26:33.200
وانما يعبر الفقهاء كثيرا بالقتل لانه الغالب في الحصول على الصيد لانه غالب للحصول على الصعيد والدليل على تحريم الصيد قوله تعالى ولا تقتلوا الصيد وانتم حرمون فهذا النقص صريح

71
00:26:33.300 --> 00:26:59.300
لان الصيف من محجورات الاحرام ثم قال رحمه الله تعالى مأكولا بريا افضل الصيد الذي يحرم قتله له شروط له شروط اختصرها المعلم الشرط الاول ان يكون مأكول اللحم فان قتل غير مأكول اللحم فلا شيء عليه

72
00:27:03.900 --> 00:27:21.550
واستدلوا على ذلك بامرين الاول ان الصيد عند الاطلاق يتناول مأكول اللحم او غير مأكول اللحم مأكول لحم لان الناس يصيدون مأكول اللحم التاني قوله تعالى ولا تفسدوا الصيد وانتم حرم

73
00:27:22.300 --> 00:27:43.650
وجه الاستدلال ان الاية منعت المحرم من قتل الصيد الذي يجوز له ان يقتله بدون احرام وينتفع من هذا القتل وهو المأكول فقط وهو المأكول فقط. الاستدلال بالاية وجيه. والقول الثاني ان المحرم ممنوع من قتل مأكول وغير المأكول

74
00:27:44.800 --> 00:28:10.000
لعموم الاية والصواب مع القول الاول صواب مع القول الاول الثاني الشرط الثاني ان يكون متوحشا اصلا ان يكون متوحشا اصلا مقصوده باصلا يعني ان الصيد المتوحش لو تأهل لا يجوز

75
00:28:10.550 --> 00:28:35.600
ان نقتله والاهلي ما عكست المتوحش لو تأهل لا يجوز ان نقتله والاهلي لو توحش يجوز ان نقتله. لماذا؟ لان الفقهاء ياخذون العبرة بالاصل لا بالوصف الطارئ العبرة في الاصل لا بالوسط الطارئ. فالوصف الطارئ لا يؤثر على الحكم

76
00:28:37.250 --> 00:29:00.400
فاذا لو تأهل واستأنس حيوان بري فانه لا يجوز ان نقتله وكذلك العكس لو توحش حيوان اهلي هل يجوز للمحرم ان يقتله؟ اذا العبرة بالاصل لا بالوقت  الشرط الثالث ان يكون بريا لا بحريا

77
00:29:03.100 --> 00:29:38.150
العبرة بالاصل فالاهلي لو توحش يجوز ان نقتلهم لان اصله اهلي وليس وحشي ونحن نشترط في الصعيد ان يكون وحشي طيب اذا الشرط الثالث ان يكون بريا لا بحريا قال

78
00:29:41.150 --> 00:32:11.050
اذا الشخص الثالث ان يكون بريا لا ظهريا لقوله تعالى احل لكم صيد البحر وطعامهم وتعلم بالنسبة للمسلم جائز ولا حرج في اذا الصعيد ليمنع هذه الشروط ثلاثة كما قال ولو تولد منه ومن غيره

79
00:32:11.300 --> 00:32:36.450
تغليبا للحذر جمع مريح وحاضر غلب الحاضر وهي قاعدة شرعية صحيحة وفيها مؤلفات فيها مؤلفات واظن بعض اخواننا المعاصرين التي هي رسالة طيبة في تقرير قاعدة  ثم قال او تلف في يده اذا تلف الصيف في يد المحرم ولو لم يفقده هو

80
00:32:36.550 --> 00:32:55.950
فعليه ضمان بان يده يد اعتداء وكان الواجب اما ان يطلقه او ان يرده الى المالك او ان يرده الى المالك ثم قال رحمه الله تعالى ولا يحرم حيوان انثي

81
00:32:56.050 --> 00:33:13.300
ولا طيل البحر ولا قتل محرم الاكل هذا تصريح بمفهوم الكلام السابق تصريح بمفهوم الشروط السابقة واخذنا نحن الكلام حول الانسي وصيد البحر والخلاف في قتل المحرم اه محرم الاكل

82
00:33:13.450 --> 00:33:32.550
منذ محرم الاكل ثم قال اخيرا لننهي به فصل الصيف ولا اخطاء. الصائم يبيز للانسان ان يقتله ولو سمعت فيه الشروط ولو اجتمعت في سرور لانه لما صام صار من جنس

83
00:33:33.000 --> 00:33:50.600
الثواب الذي امر الشارع بقتلها بانها مؤذية واضح ولا لا فاذا اذا دخل في زمرة الحيوانات المؤذية التي امر الشارع بقتلها صار له نفس الحكم ولو كان مأكولا وحشيا وانطبقت فيه الشروط

84
00:33:51.300 --> 00:34:06.400
مثله فاذا قتله لانه صال عليه فهو ميتة ولو كان مأكول له فهو ميتة ولو كان مأكول لحم لان القاتل الان ليس من اهل التزكية ان القاتل ليس من اهل الصيد ولا من اهل التزكية

85
00:34:06.550 --> 00:34:28.650
فيجوز له ان يقتله ولكن لا يجوز له ولا لغيره ان يأكله باستعمال الزعفران في الاكل والشرب الاظهر انه ممنوع لا سيما على القول اه عن الفم لا يجوز يتحقق هذا الامر

86
00:34:28.700 --> 00:34:47.300
فالاولى المنع لان الانسان اذا شرب القهوة ليس كأنه سيتقصد الشمس لانه وضعت في هذا الغرض مسألة اذا فعل محظورين فهل عليه فدية او فديتين؟ سيصرح المؤلف اه بحكم فعل محظورات بتفصيل

87
00:34:48.400 --> 00:35:03.700
ما حكم استعمال الصابون والشامبو المعطر كينقسم الى قسمين؟ القسم الاول ما فيه نكهة وآآ طبيب معتاد او منه في برائحة زكية رائحة زكية فهذا يجوز مهما كانت الراحة الذكية جميلة

88
00:35:03.950 --> 00:35:16.350
القسم الثاني ما فيه طيب الممسك اللي يوضع فيه طين هذا ما يجوز والغالب على الصوابين من القسم الاول لا من القسم الثاني الله اعلم وصلى الله على نبينا محمد

89
00:35:22.050 --> 00:36:11.300
بسم الله الرحمن الرحيم بدأ المؤلف بالمحظور السابع وهو عقد النكاح وعقد النكاح من محظورات الاحرام التي اتفق الفقهاء عليه بدلالة السنة الصريحة على ذلك. في قول النبي صلى الله عليه وسلم

90
00:36:11.550 --> 00:36:37.650
لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطئ والمقصود بالمنع هم ثلاثة الزوج والزوجة والوليد واما الشاهد فلا يدخل في الحديث لكن ذكر الفقهاء انه يكره له ان يشهد وهو محرم

91
00:36:40.800 --> 00:37:08.900
فاذا عقد المحرم عقد النكاح فان العقد ليبقى والدليل على ذلك ان النهي في الحديث يعود الى ذات العقد لا ينكح واذا عاد النهي الى ذات العقد فهو باطل وعليه يلزم الزوج والزوجة اعادة العقد

92
00:37:09.250 --> 00:37:35.250
اذا عقداه اثناء الاحرام  اذا الخلاصة ان عقد النكاح من المحظورات المتفق عليها على التفصيل الذي سمعت ثم لما ذكر المؤلف النكاح ذكر الرجعة فقال وتصح الرجعة الرجعة هي ان يراجع

93
00:37:36.000 --> 00:38:13.750
المطلق زوجته الرجعية ان يراجع المطلق زوجته الرجعية ويأتينا في كتاب النكاح من هي الرجعية وغير رجعية وما هو الرجعة   وين الزيادة هذي ها ولا فدية  ولا فدية تركنا كلمة ولا فدية قوله ولا فدية

94
00:38:14.000 --> 00:38:31.800
يعني مع كون النكاح من المحجورات الا انه اذا وقع المحرم فيه فلا فدية عليه بل عليه الاثم والتوبة وفساد العقد دون الفدية والدليل على هذا انه ليس في النصوص الشرعية

95
00:38:31.900 --> 00:38:52.400
ما يدل على وجوب الفدية على المحرم الذي عقد نكاحه اثناء الاحرام والاصل براءة الذمة وحرمة مال المسلم  لذلك قرروا انه لا فدية نعود الى مسألة الرجعة الرجعة عند الحنابلة تجوز

96
00:38:54.900 --> 00:39:19.950
الرجعة تجوز واستدل على جواز المراجعة بدليلين الاول ان الحديث نهى عن النكاح والرجعة ليست نكاح  الدليل الثاني ان الاصل الجواز والمنع يحتاج الى دليل والقول الثاني ان الرجعة اثناء الاحرام

97
00:39:20.150 --> 00:39:44.850
لا تجوز ولا تصح وعليه ان يراجع بعد الاحرام تدل على هذا بان الرجعة اثناء الاحرام غالبا ما تؤدي الى وقوع الوقت وما ادى الى محذور فهو محذور والصواب ان شاء الله

98
00:39:45.150 --> 00:40:03.600
مع القول الاول مع القول الاول فيجوز للانسان ان يراجع زوجته ولا حرج عليه والمنع من مثل هذا بدون دليل مذهب ضعيف ثم انتقل المؤلف بعد ان انتهى من المحظور السابع

99
00:40:03.900 --> 00:40:47.800
الى المحظور الثامن     طيب الثامن من محظورات الاحرام هو الجماع والجماع من اعظم المحظورات والله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم والصحابة كما سيأتينا في تساويهم عظموا قضية الجماع والوقف وما يتعلق به

100
00:40:48.000 --> 00:41:10.000
عظموا تحريمه وعظموا فيه الفدية ولذلك سيأتينا في بعض المسائل ان الراجح في بعضها التسديد انطلاقا من ملحظ وهو ان الشارع في جنس الوقت في الحج شدد سدد الامر من حيث التحريم والفدية

101
00:41:10.500 --> 00:41:30.150
ولذلك تجد ان الصحابة رضي الله عنهم وعلى رأسهم ابن عباس شددوا في هذا الباب في اكثر من مسألة ستأتينا الان نبدأ بالمسألة الكبيرة وهي الجماع قبل التحلل الاول فهو اعظم محظورات الاحرام

102
00:41:35.500 --> 00:41:58.600
والجماع قبل التحلل الاول محرم باجماع الفقهاء لم يخالف فيه احد لقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فصول قال ابن عباس رضي الله عنه الجماع ودواعيه او ومقدماته

103
00:42:07.650 --> 00:42:35.700
والجماع قبل التحلل الاول ينقسم الى قسمين القسم الاول ان يكون قبل الوقوف بعرفة فاذا جامع قبل الوقوف بعرفة فسد حجه بإجماع امة محمد اجمعوا على ان الحج فات واستدلوا على فساده

104
00:42:36.200 --> 00:42:58.900
بالاثار الصحيحة الثابتة المروية عن عمر وابنه وابن عباس وابي هريرة وغيرهم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم القسم الثاني ان يكون بعد الوقوف بعرفة وايضا ذهب الى فساده الجماهير

105
00:42:59.100 --> 00:43:17.750
الجم الغفير من اهل العلم ولم يخالف في هذه المسألة الا الاحناف وهم يرون ان الجماع بعد الوقوف بعرفة لا يفسد الحج واستدلوا على هذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة

106
00:43:20.400 --> 00:43:42.800
والصواب مع الجمهور  ان الاثار التي رويت عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم تفرق بين ان يقع اه قبل الوقوف بعرفة او بعد الوقوف بعرفة ولذلك تكون الخلاصة ان الجماع بعد التحل ان الجماع قبل التحل الاول

107
00:43:43.300 --> 00:44:00.900
مفسد للحج مطلقا بالاجماع قبل عرفة وعلى الصواب الذي عليه الجماهير بعد عرفة ثم لما بين المؤلف مسألة اه حكم الجماع بطبيعة الحال الاول ذكر ما يترتب على هذا الحكم

108
00:44:01.350 --> 00:44:25.700
فالاثر الاول فسد امسكهما حدثنا الان عن اقسام فساد النسك الاثر الثاني ما اشار اليه بقوله ويمضيان فيه يعني ان من جامع قبل التحلل الاول فسد نسكه ويجب عليه وجوبا ان يمضي في هذا النسك الفاسدة

109
00:44:27.800 --> 00:44:48.600
ولا يعلم لهذا الحكم نظير في الشرع ان يمضي الانسان في عبادة فاسدة وهذا يؤكد ما ذكرت لكم سابقا ان الشارع تجاوز الصحابة تعظم هذا الامر في الحياة بشكل لافت للانتباه

110
00:44:49.300 --> 00:45:04.650
الدليل على وجوب المضي الاثار ذات الاثار المروية عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم التي دلت على الفساد دلت على وجوب المضي لكن وقع في هذه المسألة خلاف وهو وجوب المضي

111
00:45:05.650 --> 00:45:20.950
فالجماهير ذهبوا الى ما ذكرت لكم حسب ما ذكر المؤلف وهو وجوب المضي والقول الثاني ان الحج يفسد ولا يمضي فيه بل ينصرف الى اهله والى هذا ذهب الفقيه بن حزم

112
00:45:23.650 --> 00:45:44.500
واستدل على ذلك بان هذا عمل ليس عليه امر الله ولا رسوله اي المضي في الحج الفاسق والجواب على ما استدل به ان هذا المضي وان كان الحج فاسدا عليه امر الله ورسوله

113
00:45:44.750 --> 00:46:07.350
بدلالة الاثار بدلالة الاثار ولا يعلم مخالف بين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم القول الثالث وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله ان من افسد نسكه بالجماع قبل التحلي الاول فانه يتحلل بعمرة ويمضي الى اهله

114
00:46:08.750 --> 00:46:43.900
بعمرة والصواب الاول لصراحة الاثار ووضوحها في مسألة وجوب المضي. ثم انتقل الى الاثر الاخير قوله ويقضيان ويقضيانه ثاني عام وجوب القضاء سامعة ووجوب القضاء محل اتفاق بين الفقهاء ودلت عليه الاثار

115
00:46:45.500 --> 00:47:12.850
ويجب ان يقضي هذي النسك الفاسد من حيث احرم به عام اول وهذا ايضا نوع من التشديد في جنس هذا المحظور وحكم هذا الحد  وحكم الحج القضاء حكم القضاء وحكم الحج الذي مضى فيه

116
00:47:12.900 --> 00:47:39.400
حكم الحد الصحيح في كل شيء فاذا افسد المحرم نسكه ومضى فيه والزمناه ان يمضي فيه فهذا الحج الذي مضى فيه له نفس احكام الحج الصحيح من وجوب الكفارات ولزوم اداء الاركان والواجبات وانه لو افسده بجماع اخر فعليه ان يمضي فيه وان يقضيه. وكذلك

117
00:47:39.750 --> 00:47:59.250
عدة القضاء تأخذ نفس الاحكام احكام الحج الصحيح اذا بين المؤلف رحمه الله ثلاثة احكام او ثلاثة اثار للجماع الاول فساد النذر والثاني وجوب المضي والثالث عليه ان يحج من العام المقبل

118
00:48:00.450 --> 00:48:24.550
وبقي آآ اثران وهم الرابع والخامس فالاثر الرابع الاثم العظيم ووجوب التوبة والخامس والاخير وجوب الفدية كما سيأتينا مفصلا في باب الفدية تترتب على الاحرام على الجماع قبل الاول كل هذه الاثار

119
00:48:26.700 --> 00:49:04.600
بين المؤلف رحمه الله تعالى حكم الجماع قبل التحلل الاول ولم يتفرق الى حكم الجماع بعد التحاليل الاول الجماع بعد التحلل الاول محرم بالاجماع ولا يفسد النسك عند الجماهير والقول الثاني انه يفسد النسك قياسا على الوقف قبل التحلي

120
00:49:05.700 --> 00:49:26.600
بجامع ان الوقف قبل وبعد التحلل الاول اله ما وقع في احرام والمقصود في احرام بالنسبة لما بعد الاول يعني فيما تبقى من الاحرام الى هذا الحكم الاول وهو انه

121
00:49:27.150 --> 00:49:51.000
محرم بالاجماع والحكم الثاني وهو انه لا يفسد على الصواب الحج الحكم الثالث ان كان الجماع بعد التحلل الاول قبل طواف الزيارة فسيأتينا تقصير وان كان بعد طواف الزيارة فلا يلزمه الا المضي واكمال النفاق

122
00:49:52.550 --> 00:50:11.150
مع التوبة والفدية التي ستأتينا في باب الفدية لكن لا يلزمه شيء اخر اذا اذا جامع الانسان بعد التحلل الاول بعد طواف الزيارة الذي هو طواف الركن فانه لا شيء عليه الا

123
00:50:11.300 --> 00:50:35.900
الاثم ويلزم منه التوبة والفدية وستأتينا في باب الفدية وان جامع قبل طواف الزيارة بعد التحلل الاول  فعليه عند الحنابلة ان يخرج الى الحل ويحرم من جديد ليطوف في احرام صحيح

124
00:50:36.900 --> 00:51:07.250
لان هذا الجماع افسد ما تبقى من احرامه  اذا جامع بعد التحلل الاول قبل ان يطوف طواف الزيارة فعليه ان يخرج الى الحلم ويحرم من جديد ليطوف طواف الزيارة وهو على احرام صحيح. لان ما تبقى من احرامه يعني بعد التحلل

125
00:51:07.250 --> 00:51:27.100
فسد بالوطء الذي وقع منه واضح ولا في اشكال واضح طيب القول الثاني قبل ان ندخل في تفصيلات القول الثاني يجب ان تستوعب يعني الحكم الانسان اذا تحلل التحلل الاول

126
00:51:27.300 --> 00:51:47.700
لم ينتهي من الاحرام كله وانما بقي عليه من الاحرام ما يتعلق بالوقت فهو ما زال محرم في هذا المحروم في هذا المحظور فقط هذا الاحرام المتبقي يقصد بماذا بهذا الوطن الذي وقع بعد التحلل الاول

127
00:51:47.850 --> 00:52:06.700
اذا علي عند الحنابلة ان يخرج ويحرم ليأتي بالطواف وقد احرم احراما صحيحا بذل الذي افسده بالوقت. القول الثاني ان عليه ان يخرج الى الحل ويحرم بعمرة كاملة بطوافها وسعيها والتقصير

128
00:52:07.950 --> 00:52:33.950
ثم يطوف بالزيارة  عليه ان ان يخرج الى الحلم ويحرم احراما جديدا بالعمرة ويطوف ويسعى ويحلق والى هذا ذهب الائمة الثلاثة مالك والشافعي وابو حنيفة وهو منصوص الامام احمد رحمه الله

129
00:52:34.600 --> 00:53:00.950
واختيار شيخ الاسلام واستدل هؤلاء جميعا بان ابن عباس رضي الله عنه وارضاه افتى بهذا لمن وقع منه الوطء الاول وقبل طواف الزيارة وهذا القول الثاني والصحيح وانه لا يكتفى من الذي وقع منه الورث

130
00:53:01.050 --> 00:53:21.250
مجرد الاحرام بل عليه ان يأتي بعمرة كاملة لما افتى ابن عباس ولا يكتف بالاحرام كما يسمع بعض الناس اليوم بناء على شوفة القول بالاكتفاء بالاحرام فقط بل يجب ان يأتي

131
00:53:21.350 --> 00:53:43.600
بعمرة كاملة ونستطيع ان نقول هذا مذهب الائمة الاربعة وان كان خلاف المشهور من مذهب الحنابلة لكن هو مذهب الامام احمد منصوص الامام احمد اذا الان تبين معنى كل ما يتعلق بحكم الجماع بعد التحلل الاول. حكم الجماع بعد التحلل الاول ثم قال

132
00:53:43.600 --> 00:54:22.250
رحمه الله تعالى في المحظور التاسع مباشرة طيب المحظور الاخير وهو وهو المحظور التاسع المباشرة المباشرة محرمة وهي من محظورات الاحرام لقوله تعالى فمن فرض فيهم الحج فلا رفث وتقدم معنى ان الرفث فسره ابن عباس بالجماع ومقدمات الجماع. فالمباشر

133
00:54:22.250 --> 00:54:44.050
تراه لا تجوز للمحرم فان انزل فان باشر وانزل فيترتب على هذا احكام ذكرها المؤلف الحكم الاول انه لا يفسد حجه اذا باشر فانزل فان الحج لا يفسد ولو كان قبل التحلل الاول

134
00:54:50.000 --> 00:55:21.150
لان افساد الحج جاءت بالاثار بالوطء فقط ولان الوسط يختلف في احكام كثيرة عن المباشرة منها الحد فالحج يجد بالوقف دون المباشرة قد الزنا يجب بالوطء دون المباشرة والقول الثاني انه اذا باشر

135
00:55:21.450 --> 00:55:47.050
فانزل فسد حجه قياسا على الصيام فان في الصيام الوقت والمباشرة كلاهما يفسد الصيام واجاوب على هذا انها هذا قياس مع الفارق الزاهر والواضح ووجه النقد ان محظورات الصيام الخاصة به

136
00:55:47.200 --> 00:56:06.600
كلها تفسده محظورات الصيام الخاصة به الاكل والشرب وما يتعلق بالصيام بالذات تفسد الصيام جميعها بينما محذورات الحج ليس منها شيء يفسد الحد الا واحد وهو الواصل. فامتنع بذلك القياس

137
00:56:07.050 --> 00:56:33.900
ثم قال وعليه بدنة اذا جامع اذا باشر وانزل فعليه بدنة وهذا هو مذهب الحنابلة واستدلوا على هذا بانطيات على الوطء بجامع حصول الانزال في كل منهما يعني يقيسون المباشرة على الوقف

138
00:56:34.050 --> 00:57:07.850
والجامع بينهما والجامع بينهما حصول الانزال والقول الثاني انه لا تجد فيه الا شأن قياسا على ما اذا باشر ولم ينزل والجامع بينهما ان كلاهما مباشرة يعني الاول والثاني كلاهما مباشرة وليست وطن

139
00:57:10.250 --> 00:57:32.200
قال الفقيه بن مفلح والقياسان ضعيفان القياس الاول ضعيف والقياس الثاني ضعيف اذا الان القول الاول وجود بدنة والقول الثاني وجوب الشاة فقط وعرفت دليل القول الاول ودليل القول الثاني واضح ولا لا

140
00:57:32.550 --> 00:57:53.050
والراجح والله اعلم وجوب بدنه الدليل ما قاله الامام احمد قال الامام احمد ابن عباس جعل عليه بدنه هكذا يقول ابن عباس جعل عليه بدنه واذا كان القياسان ضعيفان او ضعيفين

141
00:57:53.200 --> 00:58:14.000
بقي معنا ماذا الاكل فنأخذ بالاثر ونترك العقيدة بان نقول اذا جامع الانسان اذا باشر الانسان فانزل فعليه ماذا؟ بدنة كاملة وهذا كما قلت لك يحقق القاعدة التي ذكرتها لك وهو ان الشارع

142
00:58:14.150 --> 00:58:33.350
عظم امر الجماع وما يتعلق به لم يذكر المؤلف حكم ما اذا باكر ولم ينزل اذا باشر ولم ينذر. نحن عرفنا حكما مباشرة من حيثية وحكم اذا باشروا عند البقي اذا باشرا ولم ينزل. فاذا باشر ولم ينزل فالجمهور

143
00:58:33.900 --> 00:59:00.000
على ان عليه شاة فقط يعني فدية اذى وهذا هو القول الصواب ان عيسى لانه بدون انزال لا يمكن ان نقيس اه المباشرة التي ليس معها انزال لا على الوقت ولا على المباشرة التي معها انزال للفرق الواضح جدا بين الانزال وعدمه

144
00:59:00.050 --> 00:59:19.550
وهو فرق مؤثر في الحكم بشكل واضح بحيث آآ تكون الفدية بدل بدنة  ثم قال رحمه الله تعالى لكن يحرم من الحلم لطواف الفاروق ظاهر كلام المؤلف ان من باشر فانزل

145
00:59:20.300 --> 00:59:40.700
عليه ان يخرج الى الحلم ويحرم ليطوف باحرام صحيح وهذا الظاهر الذي ذكره المؤلف مخالف لكلام جميع الاصحاب فان احدا من الحنابلة لم يجعل على المباشر اذا انزل ان يخرج

146
00:59:41.550 --> 01:00:11.750
الى الحلم ويحرم ليطوف طواف الزيارة محرما احراما صحيحا وانما ذكروا هذا الحكم في في من؟ في من جامع متى ايوه زيارة متى بعد التحلل الاول فهذا الحكم من احكام الجماع بعد التحلل الاول. ولذلك يذهب كثير من اه الشراح الى ان ما ذكره الشيخ هنا من قبيل الوهم او سبق القلم

147
01:00:12.250 --> 01:00:39.150
ثم قال رحمه الله تعالى نعم اقرأ  واكراما لنا الرجل الا في الجبال  طيب واحرام لما انتهى المؤلف من بيان كل ما يتعلق بمحظورات الاحرام بالنسبة للرجل انتقل ليفصل الكلام عن المرأة

148
01:00:39.250 --> 01:00:55.650
فذكر القاعدة العامة في المرأة وهي ان احرام المرأة كاحرام الرجل في كل ما سبق ذكره كل ما ذكر من محظورات الاحرام فهي تنطبق على المرأة كما تنطبق على الرجل الا ما سيستثنيه المؤلف

149
01:00:55.800 --> 01:01:13.650
الا ما سيستثنيه وهو يستثني ويقول الا في اللباس المرأة تختلف عن الرجل في شيئين فقط الاول تغطية الرأس فهو محظور بالنسبة للرجل وليس بمحظور بالنسبة للمرأة الثانية لبس المخيط

150
01:01:14.450 --> 01:01:30.850
فالمرأة تختلف عن الرجل في لبس مخيط فيجوز لها لبس مخيط ولا يجوز للرجل واستثناء هذين الامرين بالنسبة للمرأة محل اجماع. محل اجماع فيما عدا هذين الامرين فالمرأة كالرجل في كل شيء

151
01:01:32.400 --> 01:01:52.200
ولما بين المؤلف ما هو محذور بالنسبة للرجل دون المرأة انتقل الى الاشياء التي محظورة بالنسبة للمرأة اه دون الرجل ان صح يعني التعبير بهذا التعبير لان الرجل اصلا لن يلبس البرقع

152
01:01:52.650 --> 01:02:17.750
فيقول وتجتنب البرقع المرفع في لغة العرب في كتب آآ اللغة هو النقاط يفسرون البرقع بالنقاب تماما يجعلونه هو هو بدون وجود فارق عندهم والنقاب هو ما تلبسه المرأة على وجهها

153
01:02:19.100 --> 01:02:45.400
مفتوح ما قبل العينين للنظر فهم يمصون انه للنظر وليس بالزينة اذا كن لباس تلبسه المرأة على الوجه يكون مفتوح مقابل العينين للنظر فهو النقاب والنقاب من محظورات الاحرام بالنسبة للمرأة

154
01:02:47.750 --> 01:03:06.250
لما رآه ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المسلمة ولا تلبس الخفازين والى المنع من النقاب ذهب الجماهير الى المنع من النقاب وجعله من محظورات الاحرام للمرأة ذهب جماهير اهل العلم

155
01:03:10.100 --> 01:03:29.500
والقول الثاني ان النقاب ليس من محظورات الاحرام بل يجوز للمرأة ان تلبس ما شاءت نقابا او غطاء آآ بلا فتحة واستدلوا على هذا بانه ليس في السنة الصحيحة وهو مذهب الاحناف هذا مذهب الاحناف

156
01:03:30.000 --> 01:03:48.350
استدلوا على هذا القول بانه ليس في السنة الصحيحة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النقاب واما حديث ابن عمر هذا فهو موقوف عليه ولا يصح رفعه قالوا وقد اعله عدد من الحفاظ اعله بالوقف عدد من الحفار

157
01:03:50.950 --> 01:04:13.150
والحديث في صحيح البخاري في صحيح البخاري والجواب عن هذا الدليل ان حديث النقاب صحيح اعله بعض الحفاظ بالوقت وجعلوا فتوى لابن عمر لكن ذهب اخرون من الحفاظ من المحققين الى تصحيح رفعه

158
01:04:13.250 --> 01:04:31.150
وانه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأس الذين صححوا مرفوعا الامام البخاري امام البخاري صححه مرفوعا بل اورده في صحيحه وتصحيح حديث مرفوعا هو الصواب ثم ذهب اليه البخاري هو الصحيح ان شاء الله

159
01:04:31.950 --> 01:04:53.100
وبذلك بيثبت صحة مذهب الجمهور وهو ان النقاب من محظورات الاحرام ثم قال رحمه الله تعالى والقفازين الخفازين هو ما يلبس في اليدين مفصلة ما يلبس في اليدين مقصرا وهو من محظورات الاحرام

160
01:04:54.350 --> 01:05:24.700
عند الجماهير والقول الثاني ان القفازين ليس من محظورات الاحرام  لقول النبي صلى الله عليه وسلم احرام المرأة في وجهها فدل الحديث على حصر المحظور في الوجه والجواب عليه ان هذا اللفظ لا يصح مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا

161
01:05:27.600 --> 01:05:50.200
وفي مقابل هذا استدل اصحاب القول الاول بالسنة الصحيحة لذلك الراجح ان القفازين من محظورات الاحرام بالنسبة للمرأة فهم من كلام المؤلف ان الجوارب والخفاف ليست من محظورات الاحرام بالنسبة للمرأة

162
01:05:50.450 --> 01:06:14.350
لانه نص على القفازين فقط فلا يجوز للمرأة ان تلبس ما يلبس في اليدين ولكن اه يجوز لها ان تلبس اه ما يلبس الرجلين ونحن الان عندما نقول يجوز لا نريد الحديث عن حكم تغطية الرجلين وهل هي من العورة او لا؟ هذا بحث له مكان اخر سيأتينا في كتاب النكاح

163
01:06:14.800 --> 01:06:27.500
البحث الان في هل هو من محظورات الاحرام او لا؟ فاذا قال الانسان يجوز لا يعني انه لا يجوز ربما يجوز وايضا ماذا؟ يجب. اذا لبس ما فصل على قدر القدم من

164
01:06:27.600 --> 01:06:44.450
طفل او جورا لا بأس به للمرأة وهو جائز لان الحديث نص على شيء واحد وهو القفازين ثم قال وتغطية وجهها تغطية المرأة وجهها اثناء الاحرام من محظورات الاحرام وهو محل اجماع

165
01:06:44.950 --> 01:07:07.100
اتاه اكثر من واحد من اهل العلم انه لا يجوز للمرأة اثناء الاحرام ان تغطي وجهها ويستثنى من هذا عند الفقهاء جميعا اذا مر الرجال الاجانب فانه يجب على المرأة ان تسدل الغطاء

166
01:07:07.550 --> 01:07:34.300
لتستر وجهها عن الرجال الاجانب مسألة يفهم من كلام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى وابن القيم رحمه الله تعالى ان المحظور بالنسبة للمرأة هو لباس معين وهو النقاب وليس المحظور

167
01:07:34.550 --> 01:07:52.100
هو تغطية الوجه فهم يقولون النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع المرأة من كشف الوجه لم يمنع المرأة من ستر الوجه وانما منعها من ستر الوجه بشيء معين وهو النقاب

168
01:07:52.650 --> 01:08:09.400
واضح ولا لا والجمهور لم يفهموا من حديث لا تنتقد المرأة هذا فهم وانما فهموا من حديث لا تنتقب المرأة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النقاب لا لاجل النقاب وانما لاجل ماذا؟ انه يغطي الوجه

169
01:08:10.700 --> 01:08:26.450
ويؤيد هذا الفهم ويسكن في نفس الوقت على مذهب شيخ الاسلام ابن القيم الاجماع الذي حاثه ابن حجر وغيره ان تغطية الوجه محظور عند جميع اهل العلم فهذا الاجماع يسند فهم الجمهور للحديث

170
01:08:26.700 --> 01:08:47.850
وهو ان المراد من الحديث منع المرأة من تغطية الوجه كان بغطاء معين وهو النقاب او بغير هذا الغطاء مما يذكر به الوجه فان قيل اذا كان المقصود النهي عن تغطية الوجه لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم نوعا معينا من النقاء من من غطاء الوجه وهو النقاب

171
01:08:48.850 --> 01:09:06.350
لماذا لم يقل لا تغطي المرأة وجهها فالجواب ان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يذكر غالب حال الناس وكأن الغالب في حال  وكأن الغالب في ذلك الوقت لبس النقاب

172
01:09:06.700 --> 01:09:28.650
لا سيما اثناء السفر والحج يؤدى في سفر فلذلك اه نص على المنع وعلى كل حال آآ منع المرأة من تغطية الوجه محل اجماع ليس فيه خلاف فلا ينبغي للمرأة مطلقا ان تغطي وجهها ابدا الا في حال واحدة وهي اذا مر

173
01:09:28.750 --> 01:09:49.700
الرجال الاجانب اه من اه قريبا منها او امامها يكسر وجهها عنه. فيما عدا هذه الصورة فانه يجب ان تبقى المرأة كاشفة للوجه والفتاوى المنقولة عن عائشة وغيرها من امهات المؤمنين تفيد هذا المعنى لانها كانت تقول ان نكشف الوجه حتى اذا مر الرجال الاجانب سدلنا

174
01:09:50.150 --> 01:10:12.500
ويفهم من هذا انهم كانوا يتحرون كشف الوجه ويغطونه اذا مر الرجال الاجانب مسألة اخيرة ذهب بعض الحنابلة الى ان المرأة اذا ارادت ان تستر وجهها بمرور رجال اجانب فانه ينبغي ان تضع ما يجافي الغطاء عن الوجه ما يبعد الغطاء

175
01:10:13.050 --> 01:10:34.400
عن الوجه لانهم يرون ان الممارسة ممارسة الغطاء للوجه. ايضا هو من محظورات الاحرام فقال شيخ الاسلام وهو خطأ على المذهب وعلى القول الصواب. يعني خطأ على قواعد واقوال المذهب وايضا خطأ

176
01:10:34.450 --> 01:10:49.450
من حيث النصوص لانه ليست النصوص شرعية ما يدل على وجوب مجافاة المرأة الغطاء عن وجهها اذا ارادت ان تسدل الغطاء بسبب مرور الرجال الاجانب بل في النصوص ما يدل على خلاف ذلك

177
01:10:49.550 --> 01:11:09.900
لانه ما جاء عن عائشة وغيرها رضي الله عنهن من انهن يسترن عند مرور الرجال الاجانب لم يذكر فيه قضية المجافاة فهي فهو قول ضعيف جدا ثم قال رحمه الله تعالى ويباح لها التحلي يعني يباح للمحرمة

178
01:11:10.750 --> 01:11:25.500
اثناء الاحرام ان تتحلى وان تلبس الحلي بدليلين الاول ان هذا مروي عن اصحاب عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثاني انه لا يوجد في النصوص المنع من التحلي

179
01:11:25.600 --> 01:11:42.400
والاصل بالنسبة للمرأة جواز التحلي وليس في النصوص ما يدل على انه من محظورات الاحرام  لكن مع ذلك مع كرم المتحلف جائزا الا انه لا ينبغي ابدا ان اه تستعمل المرأة الحلي

180
01:11:43.100 --> 01:12:03.050
من ذهب او فضة او التزين اثناء الاحرام لا ينبغي لا نقول لا مكروه ولا اي حكم يعني شرعي لكن نقول لا ينبغي لامرين الاول ان شأن الحج ترك الترقب وهذا مفهوم من النصوص العامة ومما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم بل حتى عن الانبياء من قبله

181
01:12:03.400 --> 01:12:22.500
ثاني خشية ان يكون هذا التحلي والتزين سببا في آآ ركوع ما المحظور بالنسبة للمرأة المتزوجة فتفاديا لهذا الامرين لا ينبغي مطلقا ان تتحلى او تتزين المرأة اثناء الاحرام