﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:30.000
اللهم قال الله تعالى كتاب المناسك. جعل المؤلف رحمه الله تعالى المناسك في اخر العبادات لتتوافق ومع حديث بني الاسلام على خمس انه جعل الحج اخر الاركان هذا من جهة ومن جهة اخرى

2
00:00:30.000 --> 00:00:50.000
ان الاركان الاخرى تتكرر في كل سنة بينما الحج يجب في العمر مرة واحدة فناسب ان يؤخر. قوله كتاب المناسك المناسك جمع منسك والمنسك ينطق بالفتح والكسر. فإن فقصره بالفتح فالمقصود المصدر. اي التعبد

3
00:00:50.000 --> 00:01:30.000
لله وان نقصه بالكسر فالمقصود مكان العبادة. والمناسك مأخوذة من الذبيحة ويقصد بالذبيحة النسيكة يقصد بها هنا تذبح تقربا الى الله. ثم توسع مدلول هذا اللفظ ليشمل جميع العبادات ولذلك سمى العابد ناسك. ثم اصبح هذا الاسم علما على الحج

4
00:01:30.000 --> 00:02:00.000
لكثرة الاعمال والعبادات فيه. ولكثرة ما يراق فيه من الدماء فإذا هذا هو معنى المناسك. واما الحج فهو في اللغة قصد ما يعظم. وانما عرفنا الحج بأن بعض اهل العلم يقول كتاب الحج. وبعض اهل العلم يقول كتاب ايش

5
00:02:00.000 --> 00:02:20.000
المناسك بعض اهل العلم كلهم من الحنابلة يقول كتاب الحج والمناعة. كتاب الحج والمنافع. والامر واحد لكن لما اختلف التعبير آآ رأيت ان اذكر التعريف لكل منهما. الحج هو قصد ما يعظم. ومن القصور ان نقول الحج هو القصد خطأ

6
00:02:20.000 --> 00:02:40.000
المطلق لا يسمى احد لا بد ان يقصد الانسان شيء ايش؟ معظم. بل ان بعضهم قال لا يسمى الحج حج الا اذا قصدت اي معظم مكررا يعني اذا صار يعتاد المجيء الى هذا المعظم سمي حجا. هذا في اللغة اما في الاصطلاح

7
00:02:40.000 --> 00:03:10.000
فهو قصد مكة لاداء المناسك في وقت مخصوص. قص مكة لاداء المناسك في وقت مخصوص ثم قال رحمه الله تعالى الحج والعمرة واجبان الحج واجب تلك الكتاب والسنة والاجماع. اما الكتاب فقوله تعالى ولله على الناس حج البيت لمن استطاع اليه سبيلا

8
00:03:10.000 --> 00:03:30.000
واما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله الى ان قال وحج بيت الله الحرام. واما اجماع فحكاه عدد من اهل العلم ان الحج واجب. والحج اعظم واكبر من ان يكون واجب بل هو ركن من اركان الاسلام

9
00:03:30.000 --> 00:03:50.000
بل هو ركن من اركان الاسلام والحج مفروض في السنة التاسعة والقول بانه المفروض في السنة التاسعة هو مذهب الجمهور واختاره من المحققين ابن رجاء ابن ابن القيم رحمه الله تعالى. والدليل على ذلك ان اية ان الاية الدالة على وجوب الحج

10
00:03:50.000 --> 00:04:10.000
في صدر سورة ال عمران صدر سورة ال عمران ايضا جاء فيها ايجاب الجزية وهي متوافقة مع الوفود الذين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم وكل ذلك كان في السنة التاسعة. وكل ذلك كان في السنة التاسعة. ثم قال رحمه الله تعالى

11
00:04:10.000 --> 00:04:40.000
والعمرة واجبان ذهب الحنابلة الى ان العمرة ايضا واجبة واستدلوا بادلة. الدليل الاول قوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله. والجواب عليه ان الاية امرت بالاتمام ولم تأمر باصل الفعل. وهناك فرق بين اتمام الفعل بعد الشروع وبين ايجاد الشروع به

12
00:04:40.000 --> 00:05:00.000
الدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم لما سأله النساء هل على النساء من جهات؟ فقال صلى الله نعم عليهن جهاد لا في سلف الحج والعمرة. واجلس ان على كما قال الاصوليون تأتي للوجوب

13
00:05:00.000 --> 00:05:30.000
ويقول عليهن والجواب عليه ان لفظة والعمرة شاذة. ولذلك اخذ البخاري هذا الحديث دون قوله والعمرة. وانما قال فيه حج مبرور. ولم يذكر العمرة. والدليل الثالث قوله صلى الله عليه وسلم العمرة حج اصغر او الحج الاصغر. وهو لفظ جاء في كتاب عمرو بن حزم وكتاب عمرو بن

14
00:05:30.000 --> 00:06:00.000
تلقته الامة بالقبول والدليل الاخير قوله صلى الله عليه وسلم لابي رتيم حج عن ابيك واحمد القول الثاني ان العمرة واجبة على الافق رحمك الله ولا تشرع للمسكين ومنهم من قال واجبة على الافقين وليست بواجبة على المسكين. وتدل على هذا بان ابن عباس

15
00:06:00.000 --> 00:06:30.000
كان يرى وجوب العمرة وكان يقول لأهل مكة ليس عليكم عمرة. والدليل الثاني ان الركن الاعظم للعمرة هو الطواف واهل مكة يكثرون من الطواف. القول الثالث ان العمرة ليس واجبة بل مندوبة. واستدل هؤلاء بيد الله. الدليل الاول ان الله سبحانه وتعالى لما ذكر وجوب

16
00:06:30.000 --> 00:06:50.000
لم يذكر معه وجوه العمرة. فقالوا لله على الناس في البيت ولم يذكروا العمرة. بيننا لما كان اتمام العمرة واجبة ذكرها فقال واتم الحج والعمرة لله. فكونه تعالى يذكر هذا يذكر العمرة في اتمام دون الوجوب دليل على انها لا تجب

17
00:06:50.000 --> 00:07:10.000
الدليل الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم حج وحج معه امم لا تصوم؟ وكلهم يريد اداء الفريضة ومنهم المخرج منهم المفرد ومع ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر المخرجين لا بان يعتمروا بعد

18
00:07:10.000 --> 00:07:30.000
ولا بان يرجعوا بعد ذلك ليؤدوا العمرة. وهم قد انصرفوا يرون انهم قد ادوا فرض الله. وهم انصرفوا وهم يرون انهم قد اتوا ترضى الله. فهذا دليل على ان العمرة ليست بواجبة. الدليل الاخير

19
00:07:30.000 --> 00:07:50.000
ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر وجوب الحج ولم يذكر وجوب العمرة. كما في بني الاسلام على خمس. اخوة اوضح منه في الدلالة الرجل الذي جاء يسأله عن شعائر الاسلام فامره بصلاح زكاة الصيام والحج. فقال الاعرابي لا ازد على ذلك ولم يأمره بالعمرة

20
00:07:50.000 --> 00:08:10.000
بناء على هذه الادلة التي ارى انها قوية جدا وواضحة وهي صارت للاصول ارى ان القول بعدم الرجوع هو الرابع وهو رواية عن الامام احمد واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية. الامام احمد واختيار ابن تيمية. وذلك لوضوء

21
00:08:10.000 --> 00:08:30.000
الادلة الدالة على عدم الوجوب وان الاصل براءة الذمة. ثم قال رحمه الله تعالى على المسلم الى اخره يريد المؤلف ان يبين شروط الاجور. لما بين ان احد واجبا اراد ان يبين شروط الوجوب. فقال على المسلم يشترط

22
00:08:30.000 --> 00:09:00.000
اليهود الحج ان يكون شخصا مسلما. لان العبادة لا بل من غير المسلم. ولقوله تعالى وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله انا اللي في الاية على ان المانع من قبول يتطهر ونوع من العبادة كفر. والحج عبادة بدنية

23
00:09:00.000 --> 00:09:20.000
وشرط الاتهام شرط وجوب وصحة. شرط الاسلام شرط وجوب وصحة وتقدم معنا مرارا المقصود بقول الفقهاء انه لا يجب على الكافر العبادة الفلانية او العبادة الاخرى. وان المقصود ليس عدم

24
00:09:20.000 --> 00:09:40.000
اخذه او عدم تأثيم او عدم المحاسبة يوم القيامة وانما المقصود ماذا؟ عدم عدم المطالبة بالاداء او القضاء. عدم المطالبة بالاداء او القضاء ثم قال رحمه الله تعالى الحر. الحرية شرط لوجوب الحج واجلاله. وليست

25
00:09:40.000 --> 00:10:10.000
الحرية شرط لوجوه الحج واجلائه وليست شرطا للصحة هذا الشرط ان نلعب منافعه مملوكة لسيده. فالزمن ليس له وانما لسيده ولقوله ولقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه ابن عباس ايما صبي حج ثم بلغ

26
00:10:10.000 --> 00:10:30.000
عليه حجة الاسلام. واختلفوا في هذا الحديث منهم من حكم عليه بالوقت ومنهم من حكم عليه بالرفع وبكل حال وحجة لان لو حكمنا عليه في الوقت فهو فتوى صحابي كلها مخالف وتحتمل بقوة حكم الرب وتحتمل بقوة حكم

27
00:10:30.000 --> 00:10:50.000
صباح الخير بناء على هذا نقول اذا حق الانسان اذا حج العبد ثم يجب عليه ان يحج حجة الاسلام وكذلك الصبي ثم قال المكلف المكلف هو ببالغ العاقل. فهذا اه لا يجب عليه اه ان يحج

28
00:10:50.000 --> 00:11:10.000
والتكليف يرحمك الله والتكليف شرط وجوب واجزاء تم الصحة شرط وجوب اجزاء دون الصحة فالدليل على قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث. وذكر منهم مجنون التوفيق الصغير حتى يبلغ

29
00:11:10.000 --> 00:11:30.000
بناء عليك اذا افاق المجنون وقد حج ان اقول له عليك احد الاسلام واذا بلغ الصديق حج فنقول له عليك حجة الاسلام وعلى مني على تصحيح حج مجنون. فمن الفقهاء من قال المجنون لا يصح. لا منه ولا من وليه لا يصح منه مطلقا. ومنهم من قال المجنون

30
00:11:30.000 --> 00:11:50.000
يشبه تماما الصغير غير المميز. فاذا صح احد الصغير غير المؤيد فيصح ان يحج ماذا؟ المجنون. وينوي عنه وعنه وليه. وهذا القياس جلي والراجل ان شاء الله حج وعمرة المجنون اذا تولاه الولي صحيحا وله الاجر يوم القيامة كما ان الصبي غير ميت له الاجر في يوم القيامة

31
00:11:50.000 --> 00:12:10.000
ثم قال القاتل من شروط الحج القدرة واشتراط القدرة او شرط القدرة من الشروط الذي سيحصل فيه المؤلف طويلا. لكن اختراق القدرة من حيث هو مجمع عليه. لقوله تعالى من استطاع اليه سبيلا. من استطاع

32
00:12:10.000 --> 00:12:30.000
فاذا لم يستطع مما تذكره اذا تعرض الماي لتفصيل هذا الشك فانه لا اثم عليه ان شاء الله. ثم قال في عمره مرة اتفق الفقهاء على ان وجوب الحج في العمر مرة. وان

33
00:12:30.000 --> 00:12:50.000
لان النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس وبين وجوب الحج قال له رجل اخي كل عام يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ولو قلت نعم لما استطعتم. فهذا دليل نص على ان

34
00:12:50.000 --> 00:13:10.000
في العمر مرة واحدة. ولقوله الامام رحمة الله عليه من حج مرة فما جاد فهو تطوع. من حج مرة فما زاد فهو تطوع وعلى كل حال الحديث الصحيح الذي ذكره. ثم قال فعلتها يعني

35
00:13:10.000 --> 00:13:30.000
ان يرد ولم يحج فهو اثنى. لان الحج يجب على القول. والدليل على وجوب الحج على القول من وجهين الوجه الاول ان الصواب في مسألة الاوامر انها على الفوضى. وهي مسألة اصولية فتأتيكم مطولة وهي مهمة جدا. الاصل انه

36
00:13:30.000 --> 00:13:50.000
اذا حفظ الانسان بامر ان المقصود به ان يأتي به على الفصل. الدليل الثاني ان يعمل رضي الله عنه وارضاه. من وجد ان يموت يهوديا او نصرانيا. وفي الباب اثار كثيرة

37
00:13:50.000 --> 00:14:20.000
النبي صلى الله عليه وسلم تدل على ان الحج واجب على الهوى. ثم قال رحمه الله تعالى واليوم والسباع في الحج بعرفة صح فرضا. اذا ذهب المانع في عرفة والدليل على احد

38
00:14:20.000 --> 00:15:00.000
انه اتى بالمناسك وبركن الحج وهو عرفة وهو على صفة الجمال وصفة الكمال هنا البلوغ والحرية. الثاني حتى من بلغ انه ويلحق بما ذكره المؤلف الكافر اذا اتى. فاذا اسلم الكافر ثم احرم فانه

39
00:15:00.000 --> 00:20:40.000
مثلا                            بسم الله الرحمن الرحيم    بس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. تقدم معنا في درس اليوم في كلام عن اذا ازال الربح والجنون والصبا

40
00:20:40.000 --> 00:21:10.000
الحج بعرفة واحكام او الاحكام التي تتعلق بهذه المسألة. ثم قال المؤلف مسألة الياء وفي العمرة قبل طوافها. صح فرضه اي انزالت هذه الموانع. بعد الاحرام بالعمرة وقبل الشروع في الطواف ايضا صحت سره

41
00:21:10.000 --> 00:21:40.000
فان شرع في الطواف او طاف وانتهى ثبتت نفلا ولم تنقلب فرضا. ولم تنقلب فرضا فيشترط لصحة وقوع العمرة فرضا. ان يزول المانع قبل البدء في الطواف لان طواف العمرة هو الركن الاكبر فيها وغالب اعمالها كما

42
00:21:40.000 --> 00:22:10.000
جمعنا في الدرس السابق وقوله صح فرضا آآ هذا بناء على المسألة السابقة وهي ان العمرة آآ ثم قال وفعلهما من الصبي نفلا. قوله وفعلهما من الصبيينة لن يعني يصح حج الصبي وان يعتمر ويصبح نقلا. ويصبح نفلا. والصبي

43
00:22:10.000 --> 00:22:40.000
ينقسم الى قسمين مميز وغير مميز. المميز ينوي هو بنفسه ويأتي بما يستطيع من واجبات واركان الحج. وما لا يستطيع منها يؤديه عنها وعنه وليه يؤديها عنه وليه؟ القسم الثاني غير

44
00:22:40.000 --> 00:23:10.000
مميز فغير مميز لا نية له. ويؤدي النية عنه الولي. ثم ثم يؤدي الصبي ما استطاع من الاعمال ويقوم الولي بما لم يستطع منه الاعمال مسألة مهمة تكثر الحاجة اليها. اذا كان الصبي غير المميز لا يستطيع ان

45
00:23:10.000 --> 00:23:40.000
فالحكم ان يطوف به وليه. فان كان الولي محرما ايضا فان الولي سيحمل الطفل ويطوف به. ونحن نتكلم عن الطفل غير المميز لان انتهينا من الكلام عن الطفل المميز فاذا حمل الولي الطفل غير المميز وطاف به فاختلف اهل العلم في هذا الطواف

46
00:23:40.000 --> 00:24:10.000
هل يكون للحامل او للمحمول او له ما؟ هل يكون للحامل او للمحمول او لهما؟ فالقول الاول ان هذا الطواف لهما يجزئ عن الولي الحامل وعن الصبي المحمول لهؤلاء بان المرأة التي رفعت صبيا وسألت النبي صلى الله عليه وسلم لهذا حج فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم

47
00:24:10.000 --> 00:24:30.000
ولك اجر ولم يبين ان اذا حملته وهي محرمة فانه لابد ان تأتي بطواف لها له بان هذا القدر لم يذكر في الحديث. والقول الثاني انه يكون للحامل دون المحمودية

48
00:24:30.000 --> 00:25:00.000
يعني للولي دون الصبي للولي دون الصبي. واستدلوا على هذا بان العمل الواحد لا يكفي عن واجبين. اذا كان بنية واحدة. فالان ناوي والطائف هو الولي وليس من الصبي لا عمل ولا نية. ولا يمكن ان

49
00:25:00.000 --> 00:25:20.000
يكون العمل الواحد يكفي عن فرض بنية واحدة. والقول الثالث انه عن الصبي يصح عن الصبي عن المحمول دون الحامل وهو الولي وقالوا انه في هذه السورة صار الحامل كالآلة والحكم للمحمول

50
00:25:20.000 --> 00:25:50.000
صار الحامل للالة والحكم للمحمول. وقول الصواب ان شاء الله ان الطواف عن الصبي غير المميز اذا نوى عنه الولي يصح عنه وعن الولي يعني الراجح القول الاول وسبب الترجيح ان المسلمين ما زالوا يطوفون باطفالهم

51
00:25:50.000 --> 00:26:10.000
صبيانه ولم يأتي في الشرع قط ما يدل على ان الولي يحتاج ان يطوف اولا عن نفسه ثم عن الصبي او يطوف عن الصبي اولا ثم عن نفسه بل ما زال الناس يطوفون طوافا واحدا وهم يحملون الاطفال وهذا التعليل

52
00:26:10.000 --> 00:26:30.000
يتوافق مع عموم حديث المرأة التي استأذنت النبي في حجة الصبي. وممن رجح هذا القول انه يجزي عنهما الشيخ الفقيد ابن المنذر. وايضا الفقيه الحافظ ابن حزم. وايضا مال اليه ابن قدامة

53
00:26:30.000 --> 00:26:50.000
وما ذهب اليه هؤلاء في الحقيقة قوي جدا وواضح. ويضاف الى الاسباب التي ذكرت ما في هذا القول من التيسير على كثير من الناس الذين يحتاجون ان يطوفوا بابنائهم وهم مسلمون. ثم قال رحمه الله

54
00:26:50.000 --> 00:27:10.000
الله تعالى والعبد يعني ويصح حج العبد آآ وعمرته. وتكون كما تقدم معنا آآ نفلا ويحتاج اذاعته ان يأتي بحجة الاسلام. والدليل على صحة حج العبد انه آآ اهلا للعبادة

55
00:27:10.000 --> 00:27:40.000
خاليا من الموانع. فصحت عبادته انه من اهل العبادة. ويخلو من الموانع عبادته ولكن للشرف بالنسبة للعبد ان يأذن السيد يشترط بالنسبة للعبد ان يأذن السيد لان نتقدم معنا ان منافع العبد مستحقة للسيد. ثم قال رحمه الله تعالى والقادر من امكنه

56
00:27:40.000 --> 00:28:10.000
ووجد زادا ومركوبا صالحين لمثله. بدأ المؤلف بتفصيل شرط الخامس الذي تقدم معنا وهو القدرة على الحج. فبدأ بقوله والقادر من امكنه الركوع. من امكنه الركوب هو القاتل ومن لم يستطع الركوع لاي سبب من الاسباب سواء كان لمرض عارض او لصفة

57
00:28:10.000 --> 00:28:30.000
جسدية دائمة اذا كان لا يستطيع ان يرغب فانه لا يجب عليه ان يحج لانه لن يستطيع ان يصل الى المشاعر الا الا بالركوع. وهذا الشرط يتعلق بالشخص المعين. البعيد عن المكة

58
00:28:30.000 --> 00:28:50.000
اما بالنسبة للقريب الذي يستطيع ان يصل عادة وهو ما كان دون مسافة القصر فانه لا يستغرق له ذلك اذا كان يستطيع ان يمشي الى مكة اذا كان يستطيع المشي الى مكة. ثم بين الشرط فقال ووجد زاد ومكروما

59
00:28:50.000 --> 00:29:30.000
ذهب الحنابلة والجماهير الى ان الاستطاعة تحصل بملك الزاد والراحة الحنابلة والشافعية والاحناف جماعة كبيرة من السلف ذهبوا الى ان الاستطاعة المذكورة في الاية هي ان يجد الزاد والراحلة بناء على هذا مناط الوجوب مناط الوجوب عند هؤلاء ان يجد مالا

60
00:29:30.000 --> 00:30:00.000
مناطق الوجوب عند هؤلاء ان يجد مالا وهو ما صرح به الامام احمد فان لم يجد مالا يشتري به الزيادة الراحلة او لم توجد عنده اصلا ازداد الراحلة فانه لا يجب عليه ان يحج ولو كان قادرا ببدنه. ولو كان قادرا ببدنه

61
00:30:00.000 --> 00:30:20.000
اذا يجب ان تفهم ان مناط الوجوب عند هؤلاء وجود المال الذي يستطيع به ان يحج بواسطة الدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم فسر قوله تعالى من استطاع اليه سبيلا فقال

62
00:30:20.000 --> 00:30:50.000
سبيل الزاد والراحة. السبيل في الزاد والراحلة. وهذا الحديث جاء عن جماعة من هذا بطرق كثيرة موصولة ومرسلة مرفوعة وموقوفة ظعيفة وآآ ظعيفة جدا وجاء من طرق كثيرة جدا جدا. وافتى به الحسن البصري ناسبه ناسبا اياه الى النبي صلى الله عليه وسلم واحتج به الامام

63
00:30:50.000 --> 00:31:10.000
احمد فيقرب والله اعلم ان احاديث الزاد والراحلة تصف للاحتجاز. بل اقرب والله اعلم ان احاديث الزاد والراحلة تصلح للاحتجاج بمجموعها وبكثرتها واختلاف المخارج وافتاء السلف بها كل هذه الامور

64
00:31:10.000 --> 00:31:30.000
وتدعم وتقوي ان حديث الزاد والراحلة يصدر للاحتجاج. بناء على هذا من ملك زادا وراحلة وجب عليه ان يحج ومن لم يملك الزاد في الراحلة فانه لا يجب عليه ان يخففها لا يهتم بذلك. القول

65
00:31:30.000 --> 00:32:00.000
ثانيا وهو للمالكية فقط قالوا رحمهم الله ان الاستطاعة هي ان يتمكن من الوصول الى الحرم ان يتمكن من الوصول الى الحرم بلا زائدة عن السفر المعتاد. ولو مشيا ولو مشيا

66
00:32:00.000 --> 00:32:30.000
فلا يشترط الراحلة اذا كان يستطيع ان يصل ان يصل ببدنه. ولا يشترط الزاد اذا كان ان يستطيع ان يتكسب اثناء الطريق وفي مكة. باي وسيلة كانت التكاتف واستدل على

67
00:32:30.000 --> 00:33:00.000
هذا بان هذا الشخص يصدق عليه انه مستقيم. لان هذا الشخص يصدق عليه انه مستطيع وان احاديث الزاد والراحلة ليست صحيحة والصواب ان شاء الله بوضوح ان شاء الله مع الجمهور

68
00:33:00.000 --> 00:33:30.000
والصواب مع الجمهور. سبب الترجيح. سبب الترجيح ان الله سبحانه وتعالى في الحج خاصة اشترط الاستطاعة. من استطاع اليه سبيلا. ولم نجد ان الله سبحانه وتعالى اشترط الاستطاعة في الزكاة في الصيام في الصلاة في سائر العبادات مع العلم ان شرط الاستطاعة في كل

69
00:33:30.000 --> 00:33:50.000
ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلي قائما فان لم تستطع فقاعدة. فاذا وجدنا ان الله سبحانه وتعالى نص مع الاشتراط الاستطاعة في الحج دون سائر العبادات. عرفنا ان هذا الشرط هو قدر زائد عن المشترط في العبادات الاخرى

70
00:33:50.000 --> 00:34:10.000
ولا يكون الا بالمال. ولا يكون الا بالمال. بالاضافة كما لا يخفاكم الى حديث الزاد والراحلة وانه يصل للاحتجاج وافتى به جماعة من الفقهاء. بناء على هذا من لم يجد

71
00:34:10.000 --> 00:34:30.000
والراحلة لا يجب عليه ان يحج. ففي وقتنا هذا اذا لم يتمكن من الحصول على وسيلة نقل يصل من خلالها الى الى مكة او لم يجد مالا يكفيه للاكل والشرب من خروجه من بيته الى رجوعه فانه لا يجب عليه

72
00:34:30.000 --> 00:34:50.000
ان يحج وقد سقط عنه الفرض سقط عنه الفرض لا يجب عليه ان يحج ويصدق عليه انه لا يستطيع. يصدق عليه انه لا ثم قال رحمه الله تعالى صالحين لمثله يعني يجب ان تكون الراحلة صالحة لمثله والزاد صالحا لمثله

73
00:34:50.000 --> 00:35:20.000
والراحلة التي تصلح لمثله يتحقق هذا بوجهين. الوجه الاول ان يكون الشخص يستطيع ان يركب على الراحلة الا بوجود المحمل. فان ركب في غير محمل سقط. فالراحل التي ليست لها محمل لا تصلح لمثله. لا تصلح لمثله. الامر الثاني

74
00:35:20.000 --> 00:35:50.000
ان يكون نوع المرفوض لا يصلح لمثله لكونه كان من الشرفاء او من الاغنياء او من الوجهاء مما لا يناسب معه ان يركب هذا المركوب. اذا فسرت مسألة ان يكون المرحوم صالحا لمثله بهذين الامرين. بالنسبة للزاد كذلك. الامر الاول الا يجد زاد ان يصلح لمثله. مما اعتاد

75
00:35:50.000 --> 00:36:20.000
لا اكله ووهو مناسب لمستواه المادي. الثاني الا يجد يصلح لمثله من حيث مرضه. من حيث مرضه. يعني لا تجد مثلا لو افترضنا انه لا يجلس في الحج اكلا يناسب واقعه الصحي. ولا يجد الا اكلا لو اكله لتضرر به

76
00:36:20.000 --> 00:36:40.000
كمرضى السكر والضغط على سبيل المثال. فهذا لم يجد زادا يصلح لمثله والقول الثاني انه لا يشرف ان يجد ان تكون الراحلة والزاد تصف لمثله. بل متى وجد اي راحلة واي زاد وجب عليه

77
00:36:40.000 --> 00:37:00.000
يحج سواء كانت من مستوى المناسب لحاله او من المستوى التي لا تناسب هذا الراجح والله اعلم انه يشترط ان تكون الراحلة والزاد مناسبة لحاله في المعنى الاول. دون المعنى الثاني

78
00:37:00.000 --> 00:37:20.000
المعنى الاول دون المعنى الثاني. يعني يصرف في الاكل ان يناسبه من حيث المرض والصحة. ويشترط في الراحلة ان يستطيع ان يركبها بالا يسقط او يتضرر. اما المعنى الثاني وهي ان تكون مناسبة لمثله من حيث الشرف. والغناء

79
00:37:20.000 --> 00:37:50.000
ها وهذا غير معتبر هذا غير معتبر. ثم قال رحمه الله تعالى بعد قضاء الواجبات يعني ان الشرط يتحقق اذا وجد الزائد عن قضاء الواجبات. فان كان لا يملك الا مالا يقضي به الواجبات. فليس بمستطيع للحج

80
00:37:50.000 --> 00:38:20.000
ويقصد بالواجبات هنا الديون الحاجة والمؤجلة والتي لله او ادمي ويقصد بها الزكاة التي لم تخرج من ذمته ويقصد بها الكفارات. مهما كان نوع الكفارة. هذه ثلاثة انواع الديون والزكوات والكفارات. فمن كان

81
00:38:20.000 --> 00:38:40.000
عليه دين يستغرق ما بيده من المال لم يجب عليه الحج. والقول الثاني ان الدين اذا كان مؤجلا ويتمكن من اداء الدين بعد رجوعه من الحج من تكسبه بصنعة معينة او وجود راتب

82
00:38:40.000 --> 00:39:20.000
وظيفة يأتي منتظما فانه يجب عليه ان يحج. ويعتبر مستطيع لان هذا الدين لا يطالب به حالا ويتمكن من الاداء بعد الحج. ولعل هذا القول اقرب والله اعلم. لعل هذا القول اقرب والله اعلم. بناء عليه الذين عليهم اقساط سواء كانت هذه الاقساط في السيارات او للبيوت. والذين عليهم

83
00:39:20.000 --> 00:39:50.000
اقساط للبنك العقاري والذين عليهم ديون لاناس يعني يمهلونهم يقبلون بالسداد المقصر كل هؤلاء يجب عليهم ان يحجوا اذا وجدوا اه ما لم يكفي لحج اذا وجدوا مالا يكفي لحج اهل السنة بشرط ان نتقدم ان يكونوا من الذين يستطيعون قضاء الديون اذا رجعوا

84
00:39:50.000 --> 00:40:10.000
اذا كان يستطيع ان يقضي الدين اذا رجع. ثم قال رحمه الله تعالى والنفقات الشرعية يسرط في المال الذي يجب ان يحج الانسان اذا وجد عنده ان يكون زائدا عن النفقات الشرعية. لقول النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول

85
00:40:10.000 --> 00:40:40.000
ويقصد بالنفقات نفقة الرجل ونفقة جميع من يعول. اي نفقة الرجل ومن يجب عليه ان ينفق عليه مسألة وهل يجب عليه ان او ان توجد عفوا وهل يشترط ان توجد النفقة من ذهابه الى رجوعه

86
00:40:40.000 --> 00:41:00.000
فقط او يجب ان توجد النفقة على الدوام. من الفقهاء من قال يجب ان توجد النفقة على الدواء فلا يجب عليه ان يحج الا وقد امن نفقته ونفقة اولاده على الدوام

87
00:41:00.000 --> 00:41:30.000
اما بصنعة او باجار او باي طريقة. والقول الثاني ان يجب ان يؤمن نفقته ونفقة من يعول الى ان يرجع من الحج فقط ثم اذا رجع اه سعى في تحصيل المحققة وهذا القول الثاني هو الاقرب الله هذا القول الثاني هو

88
00:41:30.000 --> 00:41:50.000
الاقرب انه لا يجب عليه تحصيل النفقة على الدوام. وقال بعض المحققين ان هذا القول اشتراط النفقة على الدوام يؤدي الى عدم وجوب الحج على عامة الناس. لان كثيرا من الناس لا يملك النفقة

89
00:41:50.000 --> 00:42:10.000
على الدوام يعني نفقته لمدة سنين كثير من الناس لا يملكها في هذا الوقت الحاضر. وهذا يؤدي الى عدم وجود الزكاة على عدم وجوب الحج على كثير من الناس. وهذا من اوجه ضعف هذا القول. ثم قال رحمه الله تعالى

90
00:42:10.000 --> 00:42:40.000
الاصلية اي يجب ان يكون المال الذي يحج به اه زائدا عن الحاجات الاصلية والا لم يجب عليه الحج. والحاجات الاصلية هي التي لا يستغني عنها الانسان. ويحتاج اليها ولو لم تكن من الضروريات كالمسكن والملبس والمركب والخادم والة العمل

91
00:42:40.000 --> 00:43:00.000
الكتاب الذي يقرأ فيه ونحو هذه الامور التي يحتاج الانسان اليها حادثا ملحة ولو لم تكن ضرورية فان كان عند الانسان متاعا زائدا عن حاجته الاصلية وجب عليه ان يبيعه وان يحج به

92
00:43:00.000 --> 00:43:20.000
وجب عليه ان يبيعه وان يحج به. مثل ان يكون عند الانسان اكثر من من بيت. او اكثر من سيارة او اكثر من ارض او ان يكون عنده داخل البيت اغراض كثيرة لا تمس الحاجة اليها بل ان الفقهاء مثلوا بمن

93
00:43:20.000 --> 00:43:40.000
يجد او بمن يوجد عنده اه كتابان يعني نسختين من كتاب واحد. فيجب ان يبيع احدى النسختين ليحج وهذا تدقيق منهم ان الانسان لا يجوز له ان يترك الحج وهو يملك من المتاع ما يستطيع ان يبيعه ويؤدي

94
00:43:40.000 --> 00:44:10.000
به فريضة الحج. ثم قال رحمه الله تعالى وان اعجزه كبر او مرض لا يرجى برؤه لزمه ان يقيم من يحج ويعتمر عنه معنى هذه العبارة ان الانسان اذا اكتملت فيه جميع شروط الوجوب

95
00:44:10.000 --> 00:44:40.000
السابقة وهي خمسة الا انه لا يستطيع لكونه مريضا او لكونه شيخا كبيرا لا يستطيع ان يحج ان يحج ففي هذه الحالة يجب عليه وجوبا ان عنه من يحج اه عنه الفريضة

96
00:44:40.000 --> 00:45:10.000
هذا الذي يسميه الفقهاء المستطيع بغيره. هو لا يستطيع بنفسه لكنه يستطيع بغيره لوجوب الانابة على هذا الشخص. ان يجد مالا ونائبا ان يجد مالا ونائبا. والا لم يجب عليه ان ينيب

97
00:45:10.000 --> 00:45:40.000
وجد نائبا ولم يجد مالا لم يجب عليه الحج بالاجماع وان وجد مالا ولم يجد نائبا لم يجب عليه الحج لكن اختلفوا في هذه المسألة هل اذا وجد المال ولم يجد النائب؟ تخلف في حقه شرط الوجوب او شرط الاداء

98
00:45:40.000 --> 00:46:00.000
والفرق بينهما ان شرط الوجوب اذا تخلف لم يجب في ذمته شيء اصلا. بين انما شرط الاداء يكون العمل او العبادة تكون العبادة واجبة في ذمته لكن لا يجب عليه ان يؤديها الان

99
00:46:00.000 --> 00:46:20.000
فان مات وجب على الورثة ان يخرجوا من ماله من يحج عنه. يعني تبقى في ذمته والصواب ان شاء الله ان تخلف النائب او عدم وجود الناس يعتبر اخلال بشرط الوجوب لا بشرط

100
00:46:20.000 --> 00:46:40.000
لانه يصدق عليه انه لا يستطيع. بناء عليه من مات وهذه حاله فلا يجب على الورثة ان يخرجوا من التركة من يحج عنهم. لانه لم يجب عليه اصلا. وعلى القول الثاني يثبت في ذمته وجوب الحج. فان مات

101
00:46:40.000 --> 00:47:00.000
يتمكن من وجود النائب وجب على ورثة ان يقيموا من يحج عنه. القول الثاني في اصل المسألة ان من لم يستطع بنفسه واستطاع بماله لا يجب عليه ان ينيب. لا يجب عليه ان ينيب

102
00:47:00.000 --> 00:47:20.000
ولو ملك مالا كثيرا. والى هذا ذهب الامام مالك. واستدل بقوله تعالى ولله يعني الناس حج بيت من استطاع اليه سبيلا. وهذا لا يستطيع اليه سبيلا. هو بنفسه لا يستطيع اليه سبيلا. فسقط الوجوب

103
00:47:20.000 --> 00:47:40.000
والراجح والله اعلم مع الجمهور وهو القول الاول لما ثبت في الصحيح ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان فريضة الله ادركت ابي شيخا كبيرا لا يستطيع الثبوت على الراحلة. افأحج عنه؟ قال حج عنه

104
00:47:40.000 --> 00:48:00.000
قال حج عنه فدل هذا الحديث على ان هذا الشيخ الكبير الذي يجد المال لكنه لا يستطيع ان يثبت على قافلة يجب ان يقيم الابن من يحج عن ابيه بمال ابيه. ولحديث ابي رازيم

105
00:48:00.000 --> 00:48:20.000
انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ابيه وانه لم يستطع الحج فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حج عن ابيك واعتمر فهذه الاحاديث صريحة واضحة في وجوب اقامة النائب لمن كان مستطيعا بماله دون بدنه

106
00:48:20.000 --> 00:48:50.000
مستطيعا بماله دون بدنه. قوله قول المؤلف من حيث وجد يعني يجب انابة النائب من حيث وجب الحج على هذا الذي لا يستطيع ببدنه ويستطيع بمعدنه. ولم يقل المؤلف من بلده. لان مكان الوجوب قد يكون البلد

107
00:48:50.000 --> 00:49:10.000
وقد يكون مكان الايثار. فمثلا لو كان الانسان فقير لا يستطيع الحج. وهو من سكان ثم سافر الى المدينة وفي المدينة وجد مالا كسب مالا واصبح يستطيع الحج. فهو الآن

108
00:49:10.000 --> 00:49:30.000
وجب عليه الحج في الكوفة او في المدينة فيجب في المدينة فيجب ان ينيب عنه ان يحج من المدينة لا من مدينتي الاصلية وهي الكوفة. ولهذا قال المؤلف من حيث وجب ولم يقل من مدينته او من بلدته. يجب ان

109
00:49:30.000 --> 00:50:00.000
يقيم النائب او ان يكلف النائب من حيث وجب عليه الحج. واستدلوا على هذا بان المنيب انما وجب عليه الحج من مكان الوجوب فكذلك النائم قال له اه بانها فضاء يحكي الاداء. واستدلوا ببعض ظواهر الاثار عن الصحابة

110
00:50:00.000 --> 00:50:30.000
قد روي عن بعض الصحابة اتى ظاهرها وجوب الحج من بلدته والقول الثاني وهو مذهب الشافعي ان الواجب الانابة من الميقات من ميقات هذا المنيب واستدل الشافعي على هذا القول ان الاحرام انما يجب

111
00:50:30.000 --> 00:51:00.000
من الميقات ولا يجب قبل الميقات بل لا يشرع. فاذا كان الاحرام وهو النسك يجب من الميقات فيجب ان نقيم النائب من الميقات لا من البلدة. لان مسافة بين بلدة المنيب والميقات لا دليل على وجوب قطعها

112
00:51:00.000 --> 00:51:30.000
والراجح والله اعلم القول الثاني لان قطع المسافة اه مطلوب لغيره لا لذاته قطع المسافة من البلد الى مكة مطلوب لغيره لا لذاته. يعني مطلوب لان يصل الانسان الى مكة وليس هو بنفسه مطلوبا

113
00:51:30.000 --> 00:51:50.000
على ان بعض العلماء قال بل قطع المسافة من البلد الى مكة مطلوب بذاته. لان النبي صلى الله عليه وسلم سمى الجهاد سمى الحج جهادا بالنسبة للنساء. وكذلك الرجال والجهاد من المقصود فيه قطع

114
00:51:50.000 --> 00:52:20.000
لكن الاقرب قول الشافعي لعدم وجود دليل واضح على وجوب اقامة النائب من بلد الذي لا يستطيع الحج ببدنه ويستطيع بنعله. علم مما تقدم من الخلاف. انه لم يكن احد من الفقهاء فيما اعلم ان يكون النائب من مكة. ان يكون النائب

115
00:52:20.000 --> 00:52:40.000
يعني جواز انابة الشخص من مكة. بعد البحث يعني حسب ما تيسر لم اجد من صرح في جواز اقامة النائب من مكة وانما قالوا اما من بلده او من ايش؟ او من الميقات اما من بلده او من الميقات. اختلفوا على

116
00:52:40.000 --> 00:53:00.000
لكن لعله يلتمس قول سالم يعني يبحث ويتأكد من عدم وجود قول ثالث انه آآ يجوز اه اقامة النائب من من مكة من داخل مكة. اما الان لم اجد انا من تصرف على الاقل جواز اقامة النائب

117
00:53:00.000 --> 00:53:30.000
من مكة. ثم قال ويجزئ عنه وان عوفي بعد الاحرام اذا اناب الانسان شخصا يحج مكانه فهو ينقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول ان يعافى المنيب قبل ان يشرع النائب باعمال الحج

118
00:53:30.000 --> 00:54:10.000
ففي هذه الحال لا يجزئ حج النائب عن فريضة الاسلام قولا واحدا القسم الثاني عن يشفى ويعافى الذي لا يستطيع ببدنه بعد ان يأتي الناس بجميع مناسك الحج. ففي هذه السورة

119
00:54:10.000 --> 00:54:40.000
اثقل مذهب انه يجزئه لان الذي اناب قد اتى بما امر الله به ورسوله على الوجه الشرعي. فبرئت للنذر. والقول الثاني ان انه لا يجزئه لانه تبين انه ليس من اهل الانابة. فقد برئ

120
00:54:40.000 --> 00:55:10.000
والصواب مع الحنابلة. والقسم الثالث ان يعافى ويشفى اثناء اداء اثناء اداء الحج ايضا في هذه السورة خلاف فالقنابل يجزئه لانه شرع في العبادة. قياسا على من شرع في خصلة من خصال

121
00:55:10.000 --> 00:55:40.000
جبارة ثم قدر على التي اعلى منها. والقول الثاني انه لا يجزئه بل يكون حد النائب نفلا. والى هذا مال ابن قدامة شيخ الاسلام ابن تيمية. قياسا على من صلى بالتيمم ثم حضر الماء اثناء الصلاة

122
00:55:40.000 --> 00:56:00.000
بمعنى ان الاقرب في هذه المسألة انه يستأنف بعد الوضوء. وكذلك هنا الراجح انه لا يجزئه ان عوفي في اثناء الحج بل تكون نفلا له ويلزم بحجة الاسلام من العام القادم

123
00:56:00.000 --> 00:56:30.000
ثم قال رحمه الله تعالى ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها. يشترط في المرأة خاصة وجود المحرم يشترط في المرأة خاصة ان يوجد المحرم وهذا مذهب الحنابلة العلماء اختلفوا في هذه المسألة على ثلاث شقات. القول الاول ان وجود المحرم بالنسبة للمرأة شرط وجوب. فان لم تجد محرما ولو كان

124
00:56:30.000 --> 00:56:50.000
كانت غنية فلا يجب علي الحج وان ماتت لا يجب على الورثة ان ان يقيموا من يحج عنها او ان ينيبوا من يحج عنها. واستدل هؤلاء في الاحاديث الصحيحة صريحة المشهورة المتواترة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم من اكثر من وجه انه قال لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم

125
00:56:50.000 --> 00:57:10.000
ان تسافر الا مع دين محرم. فقال رجل يا رسول الله ان امرأتي انطلقت حاجة وقد اكتتبت في غزوة فقال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك. فهذا الحديث فيه وجوب المحرم

126
00:57:10.000 --> 00:57:30.000
في الحج خاصة هذا الحديث فيه وجوب المحرم في الحج خاصة وهذا الحديث في الصحيح. وروي عنه صلى الله عليه وسلم فيما لا يعني من الاحاديث التي لم تنص على الذهاب مع المرأة في الحج احاديث كثيرة تشترط المحرم. كثيرة جدا ومخارجها متعددة. ومنها ما قيد

127
00:57:30.000 --> 00:57:50.000
بثلاثة ايام ومنها ما قيد بيوم وليلة ومنها ما قيد ببريد. وحمل الفقهاء العلماء هذه الاختلافات. عن النبي صلى الله عليه وسلم لانها ترجع الى اختلاف السائل بحسب اختلاف السائل. القول الثاني ان شرط المحرم شرط اداء لا وجوب. يعني يشترط لوجوب

128
00:57:50.000 --> 00:58:10.000
الحج وجود المحرم لكنه شرط اداء لا وجود. فلا يجب على المرأة اذا لم تجد المحرم ان تحج في وقتها هذا لكنها ان ماتت قبل ان تحصل المحرم وجب على ورثتها ان يخرجوا من يحج من تركتها. القول الثالث ان المحرم بالنسبة للمرأة اذا ارادت ان تحج

129
00:58:10.000 --> 00:58:30.000
لا يشترط مطلقا ويجب ان تفهم انا نتحدث عن المحرم في الحج لا المحرم في سائر الاسفار واضح ولا لا؟ نتحدث عن ايش؟ المحرم في الحج. وهذا القول الثالث الذي لا يشترط المحرم مطلقا هو مذهب مالك الشافعي

130
00:58:30.000 --> 00:59:00.000
واستدلوا على هذا بان المرأة اذا وجدت فيها جميع الشروط وهي قادرة ببدنها وتجد الزيادة الراحلة والمال فهذه مستطيعة. هذه مستطيعة. ولو تخلف المحرم. فيجب عليها ان تحج ولكن مع ذلك اشترطوا ان تحج مع رفقة مأمونة. شرط هذا من

131
00:59:00.000 --> 00:59:20.000
شروط المالكية والشافعية. ان تحج مع رفقة مأمونة اما مع جماعة النساء او مع امرأة مأمونة مسلمة ولذلك شيخ الاسلام يقول اجمع العلماء على ان المرأة اذا ارادت ان تحج يجب

132
00:59:20.000 --> 00:59:40.000
ان توجد سبل الامان لها. لكن اختلفوا فمنهم من قال المحرم ومنهم من قال جماعة النساء ومنهم من قال امرأة فقر. اذا القول لانه يجوز ان تحج بدون محرم مطلقا هذا يخالف كلام الائمة. الذين لم يشترطوا المحرم اشترطوا ان تكون في سفر مأموم

133
00:59:40.000 --> 01:00:00.000
في سفر مأمون ونصوا على اما ان تكون مع مجموعة من النسا ثقات او مع على الاقل امرأة واحدة الثقة تباشر حاجات هذه المرأة الا هؤلاء بما تقدم وتدل ايضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم يوشك ان تخرج الضعينة من

134
01:00:00.000 --> 01:00:30.000
اه الكوفة الى مكة ليس معها احد فدل الدليل على ان المرأة يمكن الضعينة يمكن ان تخرج وتسافر بلا محرم. والجواب على الاستدلال بهذا الحديث من وجهين اولا ان هذا الحديث ليس خاصا في المحرم. والاستدلال بالخاص مقدم على الاستدلال بالعام. ثانيا ان هذا الحديث ليس

135
01:00:30.000 --> 01:00:50.000
من مقصود البيان حكم سفر المرأة بدون محرم وانما سيق لبيان ماذا؟ لبيان او لظرب المثل على وجود الامن في اخر لا الوقت والراتب والله اعلم القول الاول وهو ان وجوب

136
01:00:50.000 --> 01:01:20.000
ومن العجب ان يترك الامام الشافعي والامام مالك الاحاديث الصحيحة الصريحة المصرحة بجواز باشتراك المحرم للمرأة في الحج خاصة. وايضا الاحاديث الاخرى التي اشترطت وجود المحرم للمرأة في السفر لم تفرق بين سفر وسفر. ومن المعلوم ان غالب سفر المرأة لا سيما في القديم للحج. لانه ليس من شأنها

137
01:01:20.000 --> 01:01:40.000
ليس من شأنها التجارة فغالب حصارها راح تكون في ماذا؟ في الحج. فسفر الحج من اوائل ما يدخل في السفر الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تسافره الا مع محرم. واما شيخ الاسلام رحمه الله آآ جاء عنه قولان في هذه المسألة

138
01:01:40.000 --> 01:02:00.000
الاول انه انه يشترط فقط وجود اه صحبة من النساء الثقات. والقول الثاني انه يشترط محرم وبهذا افتى في مصر رحمه الله وبهذا افتى لما كان بمصر. وعلى كل حال سواء كان اختيار شيخ الاسلام انه يجب او لا

139
01:02:00.000 --> 01:02:20.000
يجب الراجح بلا شك وبوضوح انه يجب على المرأة ان لا تسافر الا مع محرم. وانها ان سافرت ولو لقربة كالحج الى محرم فقد ارتكبت اثما وعرضت نفسها للانتهاء. مسألة فان سافرت بلا محرم وحجت فهي اثمة والحج صحيح

140
01:02:20.000 --> 01:02:50.000
فهي اثمة والحج صحيح. ثم قال الله وزوجها او من تحرم بنسب او سبب مباح. يريد المؤلف رحمه الله ان يبين بهذه العبارة من هو المحرم. والمحرم على اه ثلاثة انواع. النوع الاول الزوج. النوع الثاني من يحرم على التأبيد

141
01:02:50.000 --> 01:03:20.000
بنسب النوع الثالث من يحرم على التأبيد بنسب. بسبب عفوا بسبب مباحث. وجميع الانواع الثلاثة المؤلف. الانواع الثلاثة ذكرها المؤلف. فالزوج واضح. الزوج واضح. الثاني من يحرم على التأبيد بنسبة يحرم على التأديب بنسبه. وهم الاب والابن والاخ وابن الاخ وابن الاخت والخال والعم هؤلاء

142
01:03:20.000 --> 01:03:50.000
والخال والعم القسم الثالث والاخير من يحرم على التأبيد بسبب مباح وهو ينقسم الى قسمين الاول الرضاع والثاني المصاهرة. الاول الرظاع والثاني المسافرة الذين يحرمون بالرضاع هم نفس السبعة الذين يحرمون بماذا؟ بالنساء. لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من

143
01:03:50.000 --> 01:04:10.000
النسب فصار سبعة في النسب وسبعة في ايش؟ بالرضاعة. من يحرم بالمصاهرة؟ اربعة. ابو الزوج وابن او وزوج الام وزوج البنت. هؤلاء اربعة يجوز للمرأة ان تحج معهم. وهم يحرمون المصاهرة

144
01:04:10.000 --> 01:04:40.000
وعلم من كلام المؤلف وهو من قوله آآ بسبب بنسب او سبب مباح ان السبب المحرم لا يجوز معه السفر ولا يعتبر محرما. وقبل ان يتم فصل اريد ان انبه الى بعض الاشياء اولا هذا الدرس هو اخر درس في الزاكرة واخر

145
01:04:40.000 --> 01:05:00.000
درس في الذات والدورة ستستمر. الدورة ستستمر. السبب انه اخر درس في الذات لسبب طيب الاول انه لابد ان تنتهي او ينتهي متن العمدة ومتن الوسطية في هذا الفصل لانه قرر لهما ان ينتهي لهذا الفصل

146
01:05:00.000 --> 01:05:20.000
ولا يمكن ان ينتهي الا اذا اخذوا جميع الدروس. بناء على هذا ستكون دروس الزاد جميعا للعمدة دروس الذات ستكون للعمدة نتمكن من او يحصل الوقت الكافي لانهاء العمدة. السبب الثاني

147
01:05:20.000 --> 01:05:40.000
ان كثيرا من الاخوة لهم رغبة في ايقاف الدورة بسبب الامتحانات وقربها. ونحن نرجو ان شاء الله ان الاسبوع القادم يعني بالكثير تنتهي الدورة يوم الاثنين. بالكثير. تنتهي يوم الاثنين. فنوفر للاخوان يوم او يومين

148
01:05:40.000 --> 01:06:00.000
تمكنون من المراجعة ولو لم يوقف الزاد لم ينتهي العمدة والواسطية فقررنا ان نزيد. لاجل ذلك نقول سنوقف الزاد اللي يحصل فائدتين انهاء العمدة والواسطية وفي نفس الوقت الانتهاء في وقت مبكر. هذا الامر الاول. الامر الثاني انا اشكر جميع الاخوة الذين

149
01:06:00.000 --> 01:06:20.000
كتبوا بحثا في مسألة المؤلف عن قلوبهم بحوث جميع البحوث التي جاءت اه بحوث جيدة ومتعوب عليها ومن احسن البحوث او من احسن البحوث البحث اللي كتبه آآ سعد الشمري

150
01:06:20.000 --> 01:06:38.035
وسبب الترجيح انه محصور جدا في المسألة ينصب على المسألة ولوظوح التقسيم ووضوح المسألة في ذهن الكعبة احببت ان انبه على هذين الامرين وباقي البحوث