﻿1
00:00:01.550 --> 00:00:30.250
تذبح يا مسابيع طيب بس انت في العقيقة خصص المؤلف هذا الفصل لبيان احكام العقيقة يقول اصل تسن العقيدة العقيقة في اللغة القطع والشق الاصطلاح هي الذبيحة التي تذبح بقدوم المولود شكرا لله

2
00:00:31.800 --> 00:00:58.300
واختلف الفقهاء في حكمها وقبل ان نذكر اختلاف في الحكم اجمعوا على المشروعية اجمعوا على انها مشروعة واختلفوا في حكمها فالقول الاول انها سنة والى هذا ذهب الجماهير واستدلوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من احب ان ينسك نسيك فليذبح عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة

3
00:01:02.650 --> 00:01:19.900
وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة امرنا النبي صلى الله عليه وسلم نعف عن الغلام ستين وعن الجارية شاة واذا جمعنا بين الحديثين دل على ان الامر للندب لا للوجوب

4
00:01:19.950 --> 00:01:40.900
والقول الثاني انه يجب وهو المذهب الظاهرية وبعض الفقهاء وتدل بان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة قالت امرنا واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري

5
00:01:42.700 --> 00:02:11.400
اذبحوا عنه ذبيحة واميطوا عنه الاذى  كقوله اذبحوا امر والقول الثالث ان العقيقة مباحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من احب منكم ان واذا تأملت وتدبرت ستجد ان شاء الله ان القول الاول هو الراجح

6
00:02:11.700 --> 00:02:32.200
القول الاول القوى الراجح وان القول الاخير ضعيف جدا ضعيف جدا ثم قال عن الغلام شافان وعن الجارية سعة تقدم معنا في حديث عائشة انها قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم ان يذبحوا عن الغلام

7
00:02:32.350 --> 00:02:49.150
وعن الجهة اليسار  فدل هذا على ان السنة ان نذبح عن الغلام وهذا المقدار عن الجارية هذا المقدار مسألة ويجوز ان نذبح عن الغلام شاة واحدة حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم

8
00:02:49.250 --> 00:03:08.700
ذبح عن الحسن والحسين شاة شاة  لكن الاختدال بحديث ابن عباس فيه نظر لانه في رواية في سنن ثم الحديث في اصله في ثبوته خلاف لكن مع ذلك الراجح انه يجوز ان نذبح عن الغلام شاة

9
00:03:09.150 --> 00:03:26.950
قول النبي صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بذبيحة تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى واذا كان مرتهن بذبيحته فان ذبح شاة واحدة يفي بفك الارتهان يفي يفك الارتهان

10
00:03:27.250 --> 00:03:42.550
والى هذا القول وهو جواز الاكتساب بسنة واحدة ذهب ابن القيم وهو قول الصحيح ان شاء الله ثم قال تذبح يوم سابعة تذبح يوم الساعة السابعة لحديث ثمرة رضي الله عنه انه

11
00:03:43.250 --> 00:03:59.500
قال كلور غلام بذبيحته تذبح عنه يوم سابع وحديث سمرة حديث صحيح ثابت يا الله وهو يدل على ان الذبح يكون في اليوم السابع مسألة ويدخل في كتاب اليوم السابع

12
00:03:59.800 --> 00:04:18.550
يوم الولادة يدخل في حساب اليوم السابع يوم الولادة والاحوط الا يحسب اذا كان مولود في الليل اما اذا كان مولودا في النهار فانه يحسب في اليوم يحسب في سبعة ايام وهو ما ذهب اليه الامام احمد

13
00:04:18.950 --> 00:04:39.100
مثل ويسن ان يسمى اليوم السابع الا ان كان الاب اعد في نفسه اثما قبل الولادة فان السنة ان يسميه في يوم الولادة اذا على هذا التفصيل ان كان لم يعد اسما ويبحث فانه يسن ان يؤخر التسمية الى اليوم السابع

14
00:04:39.350 --> 00:04:56.150
وان كان اعد اثما فانه يسميه في يوم الولادة. لان النبي صلى الله عليه وسلم سمى ابنه ابراهيم في يوم ولادته. المسألة التسمية واجبة بالاجماع وهي واجبة على الاب وهي في نفس الوقت حق من حقوق الاب

15
00:04:56.250 --> 00:05:13.750
فاذا تنازع الاب والام او الاب والجد او الاب والجدة فان الاب هو الاحق بالتسمية فهي واجبة عليه وهي حق من حقوقه ثم قال رحمه الله تعالى فان فاتك في اربعة عشر فان فاتتك في احدى وعشرين

16
00:05:15.550 --> 00:05:30.450
الدليل على اعتبار الاسبوع الثاني والاسبوع الثالث ان هذا جاء منصوصا مرويا عن عائشة رضي الله عنها وارضاها انها ذكرت انه في اليوم السابع او في الاسبوع تاني او في الاسبوع الثالث

17
00:05:30.550 --> 00:05:51.050
قال ابن قدامة رحمه الله ولا يكون هذا منها الا توقيفا ولا يكون هذا منها الا توقيفا ثم اذا تعدى الاسبوع ثالث فانه يسمي فانه يذبح في اي يوم كان ولا يراعي التسبيح

18
00:05:51.850 --> 00:06:10.850
ولا يراعي التسبيح مسألة اذا فات اليوم السابع فاختلف الفقهاء هل هل يعق او لا يعق فذهب الجمهور الى ان وقت العقيقة يستمر ولا ينتهي بخروج او بفوات اليوم السابع

19
00:06:14.050 --> 00:06:29.750
وسددوا على هذا بانه لا دليل على التوقيت وانما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الاستحباب بدليل ان التوقيت باليوم السابع لم يذكر في حديث عائشة ولم يذكر في حديث

20
00:06:30.300 --> 00:06:50.000
عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وذهب الامام مالك الى انه بغياب شمس اليوم السابع انتهى وقت العقيقة فان ذبحها فهو كمن ذبح الاضحية في اليوم الخامس عشر لا عبرة لها ولا ينظر اليها

21
00:06:50.050 --> 00:07:06.800
والراجح مذهبي جمهور وهو اختيار ابن القيم اذ لا دليل على التحديث بل ظواهر النصوص الاطلاق مثل على القول بانه لا يتحدد في اليوم السابع الى متى ينتهي الى متى ينتهي؟ ذهب الجماهير

22
00:07:07.350 --> 00:07:26.550
والجن غفير من اهل العلم الى انه يستمر الى البلوغ يستمر الى البلوغ فاذا بلغ فقد انتهى وقت الاضحية فقد انتهى وقت العقيقة فان اراد ان يعق عن نفسه بعد البلوغ

23
00:07:26.650 --> 00:07:41.300
صارت مسألة اخرى وهي مسألة هل يعقل كبير عن نفسه او لا يعقل وهي مسألة فيها خلاف وفيها اقوال. فالقول الاول انه يستحب له ان يعف حتى ولو كان كبيرا. ومقصودهم بالكبير هنا

24
00:07:41.400 --> 00:07:58.200
من ما بعد البلوغ وهو البالغ ما بعد البلوغ مباشرة يعتبر كبير والى هذا ذهب الامام احمد في رواية لانه لا دليل على التعقيد. ولان هذا الغلام مرتهن فليفك الرهن عن نفسه فليذبح ولو كان كبيرا

25
00:07:58.650 --> 00:08:16.450
والقول الثاني انه لا يصح ولا يجزئ ان يذبح من كان كبيرا لان ذبح العقيقة واجب على الاب ولا يصح من غيره فلا يصح من غيره والاقرب القول الاول وهو انه له ان يضحي ولو كان كبيرا

26
00:08:16.900 --> 00:08:35.500
لا دليل على المنع وظواهر النصوص تؤيد الاستمرار اه ولو كان الانسان كبيرا في السن مسألة ويسن ان يحلق المولود وحلق المولود موجود في الاحاديث الصحيحة لا اشكال في ثبوته في البخاري وغيره

27
00:08:37.100 --> 00:08:53.150
لكن هل يشرع اذا حذف ان يتصدق بوزنه فضة فيه خلاف القول الاول انه يشرع لانه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بذلك والقول الثاني انه لا يشرع

28
00:08:53.250 --> 00:09:11.750
لانه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ثابت في وزن شعر الصبي والتصدق به ذهب اعتظة والقول الثالث وهو الذي نال اليهما نحمد انه لا بأس به. لا بأس به. قال الامام احمد قيل هو قيل ان

29
00:09:11.750 --> 00:09:31.750
فاطمة حلقت رأسها الحسن وتصدقت به ذهب فضة وتصدقت به فضة وهذا الحديث مرسل حتى عن عن فاطمة يعني لا يثبت ولا عن لكن الامام احمد يقول قيل ان انها فعلت هذا وثم قال رحمه الله الامام احمد ولا بأس ان يتصدق الانسان

30
00:09:31.750 --> 00:11:09.100
هذا القول هو الرد انه لا بأس لا نقول سنة ولا نقول اه لا يشرع ولكن نقول لا بأس                  رحمه الله تعالى وينزع بذولا ولا يكسر عظمها. معنى جدولا اي اعضاء. فنأخذ اليد ونأخذ الرجل

31
00:11:09.150 --> 00:11:24.200
ولا نكسر عظما للعقيقة. والدليل على هذا انه روي عن عائشة رضي الله عنها انها فنهت عن كسر العظام والحديث الذي فيه النهي عن كسر العظام هو نفس الحديث الذي فيه التوقيت في الاسبوع الثاني والثالث

32
00:11:24.300 --> 00:11:50.850
يعني السابع والاربعطعش الثالث لكن هذه الزيادة اه مدرجة من قول عطاء لم تفتي بها عائشة وصدر الحديث الذي فيه التوقيت في الاسبوع الثاني والثالث ثابت قدر الاثر ثابت واما النهي عن كسر العظام فهو مدرج ولا يثبت عن عائشة. لذلك القول الثاني للامام مالك انه لا بأس بكثر عظم العقيقة

33
00:11:51.450 --> 00:12:09.950
بامرين الامر الاول انه لم يثبت النهي لا باثر صحيح ولا بحديث مرفوع ان في كسر العظام مصلحة اكثر وانتفاعا بالعقيقة على وجه اكمل فلذلك جاز ولا حرج فيه وهذا القول الثاني وهو مذهب مالك هو الصواب

34
00:12:10.100 --> 00:12:30.050
ثم قال وحكمها كالاضحية حكم عقيقة كالاضحية في كل شيء. في التثليث في تثبيت اللحن بانه لابد من شروط الاجزاء في مسألة جواز البيع او عدم جوازه والتفصيل الذي قيل في الاضحية يقال تماما في العقيقة

35
00:12:30.950 --> 00:12:48.500
ثم قال الا انه لا يجزئ فيها شرك في دم. ذهب الجمهور الى انه لا يجزئ الاشتراك في العقيقة. وان سبيلها ليس كسبيل الاضحية والهدايا. وتدل على هذا بان المقصود من العقيقة هي فداء النفس

36
00:12:48.650 --> 00:13:01.950
وفداء النفس يكون بالنفس مقابل النفس هذا امر والامر الاخر وهو الاقوى انه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من اصحابه انهم اجازوا التشريك في العقيقة وان كان

37
00:13:01.950 --> 00:13:14.600
جاء عنه صلى الله عليه وسلم وعن اصحابه التشريك في الاضحية. فدل هذا على ان بينهما هذا الفرق في الحكم ثم قال رحمه الله تعالى ولا تسن الفرعة ولا العثيرة

38
00:13:14.800 --> 00:13:42.350
الفرع هو نحر اول ولد للناقة وكانوا ينحرونه تقربا لاوثانهم فنهى عنه الشارع هذا الفرع والعسيرة هي ذبيحة العفو الاول من رجب ذبيحة العشر الاول من رجب والدليل على ذلك ان النبي يعني والدليل على النهي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرع ولا عسير او لا فرع ولا عسيرة فنهى عنهما لكن

39
00:13:42.350 --> 00:14:01.950
يرون ان هذا النهي لا للكراهة. وان اراد ان يذبح لا تقربا للاصنام ولكن تقربا لله. ولا قصدا لهذا اه الزمان بعينه يعني رجب فانه لا بأس بالذبح هذا اه المكان. اخيرا ذهب الجمهور الى ان الافظل في العقيدة

40
00:14:01.950 --> 00:14:28.900
ان يذبح شاة ثم بدنه ثم بقرة على خلاف الترتيب الذي مر علينا في الاضحية وبهذا انتهى كتاب المناسك والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد