﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:32.700
بل الى باب حضانة. نعم قوله باب في الحضانة الحضانة مشتق من الحضن وهو الجن سقف لغة العرب من الحضن وهو الجنب واما في الشرع فهو برعاية الطفل ونحوه وحفظه والقيام عليه بما يصلحه

2
00:00:35.750 --> 00:01:01.500
والحضانة واجبة حضانة واجبة اجماعا وممن حكى الاجماع ابن رشد رحمه الله ووجه الوجوه انه اذا كان يجب على الانسان ان ينفق على من تحت يده فلا ان يقوم بالحضانة والحفظ والرعاية من باب اولى

3
00:01:01.850 --> 00:01:29.250
من باب اولى يقول تجب لحفظ صغير ومعتوه ومجنون الحضانة تجب لهؤلاء وهو الصغير والمعتوق والمجنون لان هؤلاء من الذين لا يتمكنون من رعاية انفسهم وفي تركهم بلا حضانة ورعاية هلاك لهم

4
00:01:29.350 --> 00:01:47.100
وضياع لمصالحهم وكما قلت اذا وجب على الولي ان ينفق فمن باب اولى ان يجب عليه الحضانة اي الرعاية والقيام على الطفل بما يصلحه. وقد ثبت بالتجربة ان ترك الطفل بلا حضانة

5
00:01:47.450 --> 00:02:00.100
مؤذن في الغالب الى ضياعه مؤذن في الغالب الى ظياعه وهلاكه اما في بدنه او في دينه اما في بدنه او في دينه فلا شك في الوجوب ان شاء الله

6
00:02:00.550 --> 00:02:34.350
نعم  كيف   لما قرر المؤلف وجوب الحضانة انتقل الى الاحق في الحضانة عند التنازع طلع الى الحق في الحضانة عند التنازع وترتيب الاحق بالحضانة فيه اقوال بين الفقهاء وصفها شيخ الاسلام بقوله

7
00:02:34.950 --> 00:02:57.650
وفي الاقوال في ترتيب الحضانة من التناقض والتعارض ما لا يوجد في غير باب الحضانة من جنسه فالاقوال بترتيب من يجب له ومن لا ومن يؤخر فيها اه من التعارض والتناقض والتداخل

8
00:02:58.400 --> 00:03:20.950
وعسر الترتيب وفهم التعليل ما جعل الشيخ رحمه الله يصفها بهذا الوصف فهو يعتبر انها من اعظم الابواب تعارضا يعني من جنسها فنأخذ مذهب الحنابلة الى نهاية ترتيب الحنابلة ثم نرجع الى اختيار شيخ الاسلام وهو يخالف الحنابلة تماما ويظع ثلاث ظوابط

9
00:03:21.200 --> 00:03:40.950
تظبط للانسان من يقدم ومن يؤخر من اقارب المحظون لكن نبقى الان مع ترتيب وادلة الحنابلة يقول رحمه الله تعالى والاحق بها ام الام هي الاحق بالحضانة بالاجماع لا يقدم على الام احد

10
00:03:41.800 --> 00:04:03.700
يعني ما دامت اه لم تتزوج يعني ما دامت لم تتزوج وسيذكر المؤلف الحكم اذا تزوجت والدليل على هذا من وجوه الوجه الاول قوله صلى الله عليه وسلم انت احق به ما لم تنكحي

11
00:04:08.450 --> 00:04:27.250
الدليل الثاني ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه تنازع مع زوجته في عاصم ابنه وارتفعوا الى ابي بكر الصديق رضي الله عنه فحكم ابو بكر الصديق بعاصم لامه وقال لعمر

12
00:04:27.350 --> 00:04:52.050
ريفها وسمها ولطفها خير له منك فهذه السنة وفتاوى الصحابة ونستطيع ان نقول اتفق على هذا ابو بكر وعمر لان عمر لم يعترض اتفقوا على تقديم الام وتقديم الام امر ظاهر تقديم الام امر ظاهر

13
00:04:52.100 --> 00:05:13.250
لمزيد عناية وشفقة الام نعم  ثم امهاتها القربى فالقربى علمنا من هذا ان ام الام مقدمة على الاب لانه لم يذكر الاب الى الان علمنا من هذا ان ام الام

14
00:05:13.350 --> 00:05:41.250
مقدمة على الاب عند الحنابلة التعليل قالوا ان ام الام لها ولادة حقيقية بينما للاب ولادة حكومية ما الفرق بين الولادة الحقيقية والولادة الظاهرة بلادها الظاهرة غير الحقيقية الولادة الحقيقية هي ان تلد

15
00:05:41.550 --> 00:06:09.650
المرأة الابل ولادة حقيقية والولادة الظاهرة هي ولادة الاب لانه لم يلد حقيقة ولكنه والد ولهذا نحن نسمي الاب والد ونقصد بكلمة والد ولادة حقيقية او ظاهرة ظاهرة قالوا ان ام الام لها ولادة حقيقية لانها ولدت الام والام ولدت

16
00:06:09.800 --> 00:06:34.850
الابن بينما الاب له ولادة ظاهرة فقط فنقدم الام على الاب نعم  ثم اب يعني بعد الام وامهاتها يأتي ماذا؟ الاب بعد الام وامهاتها يأتي الاب والتعليم بهذا ان الاب هو الاصل في النسب

17
00:06:35.750 --> 00:06:53.350
كما ان له ولاية مقدمة في المال له ولاية مالية مقدمة. اي انه المقدم في ولاية المال فلاجل هذين السببين جعلوا الاب يأتي في المرحلة الثالثة بعد امهات الام نعم

18
00:06:56.600 --> 00:07:20.100
ثم امهاته كذلك علمنا من هذا ان ام الاب مقدمة على ابي الاب ان ام الاب مقدمة على ابي الاب واستدلوا على هذا بامرين. الاول  انها من العصبات انها تدلي بالعصبات

19
00:07:21.800 --> 00:07:47.300
والعصبة هو قل من ليس بينه وبين الميت انثى وفيها وصف اخر مع كونها تدلي بالعصبة انها انثى والنساء في باب الحضانة مقدمات على الرجال والنساء في باب الحضانة مقدمات على الرجال

20
00:07:52.750 --> 00:08:18.850
نعم ثم جد ثم امهاته كذلك الجد لانه بمعنى الاب  لانه في معنى الان ثم امهاته لنفس السبب في تقديم امهات من الان وكل شخص يأتي بعد قوله ثم تفترض انت في المسألة ان السابقين ايش

21
00:08:19.550 --> 00:08:38.000
ها لا احسنت غير موجودين غير موجودين. فاذا قال ثم جد اذا نفترض ان هذا الطفل ليس له اب ولا امهات اب ولا ام ولا امهات ام وهكذا كل شخص يأتي تفترض ان السابقين

22
00:08:38.200 --> 00:09:01.900
غير موجودين نعم    يعني اذا انتفت الاصول انتقلنا الى الاخوات فنقدم الاخت لابوين ثم نقدم الاخت لام ثم بعدها الاخت لاب  قدمنا الاخت لام على الاخت لاب لانها تدلي بالام

23
00:09:02.000 --> 00:09:29.200
والام لها ايش ولادة حقيقية والاملة ولادة حقيقية ولهذا قدمنا الاخت لام على الاخت  نعم  ثم الخالة اذا الخالة مقدمة على العمة. اذا الخالة رد ما على العمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين الخالة بمنزلة الايش

24
00:09:29.350 --> 00:09:59.800
الام الخالة بمنزلة الام فالخالة مقدمة على العمة بهذا الحديث نعم  قوله ثم عماكم كذلك يعني بابويه ثم لام ثم لاب نعم   طيب ثم خالات امه ثم خالات ابيه فقدم خالات الام على خالات الايش

25
00:10:00.000 --> 00:10:33.000
الاب بان خالات الام يدلين بالام والام لها ولادة حقيقية يعني لنفس السبب الذي نقدم فيه الاخت الام على الاخت بايش   طيب ثم عمات ابيه ثم بنات اخوته واخواته بعد اه خالات ابيه عمات ابيه

26
00:10:33.800 --> 00:10:51.950
اه ثم بنات اخوته واخواته ثم بنات اعمامه وعماته ثم بنات اعمام ابيه وبنات عمات ابيه وفي هؤلاء جميعا نقول تقدم من لابوين ثم من لام ثم من لاب نعم

27
00:10:53.100 --> 00:11:14.000
الان جاء الذكور ثم لباقي العصبة اذا المذكورات في السابق كلهن اناث ولا يأتي دور الذكور الا بعد ان لا يوجد جميع هذه الاناث يقول رحمه الله ثم لباقي العصبة. باقي العصبة

28
00:11:14.450 --> 00:11:31.400
اه يأتون بعد هؤلاء فنبدأ بالابن ثم الاخ ثم العم وهكذا كما نقدمهم في الميراث فالعصبات تقديمهم هناك تقديمه في الميراث ولكن لا يأتون معنى الا بعد ايش؟ الا بعد ان لا يوجد

29
00:11:31.500 --> 00:11:55.250
اناث الا بعد ان لا يوجد اناث نعم   قوله فان كانت انثى فمن محارمها هذا القيد متعلق بقوله ثم لباقي العصبة. يعني ان المحظونة اذا كانت بنت فانه يشترط في في الحاضن من العصبات ان يكون ايش

30
00:11:55.450 --> 00:12:13.450
من المحارم من المحارم فاذا وجد من العصبات قريب ليس من المحارم وبعيد من المحارم فمن يكون من محارمها مقدم على من لا يكون من محارمها فان لم يوجد من العصبات الا من ليس من محارمها فماذا نصنع

31
00:12:13.600 --> 00:12:34.800
قال الفقهاء رحمه الله اذا لم يوجد الا هذا فانا ندفع المرأة ندفع المحظونة الى امرأة ثقة تحت اشراف هذا القريب او وهو احسن ندفع المرأة الى امرأة قريبة من هذا العاصف الذي ليس من محارمها فتعطى الى زوجته

32
00:12:34.800 --> 00:12:56.100
او الى اخته او الى ابنته ونحو ذلك نعم  ثم نجوي ارحامه بعد ان لا يوجد اي نوع من النساء القريبات ولا من العصبات ننتقل الى آآ ذوي المحارم كابي الام

33
00:12:56.250 --> 00:13:12.050
وتكون يكون له الحق في الولاية بعد ان لا يوجد احد من الاقارب ثم الحاكم لاننا لو تركنا الطفل بلا رعاية لا ادى هذا الى هلاكه فيجب على الحاكم وجوبا

34
00:13:12.150 --> 00:13:30.750
ان يتولى حضانة هذا الطفل وسيتولاها بما كما هو معلوم باسناد الامر الى الثقات ولن يتولى هو بنفسه حضانة اولاد المسلمين الذين ليس لهم اقارب وانما يقوم بحضانتهم عن طريق

35
00:13:31.050 --> 00:13:55.650
تكليف من يثق بهم نعم الان انتهى تفصيل الحنابلة انتهى تفصيل حنازلنا و شيخ الاسلام رحمه الله له تفصيل اخر اه بينه من خلال ثلاث ظوابط الى ثلاث ضوابط الضابط الاول اذا اتفقت الجهة والدرجة

36
00:13:56.050 --> 00:14:25.500
فانا نقدم النساء على الرجال فاذا اجتمع اب وام فالحضانة للام واذا سمع خال وخالة فالحضانة لمن للخالة. واذا سمع عم وعمة فالحضانة   الضابط الثاني اذا اتفقت الجهة واختلفت الدرجة

37
00:14:27.500 --> 00:14:56.050
فانا نعطيه للاقرب بان يكون للمحظون اخت وبنت اخت   الظابط الثالث اذا اختلفت الجهة كاقارب الام واقارب الاب فالقاعدة عند الشيخ عند شيخ الاسلام انا نقدم اقارب الاب ما لم تكن اقارب الام اقرب

38
00:14:57.100 --> 00:15:19.850
مرة اخرى اذا اختلفت الجهة كاقارب الام واقارب الاب فانا نقدم اقارب من الاب ما لم تكن او يكن قريبات الام اقرأ فاذا اجتمعت ام الام وام ابي الاب من نقدم

39
00:15:21.100 --> 00:15:39.650
ها ام الام وهي سمعت ام الام وام الاب ها القاعدة تقول انه اذا اجتمعوا من جهتين فالمقدم الاصل اقارب من الاب دائما ام الام وام الاب نعطيه الطفل لمن

40
00:15:40.100 --> 00:15:57.450
لام الاب فهكذا اه قرر الشيخ رحمه الله تعالى وهذه آآ القاعدة القواعد او الضوابط الثلاث ارجح من الضوابط التي ذكرها الحنابلة لا سيما فيما يتعلق بالاب فان الاب عند الحنابلة

41
00:15:57.500 --> 00:16:13.100
مؤخرا الاب عند الحنابلة مؤخر فيكون الراجح ان شاء الله اه ما ذكر شيخ الاسلام على ان المسألة ليس فيها دليل واضح المسألة ليس فيها دليل واضح. ولهذا نقول انه

42
00:16:13.250 --> 00:16:37.500
آآ ينبغي للقاضي رحمه الله اه ينبغي للقاضي اذا اراد ان يحكم الا يتمسك كثيرا بالترتيب اللي ذكره الفقهاء وان يرجع الى المصلحة التي اه تكمل للطفل فينظر في واقع اهل الام وينظر في واقع اهل الام الاب

43
00:16:37.800 --> 00:17:02.550
وايهما اصلح طفل ويعمل بموجبه ومن هنا نرى في واقعنا المعاصر انه احيانا تكون الام انفع للطفل بكثير واحيانا يكون الاب انفع للطفل بكثير فقول الحنابلة والفقهاء جميعا انه تقدم الام دائما ليس بصحيح

44
00:17:02.850 --> 00:17:17.250
لان نرى في الواقع ان احيانا اسناد الطفل للام يؤدي الى هلاكه لا سيما ما يتعلق باخلاقه ودينه فضلا عن النفقة فان النفقة امرها سهل. لكن الاشكال ما يتعلق بماذا

45
00:17:17.850 --> 00:17:38.150
ما يتعلق بدينه كذلك اذا اردنا ان احسنت. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد  قبل ان ابدأ بالدرس قبل ان اذكر الاخوة فقط انه غدا موعد

46
00:17:39.000 --> 00:18:02.850
تسميع المتون غدا ان شاء الله يبدأ كنا انتهينا الى قوله ثم للحاكم بترتيب الاحق بالولاية او بالحضانة ثم قال المؤلف بعد ذلك وان امتنع من له الحضانة يعني انتقلت الى

47
00:18:03.300 --> 00:18:23.200
اذا امتنع من له الحضانة صار وجوده كعدمة صار وجوده كعدمه فانتقلت الحضانة الى من بعده بحسب الترتيب الذي ذكره المؤلف وهذا مبني على اصل اخر وهو ان الحضانة عند الحنابلة

48
00:18:23.250 --> 00:18:44.450
حق للشخص وليس عليه اقول له وليس حق وليس حقا عليه والقول الثاني ان الحضانة حق عليك فيجب ان يقوم بما عليه من الحقوق وليس له ان يمتنع والقول الثالث

49
00:18:46.250 --> 00:19:06.400
انه حق له وعليه ومعنى هذا القول انه لا يجوز ان يمتنع الا اذا وجد البديل فاذا وجد من يريد الحضانة جاز لي من له الحق ان يتنازل لتكون الحضانة لمن بعده

50
00:19:08.750 --> 00:19:25.650
مسألة وهذا القول الثالث هو الراجح وهذا القول الثالث هو الراجح مسألة اذا تنازل الانسان عن حقه في الحضانة ثم اراد ان يعود اليه فله ذلك لان الحضانة حق متجدد وكل حق متجدد

51
00:19:25.750 --> 00:19:41.350
يجوز للانسان ان يرجع اليه يجوز للانسان ان يرجع اليه كما قلنا في الزوجة اذا تنازلت عن حقها في المبيت فلها ان ترجع وتطلب اه ان يقسم لها المبيت  يقول المؤلف رحمه الله تعالى

52
00:19:43.050 --> 00:20:03.450
او كان غير اهل اذا كان من له الحق ليس باهل بالحضانة انتقلت الى بعده لان من ليس باهل وجوده ايضا كعدمه و من ليس باهل عند الحنابلة هم الرقيق

53
00:20:03.750 --> 00:20:31.100
والكافر زوجة اذا اسلمت والفاسق هؤلاء الاربعة هم من ليس اهلا هم من ليس اهلا وسيذكرهم المؤلف رحمه الله تعالى قضى عليه يقول المؤلف رحمه الله تعالى ولا حضانة لمن فيه رق

54
00:20:31.400 --> 00:20:53.600
الرقيق ليس له حق في الحضانة لان الحضانة نوع ولاية كولاية النكاح وليس للعبد حق فيها كما انه مشغول بخدمة سيده عن اداء واجبات الحضانة والقول الثاني ان الرقيق له الحق في الحضانة كما في الحر

55
00:20:54.000 --> 00:21:13.150
لانه ليس في ما يدل على منع الرقيق من اخذ حقي لي قضانا والى هذا القول يمين العلامة ابن القيم وهو القول الراجح ان شاء الله بان الحضانة مبناها على الشفقة والقرب

56
00:21:13.700 --> 00:21:40.050
وهي تتحقق في الحر والعبد ولا لفاسق الفاسق ليس له حق في الحضانة لانه لا يؤمن الله لانه لا يؤمن على المحظون وقد يعلمه ما يكرهه الله ورسوله فليس له الحق

57
00:21:40.200 --> 00:22:06.650
في الحضانة لهذه آآ وتقدم معنا من هو الفاسق عند الفقهاء ولا لكافر على مسلم ليس للكافر حق في الحضانة على مسلم الحنابلة على هذا بان الكافر ابعد من الفاسق

58
00:22:07.700 --> 00:22:35.450
واشد اذى وضررا ثانيا ان الكافر قد يعلم المحظون الكفر ولهذا فهو ليس اهلا القول الثاني ان له الحق في الحضانة اصحاب هذا القول لان رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طلق زوجته

59
00:22:35.700 --> 00:22:57.850
وهو كافر وهي مسلمة وهو مسلم وهي كافرة وتنازعوا في ولدهما فخيره النبي صلى الله عليه وسلم فهم بالذهاب الى امه يعني كافرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهده

60
00:22:58.450 --> 00:23:21.050
اللهم اهده  ذهب الى ابيه وانصرف به ابوه فهذا الحديث دليل على جواز ولاية قضانا للكافر لان النبي صلى الله عليه وسلم خيره لو كانت الام ليست اهلا للحضانة لم يخير وانما صرفه الى ابيه من الاصل

61
00:23:21.800 --> 00:23:46.000
هذا الحديث فيه خلاف في تصحيحه ظعيفة متأخرون من المحدثين يصححونه وذهب ابن المنذر المنذر الى انه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكسلنا دراسة الحديث دراسة مفصلة

62
00:23:46.750 --> 00:24:22.700
على اي قولين اصح فان كان الحديث ضعيفا فالراجح مذهب الحنابل  نعم الرابع ممن تسقط حضانتهم الام اذا تزوجت من اجنبي الام اذا تزوجت من اجمل وسدل الحنابلة في قول النبي صلى الله عليه

63
00:24:23.100 --> 00:24:52.550
انت احق به ما لم تنكهي والقول الثاني ان المحظون اذا تزوجت امه ان كان ذكرا سقطت سقط حقها في الله اعلم وان كانت انثى ثبت حقها للحضارة واستدل هؤلاء بالجمع بين الاخبار فقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انت احق فيه ما لم تنكحي

64
00:24:52.600 --> 00:25:23.450
وقال في مسألة تنازع في ابنه حمزة لما اخذها جعفر حتى ما قضى النبي   جعفر بها بان زوجة جعفر خالة بهذه البنت فدل الحديث على ان حضانة الام لا تسقط اذا كانت المحظونة انثى وتسقط اذا كانت ذكرا

65
00:25:23.800 --> 00:25:43.800
جمعا بين النصوص والراجح مذهب الحنابلة والجواب عن حديث ابنة جعفر ان ابنة حمزة ان جعفر رضي الله عنه ليس باجنبي عن البنت ليس باجنبي عن البنت فهو ابن عمها

66
00:25:44.550 --> 00:26:05.950
والحنابلة يشترطون في سقوط ابانا ان يكون اجنبيا ولهذا لاحظ معي المؤلف يقول ولا لمزوجة باجنبي من محظور فاذا الجواب عن حديث ابنة حمزة رضي الله وارضاه ان جعفر ليس باجنبي ولهذا لم تسقط

67
00:26:06.350 --> 00:26:27.950
ولاية او حضانة قالت امزح اليها وقوله رحمه الله باجنبي محظون تقدم معنا انه من شرط سقوط حق الحضانة ان يكون زوج الام اجنبي فان كان زوج الام ليس باجنبي

68
00:26:28.050 --> 00:26:58.450
فانه ايش لا يسقط فانه لا لا يسقط حق آآ الام في الحضانة بان الاجنبي يكمل الرعاية والتأديب لهذا المحظون في مسألة ولا لمزوجة ذكرنا قولين انها تسقط مطلقا والقول الثاني انها تسقط اذا كانت

69
00:26:59.050 --> 00:27:15.400
اذا كان المحظون ذكرا وتبقى اذا كانت انثى باقي قول ثالث وهو انها لا تسقط اذا رضي الزوج وتسقط اذا لم يرضى سواء كان زوج اجنبيا اه او من قرابتها

70
00:27:16.750 --> 00:27:35.150
واستدل اصحاب هذا القول بان الحق للزوج فاذا رضي بقي الحق للام في الحضانة واختار هذا القول شيخ اه العلامة ابن القيم صار هو ابنه ويظهر لي ان الراجح قول الاول

71
00:27:36.300 --> 00:27:58.550
نعم قوله من حين العقد اي ولو قبل الدخول وسدد الحنابلة على هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم انت احق بهما لم تنكحي واذا عقدت فقد نكحت اذا عقدت فقد نكحت

72
00:27:59.100 --> 00:28:30.350
فيصدق عليها الحديث وتسقط او ويسقط حقها في الحضانة نعم اذا زال المانع بان اسلم الكافر وعتق ان  صار الفاسق عدلا رجع حقهم في حضانة بان سبب الحق موجود اذا زال المانع

73
00:28:30.800 --> 00:28:51.200
وجد الحكم لبقاء سببه لا زال المانع وجد الحكم بقاء وهذا لا اشكال فيه وهذا يرجع الى مسألة سابقة وهي الى اي اصل ممكن نرد هذا ذكرنا الان قبل قليل حصل

74
00:28:52.300 --> 00:29:33.950
او قاعدة ها هذا يا محمد  انه حق ان الحضانة حق متجدد وان الحقوق المتجددة تبقى لاصحابها تفضل اذا اراد احد ابويه سواء كان الام او الاب سفر ويشترط في هذا السفر ان يكون سفرا طويلا

75
00:29:35.500 --> 00:29:57.300
وان ايضا مع ذلك يكون القصد من السفر الانتقال النهائي قال النهائي فانه في هذا الحال اذا توفر ايضا شرط الامن في الطريق والبلد لينتقل الحق لمن للاب سواء كان هو المسافر او الام

76
00:29:57.850 --> 00:30:22.000
سواء كان هو المسافر او الام. اذا ينتقل الحق الاب اذا اراد احدهما ان ينتقل الى بلد على سبيل ما فيه وليس سفرا عارضا والقول الثاني ان الحق للام ان الحق للام

77
00:30:24.650 --> 00:30:50.050
والقول الثالث ان الحق للاصلح منهما الحق للاصلح منهما وهذا القول اختاره ابن القيم وهو الراجح ان شاء الله واجه ان شاء الله وقوله الاصلح لان نفترض ان كلا منهما صالح

78
00:30:50.750 --> 00:31:07.050
لانه لو كان احدهما ليس بصالح لكان له الحق ابتداء لكن لما كان كل منهما صالحا واراد احدهما ان يسافر صار الحق للاصلح اصبح منهما يعني الاكثر قياما بحق الحضانة

79
00:31:08.750 --> 00:31:44.350
يعني اذا سافر لحاجة سفرا طويلا او قصيرا فالحق عند المؤلف اه الام الحق عند المؤلف للام وقد خالف المؤلف في هذه المسألة المذهب فانه على المذهب الحق للمقيم منهما

80
00:31:45.600 --> 00:32:06.000
والفرق بين المسألتين ان السفر في المسألة الاولى يراد منه ايش الانتقال والاقامة بينما السفر في المسألة الثانية سفر عارض لقضاء حاجة  عند الحنابلة الحق للمقيم منهما وعندي المؤلف الحق لمن

81
00:32:06.300 --> 00:32:34.700
للام الحق للام والرادب ان الحق للمقيم منهما بان السفر متعب ويسب للمحظون وقلقا وتعبا فيبقى عند المقيم منهما ومسافر المسافر ويرجع فيكون له حق بعد الرجوع او او للسكنة

82
00:32:38.600 --> 00:33:00.250
اذا سافر اه سفرا قريبا للسكنى فالحق للام عند المؤلف والمذهب ان المؤلف والمذهب المؤلف خالف آآ المذهب في مسألتين فقط اذا سافر سفرا قصيرا لحاجة او سافر سفرا طويلا لحاجة

83
00:33:01.100 --> 00:33:19.350
اما اذا سافر سفرا قصيرا للسكنى فكما قال المؤلف ان الحق للام لانه اذا كان الاب قريب من الابن استطاع ان يرعاه وان يقوم على حوائجه وان وان ينتبه له لان السفر قصير بامكانه

84
00:33:19.400 --> 00:33:54.600
الاستمرار في مراعاته فيبقى الحق للام فيبقى الحق انتهى هذا الفصل وانتقل المؤلف للفصل الاخير الذي يريد ان يبين فيه متى تنتهي ولاية الحضانة اذا بلغ الغلام سبع سنين فان الحكم عند الحنابلة انه يخير

85
00:33:55.150 --> 00:34:17.600
حكم انه يخير بين ابويه واستدل الحنابلة على هذا في ثلاث ادلة الدليل الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين ابويه نبيا صلى الله وسلم خير غلاما بين

86
00:34:17.850 --> 00:34:42.250
الدليل الثاني ان هذا قضى به ما لي من الخلفاء الراشدين عمر وعلي رضي الله عنهما الدليل الثالث ان هذا مروي عن ابي هريرة ستكون الاثار ثلاثة وينتج عندنا الدليل الذي يستعمله ابن

87
00:34:42.450 --> 00:35:07.000
بن قدامة وهو انه نقل عن ثلاثة من هذا ولا يعلم لهم مخالف فصار اجماعا صار اجماعا هذه ادلة  القول الثاني احنا انه يكون مع الاب ولا يخير القول الثالث للمالكية انه يكون مع الام

88
00:35:07.150 --> 00:35:30.300
ولا يخير وعلمنا من سياق الخلاف ان الاحناف والمالكية يتفقون على قضية وهي عدم التخيير وهي عدم التخييم واستدلوا على هذا لان الصبي الذي بلغ تسع سنين اذا خير فسيختار

89
00:35:30.800 --> 00:35:51.850
من ابويه الاسهل الذي يمكنه من اللعب وترك الامر الجاد فسيختار من ابويه الاسهل الذي يمكنه من اللعب وترك امر الجاد فاذا لا تخير عندهم وكما ترون دليلهم قوي في

90
00:35:51.900 --> 00:36:15.050
لكن يجاب عن امرين الامر الاول ان الحنابلة الذين قالوا بالتخيير قالوا ان الصبي لا يقر في يد من لا يصلحه فاذا تبين ان هذا الذي اختاره الصبي تاره ليلعب عنده ويترك الامر الجاد من التعليم والتربية نزع منه

91
00:36:15.750 --> 00:36:30.050
الامر الثاني ان الحنابلة يستدلون على اثر صحيحة بعضها عن النبي صلى الله عليه وسلم بعضها عن الصحابة لا يمكن العدول عنها لمجرد آآ دليل عقلي وان كان قويا او ولو كان قويا

92
00:36:30.400 --> 00:36:56.750
كان قويا لهذا نقول ان شاء الله راجح مذهب الحنابلة ولا يخرف ما بيد من لا يصونه. يعني ولو كان هو الاحق ولو كان هو الاحق لان من لا يصون وجوده كعدمه

93
00:36:57.000 --> 00:37:22.100
اذ المقصود من الحضانة تربية والرعاية الصيانة وهي مفقودة في حق من لا يصونه تنتقل الولاية الى من بعده لان وجوده علم ابو الانثى احق بها بعد السبع وهذا من مفردات الحنابل

94
00:37:24.300 --> 00:37:52.500
فاذا بلغت السابعة صارت عند ابيها ليقوم عليها بالحفظ والقول الثاني انها تبقى عند الام انها تبقى عند الام بانها اشكل لها واقرب الى تربيتها القول الثالث انها تبقى عند الام الى ان تحيض

95
00:37:56.100 --> 00:38:18.500
قال ابن القيم معلقا على هذا القول وهو الاشهر عن احمد والاقوى دليلا وهو الاشهر عن احمد والاقوى دليلا وما ذكره ابن القيم لعله اقرب الاقوال لانه بعد الحيض اصبحت امرأة

96
00:38:18.600 --> 00:38:34.450
وتحسن نفع نفسها فتنتقل الى  قبل ذلك تبقى عند الام هذا اذا افترضنا ان الجميع يقوم بما عليه سواء كانت عند الاب او عند الام اما اذا كان احدهما يفرط

97
00:38:34.550 --> 00:39:03.000
القاعدة عند الحنابلة انه لا يبقى في يد من لا يصونه  ايوه   اذا رشد الذكر بلغ واصبح يعرج ما اه فيه نفع له فيعمله وما فيه مضرة فيتركه فانه يكون حيث يشاء

98
00:39:03.700 --> 00:39:22.400
انشاء استقل انشاء صار عند الام وانشاء صار عند الاب الا ان الحنابلة قالوا لا ينبغي له ان يستقل نفسه ليتمكن من بر ابويه مكان منبر ابويه فليس من البر

99
00:39:22.500 --> 00:39:44.500
ان يترك الانسان اباه او اخت وحدها بلا خدمة ويستقل ببيت نعم الانثى عند ابيها حتى يسلمها زوجها هذا بناء على ما تقدم من ان بلغت السابعة انتقلت الى الاب

100
00:39:44.750 --> 00:40:01.550
واذا انت قلت الى الاب فان الولاية له تبقى الى ان يتسلمها الزوج فتنتقل الولاية الى الزوج. فهذه المسألة مبنية على المسألة السابقة وهي متى تنتقل الانثى الى الان نعم