﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:30.550
نعم. اتفضل نعم. لما انتهى المؤلف من الكلام عن نفقة الزوجة انتقل الى الكلام عن نفقة الاقارب والبهائم وبدأ بنفقة الممالك وبدأ بنفقة الاقارب. يقول المؤلف رحمه الله تعالى تجب

2
00:00:30.550 --> 00:01:10.550
او تتيمتها لابويه ولولده. يجب على الانسان ان ينفق على ابويه وان ينفق على ولده وان علوا وان سفل. ووجوب نفقة الوالدين والاولاد محل اجماع محل اجماع بلا خلاف لشدة القرب ولظهور النصوص فيه. كقوله تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه

3
00:01:10.550 --> 00:01:40.550
الوالدين احسانا والنفقة من الاحسان. وكقول النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وكقوله صلى الله عليه وسلم ان اطيب ما اكل الرجل من كسبه. وان انه من كسبه. وهذا محل اجماع انه يجب عليه ان ينفق على والديه وابنائه. مسألة

4
00:01:40.550 --> 00:02:00.550
فاذا كان للانسان ام وليس له اب او كان له ام غنية. والاب فقير. فانه يجب على الام ان تنفق فانه يجب على الام ان تنفق لانه يصدق على الابن انه

5
00:02:00.550 --> 00:02:20.550
او ابن لها. وهذا واضح انه يجب على الام ان تنفق واضح. لكن هل يجب على الام ان ترجع على الاب اذا ايسر او لا ترجع. فيه خلاف. فيه خلاف. الراجح فيما

6
00:02:20.550 --> 00:02:40.550
انها لا ترجع. اذا انفقت حالة اعصار الاب فانها لا ترجع اذا ايسر ذلك ما تقدم معنا ان نفقة الاقارب من باب ماذا؟ المواساة والصلة. فاذا لا ترجع بها فاذا لا ترجع

7
00:02:40.550 --> 00:03:10.550
بها ثم سيذكر المؤلف التفصيل المتعلق بنفقة الوالدين والابناء. نعم مقصود المؤلف بقوله حتى ذوي الارحام منهم الى اخره انه لا يشترط في نفقة ودين نسب ان يكون المنفق وارثا عنهما. لا يشترط ان يكون المنفق وارثا لهما

8
00:03:10.550 --> 00:03:40.550
بل يجب عليه ان ينفق ولو لم يرث. وذكر المؤلف صورتين لعدم الارث الاولى ذوي الارحام والثانية المحدود. فاذا كان للانسان ابن والارحام او اب من ذوي الارحام فانه يجب عليه ان ينفق على هذا الاب والابن وان لم يرث. مثاله

9
00:03:40.550 --> 00:04:00.550
مثل ابي الام ومثل ابن البنت. هؤلاء من ذوي الارحام. يعني لا يرثهم هو. ومع ذلك يجب ان ينفق عليهم. المثال الثاني الحج. مثال الحج ان يكون للشخص اب فقير

10
00:04:00.550 --> 00:04:30.550
وجد فقير. فهذا الابن محجوب بالاب فانه انه لا يرث هذا الجد ومع ذلك يجب عليه ان ينفق عليه. يجب عليه ان ينفق عليه. ونحن نقول اب فقير لماذا لانه لو كان غني لانفق هو على ابيه لانفق هو على ابيه. اذا صلة الانسان بعموده النسب قوية جدا. ولذلك لا

11
00:04:30.550 --> 00:05:00.550
الشراب ان يرث لئن شرط ان يرث. نعم. وكل من يرثه يشرب من نفسه نعم. قوله وكل يعني ويجب ان ينفق على كل من يقول يرث بفرض او تعصيب لا برحمة. يجب على الانسان ان ينفق على كل شخص يرثه بفرض او تعصيب

12
00:05:00.550 --> 00:05:30.550
يجب على الانسان ان ينفق على كل من يرثه بفرض او تعصيب. ولهذا ذهب الجمهور وتدل على هذا بقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف الوارث مثل ذلك. فاوجب النفقة على المولود له. ثم عطف عليه قوله وعلى الوارث مثل ذلك

13
00:05:30.550 --> 00:06:10.550
الدليل الثاني ان صلة القرابة بينهما قوية بسبب الإرث يعني علامة قوة القرابة انه القول الثاني انه لا يجب على الانسان ان ينفق الا على الوالدين والابناء فقط. على الوالدين والاولاد على الوالدين والاولاد فقط

14
00:06:10.550 --> 00:06:30.550
دون بقية الاقارب ولو كان يرثهم. استدل هؤلاء بان رجل قال النبي صلى الله عليه وسلم عندي دينار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم انفقه على نفسك. قال عندي آخر. قال انفقه على ولدك

15
00:06:30.550 --> 00:06:50.550
قال عندي اخذت قال انفقه على زوجك. قال عندي اخر؟ قال انفقه على خادمك. قال عندي اخ؟ قال انت ابصر به. وفي لاحظ تقديم الزوجة على الولد. وفي لفظ تقديم الزوجة على الولد. استدل اصحاب هذا القول بان النبي صلى الله عليه وسلم

16
00:06:50.550 --> 00:07:20.550
لم يذكر الاقارب في الحديث لم يذكر الاقارب في الحديث والجواب عليه انه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سئل من اولى ناس في صحابتي فقال امك ثم امك ثم امك ثم ابيك. ثم وعد اللحظة في مسلم ثم ادناك ادناك

17
00:07:20.550 --> 00:08:00.550
يعني الى ابيك في الصحيحين وزيادة ثم ادناك ادناك في مسلم. فدل الحديث على وجوب النفقة للاقارب. القول الثالث انه تجد النفقة على كل ذي رحم محرم مسلم في غير عمودين نسب يعني لا شطر الاسلام في عمودي النسب. ولو لم يكن

18
00:08:00.550 --> 00:08:40.550
كن بينهما توارث والسادة اصحاب هذا القول بان الله سبحانه وتعالى امر آآ بالاحسان للوالدين ثم وقف عليه بقوله وبذي القربى. واستدلوا بعموم الحديث السابق الذي في مسلم ثم ادناك ادناك فهو عام

19
00:08:40.550 --> 00:09:00.550
حقيقة هذا القول انهم يرون ان النفقة تجب سببين. السبب الاول الارث وهو المذكور في القرآن. السبب الرحم وهو المذكور في السنة. وذهب الى هذا القول ابن القيم وانتصر له بقوة واطال

20
00:09:00.550 --> 00:09:30.550
في تقريبه وبعد التأمل في تلى كثيرا في الحقيقة وينبني عليها يعني ينبني على مسألة وجوب النفقة مسائل كثيرة وهي مسألة مهمة بعد التأمل ظهر لي ان قول الجمهور ارجح لانه وان دلت السنة

21
00:09:30.550 --> 00:10:00.550
على وجوب النفقة على ذوي الارحام الا انه مفسر بالكتاب بانه لمن يرث لانه لمن يرث والجمع بين النصوص وحمل بعضها على بعض طريقة الائمة. طريقة الائمة الى هذا لا ادري هل سبق ايضا ابن القيم او لا؟ هل يوجد احد آآ يعني هل هو ذكر انا لا يحضرني

22
00:10:00.550 --> 00:10:20.550
الان هل هو سبق او لا؟ آآ لا شك ان الجماهير على القول الاول ائمة الاربعة وفقهاء السبعة وغيرهم من فقهاء المسلمين على هذا القول الاول ولكن يبقى ايضا هل قيل به من غير ابن القيم او لا؟ آآ ومع ان الانسان يرجح القول الاول الا ان

23
00:10:20.550 --> 00:10:40.550
يقول مسألة فيها تردد وتحتاج الى تأمل لكن هذا الذي يظهر الان يعني بعد التأمل وان كانت تحتاج الى مزيد تأمل وايضا مزيد آآ آآ طلب ادلة اذا كان في المسألة ادلة غير ما ذكر. تفضل

24
00:10:40.550 --> 00:11:10.550
طيب رحمه الله لا برحم سوى عمودي النسب. اذا كان الانسان اه اذا كنت ترث الانسان برحم فلا يجب عليك ان تنفقه مثل الخال والخالة الخال والخالة من ذوي الارحام. اذا كان الانسان يرث هذا الخال او الخالة بالرحم

25
00:11:10.550 --> 00:11:30.550
فانه لا يجب عليه ان ينفق اه لا يجب عليه ان ينفق عليه. لانه ليس من العصبات ولا من الاقارب الذين يرثهم ارثا مباشرا. وانما الخال والخالة يورث اذا لم يوجد معصب. ولا صاحب

26
00:11:30.550 --> 00:12:00.550
القول الثاني ان ذوي الارحام اذا كان الانسان يرثهم فانه يجب ان ينفق عليهم. وهذا القول اختيار شيخ الاسلام رحمه الله. وهذا القول وجيه. وهذا القول وجيه لان الله سبحانه وتعالى ما دام ربط الامر بالارث فانه اذا كان الانسان يرث احدا من ذوي ارحامه فانه يجب عليه ان ينفق على

27
00:12:00.550 --> 00:14:40.550
فهذا الذي يرثه             ثم قال رحمه الله تعالى سوى عمودي النسب عمودي يشترط فيهم الارث كما تقدم معنا. لا يشترط ان يكون المنفق وارثا. واستدلوا على هذا بان الوالد والولد يدخل في مطلق اسم الوالد والولد فتجد نفقته. الثاني ان هذه قرابة

28
00:14:40.550 --> 00:15:00.550
توجب العتق فيستوي فيها اذا كان وارثا او لم يكن وارثا. القول الثاني انه يشترط حتى في عمودي نسب الارث فمن كان من عمودي نسبه لا يرثه فانه لا يجب عليه ان ينفق عليه. والراجح الاول والراجح الاول انه لا يشترط في عمودين

29
00:15:00.550 --> 00:15:20.550
نسب الارث ثم قال رحمه الله تعالى سواء ورثه الاخر كاخ او لا كعمة وعتيقة. مراد المؤلف بهذا انه لا يشترط ان يكون الارث من الطرفين. بل يشترط ان يكون الارث من طرف واحد وهو طرف المنفق. اذا كان المنفق وارثا يجب عليه

30
00:15:20.550 --> 00:15:40.550
بان ينفق ولو لم يكن ولو كان المنفق عليه لا يرث من المنفق. وذكر المؤلف المثال في قوله عمه وعمة يرثها المنفق لانه يعتبر ابن اخ بينما هي لا ترثه لان العمة من الارحام

31
00:15:40.550 --> 00:16:00.550
بان العامة من ذوي الارحام فلا ترث. اذا في العامة النفقة من جهة الارث من جهة واحدة. وهي من جهة المنفق ولا ينفق عليه ها من جهة المنفق من جهة المنفق يعني ان المنفق هو الوارث فيجب عليه ان ينفقه كذلك العتيق

32
00:16:00.550 --> 00:16:20.550
العتيق لا يرث معتقه بينما معتقه يرثه. ثم قال رحمه الله بمعروف مع فقر من تجب له وعجزه عن قوله معروف يعني ان النفقة تجب بالمعروف وليس لها حدا وقدرا معينا بل يرجع في تحديدها الى المعروف

33
00:16:20.550 --> 00:16:40.550
لقوله تعالى رزقهن وكسوتهن بالمعروف وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ولقوله في حديث جابر الذي تقدم معناه فلهن عليكم كسوتهن ونسقاتهن بالمعروف. فاذا لا شك ان النفقة بالمعروف ثم قال آآ

34
00:16:40.550 --> 00:17:00.550
مع فقر من تجب له وعجزه عن التكسر. بدأ المؤلف بذكر شروط وجوب النفقة. فالشرط الاول تقدم معناه هو ان يكون المنفق وارثا. وهو ان يكون المنفق وارثا. الشرط الثاني اشار اليه بقوله من تجب له وعزه مع فقر من تجده

35
00:17:00.550 --> 00:17:20.550
له عزله عن تكسره. يشترط لوجوب النفقة ان يكون القريب المنفق عليه. فقيرا عاجزا عن التكسب فقيرا عاجزا عن التكسب. فان كان غنيا او فقيرا لكن يستطيع ان يتكسب فانه لا يجب على المنفق ان ينفق

36
00:17:20.550 --> 00:17:40.550
عليه. الدليل قالوا ان النفقة انما وجبت على سبيل البر والصلة. واذا كان غنيا او ممتنعا عن التكسب فليس محلا للبر والصلة. فليس محلا للبر والصلة. وهذا الشرط صحيح. وهذا الشرط صحيح انه يجب

37
00:17:40.550 --> 00:18:00.550
يشترط في وجوب النفقة ان يكون فقيرا وعاجزا عن التكسب. يقول اذا فضل عن قوت نفسه وزوجته يومه وليلته وكسوته وكسوة وسكنى. هذا هو الشرط الثالث. ان يكون مع المنفق

38
00:18:00.550 --> 00:18:20.550
قوتا فاضلا عن قوت نفسه وزوجته وعن الكسوة وعن السكن. فاذا فظل عنده شيء وجب عليه حينئذ ان ينفق. وجد عليه حينئذ ان ينفق. واذا لم يفضل فانه لا يجب عليه ان ينفق. بل يبدأ بنفسه ثم

39
00:18:20.550 --> 00:18:40.550
بزوجه ثم بولده ووالده. ثم قال رحمه الله تعالى من حاصل او متحصل. يعني يجب فعليه ان ينفق سواء كان المال حاصل وهو الموجود بيده الان او متحصل وهو الذي يحصل عليه بصنعة او براتب يأتي

40
00:18:40.550 --> 00:19:00.550
آآ مقدرا كل شهر. يعني سواء كان المتحصل يأتي بصنعة وتجارة او براتب مقرب من وظيفة ونحوها فيجب عليه اذا وجد الحاصل او المتحصل ان ينفق. اذا لا يشترط في وجوب النفقة ان يوجد المال الان بل اذا

41
00:19:00.550 --> 00:19:36.400
كان متحصل فيجب عليه ان ينفق منه. هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين    احسنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم

42
00:19:36.700 --> 00:19:53.700
وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين  تقدم معنا بلال الشيخ معنى قول المؤلف رحمه الله من حاصل او متحصن ثم قال رحمه الله تعالى لا من رأس مال

43
00:19:54.400 --> 00:20:11.800
معنى قول المؤلف لا من رأس مال يعني انه لا يجب على المنفق اذا لم يجد الا رأس ماله ان ينفقه على من تلزمه نفقته من الاقارب لان رأس المال

44
00:20:12.200 --> 00:20:36.300
اذا هلك لم يكن له مصدر للرزق كما ان رأس المال اذا نقص نقص الربح فدخل النقص على الزوجة والنفس والاولاد وحقهم مقدم على الاقارب كما تقدم معنا وحقهم مقدم على الاقارب

45
00:20:36.900 --> 00:20:59.900
ولهذا فانه لا نوجب على المنفق ان ينفق على اقاربه من رأس المال ثم قال وثمن ملك والة صنعا  لا يجوز على المنفق اذا لم يجد نقدا ان يبيع الملك

46
00:21:00.050 --> 00:21:24.100
سواء كان هذا الملك بيت او ارض او مزرعة او سيارة فانه لا يلزم ببيع هذه الاعيان لان امره بالبيع يدخل عليه الظرر وفيه مشقة وكذلك لا نلزمه بيع الاية الالة

47
00:21:24.850 --> 00:21:54.250
للسبب نفسه السبب نفسه وتحصل من هذا انه ينفق مما يجد ينفق مما يجد لا يلزم ببيع ملكه والته التي يعمل بها ولا بالانفاق من رأس المال نعم ومن له وارث غيره فنفقته عليهم على قدر ارثهم

48
00:21:55.050 --> 00:22:22.550
اذا كان للانسان اكثر من وارث قوى الاب فان النفقة تجب على الوارثين على قدر ارثهم بان سبب وجوب النفقة هو الارث واذا كان هو السبب فانه يقسم فانه تقسم النفقة عليهم على قدر ارثهم مراعاة لسبب الوجوب مراعاة

49
00:22:22.950 --> 00:22:50.000
سبب الودود ولما قرر المؤلف القاعدة ذكر مثالين ذكر مثالين نعم اذا كان للانسان ام موسرا وجد موسر النفقة عليهما على قدر ارثهما ولهذا يقول المؤلف فعلى الام الثلث والثلثان على الجد لانه لو مات

50
00:22:50.300 --> 00:23:16.750
كارثة الامة الثلث والجد ايش الباقي وهو آآ  او وهو الثلثان فثلث النفقة على الام وثلثي النفقة على  كما تقسم المواريث تقسم النفقة تماما يعني والمسألة مفروضة على اساس انه لا يوجد من يرثه الا الام وايش

51
00:23:17.000 --> 00:23:38.800
والجن هذه المسألة الثانية على الجدة السدس والباقية على الاخ لو مات ميت عن جده واخ  والباقي لمن للاخ كذلك ارثهم وكذلك نفقته عليهم هكذا فعلى الجدة ان تنفق سدس

52
00:23:39.450 --> 00:24:06.400
النفقة والباقي على الجلد عفوا او الباقي على الاخ هو يقول على الجدة واخ بناء على الجدة السدس والباقية على الاخ نعم والاب ينفرد بنفقة ولده اذا كان يرث انسان

53
00:24:06.850 --> 00:24:28.800
عدد من اقاربه منهم الاب فان النفقة على الاب وينفرد بتحمل النفقة وهذه مسألة تنقسم الى قسمين. القسم الاول الا يكون مع الاب ابن  القسم الثاني ان يكون مع الاب ابن

54
00:24:29.850 --> 00:24:55.050
بالنسبة للقسم الاول اذا لم يكن مع الاب ابن فانه يجب عليه النفقة بالاجماع قوله تعالى وعلى المولود له رزقهن  واذا كان مع اب ابن فقد اختلف الفقهاء فمنهم من قال النفقة على الاب

55
00:24:55.300 --> 00:25:22.750
ولا شيء عن الابن بظاهر الاية ومنهم من قال بل النفقة عليهما على قدر الارث ومنهم من قال بل النفقة على الابن لان حق الاب على الابن اعظم من حق الابن على الاب

56
00:25:29.250 --> 00:25:56.700
وحملوا الاية على ان المولود له له هذا الابن لن يكون له ايش ابن لانه يفترض انه صغير او انه نعم ومن له ابن فقير واخ موسر فلا نفقة له عليهما

57
00:25:56.800 --> 00:26:16.600
اذا لم يكن الانسان الا ابن فقير واخ موسق فانه لا يجب عليهما ان ينفقا عليه. اما الابن فلانه فقير تقدم معنا من شروط وجوب النفقة القدرة من شروط وجود النفقة القدرة

58
00:26:17.150 --> 00:26:35.150
واما الاخ الموسخ فلانه لا يرث فلانه لا يرث وتقدم معنا ان من شروط وجوب النفقة على الاقارب غير عمودي النسب ان يكونوا وارثين. وفي هذه السورة الاخ لا يرث لانه محجوب بمن

59
00:26:35.900 --> 00:26:59.150
بالابن  يبقى هذا الشخص فقيرا معدما لان ابنه فقير واخوه غني لكنه محجوب بالابل هذه المسألة هي التي جعلت ابن القيم رحمه الله ينتصر للقول الثالث به ضابط وجوب النفقة

60
00:26:59.200 --> 00:27:15.200
لانه يقول لا يعقل ان هذا الشخص يبقى جائعا عريانا فقيرا معدما واخوه من اغنى الاغنياء لمجرد انه لا يرث فهو يقول في مثل هذه السورة ينكشف ضعف قول الجمهور

61
00:27:15.300 --> 00:27:33.250
بمثل هذه الصورة فيعتمد على مثل هذه الامثلة لا اقول يعتمد لكن يستأنس بمثل هذه الامثلة على ضعف قول الجمهور نعم وتقدمت معنا هذه المسألة لكن احببت ان اشير الى

62
00:27:33.850 --> 00:28:05.150
اه ما يتعلق بها في هذا المثال. نعم. ومن امه  ومنامه فقيرة وجدته موسرة فنفقته على جدته لماذا ها كيف  تارثي تارث هذي احسنت لانه في عمودي النسب لا يشترط الارث

63
00:28:05.650 --> 00:28:24.900
بانه في عمودي النسب لا يشترط الاثم. اذا نرجع فنقول من امه فقيرة وجدته موسرة فنفقته على الجدة وان كانت محجوبة بالام لانه لا يشترط في عمودي النسب ان يكون وارثا بل يجب عليه ان ينفق ولو لم يكن واردا

64
00:28:25.350 --> 00:28:57.800
نعم ومن عليه نفقة زيد فعليه نفقة زوجته مقصود المؤلف الاشارة الى قاعدة وهي انه كل من وجبت عليك او عليه نفقته فيجب عليه اعفافه يعني كل شخص يجب على الانسان ان ينفق عليه يجب عليه ايضا ان يعفه

65
00:28:58.300 --> 00:29:24.100
ولا يمكن ولا يتمكن من الاعفاف بدون ان ينفق على زوجته ولهذا اوجبنا عليه ان ينفق على زوجته نعم كبائر اللي حولي معنى عبارة المؤلف انه اذا وجب على الانسان ان ينفق على طفل

66
00:29:24.500 --> 00:29:46.100
فانه يجب عليه ان ينفق على بئر هذا الطفل وهي المرضع لمدة حولين بان نفقة الطفل تستلزم النفقة على الضعف لتتمكن من ارظاعه تمكن من ارظاعه فاذا زاد الامر على الحولين فانه لا يجب عليه ان ينفق على الذئر

67
00:29:46.550 --> 00:30:05.000
ولو كان الطفل بحاجة الى الحليب والقول الثاني ان الوجوب لا يتحدد بالحولين بل بالحاجة فما دام الطفل محتاجا للحليف فانه يجب على آآ من ينفق عليه ان ينفق عليها

68
00:30:05.350 --> 00:30:31.050
يجب على من ينفق عليه اي طفل ان ينفق عليها اي الضعف نعم ولا نفقة مع اختلاف دين هذه قاعدة عند المؤلف اذا اختلف الدين فلا نفقة فاذا كان الانسان ابن كافر فلا يجب عليه ان ينفق عليه

69
00:30:31.700 --> 00:30:56.900
وكذا اخ واخت وابن وابنة وهذا الظابط كما تعلمون يتعلق بنفقة الاقارب لا بنفقة الزوجة لانه ذكر هذا الحكم في باب نفقة الايش الاقارب اذا اذا اختلف الدين فلا نفقة. السبب قالوا السبب انا نقرر

70
00:30:57.050 --> 00:31:17.250
انه من شروط النفقة التوارث ولا توارث بين الكافر والمسلم. فاذا لم يتوارثا فلا نفقة اذا لم يتوارثا فلا نفقة قول السؤال  القول الثاني ان اختلاف الدين لا يمنع من وجوب النفقة

71
00:31:18.200 --> 00:31:32.550
ان اختلاف الدين لا يمنع من وجوب النفقة. وسدل هؤلاء بالعمومات فان الادلة العامة الدالة على وجود النفقة لم تفرق بين ان يكون المنفق عليه يتحد مع المنفق في الدين او يختلف

72
00:31:33.450 --> 00:31:54.600
والقول الثالث انه يشترط اتحاد الدين الا في عمودي النسب ترى الا في عمودي النسب واستدل هؤلاء بان صلة القرابة في عمودي النسب قوية يتجاوز معها اختلاف الدين تجاوز معها اختلاف الدين

73
00:31:55.650 --> 00:32:16.400
اما القول الثاني فهو اضعف الاقوال  الانسان يتردد بين القول الاول وهو المذهب وبين القول الثالث الذي يجعل للوالدين خصوصية في اختلاف الدين في الحقيقة فيه تردد فيه تردد يعني

74
00:32:16.650 --> 00:32:40.300
لا يظهر لي ايهما ارجع الا بالولاء فلا يشترط اتفاق الدين بل يجب بل تجد النفقة على الوارث وان اختلف الدين بان سبب آآ هو الولاء بل يشترط معه   نعم

75
00:32:45.500 --> 00:33:05.650
وعلى الاب ان يسترظع لولده ويؤدي  هذه المسألة مفروضة فيما اذا لم يكن للطفل ام او كان له ام وامتنعت عن ايش الارظاع فيجب على ولي الطفل على ابيه ان يسترظع يعني ان يطلب له

76
00:33:05.850 --> 00:33:27.300
امرأة ترضعه باجرة لان هذا من النفقة الواجبة ولان الله تعالى يقول وعلى المولود له رزقهن وكسوة معروف وعن الوارث  فيجب عليه ان يسترضى لان هذا من النفقة الواجبة ولان الطفل لو لم يسترظع له لمات

77
00:33:28.500 --> 00:33:56.150
فتعين الوجوب على الاب وهو امر واضح نعم  ولا يمنع الام من الارظاع اذا طلبت الام ان ترضع الطفل فهي الاحق به فهي الاحق سواء كانت متزوجة لابيه او مطلقة منه

78
00:33:56.800 --> 00:34:23.200
وسواء طلبت الارظاع باجرة او مجانا الام احق بارظاع الطفل مطلقا واستدل الحنابلة على هذا بقوله تعالى والوالدات يرضعن اولادهن قولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة وتدل بان من مصلحة الطفل العظيمة ان يرظع منامه

79
00:34:23.850 --> 00:34:42.300
فانها احن عليه واكثر  وهذا لا اشكال فيه ان الام اطلب ارظاع لكن سيأتينا بعد قليل مسألة اذا كانت الام طلبت الاجرة سيأتينا حكم هذه المسألة لكن اللي يعنينا الان

80
00:34:43.050 --> 00:35:12.000
انه الام احق بها بالطفل من غيرها وتقدم على الاخريات ولو باجرة نعم قوله ولا يلزمها يعني لا يلزم الام ان ترضع الطفل لا يلزم الام ان ترضع الطفل وهذه مسألة تنقسم الى

81
00:35:12.700 --> 00:35:36.250
القسم الاول ان تكون الام مع الاب لم تطلق والمسألة الثانية ان تكون الام ليست مع الاب فاذا كانت الام مطلقة ليست مع الاب فانه لا يلزمها الارظاع بالاجماع اذا كانت الام ليست مع الاب

82
00:35:36.350 --> 00:35:57.150
فلا يلزمها الارظاع واذا كانت مع الاب فذهب الجماهير الى انه لا يلزمها ان ترضع ذهب الجماهير الى انه لا يلزمها ان ترضع واستدلوا على هذا في قوله تعالى وان تعساك وان تعاثرتم

83
00:35:57.250 --> 00:36:19.800
ترضع له اخرى ومعنى فسترظع يعني فاسترظعوا له اخرى ترضع له اخرى واذا اختلفت الزوجة مع الزوج فقد تعاشر واذا تعسرا فسترضع له اخرى الدليل الثاني ان الرضاعة اما ان يكون حق

84
00:36:19.950 --> 00:36:42.050
او للزوجة او للابن ولا يمكن ان يكون حقا للزوج ولا يمكن ان يكون حقا للابن لانه لا يلزم الزوجة ان ترضع الابن اذا كانت مطلقة بالاجماع ولو كان حقا له للزمها ان ترضعه ولو كانت مطلقة

85
00:36:44.400 --> 00:37:02.250
فلم يبق الا ان يكون حقا لمن للزوجة واذا كان حقا لها فلها ان ترضع ولها ان تترك  والقول الثاني انه اذا كانت المرأة مع الزوج فانه يلزمها ان ترضع وجوبا وليس لها ان تمتنع

86
00:37:03.400 --> 00:37:31.000
قوله تعالى والوالدات يرضعن لهن حول كاملين ولان الطفل يتضرر بترك امه ارظاعه والنبي صلى الله عليه وسلم ضرار ولا ضرار  ولان امتناع الزوجة عن الارظاع ليس من وبالمعروف اذا طلبها الزوج

87
00:37:35.150 --> 00:37:53.750
ولعل الاقرب الوجوب ولعل الاقرب وان كان قول الجمهور في وجاهة فيه وجاهة لكن الاقرب اه ان شاء الله الثاني وهو المتوافق مع قواعد الشرع من حيث ان من اعظم مهام الام ان ترضع ابنها

88
00:37:56.750 --> 00:38:14.100
ثم قال الا ضرورة اذا خيف على الابن بان لا يقبل الا من امة حينئذ تعين عليها ووجد ان ترضعه الى النزاع بلا نزاع لانها انتقلت المسألة الى حال الظرورة

89
00:38:20.200 --> 00:38:39.400
يقول المؤلف رحمه الله تعالى ولها طلب اجرة المثل يعني وللزوجة وان كانت في عهدة الزوج الا ترضع الا باجرة ترضع الا باجراه واستدلوا بقوله تعالى فان ارضعنا لكم فاتوهن اجورهن

90
00:38:39.700 --> 00:39:02.150
والاية نصفي ان للمرأة ان تطلب الاجرة اذا ارضعت للزوج والقول الثاني انه ليس للمرأة اجرة اذا كانت مع الزوج اذا ارضعت الطفل واستدل هؤلاء بقوله تعالى وعلى المولود له رزقه

91
00:39:02.300 --> 00:39:24.550
بالمعروف والاية تقول وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف فاوجب على الاب اذا ارضعت الزوجة فقط الكسوة بالمعروف الرزق والكسوة بالمعروف. ولم تذكر الاية الاجرة فدل هذا على انه لا يجب على الاب الا النفقة المعتادة

92
00:39:25.800 --> 00:39:45.800
فان زادت النفقة بسبب الارظاع فهو داخل في الاية وليس من الاجرة ويجب على الزوج ان يبذله لكن لا يجب عليه ان يبذل اجرة زائدة منفصلة وهذا القول هو الراجح والاية التي استدل بها الحنابلة تحمل على المطلقة

93
00:39:46.050 --> 00:40:06.500
تحمل على المطلقة لان الاية الثانية وعلى المولود له رزقه صريحة في عدم وجوب الاجر وانه لا يجب لها الا الرزق النفقة بالمعروف الذي يتناسب معه مصاريف ارضاع الطفل والزوجة

94
00:40:07.050 --> 00:40:35.750
يعني مع مصاريف ارظاع الطفل ومصاريف الزوجة طيب هذه مسألة تكملة للمسألة السابقة يعني انه للمرأة يعني انه للمرأة ان تطلب الاجرة ولو وجد من يرظع الطفل مجانا ولو كانت بائنة او مع الزوج

95
00:40:36.750 --> 00:40:58.600
بعذارة اخرى لها ان تطلب الاجرة مطلقا لها ان تطلب الاجرة مطلقا ولو وجد لاحظ ولو وجد من يرضع الطفل مجانا فاذا وجد من يرظع الطفل مجانا وقالت الام انا سارظعه ولن ارظعه الا باجرة فهي احق من المرأة التي طلبت ارظاعه ايش

96
00:40:58.750 --> 00:41:16.550
مجانا وتقدم معنا ان كون الام احق بالارظاع هذا لا اشكال فيه وهو الراجح لكن كون الام تطلب الاجرة هذا محل نظر والراجح انه ليس لها ان تطلب الاجرة. بناء على هذا يكون قول الراجح ان للزوج ان يلزمها بالارظاع

97
00:41:16.550 --> 00:41:47.150
الى ايش اجرة بلا اجرة لكن الان عرفنا ان مذهب الحنابلة ان للام ان تطلب الاجرة مقابل الارضاع وان وجد من يرضع الطفل مجانا نعم اذا تزوجت اخر فله يعني فلهذا الاخر ان يمنع الزوجة من الارظاع

98
00:41:49.350 --> 00:42:07.500
اي من ارظاع الولد من الزوج الاول والعلة في ذلك قالوا والعلم في ذلك ان الزوج الثاني له الحق بالاستمتاع بالزوجة في كل الاوقات وارظاع الزوجة ولدها يحول بين الزوج وبين حقه في

99
00:42:07.650 --> 00:42:24.850
متاع يعني في مدة الارظاع يعني في مدة الاربع وحق الزوج الثاني مقدم على حق الولد الزوج الثاني مقدم على حق الولد يقول الشيخ الا مالا يضطر اليها الا يضطر اليها

100
00:42:24.900 --> 00:42:51.350
وجب على الزوج الثاني ان يمكنها من الارظاع بانه صارت منه  الظرورات وهذا امر واظح ولا اظن ان فيه خلاف. نعم   يقول المؤلف رحمه الله فصل هذا الفصل مخصص لنا

101
00:42:51.500 --> 00:43:12.950
الرقيق ما يتعلق بتكليفهم ما لا يطيقون. يقول وعليه نفقة رقيقة. نفقة المملوك واجبة في السنة والاجماع نفقة المملوك واجبة نحو ما اما السنة فاحاديث منها قوله صلى الله عليه وسلم

102
00:43:14.000 --> 00:43:37.200
وللمملوك نفقته ورزقه وكسوته بالمعروف والا يكلف ما لا يطيق ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من كان اخوه تحت يده فلينفق عليه مما ينفق وليكسه مما يكسو وليطعمهم مما يطعم ولا يكلفه

103
00:43:37.250 --> 00:43:56.650
ما لا يطيق فان كلفه فليعينه فدلت الاحاديث على ان طيب يجب عليه ان ينفق على سيده وهذا كما قلت امر لم يختلف فيه العلماء ولله الحمد يقول رحمه الله طعاما وكسوة

104
00:43:57.100 --> 00:44:22.050
وسكنى المقصود بالطعام والكسوة والسفلى يعني كفايته من الطعام  ما يكفيه من هذه الامور واطعام او النفقة على الرقيق على قسمين النفقة التامة والنفقة الواجبة فالنفقة التامة ان ينفق عليه من جنس ما ينفق على نفسه

105
00:44:22.400 --> 00:44:48.850
بالمطعم والملبس والنفقة الواجبة يعني القدر الواجب منها ان ينفق عليه ما يكفيه وان كان دون ما يأكل هو ويلبس ويسكن والدليل على هذا التفصيل احاديث سابقة ففي الحديث الاول اوجب على السيد مطلق

106
00:44:49.000 --> 00:45:17.900
نفقة المملوك وفي الحديث الثاني امره ان يطعمه مما يطعم ويكسوه مما يكسوه الجمع بين الاحاديث ان الاكمل ما في الحديث الثاني والواجب ما في الحديث الاول نعم عليه الا يكلفه موسقا كثيرا لما تقدم من الاحاديث ولا يكلفه

107
00:45:18.000 --> 00:45:35.100
قال يفيق وذكر الفقهاء ان ضابط المشقة ان يعجز عن العمل ان يعجز عن العمل ويبدو لي ان هذا ضابط فيه نوع آآ اجحاف لانه لا يجب ان ننتظر الى ان يعجز

108
00:45:35.500 --> 00:45:50.100
اه العبد عن العمل بل يعرف تعرف المشقة بالعرف وسؤال اهل الخبرة فاذا بلغ هذا العمل ان يوصف بانه مشقة فانه لا يجوز على السيد ان يكلفه اياه وان لم يعجز عنه

109
00:45:50.150 --> 00:46:09.150
فربما يتمكن الانسان من اداء بعض الاعمال بالمشقة والعسر وان كانت اه توصف اه يعني بالمشقة والضرر ولكنه لا يعجز عنها يتمكن من القيام بها ولهذا الاولى ان نرجع مسألة

110
00:46:09.350 --> 00:46:35.750
فيه ما يطاق الى العرف وسؤال اهل الخبرة نعم وان اتفقا على المخارجة جاز المخارجة بان يتفق السيد والعبد على ان يؤدي العبد للسيد قدرا معلوما في وقت معلوم وما زاد من الكسب فهو له اي للعبد

111
00:46:37.100 --> 00:47:00.550
وما زاد من الكأس فهو له اي للعبد  المخارجة جائزة بالنص والقياس اما القياس فتقاس على المكاتبة على المكاتبة بجامع ان في كل منهما عقد بين  واما النص فثبت ان النبي

112
00:47:00.600 --> 00:47:17.550
صلى الله عليه وسلم لما احتجم طلب من موالي الحجام ان يضعوا عنه من خراجه وفي هذا اقرار للمخارجة كما انه ثبت ان عددا من اصحاب النبي وسلم عاملوا مملوء آآ عبيدهم

113
00:47:18.100 --> 00:47:43.150
المخارجة فلا شك ان شاء الله في مشروعية المخارجة طيب ويريح وقت القائلة والنوم والصلاة اي في هذه الاوقات الثلاثة طائلة والنوم والصلاة والدليل على انه يريحه في هذه الاوقات

114
00:47:43.450 --> 00:48:03.250
ان العرف جرى بهذا ان العرف جرى بهذا كما ان ترك الاراحة في هذه الاوقات يدخل على العبد المشقة والضرر شارع نفى الضرر عن لمين فيجب عليه ان يريحه في الاوقات سلعته

115
00:48:03.400 --> 00:48:20.000
ومن المعلوم ان الاراحة في هذه الاوقات الثلاثة يرجع فيها للعرف فقد يطلب من السيد ان يريحه في وقت اخر يكون العرف انه هو وقت الاراحة المهم يرجع في تحديد ما عدا الصلاة

116
00:48:20.300 --> 00:48:43.300
الى العرف في اراحة البدن نعم ويركبه في السفر عقبة يعني تارة يركب السيد وتارة يركب العم ماء السفر والدليل على هذا انه لو لم يفعل لوصف بانه كلفه ما لا يطيق

117
00:48:43.800 --> 00:48:58.900
لان تكليف العبد ان يسير المسافة كاملة في السفر بين البلدان من تكليف بما لا يطاق تقدم معنا ان الاحاديث نهت عن تكليف العبد ما لا يطيق فيجب عليه وجوبا

118
00:48:59.350 --> 00:49:30.750
ان يركبه عقبة نعم يقول وان طلب نكاحا زوجه او باعه يعني وجوبا يعني وجوبا في قوله تعالى وينكحوا صالحين من عبادكم وامائكم الاية نصت على وجوب  وتمكين عبد قضاء الوطن

119
00:49:31.850 --> 00:49:50.750
ويضاف الى هذه الاية دليل اخر وهو ان ترك العبد الى زواج مع حاجته ورغبته اليه من ادخال الظرر عليه بالمشقة فلا شك انه يجب عليه اما ان يزوجه او ايش

120
00:49:51.050 --> 00:50:14.400
او ان يبيعه اذا طلبته الامة فالسيد مخير بين هذه الثلاثة امور اما ان يطأ او يزوج او يبيع اما ان يطأ او يزوج او يبيع بان الواجب على السعيد

121
00:50:14.700 --> 00:50:34.450
لان الواجب على السيد ان يرفع المشقة الحاصلة بالرغبة في النكاح ورفع هذه المشقة يكون باحد هذه الامور اما الوقف او التزوير او البيع وكذلك هذا على سبيل وجوب كذلك هذا على سبيل

122
00:50:35.150 --> 00:51:11.650
بهذا انتهى فصل متعلق  انتقل الى  نعم يقول وعليه فصل وعليه علف بهائمه وسقيها وما  على مالك البهيمة وجوبا ان ينفق عليها وليس له ان يتركها عنده بلا نفقة فان فعل فهو اثم

123
00:51:12.350 --> 00:51:27.950
والدليل على هذا حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت امرأة النار في هرة حبستها حتى ماتت جوعا فلا هي طعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارض

124
00:51:28.100 --> 00:51:47.750
فهذه المرأة جمعت بين حبس هذا الحيوان  تركه يموت جوعا وعدم اطعامه مع ان هذا الحيوان ليس بمأكول اللحم فهو اقل حرمة من مأكول لحم ومع هذا دخلت هذه المرأة النار بهذا السبب

125
00:51:48.150 --> 00:52:05.900
ما يدل على انه يجب على الانسان اذا امتلك الحيوان ان ينفق عليه فان تركه بلا نفقة اجاعه فهو اثم فيقول وعليه علف بهائمه وسقيها وما يصلحها ذكر ثلاثة اشياء العلف

126
00:52:07.300 --> 00:52:30.550
والسقي يعني الاكل والشرب وما يصلحها مثل اكنانها عن المطر وعن الحر الشديد وعن البرد الشديد ومثل علاجها مثل علاجها انه ليس من الرأفة بالحيوان ان يترك مريظا انت ايش

127
00:52:30.650 --> 00:53:06.000
يهلك مع امكانية معالجته لكن هل يجب عليه وجوبا مداواة الحيوان  لا يجب لماذا ها على الزوجة طيب صحيح يعني الفقيد على الزوجة طيب ايش لانه زائل صحيح لكن في مسألة الزوجة نحن ذكرنا شيء يريح في هذا الباب

128
00:53:06.600 --> 00:53:27.050
وهو لا ها فهد ها لا لا بغض النظر عن مرحلة المرض لكن الم نذكر ان شيخ الاسلام يقول ان التداوي ليست بواجب اذا كان السداوي ليس بواجب في الادمي

129
00:53:27.700 --> 00:53:43.900
آآ في الحيوان من باب اولى وهذا جزء من قياسه اذا ما يصلحها يستثنى منه مسألة المداواة وانما يقصد بما يصلحها ما ذكرت من اكنانها وآآ بهالمطر الحر الشديد والبرد الشريف

130
00:53:44.150 --> 00:54:10.350
نعم   ايوة الك ان مناط الوجوب لا يتعلق بكون المريض يتمكن او له اختيار ان يعالج او الا يعالج اذا كنا لا نوجب على من يستطيع ان يعالج فكيف بمن لا يستطيع لكونه بهيمة

131
00:54:13.150 --> 00:54:39.350
لا يجوز على لا يجوز آآ لا يجوز لمالك البهيمة ان يحملها ما لا تطيق السبب في ذلك انه في الشرع للبهيمة حرمة  للبهيمة حرمة فيجب ان يراعي حرمة البهيمة بان لا يؤذيها او يحملها ما لا تطيق

132
00:54:41.250 --> 00:55:01.750
مسألة وليس من التحميل ما لا وليس من تحميل البهيمة ما لا تطيق ان يكلفها بعمل خارج عن ما اعتادت عليه من في جنسها اي اي يكلفها عملا لا تستخدم في مثله عادة

133
00:55:03.700 --> 00:55:18.850
هذا ليس من المشقة واما حديث ان الرجل هم بركوب البقرة فقالت ما خلقنا لهذا فالجواب عليه انه ما خلقنا لهذا عادة ولا يدل على المنع ولا يدل على المنع

134
00:55:19.350 --> 00:55:37.900
فاذا اراد الانسان ان يستخدم الخيل للحرف او البقر للركوب فانه لا حرج عليه في هذا لكن اذا كان استخدامه في غير ما خلق له يؤدي الى المشقة عليه وتحميله ما لا يستطيع

135
00:55:37.950 --> 00:55:49.550
هو ممنوع من هذه الجهة فهو ممنوع من هذه الجهات لا من جهة انه استخدمه في غير ما خلق له لا من جهة انه استخدمه في غير ما خلق الان

136
00:55:51.950 --> 00:56:25.350
نعم بناء على هذا ما حكم اجراء المسابقة بين آآ ذكور الغنم او بين اه  يعني ما حكمه ها لا مو من هذه الجهة لو انهم جعلوه مجانا لانه نريد حنا فيما يتعلق

137
00:56:28.300 --> 00:56:53.850
ها وجه الظرر لا شك ان هذا سفه وانه محرم جعل اه التيوس يضرب بعضها بعض والديكة ينقل بعضها بعض هذا يدخل دخولا اولويا بقوله المؤلف هنا والا يحملها ما تعجز عنه. ايهم اشق على البهيمة ان تحمل عليها ما تعجز عنه

138
00:56:54.150 --> 00:57:08.650
او ان تجعلها آآ في معركة مع ند لها ويزداد الامر سوءا اذا وضعوا الضعيف مع ايش مع القوي ولا شك ان نعم ما عندي شك انه محرم وانه نوع من السفه

139
00:57:09.150 --> 00:57:31.800
انه جرأة وجريمة في حق الحيوان وهو يدخل في كلام الفقهاء نعم ولا يحلب من لبنها ما يضر ولدها تعليل هذا الحكم ان على ما لك الولد كفايته من النفقة ولد البهيمة

140
00:57:32.250 --> 00:57:48.350
واذا حلب الام بما يظر على بما يظر بالولد فقد قصر بالنفقة الواجبة للولد كذلك ومن هنا نقول لا يجوز له ان يحلبها بما يضر بولدها من هذا الباب انه يجب عليه هو

141
00:57:48.400 --> 00:58:03.650
نفقة الولد ونفقة الولد هنا تتعين بان يرظع من امه نعم ولا يحلب من لبنها ما يضر ولدها فان حلب من لبنها ما لا يضر ولدها بان تمكن من ارظاع ولدها

142
00:58:03.950 --> 00:58:30.950
من اه بهيمة اخرى فهو جائز اذ الواجب على مالك الولد ان يكفله وان يطعمه نعم فان عجز عن نفقتها اجبر على بيعها او اجارتها او ذبحها ان اكلت اذا عجز عن النفقة فانه يجبر باحد هذه الثلاثة امور

143
00:58:31.550 --> 00:58:50.200
وتعليل ذلك انه لو تركها بلا نفقة فان في هذا هلاك البهيمة وهو محرم تركها بلا نفقة فيه هلاك البحيمة وهو محرم فنخيره بين ان يبيع او ان يؤجر او ان يذبح

144
00:58:50.650 --> 00:59:08.350
ان كان الحيوان مما يؤكل وان كان مما لا يؤكل تعين اما البيع او الايش او الايجارة نعم بهذا انتهى هذا الباب المتعلق بالنفقات وننتقل الى نعم حضانة نعم