﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:50.700
نعم نعم قول كتاب النفقات. النفقات الجامع نفقة والنفقة اسم بمعنى الانفاق اسم بمعنى الانفاق. وانفاق المال في لغة العرب يعني صرفه. وصرفه يعني اهلاكه فيما الانتفاع به. وسميت النفقة نفقا وسميت النفقة نفقة. لانها مشتقة من

2
00:00:50.700 --> 00:01:20.700
النفوذ وهو الهلاك. وجد تسمية ان الانسان اذا انفق ماله فقد اهلكه. اذا انفق ما اهو فقد اهلكه. واما في الشرع فان النفقة كفاية من يمونه كسوة وسكنا اكلا وشربا. هذه اصول النفقة وسيأتينا

3
00:01:20.700 --> 00:01:50.700
اخرى قد تخرج عن مسمى السكن والكسوة والطعام والشراب. لكن اصول النفقة ترجع الى هذه الاشياء. ترجع الى الاشياء والنفقة مشروعة في الكتاب والسنة والاجماع والمختلف فيها ولله الحمد. فمن الكتاب قوله تعالى لينفقوا ذو سعة من سعته. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما

4
00:01:50.700 --> 00:02:20.700
الله واما من السنة فاحاديث منها حديث جابر عليكم فعليكم ثقتهن وكسوتهن بالمعروف اما الاجماع فهو محكي ولم يختلف الفقهاء في وجوبه في الجملة سيأتينا خلاف في بعض المفردات التي في الجملة ومحل اجماع

5
00:02:20.700 --> 00:02:50.700
يقول المؤلف رحمه الله تعالى يلزم الزوج نفقة زوجته. بدأ المؤلف بنفقة الزوجة لانها اتة وعن نفقات ونفقة الزوجة تختص بانها لا تسقط بالتقادم نفقة الزوجة تختص بانها لا تسقط بالتقادم. يعني لو ان الانسان لم ينفق على زوجته لمدة يوم

6
00:02:50.700 --> 00:03:10.700
شهر وسنة فان النفقة لا تسقط بل تبقى في ذمته. بل تبقى في ذمته. بخلاف نفقة الاقارب فانها تسقط بالتقادم فلو ان الانسان لم ينفق على قريب من اقاربه الذين يلزمه ان ينفق عليهم لمدة سنة

7
00:03:10.700 --> 00:03:30.700
فبعد هذه السنة لا يجب عليه ان يدفع له ما لم ينفقه. ولا يبقى هذا المال او هذه النفقة في ذمته. دليل التفريق دليل التفريق ان النفقة على الزوجة من باب المعارضة. النفقة على الزوجة من باب المعاورة. بينما النفقة على

8
00:03:30.700 --> 00:03:50.700
قالت مين بقى؟ الصلة والاحسان من باب الصلة والاحسان. من هنا افترق ومن هنا افترقا وهذا يؤدي وهذا يدل على تأكد نفقة الزوجة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى يلزم الزوجة نفقة زوجته

9
00:03:50.700 --> 00:04:20.700
وجوب نفقة الزوجة محل اجماع محل اجماع يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك بالمعروف وحديث جابر السابق عليكم نفقتهن وكسوتهن بالمعروف فلا شك انه يجب على الزوج ان ينفق على زوجته. لا شك في هذا وهو محل اجماع وتدل عليه النصوص. يقول رحمه الله

10
00:04:20.700 --> 00:05:00.700
قوتا وكسوة وسكناها بما يصلح لمثلها قوله قوتا الى اخره في هذه العبارة دليل على ان الحنابلة يرون ان النفقة تقدر بالمعروف. النفقة تقدر بالمعروف. يعني يجب ان ينفق عليها كفايتها بالمعروف. كفايتها بالمعروف. واستدلوا على ذلك

11
00:05:00.700 --> 00:05:30.700
بالحديث السابق وهو قوله صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. فدل على انه يجب وعلى الزوج ان يدفع كفاية الزوجة بالمعروف. يعني يدفع ما يكفيها بالمعروف والقول الثاني ان نفقة الزوجة مقدرة تقديرا وليست كفاية بالمعروف

12
00:05:30.700 --> 00:06:10.700
وقدروها بتقديرات منها ثلاثة ارطال من الخبز وتدل على هذا بان هذه ان هذا القدر مذكور في الكفارات. فنقيس عليه النفقة والراجح في المذهب الاول بلا شك ان شاء الله وهو انها مقدرة بالكفاية وليست مقدرة بقدر محدد اذ ليس في النصوص ابدا ما يدل على

13
00:06:10.700 --> 00:07:00.700
ان نفقة الزوجة مقدرة بشيء محدد. وكل حديث كل حديث فيه تقدير نفقة الزوجة بقدر محدد فهو ضعيف. كل حديث فيه تقدير نفقة الزوجة بقدر محدد فهو ضعيف نعم  نعم يقول هو يعتبر الحاكم ذلك بحالهما عند التنازع فيفرض للموسرة

14
00:07:00.700 --> 00:07:20.700
تحت الموسر قدر كفايتها الى اخره. لما قرر المؤلف ان الواجب على الزوج ان ينفق على زوجته قدر كفايتها بالمعروف. انتقل الى بيان هل المعتبر بقدر الكفاية بالمعروف؟ حال الزوج او

15
00:07:20.700 --> 00:07:50.700
الزوجة وقبل ان نذكر خلاف في هذه المسألة نذكر تحرير محل الميزان اذا كان كل من الزوجين اه موسرا او كان كل من الزوجين معسرا فلا خلاف انه في الحالة الاولى نفقة موسى وفي الحالة الثانية نفقة معسر. لانه لا يختلف حال الزوجة عن حال الزوج

16
00:07:50.700 --> 00:08:10.700
لكن الخلاف اذا كان احد الزوجين موسرا والاخر معسرا في هذا خلاف. اختلفوا على في هذه المسألة على اقوالهم القول الاول وهو المذهب ان المعتبر حال الزوجين معه. فاذا كان احدهما موسرا والاخر معسرا فنأخذ بالوسط. فنأخذ بالوسط

17
00:08:10.700 --> 00:08:40.700
انحنابلة على هذا الحكم بالجمع بين ادلة آآ القول الثاني والثالث التي ستأتينا القول الثاني ان المعتبر حال المرأة. بناء عليه اذا كانت المرأة موسرة والزوج فقير فيجب عليه ان ينفق عليها النفقة التي تصلح للموسرين. لان الاعتبار بحال الزوجة. واستدلوا على هذا

18
00:08:40.700 --> 00:09:10.700
بقول النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فعلق الكفاية بالمرأة. والقول الثالث المعتبر حال الزوج واستدل على هذا القول بالاية الكريمة السابقة فلينفق ذو سعة من سعة ومن قدر عليه رزقه هل ينفق مما اتاه الله؟ الاية كأنها نص في ان المعتبر حال ماذا؟ فهو يقول انفق

19
00:09:10.700 --> 00:09:30.700
اه ان كنت موسرا من يسارك وان كنت وان كنت فقيرا بحسب مقدرتك لا يكلف الله نفسا الا ماتاها ولهذا الراجح والله اعلم القول الاخير. وهو ان المعتبر حال الزوج لانه هو المنفق

20
00:09:30.700 --> 00:10:00.700
ويليك القوة المذهب واضعف الاقوال القول الثالث واضعف الاقوال القول الثالث القول الثاني احسنت واضعف الاقوال قول الثاني لما قرر المؤلف قاعدة وهي انه للموسرة تحت الموسر قدر كفايتها. وتقدم معنى ان هذا محل اجماع. ان للمنشرة تحت الموسم قدر كفايتها

21
00:10:00.700 --> 00:10:20.700
ان يذكر آآ احكاما هي في الواقع من باب التنفيذ. فيقول لها من ارفع آآ خبز البلد ولحما عادة الموسرين في محلهما. يعني انها تأكل من ارفع اه ما يأكل اهل البلد

22
00:10:20.700 --> 00:10:40.700
اليوم الخبز ليس من اروع ما يأكل اهل البلد. وان كان اللحم الذي يسمونه كسيد الطعام يعتبر من ارفع الاطعمة في كل زمان وما لكن آآ الخبز قد يعتبر من ارفع الاطعمة في زمان دون زمان. والمقصود الان ان الموسرة تطعم

23
00:10:40.700 --> 00:11:00.700
ايش؟ بما يتناسب مع وضعها من الايثار وبما يتناسب مع وضع الزوج. طيب اذا كانت الزوج موسرة والزوج لكنها اغنى منه بكثير. فسينفق باعتبار حال من؟ حال الزوج. اذا نستطيع ان نقول على القول الراجح

24
00:11:00.700 --> 00:11:20.700
دائما المعتبر حال الزوج. وظاهر كلام الفقهاء انه اذا كان الزوج موسر والزوجة موسرة فانه انه لا يجوز للزوج ان ينفق نفقة فقير. صح كلام الفقهاء انه لا يجوز. وهذا صحيح. وهذا صحيح

25
00:11:20.700 --> 00:11:40.700
يظهر لي انه محل اجماع. فاذا وجد زوج عنده مال وهو موسى وانفق نفقة فقير فهو اثم. فهو اثم ولها ان تطالبه بالفرق بين النفقتين في المحاكم الشرعية لان الواجب عليه شرعا ان ينفق نفقة موسى

26
00:11:40.700 --> 00:12:00.700
وما يلبس مثلها من حرير وغيره لان الحرير يعتبر من افخر الثياب واغلاها ثمنا وللنوم فراش ولحاف وازار مخدة لانها ذلك في وقتهم تعتبر من افخر آآ انواع الفرص التي تتخذ للجلوس والنوم وهذه الامور امثلة تختلف اختلافا

27
00:12:00.700 --> 00:12:20.700
كثيرا جدا من زمان الى زمان ومن مكان الى مكان. ويقول وللجلوس حصير جيد وزني. الفرق بين والزل اه اه من جهة المادة والحجم. فكل من الحصير والزل كل منهما سجاد

28
00:12:20.700 --> 00:12:40.700
لان الحصير صغير ومن خوص اه او من مادة اه صلبة نباتية. واما الزل فانه ويكون من القطن ونحوه من القطن ونحوه. والا كل منهما يعتبر بساط. ثم قال رحمه الله

29
00:12:40.700 --> 00:13:10.700
نعم اقرأ نعم وللفقيرة تحت الفقير ما يناسب حال الزوج من الفقر فلها من ادنى خبز البلد وادم يلائمه يعني آآ تجمع بين الخبز الذي يعتبر من ادنى انواع الخبز في البلد وايضا الايدام

30
00:13:10.700 --> 00:13:30.700
الذي يؤتدم به هذا الخبز يكون مما يلائم هذا الخبز واذا كان الخبز من ادنى انواع الخبز في البلد فسيكون الادام ايضا من ادنى الادم في البلد. وما يلبس مثلها هو يجلس عليه اه تقدم معنا

31
00:13:30.700 --> 00:13:50.700
ان الاعتبار دائما بحال من؟ الزوج. فهو يقول وما يلبس مثلها ويجلس عليه. فاذا كانت هي فقيرة جدا وهو فقير فقط فعليه ان يلبسها لباس الفقير لا لباس الفقير جدا. ففي الحقيقة لو قال وما اه وما يلبس

32
00:13:50.700 --> 00:14:10.700
مثله وما يلبس مثله لكان اقرب الى القول الراشق لكان اقرب الى القول الراجح. ثم قال وللمتوسطة مع المتوسط ما بين ذلك وهذا صحيح. ما بين ذلك وهو صحيح. ثم قال والغنية مع الفقير وعكسها وهي

33
00:14:10.700 --> 00:14:30.700
النزاع والاختلاف كذلك هي عند الحنابلة لها ما بين ذلك لها ما بين ذلك. وتقدم معنا ان مذهب الحنابلة لا اذا اختلف الزوج عن الزوجة في الفقر والغنى فيرون انه يطعمها ايش؟ الوسط يطعمها الوسط

34
00:14:30.700 --> 00:14:50.700
فاذا كان هو فقير وهي غنية فسيطعمها ايش؟ الوسط وكلما كانت هي غنية كلما كان الوسط شاق على من؟ الزوج. وبهذا نكون كلفنا الزوج ما لا طاقة له به. هو فقير

35
00:14:50.700 --> 00:15:10.700
كيف نلزمه ان ينفق عليها نفقة آآ متوسط الاغنياء لانه المتوسط سيكون بينها اذا كانت غنية جدا وفقير ومتوسط سيكون وسط الاغنياء وايضا في المقابل اذا كانت هي فقيرة جدا وهو غني جدا فله ان يسكنها وان يطعمها وان يكسوها

36
00:15:10.700 --> 00:15:40.700
في ايش؟ في المتوسط يعني ينفق عليها نفقة لا تتناسب مع وضعه المادي. وفي هذا نوع من الظلم لها. وهذا كله يبين ان هذا قول فيه بعض. نعم. عليه اه مؤنس نظافة زوجته. فعليه ان يأتي بكل اداة تساعد على النظافة. من صابون او ادوات

37
00:15:40.700 --> 00:16:00.700
للتنظيف والدلك او اه ما يغسل به الرأس او الجسد الى اخره. تعليم ذلك ان ادوات النظافة آآ من النفقة بالمعروف. ان ادوات النظافة من النفقة بالمعروف. فعليه ان يجلب لها هذا

38
00:16:00.700 --> 00:16:30.700
هو من نفقة المعروف. نعم. نعم. اي لا يلزمه نفقة نظافة الخادم لا يلزمه نفقة نظافة الخادم. لان الخادم لا يراد بالزينة والنظافة وانما يراد ليش؟ للعمل بخلاف الزوجة فانها تتخذ للزينة والنظافة. تحدث المؤلف عن نفقة نظافة الخالق

39
00:16:30.700 --> 00:17:00.700
لكنه لم يتحدث عن ايش؟ ها نفقة الخادم نفقة الخادم. فالحنابلة يرون انه يجب على ان ينفق على خادم الزوجة. يجب على الزوج ان ينفق على خادم الزوجة هذه مسألة تختلف عن مسألة هل يجب على الزوج ان يحضر خادم للزوجة؟ لكن اذا وجد الخادم فان على الزوج ايش

40
00:17:00.700 --> 00:17:30.700
ان ينفق عليه. على الزوج ان ينفق عليه. نأتي الى مسألة تأمين الخادم للزوجة. تأمين الخادم للزوجة ذهب الحنابلة بلا نزاع الى انه اذا كانت الزوجة مثلها يخدم فانه يجب على الزوج ان يحضر خادما للزوجة. اذا كانت الزوجة مثلها يخدم فانه يجب على الزوج ان

41
00:17:30.700 --> 00:18:10.700
خادما لها والسدل على هذا بان هذا من جملة النفقة بالمعروف لان هذا من النفقة بالمعروف لان مثلها يخدم. والزوج قادر فعليه ان يخدمها والقول الثاني ان انه لا يجب عليه ان يخدمها. وانتم تعلمون ان هذه المسألة

42
00:18:10.700 --> 00:18:50.700
مفروضة فيما اذا كانت الزوجة مثلها يخدم والزوج قادر على احضار الخادم والزوج قادم على الخادم. اي قولين امزح؟ هل يجب عليه ان يختمها وهو لا لا لا يوجد هذا قوم لا يوجد هم لا ينظرون للحاجة ويقولون هل هذا من النفقة بالمعروف او لا

43
00:18:50.700 --> 00:19:10.700
شايفين الان في الدواء طيب آآ يعني في الحقيقة يبدو لي انه يجب عليه ان يحضر بهذين الشرطين. لاحظ بهذين الشرطين يعني لا تكون الزوجة في بيت اهلها لا يخدم مثلها وانما

44
00:19:10.700 --> 00:19:30.700
طيلة النهار ثم اذا جاءت الزوج قالت تريد اه خادم. لكن اذا كان مثلها يخزم عادة. من بنات الاشراف التي يخدم الدعاء وهو يتمكن من احضار الخادم فالقول يعني وجوبه ليس لبعيد عن نصوص النفقة بالمعروف

45
00:19:30.700 --> 00:21:50.700
يا رب          اه نكمل المسائل فقط هذه المسألة وهي وجوب احضار الخادمة للزوجة. يقول عن المرداوي اليس فيه خلاف اعلمه او لا اعلم فيه خلافا. هو عادة يعبر بقوله بلا نزاع. يعني في المذهب في هذه

46
00:21:50.700 --> 00:22:10.700
انا عبر بهذا التعبير لانهم في خلاف. فلعله يقصد خلاف العالي فلعله يقصد. لانه يعني بدل عبارته لعله يقصد هذا الامر. يقول مؤلفني اخي بمسألة آآ في هذا الفصل لا دواء واجرة

47
00:22:10.700 --> 00:22:30.700
طبيب يعني انه لا يجب على الزوج ان يدفع اجرة الطبيب ولا قيمة الدواء. لا يجب على الزوج ان يدفع اجرة الطبيب ولا قيمة الدواء. والى هذا ذهب الجمهور واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

48
00:22:30.700 --> 00:23:10.700
واستدلوا بدليلين الاول ان هذه النفقة ليست نفقة معتادة. فلا ادخل في النفقة بالمعروف. الثاني وهو دليل شيخ الاسلام ان التداوي ليس واجبا. بل غاية ما هنالك انه مباح القول الثاني

49
00:23:10.700 --> 00:23:40.700
انه يجب على الزوج ان ينفق في اه علاج زوجته وقيمة الدواء ما كان يسيرا معتادا. دون ما كان كثيرا خارجا عن العادة والى هذا القول ذهب شيخنا محمد العثيمين رحمه الله

50
00:23:40.700 --> 00:24:10.700
ولا ادري هل سبق او لا لم اقف على يعني احد سبقه الى هذا القول ولعله يريد ان يجمع بين الاقوال قول الثالث وهو اه لبعض المعاصرين ايضا انه يجب نفقة ستجب على الزوج نفقة العلاج والدواء اذا كان غنيا وهي فقيرة. اذا كان

51
00:24:10.700 --> 00:24:40.700
غنيا وهي فقيرة. واستدل على هذا بان تركها وهي فقيرة لا تستطيع ان تنفق على نفسها ليس من العشرة بالمعروف ليس من العشرة بالمعروف الاشكال في هذه المسألة ان عامة المتقدمين على عدم الوجوب. ولذلك تلاحظ

52
00:24:40.700 --> 00:25:00.700
ان الانسان يحكي خلاف عن المعاصرين والمتأخرين آآ لا يكاد يجد خلافا عند المتقدمين ومن هنا صار في هذه المسألة المسألة اشكال كبير في الحقيقة. ولو اردنا ان نرجح فسنجد اذا اردنا ان نتجاوز قضية

53
00:25:00.700 --> 00:25:20.700
عدم وجود خلاف عند المتقدمين يعني ونرجح بين الاقوال فسنجد انه اقرب الاقوال ما اختاره شيخنا فهو قول وجيه جدا مقوي وسديد يتوافق مع اصول الشرع لانه اذا كان مبلغ العلاج كبير خرج عن المعروف ولم يوزن به الزوج واذا كان يسيرا

54
00:25:20.700 --> 00:25:40.700
فليس من العشرة بالمعروف ان يتركها تتألم وهو يستطيع لزهاد الثمن آآ الدواء او اجرة الطبيب. لو اردنا ان لكان هذا القول ارجح الاقوال لكن يشكل على المسألة برمتها عدم وجود اختلاف. آآ فاذا وجد خلاف فهذا هو الراجح. واذا كانت المسألة

55
00:25:40.700 --> 00:26:00.700
اجماع ويوجد خلافين متقدمين فالراجح ما ذهبوا اليه وهو عدم وجود النفقة مطلقا وهو عدم وجوب النفقة بهذا القدر انتهى الفصل الاول وتوقفنا نتوقف عند الفصل الثاني الله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

56
00:26:00.700 --> 00:26:02.800
