﻿1
00:00:01.600 --> 00:01:14.350
بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين     قال المؤلف رحمه الله  هذا باب من الابواب المهمة حاجة الناس اليه  ووضع لم ينفع القرآن  طلاق او بخلع قدم  لان الصلاة له كتابا

2
00:01:14.800 --> 00:02:01.650
خاصة الخلع في لغة العرب هو النزع   ووجه الرجل والمرأة  حصل بين اعاقب الناس صار لباسا للاخر فاذا خالعته كان هذا اللباس واما في الشرع   ايوا فراق الزوج  هذا والخلع مشروع بالكتاب

3
00:02:09.800 --> 00:03:13.950
اما الكتاب فقوله تعالى ثم  طفر الجنة  حديث بس واصل له ايضا اجمعت الامة  اه  وهو تابع رحمة لكن جاهز بهذا عرفنا الشيخ ما صح تبرعه من زوجة ذكر المؤلف هنا

4
00:03:14.200 --> 00:03:54.650
في يبذل والضابط   خرج بهذا من لا يصح من امثلته محجور عليه عليه  لا يجوز له ولا يصح العوظ بان  برا ولا يجوز له فاذا كان في المرأة  لا تستطيع

5
00:03:55.500 --> 00:04:27.200
قال مسألة لا تستطيع ان تخالع ولو اذن لها الولي لان الولي ليس له الحق اذا بالتبرعات  القول الثاني انها اذا خاضعت الولي كان في هذا الخلع فاهم  وان نفلح

6
00:04:30.350 --> 00:05:13.600
فاذا اذن لها الوليد لان قالها بذل هذه المرأة للعوظ وهذا قوله الله اقرب وهو   مسألة ذكرنا حكم فيها او عليها اما عليها بس ذمة ولهذا  يثبت عوض في لان لها تصرفا

7
00:05:13.750 --> 00:05:52.600
في الذمة لها تصرفات قال المهندس رحمه الله تعالى من زوجة واجنبي اخذنا التفصيل نأتي يصح عند اربعة ان يبذل عوض الخلع او امرأة ولو  زوجة ولو بغير رضا واستدل الائمة على

8
00:05:53.050 --> 00:06:34.850
بانها معاوضة القول الثاني ان لا يصح ابذل عوض الخلق هذا مذهب   دل على هذا بان بذل العبر مخالعة لا فائدة للبث  اذ ماذا ينتفع من بذله عوضا  القول الثالث

9
00:06:35.450 --> 00:07:54.000
انه ان يكون  قال تخليص زوجة  هذا القول  وهو قول قوي قول فاذا  يا الله قال المؤلف انا انتقل المؤلف متى  اربع  يجوز فيها الاول اذا كرهت خلق الرجل  معها

10
00:07:55.600 --> 00:09:01.150
اذا  خلقه صارت تكبر خلقه لا يعجبها حين   نقصدي  او ان  طلب اخونا الاخير خافت بترك حقه   ولو كانت لا تعيب خلقه خلقه انه بلا سبب تكره الرجل بلا سبب

11
00:09:02.100 --> 00:09:49.750
وتكون من عدم قيام طيب عليها طالع  على جواز الخلق هذه الصور الاية اما الاية فهي قول  نصت على ان اذا خافت  لا تؤدي  طيب واما وحديث    يا رسول الله

12
00:09:49.850 --> 00:10:42.800
لا انا ولا  رواية الصحيح قالت لا اعيب لكني اكره الكفر  والنبي صلى الله عليه وسلم لما تقول اقرها على انها لو اخذنا   والا بها وقع يعني انه  عفوا يعني ان

13
00:10:43.150 --> 00:11:48.500
مع استقامة يكره  قامت يكره ورأى  دلوا على جواز قوله تعالى    عوضا  واذا هذا ذهب يعني لها  القول الثاني يعني  المنذر رحمه  انه لا يجوز هذا   اذا خافوا  مع استقامة

14
00:11:49.700 --> 00:12:37.850
لا يتحقق الشرط الدليل الثاني  صلاة فاسلم والخلع فيقال بعد الطلاق الدليل الثاني قول النبي مخترع  لان النبي اربعة لكن هذا الحديث هذا الحديث الراجح والله اعلم وفي ظني ان هذا

15
00:12:38.550 --> 00:13:22.850
طرية لان المرأة   مع استقامة حال لكن لو فرض  قيمة الحال مع  قال هكذا فان الحكم ان عملها   طيب يقول فان عضلها ظلما عظمها ظلم ان الخلع لا يصح  قوله تعالى

16
00:13:29.750 --> 00:14:11.050
الاية ناصية انه لا يحل يعطي للمرأة وعهد للمرأة يكون عليها او بالضرب او بمنعه او بمنع القول الثاني انه اذا عظمها فان صحيح العوظ لكن  وهذا مذهب القول الثالث

17
00:14:11.400 --> 00:14:58.950
انه اذا عضلة فان  يعني يرد هذا مذهب معاملة   معاملة  فالامام مالك الزمه   مع عدم  لانه اراد ان يعاقبه على فصل انظر الفرق مذهب مال امام هذا ناقص الشمال توسط

18
00:14:59.250 --> 00:15:36.700
والامام والاقرب والله اعلم مذهب انه عهد معاقبة هذا الغال فاصلح له   نرى انه  قد يعاقب الانسان وان في    اللباس طريقة المرأة فان بعض الازواج اذا كره زوجته يزد عليها

19
00:15:36.950 --> 00:16:10.150
المهام صار يظلمها لا شك ان اظن لانه اذا اراد هو ان يطلق فليطلق يبقى المهر لكن بعضهم  وهو مردود عليه ثم قال ولم يكن بزناها هذا هذه العبارة يعني ان عضلها

20
00:16:10.500 --> 00:17:08.750
بزناها صح      ان هذه  بعضهم   هذه الصورة وهي المستثنى الثاني قوله او نشوزها او تركها فرضا يعني اذا عضل عليه  او  له ان  بان العقل مرضي الحقوق حينئذ حق اذا كان بحق جاز له ان

21
00:17:10.700 --> 00:18:02.400
رتب عليه   المؤسسة  اتت بفاحشة او كان العبد  قال رحمه الله تعالى او خالعتها الصغيرة اذا خاضعت الصغير وهذا  ان من لا يصح لا يصح  هؤلاء لا يصح تبرعوا لا يصح

22
00:18:03.000 --> 00:18:47.000
ان يبذل   اذا بذلوه ولي على المذهب لا يصح قدم هذه المسألة قال رحمه الله والامة يعني ولا يصح طالع تعليل ذلك ان التصرف فرع عن الملك   فلا تتصرف   هذا نقول لا يصح

23
00:18:47.650 --> 00:19:40.450
وهو باطل في حالة واحدة القول الثاني انه ان تخاطب اذا قال  ولا يصح طالع  لانها اذا خالعت بذمتي هذا لا يضر عتقت عليها ان شاء الله مطلقا  بانها قوله رحمه الله ووقع الطلاق رجل

24
00:19:40.500 --> 00:20:12.100
بلفظ النية  هذا راجع من جميع  التي ابتدأها  بمعنى انه لما بين من لا يصح فيها الخدع اراد ان  ماذا حكمه فذكر انه طالع بلفظ صريح الطلاق او بكنايته مع النية

25
00:20:12.350 --> 00:20:34.200
فهو طلاق رجعي وان كان بغير لفظ ولا بنيته ولا شيء لا شيء اذا عرفنا الان هذه المسائل عليها ان الخلع ماذا يكون بعد ذلك فعند الحنابلة ان هذا الخلع الذي لا يصح

26
00:20:34.700 --> 00:21:16.050
كان بلفظ الطلاق  وطلاق ان كان بغيرهما وايش لا شيء لا يعتبر شيء سيأتينا  الخلف له طلاق طلاقا او هذه المسألة  الى نؤدي هذا الفصل من اهم المسائل الاهم يقول المؤلف رحمه الله

27
00:21:17.550 --> 00:21:44.350
والخلع في لفظ صريح الطلاق او كنايته وقصده طلاق  ذكر الشيخ طورتين يكون الخلع فيهما طلاق  ومقصوده كلمة لائم اي بينونة صغرى   الصورة الاولى اذا كان بصريح لفظ الطلاق او بكنايته

28
00:21:44.400 --> 00:22:06.900
مع النية والى هذا القول ذهب الائمة الاربعة بل قال ابن قدامة هو اسماع واجماع ان نقول اذا كان بهذا اللفظ فهو ايش طلاق بائع فهو طلاق بائن استدلوا على هذا الحكم الجماهير

29
00:22:07.100 --> 00:22:30.350
بادلة. الدليل الاول قول النبي صلى الله عليه وسلم صحيح  بثابت خذ الحديقة طلقها  خذ الحديقة وطلقها تطليقا فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم انما يتكلم باللفظ الشرعي فقوله طلقها تطليقا

30
00:22:30.400 --> 00:22:56.850
يعني ان هذا الفسخ يكون طلاقا لكنه بائن بسبب وجود ماذا؟ العوض بسبب وجود اه الدليل الثاني ان هذا مروي عن ثلاثة من عثمان وعلي وابن مسعود الدليل الثالث ان الفرقة التي يملكها الرجل

31
00:22:56.950 --> 00:23:18.500
انما هي الطلاق فاذا فارق زوجته قد طلقها هذه ادلة الجماهير نأتي الجواب عن الادلة اما الجواب عن الدليل الاول فان هذا اللفظ وان كان في صحيح البخاري  الا انه معلول ولا يثبت

32
00:23:18.850 --> 00:23:36.050
بل من جملة من اشار الى ضع فيه الامام البخاري في الصحيح البخاري في فهذا اللفظ لا يثبت انما اللفظ الصحيح انه قال صلى الله عليه وسلم خذ الحديقة وفارقها

33
00:23:36.900 --> 00:24:03.000
الحديقة وفارقها وانا كتبت ورقة نسيتها للتوزيع عليكم في ضعف لكم الحديقة وطلقها  في بيان ضعفه من وجه وبيان ان البخاري نفسه اشار الى ضعف هذه انا بناخد فسخ  الدليل الثاني الاثار المروية عن الصحابة وقد نص الامام احمد انه لا يثبت منها شيء

34
00:24:03.250 --> 00:24:21.300
فهي ضعيفة ولا تثبت عن احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اما الدليل الثالث فهو استدلال بمحل النزاع ويقول لا توجد فرقة الا طلاق ونحن نقول توجد فرقة هي قصف وليست طلاق

35
00:24:21.500 --> 00:24:37.600
فليس له ان يستدل بمحل النزاع ليس له ان يستدل بمحل النزاع. القول الثاني  لا شك انه لا يغيب عن ذهنك الا قول اول حكي ايش اجماع القول الثاني رواية عن الامام احمد

36
00:24:40.700 --> 00:25:02.250
وهي مذهب قدماء اصحابه كما يقول شيخ الاسلام وهو اختيار آآ ابن القيم واختيار  ولما رأيت ان شيخ الاسلام يقول ان هذه الرواية عن الامام احمد واختياف قدماء اصحابي تعجبت من حكاية ابن قدامة

37
00:25:02.450 --> 00:25:21.500
الاجماع لو ان شخصا اخر غير ابن قدامة حكى الاجماع لكان الامر قريب لكن ابن قدامة امامه احد المخالفين في رواية ان قدماء الاصحاب ويعرفهم اه اختاروا هذا القول فلا ادري ما وجه يعني حكاية

38
00:25:21.700 --> 00:25:37.100
هل هو لم يقف على اقوالهم او يرى انهم رجعوا هو في الحقيقة محل قال كيف يحكي  ادلة القول الثاني. الدليل الاول ان هذا ثابت باسناد صحيح عن ابن عباس

39
00:25:37.850 --> 00:25:59.900
انه يعتبر فسخا وليست طلاقا ان الله تعالى ذكر في القرآن الطلاق ثم الطلاق يعني ذكر التطليقتين ثم الخلع ثم الطلاق قال ابن عباس ولو كان الخلع طلاقا لكان الطلاق في كتاب الله اربعا

40
00:26:00.800 --> 00:26:22.450
في كتاب الله اربع والام اجمعت ان الطلاق ثلاث مرات الراجح ان شاء الله القول الثاني وضابط هذا القوم ان اي فرقة تمت بعوض فهي فسخ فليس الطلاق مهما كان

41
00:26:22.650 --> 00:26:54.550
صيغة الفراق مهما كانت صيغة الفراق هذا هو الضابط للقول الثاني اذا عرفنا ان الحكم فيما اذا خالع بلفظ صريح الطلاق او بكنايته مع النية وان وقع نعم اذا خان بغير اللفظين السابقين لا بطريق الطلاق ولا

42
00:26:56.350 --> 00:27:16.800
نيته او عنايته مع النية وانما خالع بالفاظ اخرى بالخلع او الفسق فان الحكم عند الحنابلة انه فسخ وليس بطلعة ولا ينقص به عدد الطلاق وهذا القول من مفردات الحنابلة

43
00:27:17.800 --> 00:27:36.450
والجماهير ايضا حتى في هذه المسألة على انه طلع على انه طلاق واستدلوا بالاثار المروية عن عثمان وعلي وابن مسعود فانها عامة تشمل الطلاق تشمل الخلع الذي يكون بلفظ الطلاق

44
00:27:36.550 --> 00:27:56.500
او بلفظ الفرس واستدل الحنابلة باثر ابن عباس حيث اعتبر هذا فسخا ولم يعتبره  واذا كنا نرجح ان الخلع بلفظ صريح الطلاق فاذا كان في لفظ الخلع او الفسخ فمن باب اولى سيكون ماذا

45
00:27:56.550 --> 00:28:23.600
اسخن وليس طلاقا ولا ينقص به عدد الطلاق  يقول المؤلف رحمه الله ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها  معنى ولو واجهها به يعني ولو قال لها في وجهها انت طالق

46
00:28:24.700 --> 00:28:50.650
انت طالق ذهب الحنابلة الى ان المخدعة في عدة الخلع لا حقها طلاق لا يلحقها طلاق واستدلوا بدليلين الاول ان هذا مروي عن ابن عباس وعن بن الزبير رضي الله عنهما وارضاهما

47
00:28:53.500 --> 00:29:26.400
القياس على المطلقة اذا انقضت العدة المطلقة اذا مضت العدة والجامع ما هو الجامع في هذا القياس او ما تبمعنى انتم اه نعم عدم امكانية المراجعة في الصورتين عدم امكانية المراجعة

48
00:29:26.500 --> 00:29:52.250
هذا هو الجامع وهو جامع صحيح وجامع  القول الثاني للاحناف ان الطلاق يقع عليها اذا واجهها به اذا واجهها واستدلوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم  اذا قال للمختلعة في عدتها انت طالق فقط

49
00:29:54.050 --> 00:30:10.150
الحديث فيه قيد ان تكون في في عدتها وفي غيب ان يوجهها بها ان يواجهها به يعني بلفظ الطلاق وجاء ان هذا الحديث لا اصل له اشد من ان يكون

50
00:30:10.250 --> 00:30:31.100
ضعيفا لا اصل له والراجح ان شاء الله انه لا يقع عليها طلاق في زمن العدة  ولا يصح شرط الرجعة فيه اكتمل كلام مؤلف على مسألتين مسألة  انه لا رجعة في الخلق

51
00:30:31.550 --> 00:30:52.700
سواء قلنا هو فسخ او طلاق لا رجعة في  سواء قلنا هو فسخ او طلاق بان الله سبحانه وتعالى تم العوض  ولا يكون فداء الا بذلك يعني الا بان لا يملك المراجعة

52
00:30:54.000 --> 00:31:22.000
قال هذا واضح المسألة الثانية انه لو شرط المراجعة فلا يصح ايضا ويكون الخلع صحيحا والشرط فاسدا صحيح شرط فاسد  تدل على هذا بان هذا الشخص ينافي مقتضى العقد والمقصود منه

53
00:31:22.950 --> 00:31:52.200
فان مقصود المرأة من بذل العوظ وماذا لا ترجع اليه ولهذا صححنا العقل وافضلنا ماذا  هذا مذهب الحنابلة وهو واضح. القول الثاني ان نصحح الشرط ولكن يرد الزوج العبر ويكون طلاقا رجعيا

54
00:31:53.100 --> 00:32:26.050
يكون طلاقا رجعيا اذا لهؤلاء بان شرط الرجعة لا يجتمع مع العوظ فيتساقط ويبقى اصل الطلاق القول الثالث ان الشرط صحيح والعقد صحيح فيملك الزوج العوظ ويملك ان يراجع لان المرأة رضيت بالشرط بطوعها

55
00:32:28.900 --> 00:33:01.150
ولان في المعارضات صحيحة  شيخ الاسلام يميل لهذا القبر جميل لهذا القول الشرط والصحيح ان شاء الله المذهب  لان اصل الخلع والمقصود منه ان تملك المرأة نفسها لا يتمكن الزوج من مراجعتها

56
00:33:02.000 --> 00:33:27.000
فاشتراط ما يسقط هذا المقصود هو في الحقيقة اشتراط اسقاط المقصود لماذا  الشارع الحكيم انما شرع عقود عين المقاصد منها ولهذا البيع المكان المقصود منه تلبية الحياة فاجأت بعض الناس من بعض لما فقد هذا القصد في الربا الطلق في الشارع

57
00:33:27.400 --> 00:33:55.050
لذلك نقول نحن هنا المقصود الشرعي بالخدع لا يجوز شرط ما صراط ما نستطاع نعم يقول الشيخ وان خالعها بغير عوض او بمحرم لم يصح ذكر الشيخ مسألته اذا خلعها بغير عوظ

58
00:33:55.350 --> 00:34:15.700
هذه المسألة ايضا مسألة ينبني عليها عدة فروع اذا خلعها بغير غظ لم يصح الخلع اذا خالعها بغير عوض لم يصح الخلع والسبب في هذا ان الله تعالى علق بالقرآن

59
00:34:15.900 --> 00:34:58.400
الخلع على وجود الفدية فاذا لم توجد الفدية لم يصح الخلع  اهذا القول يا شيخ القول الثاني ان الخلع بغير عوض صحيح ويكون طلاقا بائنا اصحاب اهل القوم بالقياس على الطلاق

60
00:35:00.400 --> 00:35:32.400
بجامع ان في كل من الصورتين مفارقة يعني في كل من الصورتين قصد المفارقة وهذا القول   فيكون للشيخ في هذه المسألة اولا تنبيه على القول الثاني اذا صححنا الخلع بغير عوض

61
00:35:33.150 --> 00:35:56.150
يجب ان يكون طلاقا بائنا ولا يكون فسخ ولا يكون فسخا سبب في ذلك ان لو صححناه فسخا لامكن للانسان ان يطلق بلا عدد كما كان في الجاهلية والطلاق بلا عدد

62
00:35:56.200 --> 00:36:22.500
في الشر ولاجل ان نجعله مغلق نقول هو طلاق بائن ويحسب من الثلاثة طلاق بائن ويحسب من الثلاث ولا يكون فسخا الاقرب والله اعلم ان الخلع لا يصح بلا عوض

63
00:36:24.050 --> 00:36:46.450
قل لا يصح بلا عوض واذا اراد ان يفارق زوجته فليكن لماذا بالطلاق لكن اصحاب القول الثاني انما صححوا الخلع بالعوض لانه قد يكون مقصود الزوج ان يقطع الطريق على نفسه في مراجعة زوجته

64
00:36:47.100 --> 00:37:04.750
ولا يريد ان يأخذ عوظ وهذا لا يكون الا بالخلع بلا ايوا واضح ولا لا بعض الناس الان يعلم ان بقاء زوجته معه مضر عليه في دينه لكن نفسه تتوق الى هذه الزوجة

65
00:37:04.950 --> 00:37:19.300
ولا يريد ان يأخذ منها مال فالطريقة لكي يتخلص من هذه الزوجة ان يطلقها طلاقا دائما لا رجعة فيه ولا يريد هو ان يطلق بالثلاث لانه لا يريد ان يستنفذ

66
00:37:19.400 --> 00:37:38.150
الطلقات حينئذ ليس امامه الا الخلع بشرط ايش عدم عدم العواظ وهذا الذي جعل شيخ الاسلام الاختيار الثاني يصحح الخدع بلا عواض نأتي الى المسألة الثانية واذا كان الخلع محرما

67
00:37:39.250 --> 00:38:15.300
الخلع محرم على قسمين الاول ان يكون محرما بعلم الزوجين يعني ان يعلم الزوجان انه محرم فاذا علم الزوجان انه محرم باطل لان العوظ  القول الثاني انه صحيح  للزوج مهر مثله

68
00:38:17.800 --> 00:38:39.150
هنا للزوج وليس للزوجة بتزود مهر المتر وهذا القول الثاني هو الصحيح ولو قيل ان للزوج قيمة هذا العوض المحرم لكان وجيها جدا كان وجيها جدا لا نقول له مهر المثل

69
00:38:39.550 --> 00:39:01.700
بل نقول له قيمة هذا العوض المحرم القسم الثاني اذا كانا لا يعلمان ان العوظ محرمة حينئذ يصح الخلع حتى عند الحنابلة وله بدنه له بدل هذا العوض المحرم نعم

70
00:39:03.100 --> 00:39:33.500
يقول الشيخ رحمه الله ويقع ويقع الطلاق رجعيا ان كان بلفظ الطلاق او نيته هذه العبارة تعود للمسألتين السابقتين وهي الطلاق بغير عوض والثانية ها بعوض محرم الثانية بعوض محرم

71
00:39:33.950 --> 00:39:47.900
فلما قرر المؤلف ان الطلاق بغير عوض او على عوض المحرم لا يصح اراد كذلك ان يبين ما حكم هذا الصلح والحكم عند الحنابلة انه ان كان بلفظ صحيح الطلاق او بنيته

72
00:39:48.050 --> 00:40:06.950
وما هو طلاق الرجعي وان كان بغير لفظ صريح الطلاق ولا بنيته فهو لا شيء بناء على ان الحنابلة يرون ان الطلاق بغير عوض لا يصح بناء على ان الطلاق بغير عوض لا يصح. اذا

73
00:40:07.200 --> 00:40:30.400
فيكون القول تاني بناء على تصحيح الطلاق بغير عوض سيكون حكمه في هاتين الصورتين انه ايش ها  ان يرد عبارة فقهية ما زلنا الان ذكرناها نحن ذكرنا ان الطلاق آآ

74
00:40:30.650 --> 00:40:59.450
بغير عوض فيه خلاف على قولين يرون انه طيب والقول الثاني ايش يكون ها خلق ماء وايش بدون صغر او ايش ويحسب من عدد طلقات احسنت اذا الان نرجع لمسألتنا

75
00:40:59.650 --> 00:41:11.950
الشيخ يقول هنا ويقع الطلاق رجعيا ان كان بلفظ الطلاق او نيته وان كان بغير لفظ الصلاة ولا نيته فهو عند الحنابلة لا شيء بناء على ان الطلاق بغير عوظ

76
00:41:12.150 --> 00:41:31.700
لا يصح عند الحمل وعلى القول بان الطلاق بغير عوض يصح ويكون طلاقا دائما يحسب من الثلاث يكون طلاقا فائنا يحسب من ايش من الثلاث واضح ولا غير واضح طيب وهذا كله مفرع على قضية ان الخلع بلفظ صريح الطلاق او بنيته يكون طلاقا

77
00:41:31.900 --> 00:42:06.300
كونوا طلاقا وما صح مهرا صح الخلع به باطلاق الاهل اطلاق جناح فاي شيء تفتديه  فهو صحيح  ويكره باكثر مما اعطاها هذه المسألة بحكم اخذ الزوج اكثر المهر الذي بذل

78
00:42:07.250 --> 00:43:13.050
فالحنابلة يرون انه يجوز اكثر مما  لكن مع الكراهة الكرامة  دليل هنعمله على انه يجوز مع الكراهة الجمع   قد خلعت المرأة في زمن الصحابة بكل شيء كل شيء حتى ما تربط به رأسها

79
00:43:14.700 --> 00:43:34.000
كل شيء كل ما تملك ومع ذلك صححه بعض الصحابة وهو صحيح ثابت عنه القول الثالث عكس الحنابلة او عكس الجمهور انه لا يجوز زيادة مطلقا بل لا يأخذ الا ما اعطى

80
00:43:35.600 --> 00:43:54.400
واستدلوا على هذا بدليلين انها الدليل الاول ان هذا مقتضى العدل فتفتدي نفسها منه بما ملكها به اليس كذلك  قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ثابت خذ الحديقة

81
00:43:54.450 --> 00:44:30.900
ولا تزداد نهاه عن الزيادة وهذا اللفظ لا يصح هذا اللفظ لا يصح الراجح مذهب الجمهور وهو الجواز بلا كرامة لانها بدل عليه الاثر وظهر القرآن مع هذا المحاكم يعملون بعمل جيد في الحقيقة

82
00:44:31.200 --> 00:44:49.000
سألت انا بعض القضاة ماذا تصنعون اذا طلب الزوج آآ مبلغا كبيرا فهم في الحقيقة يتوسطون وهو قول نحن انتهينا من المسألة العلمية والترجيح لكن من حيث يعني تأديب الناس والتعامل معهم قول ممتاز جدا

83
00:44:49.100 --> 00:45:08.250
وهو انهم يسمحون بالزيادة غير المفرطة يعني له ان يزيد لكن بلا مبالغة له ان يزيد لكن بلا مبالغة ما هو قولي عليه من حيث العمل جيد جدا نقول خذ لكن بلا مبالغة خذ ولكن بلا مبالغة

84
00:45:08.400 --> 00:45:31.250
لا سيما اذا كان من الزوج شيء اه من التفريط والخطأ وهذا من السياسة الشرعية المحمودة في الواقع   يقول وان خالعت حامل بنفقة عدتها صح الزوج اذا طلق زوجته وهي حامل

85
00:45:31.600 --> 00:45:52.750
فيجب عليه ان ينفق عليها وسيأتينا في كتاب النفقات سواء قلنا ان النفقة للحمل كما هو مذهب الحنابلة او النفقة لها بسبب الحمل على اي من القولين يصح ان تخالع

86
00:45:53.100 --> 00:46:12.800
بهذه النفقة فتقول النفقة التي تجب عليك لي زمن العدة هي عوض الخلع في عوض الخلع فيصح والمؤلف يريد ان يشير الى المسألة وهي ان هذا يصح وان كنا لا نعلم مقدار النفقة

87
00:46:13.700 --> 00:46:38.100
ان كنا لا نعلم مقدار النفقة فقط تكون النفقة كبيرة وقد تكون قليلة ومع ذلك يصح وذلك يصح وهذه المسألة في الحقيقة ترجع الى المسألة التالية ويصح بالمجهول يعني وبالمعلوم

88
00:46:38.250 --> 00:46:59.700
الذي ينتظر وجوده اما المعدوم الذي لا ينتظر وجوده فلا يصح ذهب الحنابلة الى انه يصح الخلع بالعوض المجهول والسند على هذا بادل الله. الدليل الاول القياس على الوصية القياس على الوصية

89
00:47:01.200 --> 00:47:24.500
الدليل الثاني ان الخلع هو عبارة عن اسقاط الزوج يسقط حقه من البغض ونحن مر معنا مرارا ان الاسقاطات فيها تسامح الاسقاطات فيها تسامح وعبث قاعدة في الفقه انما يكون من باب الاسقاطات فيه تسامح

90
00:47:26.500 --> 00:47:54.650
القول الثاني ان الخلع بالمجهول يصح لكن يجب عليه مهر المثل يجب عليها يجب عليها مهر نحن نقول القول الثاني يصح ويجب عليها مهر المثل. والقول الاول يصح ويجب عليها ايش

91
00:47:57.950 --> 00:48:38.600
يجب عليها نرجع الى تحديد الزوج سيطلب ما شاء الله  تأملوها ها مهر المثل هذا القول الثاني يصح وعلي ما رمى ها المهر يعني هذا قليل من القول الثاني يعني المهر اما مهر المثل او الذي دفع. لا

92
00:48:39.000 --> 00:48:58.050
وهذا هو الفارق بين قول اول قول ثاني يصح وللزوج ما اعطت وللزوي فيما اعطت اي شيء تعطيه قواها هو العوام لان نصحح العوض الايش؟ المجهول. القول الثالث ان الخلع بالمجهول لا يصح

93
00:48:59.200 --> 00:49:18.400
من الخلق المجهول لا يصح لان الخلع وان كان فيه سائب التبرع الا انه في الاصل معاوضة. والجهالة لا تصح في المعارضات جهالة لا تصح المعوظات آآ يبدو لي ان شيخ الاسلام يرى

94
00:49:18.700 --> 00:49:41.800
المذهب والسبب في هذا ان الشيخ رحمه الله صرح بصحة الخلع الذي فيه غرظ والغرض والجهالة شيء واحد في الفقه والغار هو الجهالة شيء واحد في هو لم يصرح بما وقفت عليه صحة الخلع بالمجهول لكنه صرح بصحة الخلع

95
00:49:41.850 --> 00:50:08.950
مع وجود الايش الغراب فينبغي ان يصحح هذا على كل حال الراجح انه لا يصح الا ان يكون العوض معلوما وهو القول الثابت لان تصحيح الخلع بعوض مجهول يفضي غالبا الى الشقاق والنزاع. لا سيما وان الخلع يحصل عادة مع الوفاق او مع النزاع

96
00:50:10.150 --> 00:50:26.400
مع النزاع انه يندر ان يكون الخلع مع الوفاق فغالبا ما يكون مع النزاع. فاذا زاد هذا النزاع نزاعا اخر بسبب الجهالة تحكم استحكمت العداوة والفرقة. ولهذا اقول ان شاء الله الاصح

97
00:50:26.500 --> 00:50:54.300
انه لابد ان يكون معلوما     هذه المسائل هي تفريع على القاعدة او على الضابط وهو تصحيح الخلع للمجهول. لما صحح الخلع المجهول اراد ان يذكر مسائل تنبلي على هذا البعض. وذكر

98
00:50:55.300 --> 00:51:14.000
ثلاث نماذج من المسائل. المسألة الاولى اذا خالعته على حمل شجرتها او امتها المسألة الثانية اذا خالعته على ماء يدها او ما في بيتها من دراهم او متاع المسألة الاخيرة اذا خالعته على عبد واطلقته ولم تبينه

99
00:51:14.550 --> 00:51:30.350
بالسور الثلاثة الخلع صحيح. فاذا خالعته على حمل شجرتها او اما فيها فليس له الا ماء تحمل الشجرة وكذلك اذا خلعته على حمل الشاة ليس له الا ما تحمل الشاة. ولو حملت الشاة ومات

100
00:51:30.500 --> 00:51:48.500
الولد الذي في بطنها فليس له الا هذا الذي في بطنها. لانها خالعته على الذي في بطنها كذلك اذا خلعتوا على ما في يدها او ما في بث او ما في بيتها من الدراهم ليس له الا ما في يدها وليس له الا ما في بيتها

101
00:51:48.500 --> 00:52:06.650
ولو كانت الدراهم اقل من ثلاث ولو كانت الدراهم اقل من ثلاث تعليم التعليل انها خلعت وعلما في يدها وهذا ما في يدها. ليس في يدها الا درهم واحد وهو رضي بان تخادعه على ما في يدها

102
00:52:07.200 --> 00:52:23.250
القول الثاني انه اذا خلعها على ما في يدها او ما في الدار من دراهم ثم تبين انه اقل من ثلاث فله ثلاث يعني دراهم فله ثلاث دراهم لان كلمة دراهم لا تصدق على اقل من

103
00:52:23.650 --> 00:52:43.150
لان كلمة دراهم لا تصدق على اقل من ثلاث والراجح المذهب ليس له الا ما في يدها لانه رضي بهذه الدراهم بما في يدها وهذا ما في يدها وهذا ما في يدها. وانا اقول هذا الراجح بناء على جواز الخلع

104
00:52:44.150 --> 00:52:58.300
او متاع اذا خلعته على ما في بيتها من متاع فله ما في البيت من متاع. سواء كان المتاع قليل جدا او كان المتاع كثير ادا له ما في البيت من متاع ايا كان قدره

105
00:52:58.550 --> 00:53:11.150
او على عبد اذا خلعته على العبد ليس له الا عبد. لكن كيف نحدد هذا العبد؟ بالنسبة لمتاع البيت وما في يده وما في بيتها واضح لكن اذا خلعته على عبد واطلقت

106
00:53:11.250 --> 00:53:36.250
فله اقل ما يصدق عليه مسمى الايش؟ العاد. اقل ما يشفق عليه له وليس له ان يعترف لانها خلعته على عبد واطلق ورضي واطلقت وراضيني نعم   ولهما عدم الحمل والمتاع والعبد اقل مسماه

107
00:53:36.300 --> 00:53:58.050
لهما عدم الحمل يعني اذا خلعته على عمل على حمل امتها ولم تحمل او خدعته على المتاع فلما دخلنا البيت لم نجد فيه متاعا مطلقا طالعته على عبد ووجدنا انها لا تملك اي عبد كان حينئذ له اقل المسمى من الحمد والمتاع والعطس

108
00:53:58.050 --> 00:54:20.450
فاذا خالعته على النساء فله اقل ما يسمى حملا كان ذكر او انثى كبير او صغير من اي نوع من انواع السياح وكذلك العبد وكذلك الحمد لان الذمة تبرأ باقل مسمى العوظ المذكور

109
00:54:21.300 --> 00:54:43.750
ومع عدم الدراهم  مع عدم الدراهم ثلاثة بان اقل ما يسمى دراهم ثلاثة اذا الان اذا خالعته على ما في يدها فان كانت اليد فارغة كم له وان كان في اليد درهم واحد

110
00:54:44.550 --> 00:55:05.750
فصار انفع له ان تكون اليد فارغة او مليئة  لا مو صياح في المثال اللي ذكرت الانفع له ان تكون احسنت. الانفع له ان تكون ماذا فارغة لانها اذا كانت واحدة فليس له على المذهب الا هذا الدرهم

111
00:55:05.800 --> 00:55:38.350
واذا كانت فارغة فسيكون له ثلاثة طيب انتهى المؤلف من هذا الفصل ننتقل لفصل    احسنت هذا الفصل المؤلف اراد منه بيان مسألة مهمة وهي يعني عقد الفصل لتحقيق هذا المقصد

112
00:55:38.800 --> 00:55:56.650
وهو ان الطلاق على عوض الخلع في ان الزوج لا يملك مراجعة زوجته بان المقصود من الطلاق على عوظ ان تفتدي نفسها وان تتخلص من ضرره واذا مكناهم من المراجعة

113
00:55:56.850 --> 00:56:13.550
ذهب هذا الغرض اذا مرة اخرى مقصود المؤلف من هذا الفصل بيان ان الطلاق سواء كان معلق او منجز اذا كان على عوض فهو كالخلع في ماذا؟ في عدم جواز المراجعة

114
00:56:13.600 --> 00:56:36.950
وذكرت تعليل على هذا يقول الشيخ رحمه الله واذا قال متى او اذا او ان اعطيتني الفا فانت طالق طلقت بعطيته وان تراها المؤلف رحمه الله تعالى مسألتين المسألة الاولى

115
00:56:37.350 --> 00:57:02.250
ان الزوج اذا استخدم هذه الالفاظ صار التعليق لازما من جهته وليس له الرجوع فاذا قال متى اعطيتني الفا فانت قادة اصبح لازم ولا يملك الرجوع ولا فسخ التعليق واضح

116
00:57:03.750 --> 00:57:24.100
فيبقى الامر بيد المرأة الى ما لا نهاية تعليل هذا قالوا التعليل ان هذه الصيغة اشتملت على تعليق وعوظ اليس كذلك؟ لانه يقول متى اعطيتني الفا فانت طالعة اشتملت على التعليم والعوظ لانه يقول متى اعطيتني كم

117
00:57:24.250 --> 00:57:56.350
الان قالوا والمرجح والمغلف في هذه الصيغة والتعليق للعوض ولهذا يكون التعليق لازما في حق الزوج وهذا المذهب الجمهوري وهذا مذهب الجمهور القول الثامن ان هذا التعليق ليس بلازم بل للزوج فسخه ما تشاء

118
00:57:58.850 --> 00:58:23.850
واستدل اصحاب هذا القول بان حقيقة هذا التعليق انه تعليق مقابل بعوض تعليق مقابل بعوض فهو بالبيع اشبه منه بالتعليق وهو يفارق التعليق المحض تعليق المحض كان يقول اذا دخل زيد فانت طالق

119
00:58:23.950 --> 00:58:39.600
هذا تعليق معروف هل يوجد عوظ في هذا التعليق؟ لمن هو تعليق فالتعليق المربوط بعوض يفارق التعليق المحط لان التعليق المحط هو في الواقع ايقاع للطلاق وغاية ما هنالك انه مؤخر

120
00:58:39.600 --> 00:59:02.600
بخلاف التعليق الذي معلق بعوض فالمقصود منه المعاوضة المقصود منه المعارضة وبهذا اصبح بين الصورتين فرق اصبح بين الصورتين فرق وهذا الفرق البديع في الحقيقة ذكره شيخ الاسلام وانتصر لهذا القول الثاني وقوله وجيه وقوي

121
00:59:02.800 --> 00:59:20.600
وعلمنا من هذا التفريق ان هناك فرق بين ان يقول الرجل لزوجته ان اعطيتني الف فانت طالق وبين ان يقول ان خرجت من هذا الباب فانت طالق ففي السورة الاولى يملك الفسخ وفي الصورة الثانية لا يملك الفسخ. واضح ولا لا

122
00:59:20.800 --> 00:59:41.750
انتهينا من المسألة الاولى التي دلت عليها عبارة المؤلف. المسألة الثانية ان هذا الحق يثبت على التراخي يثبت عن التراخي فهو مطلق وليس على الحوض بل على التراحي متى اعطته الالف في اي وقت طلقة

123
00:59:46.350 --> 01:00:13.250
القول الثاني انه ان استخدم متى فهو على التراخي وان استخدم اذا وان فهو على الفور تدل على هذا بان متى موظوعة للتراخي فافادت التراخي واما اذا وانها لا تدل على التراخي

124
01:00:13.850 --> 01:00:33.850
والاصل في العقود والمعاوظات في الفور او التراقي الفور وعلى هذا القول اذا قال لها اذا اعطيتني الفا فانت طالقة وانقضى المجلس ولم تعطيه الفا ثم اعطته بعد يوم فانها لا تسقط. وعلى المذهب

125
01:00:34.050 --> 01:00:51.450
تطلب على المذهب تطلب اذا اشتمل هذا الكلام على مسألتين مهمتين للغاية. وقد يفعل كثير من الرجال هذا التطبيق فيقول لها ان اعطيتني المهر فانت طالق وعلى المذهب اشبه ما يكون ان المرأة ملكت امر نفسها

126
01:00:51.750 --> 01:01:22.050
فتستطيع متى شاءت ان تعطيه الالف وتصبح ماذا طالق لان هذا الحق لازم وعلى التراخي لازم وعلى التراخي. فهي مسألة مهمة واخذنا الان التفصيل فيها وين قالت  قال المؤلف رحمه الله وان قالت اخلعني على الف او بالف او لك الف ففعل ذلك واستحقها

127
01:01:22.350 --> 01:01:38.850
هذه المسائل تختلف عن المسائل السابقة في امرين هذه المسائل تختلف عن المسائل السابقة ما هي المسائل السابقة؟ اذا قال متى اعطيتني الفان في طالق؟ وما معها من المسائل هذه المسائل

128
01:01:39.050 --> 01:04:22.150
تختلف عنها بامرين الامر الاول ان هذا التعليق تعليق جائز وليس بلازم فللمرأة الفسخ متى شاءت          الاولى انها على الفوضى ليست على التراخي لان هذا العوظ فيه مغلب على التعليق اذ لا تعليق في حق المرأة لانها لا تملك التعليق

129
01:04:22.400 --> 01:04:45.650
وفي المعارضات الامر على الفور لا على الكراهية فاحنا تحدثنا عن مسألة فسخ اولى انها تملك الفسخ الاولى انها تملكه الفسخ  متى شاءت المرأة فسخت هذا العقد لانه معاوضة والمعاوظة تفسح. الثانية انه على الفور

130
01:04:45.750 --> 01:05:05.450
وليس على التراخي لما تقدم وذكرته الان. اذا بين المسألتين فرق الشيخ يقول هنا رحمه الله وان قالت اخلعني على الف وكذلك اذا قالت طلقني على الف طلقني على الفة وقالت اخلعني في الحكم واحد. يقول رحمه الله تعالى

131
01:05:06.050 --> 01:05:31.500
واستحقها يعني اذا اعطاها الالف اذا في مسألة المرأة وان قالت اخلعني على انت ففعلت يعني اذا قالت اخلعني على الف واعطته الالف استحقها وطلقت حقها وطلقت المقصود المؤلف انها اذا قالت اخلعني على الف واعطته الالف

132
01:05:31.850 --> 01:05:52.100
فقد قلعت ولا يشترط ان يقول الزوج خالعتك او طلقتك مقابل الالف لا يشترط لان الجواب معاذ فيه السؤال الجواب معاذ فيه سؤال فاذا قالت طلقني على الف واخذ الالف وقال انت طالق فكأنه قال انت طالق على هذا

133
01:05:52.100 --> 01:06:08.550
الالف واضح ولا لا؟ اذا يستحق العوض بمجرد ما يأخذه ويطلق ثم قال وطلقني واحدة بالف فطلقها ثلاثا استحقها. اذا قال طلقني اذا قالت طلقني واحدة. فطلقها ثلاث استحق الالف

134
01:06:08.650 --> 01:06:27.750
لماذا؟ لانه اعطاها ما تريد وايش وزيادة اعطاها ما تريد وزيادة القول الثاني انه لا يستحق العوض لانها طلبت واحدة ولم تطلب ثلاثة. وقد يكون للمرأة غرض في الطلقة الواحدة لا في الثلاث

135
01:06:27.900 --> 01:06:51.900
بان الطلقة الواحدة بالامكان المراجعة بينما الثلاث لا تراجع الا بعد زوج اخر. وفي المسألة قول ثالث وسط بين القولين وهو قول جميل وهو انه ان رضيت المرأة فله العوض وان لم ترضى فليس له العوظ. فاذا قالت طلقني واحدة فطلقها ثلاثا. نقول المرأة هل ترضين بالطلاق؟ فاذا رضيت اخذت العوظ

136
01:06:51.900 --> 01:07:14.150
واذا انفر لم يأخذ العوظ. يقول الشيخ رحمه الله وعكسه بعكسه. يعني اذا قال طلقني ثلاث وطلقها واحدة فانها اذا قال طلقني ثلاث طلقها واحدة فانه لا يستحق العوظ. لانها طلبت ماذا؟ ثلاث وهو اعطاها واحدة. ولان المرأة قد يكون لها عوظ

137
01:07:14.150 --> 01:07:31.950
قد يكون لها قصد الا ترجع اليه الا بعد زوج اخر قول ثاني انها اذا طلبت ثلاث وطلقها واحدة فله ثلث العوظ فله ثلث العواظ لانه اعطاها بعظ ما طلبت

138
01:07:32.200 --> 01:07:49.500
فاستحق بعظ العوظ وهذا القول وان كان ظاهره قوي ويتوافق مع المنطق الا ان الراجح في المذهب لان المرأة لم تطلب الثلاث الا وهي تريد السلام والواحدة لا تحقق لها الغرض المقصود

139
01:07:49.800 --> 01:08:49.000
من طلبها للخلع نعم نتوقف عند هذا وكنا نريد ان نختم كتاب النكاح لكن على وشك اقامة الله صلى الله عليه وسلم  تفضل               احسنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا

140
01:08:49.300 --> 01:09:08.200
وعلى اله واصحابه اجمعين قال رحمه الله تعالى وليس للاب خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها يعني ايه ان الاب لا يملك ان يخالع نعم زوجة ابني الصغير ولا يملك ايظا

141
01:09:08.350 --> 01:09:37.350
ان يطلقها هذا مذهب الحنابلة واستدلوا بادلة الدليل الاول قوله صلى الله عليه وسلم انما الطلاق من اخذ بالساعة ومن اخذ بالساق هو الزوج   طواف  الدليل الثاني ان هذا مروي عن امير المؤمنين عمر بن الخطاب وعن

142
01:09:37.750 --> 01:09:57.600
امير المؤمنين علي ابن ابي طالب رضي الله عنهما وارضاهما الدليل الثالث ان في هذا التصرف من الاب اسقاطا لحق الابن وليس له ان يسقط حق ابنه والقول الثاني ان الاب

143
01:09:57.650 --> 01:10:14.850
له ان يفعل ذلك ان الاب له ان يفعل ذلك واستدلوا على جوازه بان الاب اذا كان يملك ان يزوج ابنه ويملك ان يفسح الطلاق قلعن ان يفسخ النكاح قل عن

144
01:10:14.900 --> 01:10:38.850
او طلع العلم او طلاق والراجح يا الله مذهب الحنابلة الا انه يستثنى ما اذا كان الخلع في مصلحة الابن مصلحة ظاهرة واضحة لا تردد فيها حينئذ يجوز للاب ان يخالع

145
01:10:39.250 --> 01:10:59.150
اه ابنه بتحقيق هذه المصلحة والا فان الاصل انه لا يجوز له ان يخالع لا يجوز له ان يخالع وهذا ان شاء الله الاقرب المتوافق مع اه فتاوى الصحابة قبل ان ننتقل عن هذه المسألة حديث

146
01:10:59.750 --> 01:11:18.650
آآ انما الصدق لمن اخذ بالساق حديث اه اسناده فيه ضعف وضعفه بيهقي وابن الجوزي ولكن معناه ان شاء الله صحيح ثم قال رحمه الله تعالى ولا خلع ابنته الصغيرة بشيء من مالحة يعني ولا يملك الاب

147
01:11:20.350 --> 01:11:39.300
ان يخالع ابنته الصغيرة في مالها وقد تقدم معنا تقدمت هذه المسألة عند قول المؤلف كل من صح تبرعه صح بذله للخلع ذكرنا هل للاب ان يخالع عن ابنته او لا؟ ذكرنا من الراجح ان له ذلك

148
01:11:39.650 --> 01:12:12.250
اذا كانت المصلحة في المخالعة وان هذا اختيار المرداوي قبل ان ننتقل ايضا للمسألة الثالثة بالنسبة للاب مع الابن ذكرنا انه لا يملك ان يخالع ولا ان يطلق هذا الحديث يتعلق بالاكل اما غيره من الاولياء فانهم لا يخالعون ولا يطلقون. بقي اجماعا

149
01:12:12.650 --> 01:12:35.750
بقي اجماعا لكن هذا الاجماع ليس بتام فان بعض الحنابلة يرى ان من كان له حق التزويج فله حق المخالعة كل من كان له حق التزويج فله حق المخالعة لكن الصواب ان غير الاب ليس له علاقة

150
01:12:35.800 --> 01:12:52.150
ولا يملك ان يخالع او يطلق ثم قال ولا يسقط الخلق غيره من الحقوق يعني اذا خالعت المرأة زوجها على مال معين فان هذا الخلع لا يسقط غيره من الحقوق

151
01:12:52.550 --> 01:13:12.250
ان يكون على الزوج نفقة او يكون على الزوج مهر مؤخر الحقوق وغيرها من الحقوق تبقى لانه لا علاقة للخلع بغيره من الحقوق الواجبة للمرأة او للزوجة في ذمة  ثم قال رحمه الله تعالى

152
01:13:12.400 --> 01:13:34.950
وان علق طلاقها بصفة ثم ابانها فوجدت ثم نكحها فوجدت بعده طلقت سورة المسألة ان يقول الزوج لزوجته ان دخلت الدار فانت طالق فهنا علق الطلاق على صفة وهي دخول الدار

153
01:13:35.950 --> 01:13:59.800
ثم لما علق الطلاق على هذه الصفة ابانها ابانها بخلع او بطلاق او باي طريقة للابانة ثم لما اذانها دخلت الدار ثم تزوجها مرة اخرى ودخلت الدار مرة اخرى حينئذ يقع الطلاق

154
01:13:59.950 --> 01:14:26.250
حينئذ يقع الطلاق عند الحنابلة وعللوا هذا بان المرأة وجد منها الصفة المعلق عليها الطلاق في نكاح صحيح فاجتمع وجود الصفة والنكاح الصحيح فوقع الطلاق فوقع الطلاق وهذا تعليل واضح والقول الثاني

155
01:14:27.000 --> 01:14:49.950
وهو مذهب الجماهير واكثر اهل العلم انه في هذا المثال لا يتعطل الطلاق واستدلوا على هذا بان التعليق انحل بدخول الدار في المرة الاولى واليمين اذا انحلت لا تعود اليمين اذا انحلت لا تعود

156
01:14:51.250 --> 01:15:15.500
فاذا دخلت الدار مرة اخرى النكاح الثاني فانها لا تطلق هذا القول واضح القوة وهو الراجح بلا تردد ان شاء الله فاذا دخلت مرة اخرى لا تطلب مسألة ان علق الطلاق على ختان ثم ابانها ثم رجعت ولم

157
01:15:15.550 --> 01:15:32.400
توقع هذه الصفة حال الابانة لم توقع هذه الصفة حال الابانة. ثم لما ردها في النكاح الثاني اوقعت الصفة. هذه المسألة فيها خلاف ايضا لكن الخلاف في هذه المسألة عكس الخلاف في المسألة السابقة

158
01:15:32.450 --> 01:15:53.850
ففي هذه المسألة وقوع الطلاق هو مذهب الجمهور وقوع الطلاق هو مذهب الجمهور لان اليمين لم تنحل بان اليمين لن تنحل وقد وجدت الصفة في نكاح صحيح توقع الطلاق والقول الثاني ان اليمين تنحل بمجرد الطلاق

159
01:15:55.050 --> 01:16:15.150
وانها اذا فعلت الصفة لا تطلب ويبدو والله اعلم ان مذهب الجمهور اقرب يبدو ان مذهب الجمهور اقرب وهو وقوع طلاق ثم قال رحمه الله تعالى كعتق والا فلع. الخلاف في العتق

160
01:16:15.600 --> 01:16:35.150
كالخلاف في الطهر تماما تماما يوجد بينهما فرق واحد وهو انه في العتق عن الامام احمد رواية ثانية عدم الوقوع بينما في الطلاق لا يوجد عنه رواية بعدم الوقوع وهذا غريب

161
01:16:35.500 --> 01:16:49.850
يعني عن الامام احمد في المسألة الاولى رواية واحدة قال ففيها الجماهير بل خالف فيها ما اعتبره بعضهم اجماعا وعادة الامام احمد في مثل هذه المسائل ان يكون له رواية اخرى لكن

162
01:16:50.100 --> 01:17:09.450
لم ينقل عنه رحمه الله وغفر له واسكنه فسيح جناته الا هذه الرواية وبهذا يكون انتهى النكاح ولله الحمد وهذا بتوفيق الله واعانته وننتقل الى كان الطلاق