﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:40.050
الله باب الصلاة وكل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وما بعد قال الامام رحمه الله تعالى باب الصلاة الصداق تعريفه

2
00:00:40.050 --> 00:02:00.050
الرباط الذي يرضاه للمرأة والمقصود منها هو العلم والنجاح والصلاة النكاح    منها عدد كبير ومن ذلك ان عبد الرحمن بن عوف رحمه الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فهذا اعترافا للنبي صلى الله

3
00:02:00.050 --> 00:02:40.050
الدخول على اخيرا يا جماعة اخيرا الاجماع والاجماع حكاه غير واحد. اذا الصداق ذكرنا تعريفه وهو ما يعطى مقابل النكاح ونحوه الشبهة. والعقد واخذنا انه مشروع بالكتاب والسنة والاجماع. يقول الشيخ رحمه الله تعالى

4
00:02:40.050 --> 00:03:10.050
يسن تخفيفه. ذهب الفقهاء الى ان السنة في مهر التخفيف وان تخفيف المهر احب الى الله واستدلوا على هذا بنصوص النص الاول حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اكثر النساء بركة اقلهن

5
00:03:10.050 --> 00:03:30.050
مؤنة هذا الحديث اسناده ضعيف لا يثبت الى النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحقيقة معناه صحيح يدل على معناه الاثار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا

6
00:03:30.050 --> 00:04:00.050
والاثار المروية عن الصحابة وقواعد الشرع العامة. الدليل الثاني حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خير النساء ايسرهن مهرا. وهذا الحديث صححه المتأخرون. هذا الحديث صححه المتأخرون. الدليل الثالث

7
00:04:00.050 --> 00:04:20.050
المروي عن امير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انه قال لا تغلوا النساء فانه لو كان مكرمة في الدنيا او تقوى عند الله لكان اولاكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم

8
00:04:20.050 --> 00:04:40.050
وما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في صداق نسائه ولا بناته عن عشرة اوقية وهذا الاثر ثابت ان شاء الله عن امير المؤمنين عمر كما ترى الاثار واضحة جدا

9
00:04:40.050 --> 00:05:10.050
لن نستصحب هذا الاصل اثناء دراسة مسائل الصداق وهو ان الاحب للشارع ان يكون يسيرا قليلا مسألة فان زاد الانسان في النهر في المهر زيادة كثيرة مع القدرة فهو جائز بلا كرامة. فهو جائز بلا كراهة

10
00:05:10.050 --> 00:05:46.450
بشرط ان يخلو من سبب اضافي يدل على الكراهة كالمباهاة والمنافسة في الجاهلية في مقدار الصدقة. وهذا اختيار شيخ الاسلام رحمه الله. وهو الصحيح ان شاء الله نعم يقول المؤلف يسن تخفيفه وتسميته في العقد

11
00:05:46.450 --> 00:06:16.450
افادنا المؤلف رحمه الله بهذه العبارة مسألتين الاولى ان تسمية النكاح يعني ذكر مقدار المهر في اثناء العقد سنة. انه سنة. والدليل على على هذا من وجهين الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمي المهر

12
00:06:16.450 --> 00:06:46.450
الثاني ان تسمية المهر اثناء العقد اقطع للنزاع. الثاني ان تسمية العقد في ان تسمية المهر في العقد اقطع للنزاع. المسألة الثانية التي افادها كلام المؤلف هو جواز عدم تسمية المهر في العقد. لان تسمية ذكر المهر سنة. اذا يجوز الا يذكر

13
00:06:46.450 --> 00:07:06.450
اذا يجوز الا يذكر. والدليل على هذا قوله تعالى لا جنى عليه ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة. فان مفهوم الاية انه يجوز ان يطلق قبل ان يفرض لها

14
00:07:06.450 --> 00:07:26.450
فريضة يعني قبل ان يسمي ويذكر المهر في العقد. الدليل الثاني ما اخرجه اصحاب السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا ولم يذكر مهرا ان النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا ولم يذكر مهرا. فيجوز فان

15
00:07:26.450 --> 00:07:56.450
الانسان يعقد العقد ولا يذكر المهر مطلقا. ويؤجل الكلام عن المهر الى ما بعد الدخول ولا حرج في هذا لدلالة القرآن والسنة. يقول رحمه الله تعالى وتسميته في العقد من اربع مئة درهم الى خمس مئة درهم. يعني ويسن

16
00:07:56.450 --> 00:08:16.450
ان يتراوح المهر بين الاربع مئة والخمسمئة درهم. الدليل على هذا ان صداق بنات النبي صلى الله عليه وسلم اربع مئة وصداق نسائه خمس مئة درهم صلى الله عليه وسلم. الدليل

17
00:08:16.450 --> 00:08:36.450
على هذا اما الدليل على صداق البنات رضي الله عنهن وارضاهن فهو اكثر عمر سابق فان او قال واخبر ان صداق النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه وبناته هذا المقدار

18
00:08:36.450 --> 00:09:06.450
وهو ثنتي عشرة او اثنتا عشرة اوقيا. والاوقية اربعين درهم. والدليل الثاني ان علي ابن ابي طالب لما عقد على فاطمة رضي الله وانهى وارضاها اراد ان يدخل عليها فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له اعطها شيئا. فقال لا

19
00:09:06.450 --> 00:09:26.450
شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اين درعك؟ رضي الله عنه وارضاه. فاعطاها الدرع درع من حديد وقدرت في بعض الروايات بانها باربعمائة درهم. هذه الرواية لم اقف على اسنادها التي فيها التقدير ان الدرع

20
00:09:26.450 --> 00:09:46.450
قيمة اربع مئة درهم لم اقف على اسنادها لكن مع اثر عمر ربما يقبل آآ انه هذا المقدار اما ان صدق ازواج النبي صلى الله عليه وسلم خمس مئة فهذا ثابت من حديث عائشة. قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصدق نساءه

21
00:09:46.450 --> 00:10:06.450
آآ اثنتا عشرة اوقية ونشا قيل ما النس؟ قالت النفس نصف اوقية. وكما قلت الاقيل باربعين درهم يكون المجموع خمس مئة درهم. من الظاهر ان بين اثر عمر وبين حديث

22
00:10:06.450 --> 00:10:26.450
عائشة شيء من الاختلاف لان عمر يخبر انها اثنا عشر رقية وعائشة تخبر انها اثنتا عشرة رقية ونصف والجواب عنه من وجهين عن هذا الاختلاف. الاول ان يكون الصواب مع عائشة ويكون ما ذكره عمر

23
00:10:26.450 --> 00:10:46.450
رضي الله عنه مخالف للواقع وسبب الترجيح ان حديث عائشة صحيح وهي اخبر بصداق من عمر الجواب الثاني وهو صحيح او وهو ان شاء الله الاقرب ان عمر اراد ان يخبر على سبيل الاجمال ولم يرد ان يحدد بدقة

24
00:10:46.450 --> 00:11:06.450
انما اراد ان يخبر اخبارا مجملا والا فهو يعرف مقدار الصداق. وهذا الجواب الثاني احسن ان شاء الله. نعم اذا عرفنا الان ما هو مستند الحنابلة في تحديد المهر بين هذين المقدارين نعم

25
00:11:06.450 --> 00:11:36.450
افاد المؤلف رحمه الله ايضا مسألتين المسألة الاولى ان المهر يجوز مهما كان قليلا او كان كثيرا. بعبارة اخرى لا حد لاقله ولا لاكثره. اما انه لا حد لاكثره فهذا محل اجماع. فهذا محل اجماع انه لا حدث

26
00:11:36.450 --> 00:12:06.450
لاكثره. ويدل عليه ظاهر الاية. واتيتم احداهن قنطارا. واختلف المفسرون في معنى القنطار ولكن على جميع الاقوال هو المال الكثير على جميع الاقوال هو المال الكثير فالاستدلال بالاية صحيح. الثاني انه لا يوجد في النصوص ما يدل على تحديد اكثر المهر. المسألة الثانية اقله

27
00:12:06.450 --> 00:12:26.450
حدا لاقله عند الجمهور لا حد لاقل المهر عند الجمهور. وسدد الجمهور على هذا باطلاق الاية ان تبتغوا باموالكم والمال يستق على الكثير وعلى القليل. والقول الثاني للاحناف انه لا يجوز

28
00:12:26.450 --> 00:12:56.450
ان يقل المهر عما تقطع به يد السارق. واستدلوا بحديث وهو قول النبي فهما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا مهر دون عشرة دراهم وهذا الحديث لا اصل له يعني اقل من ان نقول ضعيف. لا اصل له. ليس

29
00:12:56.450 --> 00:13:16.450
ففي كتب السنة والغالب ان العلماء اذا قالوا لا اصل له يعني انه لم يروى باسناد يعني انه لم يروى والراجح ان شاء الله مذهب الجمهور وهو ان المهر لا حد لا

30
00:13:16.450 --> 00:13:36.450
يقول المؤلف رحمه الله تعالى وكل ما صح ثمنا او اجرة صح مهرا هذه هي المسألة الثانية ان كل ما صح آآ مهرا كل ما صح او جلسة صح مهرا. والدليل على هذا

31
00:13:36.450 --> 00:14:06.450
ان المهر عوض البضع فكل اجاز ان يكون عوضا في البيع والاجرة يعني في الاجارة صح ان يكون مهرا. وسيذكر المؤلف مجموعة من الاشياء التي تستثنى. لكن الاصل ان كل ما صح ثمنا للمبيع او اجرة في ايجارة فانه يصح ان

32
00:14:06.450 --> 00:14:46.450
ان يكون اه مهرا. نعم طيب. قوله وان اصدقها تعليم القرآن افادنا المؤلف بهذه العبارة وبالتي قبلها بل بالتي قبلها يعني هو مستفاد من عموم العبارة السابقة انه يجوز ان يكون المهر قليلا وكثيرا حالا ومؤجلا في الذمة ومعينا لانه يقول كل ما صح او جرح او كمال انصحه

33
00:14:46.450 --> 00:15:16.450
مهرا وهذه الاشياء تصح. وايضا يجوز ان يكون منفعة ويجوز ان يكون عينا. وهذا الذي اقوله اتفق عليه الائمة الاربعة في الجملة. وهو انه يجوز مهما كان نوعه وجنسه هو حلول الى اخره. الا ان الاحناف خالفوا في المنفعة. فلم يروا ان المنفعة يصح ان تكون مهرا

34
00:15:16.450 --> 00:15:46.450
واستدل الاحناف على عدم تصحيح المنفعة مهرا في ان الله سبحانه وتعالى اشترط ان يكون المهر من المال والمنفعة ليست مالا. المنفعة ليست مالا. واستدل الجمهور الذين يرون جواز ان تكون المنفعة مهرا بادلة. الاول ان المنفعة وان لم تكن مالا

35
00:15:46.450 --> 00:16:16.450
فهي بمعنى المال. ولذلك يعاوض عنها بالمال. ولذلك يعاوظ عنها بالمال. الدليل الثاني قوله تعالى اني اريد ان انكحك احدى اثنتي هاتين على ان تأجرني ثمانية حجر. وثماني حجج الاجارة للرعي منفعة وليست مالا. الاجارة للرعي منفعة. لهذا نحن نقول

36
00:16:16.450 --> 00:16:36.450
الراجح ان شاء الله جواز جعل المنفعة مهرا. نستثنى من هذا مسألة واحدة فقط اشار اليها شيخ رحمه الله وهي انه لا لا يجوز ان تكون المنفعة خدمة خاصة للزوجة

37
00:16:36.450 --> 00:17:06.450
لا يجوز ان تكون المنفعة خدمة خاصة للزوجة. يعني ان يكون المهر هو منفعة خدمة الزوجة. وتدل على هذا بامرين. الامر الاول ان في هذا اهانة وامتهانا للزوج الثاني وهو من وجهة نظري الاهم ان في هذا تعاهد الحقوق

38
00:17:06.450 --> 00:17:36.450
لان العقد يقتضي ان تختم الزوجة الزوج وهذا المهر يقتضي العكس وما ذكره الشيخ وجيه وصحيح فاذا اه يجوز ان تكون المنفعة اه اي نوع من الانواع الا خدمة الزوجة فلها ان تكون مهري

39
00:17:36.450 --> 00:17:56.450
ان تقوم بادارة المزارع الخاصة بي. او المنازل الخاصة بي او بتأجير البيوت التابعة اه ونحو هذه او بمتابعة المعاملات الخاصة به. الا انه يجب ان تكون المنفعة محددة معلومة. يجب ان تكون

40
00:17:56.450 --> 00:18:16.450
منفعة محددة ومعلومة. يقول نرجع يقول الشيخ رحمه الله تعالى وان اصدقها تعليم قرآن لم يصح. لم يصح لا يصح عند الحنابلة ان يكون العوظ هو تعليم القرآن. والتعليم ظاهر

41
00:18:16.450 --> 00:18:36.450
لما تقدم معنا في كتاب البيوع انه لا يجوز اخذ الاجرة على تعليم القرآن. ونحن نقول ان كلما صح عوضا في الاسرة والبيع صح مهرا وهذا لا يصح عوضا في الاجرة فلا يصح مهرا. في الحقيقة مسألة تعليم القرآن

42
00:18:36.450 --> 00:18:56.450
في عموم عبارتي السابقة يعني لو لم يذكرها لامكن طالب العلم ان يعرفها من خلال القاعدة لانه لا يجوز اخذ الاجرة على تعليم القرآن عند الحنابلة. انما نص عليه الشيخ لان فيها نصا من السنة ولقوة الخلاف فيها ولقوة الخلاف

43
00:18:56.450 --> 00:19:16.450
اذا عرفنا الان مذهب الحنابلة انه لا يجوز ان يكون تعليم القرآن مهرا. واستدل على هذا بانه ليس مما يجوز اخذ الاجرة عليه. الدليل الثاني ان تعليم القرآن ليس مالا. ان تعليم القرآن ليس مالا

44
00:19:16.450 --> 00:19:46.450
القول الثاني انه يجوز ان يكون تعليم القرآن مهرا واستدل الحنابلة على هذا بحديث الواهبة فان الواهب التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم لما لم يرد ان ينكحها انكحها رجلا

45
00:19:46.450 --> 00:20:06.450
ولم يكن مع الرجل اي نوع من الاموال النقدية لا الحاضرة ولا الغائبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل معك شيء من القرآن فقال نعم فقال ان تهتكها بما معك من القرآن او زوجتكها بما معك من القرآن. فالباء

46
00:20:06.450 --> 00:20:26.450
في هذه في هذا الحديث داء المعاوضة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل عوض البضع تعليم القرآن. وهو نص في المسألة الدليل الثاني ان تعليم القرآن منفعة معلومة محددة فجاز ان تكون

47
00:20:26.450 --> 00:20:56.450
مهرا واشترط القائلون بالجواز اشترطوا معرفة مقدار ما سيعلم الرجل مرأة وهل التعليم هو التحفيظ او التعليم هو حسن القراءة فلا بد ان يبين هذا بالتمام حتى نخرج من الجهالة الى العلم. اذا يجوز ان يكون تعليم القرآن عند هؤلاء مهرا

48
00:20:56.450 --> 00:21:16.450
والصحيح هو هذا ان شاء الله ولا يستطيع الانسان ان يخرج عن مقتضى هذا الحديث وما اجاب به الجمهور عن حديث ضعيف جدا على ما جاء به الحنابلة عن الحديث ضعيف جدا وهو انهم قالوا مقصود النبي صلى الله عليه وسلم في قوله زوجتك بما معك من

49
00:21:16.450 --> 00:21:36.450
من القرآن اي نظرا لقدرك ورفعتك بحفظك القرآن. هذا كلام آآ يعني في تكلف ظاهر جدا ثم انه يجعل العقد بلا مهر. ونحن تقدم معنا ان خلو العقد من المهر يفسد النكاح. يفسد النكاح

50
00:21:36.450 --> 00:22:06.450
الخلاصة ان الراجح ان شاء الله هو هذا انه يجوز ان يكون تعليم القرآن مهرا للمرأة. نعم يعني بل يجوز ان يكون تعليم الفقه والادب والشعر المباح مهرا بل يجوز ان يكون مهرا. وتعليل ذلك ان هذا التعظيم آآ

51
00:22:06.450 --> 00:22:36.450
تعليم معلوم ومنفعة محددة فجاز ان تكون مهرا فجاز ان تكون مهرا والشيخ هنا يقول رحمه الله بالفقه وادب وشعر مباح معلوم. فذكر الفقه الادب والشعر المباح. هل في كلام الشيخ ايش قال؟ ها؟ هل في كلام

52
00:22:36.450 --> 00:23:16.450
كيف الاشكال؟ ها؟ لا ها شفت كيف؟ المخزن لا لا ما يتعلق بالقرآن لكن قوله بالفقه ادب وشعر مباح معلوم. هل في هذه العبارة اشكال؟ ايوة ممتاز. احسنت. الاشكال الذي ظهر لي انه كيف يقول الشيخ بل فقه وغيره من الحنابلة يقولون بل فقه وحديث

53
00:23:16.450 --> 00:23:36.450
الى اخره مع العلم انهم قرروا في كتاب البيع انه لا يجوز اخذ الاجرة على تعليم الفقه والحديث نصوا على هذا اليس كذلك الجواب عن هذا ان يقال ان قوله بل فقه يعني على القول بجواز اخذ الاجرة. يعني على القول بجواز

54
00:23:36.450 --> 00:23:56.450
في اخذ الاجرة هذا حتى نحمل كلام مؤلف على محمل حسن ولا في الحقيقة ينبغي ان لا يذكر الفقه باعتبار انه قرر فيما سبق انه لا يجوز ان تؤخذ الاجرة على تعليم الفقه. وهنا نقول

55
00:23:56.450 --> 00:24:26.450
على القول بجواز تعليم الفقه والحديث ينبغي ايضا ان يحدد الفقه قويم ومتشعب والحديث كذلك والنحو ينبغي ان يحدد آآ ما هو الشيء الذي سيكون محل التعليم؟ واذا حدد كان يقول تعليم كتاب الصلاة مثلا يرحمك الله. اذا حدد الكتاب ينبغي ان يحدد

56
00:24:26.450 --> 00:24:46.450
ما هو التعليم المقصود؟ هل تقصد انه يفهم؟ او يحفظ؟ ثم اذا حدد ينبغي ان يحدث اذا افترضنا ان التعليم هو الفهم يعني ان يشرح له الى ان يفهم. ينبغي ان يحدد مدى

57
00:24:46.450 --> 00:25:16.450
المتعلق بالفهم يعني كأن يقول المهر هو شرح كتاب الصلاة الى ان تفهم الزوجة كتاب الصلاة كتاب الصلاة على الا يتجاوز مدة الشرح شهر مثلا لانه قد يكون المتعلم ذكي وقد يكون غبي وقد يكون بطيء الفهم قد يكون سريع الفهم. فاذا كان المهر هو التعليم والتفهيم

58
00:25:16.450 --> 00:25:36.450
ربما يجلسون ثلاث اربع سنوات ما فهم الكتاب فالى اي حد يكون العمل؟ ومن الناس من يفهم من اول مرة ومنهم من يفهم ثاني مرة ومنهم من يفهم من ثالث مرة ومنهم من لا يفهم ابدا. فاذا لا بد من وضع حد معين للفهم وهذا كله نص عليه

59
00:25:36.450 --> 00:25:56.450
حقيقي ولذلك اذا كان في مكان آآ في منطقة من المناطق اعتادوا ان يكون المهر هو التعليم بسبب جودته ثم كثرة الدين فيهم ورغبتهم في الخير ينبغي تحديد هذا الشيء حتى لا يكون مثاق اختلاف. نعم

60
00:25:56.450 --> 00:26:26.450
وان اسقها طلاق ذرتها لم يصح. لا يجوز ان يكون المهر طلاق قد الذرة الاخرى. لامرين الامر الاول انطلاق المرأة اخرى ليس بمال طلاق المرأة الاخرى ليس بمال والله تعالى شرط في المهر ان يكون مالا

61
00:26:26.450 --> 00:26:56.450
الثانية ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل المرأة طلاق اختها. فهذا النوع من المهر محرم. القول الثاني انه يجوز ان يجعل طلاق الظراء مهرا لان للزوجة الجديدة منفعة واضحة وهي خلو الزوج عن مشارك

62
00:26:56.450 --> 00:27:26.450
وهي خلو الزوج عن مشارك وهذا القول الثاني كما ترون ضعيف جدا ضعيف جدا لانه مصادم للنص والقول اذا صادم النص لا عبرة به ولو ظهر للانسان ان ما ذكره اصحابه من تعليل وجيه. له قول ضعيف وخادم للناس. كيف

63
00:27:26.450 --> 00:27:46.450
ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن امر فيجعله بعض الناس مهرا هذه مضادة للشرع. ثم قال رحمه الله تعالى وله مهر مثلها. له مهر مثلها يعني اذا لم نصحح هذا المهر

64
00:27:46.450 --> 00:28:16.450
فللمرأة مهر منه. واستدلوا على هذا بان المهر اذا لم يصح فانا نرجع الى مهر المثل وهي قاعدة الحنابلة وغيره من الفقهاء كما سيأتينا في المسألة اللاحقة القول الثاني ان لها مهر ذرتها

65
00:28:16.450 --> 00:28:56.450
يعني نعطيها بمقدار مهر الذرة. وهذا القول اختاره شيخ الاسلام لان هذا المهر اقرب الى المهر المسمى. اقرب الى المهر المسمى وهذا القول هو الراجح لاحظ الان سيأتينا مسائل اخرى تشبه هذه المسألة لاحظ ان الان ان رجحنا

66
00:28:56.450 --> 00:29:16.450
الذي فيه مهر المثل او الاقرب للمسمى. الاقرب للمسمى وهذا اختيار شيخ الاسلام رحمه الله وسيأتينا ان هذا لو وضع قاعدة لكان مفيدا سيأتينا الان في مسألة لاحقة. يقول الشيخ رحمه الله

67
00:29:16.450 --> 00:29:46.450
تعالى ومتى بطل المسمى وجب مهر المثل. اذا بطل المسمى وجب مهر المثل عند الجماهير. عند الجماهير. استدلوا على هذا بان البر لا يستباح الا بعوض. فاذا بطل العوظ رزعنا

68
00:29:46.450 --> 00:30:26.450
الى بدنه واقرب الابدال مهر المثل والمهر يبطل لعدة اسباب. اما ان يكون ان المهر محرما كان يسرقها خمرا او خنزيرا. او يبطل لكونه مجهولا او لا يبطل وانما لم يسمى. لم يسمى. هذه قاعدة الحنابلة

69
00:30:26.450 --> 00:30:46.450
والحقيقة ان في مسألة تفصيل اخر. وهو كالتالي ان نقول اذا كان مهر المثل اذا كان المهر اه لم يذكر لم يسمى اذا كان المهر لم يسمى فالواجب بدله مهر المثل

70
00:30:46.450 --> 00:31:06.450
اذا كان المهر لم يسمى فالواجب مهر المثل. والدليل على هذا حديث صحيح وهو ان ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه سئل عن عقد على مرأة ثم مات فافتى رضي الله عنه وارضاه بان لها

71
00:31:06.450 --> 00:31:36.450
مثلها. ثم قام احد الصحابة واخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم حكم بمثل ما حكم به ابن مسعود. قال الراوي فلما علم ابن مسعود بموافقته النبي صلى الله عليه وسلم فرح فرحا لم يفرح مثله في الاسلام. عبارة ضخمة جدا

72
00:31:36.450 --> 00:31:56.450
يعني كأنه بعد اسلامه لم يفرح بشيء كفرحه بموافقته لفتوى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذا الحديث اخذ بعض اهل العلم ان من ضوابط معرفة الانسان لفهمه ان يوافق قول المحققين

73
00:31:56.450 --> 00:32:16.450
وهذا صحيح. فاذا كان الانسان فهمه وادراكه اه فهمه للنصوص. يوافق فهم المحققين وعلى رأسهم الصحابة فهذا دليل على صحة فهمه وجودة ذهنه. وان كان العكس فالعكس. وليس المقصود ان يكون

74
00:32:16.450 --> 00:32:36.450
ترجيح واحد لكن الفهم واحد. اما الترجيح فيختلف فيه الناس. فهذا الحديث نص في انه اذا لم يسمى المهر لها مهر المثل. القسم الثاني ان يكون المهر باطنا لكونه محرما. كالمغصوب والخنزير والخمر

75
00:32:36.450 --> 00:33:06.450
وما شابه ذلك. فهذا الحنابلة ايضا يرون ان لها مهر المثل والقول الثاني انه في هذا النوع للزوجة مثل طوب او قيمته. فاذا غصب سيارة واصدقها المرأة ثم تبين انها مغصوبة

76
00:33:06.450 --> 00:33:36.450
فالمهر عند الحنابلة مهر المثل والمهر على القول الثاني ان يأتي بسيارة مثل هذه السيارة المغصوبة والقول الثالث انه ان كان خمرا فتعطى بمقداره خلة وهذا القول رواية عن الامام احمد وهو في الحقيقة لا يختلف عن القول الثاني. نفس الشيء. على كل حال

77
00:33:36.450 --> 00:33:56.450
الراجح ان شاء الله القول الثاني. القول الثاني. وهو ان يأتي المقصود او بقيمته. اذا كان المهر مغصوبا يأتي بمثله او قيمته لكن اذا كان المهر خمرا كيف يأتي بمثله

78
00:33:56.450 --> 00:34:26.450
ها؟ خل. هذا الذي اشارت اليه الرواية الثالثة. لكن الاشكال الان الاشكال الكبير ان بين قيمة الخمر وقيمة الخلق ها فرق كبير وهي مثلا امرأة لا تعرف احكام الاسلام واصدقها خمرا باهظ الثمن رضيت به مهرا ثم تبين انه في الشرع لا يجوز

79
00:34:26.450 --> 00:34:46.450
فقال اتي لك بدله وهو ايش؟ خل. خل. ارخص في كثير من الخمر آآ قد يكون الفرق بينهما كبير ولهذا نقول ان القول الثاني ارجح لانه اغضب. تأتي ببدله فان لم تتمكن لعدم وجوده او للمانع الشرعي ستأتي

80
00:34:46.450 --> 00:35:06.450
ماذا؟ بالقيل. فنقول كم قيمة هذا الخمر؟ فيكون هو الصداقة. وهذا القول في الحقيقة فيه عدم. فيه عدل كبير جدا متوافق مع الشرع وفيه طمأنينة في استباح البضع لانها انما رضيت بهذا القدر من المهر. وكما تعلمون قد يكون

81
00:35:06.450 --> 00:35:26.450
بين المهرين بون شاسع جدا. فاذا اصدقها سيارة جديدة تقدر بمئة الف ريال. وصداق مثلها عشرة الاف ريال بين المهرين تسعين الف ريال فدخل عليها ظرر على مذهب الحنابلة لو قلنا لها

82
00:35:26.450 --> 00:35:56.450
مهر المثل. اما على هذا القول الذي ذكره شيخ الاسلام ففيه عدل وان شاء الله انه اقرب لقواعد للشرع. نعم يقول ان اصدقها الفا ان كان ابوها حيا والفين ان كان ميتا وجد مهر النفر. قوله وجب مهر المثل يعني فسد المهر المسمى

83
00:35:56.450 --> 00:36:26.450
ووجب مهر المسك. هذا مقصود المؤلف. يعني فسد المهر المسمى ووجب مهر المثل والحنابلة يرون ان هذا المهر فاسدا لانه مجهول فانا لا نعلم هل الاب ميت او حي واخذنا انه لا يصح ان يكون المهر مجهولا. ويجب اذا كان مجهولا ما هو المثل. فان كان

84
00:36:26.450 --> 00:36:46.450
الاب معلومة يعرف هل هو ميت او حي؟ فانه ايضا لا يصح ان يكون مهرا. لان تعليق المهر على موت الاب او لا غرض فيه صحيح لا للزوجة ولا للزوج. لا للزوجة ولا للزوج. ولا يجوز تعليق المهر

85
00:36:46.450 --> 00:37:16.450
على امر ليس فيه غرض صحيح. القول الثاني انه يصح تعليقه المهر على هذا الامر. لانه قد يكون فيه غرض صحيح للزوج وفيه غرض صحيح لمن للزوجة. اما غرض الزوجة فواضح. فهي اذا قالت ان كان الاب ميتا فعلا فلي الالفين وان كان

86
00:37:16.450 --> 00:37:36.450
اه الاب حيا فلي الف غرضها صحيح لانه بموت ابيها تكون حاجتها اكبر ولا اقل؟ اكبر وبحياته تكون حاجتها اقل. وهذا يجعل الامر متناسبا مع مقدار المهر. وقد يكون له هو ايضا غرضا

87
00:37:36.450 --> 00:38:06.450
بان يكون لا يحب اباها او يستثقل اباها. فان كان الاب ميتا فهي كالبشارة له ويعطيها الفين وان كان حيا نقص. آآ بالنسبة آآ القول الثاني وجيه في الحقيقة لا سيما اذا كان الغرض لها لا سيما اذا كان الغرض لها

88
00:38:06.450 --> 00:38:26.450
لكنه يعني آآ ليس من المروءة تعليق المهر مهما كان الغرض على موت العبد. تعليقه على موت الاب امر غير جيد لا سيما اذا كان المهر اكثر في حال ايش؟ موت الاب. اذا كان المهر اكثر في حال موت العبد. بل ينبغي

89
00:38:26.450 --> 00:38:46.450
اه ان يقول لها يعني ان يعلق المهر على امر اخر سوى الاب. سوى موت الاب يحصل به الغرض. على كل حال ان علقه على الرواية الثانية عن الامام احمد ارجح ان شاء الله. نعم

90
00:38:46.450 --> 00:39:16.450
نعم اذا علقه فقال ان كان لي زوجة وان كان ليس لي زوجة بالف يصح المسمى بلا اشكال. يصح المسمى بلا اشكال لان للمرأة غرض صحيح في خلوه من المشاركة. بل ان الفقهاء يقولون

91
00:39:16.450 --> 00:39:36.450
من اكبر اغراض المرأة خلو خلو الزوج من مشاركة كتعليق هذا الامر او المهر على هذا الامر صحيح ولا اشكال فيه بل تبين له زوجة فيعطيها الفين والا فالف. نعم. صح. واذا

92
00:39:36.450 --> 00:39:56.450
اودي الى الصداق او بعضه صح الى نزاع. اذا اجل صح بلا نزاع فيجد ان يكون مؤجلا او معجلا ولا كان في ذلك لانه معاوضة فيقاس على البيع. لانه معاوضة فيقاس على البيع. فلا اشكال ان شاء الله في كونه مؤدبا

93
00:39:56.450 --> 00:40:26.450
اذا كان المهر مؤجلا فهو على قسمين اما ان يكون مؤدنا باجل معين فيحل بحلول الاجل ولا اشكال. ويجب على الزوج بان يدفع المهر عند حلول الاجل. القسم الثاني الا يكون مؤجلا باجل معين وانما يطلق

94
00:40:26.450 --> 00:40:56.450
الحنابلة يرون انه اذا اطلق في التسمية صحيحة ويحل بالفرقة. ويحل بالفرقة والفرقة تحصل باحد امرين طلاق او موت وفرقة تحصل باحد امرين اما طلاق واما ماروت. السدل الحنابلة على تصحيح المسمى مع جهالة الاجل بان العرف والعادة جرت بان المؤجل اذا لم يحد باجل معين

95
00:40:56.450 --> 00:41:36.450
فحده الفرقة. والعرف دليل معتبر في الشرع. ولهذا قعد الفقهاء ان المعروف كالمشهود شرحا. القول الثاني انه اذا عجله باجل مجهول فسد الاجل ووجب حالا. والقول الثالث انه يفسد المسمى برمته ولها مهر المثل. ولا شك ان الحنابلة قول

96
00:41:36.450 --> 00:42:06.450
ارجح واوفق وهو الذي يدل عليه عمل الناس والاعراف السائبة. واما الغاء الشرط وحلول المهر ففيه مضرة ظاهرة على الزوج. ولا يأتي فيما ارى الشرع بمثله. نعم انصوبا او خنزيرا ونحوه

97
00:42:06.450 --> 00:42:26.450
ووجب مهر المثل تقدم معنا ان قاعدة الحنابلة عنده متى فسد المسمى فالواجب مهر المثل وان من صور فساد المسمى ان يصدقها مال المحرما كالخنزير والخمر. وتقدم معنى ان القول الثاني

98
00:42:26.450 --> 00:42:56.450
وجوب مثله او قيمته. وان هذا ان شاء الله اه ارجح اه القولين واقرب في قواعد الشرع. نعم. وان وجدت المفاهمة بين عرشه وظلماته وان وجدت المباح معيبا خيرت بين عرشه وقيمته. معنى هذه العبارة انه اذا

99
00:42:56.450 --> 00:43:26.450
اعطى الزوج زوجته مهرا معيبا فان الزوجة تخير بين امرين. الاول ان تمسك المهر المعين وتأخذ الارش وهو الفرق بين قيمة المهر سليما ومعيبا. والخيار الثاني ان ضد المهر وتأخذ قيمته ان كان قيمي او مثله ان كان مثلي

100
00:43:26.450 --> 00:43:56.450
والقول الثاني انه ليس لها الا ان تمسك او ترد فقط وهذه المسألة تقدمت معنا بعينها في اي شيء احسنت في خيار العين في خيار العيب ما يقال هنا هو ما يقال هناك تماما والخلاف هناك

101
00:43:56.450 --> 00:44:16.450
خلاف هناك وذكرت هناك ان الراجح انها تخير بين الامساك والرد فقط لظاهر حديث المصراة كذلك هنا لان هذا العقد فيه معاوضة يعني النكاح والمهر فيه معاوضة. فلعله ان شاء الله الاقرب هنا هو الاقرب هناك

102
00:44:16.450 --> 00:44:36.450
نعم وان كانت المسألة ايضا تحتاج الى مزيد تأمل هنا وهناك. لكن الاقرب ان شاء الله الان هذا. يقول الشيخ هنا رحمه الله الله تعالى وان اختفى وان وجدت المباح معيبا خيرت بين عرشه وقيمته. مقصود الشيخ في هذه العبارة اي

103
00:44:36.450 --> 00:44:56.450
اذا كان معينا اذا كان المهر معينا فالحكم هو ما ذكرت. اما اذا كان المهر في الذمة فانه اذا كان عيبا فلها بدنه لا الارش ولا القيمة. فلها البدل لا الارش ولا القيمة لانه في الذمة. فاذا قال صداقك

104
00:44:56.450 --> 00:45:16.450
شاة عمرها كذا وصفتها كذا وكان ينوي ان يعطيها شاة عنده تنطبق عليه المواصفات ثم تعيبت الشاهي اي عيب فالواجب ان يحضر لها شاة تتوافق مع الوصف المذكور في العقد. اذا الخلاصة

105
00:45:16.450 --> 00:45:46.450
ان الخلاف السابق في في المعين لا في ما في الذمة لان ما في الذمة يجب بدله مطلقا. نعم والمتناول اذا تزوجها على الف لها والف لابيها صحة التسمية. مقصود المؤلف هنا انه يجوز للاب ان يشترط لنفسه قدرا معينا

106
00:45:46.450 --> 00:46:16.450
من المهر يجوز للاب ان يشترط لنفسه قدرا معينا من المهر. ويكون ملكا له لكن ينبغي ان تتنبه ان المهر هو مجموع ما لها وله ما للزوجة دخول الاب المجموع هو المهر يسمى مهرا لانه سيأتينا فروع تنبني على مقدار المهر هل المهر

107
00:46:16.450 --> 00:46:36.450
تأخذه الزوجة او ما يأخذه الاب الصواب ان المهر ما تأخذه المرأة و الاب الزوجة والاب. نرجع لمسألتنا الحنابلة يرون انه يجوز للاب ان يشترط اه لنفسه قدرا معينا من المهر واستدلوا على التدل الحنابلة على

108
00:46:36.450 --> 00:46:56.450
فهذا بدليلين الاول الاية السابقة اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين ففي الاية ان شعيب عليه الصلاة والسلام اشترط لنفسه ان يرعى موسى الغنم والمهر في هذه الحالة للاب كله. الدليل

109
00:46:56.450 --> 00:47:23.000
الثاني الذي استدل به الحنابلة ان الاب له ان يتملك من مال ولده ما يشاء. واشتراط الاب قسما من المهر هو بمعنى التملك. هو بمعنى التملك القول الثاني ان المهر كله للمرأة

110
00:47:23.050 --> 00:47:53.050
والقول الثالث انه اذا اشترط الولي هذا الشرط فسد المسمى ولها مهر المثل والقول الرابع ان ما يشترط لاحد سوى الزوجة ان كان قبل العقد فهو للزوجة وليس لمن سمي له. وان كان بعد العقد فهو لمن سمي له

111
00:47:53.050 --> 00:48:23.050
واستدلوا اي اصحاب القول الرابع بقول النبي صلى الله عليه وسلم اي ما امرأة نكحت على مهر او محاباة او حباء او عطية. فهو ولها قبل العقد ولمن سمي له بعد العقد

112
00:48:23.050 --> 00:48:43.050
وهذا الحديث كما ترى نص على التفصيل المذكور في القول الرابع نص لكن هذا الحديث فيه اشكال من حيث الثبوت. فهو اعل بعلتين. العلة الاولى انه رواه ابن جريج عن عمرو ابن

113
00:48:43.050 --> 00:49:13.050
عن ابيه عن جده وابن جريج مدلس. واجاب اصحاب هذا القول عن هذه العلة بان ابن جريد سر التحديث عند الامام النسائي. فانتهينا من علة التدليس. العلة الثانية ان الامام الكبير البخاري قال ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب عن ابي حنجر

114
00:49:13.050 --> 00:49:43.050
من عمرو يعني لم يسمع من عمرو. وهذه علة قادحة. ولم يذكر عنها اصحاب هذا القول جواهر. مع ذلك اقول ان هذا يؤيده امران. الاول انه روي هذا الحديث من طريق اخر عن مكحول مرسلا

115
00:49:43.050 --> 00:50:03.050
ومراسيل مكحول جيدة. الثاني ان هذا الحديث روي عن عائشة رضي الله عنها وهو ضعيف ضعفه يسير. فاجتمع معنا هذا الحديث مع حديث عائشة وضعف يسير مع مرسل ايش؟ مكحول من وجهة

116
00:50:03.050 --> 00:50:43.050
ان اجتماع مثل هذه الامور تعطي الحديث قوة. لا سيما وانه فيما يظهر لي ان ما في الحديث من تفصيل متوافق مع قواعد الشرع الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله

117
00:50:43.050 --> 00:51:23.050
انك لهذا يكون ان شاء الله الراجح اه القول الرابع لان هذا الحديث يعضده ويقويه. نعم نعم فلو طلق قبل الدخول وبعد القبر رجع بالالف. اذا طلق الانسان قبل الدخول وبعد العقد

118
00:51:23.050 --> 00:51:53.050
فللمرأة نصف المهر. ونصف المسمى هنا كم؟ الف. وهذا معنى ما قلته اولا ان المهر هو مجموع ما يعطى الاب والزوجة. فاذا كان المهر يتقدر بالفين نصفه الف لقوله تعالى فنصف ما فرطتم سيأتينا آآ كم للمرأة قبل الدخول وبعد الدخول لكن المؤلف يريد ان يشير هنا

119
00:51:53.050 --> 00:52:23.050
الى انها الى انه يأخذ نصف مجموع ما اعطى الاب والمرأة. نعم. لا على الاب على الاب لهما يعني لا تملك المطلقة وهي ابنتها المطالبة بالالف ولا الزوج المطالبة بالالف. لان حقيقة ما صار ان المهر للمرأة ثم

120
00:52:23.050 --> 00:52:53.050
اخذه الاب كأنه اخذه بعد قبض المرأة. يعني الزوجة واذا اخذ الاب المهر بعد قبض الزوجة له فلا يستطيع احد ان يطالبه به لا ابنته ولا الزوج. نعم ولو شرط ذلك لغير الاب فكل مسمى لها. يعني ان جواز اشتراط

121
00:52:53.050 --> 00:53:13.050
اولى شيئا من المهر خاص بالاب. اما غيره من الاولياء كالاخ والعم والابن فليس لهم ان واستدل الحنابلة على هذا بان غير الاب ليس له ان يتملك من مال ابنه

122
00:53:13.050 --> 00:53:53.050
فلا يساوي الاب. واستدل ثانيا بان الاصل ان ان المهر ملك للزوجة. وانما خرجنا عن هذا الاصل لوجود ادلة تستثني الاب. نعم ومن زوج بنته بدون مهر مثلها الى اخر صحة ولو كرهت

123
00:53:53.050 --> 00:54:23.050
يجوز للامس ان يزوج ابنته ولو كانت كبيرة كبيرة وثيبة بدون مهر مثلها ولو كرهت وسجاد الحنابلة على هذا بامرين الامر الاول جميع النصوص الدالة على استحباب تخفيف المهور الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ صداقة

124
00:54:23.050 --> 00:54:53.050
عن بناته ثنتي عشرة اوقية وهذا بلا شك انه ليس مثلها بل مهر مثل بنت النبي صلى الله عليه وسلم عظيم. فهذا دليلان على جواز ان يكون اقل. ولا يشترط رضا المرأة. القول الثاني وهو الذي تبناه الامام

125
00:54:53.050 --> 00:55:23.050
الشافعي انه لا يجوز للاب ان يأخذ مهرا اقل من مهر المثل. اولا استدل بامرين الامر الاول ان في هذا تعدي على حقوق المرأة. الثاني انه بهذا مفرط بان عليه ان يعمل بما فيه صلاح المرأة وليس من صلاحها الغظ من مهر مثلها

126
00:55:23.050 --> 00:55:48.550
والراجح ان شاء الله القول الاول لان معه النصوص التي ذكرت والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. رضي الله عنكم ورحمكم الله ومن زوج بنتكم

127
00:55:48.550 --> 00:56:18.550
الصفحة طيب استنى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قول المؤلف رحمه الله من زوج بنته ولثيما بدون مهل مثلها صخرة

128
00:56:18.550 --> 00:56:48.550
وان كرهت تقدم شرح هذه العبارة في الدرس السابق اليس كذلك؟ وتوقفنا على قول الشيخ رحمه الله تعالى وان زوجها به ولي خيره بابنها صح. قوله وان زوجها به الضمير في قوله به يعود الى ما دون مخرج مثل. فاذا زوجها بما دوني

129
00:56:48.550 --> 00:57:18.550
مهر المسن غير الاب ورضيت واذنت جاجة. والعلة بذلك ان قالها فاذا اسقطته سقط. فاذا اسقطته سقط. ولهذا جوزنا لغير الاب ان يزوجها بدون مهر المثل. ثم قال رحمه الله تعالى وان لم تأذن

130
00:57:18.550 --> 00:57:48.550
ان لم تأذن فمر به. اذا لم تأذن يعني للاولياء لغير يجب نهر المثل. يجب نهر المثل. لان المهر واو عن البر. والعوض لابد فيه من رضا صاحبه. وصاحب العمر هي الزوجة

131
00:57:48.550 --> 00:58:08.550
فاذا لم تأذن ولم ترضى فان المسمى يبطل ولها مهر مثله. وهذا لا اشكال له وهذا لا اشكال فيه. لكن الاشكال على من يكون تكميل المسمى الى ان يبلغ الى

132
00:58:08.550 --> 00:58:28.550
على من يكون تكميم المسمى الذي هو دون اعمال المثل الى ان يبلغ مهر المثل. في هذا بين الفقهاء اختلفوا على قولين. القول الاول انه زوج فعل الزوج ان يكمل المسمى الى ان يبلغ

133
00:58:28.550 --> 00:58:58.550
لانه هو الذي اخذ العوظ واستمتع بالزوجة فعليه ان يدفع مقابل هذا الاستمتاع هنا هو مهر والقول الثاني ان الزوج عليه ان يدفع المسمى وعلى الولي ان يكمل الى مهر الوتر. واستدلوا على هذا بان الولي هو الذي فرط وهو الذي قصر باخذ

134
00:58:58.550 --> 00:59:28.550
دون مهر المثل. ولعل الاقرب لعل الاقرب انه على الولي انه على الولي لانه فرط بتزويجها باقل من مهر مثله. ويفهم من كلام الفقهاء حين ان تصرفه هذا اذا اذا لم يكن تفريطا. وانما صنع ذلك لصالح الزوجة. كان تخطب

135
00:59:28.550 --> 00:59:58.550
من قبل رجل مرغوب ومعروف بالصيانة والقيام على الزوجة بما ينبغي من بها ولكنه لم يرظى الا بهذا المهر الذي هو دون مهر المثل. فرظي الولي مراعاة لمصلحة المرأة انه لا لا يضامن فانه لا يضمن. في مثل هذه الصورة اما اذا لم يكن هناك مصلحة مراعاة فان الولي

136
00:59:58.550 --> 01:00:28.550
يضمن يقول رحمه الله تعالى وان زوج ابنه الصغير بمهل مثلي او اكثر صح في ذمة افادنا المؤلف ان للاب ان يزوج ابنه باكثر من مهر ويصح ويكون لازما ويثبت في ذمة الصبي يصح ويكون لازما

137
01:00:28.550 --> 01:00:58.550
ويثبت في ذمة الصبي. والدليل على هذا ان المرأة قد لا ترضى الا بهذا المهر. كما ان هذا الابن قد لا يزوج الا بهذا المرض. ولهذا جاز له ان يزيد على مهر المثل. يعني جاز للاب ان يزيد في مهر ابنه

138
01:00:58.550 --> 01:01:18.550
على مهر المثل. والقول الثاني انه ليس للاب ان يزيد عن مهر مثله. لانه يتصرف في مال ابنه بطريق الوكالة وعليه ان يراعي مصلحة الابن وليس من مصلحة الابن زيادة المهر عن مهر المثل

139
01:01:18.550 --> 01:01:38.550
والصواب ان شاء الله ان للاب ان يزيد في مهر ابنه عن مهر المثل لما في غالبا من المصلحة ويندر ان يدفع الاب اكثر من مهر المثل لغير مصلحة لغير مصلحة. ومن هنا عرفنا

140
01:01:38.550 --> 01:01:58.550
ان الشارع الحكيم يفرق بين ان يكون الولي هو الاب وبين ان يكون الولي سواه من الاولياء كالاخ والعم والابن لان الاب في زيادة شفقة وحرص على الابن والابنة ولذلك خوله الشارع ان يتصرف اكثر من

141
01:01:58.550 --> 01:02:28.550
به من الاولياء. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وان كان معسرا لم يضمنه الان هذه المسألة مفروضة فيما اذا كان اهل الزوجة والزوجة يعرفون انه فاذا كانوا يعرفون انه معسرا فان الاب لا يظمن. فان الاب لا يظمن المهر. السبب في ذلك انه

142
01:02:28.550 --> 01:02:48.550
ليس للاب دور سوى ان يكون وكيلا عن ابنه. والوكيل لا يضمن الثمن كما في البيع ولا يظمن العوظ هنا في النكاح. لانه مجرد وكيل. لا يدخل ذمته شيء من الظمان

143
01:02:48.550 --> 01:03:18.550
والقول الثاني في هذه المسألة ان الاب اذا زوج ابنه المعسر فانه سلام عليكم. لان لسان الحال يقول وانا ضامن العلم. وعلى هذا يدل العرف. وعلى هذا العرف ان الاب اذا زوج ابنه المعسر كانه يقول انا اضمن ما على ابني من مهر ونفقة. وهذا قول

144
01:03:18.550 --> 01:03:38.550
الثاني هو الصحيح ان شاء الله انه يظمن ما دام زوج ابنه وهو معسر فكأنه يقول ما يجب على ابني فهو عليه وفهم من هذا التفصيل ان الابن اذا كان موسرا فان الاب لا يظمن مطلقا وهذا صحيح وهو رواية

145
01:03:38.550 --> 01:03:58.550
واحدة عن الامام احمد لم يختلف فيه. انه اذا كان موسرا فان الاب لا يضمن ما على ابنه. في حالة كونه مصرا قادرا ولو تعطل بعد ذلك ولو عجز بعد ذلك ما دام حين العقد موسرا فانه لا ضمان على الاب

146
01:03:58.550 --> 01:04:28.550
انتهى الفصل الاول من باب الصداق ننتقل الى الحصن الثاني نعم طيب هذا الفصل خصصه المؤلف للكلام عن ملك المهر والتصرف فيه وما يتعلق بهذه المسائل. افادنا المؤلف ان المهر يملك

147
01:04:28.550 --> 01:05:08.550
بالعقد يعني بمجرد العقد. يعني بمجرد العقد. وتعليم ذلك ان العقد موجب بذاته لملك العظة. فملكت المرأة المهر به والقول الثاني ان المرأة لا تملك بالعقد الا نصف النهار واستدل على هذا بان الزوج ربما طلق قبل الدخول فلا يكون لها الا نصف المهر

148
01:05:08.550 --> 01:05:38.550
والراجح ان شاء الله المذهب وهي انها تملك جميع المهر بالعقد. والقول الثاني ضعيف. ضعيف تعليلا لامور الامر الاول ان الطلاق عارض والاصل عدمه وانما يريد الانسان النكاح للدوام لا للطلاق. والقاعدة الشرعية ان الحكم للغالب لا للعارض. فكيف نثبت الحكم هنا للعارض

149
01:05:38.550 --> 01:05:58.550
ثانيا ينبغي على هذا القول الا تملك المرأة شيئا مطلقا. لانه ربما ايضا ارتدت واذا ارتدت لم تستحق شيئا من النهر فاذا كانوا يراعون ان انه ربما طلق كذلك يجب ان يراعوا انها ربما ارتدت

150
01:05:58.550 --> 01:06:28.550
كله يدل على الظعف الشديد في القول الثاني. فالراجح ان شاء الله ان المرأة تملك العاقل تملك المهر بمجرد العاقل لان العوظ في العقود يملك بها. نعم طيب ولها نماء معين قبل قوله. بدأ الشيخ الكلام عن تفصيل الفروع

151
01:06:28.550 --> 01:06:58.550
كزوجة للمهر بالعقد. الفرع الاول انه اذا كان المهر معينا فان المرأة تملك النماء. تملك النماء المتصل والمنفصل. المتصل والمنفصل فهو لها. والتعليم ان هذا نماء في ملكها ونماء الانسان في ملكه هو من ملكه

152
01:06:58.550 --> 01:07:28.550
يعني انه نمى والعين في ملكها. ونماء العين المملوكة ملك لمن لمالك العهد لمالك العين. وهذا صحيح. ولا اشكال فيه صحيح ولا اشكال فيه. ومفهوم قوله المعين ان غير المعين ليس كذلك. وهذا الذي اشار اليه بقوله

153
01:07:28.550 --> 01:07:58.550
ضده في ضده. ضد المعين غير المعين. فاذا كان المرء مالا لم يعين فان المرأة لا تملك نماء هذا المهر غير المعين. ولا تملك ان تتصرف فيه لانه لم يعين ولهذا لا يمكن ان يكون نماؤهم تبع له لعدم

154
01:07:58.550 --> 01:08:18.550
وهذا ايضا لا اشكال فيه لا اشكال فيه. فاذا قال صداقك شاة وصفها كذا وكذا او سيارة وصفة كذا وكذا او بيت وصفه كذا وكذا ولم يعين. فانها لا تملك النماء. نعم

155
01:08:18.550 --> 01:08:48.550
ولا احسنت هذه ايضا من فروع ملك المغرب. الفرع الاول ان لها ان تتصرف فيه. والفرع الثاني ان ظمان المهر عليها فلها ان تتصرف والضمان عليها. واستثنى المؤلف من الضمان ما اذا منع

156
01:08:48.550 --> 01:09:08.550
زوج زوجته من قبض المهر فاذا منعها فان الظمان لا يكون عليها. وفي هذا وفي هذه المسألة بحث البحث الاول ان الزوج اذا منع زوجته من التصرف في المهر فحكم

157
01:09:08.550 --> 01:09:38.550
حكم الغاصب عليه النقص ولها الزيادة. عليه النقص ولها الزيادة المسألة الثانية ان المؤلف خادم ان المرأة تملك التصرف عليها الظمان بملك المهر بالعهد وذلك لان المهر دخل في ملكها واذا دخل الشيء في ملك الانسان

158
01:09:38.550 --> 01:10:08.550
ملك التصرف فيه وعليه ايش؟ الظمان. القول الثاني ان التصرف بالمهر والضمان له لا يكون الا بعد القبر. اما قبل القبر فانها لا تملك ذلك. قياسا على ما تقدم في البيع. ان

159
01:10:08.550 --> 01:10:28.550
عيان المملوكة لعقود معارضة لا يتصرف فيها ولا تدخل الظمان الا بعد الايش؟ القرض وخلاف الذي تقدم معنا بكتاب البيوع في التصرف بالنبيع قبل قبظه وفي ظمانه يأتي معنا في التصرف في المهر قبل قبظه

160
01:10:28.550 --> 01:10:48.550
والتصرف فيه هو ضمان قبله التصرف فيه وضمانه قبل قبره. فهناك ذكرنا الاقوال وهي نفس وهنا التفريق بين المكين والموزون وغيره والقول بالتعميم وترجيح ان الحكم عام لجميع الاعيان فكذلك

161
01:10:48.550 --> 01:11:08.550
هنا الخلاصة ان البحوث التي تقدمت معنا في قبض الثمن في البيع من حيث التصرف والضمان تأتي معنا في قفز المهر من حيث ايضا ايش؟ التصرف والضمان. ولهذا نقول الراجح بناء على البحوث السابقة ان المهر لا

162
01:11:08.550 --> 01:11:28.550
صح التصرف فيه ولا يضمن مطلقا الا بعد القبض. مهما كان نوع المهر معدودا مزروعا مكيلا موزونا مهما كان نوع المهر فانه لا يصح التصرف فيه ولا يضمن الا بعد الفطر. ولو كان من العقار

163
01:11:28.550 --> 01:11:58.550
او من المنقول عموما يشمل جميع انواع المهور وهذا الذي تقدم معنا في البيت. نعم يعني عليها زكاة المعين. لانه دخل في ملكها بالعقد وعلى الانسان ان يزكي الاموال التي يملكها اذا حال عليها الحول اذا حال عليها الحول فعليها آآ

164
01:11:58.550 --> 01:12:18.550
الزكاة يعني بالنسبة للمعين. اما غير المعين فلا زكاة في على المرأة لانه لم يعين ولم يستقر الملك عليه بعد ان يستقر الملك عليه بعد. فاذا قال الزوج لزوجته قبل العقد او بعد العقد

165
01:12:18.550 --> 01:12:38.550
كونوا المهر اه سيارة وصفها لها ولم يقبضها اياها الا بعد سنة فانها اذا قبضت هذه السيارة يبدأ الحول بعد القبض. اما اذا قال صداقك هذه السيارة التي يشار اليها الان

166
01:12:38.550 --> 01:13:08.550
فانه يحسب الحول من حين العقد. نعم. فله نصب نعم يقول الشيخ وان طلق قبل الدخول او الخلوة فلها نصره حكما الى اخره من الاشياء التي تستغرب على المؤلف رحمه الله انه لم يذكر الامور

167
01:13:08.550 --> 01:13:28.550
التي يستقر بها المرء. مقررات المهر مع انه من اهم مباحث الصدارة لم يذكره الشيخ وهذا غريب في الحقيقة. والسبب في ذلك ان الاصل وهو المقنع لم يذكر مقررات النار. اما

168
01:13:28.550 --> 01:13:48.550
خيرهم من اه الحنابلة وغيرهم من الشافعية والمالكية وسائر اهل العلم فانه في الحقيقة يعتنون عناية خاصة بمقررات المهر. لانها آآ مهمة من حيث ثبوت المهر. وللخلاف القوي في بعضها

169
01:13:48.550 --> 01:14:08.550
ولشدة حاجة الناس اليها. فالحقيقة انا استغربت من الشيخ انه ترك مقررات المهر. مع انه ذكر في كتابه وذكر في كتب في كتبه الاخرى وذكر الشيخ ابن قدامة في غير العصر في غير المقنع لكن على كل حال آآ الاصل

170
01:14:08.550 --> 01:14:38.550
والمختصر الزاد لم يذكرا مقررات المهر. نقول مقررات المهر اربعة. مقرضات المهر اربعة الاول يتقرب ويستقر المهر ومعنى يتقرر ويستقر اي لا يسقط مهما كان السبب بعد ذلك. يتقرر اولا بالموت. فاذا مات الزوج او ماتت الزوجة

171
01:14:38.550 --> 01:15:08.550
حتف انفها او انتحرت او حتف انفه او انتحر او مات باي سبب من الاسباب فان المهرة يستقر ويثبت للمرأة. واستدل الجماهير على هذا الحكم بامرين الاول حكي اجماعا الاول حكي اجماعا. والثاني حديث ابن مسعود رضي الله عنه. فان رجلا تزوج امرأة ولم يسمي لها مهرا

172
01:15:08.550 --> 01:15:28.550
فسئل ابن مسعود فقال لها مهر نسائها لا وث ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث. فاخبر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم حكم في بروة بنت واسق بنفس هذا الحكم الذي حكمه ابن مسعود. فاذا الموت

173
01:15:28.550 --> 01:15:48.550
من مقررات المهر ولا اشكال. الثاني الوقت والوقت ايضا من مقررات المهر بالاجماع. بل هو المقرر الاول في الحقيقة للمهر. والدليل على ان الوقت من مقررات المهر من وجهين الاول

174
01:15:48.550 --> 01:16:18.550
الاية وهو قوله تعالى ما لم تمسوهن او تفرزوا لهن فريرا فنصت الاية انه لا يتكرر المهر الا بالمس والمس في الاية هو الوقف الآية هو الواضح. الدليل الثاني الإجماع. الدليل الثاني الإجماع

175
01:16:18.550 --> 01:16:48.550
ثالث من مقررات المهر الخلوة. والمقصود بالخلوة يعني المجردة ولو بلا وضوء فاذا خلل الزوج بزوجته وانفرد فانه تجب لذلك المهر فانه يجب بذلك المهر. سواء وطأ. وجامع او لم يجامع

176
01:16:48.550 --> 01:17:08.550
من هذا اذا منعت المرأة زوجها من الوقت او كانت او كان ممن لا ينكح مثله ممن لا يطأ مثله ففي هاتين السورتين لا يكون لا تكون الخلوة مقررة للمهر. فيما عداها من سورة

177
01:17:08.550 --> 01:17:28.550
اي الخلوة مقررة للمرأة ولو خلا بها وهي حائض. يعني لا يستطيع ان ينكحها ولو خلا بها وهي محرمة. يعني ولو وجد موانع حسية او شرعية. والدليل على ان الخلوة

178
01:17:28.550 --> 01:17:48.550
من مقررات المهر من وجهين. الوجه الاول وهو الاصل عليه العتماد انه روي عن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وارضاهم ان من اغلق بابا او ارخى سترا فقد وجد المهر. فجعلوا مناط استقرار المرء على الخلوة

179
01:17:48.550 --> 01:18:18.550
وهذا وهذه الاثار التي رويت عن الصحابة رضي الله عنهم هي عمدة الباب. هي العمدة في باب ثبوت واستقرار المهر بمجرد الخلوة. الدليل الثاني ان المرأة بتسليم نفسها للزوج اثناء الخلوة ادت ما عليها من التمكين. فاستحقت

180
01:18:18.550 --> 01:18:48.550
ذلك المهر فاستحقت في ذلك المهر. والقول الثاني ان ولا توجب المهر اذا خليت عن الوقت. لان الاية صرحت باشتراط المس لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفعلوا لهن خيرا

181
01:18:48.550 --> 01:19:38.550
والمس والجماع والراجح القول الاول لورد الاثار الصحيحة عن بل عن الخلفاء. المقرر الرابع والاخير ان مباشرة او ان يستحل منها ما لا يستحله الا الزوج هذا القرن الرابع يعني على شقين الشق الاول ان يباشر او يقبل او يمسك

182
01:19:38.550 --> 01:20:08.550
او يلمس كما قال الفقهاء. ولو بلا خلوة. جعلوا هذا مباشرة وما يلحق بها من مقررات النار وتدل على هذا بان هذا من جملة الاستمتاع فيقاس على الواقع. الشق الثاني للمقرر الرابع. ان يستحل منها ما

183
01:20:08.550 --> 01:20:38.550
الا يستحل غيره كأن يراها عريانة. كأن يراها عريانة. فان رؤية الرجل للمرأة عريانة ليست من المباشرة ليست من المباشرة الا انها مما لا يستحله الا الزوج والقول الثاني ان المباشرة ونحوها لا تقرر المرء

184
01:20:38.550 --> 01:21:08.550
لان الاية والاثار دلت على ان مقررات المهر والخلع. والمباشرة ليست وطئا ولا خلوا. ولهذا نقول انها ليست من المقررات اي ولهذا يقول اصحاب هذا القول انها ليست من المفرطات يعني لانها ليست

185
01:21:08.550 --> 01:21:28.550
مطعم ولا حلوى والراجح بوضوح ان شاء الله انها ليست من المقررات انها ليست من المقررات فعلى الراجح تكون المقررات كم؟ ثلاثة. الموت والوطن والايش؟ والخلوة. فاذا حصل احد هذه الثلاثة

186
01:21:28.550 --> 01:21:58.550
تقرر المهر ووجب في ذمة الزوج ولا يمكن ان يسقط ابدا لانه استقر لانه استقر نرجع الى كلام المؤلف يقول الشيخ رحمه الله تعالى وان صدق قبل الدخول والخلوة وان طلق قبل الدخول او الخلوة فله نصفه حكمان. فاذا طلق الزوج قبل الدخول او الخلوة يعني قبل مقررات المهر

187
01:21:58.550 --> 01:22:28.550
يعني قبل مقررات المهر. فله نصف المهر لقوله تعالى وان طلقتموهن من قبلي ان تمسوهن. وقد خرجتم لهن فريضة فايش؟ فنصف ما فرضتم. هو الشيخ يقول له نصف المهر او نقول لها نصف المهر النتيجة واحدة النتيجة واحدة فاذا

188
01:22:28.550 --> 01:22:48.550
اذا طلق قبل الدخول فله نصف المهر فله نصف النهار. وهذا الحكم منصوص عليه في الاية منصوص عليه في الاية. المؤلف رحمه الله يقول فله نصفه حكما. معنى قوله حكما اي

189
01:22:48.550 --> 01:23:18.550
قهرا يدخل في ملكه بلا اختيار. يدخل في ملكه بلا اختيار. لان الاية اثبتت ان له النصف الاية اثبتت ان له النصف يقول الشيخ دون نماءه المنفصل. له نصف المهر دون النماء المنفصل. يعني وهو للزواج

190
01:23:18.550 --> 01:23:48.550
يعني وهو للزوجة. باعتبار ما تقدم معنا ان المهر يملك بنمائه المنفصل والمتصل بمجرد الايش العقد فاذا طلق قبل الدخول رجع بنصف المهر الذي سلم واما النماء فهو للزوجة نتقدم معنا من ملكها اياه. يقول وفي المتصل له نصف قيمته بدون نماعه. يعني

191
01:23:48.550 --> 01:24:18.550
والمتصل ايضا للزوجة. لكن اراد المؤلف ان يبين بماذا يرجع الزوج اذا كان النماء متصلا يرجع بنصف القيمة قبل النماء. يرجع بنصف القيمة قبل النماء. فاذا اصدقها تقدر بمئة ريال مثلا وسمنت الشاة وصحت واصبح

192
01:24:18.550 --> 01:24:48.550
عقيما في الشاة اه ثلاث مئة ريال فهو يرجع بكم؟ بخمسين ريال. بالقيمة قبل النماء تصل بالقيمة قبل النماء المتصل. والخلاصة والاسهل ان نقول يرجع بنصفه وانما متصل والمنتصر لمن؟ للزوج. وانما المتصل والمنفصل لزوجه. فاذا قلنا ان النماء المتصل كله للزوجة اذا لن يرجع

193
01:24:48.550 --> 01:25:08.550
الزوج الا بنصف ما اعطاها قبل هذا النماء المتصل. وانما نص الشيخ على المتصل لان المنفصل امره واضح. المنفصل سيبقى عند الزوجة لكن الاشكال في المتصل فبين الشيء كيف يحسب. نعم

194
01:25:08.550 --> 01:25:38.550
نعم بدأ الشيخ بمسائل الاختلاف وبدأ بالمسألة الاهم وهي ما اذا اختلف في القدر يقول وان اختلف الزوجان او ورثتهما في قدر الصداق يعني فالقول قول الزوج يعني القول قول الزوج والى هذا ذهب الجمهور انهم اذا اختلف في قلب المهر او الصداق القول

195
01:25:38.550 --> 01:26:08.550
وفيه قول الزوج فاذا قال الزوج قدر المهر مئة وقالت قدر المهر ثلاث مئة فالمهر كم مئة والدليل للجمهور ان الزوج ينكر الزيادة والمنكر جانبه لان الاصل براءة الذمة. والمنكر جانبه مرجح في ان الاصل براءة الذمة. فلا يجب في الزوجة

196
01:26:08.550 --> 01:26:48.550
الا مئة لا يجد الزوجة الا مئة. ومن المعلوم ان هذا الاختلاف يقصد الشيخ بعد العقد او قبل العقد ها؟ لماذا؟ ها لا. عبد الرحمن. قبل العقد ايش لم يدخل في ملكها. صحيح. وايضا قبل العقد. ما في شيء ما تستحق شيء يختلفون على ايش؟ اذا اختلفوا في

197
01:26:48.550 --> 01:27:08.550
واحد يروح لبيتهم يعني فما في مشكلة يعني. واضح ولا لا؟ اذا الاختلاف دائما يكون بعد العقل. الاختلاف دائما يكون بعد العقد لان بعد العقد ثبتت الحقوق فاي منهما نقبل القول الثاني انهما اذا اختلفا في القدر نرجع

198
01:27:08.550 --> 01:27:38.550
الى مهر المثل اذا اختلفا في القدر نرجع الى مهر المثل. لانه اختلفوا وتعذر مع معرفة المهر المسمى فرجعنا الى مهر المثل. والقول الثالث ان نقبل قول من يشبه قوله الواقع

199
01:27:38.550 --> 01:28:18.550
فاذا كان قول الزوج والزوجة كلاهما يشبه الواقع فسخ النكاح وهذا مذهب الامام مالك فاذا كانت العرب ان متوسط العوائل يكون الصداق فيها ثلاثون الفا هذا هو المتوسط والعاقل والمعقود عليها من متوسط العوائل. فزعم الزوج ان المهر

200
01:28:18.550 --> 01:28:48.550
خمسة الاف ريال وزعمت الزوجة ان المهر ثلاثون الف ريال فعلى المذهب المهر كم خمسة الاف وعند المالكية المهر كم؟ ثلاثون الف ريال. طيب اذا زعمت الزوجة في هذا ان المهر ثلاثة وثلاثون الف ريال وهو زعم ان المهر ثلاثون الف ريال. فالحكم؟ ها

201
01:28:48.550 --> 01:29:18.550
عند المذهب بالقول قول الزوج وعند المالكية ينتسخ النكاح ويستقبلون عقدا جديدا ان شاء وقول المالكية ينتسخ يعني بدون طلاق هذا ظاهر عبارة المالكية. نفسخ العقد بدون طلاق. لانهم بكلمة يفسخ. آآ مذهب المالكية في الحقيقة فيه اعتدال

202
01:29:18.550 --> 01:29:38.550
وفي توسط وان كان الاصل دائما ان القول قول منكر وهذا قاعدة صحيحة ويدل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم على المدعي والأمين على من انكر. لكن في مثل الامور التي فيها اعراف سائدة. جرى عليها الناس

203
01:29:38.550 --> 01:30:08.550
قول من قوله يؤيد او يتوافق مع العرف اقرب من اعتبار القواعد العامة. فالذي يبدو ان قول مالكية يعني اقرب ان شاء الله. يقول الشيخ رحمه الله تعالى او عين اذا اختلفوا في عين الصداق فقالت المرأة الصداق هذا البيت وقال الزوج بل الصداق هذه المزرعة

204
01:30:08.550 --> 01:30:38.550
فالقول قول الزوج فالقول قول الزوج لما تقدم معنا الناس القول قول منكر طيب اقرأ او فيما وقوله او فيما يستفاد به. اذا تنازعوا في حصول ما يستقر به المهر فالقول قول الزوج بلا نزاع. فالقول قول الزوج بلا نزاع

205
01:30:38.550 --> 01:30:58.550
لان هذه المسألة ليس فيها اعراف فهي تقول حصلت الخلبة والزوج يقول لم تحصل خلفها او هي تقول حصل الوطن والزوج يقول لم يحصل وقت. او هي تقول ما تتزوج والزوج يقول ايش؟ ها

206
01:30:58.550 --> 01:31:18.550
سامية مصر اذا الموت لا يدخل معنا في هذا الخلاف. الموت لا يصل معنا في هذا الخلاف. الحنابلة يقول انه بلا نزاع وهذا صحيح لانه ينفي اه وقوع شيء والاصل ان الاشياء لم تقع

207
01:31:18.550 --> 01:31:38.550
ليس الاصل ان الاشياء وقعت القول قول الزوج ان شاء الله بلا اشكال يستثنى من هذا مسألة واحدة وهي ما اذا كانت المرأة بكر واثبتت انه بعد خلوتها بها خلوته بها صارت ثيبة. استطاعت ان تثبت

208
01:31:38.550 --> 01:31:58.550
القول قولها وهذا يشبه ان تأتي ببينة وهذا كما لو اتت ببينة. نعم. الله اكبر وقولها في قبره. يعني والقول قولها في قبضه. فاذا قال الزوج قبضت المهر وقالت الزوجة لم اقبض المهر

209
01:31:58.550 --> 01:32:18.550
قول وقول الزوجة لان الاصل عدم قبض المهر. لان الاصل عدم قبض المهر. والقول الثاني ان اذا جرت عادة الناس ان المهر الحال يسلم قبل الدخول فالقول قول من يدل العرف

210
01:32:18.550 --> 01:32:58.550
على صحة قوله وهذا القول اختيار شيخ الاسلام وهو قوي جدا وظاهر الرجحان وهنا قدمنا الاصل على العادة او العادة على الاصل. ها؟ قدمنا العادة على الاصل. وسيأتينا مرارا انه عندنا في الفقه الظاهر والاصل والايش؟ والعادة. احيانا نقدم الظاهر واحيانا نقدم الاصل

211
01:32:58.550 --> 01:33:18.550
واحيانا نقدم ماذا؟ العادة. حسب قرائن المسائل. وفي هذه المسألة رسالة دكتوراة مفيدة جدا. هل هل يقدم الاصل او الظاهر او يقدم الاصل على العرف او العرف على الظاهر. فاذا تعارض الاصل هو الظاهر يعني

212
01:33:18.550 --> 01:33:48.550
اه فهناك خلاف بحسب ملابسات القضية. وايضا الشيخ اه العلامة ابن رجب تحدث عن تعارض الاصل وهو نعم. احسنت. فصل هذا الفصل عقدها المؤلف لبيان احكام مفوضة. وقال المؤلف في احكام المفوضة واختصر في احكام المهر المسمى

213
01:33:48.550 --> 01:34:08.550
وهذا من وجهة نظري خلل في الحقيقة. لان غالب الناس المهر فيها مفوض او مسمى مسمى اذا هذا الفصل في احكام المفوضة. النساء تنقسم الى قسمين. القسم الاول المفوضة. والقسم الثاني المسمى لها المهر

214
01:34:08.550 --> 01:34:28.550
والمؤلف انتهى من الحديث عن المسمى لها المهر وانتقل الى الكلام عن المفوضة والمفوضة او التفويض في لغة العرب في حالة الامر الى الغيب. في حالة الامر الى الغير او

215
01:34:28.550 --> 01:34:58.550
نادي الامر الى الغير وهو ينقسم الى قسمين. تفويض بضع وتفويض مهر الشيخ تخفيض الببغ ويبدأ به ثم ينتقل الى تخفيض المهر. يقول يصح تفويض الوضع في وقت بان يجود الرجل المطر المطلق ان يزودنا بالامان

216
01:34:58.550 --> 01:35:28.550
تفويض الوضع ذكر المؤلف تعريفه الدقيق. واما معناه العام الذي يسهل معرفة ما هو والمفوضة فتفويض الوضع هو اخلاء النكاح من المهر. اخلاء النكاح من من المهر هو تفويض البضع. وقد يكون اخلاء النكاح من المهر

217
01:35:28.550 --> 01:35:58.550
بالسكوت عن المهر وقد يكون بشرط نفيه. ولا توجد صورة ثابتة اما ان يشترط نفسه او ايش يسكت عنه. فان كان تخفيض البرغ بالسكوت عن المهر فهذا صحيح وجاهز وتقدم معنا ان تسمية المهر حكمها في الشرع ايش؟ ها؟ سنة احسنت. اذا وذكرنا الادلة على ان تسمية

218
01:35:58.550 --> 01:36:18.550
المهر في العقد سنة وليس بغيره. فالسكوت عن التسمية جائز ولا حرج فيه. النوع الثاني ان يكون التفويض بشرط نفيها بشرط نفيها وتقدم معنى ان شرط عدم المهر عند الحنابلة شرط فاسد

219
01:36:18.550 --> 01:36:38.550
لا يفسد وان القول الثاني انه شرط فاسد ايش؟ مفسد وان الراجح ان اشتراط عدم المهر شرطه فاسد ايش؟ مفسد شرط فاسد مفسد. وهذا كله تقدم معنا في الكلام عن شروط النكاح وليس الشروط

220
01:36:38.550 --> 01:36:58.550
الشروط في النكاح وليس شروط النكاح. اذا تقدم معنا في الشروط في النكاح. وليس شروط النكاح. نأتي الى التعريف بالدقيق وقد اوضحه الشيخ بعبارة اه جنية يقول تفويض البضع بان يزوج الرجل ابنته المجبرة

221
01:36:58.550 --> 01:37:18.550
يعني بلا مرض يعني بلا مهر. او تأذن امرأة لوالديها ان يزوجها بلا مهار. فان كان الاب له ان يزوج المجبرة بلا مهر وان كان غير الاب فليس له ذلك الا اذا اذنت الا اذا اذن

222
01:37:18.550 --> 01:37:48.550
نعم هذا ما يتعلق بتخفيض البضع واما ما الحكم اذا فوض الولي البضع فسيذكره المؤلف لاحقا نعم طيب كما اخذنا حقيقة تفويض البضع نأخذ حقيقة تخفيض المهر. تخفيض المهر هو جعل تحديد المهر الى الزوجين او الى غيرهما

223
01:37:48.550 --> 01:38:18.550
جعل تحديد المرض الى الزوجين او الى ايش؟ او الى غيرهما نسيت ان انبه ان الاصل في التفويض هو الذي ينصرف اليه عند الاطلاق تفويض البظع للمهر. تفويظ البظع المغارة فالاصل اذا قيل مفوضة يعني في البرع لا في المعرض. اذا نقول نرجع ونقول تفويض المهر بان يزوجها على ما يشاء احدهما

224
01:38:18.550 --> 01:38:48.550
اي احد الزوجين او اجنبي. او اجنبي. فاذا حصل ذلك فهي مفوضة تفويض ما هرب. ثم بدأ المؤلف في الحديث عن الحكم بدأ الحديث عن الحكم يقول ايوة الصالحة. نعم احسنت. لها مهر المثل في العقد. افادنا المؤلف ان عقد المفوضة صحيح

225
01:38:48.550 --> 01:39:18.550
ان عقد المفوضة صحيح. وان للمفوضة بنوعيها البرع والمهر مهر المثل. ما هو مثل والدليل على هذا ان لها مهر مثل ان التفويض جعل المهر مجهولا والمهر مجهول يجب فيه مهر المثل. او يجب بدله مهر المثل. وهذا يستوي فيه تفويض البضع

226
01:39:18.550 --> 01:39:38.550
وتخفيض الايش؟ المهر وتخفيض المهر. وذكر بعض الفقهاء خلافا في تفويض المهر وهذا الخلاف ضعيف والصواب ان شاء الله ان حكم تفويض البضع والمهر واحد وان فيهما مهر المثل والدليل على

227
01:39:38.550 --> 01:40:08.550
هذا حديث ابن مسعود. فان الرجل الذي مات لم يسمي المهرة في النكاح فاوجب ابن مسعود مهرا المثل نعم. ويفرضه الحاكم بقدره بطلبها هذه العبارة فيها مسائل المسألة الاولى انه يجوز للمرأة المطالبة

228
01:40:08.550 --> 01:40:48.550
تقدير المهر بالاجماع. يجوز للمرأة طالب بفرض المهر بالاجماع. ومعنى فرض المهر ايش تحديث قدره تحديث قدره. ثانيا اذا امتنع الزوج من فرض المهر فان الحاكم يلزمه. فان الحاكم يلزمه بذلك

229
01:40:48.550 --> 01:41:18.550
والا اوجب عليه مهر المسك. والا اوجب عليه مهر المثل. نعم نسينا ان نعلق على قوله بقدره بقدره يعني ان الحاكم يجب ان يحفظ المهر اذا رفض الزوج من فرظه بقدره والظهير يعود على مهر المثل

230
01:41:18.550 --> 01:41:38.550
يعني يفرض نهر المثل. يعني يفرض مهر المثل. والسبب في ذلك ان الزيادة اجحافا على والنقص الاجحاف بالزوجة. والعدل هو ما هو المثل. والعدل هو مهر المثل. ولذلك نقول الحاكم

231
01:41:38.550 --> 01:42:08.550
ليس له ان يقدر ما شاء فليجب عليه ان يقدر قدرا يتساوى مع مهر الايش؟ المثل نعم. وان تراجع قبله يعني قبل تقدير الحاكم على مفروض جاس سواء كان قليلا او كثيرا. لا فرق بين كونه قليل وكثير

232
01:42:08.550 --> 01:42:38.550
وتعليل ذلك ان الحق لا يخرج عنهما يعني عن الزوج فاذا تراضيا صح ما تراضيا مسألة ويكون المبلغ الذي تراظيا عليه حكمه حكم المسمى يعني كأنهم سموا مهرا معينا في العقد. ويأخذ احكام المهر المسمى كلها

233
01:42:38.550 --> 01:43:08.550
يصح ماهر المصري قبل فرضه يعني لو قالت الزوجة قبل ان يفرض الزوج او قبل ان يفرض الحاكم مهرا مثل ابرأته من المهر. صح وان كان مهر المثل الان مجهولا. والسبب في ذلك ان الابراء من المجهول صحيح. ان الابراء من المفعول

234
01:43:08.550 --> 01:43:38.550
جائز وصحيح. اذا يجوز لها ان تبرئه ولا حرج. وليس هذا من النكاح بلا مار لانه الان عقد على اساس ان لها ايش؟ مهر المفل. لكن هي ابرأته. نعم ما زال كلام عن المفاوضات ما زال الكلام عن المفاوضات يقول ومن مات منهما

235
01:43:38.550 --> 01:44:08.550
من الزوجة او الزوج. قبل الاصابة والفرق. المقصود بالاصابة ايش؟ الوقت. والمقصود فرض تقدير وبيان مقدار الايش؟ المهر. فالحكم يقول ورثه الاخر. اذا مات احدهما قبل التقدير والاصابة فان الاخر يرثه بالاجماع. فان الاخر يرثه بالاجماع. والسبب في ذلك

236
01:44:08.550 --> 01:44:38.550
ان العقل جعلها زوجة وهو عقد كما تقدم معنا صحيح. فتدخل في النصوص الامرة قدر من التركة للزوجة. وهذا امر واضح لا اشكال فيه. نعم ولها مهر نسائها. افادنا المؤلف بهذه العبارة قاعدة وهي ان كل ما يتكرر فيه

237
01:44:38.550 --> 01:44:58.550
المسمى يتقرر به مهر المفوضة. كل ما يتقرر به المهر المسمى يتقرر به ماذا؟ المهر المسمى وتقدم معنا ان المسمى من جملة الاشياء الذي يتقرر بها ايش؟ الايش؟ الموت الموت

238
01:44:58.550 --> 01:47:48.550
فموت احد الزوجين في نكاح التخفيض ايضا يتكرر به المهر الله اكبر   الله اكبر           بس مثل ما فيها هذا مذهب الحنابلة واستدلوا حديث ابن مسعود رضي الله عنه حيث جعل الموت مقربا للمهر والنكاح الذي في حديث ابن مسعود مفوضة

239
01:47:48.550 --> 01:48:18.550
القول الثاني انه لا مهر لها مطلقا. لان هذا الفراق بالموت فراق بلا ونفر. فيقاس على الطلاق والله تعالى يقول لا لنهيتم طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تهبطوا لهن فريضة. وهذه فرقت بلا مس ولا فريضة

240
01:48:18.550 --> 01:48:48.550
فتقاس على الطلاق. فليس لها شيء. والجواب عن هذا ان قياس الموت على الطلاق قياس مع الفارق الكبير لان الطلاق يختلف عن الموت باشياء كثيرة منها ان الموت يقرر المهر اه في الحياة والطلاق لا يقرره. ومنها ان العدة تجب بالموت ولا تجد

241
01:48:48.550 --> 01:49:08.550
ماشي بالطلعة فقياس احدهما على الاخر قياس فيه نظر. القول الثالث وهو رواية عن الامام احمد كما ان قول الاول والثاني روايات عن الامام احمد انه ان لها نصف مهر المثل. ان لها نصف مهر

242
01:49:08.550 --> 01:49:38.550
وهذه الرواية رويت عن الامام احمد. لكن شيخ الاسلام ابن تيمية شن على هذه الرواية حملة بقصد انها لا يمكن ان تثبت عن الامام احمد. اي يقصد اثبات عدم صحة هذه الرواية عن الامام احمد. وذكر اوجها كثيرة جميلة جدا في بيان ضعف نسبة هذه

243
01:49:38.550 --> 01:49:58.550
رواية للامام احمد منها ان هذه الرواية تخالف المشهور عن الامام احمد فان اصحاب الامام المعروفين فان رووا عنه خلاف هذه الغيرة. الثاني ان هذه الرواية تخالف طريقة ومنهج الامام احمد. لان الامام احمد اذا اختلف

244
01:49:58.550 --> 01:50:18.550
الصحابة على قولين لا يخرج الى قول ثاني. والصحابة اختلفوا على القول الاول والثاني فقط. انه لا شيء لها او المهر. الشيء الثالث ان الامام احمد لا يخالف النصوص وحديث ابن مسعود ظاهر في ان الموت يقرر

245
01:50:18.550 --> 01:50:38.550
بالنسبة للمفوضى وما ذكره الشيخ من تظعيف نسبة هذه الرواية للامام احمد صحيح وقوي وهذا البحث الذي الشيخ في كيفية اظعاف بعظ الروايات التي تنسب للامام احمد مفيد ويحسن ويجدر بالانسان ان يطالعه

246
01:50:38.550 --> 01:51:22.450
هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد. ها السلام عليكم  تفضل يا عم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام احمد رحمه الله

247
01:51:22.450 --> 01:51:52.450
زوجها بسم الله الرحمن الرحيم احسنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ما زال بحث في المفوضة. وكما قلت بالامس المؤلف رحمه الله اطال فيها

248
01:51:52.450 --> 01:52:22.450
يقول وان طلقها قبل الدخول فلها المتعة. يعني وان طلق قبل الدخول فلها المتعة. والى هذا ذهب الائمة الثلاثة. ان المتعة في هذه الحال واجبة. واستدل الجمهور هؤلاء بقوله تعالى لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسون

249
01:52:22.450 --> 01:52:42.450
او تخفض لهن فريضة ومتعهن على الموسم قدره وعلى المقتنع قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين الاية نصت على انه اذا خلي النكاح عن الفرظ والمس فان الواجب حين اذ المتعة

250
01:52:42.450 --> 01:53:10.600
ان الواجب المتعة. والقول الثاني للمالكية وهم يرون ان المتعة مشروعة الا انها على سبيل الاستحباب للوجوب يعني انها تستحب فلا تجد. وتدل على ذلك بقوله تعالى في اخر الاية السالفة

251
01:53:10.600 --> 01:53:46.550
حقا على المحسنين والاحسان ليس بواجب الاحسان درجة آآ من درجات نذل والقول الثالث ان لها نصف مهر المثل ان لها نصف مهر مثل استدلوا على هذا بان هذه المفوضة لو دخل بها لوجب لها نهر

252
01:53:46.550 --> 01:54:16.550
فاذا طلقها قبل الدخول لها نصفه قياسا على الطلاق المسمى فيه. قياسا المخرج المسمى بالطلاق. والراجح القول الاول الراجح القول الاول والجواب على استدلال المالكية ان الاحسان لا يتنافى مع الوجوب فقد يكون الشيء

253
01:54:16.550 --> 01:54:46.550
آآ احسانا وهو واجب. لا سيما والاية امرت امرا صريحا فمتعوهن وقالت في اخرها او وقال تعالى في اخرها حقا والحق يطلق على الواجب. واما القول الاخير فهو قياس مع الفارق. اذ كيف نقيس نفوظه عن الذي على التي لها مهر مسمى؟ ثم هذا القياس والاستحسان

254
01:54:46.550 --> 01:55:06.550
قياس في مقابل النص الصريح وهي الاية. فالراجح ان شاء الله تعالى مذهب الجمهور. ثم لما المؤلف وجوب المتعة انتقل الى بيان المقدار. فقال رحمه الله تعالى بقدر يسر زوجها

255
01:55:06.550 --> 01:55:36.550
وعسره افادنا بهذه العبارة ان المتعة مقدرة بحال الزوج لا بحال الزوجة ان المتعة مقدرة بحال الزوج لا بحال الزوجة واستدلوا على هذا يرحمك الله. واستدلوا على وهذا بصريح الاية على الموسر قدره وعلى المقتر قدره يعني على الزوج

256
01:55:36.550 --> 01:55:56.550
القول الثاني انها مقدرة بحال المرأة. واستدل اصحاب هذا القول بان المهر مقدر بحال المرأة ولهذا نحن نقول مهر المثل. يعني مهر مثل الزوجة ولا مهر مثل الزوج؟ مثل الزوجة. فاذا كان

257
01:55:56.550 --> 01:56:26.550
المهر مقدرا بالمرأة فكذلك المتعة. وهو قول ضعيف. والراجح ان شاء الله قوله اول لصراحة الاية باعتبار حال الزوج لا حال الزوجة. ومما يتحرى على هذه مسألة مسألة اخرى وهي مقدار المتعة. ذهب الحنابلة الى ان مقدار المتعة يقدم

258
01:56:26.550 --> 01:57:06.550
باعلى وادناه فاعلاه خادم وادناه سترة لصلاة المرأة فيها. هذا اعلى وادنى. والقول الثاني ان المتعة لا تتقدر. وانما يرجى في تقديرها في تقديرها عند التنازع الى الحال يرجع في تقديمها عند التنازع الى الحاكم. لانه واجب لم يقدر في الشرع. فرجاء

259
01:57:06.550 --> 01:57:36.550
فيه الى اجتهاد الحاكم. والراجح القول انه لا يتقدر بقدر معين وانما يرجع فيه الى اجتهاد الحاكم. وهذا كما قلت اذا وقع النزاع هذا اذا وقع النزاع بين الزوجة والزوج. يقول رحمه الله تعالى ويستقر

260
01:57:36.550 --> 01:58:06.550
مهر المثل بالدخول اذا دخل على المفوضة استقر مهر المثل. ومقصود الشيخ بقوله بالدخول يعني بكل مقررات النهر وانما ذكر الدخول لانه آآ اكثر مقررات المهر وقوعا اكثر مقررات وقوعا والدليل على ذلك القياس على

261
01:58:06.550 --> 01:58:36.550
المسمى المسمى يستقر هذا المهر للدخول فكذلك بالنسبة للمفوضة. وهذا لا اشكال فيه يقول وان طلقها بعده فلا مسعى. يعني وان طلق المفوض وبعد الدخول فانه لا متعة لها. يسدد الحنابلة على انه لا تعطى المرأة

262
01:58:36.550 --> 01:58:56.550
المطلقة بعد الدخول متعة لان الله تعالى قسم النساء الى قسمين لا ثالث لهما قسم لها المتعة. وهي المذكورة في اية لا جنة عليكم ان طلقتم النساء. وقسم لها نصف المهر. وهي مذكورة في قوله

263
01:58:56.550 --> 01:59:26.550
طلقتموهن من قبل ان تمسوهن الى اخره فنصف ما قررتن. فلما قسم الله تعالى النساء الى قسمين علمنا ان كل قسم يختص بحكمه. فيختص المتعة بالنساء اللاتي لا دخول فيها ولا مسيس. ولا فرض ويختص المهر

264
01:59:26.550 --> 01:59:56.550
او نصفه بما في الاية. نصفه اذا طلق وقد سمى او فرض. وكله اذا دخل او باقي مقررات المهر. القول الثاني ان المتعة واجبة لكل مطلقة ان المتعة واجبة لكل مطلقة. وهي رواية عن الامام احمد اختارها

265
01:59:56.550 --> 02:00:26.550
شيخ الاسلام رحمه الله واستدل بقوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا عن المتقين فالاية عامة وفيها مؤكدات كثيرة فيها الامر وفيها قول حقا وفيها الاشارة الى ان دفع المتعة مطلقا من جملة التقوى والتقوى واجبة. القول الثالث

266
02:00:26.550 --> 02:01:06.550
ان المتعة مستحبة. ودليل هذا القول هو ها؟ لا مر معنا مثل هذا ها لا لا هذا يدل على الوجوب. لا نحن نقول احنا اختلفوا على قولين صح ولا لا؟ انها انه لا متعة لها. الثاني انها

267
02:01:06.550 --> 02:01:46.550
متعة واجبة الثالث انها مستحبة بماذا سيستدلون؟ احسنت بالجمع بين الادلة قالوا ماذا قلنا بالاستحباب؟ حصل جمع بين ادلة هؤلاء وادلة هؤلاء الراجح ان شاء الله اختيار شيخ الاسلام وان كانت المسألة فيها نوع اشكال لكن الراجح ان شاء الله هو هذا لانه لا يوجد صارخ واضح

268
02:01:46.550 --> 02:02:06.550
لله. وكون الاية الاولى اثبتت المتعة في سورة فانها لا تنفي المتعة عن الصور الاخرى. فالاقرب اه ان شاء الله انها واجبة وان كان عمل الناس الان ان المطلقة بعد الدخول اه يعني قل من يعطيها متعة

269
02:02:06.550 --> 02:02:26.550
وانت كما ترى القول بالوجوب آآ قوي وواضح. ونشر الشيخ آآ القول بالوجوه معنى اضافي على الاية وهو جميل. فقال ان المهر الذي يعطى للمرأة بسبب الدخول لا يمنع المتعة

270
02:02:26.550 --> 02:02:46.550
لان المهر مقابل الوقت. واما المتعة فهي في مقابل ما حصل للمرأة من كسر الخاطر. وآآ اظيق النفس بسبب الطلاق. فهذا له سببه وهذا له سببه. وهذي اشارة جميلة في الحقيقة

271
02:02:46.550 --> 02:03:16.550
مسألة الخلاف المذكور هو في متعة المفوضة. لان البحث ما زال في ايش؟ في المفاوضات اما المطلقة بعد الدخول التي مهرها مسمى فالخلاف فيها هو هذا الخلاف نفسه اذا الخلاف في المفوضة والمسمى واحد. خلاف المفوضة والمسماة واحد. لا فرق بين

272
02:03:16.550 --> 02:03:56.550
في ازالة الادلة. انتهى الشيخ الان من الكلام عن المفوضة وانتقل الى الكلام عن النكاح الفاسد وما يشبه النكاح الفاسد اقرأ يا حبيبي. نعم. يقول رحمه الله تعالى واذا سرق في الفاسد. قوله واذا افترق في الفاسد

273
02:03:56.550 --> 02:04:26.550
استعمل المؤلف كلمة افترق ليشمل الطلاق والفسخ. استعملها ليشمل الطلاق والفسخ والنكاح على ثلاثة انواع. النوع الاول النكاح الصحيح وتقدم معنا. النوع الثاني النكاح الفاسد هو الذي نتحدث عنه والنوع الثالث النكاح الباطل. تفرق العلماء بين النكاح الفاسد والنكاح بالباطل

274
02:04:26.550 --> 02:04:46.550
فالنكاح الفاسد هو النكاح المختلف في صحته. سواء وهذا ظاهر كلام الفقهاء سواء كان الى قوي او ضعيف. ما دام مختلف فيه اختلاف معتبر فهو فاسد. ولو كان احد القولين

275
02:04:46.550 --> 02:05:16.550
شديد الضعف عند الاخر. ومثالها ان يتزوج بلا شهود او بلا مهر او بلا ولي. فهذه من النوع الثاني النكاح الباطل وهو النكاح المتفق على بطلانه ومن ابرز امثلته ان يتزوج من لا تحل له. كأن يتزوج اخته من الرضاعة او آآ خالته والعياذ بالله او عمته او الى اخره

276
02:05:16.550 --> 02:05:46.550
فهذا نكاح باطل باجماع المسلمين. الهدف او الفائدة من التفريق بين النكاح الفاسد والباطل. الهدف او الفائدة من التقرير يرحمك الله هو انه في النكاح الفاسد. يجب على الزوج وجوبا ان يطلق او يفسخ. وجوبا

277
02:05:46.550 --> 02:06:16.550
عند الجماهير. ولو كان الزوج او الزوجة او الولي يرون ان النكاح فاسد يجب عليه مع ذلك ان يطلق او يفسخ. والدليل على ذلك ان هذا النكاح خلف ربما رأى الزوج انه صحيح ورأت الزوجة انه فاسد. فتذهب الزوجة بلا طلاق

278
02:06:16.550 --> 02:06:46.550
وترى انها ليست زوجة للاول. والاول يبقى يرى انه زوجها. ثم تتزوج باخر تكون للمرأة كم؟ زوجان يكون لها زوجان. فلاجل عدم وقوع هذا المحظور الكبير اوجب ان يقوم الزوج بالطلاق او الفسخ. القول الثاني للشافعي قال اذا ثبت ان النكاح فاسد

279
02:06:46.550 --> 02:07:16.550
انه لا يجب على الزوج لا يطلق ولا ان يفسخ. واستدل على هذا بان هذا العقد الفاسد لم عقد اصلا حتى نوجب عليه ان يفسخه او ان يطلق راجح مذهب الجمهور وبناء على هذا الراجح نقول اذا لم يطلق الزوج ولم يفسخ

280
02:07:16.550 --> 02:07:46.550
الحاكم ان يقوم بالتفريق بينهما بالفسخ او الطلاق. حتى لا يدخل الاشتباه في وجود زوج اخر. هذا الفرق هو الفارق. الاساسي بين النكاح الفاسد نكاح الايش؟ الباطل. وهذا الفارق في الحقيقة يرجع الى اثر العقد لا الى حقيقة العقد

281
02:07:46.550 --> 02:08:06.550
ما معنى هذا؟ معنى هذا انه في الواقع وحقيقة الامر عند الفقيه الذي يرى ان العقل فاسد العقد الفاسد والباطل ايش؟ واحد. لان كلا منهما لم ينعقد شرعا عند هذا الفقيه. فهو في الحقيقة في حقيقة

282
02:08:06.550 --> 02:08:26.550
الامر لا فرق بينهما ولكن الفرق هو من جهة اثر العقد الفاسد واثر العقد الباطن. وهذا امر يجب ان يعرف وهو ان الفرق انما هو في الظاهر والاثار لا في الحقيقة لا في الحقيقة الان عرفنا الفرق بين

283
02:08:26.550 --> 02:08:56.550
الفاسد آآ الباطل ينتقل الان الى الكلام عن الفاسد. يقول الشيخ واذا اشترق في الفاسد قبل الدخول والخلوة فلا مهر. اذا سرق قبل دخول وخلوة سلامة ولو كان المهر مسمى ولو كان مسمى والدليل على هذا ان الذي يوجب المهر هو

284
02:08:56.550 --> 02:09:26.550
العقد وهنا لا عقد. وهنا لا عقد. لان العقد شرعا لا حقيقة له في العقد الفاسد اذا هذا الحكم الاول للعقد الفاسد انه لا مهر وعرفت الدليل الثاني قبل الدخول والخلوة فلماهر ثم قال وبعد احدهما يجب

285
02:09:26.550 --> 02:09:56.550
اما قول بعض احدهما يرجع الى الدخول او الخلوة. نحن سنأخذ كل واحد على المسألة الاولى اذا فارقها بعد الدخول فالواجب عند الحنابلة المهر المسمى فالواجب عند المهر المسمى. الدليل عند الحنابلة انه في حديث عائشة

286
02:09:56.550 --> 02:10:16.550
اي ما امرأة نكحت بلا وليفة نكاحها باطل باطل باطل. ولها المهر بما استحل من فرجها. هذا الحديث في مسائل النكاح الفاسد. عليه اعتماد الفقهاء. في رواية لهذا الحديث عليه ما اصدقها

287
02:10:16.550 --> 02:10:46.550
عليه ما اصدقها بما استحل المفرجعة. وما اصدقها هو المسمى. وما اصدقها هو المسمى هذا مذهب الحنابلة. القول الثاني ان عليه مهر المثل لا المسمى استدل هؤلاء بذات الحديث فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول

288
02:10:46.550 --> 02:11:06.550
لها المهر بما استحل من فرجها. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم سبب المهر هو استحلال الفرج والواجب في الوقت هو مهر المثل لا المسمى. والواجب بالوقت هو مهر المثل لا المسمى

289
02:11:06.550 --> 02:11:26.550
والنبي علق صلى الله عليه وسلم علق المهر على الوقت لا على العقد. وهذا القول اختاره ابن قدامة وهو الصحيح ان شاء الله. وهو الصحيح ان شاء الله. اذ كيف نرتب على العقد الفاسد

290
02:11:26.550 --> 02:11:46.550
المسمى في ترتيب مهر المسمى على العقد الفاسد تصحيح للعقد الفاسد. ونحن نرى انه فاسد يعني لم ينعقد اصلا ولهذا ان شاء الله الراجح هو هذا الفضل وهو انه آآ ما هو المثل المسألة الثانية التي

291
02:11:46.550 --> 02:12:06.550
يشار اليه المازن في الخلوة. فالخلوة تقرر المهر المسمى عند الحنابلة. والسنة وعلى هذا بالقياس على النكاح الصحيح. قالوا كما ان الخلوة تقرر المهر المسمى في النكاح الصحيح. فكذلك في النكاح الفاسد

292
02:12:06.550 --> 02:12:36.550
بجامع ان في كل منهما وقت. ودخول. القول الثاني ان الخلوة لا توجب على الزوج شيئا. واستدلوا بانه في حديث عائشة جعل النبي صلى الله عليه وسلم سبب المهر الوطئ وهنا لا وقت. وهنا لا يوجد وقت

293
02:12:36.550 --> 02:12:56.550
بناء على هذا اذا تزوج رجل امرأة بلا ولي وخلى بها بلا وطء جلس معها ليلة زفاف خلوة كاملة بلا ورد. ولم يمسها الا الصبح فانه اذا جاء الصبح واخبر ان العبد فاسد

294
02:12:56.550 --> 02:13:16.550
فانهم يفترقان ولا يترتب على هذا ايش؟ شيء. بينما عند الحنابلة ماذا يترتب؟ المسمى وهذا فرق كبير جدا بين ان يترتب المسمى وبين الا يترتب شيء. فرق كبير ظاهر. والراجح ان شاء الله

295
02:13:16.550 --> 02:13:46.550
انه لا يترتب كثير لا يترتب شيء. لما تقدم من حديث عائشة وهو اصل في هذا الباب يجب اه مهر المثل لمن وطئت بشبهة. بدأ الكلام عما يشبه النكاح الفاسد وليس بنكاح فاسد. فاذا

296
02:13:46.550 --> 02:14:16.550
الانسان امرأة وطأ شبهة فانه يجب عليه ان يدفع مهر مثلها كاملا مهر مثلها كاملا. والدليل على هذا قالوا والدليل على هذا من وجهين. الاول الاجماع فانه حكي الاجماع على هذه المسألة وهي وجود مهر المثل في بطء الشبهة. الثاني عموم حديث عائشة فانها تقول

297
02:14:16.550 --> 02:14:46.550
فلها المهر بما استحل من فرجها فجعلت المهر بسبب استحلال الفرج وهذا استحل الفرج. قوله الثاني انه لا يجد شيء. الشبهة لا يجد شيء. واستدل هؤلاء بان الشارع انما المهر ونحو المهر بوجود الزوج وشبهه وهذا ليس بزوج وهذا ليس بزوج

298
02:14:46.550 --> 02:15:16.550
وهذا الثاني اختيار شيخ الاسلام رحمه الله والراجح ان شاء الله في المذهب والراجح في المذهب وسبب ذلك انه يظهر بوضوح وجلاء ان النبي صلى الله عليه وسلم علق وجوب دفع مهر المثل بالوقت. وهذا ظاهر. ولهذا يقول بما استحل يعني بسبب

299
02:15:16.550 --> 02:15:36.550
احلامهم فرج وهذا واضح مع ومع وجاهة وقوة ما ذكره الشيخ الا انه لا يكفيك الخروج عن ظاهر هذا الحديث هذا هو النوع الاول وهو وطئ الشبهة. الثاني او قال وقبل ان ننتقل للثاني

300
02:15:36.550 --> 02:16:06.550
وقت وضع الشبهة يأخذ اه حكمه اخر وهو الوقت في نكاح باطل. فالوصل في نكاح باطل حكمه حكم ماذا؟ وطئ الشبهة حكم وطأ الشبهة فاذا عرفت حكم وطأ الشبهة عرفت حكم ايش؟ نكاح الباطل. وبالامكان ان يضاف هذا لمسائل

301
02:16:06.550 --> 02:16:26.550
الفروق بين نكاح النكاح الفاسد والنكاح الايش؟ الباطل. وعلى هذا يكون مقتضى اختيار شيخ الاسلام انه اذا حصل باطل فانه لا يجب شيء. ولو مع الدخول والوقت ولو مع الدخول والوقت. نعم. يقول اوزن او زنا كرها

302
02:16:26.550 --> 02:16:56.550
اذا زنا بامرأة غصبا وكرها فلها مهر المثل استدل الحنابلة في حديث عائشة السابق بما استحل من فرجها القول الثاني ان لها المهر ان كانت بكرا وليس لها شيء ان كانت سيئة

303
02:16:56.550 --> 02:17:26.550
والقول الثالث انه لا شيء لها واستدلنا الذين قالوا انه لا شيء لها بان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي. ومهر البغي ابطله الشافعي. طهر الشارع

304
02:17:26.550 --> 02:18:06.550
وهذا القول الثالث اختيار شيخ الاسلام رحمه الله وهو فيما يظهر لي الان يعني غاية السبب في ذلك انه هذه المزني بها كرها هل هي بغي؟ كيف نعتبر بزنن حكمها حكم البغي. البغي رضيت بالبغاء فلا حق لها ولا مرظ. وهذه وطأت غصبا

305
02:18:06.550 --> 02:18:26.550
بل انها المزني بها غصبا او لا بمهر المثل من الموطؤة بشبهة لان الوقت بشبهة لا يوجد اجبار منه ولا منها. وانما محض خطأ. وهنا هذه المرأة مجبرة ومعتدى عليها فهي احق بمهر المثل

306
02:18:26.550 --> 02:18:46.550
من الاولى ولهذا يعني في الحقيقة غريب اختيار الشيخ اللهم الا ان يكون له مأخذ اخر لم يذكر آآ او لم يذكره هو اما تسوية بين وضع الزنا آآ الموطوءة آآ بين الزنا

307
02:18:46.550 --> 02:19:16.550
بالرضا والموطوءة بزينة كرها هذا غريب. لذلك الراجح ان شاء الله مذهب الحنابلة وهو ان لها مهر ثم قال قوله او زنا كرها خرج بالزينة الكره الزنا مطاوعة فهذه لا مهر لها وعليها الحد. لا مهر لها وعليها الحد

308
02:19:16.550 --> 02:19:46.550
فاذا قيد المعتبر قوله كرها. يقول رحمه الله ولا يجب معه ارش بكارة. لا مع الوقت بشبهة ولا مع الزنا كرها عرش البكارة لا يجب معه ارش البكارة في هذا يرجع الى امرين. الامر الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة اوجب على الباطل مهر المثل

309
02:19:46.550 --> 02:20:06.550
ولم يتفرق الى ماذا؟ الى العرش. فنقتصر على الموجود في الحديث. والدليل الثاني وهو من حيث وهو قوي ايضا ان ارسى البتارة موجود في مهر المثل لانه حين تقدير مهر المثل

310
02:20:06.550 --> 02:20:26.550
انها ماذا؟ بكرا. نراعي انها بكرا. فثمن البكارة متضمن في ماذا؟ في مهر المثل وهذا كلام جيد وسديد جيد وسديد. اذا لا يجب عليه ان يدفع عرش البكارة. تقدم معنا عرش البكارة هو الفرق بين

311
02:20:26.550 --> 02:20:56.550
قيمة الامان ثيبا وقيمتها بكرا او الفرق بين مهر المرأة. اه طيبا بين مهرها بكرا نعم اقرأ نعم. وللمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال. يعني انه يجوز للمرأة. ان تمنع نفسها يعني ان لا تسلم نفسها

312
02:20:56.550 --> 02:21:16.550
حتى تقبض ما رأى. لكن بشرط ان يكون هذا المهر حال. ان يكون هذا المهر حالا الدليل على هذا الحكم من وجهين. الاول الاجماع فانه حكي الاجماع على ان للمرأة ان تمنع نفسها

313
02:21:16.550 --> 02:21:46.550
الدليل الثاني انه ربما فضل بكرتها ثم امتنع عن دفع المهر او ماطل فيه وحين اذ لا يمكن ان نستدرك البكارة وحينئذ لا يمكن ان نستدرج البكارة. وهذا كما ترون ادلة قوية جدا

314
02:21:46.550 --> 02:22:06.550
فللمرأة ان تقول لن اذهب الى بيت الزوج حتى يكمل المهر الحالي. عرفنا حكم هذه المسألة. مسألة ملحقة بها ظاهر كلام الحنابلة ان للمرأة ان تمنع نفسها من الزوج ولو كان مثلها لا يصلح للوطء. ولو

315
02:22:06.550 --> 02:22:26.550
كان مثلها لا يصلح للوطء مطلقا لها ان تمتنع مطلقا. والقول الثاني ان للمرأة ان تمنع نفسها من الزوج اي من اه تسليم نفسها لبيت الطاعة اذا كانت تصلح الوقت. اما اذا كانت لا تصلح للوقت فيجب عليها

316
02:22:26.550 --> 02:22:46.550
ان تذهب فيجب عليها ان تذهب لان المعنى الذي من اجله جوزنا لها الامتناع مفقود في من لا يمكن ان في من لا يمكن ان تعطى آآ وهذا القول الثاني هو الصحيح لانه لا معنى من الامتناع

317
02:22:46.550 --> 02:23:06.550
مع انه اه لا يمكن ان يطأ مثلها. ومن هذا الخلاف عرفنا ان الاجماع المحكي في المسألة الاولى تنزل على ماذا؟ عن المرأة التي يمكن ان توضع المرأة التي يمكن ان تغطى

318
02:23:06.550 --> 02:23:36.550
اتفضل. ان كان مؤجلا او ظل قبل التسليم يسلم نفسه. هذه ثلاث مسائل الاولى ان كان مؤجلا فاذا كان المهر مؤجلا فليس لها ان تمنع نفسها من التسليم انها برضاها بالتأجيل رضيت بتسليم نفسها

319
02:23:36.550 --> 02:24:06.550
وهذا صحيح. لانها لما رضيت بالتأجيل علمنا انه لا مانع عندها من نفسها. ولان القول بجواز منع نفسها التأجيل يفضي الى عدم حصول المقصود من النكاح. عدم حصول المقصود من النكاح. لان الحنابلة يرون انه يجوز

320
02:24:06.550 --> 02:24:26.550
ان يكون المهر مؤدنا بغير حد معلوم اليس كذلك ما تقدم معنا. اذا على هذا ربما تبقى البيت الزوجة في بيتها والزوج في بيته سنين ولا ولا يلزم المرأة ان تذهب الى زوجها. وهذا يتنافى مع كل مقاصد النكاح. المسألة الثانية او حل

321
02:24:26.550 --> 02:24:56.550
قبل التسبيح. يعني اذا كان المهر مؤدنا ثم لم تسلم نفسها حتى حل فحينئذ يجب ان تسلم نفسها ولو كان المهر الان حال. ولو كان المهر الان حال والسبب في ذلك ان وجوب التسليم مستقر قبل حلول اجل المهر

322
02:24:56.550 --> 02:25:16.550
وجوب التسليم مستقر قبل حلول اجل التسليم. بناء على هذا اذا حل الاجل ولم يسلم فانه يجب ان الى بيتها لان وجوب التسليم سابق لموعد الحلول مسألة ثالثة او سلمت نفسها

323
02:25:16.550 --> 02:25:46.550
تضرعا اذا سلمت المرأة نفسها تضرعا يعني في صورة تستطيع ان لا تسلم نفسها فانها بمجرد التسليم لا يجوز لها الرجوع ودليلهم على هذا انه بالدخول استقر عوض المرأة فلا تتمكن من الرجوع

324
02:25:46.550 --> 02:26:26.550
القول الثاني هذه مسألة مهمة مهمة جدا يكثر وقوعها. القول الثاني ان لها الامتناع عن تسليم نفسها ولو رضيت في وقت من الاوقات. واستدل هؤلاء بان الموجب والمسوغ لامتنان المرأة هو عدم تسليم المهر. ولا زال هذا المعنى موجودا. ولا زال هذا المعنى موجودا

325
02:26:26.550 --> 02:26:56.550
وآآ قبل ترجيح هذه هذه المسألة من المسائل التي توقف فيها الامام احمد من المسائل التي توقف فيها الامام احمد رحمه الله وتقدم معنا انه مثل هذا الامام الكبير اذا توقفت فهو اشارة الى وجود بعض التعارض

326
02:26:56.550 --> 02:27:26.550
في ادلة المسألة الذي يظهر لي ان المتوافق مع قواعد الشرع القول الثاني ان المتوافق مع قواعد الشرع القول الثاني لان الحقوق المتجددة لا تسقط بالاسقاط. ولان الحكم يدور فاذا كان علة الامتناع هو عدم دفع الزوج للمهر فهذه العلة موجودة هذه العلة

327
02:27:26.550 --> 02:27:46.550
فالذي يظهر والله اعلم هو هذا ان لها ان تمتنع. وفي هذا القول في الحقيقة الثانية مع انه اقرب قواعد الشرف احفظ لحقوق النساء لانها قد ترضى في وقت من الاوقات ظانة ان الزوج سيؤدي الحق الذي عليه ان عاملا او اجلا ثم

328
02:27:46.550 --> 02:28:16.550
يظهر لها انه مماطل وانه يدفع آآ كل ما جاء الوقت اخر فلها ان تمتنع وتذهب الى اهلها الى ان يدفع الزوج المهارة. فهذا ان شاء الله اقرب. نعم اذا اعسر بالمهر بشرط ان

329
02:28:16.550 --> 02:28:46.550
هنا الحال. فلها الامتناع. سواء قبل الدخول او بعد الدخول. نأخذ كل مسألة على حدة. المسألة الاولى قبل الدخول. قبل الدخول للمرأة ان تمتنع من تسليم نفسها اذا معصر الزواج لانه باعصار الزوج تبينا عدم المقدرة على اداء العوظ

330
02:28:46.550 --> 02:29:16.550
واذا لم يستطع ان يؤدي العوظ جاز لها ان تمتنع. كما ان البائع اذا لم يؤدي المشتري الثمن جاز له الرجوع بالسلعة القول الثاني انه اذا اعسر فليس لها ان تمتنع. لان هذا الاعسار

331
02:29:16.550 --> 02:29:46.550
غاية ما يكون دين في ذمة الزوج لا يمنع من الطاعة كما اذا اعسر في النفقة القديمة فان هذا الاعسار لا يمنع من التسليم وهذا القول الثاني اختاره الشيخ ابن قدامة

332
02:29:46.550 --> 02:30:16.550
وايضا الشيخ آآ ابن حامد من الحنابلة واختيرات ايضا جميلة. المسألة الثانية اذا كان بعد الدخول وهي التي اشار اليها قوله اه ولو بعد الدخول اذا كان بعد الدخول فالحنابلة كما ترون الحكم نفسه ان لها فسخ ان لها الفسخ

333
02:30:16.550 --> 02:30:36.550
والقول الثاني انه بعد الدخول ليس لها الفسخ. واذا كنا نرجح فيما قبل الدخول انه ليس لها الفسخ ففيما بعد الدخول من باب اولى ففيما بعد الدخول من باب اولى انه ليس لها الفسخ

334
02:30:36.550 --> 02:31:06.550
انه بعد الدخول تستقر الحقوق اكثر منها قبل الدخول. وبهذا انتهى اه باب الصداق وننتقل الى باب وليمة العرس. نعم. ايش ولا يشخر ولا يفسخه الا حاكم. والدليل على هذا آآ

335
02:31:06.550 --> 02:31:26.550
اذا باقي مسألة قبل هذه الباب التالي باب ظليمة العرس باقي هذه المسألة. وهي انه يجب ان يكون الفسخ على يد الحاكم. والدليل على هذا ان هذه المسألة محل اختلاف وتحتاج الى اجتهاد. والحنابلة دائما اذا

336
02:31:26.550 --> 02:31:56.550
المسألة تحتاج الى اجتهاد فانه يرجع في الفسخ فيها الى الحاكم. دفعا للنزاع والشقاق والقول الثاني ان لها الفسخ بمجرد الاعسار. ان لها الفسخ بمجرد الاعسار وهذا القول ضعيف جدا ويؤدي في الحقيقة الى التلاعب والفوضى لانه ربما تزعم المرأة انه اعسر

337
02:31:56.550 --> 02:32:16.550
آآ بالمهر وتخرج وتقول فسخت النكاح او النكاح عن فسخ ثم اذا سئل الزوج قال المهر موجود ثم اذا رجعنا الزوجة قالت ذكر لي انه اعصى ودخلنا في متاعه لها اول وليس لها اخر. واما يزيد الامر سوءا لو ذهبت

338
02:32:16.550 --> 02:32:35.300
اه وايش؟ تزوجت. فلابد في الحقيقة في مثل هذه المسائل من الحاكم. فيقوم القاضي بفسخ النكاح من ام على ثبوت اعصار الزوج بالمهارة. الان انتهى الباب وننتقل الى باب الوليمة. نعم