﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:30.600
النكاح طيب من باب المحرمات في النكاح باب المحرمات في النكاح باب مهم ومفيد ليعرف الانسان من يجوز آآ ان يتزوج ومن لا يجوز والمحرمات تنقسم الى قسمين. محرمات الى الابد ومحرمات الى امد. والمحرم

2
00:00:30.600 --> 00:01:05.850
الى الابد له اقسام بدأ المؤلف بالقسم الاول وهو المحرمات بالنسب. وبدأ الشيخ بالمحرمات بالنسب لان بانهن اشد المحرمات تحريما لشدة القرب من الرجل. والمحرمات من سبع سبع نساء ذكرن في الاية. حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم

3
00:01:05.850 --> 00:01:34.400
وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الايش؟ الاخت  اه يظهر لي من ترتيب الاية اه ان القرآن بدأ بالاقرب فالاقرب اليس كذلك بناء على هذا تثبت الاية ان العمة اقرب من ايش؟ من الخالة وهذا نستفيد منه

4
00:01:34.400 --> 00:01:54.400
ليس في باب النكاح العمة وخال المحرمات لكن نستفيد منه في ايش؟ احسنت في صلة الرحم اذا كانت الاية هذا ترتيبها اذا نقول ان العمة اكثر حقا في صلة الرحم من الخارج. والخالة لها صلة رحم بالاجماع قوية. لكن نقول يلمس من الاية

5
00:01:54.400 --> 00:02:31.300
وتأكد هذا بان الشارع بدأ بتحريم بنات الاخ قبل بنات الايش؟ الاخت مما يؤكد هذا المعنى وان اقرباء الرجل اطهر هذا والله على ما صلى عليه  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على

6
00:02:31.300 --> 00:03:01.300
على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. بالامس تحدثنا عن محرمات النساء وقبل ان اكمل الى مسألة عدم بمسألة وان الحنابلة يرون الناس اه باقي الاغنياء بس اذا لم يرضوا

7
00:03:01.300 --> 00:03:41.300
حدثنا عن هذه المسألة والخلاف فيها. الشيء الذي يحبه هو ان هذا الخلاف ممكن يخرج الشيء الذي يحب ان يضيفه وان هذا خلاف في كون الاولياء هم الحق في الفسخ او عدمه انما هو اذا وقع العقد والزوج ليس من الاكفان

8
00:03:41.300 --> 00:04:01.300
اما اذا تزوجت المرأة بالكفر ثم بعد ذلك اصبح ليس من الاكفاء فهنا عند الحنابلة وغيرهم ليس للاولياء حق الفسخ. وانما الذي له حق الفسخ في هذه السورة فقط الزوجة

9
00:04:01.300 --> 00:04:21.300
فقط الزوجة وهذا فيما اذا لم يكن من الاكفان فيما اذا كان من الاكفان ثم اصبح بعد ذلك من غير الاكثر وهذه مسألة ضرورية ولابد من التفريق بين الصورتين. نعم نعود الى مسألة محرمات من النساء صلى بها علينا. اقرأ

10
00:04:21.300 --> 00:04:41.300
من باب المحرمات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام رحمه الله الام. طيب احسنت. بسم الله الرحمن الرحيم

11
00:04:41.300 --> 00:05:11.300
تقدم معنا ان المحرمات على نوعي المحرمات اه على سبيل التأبيد ومحرمات اه الى امل آآ وان المؤلف بدأ بالمحرمات على سبيل التأبيد وانهن اقسام. وبدأ المؤلف ربما نسبا لانهن اشد انواع النساء تحريما وبدأ باشد

12
00:05:11.300 --> 00:05:41.300
المحرمات نسبا وهي الام. والمحرمات بالنسب فقد انهن في كتاب الله سبع نسوة معدودات محصورات وهن سبع نسوة. حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم. وبنات اخ وبنات الاخت فهذه سبع نساء هن المحرمات. يقول رحمه الله تعالى تحرم ابدا الام وكل

13
00:05:41.300 --> 00:06:11.300
وان علت. الام والجدة من المحرمات في باب النكاح ودليل هذا ظاهر وهو قوله حرمت عليكم امهاتكم. وام الام كانت تسمى جدة الا انها في الشرع ايضا ام. والام في الشرع واللغة والعرف هي المرأة التي

14
00:06:11.300 --> 00:06:31.300
ولدتك المرأة التي ولدتك سواء كانت ولادة حقيقية وهي الامة المباشرة او ولادة مجازية وهي ولد اسما ولد الكلب. اذا هذه هي الام المرادة في التحريم. ومن المعلوم ان شاء الله ان تحريم الام محل

15
00:06:31.300 --> 00:07:01.300
والقرآن واضح الدلالة عليه. ولا اشكال فيه. يقول رحمه الله تعالى وبنت الابن وبنتاهما. تحرم البنت وبنت الابن. يرحمك الله وبنتاهما يعني بنت البنت وبنت بنت الابن. هؤلاء اربع نسوان

16
00:07:01.300 --> 00:07:31.300
لكنه ختم هذا بقوله وانسى اولئك. اذا بنت البنت وبنت ابن البنت وان ثقلت محرمة. محرمات على ودليلها ايضا واضح وهو قوله تعالى وبناتكم فالبنت محرمة بالاجماع والنص فلا يجوز للانسان ان يتزوج من ابنته. وهذا الامر اوضح من ان ينبه عليه. ولكن

17
00:07:31.300 --> 00:07:51.300
انه اراد ان يذكر المحرمات في القرآن. يقول الشيخ رحمه الله تعالى من حلال وحرام. من حلال وحرام افادنا المؤلف ان البنت وان كانت من زنا فهي محرمة على على ابيها

18
00:07:51.300 --> 00:08:11.300
يعني ولابد ان نقول يعني الزانية. يعني الزانية. والى هذا ذهب الجماهير. فذهبوا الى ان من البنت من الزنا محرمة على ابيها وهو الزاني. واستدلوا على هذا بدليلين الاول ان هذه البنت مخلوقة من ماء الرجل

19
00:08:11.300 --> 00:08:41.300
فهي في الواقع والحقيقة ابنة له. الدليل الثاني القياس على مسألة اجمع عليها وهي تحريم الام على ابنها من الزنا. تحريم الام على ابنها من الزنا فسد الجمهور بهذين الدليلين وذهبوا الى تحريم من الزنا. والقول الثاني وهو للامام الشافعي

20
00:08:41.300 --> 00:09:11.300
فهو يرى جواز الزواج لابنته من الزنا. والسدل على هذا بدليلين الاول ان هذه البنت لا تنتسب اليه شرعا. ان هذه البنت لا تنتسب اليه شرعا الدليل الثاني ان هذه البنت التي جاءت من الزنا والعياذ بالله

21
00:09:11.300 --> 00:09:31.300
ليست من اولاده. بدليل انها لا تدخل في اية المواريث بالاجماع. بدليل انها لا تدخل في اية المواريث بالاجماع. فلذلك ذهب رحمه الله الى انه لا تحرم بنت الزنا ولا

22
00:09:31.300 --> 00:09:51.300
مع ذلك قال ان الزواج بها مكروه. مع ذلك قال ان الزواج بها مكروه. وهذا من الامام مبني على اصله الذي تقدم معنا مرارا وهو الاخ بظاهر الحال. فالظاهر ان هذه شرعا ليست ابنتي

23
00:09:51.300 --> 00:10:21.300
واذا لم تكن ابنته في ظاهر الشرع جاز له ان يتزوجها بعدم وجود المانع الشرعي مذهب الامام الشافعي آآ في الحقيقة ضعيف او ضعيف جدا ضعيف او ضعيف جدا. لانه لا يستقيم مطلقا النظر للظواهر وترك الحقائق. وهذه

24
00:10:21.300 --> 00:10:41.300
لا شك انها من مائه. فكيف نجيد له ان ينكحها؟ والقياس على ولد المرأة من الزنا قياس جلي اذ لا فرق بينهما. كذلك ولد المرأة من الزنا ليس باذن الله

25
00:10:41.300 --> 00:11:01.300
لذلك نقول ان شاء الله ما ذهب اليه الامام احمد والامام مالك والامام ابو حنيفة وغيرهم من اهل العلم. هو الصواب ان شاء الله يا محرم ولا تجوز مطلقا للاكل. واما قوله وان ثقلت آآ يعني وان نزلت

26
00:11:01.300 --> 00:11:31.300
قد المعنى الكلام عن بنت البنت وبنت بنت بنت الابن. نعم. وكل اخت وابنتها نعم وكل اخت وكل اخت يقصد بكل يعني سواء كانت شقيقة او لأم او لأخ والدليل على التحريم الاية. الاية نصت على تحريم الاخوات. فالاخوات لا يجوز للجانب

27
00:11:31.300 --> 00:12:01.300
ان يتزوج بهن ولا ان ينظر اليهن نظر شهوة. وهذا لا اشكال فيه وهو كما قلت. وهو وهو محل الجماع. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وابنتها يعني بنت الاخت بنت الاخت محرمة. لقوله تعالى وبنات الاخت فبنت الاخت محرمة

28
00:12:01.300 --> 00:12:31.300
الانسان ولا يجوز له ان ينكحها اه النص الصريح في كتاب الله. ثم قال وبنت ابنتها يعني بنت بنت الاخت. بنت بنت الاخت ايضا محرمة. لان بنت بنت هي في الواقع ايش؟ بنت الاخت بنت الاخت. والمؤلف ترك مسألة ولعله اخ يرى ان

29
00:12:31.300 --> 00:13:01.300
انها ظاهرة وهي بنت ايش؟ لا سيقرأها بنت ابن الاخت ويقول بنت بنت الاخت باقي عليها ايش؟ بنت ابن الاخت. فبنت ابن الاخت تعتبر من بنات الاخت ايضا لذلك لو قال الشيخ وبناته ايش؟ اولادها فلو قال وبنات اولادها لانتهى الاشكال. اذا

30
00:13:01.300 --> 00:13:21.300
بنت الاخت وبنت بنت الاخت وبنت ابن الاخت. كلهم يدخل في الاية يذكر صراحة في الاية. وهو ايضا امر مجمع عليه يقول رحمه الله تعالى وبنت كل اخ ايضا كل هنا تشير الى

31
00:13:21.300 --> 00:13:51.300
الاخ الشقيق ولاب ولام ارى ان الشيخ رحمه الله لو قدم بنت الاخت بنت الاخ على بنت الاخت لكان اوفق واحسن لماذا؟ ليطاد اه بنات الاخ صرح القرآن بتحريمهن بنات الاخ صرح القرآن بتحريم يعني وهن محرمات

32
00:13:51.300 --> 00:14:11.300
بالاجماع وما يقع من وهم عند بعض العوام الذين بعيدين عن العلم تماما. ان بنت الاخ تجوز اه آآ وهم فاحش وآآ لا يقع فيه الا انسان ربما لم يقرأ القرآن مطلقا. ولذلك هو يقع من اناس

33
00:14:11.300 --> 00:14:31.300
اه مغرقين في الجهالة مغرقين في الجهالة او البعد عن اه احكام الشرع لان هذا الحكم موجود في القرآن موجود في القرآن يقول رحمه الله وبنت كل اخ وبنتها يقصد بنتها يعني بنت بنت

34
00:14:31.300 --> 00:14:51.300
الوفد بنت الاخ فبنت بنت الاخ هي في الواقع بنت للاخ هي في الواقع بنت للاخ لذلك فهي ايضا داخلة في الاية وهي محرمة بالاجماع. يقول رحمه الله وبنت ابنه يعني

35
00:14:51.300 --> 00:15:11.300
ابن الاخ يعني بنت ابن الاخ فبنت ابن الاخ هي في الواقع بنت للاخ وهي داخلة ايضا في الاية وتحريمها ظاهر ومجمع عليه. يقول رحمه الله وبنتها وان ثكلت. يعني بنت بنت ابن

36
00:15:11.300 --> 00:15:31.300
اخ بنت بنت ابن الاخ فهذه ايضا آآ من بنات الاخ من بنات الاخ وطول السلسلة بس لا يمنع من نسبتها للأخ. فإذا كل بنت تنزل عن الأخ من ثلاث بنات او بنات ابنائه فهي محرمة فهي محرمة

37
00:15:31.300 --> 00:16:01.300
وهي داخلة في الاية. يقول رحمه الله تعالى آآ وكل عامة وخالة وان علتا. كل عامة وخالة وان علتها. العمة قال اه محرمات بنص الاية بنص الاية وايضا هو محل

38
00:16:01.300 --> 00:16:21.300
فالعم والخارة محرمة. لكن نلاحظ ان الشيخ رحمه الله لم يقل وبنتها وبنت بنتها وبنت بنت اخوها بنت العمة وبنت الخالة حلال حلال لقوله تعالى واحل لكم ما وراء ادائكم ولانه لا يوجد دليل على

39
00:16:21.300 --> 00:16:41.300
التحرير ولذلك لاحظ ان المؤلف اطلق فبنات العمة وبنات الخالة من اه النساء التي يجوز للانسان ان يتزوج بهن بهذا انتهى القسم الاول من المحرمات وننتقل الى القسم الثاني وهي الملاعنة لكن قبل

40
00:16:41.300 --> 00:17:01.300
لهذا اريد ان انبه الى قضية حتى يتسنى لكل واحد منا ترتيب اوقاته ان كتاب زاد المستقنع لن ينتهي بهذا الفصل. وكتاب زاد المستقنع اه من متون الحنابلة الموصوفة بالطول وكثرة المسائل

41
00:17:01.300 --> 00:17:21.300
اشارة وصراحة يعني التي نص عليها وليس تفحى. واتمام مثل هذا المتن على هذه الطريقة. قد لا يتسنى اه في هذا الوقت اه يعني في مدة سنتين. لكن مع ذلك نحن اه لن نحتاج لاتمام المتن. اه بحول الله وقوته الا الى

42
00:17:21.300 --> 00:17:41.300
آآ دورة صيفية قصيرة لمدة اسبوعين مع آآ شهر من الفصل الاول في السنة القادمة يبدأ مع بداية الفصل القادم. ولهذا سأذكر لكم التواريخ آآ التي تتعلق بهذه الدروس. آآ

43
00:17:41.300 --> 00:18:01.300
حتى يسن الانسان ان يرتب امره ونحن ان شاء الله عازمون على ختم المتن ان شاء الله ان الله مع نهاية شهر عشرة او والكثير مع بداية شهر احدعش من السنة من هذه السنة ان شاء الله يعني في الفصل الاول من السنة الدراسية القادمة. فالتواريخ كالتالي

44
00:18:01.300 --> 00:18:21.300
توقف الدورة التي نحن فيها للاختبارات. وهذا يعني ان سنتوقف يوم الثلاثاء اثنين وعشرين خمسة فقط. اثنين وعشرين خمسة يعني قبل الامتحانات باسبوع. تبدأ الدورة الصيفية اربعة وعشرين ستة وتنتهي في سبعة سبعة. واخرت هذا

45
00:18:21.300 --> 00:18:41.300
الوقت لامرين الاول انه اه يأتي مباشرة بعد نهاية الامتحانات والامتحانات تنتهي اما الاحد او الاثنين حسب وضع اه الجداول دراسي ونحن نبدأ السبت مباشرة. وهذا اه اه يجعل الانسان او يمكن الانسان من الانتفاع بالاجازة كاملة

46
00:18:41.300 --> 00:19:01.300
معنى هذا ان شهر سبعة وشهر ثمانية وشهر تسعة كله سيبقى للانسان في الصيف. فاعيد من اربعة وعشرين ستة الى سبعة سبعة الشهر من حيث المغرب يعني في نفس الوقت نفس الوقت ان شاء الله

47
00:19:01.300 --> 00:19:21.300
بيبدأ الفصل الاخير او الشهر الاخير من الدورة في احدى عشر عشرة. في احدعش عشرة. باذن الله بأس ان اعيد التواريخ الدورة التي نحن فيها في هذا الفصل واثنين وعشرين خمسة يوم الثلاثاء عشر. والدورة الصيفية من اربعة وعشرين ستة الى سبعة سبعة

48
00:19:21.300 --> 00:19:51.300
ويبدأ الشهر الاخير من الدورة في احدعش عشرة اسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا العلم النافع وان يكتب هذا في موازين اعمالنا جميعا قال رحمه الله احسنت القسم الثاني محرمات باللعن المحرمات باللعان. والمحرمات باللعان المحرمة باللعان تحرم تحرم على زوجها الذي

49
00:19:51.300 --> 00:20:21.300
لعنها لقول النبي صلى الله عليه وسلم للملاعن ليس لك عليها سبيل ليس لك عليها سبيل فا الملاعنة محرمة على الزوج. مسألة فين رجع الزوج واكذب نفسه آآ فان اكذب نفسه

50
00:20:21.300 --> 00:20:51.300
فالمذهب انها تظل محرمة عليه. ولا يجوز له ان يتزوجها ولو اكذب نفسه ونقل اه بعض الحنابلة عن الامام احمد رواية اخرى انه من اكذب نفسه جادله يعقد علينا من جديد لكن هذه الرواية اعتبرها كثير من الحنابلة رواية شاذة رواية شاذة

51
00:20:51.300 --> 00:21:11.300
لان الحديث عام. لا سيما وان الذي روى هذه الرواية قد ينقل في احيان كثيرة ما يستغرب عن الامام احمد فاذا جمعت هذا مع هذا تبين لك ان حكم بعض الحنابلة عليها بالشذوذ صحيح. القسم الثاني اذا لم يكذب نفسه

52
00:21:11.300 --> 00:21:41.300
فانه بالاجماع لا يلجأ اليها. وانما يوجد خلاف قالها الشيخ ابن قدامة وهو خلاف وهو خلاف شائع. فالاجماع ان شاء الله محفوظ. الاجماع محفوظ بالنسبة اذا لم يكذب نفسه هذا ما يتعلق بالقسم الثاني نعم وهو فقط الملاعن انتقل القسم الثالث نعم

53
00:21:41.300 --> 00:22:11.300
القسم الثالث المحرمات في الرضاعة المحرمات بالرضاعة يقول الشيخ رحمه الله ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب. الله سبحانه وتعالى صرح في القرآن بتحريم امرأتين بالرضاعة فقط امهاتكم اللاتي يرضعنكم واخواتكم ايش؟ من الرضاعة. ولكن النص في القرآن على هاتين المرأتين

54
00:22:11.300 --> 00:22:31.300
لا يعني قصر الحكم عليهما. فان اهل العلم اجمعوا على ان الحكم ليس مقصورا على هاتين وانما يمتد الى جميع المحرمات بالرضاعة مما يقابلن المحرمات بالنسب. واستدلوا على هذا في الحديث الصحيح السابق ان النبي

55
00:22:31.300 --> 00:22:51.300
صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب بالاستدلال بهذا حديث وبالاجماع قاس العلماء باقي المحرمات من الرضاعة على المذكورات في الاية الكريمة وبهذا

56
00:22:51.300 --> 00:23:11.300
عرفنا ان كل محرمة من النسب يقابلها محرمة من ايش؟ من الرضاعة. سيأتينا في كتاب الرضاعة تفصيل كثير قول هذا وماذا يستثنى والاشياء التي لا تستثنى والخلاف في بعض المحرمات في الرضاعة سيأتينا ان شاء الله باذن الله في ذلك الكتاب

57
00:23:11.300 --> 00:23:31.300
الا ان الشيخ المؤلف رحمه الله استثنى امرأتين. وهذا الاستثناء من القاعدة هو وضع قاعدة يقول يحرم بالرضاء ويفهم بالنسب فاستثنى من هذا مسألتين الاولى يقول الا ام اخته ام

58
00:23:31.300 --> 00:24:01.300
اخته من النسب اما ان تكون امه او ايش اذا ام اخته من النسب محرمة لكن ام اخته من الرضاعة ليست محرمة ام اخته من الرضاعة ليست محرمة. معنى ام اختها من الرظاع لا كما يفهمه بعظ الناس. معناها يعني اذا كان لك اخت لها

59
00:24:01.300 --> 00:24:21.300
ام من الرضاعة وليس المعنى ام اخت من الرضاعة ان اخته من الرضاعة كما يفهمه كثير من اخواننا اذا معنى ام محسن من يعني ايش؟ يعني اذا كان لك اخت لها ام من الرضاع فهذه الام لا تحرم عليك. وجه الاستثناء وجه الاستثناء

60
00:24:21.300 --> 00:24:41.300
ان امها من النسب تحرم وامها من الرضاعة ايش؟ لا تحرم. واضح ولا لا؟ اذا يجب ان نفهم كيف كان هذا استثناء من القاعدة العامة. الثاني يقول اخت ابنه اخت ابنك

61
00:24:41.300 --> 00:25:11.300
اما ان تكون ابنتك. اليس كذلك؟ او تكون ربيدتك. ولا لا ولا لا؟ وفي السورتين محرمات. ابنتك وابنة اه زوجتك يعني طبيبتك محرمة. لكن اخت من الرضاع ليست محرمة يعني اذا كان لاخيك لابنك اخت من الرضاعة فهي لا تحرم عليك فهي لا تحرم عليك

62
00:25:11.300 --> 00:25:31.300
واضح ولا لا؟ بينما ما يقابلها من النسب محرم ولهذا استثنى المؤلف هاتين المسألتين من القاعدة العامة هكذا ذكر المؤلف غيرهم من الحنابلة بينما ذهب جمهور عريض من العلماء الى انه لا حاجة

63
00:25:31.300 --> 00:25:51.300
اثناء هذه المسألتين اصلا لانها لا تدخل في القاعدة. لان العلاقة بين آآ هاتين المرتين المحرمتين هي وليست نسب. فاذا لا تدخل في القاعدة اصلا لا تدخل في القاعدة اصلا. ولهذا اعتبروا استثنائها غير صحيح لانها

64
00:25:51.300 --> 00:26:31.300
تدخل اصلا نعم. وزوجة امه نعم. يقول رحمه الله تعالى ويحرم بالعقد بزوجة ابيه. انتقل المؤلف الى محرمات بالمصاهرة محرمات بالمصاهرة والمحرمات بالمصاهرة اربع ثلاث منهم يحرمن بمجرد العقد وواحدة لا تحكم الا بالدخول. اذا اظن اربع ثلاث لا يحرمنا الا يحرمنا بمجرد العقد

65
00:26:31.300 --> 00:27:01.300
وواحدة لا تحكم الا بالدخول وجعلها الشيخ المؤلف الاخيرة حتى يذكر المحرمات بمجرد العقد متسلسلات يقول رحمه الله تعالى ويحرم بالعقد زوجة ابيه. قوله ويحرم بالعقد زوجة ابيه ظاهركم سواء كان بعد الدخول او قبل الدخول. سواء كان بعد الدخول او قبل الدخول. لان

66
00:27:01.300 --> 00:27:31.300
المرأة بعد العقد تعتبر من نساء الرجل فتدخل في الاية ولم تشترط الاية الدخول طيب يقول رحمه الله ويحكم بالعقد زوجة ابيه. يحرم بمجرد العقد زوجة الاب وايضا هذا منصوص عليه في القرآن بقوله ولا تنكحوا ما نكح ابائكم من النساء الا ما قد سلف

67
00:27:31.300 --> 00:28:01.300
فالآية نص بتحريم اه الدخول في تحريم الزواج بمن عقد عليها الاب لمن عقد عليها الان ولهذا اصبحت هذه المسألة محل اجماع. يقول رحمه الله تعالى وكل جد اليد كما تقدم معنا مرارا هو ابو الاب وان علا وهو في الشرع انفى. الاية التي نصت على تحريم

68
00:28:01.300 --> 00:28:31.300
نكاح ما نجح اباؤنا يدخل فيها الجد والجد ايضا محل اجماع والجد ايضا محل اجماع يقول رحمه الله تعالى وزوجة ابنه وان نزل. زوجة الابن وان نزل يعني من الابن وابن الابن الابن زوجات هؤلاء جميعا محرمات محرمات لقوله تعالى وحلائل ابنائكم الذين من

69
00:28:31.300 --> 00:29:01.300
فحليلة الابن محرمة بمجرد العقد على الاب. حليمة الابن محرمة بمجرد العقد على الاب ودليله هذا القرآن ولهذا آآ اصبحت هذه المسألة محل اجماع من الفقهاء وكما ترى الشارع الحكيم فيما يتعلق بالنكاح تولى بيان الامر بشكل واضح وغالب المسائل محل اجماع لان هذه مسألة

70
00:29:01.300 --> 00:29:21.300
حساسة وهذا يعطي الانسان دلالة ان عقد النكاح عقد التم في الشارع اهتمام بالغ والاحتياط له في الحقيقة واجب نعم اقرأ دون ان وامهات طيب يقول رحمه الله دون بناتهن يعني

71
00:29:21.300 --> 00:29:51.300
ان بنت زوجة الاب. بنت زوجة الاب حلال للابن. حلال للابن وهي الرفيقة وهي الرغيبة ولهذا صرح هنا لعله لدفع التوهم صرح بعدم تحريم بنت زوجة الاب زوجة الاب لانها رباعة وليس بينها وبين ابنه من زوجة اخرى اي علاقة فهي اه تجوز ولا حرج في الزواج

72
00:29:51.300 --> 00:30:11.300
وهذه منها وكما قلت هو في العمة والخالة لم يصرح بالنهي لكن هنا صرح بالنهي دفعا للتوهم والالتباس. يقول وامهاتهم يعني ام زوجة الوالد وام زوجة الولد. فام زوجة الوالد

73
00:30:11.300 --> 00:30:31.300
اذا تزوج الاب بزوجة امها حلال للابن كما ان كما ان ابنته حلال للابن كذلك ام زوجة الابن نفس الشيء آآ حكمها انها حلال للاب لانه لا يوجد بينهم صلة ولا يوجد ما يدل على المال معه

74
00:30:31.300 --> 00:31:01.300
والامر واضح وانما صرح عليه لهم او صرح على حكمه كما قلت دفعا للتوهم. نعم ربنا سبحانه وتعالى احسنت هذا النوع الثالث مما يحرم بمجرد العقد والاخير وهو ام الزوجة يقول تحرم ام زوجته وجداتها بالعقل يعني بمجرد العقل. والدليل على تحريمها قوله

75
00:31:01.300 --> 00:31:21.300
امهاته نسائكم وام المرأة اه يطلق على امها القريبة التي ولدتها وعلى من ولدت من ولدت او على التي ولد اسما ولدتها وهي الجدة. وان علاون. وتحريمهن ايضا نص في الكتاب ومحل

76
00:31:21.300 --> 00:31:51.300
نعم. قبلتها قبلت اولادها بالدخول. هذا النوع الرابع. وهو بنت زوجة وبنت ابنتها. لا تحرم الا بالدخول. لا تحرم الا بالدخول وهي المرأة الوحيدة التي يشترط يعني من المحرمات بالمصاهرة الوحيدة التي يشترط لتحريمها مع العقد

77
00:31:51.300 --> 00:32:21.300
الدخول واستدلوا على هذا في قوله تعالى وربائبكم التي في حدودكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن الاية نصت على اشتراط الدخول. مسألة نلاحظ ان الاية اشترطت مع الدخول ان تكون في اه حجر الزوج. وهذه المسألة قد نقول يعني بل نقول هي

78
00:32:21.300 --> 00:32:41.300
هي محل خلاف. اي في اشتراط هذا الشرط المنصوص عليه في الاية خلاف. فذهب الجماهير ومنه ام الحنابلة كما ترى في كلام المؤلف وغيرهم من ائمة المسلمين الى عدم اشتراط هذا الشخص. الى عدم اشتراط هذا الشرط

79
00:32:41.300 --> 00:33:01.300
وقالوا الرهيبة تحرم على الزوج يعني زوج الام بعد الدخول سواء كانت في حجره او لم تكن كذلك واجابوا عن الاية بانها خرجت مخرج للغاية خرجت مخرج الغالب لان الغالب ان تكون ابنة الزوجة

80
00:33:01.300 --> 00:33:31.300
في بيت الزوج. يعني ابنة الزوجة من غيره في بيته بان الاية فصلت في حكم الدخول فان لم تكونوا دخلتم بهم فلا جناح عليكم ولم تحصل في اشتراط قوم الرذيبة في حجر الزوج. ففي هذا اشارة الى انه لا شرط على سبيل الحقيقة

81
00:33:31.300 --> 00:34:01.300
القول الثاني وهو مذهب ابن حزم انه يشترط انه يشترط واستدل على هذا بامرين ظاهرين. الاول الاية الاية صريحة في هذا الاشتراك هذا الامر. والثاني اثار عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

82
00:34:01.300 --> 00:34:41.300
مسألة اذا اشترطنا ان في حجر الزوج فبماذا يحصل تحقق ان تكون في حجته؟ قال الظاهري يحصل لامرين الاول ان تكون البنت في بيته وتحت وتحت كفالته ورعايته فهنا تسمى في حجره. الثاني الا تكون في بيته. لكن يكون

83
00:34:41.300 --> 00:35:11.300
هو الذي يتولى مصالحها كأنه الولي. فاذا تحقق احد الامرين فهي في حجرة يتحقق الشرط عند الظاهرية. خلاصة الامر اذا ان الطبيب تحرم بشرطين احدهما مجمع عليه وهو الدخول والثاني مختلف فيه وهي ان تكون ايش؟ في حجره

84
00:35:11.300 --> 00:35:31.300
اقرب والله سبحانه وتعالى اعلم انه لا يشترط انه لا يشترط لان ظاهر الاية يفيد هذا في عدم بالتفصيل في ولان ائمة المسلمين قاطبة فهموا ان هذا القيد المذكور في الاية قيد خرج

85
00:35:31.300 --> 00:36:01.300
نعم يقول رحمه الله فان بانت الزوجة او ماتت قبل الخلوة او بحن. تلاحظون ان المحقق وفقه الله اشار الى نسخة انها او ماتت بعد بعد الخلوة. وهذه النسخة لعلها هي الصواب. لعلها هي الصواب لانه

86
00:36:01.300 --> 00:36:21.300
آآ تحصل الفائدة من تنصيص المؤلف على الدخول وعدمه اذا كانت العبارة تحت اذا كانت العبارة بعد لا اذا يقول الشيخ رحمه الله انه اذا بانت الزوجة او ماتت آآ بعد الخلوة

87
00:36:21.300 --> 00:37:01.300
قبيحا قبيح اذا ماتت او بانت لان المانع زاد لان المانع زال. فدخلنا في عموم الاية المبيحة للمحصنات من النساء نعم. فاصل توافق زوجته وابنائها وعماتهما وخالتهما. طيب اه قبل ذلك نريد ان نوجه الى مسألة

88
00:37:01.300 --> 00:37:21.300
وقوله كانت الزوجة وماتت قبل الوقت. قبيح يريد المؤلف ان يؤكد على مسألة ان التحريم تكون يكون متى بعد الدخول بعد الدخول وانه لا يكون قبل الدخول ولو كان بعد الايش؟ الخلوة وادخل الان اذا نشترط الخلوة او

89
00:37:21.300 --> 00:37:41.300
دخول ها؟ من كلام المؤلف مفترض الدخول او الخلوة. ها لا مش شرط الدخول نحن قلنا ان لا تحرم الا بالدخول. فهو يريد ان يقول المؤلف انها لا تحرم بدون دخول ولو كان بعد ايش

90
00:37:41.300 --> 00:38:11.300
الخلطة والى هذا ذهب الجموع والى هذا ذهب الجمهور. مستبدين بالاية. فان لم تكونوا دخلتم بهم القول الثاني ان مجرد الخلوة بالمرأة يحرم البنت ولو لم يدخل بها واستدلوا على هذا بان الشارع جعل الخلوة مقررة للمهر وموجبة للعدة

91
00:38:11.300 --> 00:38:41.300
فكذلك تحرم الرغيبة او تحرم البنت عفوا تحرم البنت والراجح مذهب الجمهور. وذلك لان الله نص في القرآن على اشتراط الدخول. وليس مع نص الله بحث او نظر وليس مع نص الله بحث او نظر او تعذيب. فنقول خلوة جعلها الشارع منفردة المساكين موجبة للعدة

92
00:38:41.300 --> 00:39:01.300
لكنها لا تحرم البنات اذا حصلت مع الامهات بل بل لابد من الدخول يعني لا بد من الوقت يعني لابد من الوقف فهذا هو المراد بالدخول. اقرأ علي احسنت مرة اخرى

93
00:39:01.300 --> 00:39:31.300
طيب احسنت انتقل الشيخ الى القسم الثاني من اصل التقسيم وهن المحرمات الى امد. والمحرمات الى امد ايضا اه بدأ بالقسم الاول وهي محرمة بسبب الجمع. ويجب ان تستحضر كلمة

94
00:39:31.300 --> 00:40:01.300
بسبب الجمع لانها تعليم لكثير من الاحكام والتفصيلات المذكورة في هذا الباب. يقول رحمه الله وتحرم الى امد اخت معتدة واخت زوجتان. تحرم اخت المعتدة واخت الزوجة مطلقا يعني يحرم ان يجمع بين اختيه

95
00:40:01.300 --> 00:40:31.300
حرتين او ابتين او احداهما حرة والاخرى انا. يحرم الجمع بين الاختين مطلقا لقوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين. فاخذ الفقهاء من هذا تعميم الحكم وانه لا يجوز للانسان ان يجمع بين اختاريهم. وسيأتينا ان شاء الله مسألة معتدة

96
00:40:31.300 --> 00:41:01.300
وماذا يفسد المؤلف بمعتدته؟ نعم يقول رحمه الله تعالى وبنتاهما يعني يحرث الجامع بين زوجته وبنت اخت زوجته وبين معتدته وبين بنت اخته معتدلة. لماذا؟ لانه من الجمع بين المرأة وايش؟ وخالتها. او بين المرأة وعمتها. لا

97
00:41:01.300 --> 00:41:31.300
بين المرأة وخالتها والجمع بين المرأة وخالتها محرم ولا يجوز كما سيأتينا وسينص عليه المؤلف يقول الشيخ رحمه الله وعن متاهما وخالتاهما. لا يجوز الجمع بين الزوجة ولا بين الزوجة وايش؟ وخالتها والى هذا ذهب كل علماء

98
00:41:31.300 --> 00:41:51.300
مسلمين من اهل السنة. واستدلوا على هذا في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يجمع بين المرأة عمتها وبين المرأة وخالتها. وكما قلت هو محل اجماع. انما خالف من لا قيمة له مطلقا في الخلاف

99
00:41:51.300 --> 00:42:11.300
ولو انهم لم يحكوا هذا الخلاف او لم يحكوا قولهم اصلا لكان اولى. والذين خالفوهم الخوارج والشيعة ولا قيمة لها بخلافهم مطلقا. اذا نقول الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وقال فيها محرم بالنص والايش؟ والاجماع. بالنص والاجماع

100
00:42:11.300 --> 00:42:41.300
يقول رحمه الله تعالى فان طلقت وفرغت العدة ابحن وفرغت العلم. افادنا انه لا يجوز الجمع بين معتد في الانسان واختها مطلقا والمعتدات على قسمين. القسم الاول الرجعية. فالرجعية لا

101
00:42:41.300 --> 00:43:21.300
يجوز الجمع بينها وبين اختها او عمتها او خالتها بالاجماع القسم الثاني البائن بينونة صغرى او بينونة كبرى فالباء البينونة صورة مثل المخترعة والكبرى مثل المطلقة ثلاثة. فالحنابلة رغم انه لا يجوز الجمع بين البهائم بينما كبرى واختها او خالتها او عمتها

102
00:43:21.300 --> 00:43:51.300
واستدل على هذا بان من كانت في العدة لها حق على الزوج ولزوج حقا علينا. والقول الثاني انه يجوز الجامع بين البائن البائع كبرى او صغرى وبين عمتها او خالتها

103
00:43:51.300 --> 00:44:21.300
والسداد على هذا بانه لا يمكن ان يعود الرجل لزوجته التي بان منها فليس في زواجه من اختها او خالتها او عمتها جمع بينهما وفي الحقيقة اولا لم اجد من فرق

104
00:44:21.300 --> 00:44:41.300
يرحمك الله بين لم اجد احدا فرق يعني من المتقدمين بين صغرى وكبرى هم يحكون بين الرجعية سواء كانت كبرى او صغرى. هذا الشيء. الشيء الثاني في القول بانه يجوز الجمع بينهما وجاء

105
00:44:41.300 --> 00:45:01.300
القول الثاني وجيم وقوي. لانه فعلا اذا نظرت فيروح النص والسبب الذي من اجله من عشار من ذلك تجده تماما في البهائم سواء بيننا كبرى او رجعية. لكن بعد ذلك فان الانسان انتظر الى ان تخرج من العدة خروج من الغلاف لا شك

106
00:45:01.300 --> 00:45:31.300
انه احمد. نعم. فان تزوجهما نعم ان تزوجهما يعني من لا يريد ان يجمع بينها وبين الاخرى في عقد واحد او في عقدين بطلا. في واحد صورته ان يقول زوجتك اختين. فيقول قبلت. فالان تزوج في عقد واحد امرأة

107
00:45:31.300 --> 00:46:01.300
لا يجوز الجمع بينهما. صورة ان يجمع بينهما بعقدين ان يحضر المرأة وولي خالق العقل. ويقول ان للزوج زوجناك جميعا. فيقول قبلت هنا في عقدين وفي الاول في عقد واحد. واضح؟ فاذا حصل هذا بطل النكاح

108
00:46:01.300 --> 00:46:41.300
بطل النكاح. تعليل البرلمان ان العقد وقع جملة واحدة فصار في هذا العقد جمع بين من لا يجوز الجمع بينهما والجمع علة الافطار. والجمع علة الابطال. والقول الثاني انه اذا جمع بين امرأتين يتخير احداهما ولم تطل العقدين

109
00:46:41.300 --> 00:47:11.300
والقول الثالث انه اذا جمع بينهما نقرع بينهما. كمن وقعت عليه القرعة صارت هي الزوجة والاخرى باطلة والصواب ان العقد باطل. لانه بالعقد جمع بين ممنوعتين فعليه ان يعيد ويعقد على اي منهما. نعم. فانتصر احدهم

110
00:47:11.300 --> 00:47:41.300
لما بين الحكم اذا وقع العقدان دفعة واحدة بين الصورة الثانية وهي مائدة وقع عقد بعد عقد. وجمع بالعقد الثاني معقودة عليها في العقد الاول من لا يجوز الجمع بينهما. والحكم في هذه السورة ان العقد الثاني باطل. ان

111
00:47:41.300 --> 00:48:01.300
الثاني باطل التعليم. هو ما تقدم انه بالعقد الثاني جمع بين الممنوعتين لا بالعقد الاول فالعقد الذي حصل به الذنب يبطل. كما انه في الصورة الاولى لما حصل الجمع بين الثنتين في عقد واحد ابطلناه

112
00:48:01.300 --> 00:48:31.300
هنا حصل الجمع بالعقد الثاني فابطلنا العقد الثاني وبقي العقد الاول ماذا؟ صحيح المرتدة نعم. يقول الشيخ رحمه الله وتحرم المعتدة. انتقل الى القسم الثاني وهن المحرمات لعالم يزول. المحرمات في عهدهم يزول

113
00:48:31.300 --> 00:49:01.300
فيقول رحمه الله تعالى وتحرم المعتدة والمستبرأة من غيره. المعتدة من غير ومسابقة من غيره محرمة. فلا يجوز للانسان ان يتزوج معتدلة غيره ولا من تستبرئ بغيره لقوله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الاسلام اجله. فنصت الاية

114
00:49:01.300 --> 00:49:21.300
على انه لا يجوز ان يعقد الانسان على معتدة غيره الا اذا بلغ الكتاب اجله يعني انتهت العدة انعقد فالعقد باطل بنص القرآن فان عقد العقل باطل بنص القرآن وهذا يتناول المعتدة والمستبرأة

115
00:49:21.300 --> 00:49:51.300
ويتناول ما اذا كانت المعتدة والمستبرأة تعتد بوطء حلال او بوطء حرام تعتز بوصف الحلال او بوطء حرام. والمستبرأة هي التي يقصد من امهال معرفة براءة الرحم لا استكمال العدة الشرعية. والمعتدات

116
00:49:51.300 --> 00:50:21.300
والمستبرأة سيخصص المؤلف لهن بابا مستقلا. وهو من اهم ابواب الفقه. نعم ايوه والزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها لا يجوز للانسان ان ينكح الزانية الا اذا تحقق شقاء. الشرط الاول التوبة والشرط الثاني

117
00:50:21.300 --> 00:50:51.300
انتهاء العدة. نبدأ بالشرط الاول يشترط لجواز نكاح الزانية ان تتوب قيل هذا ذهب الامام احمد وهو من مفردات الحنابلة واستدل على هذا بالاية. الزاني لا ينطقها الا زاني او نصر. قال

118
00:50:51.300 --> 00:51:21.300
نافلة. والمرأة قبل ان تسوق تسمى دامية. فتدخل في الاية القول الثاني ترى مذهب الائمة الثلاثة شافعي ومالك وحنيفة. انه لا يشترط ان تزور بل له ان يعقد عليها ولو لم تزوره

119
00:51:21.300 --> 00:51:51.300
ويستدل على هذا بادلة. الدليل الاول ان الله تعالى يقول واحل لكم ما وراء ذلك. ولم يذكر في الممنوعات الزانية والجواب على هذا الاستثناء ان الله تعالى ايضا قال في سياق الممنوعات

120
00:51:51.300 --> 00:52:11.300
والمحصنات من النساء. يعني ويجوز لكم مفتاح المحصنات من النساء. وهذه ليست محصنة. بل زان يعني. ثانيا اذا لم تذكر الزانية في الاية الاولى فقد ذكرت في الاية الثانية. الدليل الثاني

121
00:52:11.300 --> 00:52:51.300
ان عمر ابن الخطاب وابن عباس نص على الجواب جواز نكاح الزانية وهو صحيح هنا. الراجح الراجح مذهب الحنابلة. ان شاء الله بلا اشكال. ولا تردد. والامام احمد اخذ بالاية

122
00:52:51.300 --> 00:53:11.300
ولم يلتفت الى الاثر. اضف الى هذا انه صح عن عمر ابن الخطاب قسوة اخرى اصرح من هذه الفتوى. فانه ونسينا ان نذكر هذا. فتوى ابن عباس وفتوى عمر بن الخطاب ليس فيها التصريح

123
00:53:11.300 --> 00:53:31.300
على ان هذه الزانية لم تترك. ليس فيه ماء تصريح على ان الزانية لم تتب. لكن سئل عن النكاح الزاني وفي الفتوى الثانية لامير المؤمنين عمر بن الخطاب جاءه رجل وقال

124
00:53:31.300 --> 00:54:11.300
اردت ان انكح ابنتي. فزعمت انها زنت وانها تخشى الفضيحة فقال عمر بن الخطاب هل ثابت؟ فقال نعم. فقال زوجها. فبهذه الفتوى النص الصريح على ايش التوبة بينما الفتوى آآ الاولى التي استدل بها الامور ليس فيها التصريح الفتوى هي كالتالي الفتوى الاولى

125
00:54:11.300 --> 00:54:41.300
ان عمر بن الخطاب جيء بمركب امرأة ورجل قد زنا. فضربهما ثم اراد ان المرأة بالرجل. فابى الرجل الزاني. قال الحنابلة. فقال الجمهور؟ فهذا امير المؤمنين؟ سيزوج قبل التوبة سيزوج قبل التوبة. في الحقيقة صحيح ان ظاهر الفتوى والاثر ان

126
00:54:41.300 --> 00:55:01.300
بعد الجلد يعني كأنها الى الان آآ ما ثابت كانها لكن هذا محتمل وربما بعد ان اوصي بها الى امير المؤمنين اه تاب ولو كانت اقيم عليها الحج بالظبط. وهنا فائدة بسيطة وهي ان ما نسمع عنه من ان

127
00:55:01.300 --> 00:55:21.300
ان المجموعة من الناس الذين اه يسلكون مسلك الاغواء بالنساء ويوقعهن في حبائل في الزنا او ما دون الزنا ثم آآ يتنكبها ويقلب لها ظهر المجان موجود من عصر من

128
00:55:21.300 --> 00:55:41.300
الصحابة فهذا الرجل يطلب منه عمر بن الخطاب ان يتزوج بها وقد زنى بها فيأبى. فيأبى وهذا نجده الى الان تجد من يكثر من مغازلة النساء والايقاع بهن اذا اراد ان يتزوج ذهب الى العفائف والحرام وفي هذا اكبر واعظ

129
00:55:41.300 --> 00:56:11.300
لكل من اه يعني سولت لها نفسها عن اه تتعاطى بالهاتف مع الشباب فان النهاية وخيمة جدا كما ترى تعجبت جدا لما قرأت سبحان الله. ها؟ اشلون احسنت. هذه مسألة. الظاهر كلام المعلم انه يكون

130
00:56:11.300 --> 00:59:01.300
على الزوج بعد              اقول الان كلام الحنابلة انه في صحة النكاح توبة الزوجة الزانية فقط. اخواننا ان يتوبوا الزوج. آآ والقول الثاني انه يشترط ان يتوب الزوج والزوجة وان العقد لا يصح اذا كان الزوج ثاني الا اذا كان. ودليل هذا القول ظاهر لان الاية لم تفرق بين الزانية والزانية

131
00:59:01.300 --> 00:59:21.300
والزانية لكن الاشكال اني ما اعرف دليل هنا ما وجدتهم لماذا فرقوا مع وضوح الاية يعني لا لا اذكر انا لهم دليل اه لم يفرقوا مع وضوح الاية الا وهم يعني يستندون على دليل

132
00:59:21.300 --> 00:59:51.300
واضح بالتأكيد لكن لا اذكر ان لهما دليلا معينا. مسألة كيفية التوبة؟ كيفية التوبة الحنابلة هنا المرأة تعرف توبتها بان تراه غد. من قبل الزوج او من قبل او من قبل غيره فان اجتمعت فهو دليل التوبة والا فلا. وآآ القول الثاني

133
00:59:51.300 --> 01:00:11.300
قبل توبة الزانية كتوبة تقوم بالندم والاستغفار والاقلاع. والراجح ان شاء الله ان توبة الزانية كتوبة غيرها. ولهذا يقول ابن الخزامة رحمه الله والصحيح ان توبة الزانية كتوبة غيرها بالندم والتوبة والاستغفار

134
01:00:11.300 --> 01:00:31.300
لكن هذا هذه الطريقة الغريبة التي سلكها الحنابلة وهي ان تراود آآ وهي منصوص الامام احمد وهي منصوص الامام احمد. اه اعتمدوا فيها على فتوى لابن عمر. اعتمدوا فيها على فتوى لابن عمر رضي الله عنه وارضاه. لكن الراجح

135
01:00:31.300 --> 01:00:51.300
بلا شك ان شاء الله هو القول الاول القول يعني الثاني وهو ان توبتها بالتوبة والندم والاستغفار والاقلاع واما وابن عمر فهي والله اعلم. فتوى خاصة في مناسبة خاصة. ولا اراد رضي الله عنه انه دائما نمتحن الزاني

136
01:00:51.300 --> 01:01:11.300
نحن نعرف هل هي تائبة او لا؟ فتعميم هذه الفكرة اه غير مناسب من وجهة نظري. اه يقول الشيخ حتى تتوب وتنقضي عدتها. الشرط الثاني ان تنقضي الرجال. ان تنقضي العدة. وذهب

137
01:01:11.300 --> 01:01:41.300
استدلالا بقول النبي صلى الله عليه وسلم آآ لا تنكح حامل حتى تضع. ولا حائل حتى تفيض والقول الثاني انه لا يشترط انقضاء العدة لان هذا الماء ماء محرم ولا يثبت النسب فلا يمنع

138
01:01:41.300 --> 01:02:15.200
عقد النكاح. والصلاة مع الحنابلة فهم احق بالدليل. والله اعلم صلى الله على نبينا محمد  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بعد

139
01:02:15.200 --> 01:02:45.200
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وتبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد كنت تحدثت في الدرس السابق عن اه

140
01:02:45.200 --> 01:03:05.200
الشروط من جهة شروط نجاح الزانية واخذنا الشرط الاول وهو التوبة الشرط الثاني وهو انقضاء ذي الحجة واخذنا اه الراجح في اعتبار هذين الشرطين او عدم اعتبارهما. وتأتي هذه المسألة بقينا في مسألة

141
01:03:05.200 --> 01:03:35.200
بالشرط الثاني وهو انتهاء العدة. وهو بماذا تنتهي العدة؟ ذهب الجمهور الى ان عدة الزانية تنتهي في وضع الحمل او بالاغراف. فان كانت حامل فبوضع الحمل وان كانت حائط فبالاقرار والقول الثاني ان عدة زانية تنقض

142
01:03:35.200 --> 01:04:05.200
بحيضة واحدة يعني انها تستبرأ فقط. فتقدم معنا ان الاستبراء يحصل بحيضة واحدة رأينا هذا القول الثاني ذهب بعض الفقهاء وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية. وهو صحيح. وستأتينا هذه المسألة ان شاء الله في كتاب العلاج

143
01:04:05.200 --> 01:04:35.200
لكن اردت ان انبه الى كيفية اه انقضاء العدة بالنسبة للزانية وهو ان الصحيح انها تنقضي بحيضة واحدة. قال الشيخ رحمه الله تعالى ومطلقته ثلاثا حتى اعطاءها زوج من غيره. يعني وتحكم عليه المرأة التي طلقها ثلاث مرات حتى تنكح زوجا غيره

144
01:04:35.200 --> 01:04:55.200
ودليل هذا قوله تعالى فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوج غيره. وقوله ان طلقها يعني الطلقة الثانية يعني الطلقة الثالثة وهذا الحكم دل عليه مع النص الاجماع وهو ان المرء

145
01:04:55.200 --> 01:05:15.200
اذا طلقت ثلاث تطبيقات صحيحات فانها لا ترجع الى زوجها الا باغي النكاح بزوج اخر. قال رحمه الله تعالى والمحرمة حتى تحل. يعني ولا يجوز ان ينكح المحرم الا بعد ان تحل

146
01:05:15.200 --> 01:05:45.200
التحلل الكامل اي الثاني التحلل الكامل اي الثاني. ودليل ذلك قوله صلى الله ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم ان ينكح او ينجح. من المحرم ان ينكح او ينكح. والى هذا ذهب الجماهير

147
01:05:45.200 --> 01:06:15.200
عامة علماء الامة على انهم لا يجوز ولا ينعقد نكاح المحرم. والقول الثاني وهو مذهب حنيفة ان المحرمة يجوز ان يعقد عليها الانسان ويصح العقد. واستدل ابو حنيفة بان ابن عباس اخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم عقد على ميمونة وهي محرمة. والجواب

148
01:06:15.200 --> 01:06:35.200
ان الصواب ان النبي صلى الله عليه وسلم عقد عليها وهي حلال لانها رضي الله عنها اخبرت بذلك وهي اعلم بقصة من ابن عباس رضي الله عنهما لان العقد كان عليها فهي اعلم بملابسات

149
01:06:35.200 --> 01:06:55.200
القضية كما ان قولها انه عقد عليها صلى الله عليه وسلم على من يوافق الحديث المتقدم فهو مرجح في امرين. ولهذا تصور ان شاء الله مع الجماهير وهو انه لا يجوز ان يعقد على المحرمة الا بعد الاحلال الثاني

150
01:06:55.200 --> 01:07:25.200
ثم قال رحمه الله تعالى ولا يمسح كافر مسلما لا يجوز ان الكافر من بكاح المسرع والعقد ان تام فهو باطل. ودل على بطلانه اجرائه من الاصل بالاجماع والنص الاجماع والنص او النص والاجماع النص والاجماع

151
01:07:25.200 --> 01:07:45.200
اما النص فقوله تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. فلا يجوز انكاح المسلم انا اذا امن وقبل ذلك لا يجوز ان يعقد له على المسلمة. والاجماع اتاه غير واحد من اهل العلم

152
01:07:45.200 --> 01:08:15.200
انه لا يجوز ان يعقد بكافر على مسلمة. فان فعلوا العقد باطل. يقول رحمه الله تعالى ولا مسلم ولو عبدا كافرا. اي ولا يجوز للمسلم ان ينكح الكافرة. لا يلي للمسلم ان ينكح الكافرة. لقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات

153
01:08:15.200 --> 01:08:45.200
حتى يؤمن فالمشركات كافرات لا يجوز للانسان ان يعقد عليهن لنص هذه الاية و استثنى المؤلف كافرا جنس كافرة وهي قوله الا حرة كتابية. افادنا الشيخ بقوله الا حرة كتابية افادنا

154
01:08:45.200 --> 01:09:15.200
مسالتين الاولى انه يجوز نكاح للكتابية. سيأتينا الكلام عنه. الثانية انه لا يلهج نكاح الامانة الكتابية. لا يجوز نكاح الامة الكتابية. وان الجواز يختص بالشرة. يختص واستدل الجمهور على هذا في قوله تعالى فمما ملكت ايمانكم

155
01:09:15.200 --> 01:09:35.200
من فتياتكم العشق المؤمنات. فنص على انه يجوز للانسان ان ينكح الامل بشروط ستأتينا اذا كانت مؤمنة. فدلت الاية على ان الكافرة لا يجوز ان تنكح. الكافرة لا يجوز ان

156
01:09:35.200 --> 01:10:15.200
ادي لي لساني ان المنع النكاح نروي عن عمر وابن مسعود. والدليل ان نكاح الامل الكافرة يؤدي الى استرقاق الكافر لاولاد المسلمين لان زوجته الكافرة اولادها ارقاء بسيدها الكافر هذه ثلاث ادلة كما ترى قوية جدا في المنع من التزوج

157
01:10:15.200 --> 01:10:45.200
في الامل غير المسلمة ولو كانت كتابية. القول الثاني انه يجوز للانسان ان يتزوج الاعمال الكتابية قياسا على جواز ملك الامة وملك منافعها وبضعها. فاذا جاز للانسان ان يملك ملكه

158
01:10:45.200 --> 01:11:15.200
ان كان من انا كتابية ويشمل الملك الاستمتاع في الزواج وهو اقل من باب اولى فهو رحمه الله كثيرا ما يقيس اخي يوسف مقابل النصوص في مسألة فيها نص من الكتاب وفتاوى عن الصحابة فكيف نترك هذا

159
01:11:15.200 --> 01:11:35.200
كله ونرجع الى عقيدة آآ عقلية مجردة. فالرجل ان شاء الله مذهب الجمهور انه لا يجوز للانسان ان ينجح الاعمى الكتابية وانما الجواز يختص بحرائر اهل الكتاب. المسألة الثانية جواز نكاح

160
01:11:35.200 --> 01:12:05.200
الكتابيات جواز متاح الكتابية لقوله تعالى ومحصنات من المؤمنات ومحصنات من الذين اوتوا الكتاب وجواز نكاح الحرة الكتابية مذاهب مذهب الجماهير ويكاد يكون استقر عليه الامر اي على الجواز. وكان يوجد خلاف عن بعض

161
01:12:05.200 --> 01:12:35.200
ولكن كأن الامر استقر على الجواز لصراحة الاية من جهة ومن جهة اخرى ان عددا من الصحابة اتزوج من كتاب الله رضي الله عنه. منهم حذيفة. الامر والثالث المؤيد للجواز ان ما يروى من المنع عن عمر وابنه وغيرهم من الصحابة يحمل

162
01:12:35.200 --> 01:13:05.200
على الارشاد لا على التحريف. ولهذا امر آآ عمر ابن الخطاب رظي الله عن حذيفة ان يفارق زوجته الكتابية. فابى رضي الله عنه وارضاه. ثم لما توفي عمر سرقها وكأنه اراد بيان الجواز وكأنه اراد بيان الجواز وقد اشار هو الى تعذيب

163
01:13:05.200 --> 01:13:25.200
اخر فان حذيفة سئل لماذا تركتها بعد ذلك؟ فقال لان يرى اني صنعت ما لا ينبغي وهذا ملحظ لهذا الصحابي الجليل. كانه لو اطاع عمر وغرق زوجته صدق عليه انه صنع ما لا ينبغي

164
01:13:25.200 --> 01:13:45.200
ورضي الله عنه لم يسمع الا امرا جائزا. ولعل هذا ايضا يعود الى قضية الجواز. مسألة المراد بالكتابيات اهل ثورات والانجيل فقط دون غيره من الكتب السماوية. فمن كانت تتدين بكتب اخرى

165
01:13:45.200 --> 01:14:05.200
كتب داوود وابراهيم او غيرهما من انبياء الله. فانها ليست من اهل الكتاب. مسألة مع القول بجواز نكاح ايجابيات الى ان الا ان الجمهور من فقهاء رأوا ان هذا الجواز مكروه يعني جائز مع الكرامة

166
01:14:05.200 --> 01:14:25.200
جالس مع الكراهة واختار الكراهة شيخ الاسلام ابن تيمية وهو قول وجيه جدا وقول وجيه جدا باي قول بالكراهة القول بالكراهة. لان الزواج بغير مسلمة قد يؤدي الى فساد الاولاد. ورقة دينهم. وقد يتشبه

167
01:14:25.200 --> 01:15:05.200
في دين امه لا سيما مع كثرة غياب الاب. فالقول بكراهة هذا وقول مجيب جدا يقول رحمه الله تعالى بعد ذلك قراءة عظيم. الا ان نعم. انتقل المهندس الى حكم نكاح في الامان للمسلمة. ولهذا تلاحظ ان الشيخ يقول ولا يمكن المسلم ابدا

168
01:15:05.200 --> 01:15:35.200
مسلمة لماذا قال الشيخ امة مسلمة؟ لان تقدم معنا ان نكاح الامل الكافرة لا يجوز ان نكاح الامل كافرة لا يجوز. ذهب الجماهير من اهل العلم الى انه يجوز للانسان ان ينكح بالامة المسلمة بشرطين. ذهب الجملي الى انه يجوز ان ينكر

169
01:15:35.200 --> 01:16:05.200
المسلم بشرطين. الاول الا يجد قولا في نكاح الحرائق. يعني لا يجد سعة في المال الثاني ان يخشى العنف وسيأتينا ما هو العنت عند الفقهاء؟ ودليل الشرطين تعالى ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحسنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات. الى ان قال ذلك لمن

170
01:16:05.200 --> 01:16:45.200
خشي العانة منكم. فنصت الاية على الشرطين. فنصت الاية على الشرطين القول الثاني جواز نكاح الامل. اذا وجد العنت ولو وجد الطول. يعني ولو كان مستطيعا. فهو صاحب هذا القول يشترط فقط العنت. ومما ذهب الى هذا القول

171
01:16:45.200 --> 01:17:25.200
الامام ثوري رحمه الله القوم الثاني جواز الامام ولو مع السعة واذا هذا ذهب الاحناف واستدلوا بتعليم. فقالوا ان القدرة على النكاح ابن عمي كائن. بقدرة على النكاح لا تمنع النكاح. فالمقصود بالقدرة يعني اذا كان يجد طوله

172
01:17:25.200 --> 01:17:55.200
ومقدرة وسعة في المال فان القدرة على النكاح بسبب وجود القول لا تمنع النكاح والراجح مذهب الجماهير اللي امرك من الاول انه يؤيد فتاوى الصحابة. الاول انه يؤيده ابداع الصحابة. الثاني

173
01:17:55.200 --> 01:18:25.200
ان التعليم الذي ذكره الاحلام لا قيمة له مطلقا ولا عبرة به في مقابلة الاعياد مجرد عقيدة عقلية. الحقيقة لا قيمة لها الان تقول من لم يستطع منكم قولا وهو يقول ان من استطاع القوم

174
01:18:25.200 --> 01:18:45.200
فان هذا القول لا يمنعني. والاية نص على انه يمنع النكاح. فاي تعليل عقلي اضعف؟ من مثل هذا التعليم مقابل النص. بقينا في رأي ثوري الرأي الثوري ان الانسان اذا وجد العنت له ان

175
01:18:45.200 --> 01:19:15.200
ولو وجد الطبق. نحن نقول ان هذا قول الامام الثوري رحمه الله قوي بشرط لا يتمكن مع هذا القول من نكاح الحرائق. اللاتي يحصل فيها العفة. مثاله ان يجد مالا لكن لا يجد الا صغيرة لا يطأ مثلها. فهذا يجد قول لكن هذا القول لا يرفع عنه العنك

176
01:19:15.200 --> 01:19:35.200
او يجد طولا ولا يجد الا امرأة غائبة. كأن يخدم امرأة فيقال له ذهبت للحج تحتاج الى لكي ترجع الى سنة كما في الوقت السابق آآ لما كان السفر يقضي الفجر

177
01:19:35.200 --> 01:20:05.200
مدة طويلة فكيف سيسكت؟ الضابط ان يجد مالا ولكن لا يستطيع بهذا المال ان تزوج من تعفه اما لصغرها او لغيبتها او يجد مالا ولكن لا يجد من يزوجه خطبوا ولم يزوجوه الناس لسبب او لاخر. اذا هذه مجموعة من الامثلة. وقد نص الامام احمد نفسه

178
01:20:05.200 --> 01:20:25.200
على ان من وجد قولا ولم يجد الا غائبة فله ان ينكح الامل. نحن نقول هذا كلام صحيح. فيكون القول الراجح خلاصة القول الراجح انه لا يجوز نكاح الامل الا بوجود الشرطين الا اذا وجد قولا لا يستطيع ما نكاح

179
01:20:25.200 --> 01:20:45.200
الحرائق الا اذا وجد قولا لا يستطيع معه نكاح الحرائق. فهو في الحقيقة القول الراجح مرتب من مذهب الجماهير وقول السعودية من اجل الجماهير وقول الثوريين. وهذا القول ان شاء الله تجتمع به الادلة

180
01:20:45.200 --> 01:21:05.200
يقول رحمه الله تعالى الا ان يخاف عنت العزوبة عنه. اختلف الفقهاء من مراد بالعنف. فذهب الحنابلة الى ما ذكره المؤلف وهو ان يحتاج الى التمتع او الخدمة. التمتع او الخدمة

181
01:21:05.200 --> 01:21:25.200
والى هذا ذهب ايضا المجد لابن تيمية. والقول الثاني ان العنت هو ان الزنا فلا يجوز له ان ينجح الامل الا اذا خشي انه ان لم ينكحها وقع في الزنا

182
01:21:25.200 --> 01:21:55.200
والراجح ان شاء الله ان نذهب وهو اختيار كما قلت المجد لان المشقة والعمل وان لم يخشى على نفسه زنا وان لم يخشى على نفسه الزنا كما ان الاية مطلقة لمن خشي العنت والعنت يحصل بهذا المقدار وان لم يصل الى الزناة. فهم من

183
01:21:55.200 --> 01:22:15.200
هذا انه لو احتاج الامل للخدمة فلا يجوز ان يتزوج وليست المسألة مقصورة على ارادة ايش الاستمتاع على ارادة الاستمتاع. وايضا لو اراد ان يستمتع بها واحتاج الى الجماع. ولم يخشى ان يصل

184
01:22:15.200 --> 01:22:45.200
الى مرحلة الزنا فيجوز لهم عند الحنابلة عند المعتمد على المذهب ان ينكح. الامام يقول رحمه الله تعالى او ثمن امان. يعني ويشترط الا يجد ثمن الان. فان وجد ثمن الانا فلا يجوز له ان ينكح الامام

185
01:22:45.200 --> 01:23:15.200
الشروط كم؟ ثلاث لكن الشروط عند الحنابلة والجمهور اثنان فقط وهو علاج طوله واضاف المؤلف مخالفا للمذهب هذا الشرط وهو ان لا يجد ايش؟ ما لم يشتريه البيئة مثلا عل الاصحاب هذا القول قولهم بانه اذا وجد مالا يتمكن به من من شراء الامل

186
01:23:15.200 --> 01:23:45.200
ارتفع العنت والحرج يستطيع ان يشتري ويقضي حاجته منها ولا يحتاج مع ذلك الى الزواج. الدليل الثاني انه تخلص بهذا من استحقاق ولده تخلص بهذا من استرخاء ولده. القول الثاني وهو المذهب انه لا يشترط ان يجد ثمن امان

187
01:23:45.200 --> 01:24:05.200
ولو وجد ثمن امان ما دام تحقق الشيطان فانه ماذا؟ يجوز له نكاح الامام والاقرب الله على ما اختاره المؤلف. الاقرب والله اعلم اختاره المؤلف. وهو انه يسرق لا يكتمل الامل

188
01:24:05.200 --> 01:24:25.200
لانه اذا وجد ثمن الامع فلا حاجة ان ينكح انا. لان العنف والمشقة المشترطة في الاية فان قيل كيف تشترطون شرطا اضافيا والاية لم تنص الا على شرطين. فالجواب ان الشرط الثاني المذكور في الاية

189
01:24:25.200 --> 01:24:45.200
يتضمن الشرط الثالث لان العنت يرتفع مع وجود ثمن الامل. لان العنت يرتفع مع وجود ثمن الامان. فالاقرب ان شاء الله المؤلف. يقول رحمه الله تعالى ولا ينكح عبد سيدته

190
01:24:45.200 --> 01:25:15.200
يعني لا يجوز للعبد ان ينكح سيدته. ولا يجوز له ذلك بالسيئة ان ترضى وتأذن بنكاح العبد لها. والسبب في هذا ان انه اذا نكح العبد سيدته اجتمع حقان متنافيان فله عليها حق زوجية

191
01:25:15.200 --> 01:25:45.200
ولها عليه حق ماذا؟ المنجز. وبين الحقين تنافي كبير. فالزوجية تقتضي طاعة الزوج ان ينفق عليها والملك يبتغي طاعة السيد وان ينفق على عبده. فتنافى وتعارف حقان ولهذا قارون لا يجوز ولهذا قالوا لا يجوز. وحكي اجماعا. حكي اجماعا. فهذا صحيح. وهذا صحيح

192
01:25:45.200 --> 01:26:25.200
فاذا فماذا تصنع اذا ارادت ان تنكح؟ تكفى تعتقه يتزوج لكن ربما تقول ربما اذا اعتقته لن يرد النكاح فربما يعني هذا ماخذ نعم. يقول ولا سيد انا يعني ولا يجوز للسيد ان ينكح على الفعل. اعلل هذا. بان الملك اقوى من النكاح

193
01:26:25.200 --> 01:27:05.200
فليس السيد بحاجة الى ادخال الاضعف على الاقوال. فانه بالملك او بكونه مالكا لها يستحق المنفعة والبغضاء. واما النكاح فلا يستحق معه قلنا ماذا؟ البضع فقط. وهذا القول نؤيد مسألة اخرى وهي ها؟ صحيح رأي

194
01:27:05.200 --> 01:27:25.200
هم الان يقولون انه ليس للسيد ان ينكح ماذا؟ امته. اذا هذا يؤيد انه يشترط عدم وجود ثمن الامة ولا لا يؤيد؟ يؤيد. ما دام تشترطون ما دام ان الحنابلة يرون عدم

195
01:27:25.200 --> 01:27:55.200
جواز نكاح السيء في امرته هذا يؤيد انه اذا كان واجد لسعر الامان انه لا يتزوج لانه يشتري هذه الامعاء. نعم وللحمل نكاح امة ابيه دون امة ابنه للحر نكاح انس ابيه. لان الابن لا يملك

196
01:27:55.200 --> 01:28:25.200
وليس هناك فائدة ملك لممتلكات ابيه. فالابن في هذا الحال يتزوج امرأة اجنبية تماما ولا يوجد شائبة ملك له عليها. ولا يوجد شائبة ملك له عليها يجوز للابن ان يتزوج ماذا؟ امة ابيه. لكن يقول الشيخ دون انس به

197
01:28:25.200 --> 01:28:55.200
فلا يجوز للانسان ان يتزوج عمل فيش ابنه. عن الحنابلة هذا بان ممتلكات الابل فيها شائبة ملك للاب. لقول النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك. طيب واذا كان للاب شائبة ملك لامة ابنك

198
01:28:55.200 --> 01:29:25.200
ثم ماذا؟ ها؟ صح اذا تكملة الاستدلاء وقد تقدم معنا ان الانسان ليس له ان يتزوج ماذا؟ امته ليس له ان يتزوج ابدا الثانية يجلس الانسان ان يتزوج امت ابني لان ممتلكات الابن

199
01:29:25.200 --> 01:30:05.200
ملك خالص له. قبل ان يتملكها لك. فهو في الحقيقة تزوج وجاء امرأة اجنبية. الراجح الراجح انه لا يجوز للانسان ان يتزوج امة ابنه. مدخل الترجيح. سبب الترجيح ليس الدليل للذكر والحنان ولكن هناك مأخذ اخر وهو ان الاب

200
01:30:05.200 --> 01:30:25.200
اذا كان الابن يستطيع ان يزوجه فهو يجب الطرد. فانتفع في حقه الشرط. واذا انتفى الشرط لم يجوز للانسان ان يتزوج الامل. اذا نحن نقول لا يجوز ان تتزوج امة ابنك

201
01:30:25.200 --> 01:30:45.200
بان ابنك يجب عليه الكلام. وقد اشار الى هذا المدخل اللطيف الجميل ابن رجب الحنبلي رحمه الله وغفر له فاذا اعتمدنا هذا المأخذ نقول لا يجوز للابن ان يزوج اباه امته ولا امة غيره

202
01:30:45.200 --> 01:31:05.200
امته ولا امس غيره لان مأخذ المانع هو ماذا؟ هو انه يجب على الابن ان يزوج اباه. وان مقدرة الابن على تجعل الاب له سعة وطول في في تزوج من الحرائق. اذا نقول ان شاء الله هذا هو الراجح لكن

203
01:31:05.200 --> 01:31:45.200
لابد ان يتنبه انه لتعليل غير التعليم اللي ذكره المؤلف. نعم وليس للفراء نكاح عبد ولدها. ليس المرأة ان تتزوج بعبد ولدها. وهذه المسألة مبنية على المسألة ان لا ننصح بهذه المسألة وهي ان ملك احد الزوجين الاخر يفسخ النكاح. كما ان ملك ولد احد

204
01:31:45.200 --> 01:32:15.200
للاخر يفسخ النكاح. واذا تزوجت اه عبد ابنها فقد تزوجت بمن يملك ابنها آآ بمن يملكه ابنها فدخلت في المسألة اللاحقة. ويمكن ان نقول لهذا المنع مأخذ اخر وهو ها؟ ايوا

205
01:32:15.200 --> 01:32:35.200
انما الابل ايش فيه؟ احسنت. ان تقدم معنا الخلاف هل تتملك الام من مال الابن كما يتملك الاب وان الراجح ان لها ان تتمدد. اذا ساوت اذا ساوت الاب في قضية وجود شائبة الملك. فللمنع من زواج المرأة

206
01:32:35.200 --> 01:33:05.200
عبد ابنها هذان ما اخذان. ثم قال رحمه الله وان اشترى احد الزوجين الاخر او بعضهم فسخ نكاحهما. اذا اشترى احد زوجين اخر ان فسخ نكاحه. ان فسخ النكاح بدليلين الاول الاجماع والاجماع يتعلق بشراء احد الزوجات

207
01:33:05.200 --> 01:33:35.200
فقط دون شراء ولد احد لزوجته. اذا الاجماع على ان نكاح شراء احد الذين الاخرين بالعقل الثاني ما تقدم معنا انه اذا اشتراه صار بين الايش؟ الحقين تعارض صار بين الحقين تعاقب فحق العبد يتعارض مع حقه كزوج اذا

208
01:33:35.200 --> 01:33:55.200
التي اذا اشترى احد الزوجين. محل اشكال والله. ثم قال او ولده يعني وان شرع ولا احد الزوجين الاخر ايضا فسخ النكاح. واشتري ولده احد الزوجين في الاخر انتسخ النكاح

209
01:33:55.200 --> 01:34:25.200
عمل هذا بان ملك الابن كملك الاب بدليل ان ملك بدليل ان ملك الدليل على ان ملك الابن كملك الاب ان الابن والاب يستوون في المنع من القصاص واحكام الاستهلاك

210
01:34:25.200 --> 01:34:45.200
واذا كان ملك الابن كملك الاب صارت مقيصة على المسألة السابقة. كأن ملك ولد احد الزوجين تمويل احد الزوجين للاخرة. القول الثاني ان ملك ولدها لزوجين. لا يؤدي الى فسد

211
01:34:45.200 --> 01:35:15.200
النووي ولا احد الزوجين لا يؤدي الى الفسخ انه لا دليل على تسخن الكائن. والاصل في العهد الشرعي انه اذا انعقد مستوفيا من الشروط الشرعية انه لا يفسخ ولا يبطل الا بدليل شرعي. نعم

212
01:35:15.200 --> 01:35:55.200
يقول الشيخ رحمه الله او مكاتبه او مكاتبه اذا ملك مكاتب احد الزوجين الاخر انتزع النكاح. والخلاف في هذه المسألة كالخلاف في ولد احدهما تماما وخلاف الواحد نعم هذه قاعدة جميلة كل من حرم بالعبد

213
01:35:55.200 --> 01:36:25.200
حرمة وقفها بملك اليمين. رحمك الله والمؤلف يريد ان يشير الى مسألة وهي انه لا يجوز الانسان ان يطأ الاماء غير الكتابيات. فلو ان المسلمين غزو مشركين او مدوس او ملحدين او شيوعيين. ثم سبوا نساءهم فانه لا يجوز ان تغطأ هذه المرأة

214
01:36:25.200 --> 01:36:45.200
لماذا؟ لماذا لا يجوز؟ لان من لا يجوز وطؤها بالعقد لا يجوز وطؤها بملك الايش؟ وهل يجوز للانسان ان تزوج من نادوسية او المشركة او الشيوعية او الملحدة لا يجوز. طيب

215
01:36:45.200 --> 01:37:05.200
الى هذا القول ذهب الجماهير وفقه اجماع بل ان من حكى الاجماع نسب المخالف الى الشهود الى هذا القول ذهب الجماهير وحكي اجماعا بل ان من حكى الاجماع نسب المخالف الى الشروذ

216
01:37:05.200 --> 01:37:45.200
السادة بقوله الا ما ملك ايمانكم تتيسر المؤمنات لكن الاشكال ان هذا في ايش؟ ان الان هذه في سياق ايش؟ في سياق النكاح وليست في سياق الوقت بملك اليمين. القول الثاني وذهب اليه نفر يسير. لكن

217
01:37:45.200 --> 01:38:15.200
من المتقدمين. وهم سعيد المسير طاؤوس وعطاء ونسأله شيخ الاسلام ابن تيمية. وانا نبهتكم الى انه من المهم جدا ان تراعي هل خلاف نازل او عالي. فاذا كان الخلاف عالي صار الخلاف قويا او ضعيفا. قويا جدا

218
01:38:15.200 --> 01:38:35.200
لما يجيني واحد من فقهاء السبعة يخالف هذا لا شك انه خلاف قوي معتبر. لكن لما يكون الفقهاء من القرن الاول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس على فور ثم يأتي فقيه من السابع او الثامن او التاسع ويخالف فانه خلاف

219
01:38:35.200 --> 01:38:55.200
ضعف. هنا الخلاف اللي في مسألتنا اه عالية. وهو من الفقهاء السبعة. من التابعين استدل اصحاب القول الثاني بادلة واضحة جدا. الدليل الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم لما غزا هوازن اذن للصحابة

220
01:38:55.200 --> 01:39:25.200
لوقف الإماء بعد الاستبراء وهن مشركات الثاني عموم الاية. الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم وملك اليمين. في الاية لم يقيد كما قيد في النكاح بل ان عدم تقييده في الاية اشارة الى انه لا يقيد

221
01:39:25.200 --> 01:39:45.200
باعتبار انه قيد في النكاح دون الوقت. الدليل الثالث ان عامة السبايا اللاتي كن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنا من مشركي العرب وكان الصحابة يطؤونهم رضي الله عنهم

222
01:39:45.200 --> 01:40:05.200
لعله من الظاهر لك جليا ان القول الثاني قوي جدا. ولكن يشكل عليه ايش الجماعة. وهذا الاشكال اشكل حتى على ابن قدامة. فابن قدامة رحمه الله يقول وادلتهم ظاهرة وقوية

223
01:40:05.200 --> 01:40:25.200
ويشهد عليها مخالفة سائر اهل العلم. فلولا هذه المخالفة لكان القول بالجواز هو القول لكن مع هذا المخالفة الغريبة يعني من الجماهير الائمة الاربعة عامة الفقهاء كل الفقهاء حتى ان الامام احمد

224
01:40:25.200 --> 01:40:45.200
لما اورد عليه بماء او سبايا هواتف قال لعلهن اسلم. لعلهن اسلم. اجاب عن الحديث في هذا الجواب. وفي الجواب حقيقة الجواب هذا فيه ضعف. لان الاصل عدم الاسلام. على كل حال الراجح

225
01:40:45.200 --> 01:41:05.200
يعني من حيث الادلة بشكل واضح اقول آآ الثاني الثاني ولكن يشدد عليه الاجماع فقط يشهد عليه وهذه من وجهة نظري من المسائل الغريبة من المسائل الغريبة لان الادلة واضحة ومع ذلك ذهب آآ

226
01:41:05.200 --> 01:41:35.200
الفقهاء جميعا الا من ذكر ثلاثة او اربعة الى المنبر. فهي مسألة غريبة. اقرأ ومن جمع بينهما صفحة الا امة الا امة كتابية يعني تستثنى الامان كتابيا. فالامة الكتابية ما وجد استثناء. هم

227
01:41:35.200 --> 01:41:55.200
صحيح ان الامة الكتابية لا يجوز ان توطأ بالعقد لكن يجوز ان توطأ بماذا؟ بملك اليمين. والى هذا ذهب بل هو محل اجماع الا انه روي عن الحسن البصري فقط انه كره فقط وطأ الامال كتابه ولن ينقل عنهم المال

228
01:41:55.200 --> 01:42:25.200
والتحرير فذهب الجماهير الى انه الامان وادخلوه في عموم الاية. او ما ملكت ايمانهم احنا ومن جمعة اذا جمع بين محللة ومحرمة في عقد واحد صح في ملح. فاذا تزوج امرأة حلال وامرأة محرمة

229
01:42:25.200 --> 01:42:55.200
فان العقد يصح في ايش؟ في الحلال ويقطف محرما. والدليل على هذا ان النكاح الذي وقع على الحلال في المثال نكاح الشروط مكتمل الاركان فهو صحيح. والنساء المكرمة يبطل. القول الثاني انه اذا جمع في عقد واحد بين بين من يجوز نكاحها ومن لا يجوز فان

230
01:42:55.200 --> 01:43:15.200
العقد كله باطل فيمن تجوز وفي من لا تجوز. وعلل اصحاب هذا القول قولهم بان العقل واحد فاذا بطل بطل كل ما فيها. ان العقد واحد فاذا بطل بطل كل ما فيه. والصواب ان العقد يصح فيما يصح ويبطل

231
01:43:15.200 --> 01:43:35.200
مما يقطع يصح فيما يصح فيما يبطل وان العقل لان العقل وان كان واحدا الا انه يتناول امرأتين احداهما مستوطن الشروط والاخرى لم تسوقه. فيصح في المستوفيات. نعم. ولا يصح

232
01:43:35.200 --> 01:44:05.200
الخلف هو من له الة الذكر والة او من ليس له اية ذكر ولا الة انثى. فهذا خنثى ثم هذا الخنثى قد يكون مشكل وقد يكون غير مشكل. فالخنثى المشكل هو الذي

233
01:44:05.200 --> 01:44:35.200
لم تظهر عليه لا علامات الرجولة ولا علامات الانوثة. فهذا يعتبر انثى يقول الشيخ ولا يصح نكاح انثى مسكر قبل تدين امره. ذهب الحنابلة الى ان المسلم لا يجوز ان ينجح. فلا يجوز له ان ينكح امرأة ولا يجوز له ان ينكح ماذا؟ رجل. التعليم قال

234
01:44:35.200 --> 01:45:05.200
لو انه لم يوجد فيه ما يتحقق معه من الجواز. لم يوجد فيه ما يتحقق معه من الجواز معنى التعليم انه ربما لو نكح امرأة ربما يكون ها امرأة ولو نكح رجلا ربما يكون رجلا. فاذا لم نتحقق في سبب الجواز. فيبقى على المنع الى ان

235
01:45:05.200 --> 01:45:35.200
بين امره ونطاه الى ان يتبين امره ولم طال. والقول الثاني ان الخلف المشكل يرجع الى قوله. فان قال انه يميل الى النساء زوج بامرأة. وان قال لانه يميل الى الرجال تزوجه رجل. واستدل اصحاب هذا القول بان

236
01:45:35.200 --> 01:46:05.200
فهذه علامة على كونها رجل او امرأة. وبان هذا الامر لا يعرف الا من قبله والى هذا ذهب القاضي ابو يعلى وهو يعني قول وجيد وهو قول وجيد وهو خير من حبس هذا الخنثى. مع حاجته للنكاح مدة طويلة

237
01:46:05.200 --> 01:46:24.450
وربما يكون الخلاف في هذه المسألة في وقتنا هذا نادر وقليل. باعتبار انه بالامكان التعرف على حقيقة الخنتى هل هو رجل او امرأة بطرق كثيرة جدا بطرق كثيرة جدا تغني عن القائه معلقا بين الانوثة والرجولة. نعم