﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:40.500
ننتقل الى باب وليمة العرس الوليمة اسم لما يسمع في النكاح خاصة. يعني اسم لدعوة النكاح خاصة يقول الشيخ افادنا المؤلف ان حكم الوليمة سنة والوليمة مشروعة بالاجماع. مشروعة بالاجماع. وهي عند الجمهور سنة

2
00:00:40.500 --> 00:01:00.500
وهي عند الجمهور سنة واستدلوا على سنيتها باحاديث كثيرة. منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن ابن عوف او لم ولو بشأن. ومنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اولم على زينب

3
00:01:00.500 --> 00:01:20.500
صلى الله عليه وسلم. ومنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اولم على صفية شمل وعقد ومنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اولم على بعض نسائه ولم تذكر في النص

4
00:01:20.500 --> 00:01:40.500
بمدي شعير. وهذه الاحاديث كلها في الصحيح. كلها في الصحيح ولهذا اجمع اهل العلم على انه مشروع وذهب الجمهور كما قلت الى انه مسنون. القول الثاني ان الوليمة واجبة. ان الوليمة واجبة

5
00:01:40.500 --> 00:02:10.500
لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن عوف او ولو بشأن. فامره امرا صريحا بالوليمة الراجل ان شاء الله انها سنة وسبب الترجيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال او لم ولو بشمس. والايلام بشأن كونه يولم بشاة

6
00:02:10.500 --> 00:02:30.500
آآ لم يقل احد بوجوبه. لم يقل احد بوجوبه. فدل هذا على ان الامر كله في الحديث على سبيل الايش؟ النهي. على سبيل النهي. ولا يمكن ان نقول قوله اولى ولو بشائص. نصفه للوجوب ونصفه

7
00:02:30.500 --> 00:02:50.500
للناس. واما الدليل على ان الامام ان صنع الانسان وليمة بمقدار شاة لا يجب بالاجماع هو ان النبي صلى الله عليه وسلم اولى ما على بعض نسائه باقل من شخص اولى ما على بعض نسائه باقل من شأن. مسألة مع القول بان

8
00:02:50.500 --> 00:03:20.500
ديما سنة نحتاج الى تحديد الوقت واختلف الفقهاء متى يسن صنع الوليمة فالقول الاول انه عند العقد ولو قبل الدخول. والقول الثاني لانه بعد الدخول وهذا القول اختاره شيخ الاسلام واستدل عليه بان النبي صلى الله عليه وسلم اولم على

9
00:03:20.500 --> 00:03:50.500
اه نسائه بعد الدخول صلى الله عليه وسلم. والقول الثالث ان الامر في وقته واسع. يبدأ من العقل الى نهاية ايام الزواج. وهذا القول اختاره المرداوي وقال به تجتمع النصوص نقول يسن من حين العقد الى نهاية ولائم اه النكاح او الزواج

10
00:03:50.500 --> 00:04:10.500
ويظهر ان شاء الله ان الامر في هذا واسع يظهر ان الامر في هذا واسع ولو تحرى الانسان آآ الا تكون الوليمة الا بعد الدخول لكان هذا حسنا. مع ان عمل الناس على اي قول. ها

11
00:04:10.500 --> 00:04:30.500
قبل الدخول قبل الدخول اه ولهذا اه ما انتشر الان عند بعض الناس من وجود حفلة مصغرة تكون اه لدخول الزوج على زوجته ثم تصنع وليمة بعد ذلك هذا في الحقيقة اقرب للسنة

12
00:04:30.500 --> 00:05:00.500
هذا الصنع اللي بدأ بعض الناس يسلكه اقرب للسنة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل بالمرأة ثم ايش يصنع الوليمة. نعم. ولو بشاة فاقل. افادنا المؤلف رحمه الله انه يجوز ان يولم باقل من شخص. وهذا محل اجماع يجوز ان يولم

13
00:05:00.500 --> 00:05:20.500
في اقل من شاة وهو محل اجماع لصنع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن مع هذا استحب كثير من الفقهاء لا ينقص الانسان في وليمته مع القدرة عن شخص. استحب كثير من الفقهاء ان لا

14
00:05:20.500 --> 00:05:40.500
الانسان في الوليمة عن جهل. بل استحب كثير من الفقهاء ان يزيد عن الشمس لقول النبي صلى الله عليه وسلم او لم ولو بشاة فجعل اقل المقدار الذي يولم به الانسان هو ماذا؟ شاءت

15
00:05:40.500 --> 00:06:10.500
وهذا صحيح. انه ينبغي ويستحب ان يؤلم الانسان باكثر من شأن. وكلما زاد فهو اغضب. بشرطين. القدرة وعدم الاسراف القدرة وعدم الاصرار فاذا تحقق الشقاء فلا بأس وسيأتينا ان ابي

16
00:06:10.500 --> 00:06:30.500
بقي اه يسمع الولائم للزواج لزواجه رضي الله عنه لمدة ثمانية ايام وكذلك ابن سيرين جلس هذا المقدار وغيره من السلف اذا لم يكن هناك اسراف ومباهاة فلا بأس نعم

17
00:06:30.500 --> 00:07:00.500
واهتدي بأول مرة اجابة المسلمين. نعم. تجد. قوله وتجب اشار المؤلف الى ان اجابة الدعوة الخاصة بوليمة الزواج واجبة. واجبة والى هذا ذهب الجماهير بل حكي اجماعا وممن حكى الاجماع بن عبدالباسط

18
00:07:00.500 --> 00:09:50.500
والنووي والقاضي عياض وغيره فهو اجماع محكي. الله اكبر       ماشي         اذا ذهب الجماهير وحكي اجماعا انها اجابة عرس واجبة. واستدلوا على هذا بادلة. الدليل الاول قوله صلى الله عليه وسلم اذا

19
00:09:50.500 --> 00:10:20.500
احدكم الى وليمة العرس فليأتيها وفي لفظ فليجب الدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم شر الوليمة يدعى اليها الاغنياء ويترك الفقراء. ومن لم يجب فقد عصى طه ورسوله. وهذا حديث روي من قول عن ابي هريرة وروي في الصحيح ايضا مرفوعا الى النبي صلى الله

20
00:10:20.500 --> 00:10:40.500
الله عليه وسلم. وهذه الاحاديث صريحة في الامر باجابة الدعوة. اذا كان الداعي للزواج. القول الثاني ان اجابة الدعوة فرض كتاب. فرض كفاية. واستدل اصحاب هذا القول بان المقصود من الامر

21
00:10:40.500 --> 00:11:10.500
الدعوة ادخال السرور على المسلم وتوليه وهذا يحصل اذا قام به من يكفي القول الثالث وهو مروي عن بعض الشافعية ومروي ايضا عن بعض المالكية وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية انه سنة

22
00:11:10.500 --> 00:11:40.500
انه سنة. وآآ الذي تدل النصوص هو القول المحكي نعم هو القول المحكي اجماعا اه الخروج عن هذه الاحاديث في الحقيقة صعب. وهي فيها الامر الصريح باجابة الدعوة والحكم عليه بانه عصى الله

23
00:11:40.500 --> 00:12:00.500
وعصى رسوله ان لم يفعل. فلعل هذا هو الاكبر ان شاء الله. يقول وتجد في اول مرة يعني تجب في اليوم الاول والمقصود بقولهم تجب في اليوم الاول يعني في الدعوة الاولى. فاذا دعاه المرة الاولى وجب

24
00:12:00.500 --> 00:12:20.500
ان يجيب واذا دعاه المرة الثانية فانه اه يسحب ان يجيب واذا دعاه الثالثة فانه يكره كما سيأتينا عند الحنابلة ان يجيب و يستدل على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة في اليوم

25
00:12:20.500 --> 00:12:50.500
اول سنة وفي اليوم الثاني آآ احسان وفي اليوم الثالث رياء وسمعة وهذا الحديث ضعيف وهذا حديث ضعيف. وايضا يعني اه استأنسوا بالاثار فان السلف كانوا يجيبون اليوم الاول والثاني دون الثالث. روي ان سعيد بن المسيب جاءه رجل فدعاه اليوم الاول فذهب ثم

26
00:12:50.500 --> 00:13:10.500
جاءه اليوم الثاني فدعاه فذهب. فلما جاءه اليوم الثالث ودعاه حصبه. يعني رماه بالحصى. رضي الله عنه. لانه رأى ان القضية اصبحت اشبه ما تكون بالمباهاة وبضياع الوقت. على كل حال آآ الواجب هو اليوم الاول

27
00:13:10.500 --> 00:13:30.500
وهنا من كلام الفقهاء انه لا بأس بتكرار وليمة الزواج. لا بأس بتكرار وليمة الزواج. يعني صنعها مرتين وثلاث واربع وخمس. وذكرت لكم ان عبيس معها ثمان مرات وكذلك ابن سيرين نفس الشيء

28
00:13:30.500 --> 00:13:59.850
اه رضي الله عنه وارضاه هذا يدل على انه لا بأس من تكرار الوليمة بشرط عدم بالاسراف والمباهاة. والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين

29
00:13:59.850 --> 00:14:19.850
اليها من عينها ولم يكن بسم الله احسنت. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. تقدم معنا بالامس الكلام عن وجوب

30
00:14:19.850 --> 00:14:39.850
اجابة الدعوة ثم كنا شرعنا في الشروط التي تشترط للوجوب وذكرنا الشرط الاول وهو في اول مرة انتهينا من الكلام عنه. ثم انتقل الى الشرط الثاني يقول رحمه الله تعالى اجابة مسلم. يشترط

31
00:14:39.850 --> 00:15:09.850
لوجوب اجابة دعوة وليمة العرس ان يكون الداعي اه المسلم واستدلوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس ثم قال واذا دعاك فاجب وهذا الحديث في صحيح مسلم. وقد جعل اجابة الدعوة من حقوق المسلم على المسلم. فغير

32
00:15:09.850 --> 00:15:29.850
ليس له هذا الحق. ليس له هذا الحق وهذا صحيح وهذا صحيح. ويؤيد هذا الحديث ان المقصود اصلا من اجابة الدعوة ما يحصل من التقارب والتآخي والموالاة وهو منفي في حق الكافر

33
00:15:29.850 --> 00:15:54.900
يقول رحمه الله تعالى يحرم هجره يشرط للوجوب اي لوجوب اجابة الدعوة. ان يكون الداعي ممن يحرم اجره فان كان الداعي ممن لا يحرم هجره فان اجابة الدعوة لا تجب

34
00:15:55.200 --> 00:16:25.200
لان المطلوب في من لا يحرم هجره ان يهجر ويبتعد عنه كالمبتدع والفاسق والمجاهر بالمعاصي والداعي الى الفسق والخنا والفجور ونحوهما فهؤلاء لا تجب اجابة الدعوة بالنسبة لهم. لكن هل يجوز او يقرأ او يحرم

35
00:16:25.200 --> 00:16:45.200
الف حسب حال هذا الداعي ان كان في اجابة الدعوة مصلحة وبيان الحق له وللحاضرين يعني للداعي وللحاضرين صارت الاجابة مستحبة. وان كان ذهاب هذا الشخص الى المبتدع يؤدي الى افتتان المبتدعة. وظن انه

36
00:16:45.200 --> 00:17:15.200
على حق او على شيء فالذهاب حينئذ يدور بين الكراهة والتحريم. اما الوجوب فلا يجب مطلقا يقول الشيخ رحمه الله تعالى يحرم هجره اليها ان عينه هذا هو الشرط الثالث الشرط الاول في اول مرة والثاني ان يكون مسلما والثالث ان يحرم هجره وهذا شرط

37
00:17:15.200 --> 00:17:45.200
الرابع ان يخصه بالدعوة ان يعينه اثناء الدعوة الحنابلة على ان هذا من الشروط بان الداعي اذا عين شخصا ولم يجد حصل له وبانكسار ووحشة من هذا الذي لم يجبه. وهذا الامر لا يوجد فيما اذا لم يعينه

38
00:17:45.200 --> 00:18:15.200
وانما دعاه دعوة عامة يدخل فيها هو وغيره. بهذا استدل الحنابلة. يعني بتعليل والقول الثاني انه اذا لم يعينه فانه يجب لعموم اذا دعاه والقول الثالث انه يكره وهو الذي سيذكره المؤلف في

39
00:18:15.200 --> 00:18:45.200
اخر للباب والقول الاخير الرابع انه مباح. وهذا القول الاخير هو الصحيح. وهذا القول الاخير هو الصحيح او نقول انهم مستحب اما مباح او مستحب. اما القول بانه مكروه او واجب فهو ضعيف. يرحمك الله. ويمكن ان يستأنس بالقول بعدم الوجوب. بقول النبي صلى الله عليه وسلم

40
00:18:45.200 --> 00:19:15.200
اذا دعاك فان هذا اللفظ يشعر بتخصيص الانسان بالدعوة لا بتعميمه فربما نستأنس بهذا اللفظ مع التعليل الذي ذكره الحنابلة. يقول ولم يكن ثم منكرا. هذا هو الخامس. الا يوجد منكر

41
00:19:15.200 --> 00:19:45.200
في الشرط للوجوب خلو مكان الزواج من المنكرات المؤلف سيفصل تفصيل دقيق في قضية وجود المنكر في الدعوة. اه قريبا سيفصل تفصيلا دقيقا. اه ولهذا نؤدي الى كلامه الاتي قريبا ان شاء الله. انما هو يشترط الوجوب الا يكون في الدعوة منكر

42
00:19:45.200 --> 00:20:15.100
نعم. وان دعا الجهل قرأت الكتاب يقول الشيخ لما ذكر الشيخ الشروط ذكر محترزات الشروط في الحقيقة الاول ان يدعوه دعوة الجهلة ودعوة الجهلاء هي ان يدعو دعوة عامة ليس فيها تخصيص

43
00:20:15.900 --> 00:20:44.400
في ان يدعو دعوة عامة ليس فيها تخصيص حينئذ لا يجد اجابة دعوته بل يكره عند الحنابلة كما ترون على ما ذكره الله  واستدل على كراهة بان في اجابة الدعوة اذا كانت على سبيل التأمين دناءة

44
00:20:44.400 --> 00:21:18.900
وحرص على حضور الولائم. مما يستدعي ان يكون او ان تكون الاجابة مكروهة  والقول الثاني ان الاجابة مباحة. او مسنونة ان الاجابة مباحة او مسنونة. واستدل هؤلاء بان النبي صلى الله عليه وسلم صنع غليمة وارسل انس وقال ادع لي فلانا وفلانا ومن لقيت

45
00:21:18.900 --> 00:21:43.500
فقوله ومن لقيت هذا هو تماما دعوة الجفلة اي الدعوة الهامة. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليدعوا الناس دعوة مكروهة وهذا قول لا شك انه هو الصواب والحكم عليها بانها مكروهة غريبة غاية ما هنالك انها ليست بواجبة وتصبح بعد ذلك

46
00:21:43.500 --> 00:22:03.500
حلو بين الاباحة والناتج وهي الى الندر والاستحباب اقرب. وهي الى الناتج والاستحباب اقرب بلا شك الثاني من المحترجات قوله او في اليوم الثالث. اجابة الدعوة في اليوم الثالث مكروهة

47
00:22:03.500 --> 00:22:23.500
للحديث لانه في الحديث الذي مر معنا امس انه جعل اجابة الدعوة في اليوم الاول حق وفي الانسان معروف وفي اليوم الف رياء وسمعة. واذا كانت اجابة الدعوة من باب الرياء والسمعة. فهي مكروهة

48
00:22:23.500 --> 00:22:45.150
والواقع ان الاستدلال بهذا الحديث محل نظر من وجهين الوجه الاول ان الحديث ضعيف فلا يمكن ان نحكم على اجابة الدعوة في اليوم الثالث انها مكروهة اعتمادا على حديث ضعيف. الثاني لو صح الحديث لدل على التحريم لان الرياء

49
00:22:45.150 --> 00:23:05.150
السمعة محرمان فكيف نستدل به عن الكراهة فقط؟ اذا الاستدلال بهذا الحديث استدلال في غير المحلة لذلك نقول الاقرب ان شاء الله ان اجابة الدعوة ايضا في اليوم الثاني والثالث

50
00:23:05.150 --> 00:23:25.150
تدور في اليوم الثالث. نحن نتكلم عن اليوم الثالث. تدور بين الاباحة والندب. تدور بين الاباحة والنادم. اما الدعوة وفي اليوم الثاني فالحنابلة يرون انها مسنونة. الحنابلة يرون انها يعني اجابة دعوة اليوم الثاني مندوبة

51
00:23:25.150 --> 00:23:55.150
شنو هنا؟ اذا النقاش معهم انما هو في الحكم الذي اطلقوه على اليوم. الثالث نعم يقول رحمه الله تعالى او دعاه ذمي اذا دعاه ذمي فقد دعاه غير مسلم تقدم انه لا يجب لكن الحنابلة يرون ان اجابة التعاون مكروهة ان اجابة الدعوة

52
00:23:55.150 --> 00:24:25.150
والسبب في ذلك ان الذمي يطلب اذلاله واهانته. واجابة دعوته ما سمع ذلك واذا بدت دعوته اجابة دعوته تتنافى مع ذلك. والقول الثاني ان اجابة الدعوة ايضا اما مباحة او مندوبة. لان النبي صلى الله عليه وسلم اجاب دعوة اليهود واجاب

53
00:24:25.150 --> 00:24:55.150
دعوة اليهودية. والنبي صلى الله عليه وسلم لنا فيه اسس حسنة. فنقول الدعوة اه مباحة او مستحبة متقدم معنا في كتاب الجهاد انه ليس من مقاصد الشرع تقصد اذلال الذمي بالطريقة التي وصفها الفقهاء الفقهاء رحمهم الله

54
00:24:55.150 --> 00:25:15.150
هذا ليس من المقاصد لكن آآ المراد مع الذمي ان لا يتولاه الانسان في العقيدة ولا يحب ولا يناصره ولا يؤازره. اما تقصد اذلاله آآ فليس في النصوص يعني شيء واضح يدل على

55
00:25:15.150 --> 00:25:44.450
وهذا ما يتنافى مع النصوص التي فيها الامر مخالفة اليهود والنصارى فان مخالفة الكفار وتقصد اذلالهم بفعل زائف شيء اخر  يقول الشيخ رحمه الله تعالى كرهت الاجابة هذا يرجع للمسائل الثلاث. في السابقة ففي كل

56
00:25:44.450 --> 00:26:15.500
لوحده منهما يكره للانسان ان يجيب وتقدمت مناقشة ذلك نعم ثم قال ومن صومه؟ نعم. ومن صومه؟ اذا دعي الانسان وهو صائم صوما واجبا كأن يصوم قبل رمضان او كفارة واجبة او نذر او اي صيام واجب. فانه يجيب

57
00:26:15.500 --> 00:26:45.500
فانه يجيب وجوبا. ولكن يحرم عليه ان يفطر. يحرم عليه ان يفطر والسبب في هذا ان الفطر وقطع صيام الواجب محرم. والاكل مندوب وليس للانسان ان يخترق محرما ليحقق مندوبا. ليس للانسان ان يقترف محرما يحقق مندوبا

58
00:26:45.500 --> 00:27:05.500
يدل على هذا ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دعي احدكم فليجب فان كان صائما فليدعو وان كان مفطرا فليطعم هذا الحديث فيه النص على هذا المعنى فيه النص على هذا المعنى

59
00:27:05.500 --> 00:27:35.500
نعم. لما بين الشيخ حكم الانسان اذا دعي وهو صائم صيام الواجب بين حكم اذا دعي وهو صائم صيام متنفل. فيقول المتنفل يفطر ان جبر يعني ان المتنفل اذا دعي فانه يستحب له ان يفطر اذا كان في فطره

60
00:27:35.500 --> 00:27:55.500
جبرا بخاطر الداعي. اذا كان في فطره جبرا لخاطر الداعي. ومفهوم كلام المؤلف ان الداعي اذا لم يحصل له انجبار خاطئ ولن يعني يحصل له انكسار بعدم الاكل فان المستحب ان لا يفطر

61
00:27:55.500 --> 00:28:15.500
لو كان صيامه صيام ندب وهذا صحيح وهذا صحيح وهذا التفصيل الذي ذكره الشيخ موسى هنا هو شيخ الاسلام رحمه الله وهو الذي ان شاء الله تدل عليه اه النصوص السابقة ان شاء الله

62
00:28:15.500 --> 00:28:35.500
والذي تدل عليه الاثار فان ابن عمر رضي الله عنه دعي فلما مد يده ليأكل قال اني صائم قال اني صائم فنحن نقول اذا كان ترك الطعام هذا التفصيل يتعلق بصيام النفل اذا كان ترك الطعام يدخل على الداعي

63
00:28:35.500 --> 00:29:05.500
يسارا فانه يستحب ان يفطر الانسان. والا فانه يبقى اه صائما. نعم عفوا والقول الثاني وهو المذهب. القول الثاني وهو المذهب انه يستحب ان يفطر مطلقا سواء حصل انكسار للداعي بعدم الاكل او لم يحصل. مطلقا. واستدل الحنابلة في ان رجل

64
00:29:05.500 --> 00:29:25.500
دعا النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه فامسك رجل عن الطعام فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخوكم دعاكم وتكلف لكم كل وصم يوما مكانه. قل وصم يوما مكانه. هذا الحديث صححه اه

65
00:29:25.500 --> 00:29:55.500
الشيخ العلامة الالباني وعامة المتأخرين ايضا صححوه ولهذا استدل به المؤلف اه فاذا كان الحديث على فرض ثبوت الحديث اه فهو في الحقيقة يدل على انه ينبغي للانسان ان يفطر مطلقا. على انه يمكن ان يناقش الحديث بان الظاهر من حال الرجل الداعي

66
00:29:55.500 --> 00:30:25.500
انه انكسر بعدم اكل هذا الرجل. فان النبي صلى الله عليه وسلم كانه لاحظ هذا من الداعي فامر راهو بان يفطر فامره بان يفطر وان يطعم. وقد نقول ان هذا التفصيل في الحقيقة الا هو ان ان حصل جبل خارق اخطر والا فلا تفصيل النظر

67
00:30:25.500 --> 00:30:55.500
تفصيل النظر بحث لماذا صحيح لا اقصد انا من حيث المعنى الان الفقهاء يقولون بعضهم يقول تفطر ان حصل انكسار بعضهم تفطر ايش؟ دائما اليس كذلك؟ وهو المذهب. انا ارى انه ليس بين القولين فرق. ها؟ احسنت

68
00:30:55.500 --> 00:31:15.500
لانه غالبا بل نقول دائما اذا دعاك فهو يحب ان تأكل او ان لا تأكل. دائما يعني نستطيع ان نقول اذا دعاك فهو يريد منك ان تأكل. ففي الواقع ليس بين القولين يعني فرق كبير. ولهذا نقول

69
00:31:15.500 --> 00:31:35.500
اه ينبغي اذا دعيت وانت صائم يعني صوم اه نفل اه ترد دعوة اخيك وان تطعم لانه طالب يريد الا تأكل بل الغريب الغريب هو هو الا يعني الا ينكسر اذا لم تأكل لانه لم يدعك الا

70
00:31:35.500 --> 00:31:55.500
ليه يكرمك يا عم؟ مسألة ذهب شيخ الاسلام رحمه الله الى ان الانسان اذا جاء صائما فانه يستحب للداعي الا يكرر عليه الدعوة والالحاح بان يفطر. ورأى ان ذلك من

71
00:31:55.500 --> 00:32:15.500
المسألة المكروهة ورأى ان ذلك من المسألة المكروهة فعلى الانسان ان يضيف اخاه وان يطلب منه ان يطعم اكراما له ثم لا يلح بعد ذلك ثم لا يلح بعد ذلك. نعم. ولا يلحق ولا يجب

72
00:32:15.500 --> 00:32:45.500
الاكل معنى هذا ان الواجب هو اجابة الدعوة للاكل الوالد هو اجابة الدعوة لا الاكل. فالاكل مشيون فقط. الدليل على هذا ان صلى الله عليه وسلم قال اذا دعا احدكم آآ اذا اذا دعي احدكم فليجبه فان شاء فليأكل

73
00:32:45.500 --> 00:33:05.500
وان شاء فليترك. وهذا تخيير صريح. وهذا الحديث في صحيح مسلم. وهذا الحديث في صحيح مسلم. بناء على هذا يكون الاكل مندوب مطلقا. والتفصيل السابق الذي ذكرناه في الصائم. صيام النفل يكون على سبيل النت

74
00:33:05.500 --> 00:33:25.500
لا على سبيل الوجوه. اما الوجوه فقد حصل باجابة ايش؟ الدعوة فقد حصل باجابة الدعوة. وهذا يتوافق مع ما يصنعه بعض الناس اليوم من انه يأتي الى وليمة الزواج ثم اذا قدم الاكل ايش؟ خرج هذا لا بأس

75
00:33:25.500 --> 00:33:45.500
وقد اجاب الدعوة. ولو كان بعض الناس يرى انه لم يجب الدعوة فرؤيته لا تتوافق مع الشرع. نقول اذا حضر ودعا وشارك ثم خرج قبل ان يأكل فقد اجاب الدعوة لان الاكل مندوب. نعم لا شك انها كونه

76
00:33:45.500 --> 00:34:15.500
اكمل في اجابة الدعوة واطيب لخاطر الداعي. لكن يبقى ان هذا الامر بالنص النبوي مباح لقوله ان شئت آآ فقل وان شئت فاترك. القول الثاني ان الاكل واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم وان كان مفطرا فليطعم. وقوله فليطعم امر صريح

77
00:34:15.500 --> 00:34:45.500
والراجح ان شاء الله القول الاول لانه في الحديث الذي استدل به اصحاب القول الاول التصريح بالتخيير آآ بين الاكل وعدمه. ولهذا نحمل حديث من كان مفطرا فليطعم على الناتج جمعا بين الاخبار. وقبل ان انسى بس اريد ان اؤكد على انه الدورة ان شاء الله الصيفية

78
00:34:45.500 --> 00:35:05.500
تبدأ في اربعة وعشرين ستة وهذا راح يكون اخر درس من باب التأكيد آآ تبدأ يوم السبت اربعة وعشرين ستة ان شاء الله اقرأ واباح معنى هذا الكلام يقول الشيخ

79
00:35:05.500 --> 00:35:25.500
واباحته تتوقف على صريح اذن الى اخره. معناه انه لا يجوز للانسان ان يأكل انا اذا اذن له او دلت القرائن على الاثم. الا اذا اذن له او دلت القرينة على الاذن

80
00:35:25.500 --> 00:35:45.500
وتعليل ذلك انه لا يجوز للانسان ان يأكل مال اخيه الا باذنه. لا يجوز للانسان ان يأكل مال اخيه الا باذنه. قال الفقهاء والدعوة الى الوليمة اذا. والدعوة الى الوليمة اثما. لانه فعل

81
00:35:45.500 --> 00:36:15.500
لم يدعه الا ليطعم. وقال فقهاء ايضا ان تقديم الطعام اذن في لكن لانه لم يقدم الطعام الا ليطعم الناس. والاقرب ان الاذن بالاكل يرجع الى الاعراس. السائدة في كل بلد. ففي بعض البلدان

82
00:36:15.500 --> 00:36:35.500
تقديم الطعام اذن ويشرع الناس في الاكل وفي بعض الطعام لا يكتفون بتقديم الطعام حتى يضيفهم الداعي ويأمرهم بايش؟ بالاكل. بل يعتبر من اكل قبل ان آآ يطلب منه البدء

83
00:36:35.500 --> 00:36:55.500
قالت الاعراق العامة خالف الاعراق العامة وهذا صحيح هذا القول الاخير هو الصحيح انه يرجع في الاذن للعرف يرجح في الاذن للاعراف اه وكما قلت لكم الاعراف تختلف اختلافا اه كبيرا في هذا الامر

84
00:36:55.500 --> 00:37:25.500
مسألة لم يذكرها المؤلف الدعوة اذن في الاكل عند الحنابلة لكنها ليست اذن في الدخول بل يجب عليه اذا حضر الا يدخل الا بعد الاذن. والقول الثاني ان الدخول ان الدعوة ان في الدخول. فاذا دعي جاء ودخل بلا اذن. لان الاذن مستفاد من الدعوة

85
00:37:25.500 --> 00:37:55.500
والقول الثالث ان ان هذا الامر يرجع فيه الى فان دلس القرائن على ان هذه الدعوة اذن فذاك والا فلا. وهذا القول اه اختاره الشيخ المرداوي وهو القول الصواب. وهو القول الصواب. فلا المنع مطلقا صحيح ولا الاذن مطلقا صحيحا. ونحن

86
00:37:55.500 --> 00:38:15.500
نشاهد في الواقع انه لا يلزم من دعوة الانسان لك ان يرظى انه بمجرد وصول البيت تدخل البيت اليس كذلك؟ لكن ان دل ان دلت الخرائط ونحن لا نقول الاعراف ان دلت القرائن على انه اذن فهو اذن. من ابرز واوضح

87
00:38:15.500 --> 00:38:35.500
ماذا؟ احسنت ان يجد الباب مفتوحا. فاذا جاء المدعو الى بيت ووجد الباب مفتوحا فان هذا ازن والقرينة دالة على انه يريد ان كل من يأتي ايش؟ يدخل حينئذ لا بأس بالدخول

88
00:38:35.500 --> 00:39:05.500
ولو بلا اذن بدأ الشيخ في تفصيل مسألة وجود المنكرات في ولائم الزواج. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى وان علم ان ثم منكر يقدر على تغييره حظر وغيره. اذا علم ان في المكان

89
00:39:05.500 --> 00:39:25.500
الذي سيذهب اليه منكر. اي نوع من انواع المنكرات اي نوع كان من انواع المنكرات. فانه ينقسم الى قسمين. الاول ان يتمكن من ازالة هذا المنكر. فاذا تمكن من ازالة المنكر فانه عند الحنابلة يجب عليه

90
00:39:25.500 --> 00:39:45.500
ان يحضر ويجب عليه ان ينكر. وليس له ان يتخلف اذا كان في مكان الوليمة من كرة ما دام يغير هذا المنكر ما دام يستطيع ان يغير هذا المنكر وتدل على هذا بان في اجابة

91
00:39:45.500 --> 00:40:15.500
الدعوة تحقيق فرظين الفرض الاول الاجابة والفرظ الثاني تغيير المنكر تغيير المنكر القول الثاني انه اذا علم ان في المكان منكرا فانه لا يجب عليه ان يحضر. لا يجب ان يخلق فان حضر وجب عليه ان يغير. واستدل هؤلاء بان في ايجاد

92
00:40:15.500 --> 00:40:45.500
الذهاب الى الدعوة تكليف بتغيير المنكر. والاصل عدم التكليف. والاصل عدم التكليف الدليل الثاني ان صاحب الدعوة اسقط حرمة نفسه وجود المنكر ومعنى حرمة نفسه يعني لم يعد او لم تعد اجابة دعوته واجبة. يعني اسقط حقه

93
00:40:45.500 --> 00:41:15.500
او كمسلم يجب اجابة دعوته. وهذا القول آآ مال اليه شيخ الاسلام وقال هو اقيس على كلام الامام احمد. فنقول اذا دعيت الى مكان فيه منكر فانت مخير بين امرين اما ان تذهب او الا تذهب. فان ذهبت فيجب عليك تغيير المنكر. وهذا قول

94
00:41:15.500 --> 00:41:45.500
الذي ذكر شيخ الاسلام آآ وجيه وصحيح ويؤيده ان ذهاب الرجل المعروف المنظور الى افعاله الى مكان فيه منكر قد يتخذ ذريعة لتسويغ المنكر ولو قام بانكار ولو قام بانكاره فان بعض الناس دائما يأخذ ويل للمصلين ويترك باقي الاية فيقول فلان حضر

95
00:41:45.500 --> 00:42:05.500
فلان وفيها منكر ولا يكمل ويقول انهى. لكن اذا امتنع من الذهاب لا شك ان هذا اه يعني يؤدي الى ان عامة الناس يتجنبون المنكرات بان الناس اه يتجنبونهم بسبب وجود هذه

96
00:42:05.500 --> 00:42:35.500
المنكرات. نعم. وان امن. وان ابى يعني والا وهو قسم يعني وان لم يتمكن من انكار المنكر وتغييره فانه لا يذهب. في قول النبي صلى الله عليه من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يجلس على مائدة يدار فيها الخمر. فالبقاء في

97
00:42:35.500 --> 00:42:55.500
فيه منكر لا يجوز شرعا. في البقاء في مكان فيه منكر محرم شرعا. ولهذا نقول اذا لم تتمكن من المنكر وجب عليك الا تذهب وجوبا. لان اجابة الدعوة واجبة. وعدم الوجوب وعدم

98
00:42:55.500 --> 00:43:25.500
المكوث مع المنكر ايضا واجب. ودرء المفاسد مقدم على جانب المصانع. نعم اذا حضر ثم علم به ازاله يعني اذا لم يعلم به قبل ان يأتي مكان من الدعوة ثم لما حضر وجد المنكر فانه يسعى في ازالته. فانه يسعى في ازالته فورا لقول

99
00:43:25.500 --> 00:43:45.500
صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه. وذلك ايمان. ولذلك نحن نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل سلطة المنكر ثلاث. اليد واللسان

100
00:43:45.500 --> 00:44:05.500
القلب لكن لكن ينبغي ان يعلم ان تغيير المنكر باليد ليس على اخلاقا فلا يجوز للانسان ان يغير المنكر بيده اذا كان يترتب على تغيير المنكر باليد منكر اكبر منه

101
00:44:05.500 --> 00:44:35.500
لان الاصل في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هو اذهاب المفاسد وتقليلها المصالح وتتميمها فاذا كان اذهاب المنكر سيأتي بمنكر اكبر منه صار محرما. وحينئذ ينتقل الانسان الى اه الثاني وهو التغيير باللسان. اما اذا لم يترتب على تغيير عن التغيير باليد. اه ما هو

102
00:44:35.500 --> 00:45:05.500
واسوأ منه واكثر آآ ظررا ونكارة فانه يغير بيده فانه يغير بيده كما ان التغيير باليد لا يتناول ما هو من صلاحيات ولي الامر مثل اقامة الحدود ونحوها مثل هذه الاشياء التي تناط بولي الامر لا تدخل في هذا الحديث العام فيما عداه

103
00:45:05.500 --> 00:45:25.500
هذين الامرين وهو الا يترتب منكر اكبر ومفسدة اكبر او ان تكون من اختصاصات ولي الامر فان الحديث يستعمل لان الحديث يستعمل فمثلا اذا كان يوجد اداة اه موسيقى واستطاع ان اه اه يغلق هذه الاداة بدون

104
00:45:25.500 --> 00:45:45.500
مفاسد فانه يغلق هذه هذا الشيء الذي يصدر الموسيقى لان هذا يدخل في الحديث فمثل هذا هذا على سبيل التمثيل آآ وان المنكرات كثيرة وانما مثلت به لانه غانم آآ ما يكون من المنكرات اما اذا

105
00:45:45.500 --> 00:46:05.500
على اغلاق هذا الجهاز مفاسد اخرى واغرار اكبر من الموسيقى فانه لا شك انه ينتقل الى المرحلة الثانية وهي دي باللسان. المقصود الان انه اذا حضر مكان الوليمة ثم علم به سعى في ازالته

106
00:46:05.500 --> 00:46:35.500
يقول الشيخ نعم. اذا الواجب ان دام لعبده انصرف الواجب اذا الانسان مكان فيه منكر الواجب ليس فقط الانكار الواجب ان يزيل المنكر فان لم يتمكن من ازالة المنكر فان الواجب ان يخرج من المكان. فان الواجب ان يخرج من المكان لانه لا يجوز للانسان ان يبقى في مكان فيه منكر

107
00:46:35.500 --> 00:46:55.500
لم يتغير وهذه قاعدة ذكرها الحنابلة وغيرهم من الفقهاء انه لا يجوز للانسان ان يبقى في مكان فيه منكر سواء كان هذا المنكر يتعلق اه المطعوم او المشروب او المسموع او المعلق اي نوع

108
00:46:55.500 --> 00:47:25.500
من انواع المنكرات لا يجوز للانسان ان يبقى في هذا المكان اه اذا لم يستطع ازالة المنكر. نعم وان علم به ولم يره ولم يسمعه يعني اذا حضر الى المكان وعلم بوجود منكر في ناحية من نواحي هذا

109
00:47:25.500 --> 00:47:45.500
المكان الا انه لم يسمع ولم يرى هذا المنكر. فالحكم انه مخير بين امرين اما اما ان ينصرف وفي هذه الحالة لا يأثم بالانصراف لان صاحب الدعوة اسقط حرمة نفسه بايجاد المنكر في وليمته فلم تعد

110
00:47:45.500 --> 00:48:05.500
اجابته واجبة. او ان يبقى فاذا بقي فلا يجب عليه ان ينكر. لان الحنابلة يقولون ان وجوب الانكار يتعلق بامرين ان يرى او يسمع. وجوب الانكار يتعلق بامرين ان يرى او ان يسمع

111
00:48:05.500 --> 00:48:35.500
ويستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى من رأى منكم منكرا فليغيره وهذا لن يرى منكرا ولم نعم وانما علم به فقط. والقول الثاني ان العلم بالمنكر يوجب السعي في تغييره. وان لم يرى ولم يسمعه

112
00:48:35.500 --> 00:48:55.500
ونحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى اما على العلم. رؤية العلم. لا رؤية البصر. او نقول ان الحديث وربما يكون هذا اقرب خرج مخرج. الغالب وهو ان الانسان يعلم بالمنكر من خلال الرؤية او السماع لا من

113
00:48:55.500 --> 00:49:15.500
نقل اه المنكر اليه. وهذا القول الثاني قد يكون اه ارجح واقرب لان على قاعدة مذهب ينبني على هذا ان كثير من المنكرات لا يجب على الانسان ان ينكرها لانه لم يرها ولم يسمع بها. وبهذا قد يكون

114
00:49:15.500 --> 00:49:35.500
اه او قد يتسبب هذا بانتشار المنكرات اه واستفحالها بسبب انه لا ننكرها لانه لم يرى ولم يسمع فنقول آآ ان شاء الله من الواجب آآ ان ينكر وان لم يرى ولم يسمع اذا علم. مما يدل

115
00:49:35.500 --> 00:49:55.500
على هذا ان معاوية رضي الله عنه لما علم بنكاح الشراء قام وانكره على المنبر وان كان لم يرى ولم يسمع لان النكاح صار قبل ان يأتي لان عقد النكاح صار قبل ان يأتي فممكن ان نستأنس بهذه

116
00:49:55.500 --> 00:50:25.500
عن معاوية فان الانسان يجد حسب ما يستطيع ان يسعى في انكار المنكر اذا علم به ولو لم يره ولم يسمعه. نعم ويكره ذكره. يكره النساء ويكره التقاء. النساء هو القاء ما يراد توزيعه على الناس ليتناهبوه. سواء كان الملقى طعاما

117
00:50:25.500 --> 00:50:55.500
او نقدا ويتعلق بالنساء والتقاط مسائل المسألة الاولى ان بعض الفقهاء ان الخلاف في انه مكروه او مباح. واما الجواز فهو محل اجماع والغريب ان الحنابلة يحكون هذا الاجماع مع انه عن الامام احمد نفسه رواية بالتحريم

118
00:50:55.500 --> 00:51:15.500
وهي موجودة رواها اصحابه فكيف يحكون الاجماع مع وجود رواية عن امامهم بالتحريم؟ ذهب الحنابلة الى الى ان النساء هو التقاط مكروه. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن

119
00:51:15.500 --> 00:51:55.500
الانتهاء. والقول الثاني ان الالتقاط مباح لان الالتقاط هو اباحة الانسان ما لا عن طريق نشره بين الناس. وللانسان ان يبيح الناس ما له كيفما شاء. واستدلوا ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذبح البدن التي اهداها للحرم قال من شاء ان يقتطع فليقتطع وهذا

120
00:51:55.500 --> 00:52:35.500
في معنى الميثاق. القول الثالث التحريم. القول الثالث حاليا وانه لا يجوز تمليك المال بطريقة اه الانتفاع واستدل هؤلاء بان الاصل في النهي التحريم هذا اولا ثانيا في اتباع هذه الطريقة تعويض للمسلم على سفاسف الامور وشح النفس

121
00:52:35.500 --> 00:53:05.500
وبعدا عن يعني ما يرتفع به الانسان. معاني الامور لا شك ان التعليم اللي ذكروه لا يؤدي الى التحريم لكن مما يؤيد او يقوي التحريم النص وهو النهي وهذا القول الذي هو التحريم مال اليه شيخ الاسلام رحمه الله بقينا في

122
00:53:05.500 --> 00:53:25.500
عن ان النبي صلى الله عليه وسلم اباح الناس ان يأخذوا من لحم الهدي؟ فاجابوا عنه بان النبي صلى الله عليه وسلم علم ان اللحم اكثر من الناس علم ان اللحم اكثر من الناس فاذا كان اللحم اكثر من الناس لن يكون هناك انتهاك لان كل واحد سيأخذ من

123
00:53:25.500 --> 00:53:45.500
وفي الحقيقة الجواب فيه ضعف. من اين لهم ان اللحن كان اكثر من الناس بل الواقع انه اه غالبا في ذلك الوقت سيكون الناس اكثر من اللحم بسبب الفقر. لا سيما وان

124
00:53:45.500 --> 00:54:05.500
من الحديث الذي فيه انه اباحهم فيه ان المذبوح كان ست او سبع من الهدن. وهذا العدد قد لا يكفي كل في مكة لا سيما ان كان زمن حج. لذلك نقول الاقرب انه مكروه. والاقرب انه مكروه

125
00:54:05.500 --> 00:54:35.500
ولا ينبغي ابدا ان يصنع مثل هذا الصنع. وفي الحقيقة يعني ليس من شيم اهل المروءات هذا لما اه نضج اه حسن بن احمد بن حنبل قال ابوه الامام احمد لحسن حسن من هي؟ ذكرناه

126
00:54:35.500 --> 00:54:55.500
حسن هذه هي التي اشتراها الامام احمد بعد موت آآ ام عبد الله زوجته ام عبد الله وجاءت له بحسنة حسن ولدت حسنة. فقال الامام احمد دخل عليهم لما ارادوا ان يفرحوا بالطفل

127
00:54:55.500 --> 00:55:15.500
لا تنفروا قال لهم لا تنفروا نهاهم اشد النهي. قالت اه حسن فقال لي مولاي لا تنفروا. وفي هذا انه ينبغي على العالم ان يعمل بعلم ينبغي على العالم ان يعمل بعلمه. فهذا الامام احمد مع كونه فرح بهذا الطفل

128
00:55:15.500 --> 00:55:35.500
آآ مع ذلك نهاهم عن هذا العمل الذي هو النفاق. نعم. ومن اخذه من اخذه او وقع في حجره. المسألة الاولى اذا اخذه اذا اخذه فانه له على الخلاف السابق

129
00:55:35.500 --> 00:55:55.500
في كون الاخذ مكروه او محرم. على الخلاف السابق في كونه مكروها او محرما. وهذا امر واضح لكن يقول اه او وقع في حجره اذا وقع في حجره فالاقرب والله

130
00:55:55.500 --> 00:56:25.500
واعلم انه له بلا كراهة. وهذا مذهب الحنابلة. وهذا مذهب الحنابلة. لانه لم ينتهب معهم ولانه جاءه المال من غير سعي. ويستوي في هذا ما اذا اعد اجره للتقاط المنثور وما اذا وقع فيه من غير اعداد. والسبب في هذا ان صاحب المال بذل ماله

131
00:56:25.500 --> 00:56:45.500
لمن يقع في يده. وقد وقع المال في حجبه فهو له. من وجهة نظري ان هذا صحيح. فهو له وبلا فهو له وبلا كرامة. لانه لم يسعى في تحصيله ولم يدخل في صورة الانتهاك المنهي عنها. بدليل انه بقي

132
00:56:45.500 --> 00:57:15.500
جالسا حتى جاء الشيء ووقع في حذره. نعم. ويسن امام ويسن اعلان النكاح اعلان النكاح مسنون بلا نزاع. مسنون بلا نزاع. وتقدم معنا ان بعض الفقهاء يرفعه من درجة سنية الى الوجوب. وبعض الفقهاء يرفعه الى درجة انه

133
00:57:15.500 --> 00:57:35.500
من شروط ايش؟ صحة النكاح. تقدم هذا معنا عند الكلام عن شروط النكاح. استدلوا على هذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فصلوا ما بين الحلال والحرام الدف والسوط. فاعلنوا النكاح

134
00:57:35.500 --> 00:58:05.500
هذا الحديث ايضا يصححه المتأخرون هذا الحديث يصححه المتأخرون. فهو دليل ظاهر على ان نكاح يخرج بالعقد الى السفاح. لقوله فصل ما بين الحلال والحرام. وقوله الدف والصوت اخذ منه الفقهاء ان المقصود بالصوت اعلان النكاح اعلان النكاح. وعلى كل حال هذا الحديث

135
00:58:05.500 --> 00:58:35.500
كما قلت لكم في صاحي ومتأخرون ولو لم يصححه المتأخرون فقواعد العامة تدل على استحباب نشر واظهار النكاح كما كان المهاجرون والانصار يصنعون باعلانه والنسيج فيه الى اخره. نعم يعني ويستحب الدف للنساء. في هذه العبارة مسائل. المسألة الاولى الدف هو

136
00:58:35.500 --> 00:59:05.500
والاطار المغطى بالجلد من جهة واحدة. الدفء هو الاطار المغطى بالجلد من جهة واحدة المسألة الثانية ان الدف في النكاح مباحا بالاجماع وذهب كثير من الفقهاء ومنهم الحنابلة الى انه مستحب. في درجة اعلى من الاباحة. اما الاباحة فهي محل اجماع

137
00:59:05.500 --> 00:59:35.500
المسألة الثالثة ان الاستحباب والندب يتعلق بالنساء. وهو مذهب الحنابلة بخره شيخ الاسلام وذكره في اكثر من موضع واستدل هؤلاء بامرين. الامر الاول انه لم يروى ولم طبعا احد من السلف انه ضرب في الدف وانما اقتصروا فيه على النساء. الثاني ان في ضرب الرجال

138
00:59:35.500 --> 01:00:05.500
التشبه بالنساء. ولا يجوز للرجل ان يتشبه بالمرأة القول الثاني ان الدف لا يختص بالنساء بل يجوز للرجل وللمرأة للرجال وللنساء استخدام الدفء في النكاح. واستدلوا على هذا بامور. الامر الاول ان النصوص التي فيها

139
01:00:05.500 --> 01:03:05.500
الامر بالدرس عامة مم. الله              نعم نكمل القول الثاني ان لا يختص بالنساء بل يجوز للرجال والنساء. واستدلوا بدليلين. الاول ان النصوص التي فيها الحث على اتخاذ اهمية الزواج عامة لا تخصص الرجال من النساء

140
01:03:05.500 --> 01:03:35.500
الثاني ان الحكمة من الامر بالدفء عند جميع اهل العلم اعلان النكاح واعلان النكاح باتخاذ الرجال للدف اعظم منه باتخاذ الايش؟ النساء. واذا كان الحكمة تتحقق بضرب الرجال للدف اكثر فهم اولى بالجواز

141
01:03:35.500 --> 01:04:05.500
الآآ الخلاف آآ في هذه المسألة في في تكافؤه وفيه آآ قوة يعني في كلا قولين. لكن الاقرب ان شاء الله ان خاص بالنساء سبب الترتيب هو انه يظهر بوضوح بوضوح من خلال

142
01:04:05.500 --> 01:04:25.500
الاثار المروية عن الصحابة ان اللاتي كن يضربن بالدف النساء فقط. فمثلا لما تولت عائشة آآ تزويج امرأة من الانصار قال لها النبي صلى الله عليه وسلم هل كان معكم شيء من اللهو

143
01:04:25.500 --> 01:04:45.500
ويدخل فيه الدف ووجه هذا الكلام لعائشة ومن معها من النساء. ثانيا اه الجارية التي نذرت ان تضرب على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تفذ رجع سالما. ايضا كانت جارية. فمن خلال

144
01:04:45.500 --> 01:05:05.500
هذين اثرين غيرهما يظهر للانسان ان الدف في العهد النبوي كان يضرب من قبل النساء. كان يغرق من قبل النساء اما النصوص العامة فهذه عنها احد جوابه. الجواب الاول انها عامة تحمل على النصوص الاخرى المبينة عن الذين كانوا

145
01:05:05.500 --> 01:05:25.500
النساء فقط الثاني وليس هذا ببعيد. ان هذه النصوص عند التحقيق لا تفوت. كثير ثلاثة يعني كثير من النصوص التي فيها الامر بالدفء ضعيف جدا. هو هذا الحديث ولم اتمكن من النظر فيه بالتفصيل

146
01:05:25.500 --> 01:05:45.500
فصله ما بين الحلال والحرام. هذا الحديث هو الذي يعني ظاهر الاسناد في الصحة. آآ والا ما عداه يغلب عليها الضعف فنجيب عن النصوص التي يقول المجردون انها عامة باحدها ابن جبير لانها تحمل على المعروف من العهد

147
01:05:45.500 --> 01:06:05.500
النبوي وهو ان النساء اه تختص باستخدام الدفن او ان نقول انها لا تثبت وهذا الحكم لا يحتاج فقط الى وقف للنظر في اه اسانيد هذا الحديث. ومع هذا اقول الاقرب ان شاء الله هو انه اه الدف يختص

148
01:06:05.500 --> 01:06:16.100
النساء. اه هنا نكون توقفنا على باب اه عشرة النساء فالله اعلم وصلى الله على نبينا محمد