﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:30.450
ولكم شروط حجمها والزوجة طيب احسنت فصل وله شروط الشيخ رحمه الله ذكر صوت فقط ولن يوافق الاصل وهو المقنع فان المقنع ذكر خمسة شروط. والشرط الذي اختلفوا فيه هو

2
00:00:30.450 --> 00:00:50.450
على ان الشيخ الموفق رحمه الله في المقنع ذكر ان الكفاءة على روايتين عن الامام احمد لكن ذكره شرط وحكى الخلاف هنا لم يذكره كشرط الا انهم في اخر الفصل اشار الى هذا الشرط اشارة وذكره ليبين

3
00:00:50.450 --> 00:01:10.450
موقفه منه موقف الحنابلة من اشتراط الكفاءة كما سيأتينا الا انه لم يعتبره من الشروط. والشرط هو اه في الاصطلاح العام التي الذي لا يختص بالفقه الشرط هو ما يلزم من انتفائه انتفاء الحكم

4
00:01:10.450 --> 00:01:30.450
ولا يلزم من وجوده وجود الحكم. ولا شك انكم اخذتم هذا في اصول الفقه عند قراءة نظم الورقات وعرفتم ما هو الشرط ومحترازات هذا التعريف؟ يقول الشيخ رحمه الله تعالى وله شروط احدها تعيين

5
00:01:30.450 --> 00:02:00.450
الزوجين تعيين الزوجين شرط اما وجود الزوجين فهو ها بكرة اذا تعيين الزوجين يعني تحديث الزوجين شرط من شروط صحة عقد النكاح. الدليل هذا انه لا يمكن ان يصح في عقد فيه معقود عليه وعاتف الا بتحديد العاقب والمعقود عليه

6
00:02:00.450 --> 00:02:30.450
هذا اولا ثانيا ان الاغراض المقصودة للشارع من النكاح لا تحقق الا مع تعيين الزوجين. اذا الحكم والاغراض التي ارادها الشارع من النكاح لا تتحقق الا في تحديد الزوجين. بناء على هذا الشرط اذا خطب الانسان امرأة معينة

7
00:02:30.450 --> 00:02:50.450
واجابوه ووافقوا عليه. ثم لما جاء العقد عقدوا له على اختها. فان العقد هنا باطل والشرط الذي اختل فيه هو تعيين ايش؟ الزوجة تعيين الزوجة هذا صحيح وهذا صحيح والعاقل

8
00:02:50.450 --> 00:03:10.450
تماما ولا يترتب عليه اي اثر من اثار عقود النكاح. لان اشتراط تعيين الزوجة اختل في هذه ما شاء الله. نعم. وان اشار الرجل الى الزوجة او صلاها. اذا اشار الولي الى الزوجة مقصوده وهي

9
00:03:10.450 --> 00:03:30.450
مقصوده وهي حاضرة فان هذه الاشارة تجزئ لان فيها تعيينا ان فيها تعيينا فاذا قال هذه واشار اليها فهذا تعيين فان كانت غائبة في البيت واشار الى جهة البيت فهذه اشارة لا قيمة لها

10
00:03:30.450 --> 00:04:00.450
فهذه الاشارة لا قيمة لها فلابد ان تكون الاشارة والمرأة ايش؟ حاضرة. يقول الشيخ او سماعة. اذا سماها ايضا هذا تعيين لها باسمها هذا تعيين لها باسمها ولكن الحنابلة يقولون يجب ان يقول اه فلانة ابنة فلان. فيقول مثلا عائشة ابنة عبد الله ابن كذا

11
00:04:00.450 --> 00:04:30.450
وعللوا هذا بان من تسمى عائشة كثر واطلاق اسم عائشة فقط لا لا والصحيح انهم اذا كان الذي يقوم بالعقد هو الاب وليس له الا واحدة اسمها عائشة وقال زوجتك عائشة فانه لا حاجة لي ذكر اسمها كاملة لانه من المعلوم ان

12
00:04:30.450 --> 00:04:50.450
عائشة يعني ابنة هذا الذي اوجب يعني ابنة هذا الذي اوجب. نعم. يقول الشيخ او وصفها بما تتميز به يعني او وصفها بوصف يختص بها ولا يشترك معها احد فيها. كأن يقول زوجتك ابنتي

13
00:04:50.450 --> 00:05:10.450
كبيرة هل يمكن ان يشترك مع كبيرة غيرها؟ لا لانه لن يكون له كبيرة الا ايش؟ ابنة واحدة وكأن يقول زوجتك ابنتي الطويلة. لانه اذا لم يكن في بناته طويلة الا هي فانها

14
00:05:10.450 --> 00:05:40.450
تعين فان قال زوجتك ابنتي الطويلة وكل بناته هكذا. واي شيء اختلف لا فص موجود. المشاركة احسنت انه يشاركها في الوصف غيرها. اذا الذي هو المشاركة بل لابد ان يذكر وصف تختص به المرأة ولا يشاركها غيرها. فاذا ذكره فهو تعيين فهو تعيين نعم

15
00:05:40.450 --> 00:06:10.450
صح او قال زوجتك بنتي ولو واحدة اكثر صح اذا قال زوجتك بنتي وليس له الا واحدة صح حتى قال الحنابلة ولو سماها بغير اسمها لو كانت ابنته الوحيدة اسمها فاطمة وقال زوجتك ابنتي عائشة. صح. لماذا؟ لان

16
00:06:10.450 --> 00:06:30.450
الالتباس مأمون هنا. اذ لا يوجد له الا ابنة واحدة. وهذا مبالغة من الانابل. لانه اذا قال زوجته وابنتي عائشة وابنة اسماء فاطمة دخل اللبس وشك الزوج وشك الشهود ودخلها يعني اه دخل الارتباك على

17
00:06:30.450 --> 00:06:50.450
فاطراف العقل جميعا. فهذا من الخطأ. ولو قيل انه لا يصح لكان متوجها لانه ربما يكون له ابنة لا تعرف انه ليس له الا ابنة واحدة وربما كان له ابنة اخرى من زوجة اخرى. على كل حال هذه مبالغة في الحقيقة. نقول اذا لم يكن له الا ابنة واحد

18
00:06:50.450 --> 00:07:30.450
ابنتي ويسكت او يقول زوجتك ابنتي ويسميها باسمها الصحيح. بهذا انتهى الفصل تعلق بالشروط. نعم رسول الله هل الفصل ايضا اه لاستكمال اه الشروط اه ايضا الفصل الذي يليه الفصل الذي يليه. اذا اه الفصول المتتابعة قادمة كلها في الشروط. يشترط في صحة عقل النكاح رضا

19
00:07:30.450 --> 00:08:00.450
وتعليم ذلك ان الزوجان او ان الزوجين طرفا العقد ان زوجين العاقل ولا يصح العقد الا برضى اصحابه. وهذا الشرط من حيث هو لا خلاف فيه. انما الخلاف في الاستثناءات التي سيذكرها المؤلف فيما بعد

20
00:08:00.450 --> 00:08:30.450
اما من حيث لابد من رضا كل من الزوجين. نعم. الا يبادر المعتوم البالغ المعتوه قوله الا اراد المؤلف الا الاب في تزويج البالغ الحقيقة في المقنع قدم الاب وهو اوضح عبارة الشيخ الموفق احيانا موفقة. فهنا لاحظ

21
00:08:30.450 --> 00:08:50.450
ان الشيخ آآ يقول الا البالغ والمجنون ثم قال فان الاب ووصي الى اخره. لو قال الا الاب فله تزويج البالغ المعتوه لكان ايش؟ اوضح اوضح وهذا المقصود ان الاب له تزويد البالغ المعتوه

22
00:08:50.450 --> 00:09:15.550
المعتوه هو ناقص العقل. ولم يصل الى الجنون. المعتوه هو ناقص العقل هو لم يصل الى الجنون والمجنون هو فاقد العقل تماما. وقيل المعتوه والمجنون واحد لكن الاشهر التفريق بينهما وهو الاقرب

23
00:09:15.600 --> 00:09:45.600
والشيخ رحمه الله اقتصر على المعتوه لينبه على ماذا؟ المجنون لينبه على المجنون. فالحنابلة يرون ان والمجنون لوليهما ان يزوجهما. جبرا بغير رضا. جبرا بغير رضاه واستدلوا على هذا بامرين. الاول انه لا نظر لهما. ولا يعرفان المصلحة

24
00:09:45.600 --> 00:10:25.600
الثاني انه اذا جاز تزويج الصغير مع ان له رأيا ونظر فالمديون والمعتوه من ايش؟ او لا. القول الثاني انه ليس للاب ان واستدلوا على هذا بان تزويجهما يلزم منه مهرا ونفقة على هذا المجنون والمعتوه

25
00:10:25.600 --> 00:10:55.600
وليس له ان يتصرف بما فيه اه خسارة عليهما بالاضافة الى انه لا مصلحة لهما في هذا النكاح. القول الثالث ان له ولاية اجبار على المجنون والمعتوه. اذا اه كان فيهما حاجة للنكاح

26
00:10:55.600 --> 00:11:39.900
والحاجة للنكاح قد تكون آآ حاجة شهوة وقد تكون حاجة رعاية  ولا يقرب والله اعلم ان ان يجبر المليون المعتوه على الزواج على النكاح الذي فيه مصلحة لهما ولاهله يعني والسبب في هذا انه داء

27
00:11:39.900 --> 00:12:09.900
غالبا ما يكون اه عند تزويج هذا المجنون المعتوه غالبا اذا رضيت الزوجة هذا الزوج غالبا ما تكون زوجة تريد ايش؟ بر هذا المجنون. فاذا ارادت بره وصيانته ورعايته ربما اتت منه باولاد وقام الاولاد بحقوق ابيهم. فهذه مصالح او لا ليست مصالح؟ اصالة كبيرة جدا. اما

28
00:12:09.900 --> 00:12:29.900
فاذا لم يكن فيه مصالح مثل ان يكون هذا المجنون المعتوق غني وتريد المرأة ان تتزوج منه ليجب عليه النفقة عليها تريد رعاية هذا الزوج وربما امتنعت عن الانجاز منه فهذا فيه مصلحة او ليس فيه مصلحة ليس فيه مصلحة بل فيه مظرة على الزوج على كل حال

29
00:12:29.900 --> 00:12:59.900
القول بانه اذا كان هناك مصلحة والمعتوق فان ليوليهم الاجبار هو الصحيح. وفيه نفع عظيم للمجنون والمعتوه. فيه تعظيم المجنون والمعتور. نعم. والمجنون والمجنونة. يعني و للاب ان يزوج المجنونة مقصودهم بالمجنونة يعني البالغة لان الصغيرة سيأتي الكلام عنها فالمجنونة

30
00:12:59.900 --> 00:13:29.900
للاب ان يزوجها. سواء وجدت منها شهوة وميل الى الرجال او لم يوجد فالاب له ان يزوجه. اما اذا وجدت منها شهوة فان الاب وغيره من الاولياء لهم ان يزودوها. لكن اذا

31
00:13:29.900 --> 00:13:59.900
فلم يوجد منها شهوة فالشخص الذي له ان يجبرها على الزواج هو فقط من؟ الاب القول الثاني ان الاب لا يملك ان يجبر المجنونة على النكاح الا اذا كان مما يجبر لو كانت عاقلة. يعني اذا كانت مما يملك اجبارها لو كانت عاقلة

32
00:13:59.900 --> 00:14:29.900
والاقرب والله اعلم. انه الراتب المجنون هو الراجح في ايش؟ في المجموع. فاذا كان في تزويجها مصلحة والزوج سيقوم عليها بالرعاية والعطش القيام بمصالحها ثم قد تنجب منه اولادا يقوم الاولاد برعايتها والمحافظة عليها فهذه مصالح مقصودة

33
00:14:29.900 --> 00:17:29.900
للاب ان يزوجها. واذا لم تكن هناك مصالح آآ فانه لا يزوجها الله اكبر               على ان الزوجة فيها مصالح آآ غالبا لانه في الزواج آآ يترتب على عقد الزواج النفقة والسكن على الزوج ونفقات العلاج عند بعض الفقهاء فالمصلة في تزويج المرأة

34
00:17:29.900 --> 00:17:49.900
قد يكون اظهر منهم في تزويج الرجل. يعني اذا كان مجنون او مجنونا. ثم قال رحمه الله تعالى والصغير. الصغير اي الذي لم يبلغ لوليه ان يجبره على الزواج بغير رضاه

35
00:17:49.900 --> 00:18:09.900
وحكي على ذلك الاجماع. او فيها الاجماع على ان له ان يجبره. واستدل للفقهاء رحمهم الله بان عبدالله بن عمر رضي الله عنه وارضاه زوج ابن له صغير ثم تشاكوا

36
00:18:09.900 --> 00:18:39.900
الى زيد ام ضياع؟ يعني زيد قول من عمر. فدل هذا على صحة الرجل ابنه بغير رضاه. وقال بعض الفقهاء انه اذا كان صبيا قال قال الاحتلام والبلوغ فانه لا يوجد فانه لا يدبر واختار هذا القول القاضي

37
00:18:39.900 --> 00:19:19.900
الحنابلة والاثر الذي ذكرته عن ابن عمر يفيد الجواز مطلقا. يقول الشيخ رحمه الله تعالى والبكر البكر ولو المكلفة لولي امري عفوا للاب للاب ان يجبرها على الزواج بغير البكر تنقسم الى اقسام ربما لن نتمكن من تلك جميع الاقسام الثلاثة الان لكن

38
00:19:19.900 --> 00:19:49.900
نبدأ بالقسم الاول وهي ان تكون الذكر دون تسع سنوات. ان تكون الذكر دون تسع سنوات فهذه آآ فالبكر دون تسع سنوات. لولي لابيها ان يجبرها على النكاح انت جميع الفقهاء وحكي اجماعا حتى شيخ الاسلام الذي يعني من الذين يرون بقوة اخذوا

39
00:19:49.900 --> 00:20:09.900
رأي الذكر في فيما عدا هذه السورة في هذه المسألة لم يخالف لم يخالف احد من الفقهاء الا تغيير واحد وهو ابن شبرمة واعتبر قوله شافعان واعتبر قوله شابا. استدل هؤلاء بادلة كثيرة. الدليل الاول ان ابو بكر الصديق رضي الله

40
00:20:09.900 --> 00:20:29.900
زوج عائشة وهي ابنة ست سنوات. الدليل الثاني ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه زوجها ام كلثوم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهي صغيرة. ولم يعترض احد من الصحابة

41
00:20:29.900 --> 00:20:49.900
واستدلوا بالدليل الثالث وهو ان الله تعالى اثبت ان عدة اللائي لم يحض ثلاثة اشهر. والعدة لا تكون بعد النكاح الذي يعقبه طلاق. فاذا معناه انه ربما تزوج وهي صغيرة ثم تطلق

42
00:20:49.900 --> 00:21:22.500
وتكون العدة ثلاثة اشهر. هاي ثلاثة ادلة يضاف اليها الاجماع لانها خلاف الانشورما. لا يقدح ان شاء الله في هذا الاجماع الله اعلم وصلى الله على نبينا محمد  الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. قال الامام رحمه الله والذكر ولا

43
00:21:22.500 --> 00:21:52.500
للسيد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين كنت بالامس تحدثت عن البكر وذكرت ان لها اقسام ثلاثة وتحدثت عن القسم الاول وذكرت

44
00:21:52.500 --> 00:22:22.500
اه حكمه مع الادلة. القسم الثاني البكر التي اه تم لها تسع سنوات ولكنها اه تسع سنوات فاكثر ولكنها لم تبلغ. ولكنها لم تبلغ. فهذه فهذا النوع اختلف فيه الفقهاء على قولين. القول الاول للجمهور جمهور الفقهاء رحمهم الله. ذهبوا الى ان حكم البكر قبل

45
00:22:22.500 --> 00:22:52.500
بعد التسع واحد اي انه لتبيها ان يجبرها على آآ النكاح واستدلوا بان البنت بعد التسع وقبل البلوغ ما غير مكلفة. فنقيس ما بعد التسع على ما قبل التسع بجامع

46
00:22:52.500 --> 00:23:22.500
عدم التكليف والبلوغ. الدليل الثاني ان البنت بعد التسع ليس لاذنها عبرة في سائر التصرفات. فيقاس عليها النكاح وهذا القول كما قلت لكم مذهب الجماهير. القول الثاني ان البنت بعد التسع

47
00:23:22.500 --> 00:23:52.500
لا تجبر وهو مذهب قلة من الفقهاء واختاروا ومن المحققين الزركشي وشيخ الاسلام ابن تيمية. واستدلوا باثر عائشة رضي الله عنها وارضاها انها قالت اذا بلغت المرأة تسع سنين اذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة

48
00:23:52.500 --> 00:24:42.500
القسم الثالث البكر البالغة. وهي التي ذكرها المؤلف وهي محل الخلاف اه القوي فالفكر البالغة ذهب الائمة الثلاثة احمد ومالك والشافعي الى انها تجبر وتزوج بغير ابنها واستدل الجمهور بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم الايم احق

49
00:24:42.500 --> 00:25:12.500
نفسها من وليها. والبكر تستأمر. وابنها سماتها وجها للاستدلال ان النبي صلى الله عليه وسلم قسم النساء الى قسمين البكر والسيد واثبت ان السيد احق بنفسها من وليها وهذا يدل بمفهوم على ان البكر ليست احق

50
00:25:12.500 --> 00:26:02.500
بنفسها من وليها والقول الثاني وهو مذهب الاحناف واختاره ابن المنذر وغيره من المحققين لشيخ الاسلام ابن تيمية ان البكر البالغة لا تجبر على النكاح واستدلوا بان جارية بكرا اجبرت على النكاح في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فرفعته

51
00:26:02.500 --> 00:26:42.500
امرها الى النبي صلى الله عليه وسلم فخيرها وهذا الحديث اختلف فيه المتقدمون والمتأخرون فابو داوود والبيهقي يرون انه لا يصح ويعلونه بالارسال وجملة المتأخرين يصححونه الدليل الثاني لهم ما اخرجه البخاري

52
00:26:42.500 --> 00:27:12.500
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الايم تستأمر او قال لا تنكح الايم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن قيل ما اذنها؟ يا رسول الله؟ قال ان تسكت فالحديث نص على ان الذكر لا تنكح حتى تستأذن

53
00:27:12.500 --> 00:27:42.500
فهذان حديثان لاصحاب القول الثاني. والاقرب ان شاء الله من حيث اه الادلة القول الثاني. والسبب في ذلك ان اصحاب القول الاول بمفهوم الحديث. بينما استدل اصحاب القول الثاني بمنطوق الحديث. وتقدم معنا في كتاب الطهارة وفي

54
00:27:42.500 --> 00:28:12.500
غير ان الاستدلال بالمنطوق مقدم على الاستدلال بالايش؟ بالمفهوم ولهذا نقول الراجح ان شاء الله ان الذكر اه لا تجبر على النكاح. ثم قال رحمه الله تعالى للسيد يعني ان المرأة السيد البالغة

55
00:28:12.500 --> 00:28:42.500
لا تدبر على النكاح. واستدل الحنابلة على هذا الحكم بادلة الاول الاجماع. فانه حكي الاجماع على ان السيدة البالغة لا تجبر على النكاح ولم يخالف في هذا الاجماع الا رجل

56
00:28:42.500 --> 00:29:12.500
من اعلام وسادات الامة واكبرهم اه بعد الصحابة والتابعين شأنا وهو الحسن البصري لكن مع ذلك في الحقيقة يستغرب على الشيخ الامام الفقيه الزاهد الورع الحسن البصري انه يخالف في مثل هذه المسألة ووجه الاستغراب ان في هذه المسألة نص نص صريح عن

57
00:29:12.500 --> 00:29:42.500
صلى الله عليه وسلم ثم هذا النص اخذ به كل العلماء ولهذا نسب كثير من اهل العلم هذا قول من الشيخ الحسن البصري الى الشذوذ لمخالفة النص الصريح الواضح كما قلت لكم انه مثل هذا القول يستغرب على حسن البصري ان ثبت عنه. الدليل الثاني

58
00:29:42.500 --> 00:30:12.500
ذكرنا الدليل الاول يا جماعة. الدليل الثاني ان امرأة يقال لها الخنساء زوجها ابوها. وهي ثيب بغير ارادتها فرفعت الى النبي صلى الله عليه وسلم فرد النكاح. هذا الحديث في صحيح البخاري لكن هذا الحديث وان كان في صحيح البخاري

59
00:30:12.500 --> 00:30:42.500
الا انه من الاحاديث التي انتقدها الامام الدارقطني. في كتابه التتبع وناقش العلماء قول كل من البخاري والدارقطني وممن ناقش مسألة بطبيعة الحال ابن حجر. فانه ذكر خلاف بين مسلم وبين البخاري وجدان قطني

60
00:30:42.500 --> 00:31:02.500
والاقرب والله اعلم ان الصواب مع البخاري. الاقرب ان الصواب مع البخاري فيكون الحديث صحيح ان شاء الله وهو نصه في المسألة وهو نص في المسألة. فان النبي صلى الله عليه وسلم اثبت الاختيار

61
00:31:02.500 --> 00:31:32.500
للمرأة مسألة ذكرت ان هذا الحكم انما هو في المرأة البالغة. اما السيدة الصغيرة ففيها خلاف وليست محل اجماع. فالسيد الصغير اختلفوا فيها على ثلاثة الاقوى وانت ان شاء الله لو تأملت ستعرف الثلاثة اقوال وسبب الخلاف من خلال ما سبق

62
00:31:32.500 --> 00:32:02.500
مرأة يتنازعها اصلا. الاول انها سيد والثاني انها صغيرة. اليس كذلك؟ فاذا الخلاف سيكون بسبب هذا التنازل. فالقول الاول ان الثيب الصغيرة تجبر. لماذا؟ لانها صغيرة فاشكلت عليهم الاحاديث التي فيها اثبات الخيار للسيد. فاجابوا عنها بانها تحمل على الكبيرة. تحمل

63
00:32:02.500 --> 00:32:32.500
على الكبيرة الثاني ان الثيب الصغيرة لا تجبر لانها ثيب والاحاديث اثبتت الاختيار للمرأة الايش؟ السيئة. القول الثالث يرحمك الله ان المرأة الطيب ان كانت دون تسع اجبرت وان كانت فوق تسع لم تجبر

64
00:32:32.500 --> 00:33:02.500
اي الاقوال ارجح هذه سيد والنصوص اثبتت للسيد الاختيار لكنها في نفس الوقت ايش؟ صغيرة ونحن اخذنا ان الصغيرة دون تسع حكمه بالاجماع اذا كانت بكر. في الحقيقة فيها يعني ايوه

65
00:33:02.500 --> 00:33:42.500
ها التفريق بين التسع قبل وبعد طيب جيد النهاية ستجبر. عن الكبيرة. لكن هل الاحاديث التي اثبتت الاختيار للسيد الكبيرة. اثبتته لانها ثيب لنا كبيرة. اذا هذه طيب اذا انت ترجع تقول لانها

66
00:33:42.500 --> 00:34:22.500
وكبيرة. ولا لا؟ طيب عبد الرحمن جيد هذا. لا تجمعه. ايش ها؟ العبارة الاولى ايش ايوة. المسألة في اشكال لكني انا ارى ان ما ذكر الاخ عبد الرحمن صحيح وان الاحاديث لما ذكرت السيد وقال وقوله صلى الله عليه وسلم الايم ثم قال في اخر الحديث البكر وقال الشرار

67
00:34:22.500 --> 00:34:42.500
ان الايم هنا ليست المرأة التي لم تتزوج كما في اللغة وانما الايم هنا هي ايش؟ الثيب لانها مقابلة بماذا اذا ثبت هذا التقرير ان الايم في الاحاديث هي الطيب اه فعلا كأن الشارع والى هذا يميل الحنابلة علق قظية الاجبار

68
00:34:42.500 --> 00:35:02.500
او عدم الاجبار لا على الكبر والصغار وانما على ايش؟ الثيوب والبكارة. والسبب معقول في الحقيقة لان الثيب صار عندها خبرة في الرجال ومعرفة وتستطيع ان تتخذ ماذا؟ آآ يعني قرارها في شأن الزواج موافقة او

69
00:35:02.500 --> 00:35:22.500
انا كما قلت لكم مسألة فيها اشكال ولكن هذا قد يكون يعني اقرب. يقول رحمه الله فان اه الاب وصية في النكاح يزوجوهم بغير اذنهم كالسيد مع امائه وعبده الصغير

70
00:35:22.500 --> 00:35:42.500
تقدم معنا ان هذا الاستثناء ينصب على ماذا؟ على الاب وانه هو الذي يملك الاجبار فقط لكن اضاف المؤلف هنا ان الانسان يملك اجبار بمائه على الزواج. كما يملك اجبار

71
00:35:42.500 --> 00:36:12.500
ابنته الصغيرة وقد حكي الاجماع على ان السيد يملك اجبار الامان وعللوا هذا بان السيد يملك منافع الامة ومن جملة المنافع البظع. فله ان يجبرها على النكاح والقول الثاني المقابل لهذا القول الذي حكي فيه الاجماع ان الامة اذا كانت كبيرة لا تجبر

72
00:36:12.500 --> 00:36:32.500
اذا كانت كبيرة فانها لا تجبر وان كانت امة والصحيح قول اول ان السيد يملك اجبار الامان وان كانت كبيرة لانها ملك يمينه ومنافعها في يده. الثاني يقول الشيخ رحمه الله

73
00:36:32.500 --> 00:36:52.500
الصغير يعني ويملك ان يلزم عبده الصغير بالنكاح والى هذا ذهب ايضا للجماهير واستدلوا على هذا بان الاب اذا كان يملك ان يجبر ابنه الصغير فعبده من باب اولى. لان سلطة وولاية

74
00:36:52.500 --> 00:37:12.500
السيد على العبد اكبر منها على الابن. آآ ما يجوز في الابن يجوز في العبد من باب اولى. وفهم من كلام المؤلف ان السيد لا يملك اجبار العبد الكبير. لا يملك اجبار العبد الكبير. وذلك

75
00:37:12.500 --> 00:37:42.500
لانه مكلف وكبير ويملك الطلاق فلا يملك سيده اجباره على النكاح والقول الثاني ان السيد يملك ان يجبر العبد ولو كان كبيرا لان سيد اذا ملك رقبة العبد فمن باب اولى ان يملك تزويجه اجبارا

76
00:37:42.500 --> 00:38:12.500
والصحيح الاول. الصحيح الاول وهو المذهب انه لا يملك اجبار العبد الكبير اقرأ ولا يزود بعض الاولياء صغيرة دون السن. نعم. احسنت. يقول ولا يزوج باقي الاولياء باقي الاولياء كالعامة والاخ وابن العم ونحوهم

77
00:38:12.500 --> 00:38:42.500
هؤلاء لا يملكون التزويج اجبارا. لانهم دون الاب في المنزلة. وفي الشفقة وفي رعاية مصالحهم المولية وهذا لا اشكال فيه. يقول الشيخ ولا يزود باقي الاولياء صغيرة دون تسع. قوله ولا يزود الاولياء صغيرة دون تسع. يعني سواء كان

78
00:38:42.500 --> 00:39:22.500
فكرا او غيبا. فانهم لا يملكون التزويج مطلقا سنن الحنابلة على هذا بان آآ عبد الله بن مظعون زوج ابنة اخيه لي عبد الله بن عمر فلما سمع المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وارضاه بذلك دخل على امها ورغبها بالماء يعني بالمهر

79
00:39:22.500 --> 00:39:42.500
ورغبها فما زال بها حتى مالت الى قول المغيرة. فلما مالت الى قول المغيرة تبعتها البنت فمالت الى قول امها فصارت الام والبنت يميلون الى المغيرة المغيرة بكعبة رضي الله عنه وارضاه والاب

80
00:39:42.500 --> 00:40:02.500
يميل الى ماذا؟ عبد الله ابن عمر. فوقع خلاف بينهم. ووقع خلاف بينهم. وذلك بعد ان تم العقد لكن قبل الدخول فارتفعوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي فقال عبد الله

81
00:40:02.500 --> 00:40:22.500
يا يا رسول الله اني لم ال لها نصحا زوجتها عبد الله بن عمر فهو من الاكفاء ومن خير الصحابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا انها يتيمة ولا تنكح الا باذنها

82
00:40:22.500 --> 00:40:42.500
انها يتيمة ولا تنكح الا باذنها. قال عبدالله بن عمر فانتزعت من يدي بعد العقد. رضي الله عنهم وارضاهم ففي هذا الحديث النص الصريح على ان العم لا يملك سلطة الاجبار فلما رفضت البنت ابطل العقد

83
00:40:42.500 --> 00:41:22.500
الى العقد. والقول الثاني انه يملك اجبارها ان كان اقل من تسع ولا يملك ان كانت فوق تسع لان البنت تحت التسع ليس بقولها عبرة ولا لاذنها عبرة. شرعا فيملك اجبارها. والاقرب والله اعلم انه لا يملك

84
00:41:22.500 --> 00:41:52.500
الاقرب والله اعلم انه لا يملك لان الحديث الذي في الباب حديث عام قول شيخ رحمه الله تعالى ولا يزوج باقي الاولياء صغيرة دون تسع. ظاهر كلام المؤلف ولو باذنها. ولو باذنها لانه لا يعتبر لها اذن كما قلت

85
00:41:52.500 --> 00:42:12.500
المرأة دون التسع اذنها غير معتبر ولا ينظر اليها. اذا يترتب على هذا ان البنت اذا توفي ابوها وصار لها اولياء اخ او عم انه لا يمكن ان تزوج الا متى؟ ها؟ اما اذا بلغت

86
00:42:12.500 --> 00:42:32.500
او نقول على القول الثاني بعد الايش؟ بعد التسع. قبل هذا لا يمكن التزوج. ولو اذن احد. لا يمكن ان يتولى احد تزويجه لانه اه لا يملك احد سلطة الاجبار. وفي المقابل هي اذنها غير معتبر. فيجب ان ننتظر الى ان يكون لها اذن معتبر

87
00:42:32.500 --> 00:43:02.500
بان تتجاوز التسع على قول او بان تصل الى البلوغ على القول ايش؟ الاخر. ولا صغيرا ولكن طيب ولا صغيرا يعني ولا يملك باقي الاولياء تزويج الصغير السبب في ذلك ان باقي الاولياء ليسوا كالاب في الشفقة والحرص ورعاية مصالح الابن

88
00:43:02.500 --> 00:43:32.500
فلا يزوج فان احتاج يعني هذا الصغير فان الذي يزوجه الحاكم ولا سلطة لباقي الاولياء على صغير مطلقا عند الحنابلة. والقول الثاني ان الصغير لا يزوج ولو اذن الا ان احتاج فان باقي الاولياء اولى من الحاكم واكثر شفقة

89
00:43:32.500 --> 00:44:02.500
واقرب لهذا الصبي. فعلى القول الثاني باقي الاولياء مقدمون على الحاكم. وهذا هو الصحيح وهذا هو الصحيح فان اخوه وعمه اعرف من صالحه مع العدل والامانة والشروط التي تقدمت في الولي منه آآ منهم

90
00:44:02.500 --> 00:44:32.500
اذا تبين مع عدم الحاجة لا يمكن احد ان يزوج الصغير حتى ايش حتى يبلغ يقول رحمه الله تعالى ولا كبيرة عاقلة الكبيرة العاقلة سواء كانت ثيبا او بكرا فانه لا يجوز لاحد من الاولياء ان يزوجها الا باذنها كما سيأتين في

91
00:44:32.500 --> 00:44:52.500
المؤلف الا باذنها كما سيأتينا في نص المؤلف. فان اذن جاز. والا فلا. وذلك لان الاحاديث الصريحة تقول لا تنكح الايم الا باذنها او الا ان تستأمر يعني ان يؤخذ امرها وهذا الحديث

92
00:44:52.500 --> 00:45:12.500
صحيح بانه لا يجوز ان نزوج الكبيرة الا باذنها اذا لم يكن لها اب فان كان لها اب دخلنا في الخلافات السابقة. نحن الان نتحدث عن باقي الاولياء. فباقي الاولياء ليس لهم ان يزوجوا الكبيرة العاقلة. وهذا مذهب الجماهير ولا اشكال فيه

93
00:45:12.500 --> 00:45:32.500
مذهب الجماهير ولا اشكال فيه. يقول رحمه الله تعالى ولا بنت تسع الا باذن يعني ولا يزوج باقي الاولياء بنتها تسع الا باذنهما الا باذنها. قوله الا باذنهما يعود على الكبيرة

94
00:45:32.500 --> 00:45:52.500
وعلى ايش؟ بنت التسع. فبنت التسع والكبيرة يجوز ان يزوج باذنهما. لان لهم اذنا معتبر لان لهم آآ اذنا معتبر فاذا اذنت جاد لباقي الاولياء ان يزوجوها وان لا انتظروا

95
00:45:52.500 --> 00:46:22.500
الى ان تأذن نعم وهو وهو سمات البكر وندخل السيد الاذن شرعا بالنسبة للزواج يختلف من البكر الى السيد ذكر اذنها ان تسكت. والى هذا ذهب الجماهير والجم الغفير. واستدلوا بالاحاديث صريحة

96
00:46:22.500 --> 00:46:42.500
ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما اذنها؟ فقال في الحديث الاول ان تسكت وفي الحديث الثاني سمعتها. وهذا وهذه النصوص صريحة فاذا سكتت حياء فانه آآ لا بأس بتزويجها

97
00:46:42.500 --> 00:47:02.500
والقول الثاني انه لابد ان تأذن نطقا وهو ضعيف مخالف للنصوص مخالف للنصوص. ومن المعلوم ان المقصود بان يرحمك الله. ان تأذن بالسكوت يعني اذا لم يعلم الولي انها رافظة. فاذا

98
00:47:02.500 --> 00:47:22.500
ولكن الولي يعلم انها رافضة وسكتت سكوت آآ رفظ فان السكوت هنا لا يعتبر اذن يعني السكوت هنا لا يعتبر اذن القسم الثاني الثيب والسيب لا يكون اذنها الا بالنطق والكلام. وهذا محل اجماع

99
00:47:22.500 --> 00:47:49.650
ولا يكتفي بالصمت. بل يجب ان تتكلم. والدليل على هذا ان الاصل لغة وشرعا وعرفا. ان الانسان يعبر عن رضاه بلسانه. ان الاصل في اللغة والعرف والشرع ان الانسان يعبر عن رضاه بلسانه

100
00:47:49.700 --> 00:48:09.700
وهنا نقول كذلك يجب ان تتكلم برضاها وتنطق به هذا فضلا على ان ان الاحاديث السابقة جعلت اذن البكر ان تسكت ومفهوم هذا ان ابن السيد ان ايش؟ ان تتكلم

101
00:48:09.700 --> 00:48:49.700
ان تتكلم ولهذا يعني ولقوة ادلة هذا القول صار محل اجماع صار محل اجماع. نعم والحرية طيب احسنت الثالث الولي الفصل الفصل الثالث او الشرط الثالث الولي وهو في هذا الشرط من اهم الشروط واولاها بالعناية والانتباه

102
00:48:49.700 --> 00:49:19.700
وذلك آآ في القديم والان تأكد تماما الاعتناء بهذا الشرط ذهب الجماهير من الائمة والفقهاء احمد والشافعي ومالك وغيرهم من ائمة المسلمين الى ان الولي شرط لصحة العقد. فان لم يوجد ولي فان العقد باطل

103
00:49:19.700 --> 00:49:49.700
ولا يصح ولو اذن الولي بعد ذلك وسدد على هذا بأدلة. الدليل الأول قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي. وهذا حديث صححه ائمة كبار كالامام احمد والامام ابن معين وغيرهم من ائمة السلف

104
00:49:49.700 --> 00:50:19.700
الدليل الثاني وهو نص كما ترى. الدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم ايما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل ولها المهر بما استحل من فرجها. ولها المهر بما استحل من فرجها. فان الشجر فالسلطان

105
00:50:19.700 --> 00:50:49.700
ولي من لا ولي له. وهذا الحديث ايضا صححه ائمة. منهم الامام ابن معين ومنهم الامام ابن حبان وغيرهم. وهذان الحديث ان نصوص صريحة لا معدن عنها. الدليل الثالث ان صراط الولي مروي عن الصحابة. عمر وعلي وابن مسعود

106
00:50:49.700 --> 00:51:21.600
غيرهم. رضي الله عنهم اجمعين. الدليل الثالث ان في تجويز انكاح المرأة لنفسها من مفاسد الظاهرة والمعروفة ما يكفي بعضه لتحريم وافساد العقد  الخامس ان نظر الرجل في مصلحة المرأة ومعرفته بالرجال اكمل وابلغ من نظر

107
00:51:21.600 --> 00:52:01.600
المرأة لنفسها مع عاطفتها وتسرعها القول الثاني ان النكاح صحيح بلا ولي. اي ان المرأة تتولى النكاح بنفسها. والى هذا ذهب ابو حنيفة رحمه الله وغفر له. واستدل بان الله تعالى اباح

108
00:52:01.600 --> 00:52:41.600
مرأة ان تبيع جاريتها وبيع جارية يتضمن بيع منفعة البظع فاذا كانت تملك ان تبيع كل الجارية فلا ان تملك ان تزوج الجارية من باب اولى واستدل ايضا بان الله تعالى اضاف النكاح الى النساء

109
00:52:41.600 --> 00:53:21.600
فدل على انه يختص بهم ولهن القيام به القول الثالث ان النكاح يقع صحيح لكن يشترط اجازة الولي فان اجازوا الا بطل والحق ان شاء الله الذي لا مرية فيه ان شاء الله قول الجميع

110
00:53:21.600 --> 00:53:51.600
وما ذكره الامام الكبير ابو حنيفة ليس الا ادلة عقلية لا قيمة لها مطلقا في مقابل النصوص. نعم لو لم يكن في الباب نصوص لكان لادلته نوعا يعني وجاهة لكن الادلة العقلية مهما كانت قوية من حيث النظر الا انها لا قيمة لها متى كانت في مقابل النصوص. لا

111
00:53:51.600 --> 00:54:11.600
كما وان هذه النصوص مؤيدة بفتاوى من الصحابة وفتاوى من التابعين. لا سيما وان الواقع دل على صحة ما دلت عليه هذه النصوص وانه متى فتح الباب للمرأة ان تتزوج من تشاء وقعت من المفاسد ما الله به عليم ولو لم يكن من

112
00:54:11.600 --> 00:54:31.600
لا تذل الا مفسدة واحدة وهي انه متى مسكت امرأة مع رجل قالت كنت زوجته نفسي كنت زوجته حينئذ آآ لا يمكن الاعتراض على هذا لان المرأة عند الاحناف تلي تزويج نفسها وغيرها. لو لم يكن من

113
00:54:31.600 --> 00:54:51.600
فاسد هذا القول الا هذه المفسدة لكان حريا به ان يضاعف ويرد. لما ذكر المؤلف اشتراط الولي ذكر الشروط يقول رحمه الله تعالى وشروطه التكليف الشرط الاول من شروط الولي ان يكون مكلفا. والمكلف هو

114
00:54:51.600 --> 00:55:11.600
العاقل البالغ. اما العقل فهو شرط بالاجماع. يعني في الولي. اما العقل فهو شرط باجماع عنيف الولي كان المجنون لا نظر له وهو تحت ولاية غيره فكيف يلي على غيره

115
00:55:11.600 --> 00:55:39.700
واما البلوغ فذهب الى اعتباره واشتراطه الجماهير وقيل ان ابن عشر سنوات يزوج لانه ادرك وصار يفهم. وقيل ابن اثني عشر سنة يزوج لانه شارف على البلوغ والصواب انه لا يزوج الا البالغ. والصواب انه لا يزوج

116
00:55:39.700 --> 00:56:09.700
الى البالغ لان الولاية في امر النكاح تحتاج الى تمام كمال الحال والطفل ما لم يبلغ لم يستتم كمال النظر والبحث عن المصالح. اضف الى هذا ان هذا الصبي قبل البلوغ تحت ولاية غيره. لم يستحق ولا ان يكون آآ آآ

117
00:56:09.700 --> 00:56:28.800
منفردا على نفسه فكيف يلي غيره؟ فكيف يلي غيره؟ فاذا ان شاء الله اه لا يزوج احد من الاولياء الا اذا يقول رحمه الله والذكورية يعني ويشترط في الولي ان يكون ذكرا

118
00:56:29.000 --> 00:56:59.000
فان زوجت المرأة احدا نفسها او اخر فانه لا يصح. وهذا الشرط مستفاد منها الخلاف السابق لان الخلاف السابق نص على اشتراط الولي ونص على ان المرأة اذا انكحت نفسها فنكاحها باطل ثلاثا قاله صلى الله عليه وسلم مما يدل على ان الذكورية شرط في الولاية

119
00:56:59.000 --> 00:57:39.000
يقول رحمه الله تعالى والحرية يعني ويشترط في الولي ان يكون حرا والى هذا ذهب الجماهير. وقالوا ان العبد لا يكون وليا على غيره لانه تحت ولاية سيده. ولانه ناقص التصرف القول الثاني ان العبد اذا استوفى الشروط الاخرى

120
00:57:39.000 --> 00:58:09.000
يكون وليا على اقربائه. لانه لا مانع من ذلك وليس في النصوص ما يدل على اشتراط الحرية. اضف الى هذا كله ان من العبيد ما يكون اعقل واعلم واعرف بمصالح قريباته من غيره

121
00:58:09.000 --> 00:58:39.000
وهذا القول الاخير هو الراجح وهذا القول الاخير هو الراجح لكن تقدم معنا الان ان السيد الامل فكيف نقول الان ان العبد يكون ولي مثلا على ابنته او ما فهمت الاشكال. الان على المذهب العبد لا يكون ولي على ابنته مثلا

122
00:58:39.000 --> 00:59:09.000
واضح؟ على القول الثاني يكون ولي على ابنتي يقوم بتزويج ابنته ونحن قلنا ان الامة الذي يزوجها اجبارا هو من فكيف نجمع بين هذين الامرين؟ ها؟ الا ايش فان كان لها لا ها

123
00:59:09.000 --> 00:59:49.000
مقدم السيد حق السيد مقدم على الاب. لا لا صار السيد هو اللي ها شتي ممتاز احسنت بارك الله فيك. يعني هذا يحمل على قريبة العبد الحرة لان الامة انتهينا منها ان الذي يتولى تزويجها هو من؟ فاذا

124
00:59:49.000 --> 01:00:09.000
قلنا الاب آآ يلي يعني اذا قلنا العبد يليه يعني يلي ماذا؟ قريبته الحرة قريبته الحرة كنت قل هذا طيب احسنت طيب اذا الان آآ نأخذ من هذا الاشكال بهذا آآ

125
01:00:09.000 --> 01:00:29.000
التفصيل انه يعني يلي قريبته الحرة لانه تقدم معنا ان الامة دائما السيد هو المتصرف فيها نعم يقول الشيخ والرشد في العقد قوله في العقد اشارة الى ان الرشد يختلف باختلاف

126
01:00:29.000 --> 01:00:49.000
الموضوع فان كان في المال فرست شيء وان كان في النكاح فرشت شيء اخر فقد يكون الانسان راشدا تماما في الاموال وسفيها في التزويج. وقد يكون العكس راشدا في التزويج يعرف المصالح

127
01:00:49.000 --> 01:01:09.000
مبذرا في ماذا؟ في المال. هنا يجب ان يكون رشيد في العقد ولو لم يكن رشيدا في المال. والرشد في هو ان يكون الولي عارفا بمصالح المرأة وما يصلح لها وما لا يصلح وينتقي الاكفاء لها

128
01:01:09.000 --> 01:01:29.000
ويسعى في كل ما يجري لها المصلحة فيما يتعلق اه النكاح وهذا شرط يعني في الحقيقة فكان ينبغي ان يبدأ به المؤلف. لانه من اهم شروط الولاية. لان الولي لم يوضع اصلا الا لهذا الامر. وهو ان يقوم

129
01:01:29.000 --> 01:01:49.000
برعاية ابنته او اخته ايا كانت موليته. فاذا هذا الشرط من اهم الشروط ولا اشكال في اشتراطه بل هو المقصود من الولاية. يقول الشيخ واتفاق الدين اتفاق الدين شرط بالاجماع. واتفاق الدين شرط

130
01:01:49.000 --> 01:02:19.000
بالاجماع فلا يزوج المسلم كافرة ولا يزوج الكافر. ايش؟ مسلمة ولا يزوج الكافر مسلما لان اختلاف الدين يمنع من كمال الشفقة. هذا شيء والشيء الاخر لانه لم يجعل لاهي كافرين على المؤمنين سبيل. فليس للكافر ولاية على المؤمن. والنكاح نوع من الولايات

131
01:02:19.000 --> 01:02:49.000
ولاية النكاح نوع من الولايات. يقول الشيخ رحمه الله سوى ما يذكر. يعني الا ما يستثنى. وذكر الشيخ منصور ان الذي يستثنى ثلاث مسائل. ام الولد تحت فاذا اسلمت والصغيرة تحت المسلم الان صغير تحت المسلم

132
01:02:49.000 --> 01:03:19.000
والذمية اذا لم يكن لها ولي زوجها السلطان. والسلطان يخالفها للدين يقول رحمه الله تعالى والعدالة يعني ويشترط في الولي ان يكون عدلا ومقصود المؤلف بالعدالة هنا يعني الظاهرة دون الباطن. العدالة الظاهرة دون

133
01:03:19.000 --> 01:03:39.000
الباطنة فيشترط في الولي ان يكون عدلا عدالة ظاهرة فان كان فاسقا فانه ليس له ان يتولى تزويج ابنته او اخته. لان الولاية في النكاح امانة وهو ليس من اهل الامانات

134
01:03:39.000 --> 01:04:09.000
ولانه قد يكون رغبة في المال والقول الثاني ان من لم يكن عدلا يلي التزويج بشرط ان يتحقق الرشد في العهد. ان من لم يكن عدلا وهو فاسق. يلي التزويج. لكن

135
01:04:09.000 --> 01:04:29.000
بهذا الشرط وهو ان يتحقق فيه الرشد في ماذا؟ في العقد يعني ان يكون رشيدا في احوال العقود. وهذا القول الثاني عليه العمل وهو الصواب حتى من حيث النظر فظلا عن العمل. لان من اه اولياء الامور من يكون فاسق

136
01:04:29.000 --> 01:04:49.000
في ابواب الطاعات لكنه فيما يتعلق بالمرأة رشيد جدا. وقد يسعى في مصلحتها اكثر من غيره وآآ ينظر في ما يناسبها من الرجال ويبحث عن الاكفاء اكثر من غيره. والمقصود الشرعي من الولاية هو هذا

137
01:04:49.000 --> 01:05:09.000
فاذا كان الفاسق يؤدي هذا المقصود على وجه تام فانه يصلح وليا. وهذا قول في الحقيقة قوي جدا وكما قلت عليه العمل القول الثالث وهو اصعب الاقوال ان الولي لابد يكون عدل ظاهرا وباطنا. ظاهرا وباطنا

138
01:05:09.000 --> 01:05:29.000
والراجح القول الثاني ان شاء الله. يقول الشيخ رحمه الله تعالى فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها. بناء على ما تقدم من ان الذكورية شرط في الولاية. اذا لن تزوج

139
01:05:29.000 --> 01:05:49.000
المرأة نفسها ولن تزوج غيرها فهو تفريع على ما تقدم من ادلة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ويقدم ابو المرأة في نكاحها. قوله يقدم ابو المرأة في نكاحها. بدأ المؤلف في ترتيب

140
01:05:49.000 --> 01:06:19.000
الاولياء. وبدأ بالاب لانه اقوى الاولياء ومفهوم كلام المؤلف ان الاب يقدم على الابن فاذا كان للمرأة اب وابن فالاب مقدم. واستدلوا على هذا بان الابن موهوب للاب. وولاية الموهوب

141
01:06:19.000 --> 01:06:59.000
على الهبة اولى من ولاية الهبة على الموهوب. وهذا صحيح الدليل الثاني ان الاب اكثر شفقة على ابنته من ابنها واكثر سعيا في طلب مصالحها الدليل الثالث ان الابن قد يستنكف عن تزويج امه فيدخل عليها بذلك الضرر

142
01:06:59.000 --> 01:07:39.000
القول الثاني ان الابن مقدم على الاب. لان الابن اقرب الى الام من الاب بدليل انه اقوى منه في الميراث والراجح ان الاب مقدم ان شاء الله بالاشكال لان الميراث بابه يختلف عن باب الولاية

143
01:07:39.000 --> 01:08:09.000
فالميراث سببه القرب والبعد والولاية سببها الشفقة والبحث عن مصالح المولية. فبينهما فرق يمنع من الحاق احدهما بالاخر. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ثم وصيه فيه. ثم وصيه فيه الضمير في فيه يعود على النكاح. يعني وصي الاب في

144
01:08:09.000 --> 01:08:39.000
نكاح لا في الاموال مقدم على الابن والجد والاخ. فاذا مات الاب فاوصى الى رجل ولهذه البنت ابن فوصي الاب مقدم على الابن استدل الحنابلة على هذا بان الولاية حق من حقوق الاب. فاذا اوصى به انتقل لمن بعده

145
01:08:39.000 --> 01:09:19.000
وهو الوصي القول الثاني ان لا يهلاك استفاد بالوصايا. الولاية لا تستفاد بالوصاية. يعني لا يمكن ان يكون الانسان ولي بالوصية واستدلوا على هذا بان الولاية من الامور التي تستفاد بالشرع. فالشارع هو الذي تولى بيان الولي

146
01:09:19.000 --> 01:09:49.000
فمن جعله الشارع وليا فهو مقدم على الوصية. وهذا القول هو الصحيح؟ هذا القول ان شاء الله هو الصحيح. فاذا مات الاب انتهى حقه بالولاية. ولا يملك ان يوصي بل تنتقل الى من بعده شرعا حسب الترتيب الذي سيذكره المؤلف. نعم

147
01:09:49.000 --> 01:10:19.000
ثم جدها لاب وام على. اي ان الجد ايضا مقدم على الابن اي ان الجد مقدم ايضا على الابن. وسبب التقديم ان الجد يوصف بامرين الولادة والتعصيب. فالبنت مولودة له باعتبار انها مولودة ابنه

148
01:10:19.000 --> 01:10:49.000
وهو يعصب بينما الابن لا يملك الا التعصيب فقط ومن يتصف بمعينين بمعنيين يقدم على من يتصف بمعنى واحد. والقول الثاني ان الابن مقدم على الجد. والقول الثالث ان الاخ مقدم على الجد

149
01:10:49.000 --> 01:11:29.000
والقول الرابع ان الجد والاخ بدرجة واحدة والاقرب والله اعلم اه ان الجد مقدم على الابن. لان الاسباب التي ذكرتها في الاب موجودة في الابل. الاسباب في الجد لان الاسباب اللي ذكرتها في الاب موجودة في الجد

150
01:11:29.000 --> 01:11:49.000
ومن هنا يقدم على الابن وان كان يعني تقديم الجد على الابن ليس في القوة تقديم الاب على الابن يعني في الحقيقة فيها اشكال وتوقف لكن الارجح يعني والاظهر ان الجد يقدم على الامام. قال رحمه

151
01:11:49.000 --> 01:12:19.000
الله ثم ابنها جاء الابن في المرتبة ليش الرابعة لابد لا يكون فيه لا اب. ولا ايش؟ وصية ولا جد ثم يأتي الابن مع ان النظر يعني يقول انه من اقرب الناس. اذا الابن في المرحلة الرابعة

152
01:12:19.000 --> 01:12:39.000
وتدل على هذا بان ام سلمة لما خطبها النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ليس من اولياء احد حاضر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس احد منهم حاضر او غائب يكره ذلك اللهم صلي على محمد

153
01:12:39.000 --> 01:12:59.000
فقالت ام سلمة يا عمر قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام وزوجه فهنا زوج الابن امه لانه ليس من الاولياء احد حاضر. وهذا الحديث يقوي اي مسألة

154
01:12:59.000 --> 01:13:29.000
تقديم الاب والجد لان المرأة تطلبت الاولياء ولم تكتفي بالابن اما دل على قوة مذهب اليه ان شاء الله بالحنابلة. طيب ثم يقول رحمه الله تعالى ثم وان نزلوا. يعني الابن ثم ابن الابن. وان نزل. الابن ثم ابن الابن وان نزل

155
01:13:29.000 --> 01:13:49.000
فجنس البلوة مقدم على الاخوة. والدليل الدال على ولاية الابن يدل على ولاية ابن الابن لان ابن من الابن ابن. لان ادنى الابن ابن. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى ثم اخوها

156
01:13:49.000 --> 01:14:09.000
لابويهم الاخ يأتي بعد عدم وجود عمودي النسب. فاذا لم يوجد احد من من الاباء ولا احد من الابناء انتقلنا الى من؟ الاخ. وهذا الانتقال بعد عدم وجود عمودي النسب محل اجماع

157
01:14:09.000 --> 01:14:39.000
محل اجماع لا اشكال فيه. وذلك لانه الاقرب بعد عمودي النسب. والولاية كما سيأتينا مدارها على القرب والشفقة. والاخ هو الاقرب. يقول رحمه الله تعالى ثم اخوها قال لابوي ثم لاخيه. ذهب الحنابلة الى تقديم الاخ لابوين

158
01:14:39.000 --> 01:15:06.450
على الاختيار. واستدلوا على هذا بامرين الاول انه اقوى منه في الميراث. مما يدل على قربه الثاني انه يتصل بجهتين والاخ في اب يتصل بجهة واحدة   القول الثاني ان الاخ كالاخ الشقيق

159
01:15:06.550 --> 01:15:36.100
فهما في درجة واحدة لا يقدم الشقيق عنه. واستدلوا على هذا بان هذه الولاية انما هي مستفادة من الاب. وابوهما ماذا؟ واحد   ولا تأثير ولا عبرة بتفرد الشقيق بالام. يعني بانه اخ من ام

160
01:15:36.150 --> 01:16:03.850
لكن الصحيح ان شاء الله بوضوح ان الاخ الشقيق مقدم وذلك لان الاخ الشقيق اقرب واكثر شفقة من الاخ لاب. فلا يستوون. ثم يقول رحمه الله تعالى ثم بنوهما كذلك يعني ثم ابناء الاخوة كذلك فابن الاخ الشقيق مقدم

161
01:16:03.850 --> 01:16:24.350
على ابن الاخ فلان. كما ان الاخ الشقيق مقدم على الاخ اياد ابن الاخ الشقيق مقدم على ابن الاخ لاب والسبب هو ما تقدم من قوة ابن الاخ الشقيق من قوة الاخ الشقيق. يقول الشيخ رحمه الله تعالى

162
01:16:24.350 --> 01:19:24.350
ثم عمها لابوين ثم لاخيه               يقول الشيخ رحمه الله ثم عمه لابوين ثم لاب بعد مرحلة الاخ تترتب الولاية حسب الميراث من جهة العصبات فمن يرث يلي وخلاف في قوله اه ثم عمها لابوين ثم لاب كالخلاف في اي مسألة

163
01:19:24.350 --> 01:19:44.350
ها الاخ الشقيق والاخ باب. اذا خلاف المتقدم يأتي معنا هنا وقد رجحنا ان الاخ الشقيق مقدم فهنا العم اه مقدم عن العم بابوين مقدم على العم اه لاب. ثم يقول رحمه الله تعالى ثم بنوهما كذلك

164
01:19:44.350 --> 01:20:04.350
يعني ابن العم لابوين مقدم على ابن العم لاب وهكذا. ثم يقول الشيخ رحمه الله تعالى ثم اقرب عصبة كالإرث يعني بعد ذلك ننظر في ترتيبهم كأقرب آآ عصبة للمرأة

165
01:20:04.350 --> 01:20:24.350
ما نرتبهم في الارث. والسبب في انه نرتبهم على هذا الترتيب. ان مبنى الولاية على ايش والرعاية والسعي في تحسين مصالح المرأة. والشفقة امر معنوي لا يمكن ان يدرك ايهما اشهق

166
01:20:24.350 --> 01:20:44.350
عليها من الاخر. فربطه الشارع بامر ظاهر وهو ماذا؟ القرابة. فكلما كان الانسان اقرب علمنا شرعا ان انه اشرف لانه لا يمكن ان نعلق هذا المعنى بشيء اه اه غير محسوس والقرابة امر محسوس. فاذا نقول

167
01:20:44.350 --> 01:21:14.350
كلما كان الانسان اقرب فهو في الغالب اشهق فهو الولي. يقول رحمه الله ثم المولى المنعم يعني ثم اذا لم يوجد اولياء من النسب انتقلن الى الاولياء بالولاية بالانعام بالعتق فاذا لم يكن لها عصبات من النسب فوليها بالاجماع اه من اعتقها فوليها من

168
01:21:14.350 --> 01:21:34.350
اعتقها هو مولاها يقوم بتزويجها. وهذا محل اجماع. لانه الاولى بعد عدم وجود احد من ثم يقول رحمه الله تعالى ثم اقرب عصبته نسبا يعني اذا لم يوجد المعتق بنفسه

169
01:21:34.350 --> 01:21:54.350
فانه اقرب الناس لهذا المعتق نسبا والذي هو يعصب يكون هو ولي لهذه المرأة الذي اعتقها الميت. اذا ننتقل بعد المعتق الى الاولياء. بحسب قربهم وبعدهم من الميت. ثم يقول رحمه الله تعالى

170
01:21:54.350 --> 01:22:14.350
ثم ولاء يعني ثم مولى المولى ثم مولى المولى فاذا لم يوجد لهذه المرأة احد من الاقرباء نسبا ولم نجد ايضا لها ولي ووجدنا ولي مولى يعني من اعتق الذي

171
01:22:14.350 --> 01:22:34.350
اعتقها فهذا له حق التزويج. هذا له حق التزويج وهو مقدم وله الولاية. لانه لا يوجد احد اقرب منه لهذه المرأة وقل ان يقع مثل هذه الاشياء نادرة جدا يعني او لا تكاد تقع ثم يقول رحمه الله تعالى ثم

172
01:22:34.350 --> 01:22:54.350
السلطان السلطان ولي من لا ولي له في الاجماع. لقول النبي صلى الله عليه وسلم والسلطان ولي من ولي له فاذا لم نجد احدا من الاقارب ولا من الاولياء فاننا ننتقل الى السلطان ويقوم هو بتزويج هذه المرأة

173
01:22:54.350 --> 01:23:20.150
هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد     بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. قال الامام محمد رسول الله

174
01:23:20.150 --> 01:24:01.650
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين انتهينا بالامس من الكلام عن ترتيب الاولياء عند الفقهاء تبين ان الاحق الاب ثم الجد ثم الابن ثم الاخ

175
01:24:02.600 --> 01:24:33.350
وباقي من مسائل الاولياء آآ ما سأل من سرق اليها بالامس وهي ما اذا وجد اكثر من ولي في درجة واحدة. اذا وجد اكثر من ولي في درجة واحدة كان يوجد عدد من الاخوة آآ او يوجد عدد من الاعمام فهم متساوون في

176
01:24:33.350 --> 01:25:03.350
قربا من الزوجة فايهم يلي؟ آآ التزويج آآ ينقسم الحكم الى قسمين القسم الاول ان تأذن للمرأة لاحدهم فاذا اذنت لاحدهم فانه هو الولي ولشأن للباقين في التزويج. يعني انه يتعين هذا المأذون له. فان لم تأذن

177
01:25:03.350 --> 01:25:26.000
لاحد منهم على وجه التعيين فينقسم الى قسمين اما ان يتراضوا على احدهم فلا حرج. او لا يتراضى فان لم يتراضوا فالاولى وليس الواجب في الترتيب كالتالي يقدم خير هم وازينهم

178
01:25:26.150 --> 01:26:03.350
ثم بعده الاكبر سنا ثم اذا تشاحوا ولم يرظوا بهذه الافضلية فالقرعة يقرع بينهم ومن خرجت له القرعة صار هو ولي المرأة. من هنا علمنا ان قول او ان ما يراه كثير من الناس انه يقدم الاكبر مطلقا على سبيل الوجوب. ليس بصحيح. الا ان الناس تعارفوا اليوم على هذا ان

179
01:26:03.350 --> 01:26:33.350
الاكبر هو الولي وهو خلاف ما قرره الفقهاء من انه يقدم آآ خيرهم واديانهم ثم بعد ذلك اسنهم انتهى ما يتعلق بالاولياء ثم انتقل المؤلف الى موضوع اخر وهذا الموضوع يتعلق بمسألة ان الشارع الحكيم لما خول الولي تزويد المرأة لم يجعلها

180
01:26:33.350 --> 01:26:53.350
هذا الحق له مطلقا يتصرف فيه كما يشاء. بل وضع لهذا الحق ضوابط وحدود حتى لا يعتدي الولي في استخدام هذا الذي منحه اياه الشارع. ولهذا تحدث المؤلف عن مسائل ثلاث. المسألة الاولى مسألة العظم

181
01:26:53.350 --> 01:27:23.350
قال المؤلف رحمه الله فان عظل الاقرب. اذا عظل الاقرب انتقلت الولاية عنه الى غيره سيأتينا الى من ستنتقل؟ اذا عضل الولي المستحق للولاية فانها تنتقل عنه والدليل على هذا من وجهين. الوجه الاول انه بعضله تعذر تزويج الزوجة او تعذر تزويج المرأة

182
01:27:23.350 --> 01:27:51.700
واذا تعذر انتقلنا الى من بعده. الثاني انه بعضله خرج من للعدالة الى الفسق. والسبب انه ظالم والظالم فاسق. فاذا خرج الى الفسق فانتفت الشروط المتقدمة في حق الولي واتقلت الولاية الى من بعده. اذا اذا عظل الولي فان

183
01:27:51.700 --> 01:28:21.700
اه اه الولاية تنتقل الى من بعده سيأتينا الى من تنتقد. والعضل هو ان يمنع الولي تزويج الكفر الذي رغبت فيه ورغب فيها. ان يمنع الولي تزويج الكفر الذي رغبت فيه ورغب فيها. هذا هو العضل. فاذا منعها على هذا الوجه فهو

184
01:28:21.700 --> 01:28:41.700
فاسق اذا كان بغير حق وتنتقل الولاية عنه. وهذا هو النوع الاول. من الانواع التي تنتقل عنهم الولاية النوع الثاني يقول الشيخ او لم يكن اهلا اذا لم يكن اهلا فان الولاية تنتقل عنه. والولي

185
01:28:41.700 --> 01:29:01.700
يصبح ليس اهلا اذا اختل شرط من الشروط المتقدمة كأن يكون صغيرا او مجنونا او فاسقا او كافرا اذا اي شرط من الشروط المتقدمة التي اشترطها الفقهاء في الولي صار ليس اهلا للولاية. ثم تنتقل بسبب ذلك

186
01:29:01.700 --> 01:29:32.750
يا عم الى من بعده النوع الثالث اشار اليه في قوله رحمه الله او غاب غيبة منقطعة. اذا غاب غيبة منقطعة فان الولاية تنتقل عنه  فان الولاية تنتقل عن لكن الفقهاء اختلفوا في ضابط الغيبة المنقطعة

187
01:29:32.750 --> 01:29:52.750
على اقوال. القول الاول هو الذي ذكره الشيخ موسى هنا. فيقول الشيخ لا تقطع الا بكلفة ومشقة. هذا التعريف الاول الغيبة المنقطعة. هي ان يسافر الولي سفرا لا يبلغ معه الا

188
01:29:52.750 --> 01:30:12.750
الا بكلفة ومشقة. وهذا هو مذهب الحنابلة. القول الثاني ان يكون بحيث لا يمكن ان يكاتب او يمكن ان يكاتب لكن لا يجيب. اما ان لا يمكن ان يكاتب او يكاتب

189
01:30:12.750 --> 01:30:41.500
لا يجيب القول الثالث ان يسافر مسافة قصر. اذا كل ولي يسافر مسافة قصر سقطت ولايته على هذا القول. القول آآ الرابع ان يتغيب غيبة تستظر معها المرأة. يعني يدخل عليها الظرر بسبب هذا الغياب

190
01:30:41.500 --> 01:31:16.200
القول الاخير ان يغيب غيبة ينصرف معها الكفر المرغوب يعني يوجد كفء راغب في الزواج لكن بسبب غيبة الولي قد ينصرف لانه لن ينتظر  حينئذ نعتبر هذه الغيبة غيبة منقطعة. ولا يشترط في الغيبة المنقطعة ان تكون مع السفر. فلو ستر في البلد

191
01:31:16.200 --> 01:31:36.200
والترتب على ستاره اضرار بالمرأة او ذهاب الكفر الخاطب. اه فانه يعتبر غاب غيبة منقطعة ارجح الاقوال القول الرابع لانه اشمل الاقوال. اذا غاب الولي غيبة يدخل الظرر معها على المرأة

192
01:31:36.200 --> 01:32:07.650
انتقلت الولاية عنه الى من بعده  لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار وهذا الظابط كما قلت ارجح مما ذكره المؤلف رحمه الله. يقول الشيخ زوج ابعد هذا اه الحكم في السور الثلاث. ان عضل او فقد الاهلية او غاب

193
01:32:07.650 --> 01:32:27.650
منقطعة انتقل الى الابد. ومقصود المؤلف بالابعد هنا يعني الذي يليه مباشرة. يعني الذي يليه مباشرة فاذا ما اذا سافر الاب انتقلت الولاية الى الى الابعد وهو ابناء العم او الى

194
01:32:27.650 --> 01:32:47.650
الاب في من يبيه مباشرة وهو من البيت. وهو الجد عند الحنابلة. والابل على القول الثاني لما سبق تفصيلا. والقول الثاني انه اذا وجدت احد هذه الاسباب الثلاثة فان الولاية تنتقل مباشرة للسلطان

195
01:32:47.650 --> 01:33:19.050
لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وسلطان ولي لو ولي له. وهذه لا ولي لها باعتبار وجود المانع  واستدلوا ايضا بان وجود المانع يجعل وجود كالمعدوم كانه مات. كانه مات. والراجح البين الرجحان

196
01:33:19.050 --> 01:33:39.050
انه ينتقل الى من بعده. والسبب في ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول السلطان ولي من من لا ولي له وهذه لها ولي وهو الثاني في الدرجة بعد الاب ان كان الاب هو الذي عظم. اذا نقول

197
01:33:39.050 --> 01:33:59.050
اه تنتقل لمن بعده ولا تنتقل الى السلطان. لان هذا هو معنى الحديث. فالسلطان لا يكون ولي اي امرأة لها ولي نعم. وان تزوج المرأة لم يصح. اذا زوج الابعد

198
01:33:59.050 --> 01:34:29.050
او زوج اجنبي بغير عذر لم يصح. والى هذا ذهب كثير من اهل انه اذا اعتدى الا بعد وزوج فان النكاح لا يصح. واستدلوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم اي ما امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. وهو حديث صحيح

199
01:34:29.050 --> 01:34:49.950
فدل الحديث على انه اذا لم يلد تزويج الولي المعين من قبل الشارع فان العقد يكون باطلا. القول الثاني ان العقد صحيح ولكنه موقوف على رضا من له الحق وهو الولي الاول. اصاحب المرتبة الاولى. واستدلوا على هذا

200
01:34:49.950 --> 01:35:10.100
لان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته البكر التي زوجها ابوها بغير رضا جعل لها خيار. جعل لها الخيار والراجح مذهب الحنابلة. والسبب في الترجيح ان الاستدلال بالحديث الثاني الذي استدل به

201
01:35:10.100 --> 01:35:30.100
يا اصحاب القول الثاني لا يستقيم لسببين. السبب الاول ان يتقدم معنا ان هذا الحديث ايش فيه ها ضعيف ان الائمة اعلوه بالارسال. السبب الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم اثبت لها الخيار لا الاختلاف

202
01:35:30.100 --> 01:35:54.700
الولي وانما الاغتيال ايش؟ ها؟ الرضا وانما الاختلال الرضا لانها تقول زوجني ابي بغير رضا. اذا الشرط الذي ليس عدم وجود الولي وانما اه عدم وجود الرضا ولهذا الاستدلال به لا يستقيم

203
01:35:54.750 --> 01:36:14.750
فالراجل ان شا الله مسجد الحنابلة. فاذا اعتدى احد الاولياء ظلما وزوج المرأة بغير رظا الولي الاول. فان اعادة النكاح سيعقد من جديد سواء رضي بالزوج او لم يرظى يجب ان يعاد النكاح لاختلال

204
01:36:14.750 --> 01:36:58.650
في شرقه الاهم وهو وجود الولي غير الشرعي. اقرأ نعم فصل     الشرط الرابع الشهادة. ذهب الحنابلة والشافعية والاحناف الى ان الاشهاد في النكاح شرط من شروط الصحة فان لم يشهد بطل العقد

205
01:36:58.750 --> 01:37:18.750
الا ان بين الاحناف الحنابلة والشافعية خلاف بسيط. وهو ان الشافعي يقولون ان الاشهاد ركن وليس بشرط والحنابلة والاحناف يقولون انه ايش؟ شرط. لكن لا قيمة لهذا الخلاف لان الجميع يرى ان

206
01:37:18.750 --> 01:37:38.750
العاقد اذا فقد الاشهاد باطل. اذا اه ليس هناك محصلة في تسميته ركن او تسميته اه شرط استدل الجمهور بادلة. الدليل الاول قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي. وشاهدي عدل. وشاهدي

207
01:37:38.750 --> 01:38:02.000
هذي وهذا الحديث ضعفه الامام احمد وظعفه ايظا اه الامام ابن المنذر بل ذهب هذا اه عدد من المحققين الى انه لا يصح في الاشهاد حديث ثابت الى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا صحيح

208
01:38:02.000 --> 01:38:24.450
وهذا صحيح انه ليس في السنة ما يدل ابدا على يعني من الاحاديث الصحيحة ما يدل على اشتراط وجود وانت بصحة النكاح على كل حال هذا هو الدليل الاول. الدليل الثاني انه روي عن آآ عمر وابن مسعود وغيره من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اشتراط. آآ

209
01:38:24.450 --> 01:39:00.550
الشهادة في النكاح. الدليل الثالث ان في الاشهاد حفظا لحق الولد لئلا يجحد الوالد نسب ابنه. لاي سبب من الاسباب فالاشهاد يثبت العقد  القول الثاني رواه رواية عن الامام احمد ينسب الى المالكية

210
01:39:00.550 --> 01:39:34.100
ان الاشهاد ليس بواجب. وانما الواجب الاعلامي   فاذا اعلن صح العقد اشهد او لم يشهد     لو استدلوا على هذا بادلة. الدليل الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتق صبية رضي الله عنها وارضاها. وجعل العتق صداقها

211
01:39:34.100 --> 01:39:58.000
تزوجها ولم ينقل انه اشهد الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي طلب الزواج من نكتتها بما معك من القرآن ولم ينقل انه اشهد الثالث انه لا يوجد دليل على الاشهاد

212
01:39:58.050 --> 01:40:20.750
فالدليل عدم الدليل. وتقدم معنا ان عددا من الائمة يرى انه لا يصح في الباب حديث ثابت الى النبي صلى الله عليه وسلم   القول الثالث ان الواجب اما الاعلان او الاشهاد

213
01:40:21.000 --> 01:40:52.200
اذا وجد الاعلان او الاشهاد كفى. وهذا القول الرواية عن الامام احمد واختاره الشيخ الفقيه ابن حزم رحمه الله   واستدل على هذا بان الشارع الحكيم انما اراد خروج العقد من السفاح الى النكاح وهو يحصل

214
01:40:52.200 --> 01:41:22.400
بالاعلان الذي هو نقيض نكاح السر الذي يسمونه نكاح السر. فاذا حصل الاعلان حصل مقصود الشارع والاشهاد نوع من الاعلان   وآآ الراجح ان شاء الله مذهب ابن حنبل ان الواجب اما الاعلان او

215
01:41:22.400 --> 01:41:58.500
الا انه فقط يتنبه الى مسألة توقف فيها شيخ الاسلام. وهي ما اذا حصل عقد النكاح مع الاشهاد سرا. فهنا الاعلان فقد والاشهاد وجد. لكن الاشهاد وش فيه سرا فهذا يعني توقف في شيخ الاسلام وهو فعلا محل توقف محل توقف يعني يجب وجوبا

216
01:41:58.500 --> 01:42:18.500
تجنب اه عقد النكاح السري. اه ولو مع الاشهاد. فاذا اراد الانسان ان يكتم نكاحه بسبب او لاخر فانه لا يجعله سرا اه بالنظر او لجميع الاطراف لكن يكون سر لمن لا يريد ان يطلع عليك

217
01:42:18.500 --> 01:42:38.500
زوجته او غيرها ولكن يطلع عليه عددا بان يصنع وليمة ويدعو اليها آآ بعض الناس الذين يريد ندعوهم ليحصل الاعلان لانه في الحقيقة وجود النكاح السري المتكتم عليه ولو مع وجود الاشهاد محل نظر كبير

218
01:42:38.500 --> 01:43:02.700
محل نظر كبير لان الشارع لا يريد الاشهاد بقدر ما يريد الاعلام. فالاعلان اهم من الاشهاد فيتنبه الانسان الى هذه المسألة. لما قرر الشيخ آآ الاشهاد انتقل الى شروطه يقول رحمه الله تعالى

219
01:43:02.750 --> 01:43:22.750
اه نريد تنبيه نريد ان ننبه الى تنبيه وهو انهم يقولون ان المالكية يرون ان النكاح ان الاشهاد كما ذكرت لكم اه حكمه انه سنة. وبالنظر في كتب المالكية نجد ان لهم تفصيل اخر هم

220
01:43:22.750 --> 01:43:51.000
يقول مالكية ان الاشهاد عند العقد سنة يعني لا يجب ان يشهد عند العقل. لكن يجب ان لا يدخل يدخل بالمرأة الا وهو اذا عندهم سعة في تأخير الاشهاد الى مرحلة الايش؟ الدخول. لكن لا يجوز ان يدخل

221
01:43:51.000 --> 01:44:14.650
الا بعد ان يشهد فان دخل قبل ان يشهد فالنكاح عندهم فاسد ان يفسخ هذا النكاح الفرق بينه وبين الجمهور ان العقد عند الجمهور اذا عقد بدون اشهاد لا ينعقد اصلا. اما عند المالكية

222
01:44:14.650 --> 01:44:34.650
فينعقد ويصح فان لم يشهد قبل الدخول فسخ العقد. فبينهما فرق لكن في النتيجة المحصلة واحد وهو لا شك بينهما فرق اساسي لان المالكية يصححون العقد. لكن في النتيجة يكون الامر

223
01:44:34.650 --> 01:44:54.650
لانه ان لم يشهد صار النكاح ماذا؟ باطلا. لذلك يجب ان نتنبه الى هذا. وانه لا يصلح ان نقول المالكية يرون ان الاشهاد انه نطلق هذا غير صحيح هذا غير صحيح يجب ان نعطي المذهب حقه لانهم يرون انه واجب قبل الدخول

224
01:44:54.650 --> 01:45:20.250
يقول الشيخ في الشروط رحمه الله فلا يصح الا بشاهدين. اتفق الائمة الاربعة على انه لا يكتفى بواحد بل لا بد من شاهدين لما في الحديث وشاهدي عدل. وشاهدي عدل. فان شهد واحد فانه لا يجزئ

225
01:45:20.250 --> 01:45:50.250
ونحن نتحدث الان عن العدد لا عن الذكورية والانوثة مسألة اخرى نحن نتحدث عن ايش؟ العدد فالعدد لا يجوز ان يقل عن اثنين باتفاق الائمة الاربعة يقول رحمه الله تعالى عدلين. اتفق الائمة الثلاثة. ما لك احمد والشافعي على ان

226
01:45:50.250 --> 01:46:15.900
ما دام شرط لصحة الشهادات. واستدلوا على هذا بان الشهادة نوع من الولاية. والولايات الشرعية يشترط فيها العدالة والا يكون فاسقا. والمقصود بالعدالة هنا يعني الظاهرة القول الثاني للاحناث ان العدالة ليست بشرط بل تصح شهادة الفاسق

227
01:46:16.200 --> 01:46:46.950
بل تصح شهادة الفاسق واستدلوا على هذا بان الادلة الامرة بالاشهاد ليس فيها اشتراط العدالة ليس فيها اشتراط العدالة  يقول رحمه الله تعالى ذكرين يعني انه يشترط ان يكون الشهود من الذكور

228
01:46:47.000 --> 01:47:19.000
والشخص يعني فيها اهتمام. فيها اهتمام. لا سيما وان اصل الشهادة ليس به واجب بعض الذكرين نقول ذكرين آآ ذهب الائمة الثلاثة الى اشتراط الذكورية وهم مالك واحمد ابو حنيفة

229
01:47:19.050 --> 01:47:50.500
واستدلوا امرين. الاول احاديث ضعيفة جدا. الثاني ان الزهري قال مضى في السنة الا تقبل للنساء شهادة. النكاح والطلاق والحدود  قوله الثاني الاحناف الاحناف نفسهم في باب النكاح مع النساء جيد يعني

230
01:47:50.500 --> 01:48:22.350
من وجهة نظرهم جيد يعني. ولذلك هم يقولون ممكن يشهد رجل وامرأتان. يشهد رجل وامرأتان  لان هذه الشهادة لا تتعلق بالمال ولا يوجد مانع من شهادة النساء ثم جاء ابن حزم صاحب القول الثالث ووسع المسألة اكثر فقال يجوز ان تشهد اربع نسوان يجوز ان تشهد اربع نسوان

231
01:48:22.350 --> 01:48:52.350
تخلو الشهادة من الذكور تماما. وايضا لعدم وجود دليل مانع وبالحزم رجل ظاهري اذا لم يوجد دليل نص فالاصل ان الكل تقبل شهادتهم. في الحقيقة يعني اه الاخ من حيث الادلة مذهب ابن حزم اذ لا يوجد ما يمنع من شهادة اربع نسوة لولا الاثر المروي عن الزخرية

232
01:48:52.350 --> 01:49:12.350
فان صح هذا الى الزهري فلا كلام انه يجب ان يكون الشهود من الذكور ولا دخل للنساء لانهم يقول مضت السنة وهو امام اذا قال هذه الكلمة فهو يعنيها. مضت السنة ان لا تقبل شهادة النساء في النكاح والطلاق والحدود. فان صح هذا

233
01:49:12.350 --> 01:49:32.350
الى الزهري الى هذا الامام الكبير. فان الراجح مذهب الجمهور آآ من الائمة. وان لم يصح فالراجح مذهب ابن حجر وليس مذهب الاحناف. لا نشترط وجود ذكر. لكن في الغالب راح يكون هذا الاثر صحيح باعتبار ان

234
01:49:32.350 --> 01:49:52.350
من الائمة الثلاثة اعتمدوا عليه يعني في الحقيقة لم اراجع الاسناد الى الزهري لكن يغلب على ظني انه ان شاء الله ثابت باعتبار ان الائمة استدلوا به. يقول الشيخ رحمه الله مكلفين

235
01:49:52.350 --> 01:50:15.200
ذهب الائمة الاربعة الى اشتراط التكليف. والتكليف هو ان يكون الشاهد بالغ وعاقل اما اشتراط العقل فكما هو مذهب الائمة الاربعة فهو مذهب بالاجماع مذهب جميع اهل العلم. لان المجنون ليس اهلا

236
01:50:15.200 --> 01:50:38.450
هذا هو لا يتحمل تحملا يؤدي معه الاداء. الصحيح. واما البلوغ فكما قلت لكم هو مذهب الائمة الاربعة  والقول الثاني ان من قارب البلوغ وهو عاقل تقبل شهادته. من طهرب البلوغ وهو عاقل تقبل شهادته

237
01:50:38.450 --> 01:51:05.300
الجمهور استدلوا على اشتراط البلوغ بان الانسان قبل ان يبلغ اه تحت ولاية غيره ونحن قلنا ان الشهادة ايش؟ نوع من الولاية واذا كان تحت ولاية غيره كيف يتولى على غيره

238
01:51:05.300 --> 01:51:25.300
الجمهور في الحقيقة كلام الائمة الاربعة وجيل. لا سيما في مثل هذا العقد آآ المهم الحساس ينبغي ان لا يشهد عليه من لم يبلغ. وانما يكتفى بالشهادة على اه النكاح. من قبل البالغين. لكن

239
01:51:25.300 --> 01:51:45.300
لما علمت ان هذه المسألة ليس فيها ادلة نص يعني من الكتاب او السنة فانه آآ حجة انه اذا تم العقد بشهادة اثنين لم يبلغا انه لا نحكم بفساد العقد

240
01:51:45.300 --> 01:52:12.600
رجحنا وجوه البلوغ وان مذهب الائمة الاربعة صحيح. لكن اذا وقع الامر حينئذ نقول العقل صحيح. لامرين الاول لا يوجد دليل على اشتراط البلوغ صريح. الثاني  ها ها لا اشرنا اليه مرارا كل ما تحدثنا عن الشهادة

241
01:52:12.600 --> 01:52:42.600
ها؟ ان اصل وجوب الشهادة ليس بقول. فاذا جمعت بين الامرين كيف تشك انه اذا عقد الامر النكاح شهد عليه اثنان ولم يبلغا فرض البلوغ فانه يصحح العقد ومن خلال خلاف السابق تعلم انه لم يقل احد من الفقهاء بتصحيح شهادة الصبي الصغير الذي لم يميز او الذي

242
01:52:42.600 --> 01:53:02.600
عن يعني ميز قريبا كأن تكون له سبع سنوات او ثمان سنوات هذا لا اعلم ان احد من احدا من اهل العلم صحح شهادة آآ هذا الطفل انما الخلاف في الرجل الذي بالغ قارب البلوغ وهو عاقل ويفهم هذا خلاف فيه

243
01:53:02.600 --> 01:53:32.600
كما سمعت يقول رحمه الله سمعين يشترط في الشهود ان يكون آآ لديهم حاسة السمع وهذا الشرط باتفاق الائمة الاربعة وهذا الشرط واتفاق الائمة الاربعة ودليلهم ظاهر جدا لان المشهود عليه هنا قول والقول انما يسمع سماعا

244
01:53:32.600 --> 01:54:05.200
هذا صحيح اذا لم يكن يسمع على ماذا يشهد؟ ولهذا تفقه الائمة الاربعة على هذا الحكم يقول رحمه الله ناطقين ذهب الجمهور الى ان الاخرس لا تصح شهادته ودليلهم ايضا ظاهر وهو عدم تمكنه من اداء الشهادة عند الحاجة اليها

245
01:54:05.800 --> 01:54:40.500
والى هذا ذهب الشافعية والاحناف والحنابلة وهم يجمعون القول الثاني للمالكية وهو قول الحنابلة انه يصح اذا تمكن من ادائها كتاب  وفي الحقيقة الحنابلة هم الذين قالوا مسألة الكتابة. والمالكية عندهم اطلاق يعني فيما رأيت؟ قالوا تصح شهادة

246
01:54:40.500 --> 01:55:00.500
الاخرس مطلقا. لكن يبدو لي ان مقصودهم يعني اذا اداها كتابة. يعني اذا اداها كتابة. وهذا القول الثاني صحيح اذا كان لا يتكلم ولكنه يسمع اه فانه اذا كان سميع لكنه اخرس فان شهادته صحيحة لانه اذا

247
01:55:00.500 --> 01:55:25.700
طلب منه ان يؤديها سيؤديها كتابة ومن هنا علمنا ان الاخرس الذي لا يحسن الكتابة لا تصح اه شهادته عند الائمة الاربعة. الاخرس الذي لا يرسل اذا لا تصح شهادته عند الائمة الاربعة وعلمنا ايضا من خلال تعريف من خلال تعليل

248
01:55:25.700 --> 01:55:55.150
الحنابلة والمالكية ان الاخرس الذي يتكلم بالاشارة تصح شهادته لانه سيؤدي شهادة بالاشارة ومن يحسن الاشارة من الناطقين ايش؟ ينقل شهادته ينقل شهادته اذا ان الاخرس اذا استطاع ان يؤدي الشهادة بالكتابة او بلغة الاشارة فشهادته صحيحة شهادته صحيحة

249
01:55:55.200 --> 01:56:25.650
انتقل المؤلف الى موضوع اخر. نعم نعم. انتهى المؤلف من شروط صحة النكاح. انتهى من شروط صحة النكاح ثم اراد ان ينبه الى شرط الكفاءة وهو شرط عند بعض اهل العلم اراد ان ينبه الى الاحكام المتعلقة بهذا الشرط

250
01:56:25.650 --> 01:57:06.400
فالكفاءة لغة المساواة. الكفاءة لغة المساواة  وشرعا مساواة الزوج للزوجة في الدين والنسب  مساواة الزوج للزوجة في الدين والنسب  وقولنا في التعريف في الدين والنزهة يعني على ما مشى عليه المؤلف اما الصفات التي يطلب فيها التساوي

251
01:57:06.400 --> 01:57:36.400
لتحقيق المكافأة او لتحقيق التكافؤ فهي مختلف فيها بين الفقهاء كما سيأتينا. لكن نحن نريد ان نعطي تعريف عام للكفاءة. يقول الشيخ ليست الكفاءة شرطا. ذهب الجمهور من اهل العلم عامة اهل العلم الى ان الكفاءة ليست من شروط الصحة وان كانت من شروط

252
01:57:36.400 --> 01:58:00.800
اللزوم. فهي ليس من شروط الصحة. لكنها من شروط الجسم  ويترتب على هذا ان العقد على رجل ليس مكافئا للمرأة صحيح الا ان للاولاد رياء الحق في ماذا؟ في الفسخ

253
01:58:01.000 --> 01:58:20.100
اذا يجب ان نتصور مذهب الجمهور تماما قبل ان ننتقل الى الاقوال والادلاء. اذا ليس شرط صحة ولكنه شرط ايش؟ لزوم نحتاج ادلة لطرفي القول. الدليل الاول على انه ليس من سورة الصحة

254
01:58:20.300 --> 01:58:50.800
ان النبي صلى الله عليه وسلم زوج قرشية وهي فاطمة بنت قيس من اسامة ابن زيد وهو مولى  والحديث في الصحيح الدليل الثاني ان ابا حذيفة رضي الله عنه وارضاه زوج سالما من ابنة عمه

255
01:58:51.100 --> 01:59:18.750
هند وهي قرشية  هذه ابنة الوليد ابن عتبة من سمين قريش. وسالم مولى لامرأة من الانصار   الدليل الثالث ليس في النصوص الشرعية ما يدل على اشتراط المكافأة. او ان يكون

256
01:59:18.750 --> 02:00:03.600
كفؤا التكافؤ    الدليل الرابع مجموعة من الاحاديث لا يصح منها شيء. احاديث لا يصح منها شيء تدل على عدم اشتراط الكفر صراحة     القول الثاني ان كون الزوج كفؤا للزوجة شرط صحة يعني انه من حقوق الله ليس من حقوق الادميين فلو رظي الزوج

257
02:00:03.600 --> 02:00:37.650
والزوجة وجميع الاولياء والاقرباء من الطرفين لا يغني شيء والعقد باطل    واستدلوا بدليلين. الاول قوله صلى الله عليه وسلم العرب بعضهم اكساهم لبعض والموالي بعضهم اخفاء لبعض. فالحديث قسم الى قسمين. ودل بمفهومه ان غير

258
02:00:37.650 --> 02:01:02.050
العربي ليس كفئا للعربي  وهذا الحديث قال عنه ابو حاتم هذا كذب وباطل الدليل الثاني قالوا ان عمر بن الخطاب قال على ملأ من الناس لامنعن تزويج الحسيبات ان من الاكفان

259
02:01:02.250 --> 02:01:29.150
وهذا الاثر ضعيف. انا اقول من عندي حاشا لله ان يقول امير المؤمنين عمر هذا الكلام ابدا وهو يرى ان النبي صلى الله عليه وسلم يزوج الموالي من القرشيات  حاشاه ان يقول مثل هذا

260
02:01:29.300 --> 02:02:04.600
القول الثالث ان كون الزوج كفؤا ليس بشرط صحة ولا لزوم ليس بشرط مطلقا واستدلوا وهو مذهب ابن حزم. ومذهب لبعض الفقهاء يستدل بان الاحاديث المذكورة في او الاول ليس فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ رضا باقي الاولياء

261
02:02:04.750 --> 02:02:38.150
فدل على ان رضاهم غير معتبر    والراجح ان شاء الله القول الثالث الراجح ان شاء الله القول الثالث لانه لا يوجد في السنة ما يدل على الاشتراط  اضف الى هذا وجود احاديث تدل على عدم الاشتراط

262
02:02:38.400 --> 02:02:58.400
لكن من الحكمة بلا شك انه اذا كان التزويج بغير الاكفان يدخل الشقاق على كامل العائلة والحمولة ويؤدي الى اضرار ومفاسد كبيرة انا اقول من الحكمة وليس من الاحكام الشرعية الا يقدم آآ

263
02:02:58.400 --> 02:03:18.400
الولي على مثل هذا التصرف صيانة لاجتماع العائلة ولعدم دخول الفساد على الاب والزوجة وربما على الابناء وربما تطور الامر الى اكثر من هذا. نعم صحيح على طالب العلم ان يبين ان هذه عصبية جاهلية

264
02:03:18.400 --> 02:03:53.550
ليست من الاسلام في شيء وان ينور الناس ويفقههم في هذا الباب. لكن هذا شيء واستخدام الاولياء الحكمة في التصرف واحيانا شيء اخر. نعم. يقول الشيخ رحمه الله    آآ وليست الكفاءة وهي دين منصب وهو النسب والحرية. الكفاءة عند الحنابلة في امرين فقط

265
02:03:53.550 --> 02:04:23.550
والمنصب. الدين والمنصب. المنصب عرفه الشيخ بقوله النسب والحرية. النسب والحريات. نبدأ بالاول وهو الدين. والمقصود بالدين يعني ان يساويها دينا فالمقصود بالدين هنا الصلاح والاستقامة. الصلاح والاستقامة وقيل المقصود بالدين

266
02:04:23.550 --> 02:04:48.150
فعل الاوامر واجتناب النواهي. وبين قولين تقارب شديد الا ان القول الاول كانه يتطلب مرحلة او درجة من الصلاة اكثر من مجرد فعل الاوامر وترك النواهي بناء على هذا لا يجوز ان نزوج آآ

267
02:04:48.500 --> 02:05:10.700
التقية للفاجر لان ليس بينهما تساوي في الدين. ولا يجوز ان نزوجها للفاسق. ولو لم يصل الى مرحلة في الفجور لانه ليس بينهما تساوي في الدين. والقول الثاني ان الدين ليس شرط

268
02:05:10.700 --> 02:05:37.700
في التزويج   وعلى القول الثاني العمل وعلى القول الثاني العمل فالان الناس يزودون آآ المرأة وان كانت صالحة رجلا وان كان فاسقا. والعقد صحيح. وفي الحقيقة لا يوجد ما يدل

269
02:05:37.700 --> 02:05:57.800
على بطلان العقد اذا زوج الرجل ابنته الصالحة من رجل فاسق او فاشل بغير الزنا لا يدل لا يوجد ما يدل على البطلان لكن لا شك ان تزويد اللسان ابنته الصالحة الى رجل فاسق ليس من اداء الامانة

270
02:05:57.800 --> 02:06:17.800
وقد يكون آثما بهذا الصنع. اولا لانه لم يراعي مصلحة المرأة. وثانيا وهو الاهم لانه يعرض آآ المرأة الى اه خلل في دينها بسبب طول الصحبة مع هذا الفاسق. ويستثنى من هذا ظروف معينة وملابسات خاصة

271
02:06:17.800 --> 02:06:37.800
تكون المصلحة في التزويج آآ بسبب ملابسات خاصة تستدعي انه من مصلحة هذه المرأة التزويج لكن في الاصل انه ليس من اداء الامانة ان يزوجها للفاسق. يقول الشيخ رحمه الله هو منصب وهو

272
02:06:37.800 --> 02:07:07.800
النسب النسب تقدم معنا انه اه من شروط الكفاءة. والخلاف المتقدم ينصب في الحقيقة على النسب. والادلة التي ذكرت تدل على عدم اشتراط النسب ومما يدل على قوة اه القول بان اشتراط النسب اه لا

273
02:07:07.800 --> 02:07:33.200
تدل عليه الادلة مع الاحاديث التي تقدمت قوله تعالى ان اكرمكم عند الله اتقاكم فجعل الكرامة والمنزلة انما هي بالتقوى وليست بالنسب. كما ان قوله تعالى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا يدل على هذا. ووجه

274
02:07:33.200 --> 02:08:12.300
لا هاه   احسنت ممتاز ان الله تعالى ذكر في الاية ان الحكمة من جعلهم شعوب وقبائل ان يتعارفوا لا ان يتفاخروا لا ان يتفاخروا ومنع تزويج آآ غير النسيج هو من باب التفاخر هو من باب التفاخر. اذا هاتان الايتان تدلان على قوة ما تقدم من انه لا يشترط الكفاءة

275
02:08:12.300 --> 02:08:44.650
يقول الشيخ والحرية الحرية شرط عند الجمهور الحرية شرط عند جمهور واستدلوا بدليلين الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم خير بريرة لما عتقت وبقي زوجها عبدان الثاني ان العبد ينقص اه درجة كثيرة عن الحرة ويدخل عليها

276
02:08:44.650 --> 02:09:17.450
هذا بسبب ان العبد سيكون مشغولا بمصالح سيده عن حقوق زوجته والقول الثاني ان الحرية لا تشترط فيجوز ان يزوج الحرة للعبد   والاقرب انه شرط لزوم لا صحة. الاقرب انه شرط لزوم لا صحة. فان احاديث بريرة فيها تخيير وليس فيه ما

277
02:09:17.450 --> 02:09:37.450
لا الفاسق احسنت وليس فيه الفسق. ونحن نقول نبقى مع هذا الحديث النبوي. ونقول هو شرط آآ لزوم شرط لزوم قوي في الحقيقة لانه صحيح ان العبد مشغول بمنافع سيده وخدمته عن حقوق الزوجة ويدخل عليه الضرر

278
02:09:37.450 --> 02:12:30.150
يا ربي لا   الله اكبر  يقول الشيخ رحمه الله تعالى شرطا في صحته يعني وليست الكفاءة شرطا في صحته. لكنه اراد ان يبين انها شرط لزوم فقال وتقدم شرح انه هل يشرح في الصحف او لا؟ يقول فلو زوج الاب عفيفة بفاجأ او عربية بعجمي فلمن لم يرظ من

279
02:12:30.150 --> 02:13:00.150
المرأة او الاولياء الفسخ. اذا زوج الرجل آآ اه موليته من غير الكفر صح العقد وثبت الخيار للمرأة وباقي الاولياء. وافادنا المؤلف ان جميع الاولياء وليس صاحب المرتبة الاولى في الولاية فقط بل لجميع الاولياء حق الفسخ

280
02:13:00.150 --> 02:13:22.500
ولو كان الولي الاول راضي. ولو كان الولي الاول راضي. فاذا زوج الاب ابنه من رجل لاخيه ولابنه ولكل الاولياء حق الفسخ اذا لم يرضوا بهذا الرجل من حيث الكفاءة

281
02:13:22.500 --> 02:13:54.650
ويستدل الحنابلة على هذا بان الظرر والظيم يدخل عليهم جميعا. ودخول الضرر يثبت الحق في الفسخ    القول الثاني انه ليس لكل الاولياء الحق في الفسخ انما الحق فقط للولي الاول

282
02:13:55.300 --> 02:14:17.550
وهو صاحب الولاية الشرعية. واستدلوا على هذا بان اذن الباقين غير معتبر. فاعتراضهم كذلك لا يعتبر  واستدلوا بان الله تعالى جعل الولاية لهذا الرجل واناط به الحكم. فقوله هو المعتبر

283
02:14:17.550 --> 02:14:52.500
والراجح ان شاء الله القول الثاني لان مذهب الحنابلة وهو القول الاول يؤدي الى نوع من الفوضى. فكل واحد من الاولياء لم يرظى بهذا الزوج. لاي سبب كان ذهب يبحث عن اختلال شرط الكفاءة في الدين او في النسب او في الصفات الاخرى التي ذكرها

284
02:14:52.500 --> 02:15:12.500
الفقهاء كالصنعة وتطلب هذا الامر الى ان يبطل النكاح. ما دام الشارع جعل الولي الولاية لهذا الاول فهو المفوض في الرضا او عدم الرضا. بهذا انتهى الباب الاول ننتقل الى

285
02:15:12.500 --> 02:15:14.700
باب المحرمات