﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:30.450
احسنت يقول رحمه الله باب الهبة والعطية الهبة والعطية والصدقة والهدية الفاظ متقاربة الفاظ متقاربة الا انه بين الهبة والعطية والصدقة والهدية فرق. بينهما فرق والفرق هو ان الهبة والعطية اوسع

2
00:00:30.450 --> 00:00:50.450
مدلولا من الصدقة والايش؟ والهدية. هذا من جهة. من جهة اخرى بين الصدقة والهدية فرق. والدليل على وجود فرق بينهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ولا يقبل ماذا؟ الصدقة. وكان يقبل

3
00:00:50.450 --> 00:01:20.450
الهدية ولو كان اصلها ايش؟ صدقة كما قال في بريرة هو عليها صدقة ولنا هدية والفرق بين الصدقة والهدية ان الصدقة هو ما اخرجه الانسان. لاخر محتاج تقربا الى الله. ما اخرجه الانسان لاخر محتاج تقربا الى الله

4
00:01:20.450 --> 00:01:50.450
واما الهدية فهي ما اخرجه الانسان لاخر تقربا اليه. فلا نحتاج ان ايش؟ التقرب الى الله ولا ان يكون محتاجا. ولكن هذا التعريف للهدية لا تعني ان الهدية ليست مشروعة او مستحبة. بل هي مستحبة مع ذلك. لقول النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا

5
00:01:50.450 --> 00:02:10.450
ولانها من جملة حسن الخلق اي التهادي. فهو مطلوب شرعا ومستحب. ولو كان مقصود التأليف اخيه والتقرب اليه فان هذه النية لا تتعارض مع الاخلاص. لان التقرب تقرب الانسان الى اخيه

6
00:02:10.450 --> 00:02:30.450
وايضا عبادة هو ايضا عبادة. اذا عرفنا الفرق الان بين هذه المصطلحات الاربع بقينا في ان العطية واقع من حيث اللغة والمدلول حتى الشرع العام المدلول الشرعي العام تعتبر شاملة لجميع الالفاظ الاربع

7
00:02:30.450 --> 00:02:50.450
الا ان الفقهاء خصوها لا سيما الحنابلة بماذا؟ بالعطية في مرض الموت. العطية في مرض او بالهبة في مرض الموت حتى لا نعرف العطية بالعطية. فنقول العطية هي الهبة في مرض الموت. فهي مخصوصة بهذا الحال

8
00:02:50.450 --> 00:03:30.450
ومناسبة ذكر هذه المصطلحات الهدية والهبة والصدقة والعطية في كتاب الوقف لا في كتاب البلوغ هو انه لا يوجد معارضة. فهي اشبه بالوقف منها بالمعاوظات المذكورة في كتاب البيوت. فذكرها هنا انسب من ذكرها في اه كتاب البيوع وان كان فيها

9
00:03:30.450 --> 00:04:00.450
تمليك واعطاء للمال الا انها مع ذلك لما خليت من معنى المعاوضة صارت تناسب كتاب الوقف نعم. وهي تبرأ الموجود في حياته ايضا. وهي التبرع بتمليك. هذا تعريف مليء بالمفترضات. يقول الشيخ وهي التبرع فيجب

10
00:04:00.450 --> 00:04:20.450
لكي تعتبر العطية هبة او عطية او صدقة ان تكون خالية من العوظ. هذا معنى قول الشيخ وهي التبرج وهي التبرع. فان وجدت فيها اه المعاوضة خرجت عن هذا الباب. فان وجدت فيها المعاوضة خرجت

11
00:04:20.450 --> 00:04:40.450
عن هذا الباب وقوله بتمليك ماله المال المقصود هنا هو المقصود في كتاب البيوع هو المقصود في كتاب بالبيوع الا انهم في باب الهبة اجازوا ان يهب الانسان ما لا يجوز بيعه وان جاز

12
00:04:40.450 --> 00:05:00.450
وان كان اه عفوا اجازوا ان يهب ما لا يجوز بيعه اذا كان فيه منفعة مباحة اذا كان فيه منفعة مباحة واضح ولا لا؟ اذا المقصود بالمال هنا هو نفس المقصود بالمال في كتاب البيوع. الا انهم هنا

13
00:05:00.450 --> 00:05:20.450
اجازوا ماذا؟ ان يهب الانسان ما لا يجوز ان يباع مما فيه نفعا مباحا. فلا يجوز ان نبيع الكلب المعلم لكن يجوز ان نهدي وان نهب الكلب الايش؟ المعلم. والسبب في التفريق انه لا يوجد معاوضة

14
00:05:20.450 --> 00:05:40.450
وهو لا بيع والمنع في كلب المعلم وفي كلب اه المعلم انما هو من البيع والمعاوضة لا من الهبة والاعطاء يقول المعلوم الموجود اخرج من معلوم الموجود المجهول المعدوم. لان الانسان لا يصلح ان يهب

15
00:05:40.450 --> 00:06:00.450
مجهول ولا يصلح ان يهب المعدوم. وسيأتينا حكم هبة المجهول. اما المعدوم فصحيح. ما الفائدة منه المعدوم لا اي لا يوجد اي فائدة. ولا يوجد هبة في الحقيقة ما دام انه يهب معدوما. ما دام انه يهب معدوما. فلو قال الانسان انا اهديك

16
00:06:00.450 --> 00:06:30.450
السيارات التي تصنع ان شاء الله في عام الف واربع مئة وخمسين. معدوم او موجود لا فائدة من هذه الهبة المعدومة. او ان يهبه اه شيئا احترق. المحترق عدوهم فاذا لا يجوز ان يوهب وقوله في حياته اخرج الوصية لان الوصية تمليك لكن بعد الموت وليست في

17
00:06:30.450 --> 00:07:00.450
تمليك بعد الموت وليست في الحياة. هذا التعريف الطويل اختاره الشيخ موسى اما الشيخ ابن قدامة فيقول الهبة تمليك في الحياة بغير عوض تمليك في الحياة بغير عوض. وفي الحقيقة تعريف الشيخ ابن قدامة ممتاز جدا

18
00:07:00.450 --> 00:07:20.450
سهل وبسيط وخالي من الشروط الاضافية التي تعتبر الى التفصيل اقرب منها الى التعريف قول الشيخ تمليك في الحياة بغير عظام جميل جدا وهذا تعريف الشيخ في المقنع معناته ان الشيخ موسى عدل

19
00:07:20.450 --> 00:07:50.450
عن هذا التعريف واختار التعريف الذي ذكره عندنا هنا كأنه يرى انه اوفى واضبط في تحديد الهبة نعم. كيف فانشرط فيها عوض معلومة كبيع يعني فحكمها حكم البيع والسبب في ذلك

20
00:07:50.450 --> 00:08:10.450
انه تمليك بعوض وهذه هي حقيقة البيع. والسبب في ذلك انها تمليك بعوض وهذه هي حقيقة البيع من كلام المؤلف انه يصحح الهبة التي شرط فيها العظ. وهذا مذهب الجمهور. وهذا مذهب الجمهور

21
00:08:10.450 --> 00:08:30.450
واستدل على هذا بان العبرة بالمقاصد لا بالألفاظ. فحقيقة هذا اللفظ انه بيع وليس بهبة. وما دام تصحيح عقود المكلفين فهو اولى من ابطالها. هذا كله مذهب جمهور وهذا دليلهم. القول الثاني وهو

22
00:08:30.450 --> 00:09:00.450
مذهب الشافعي ان الهبة التي شرط فيها عوظ باطلة. لانه اشترط فيها ما ينافي مقصودها. فانه من المعلوم ان الركن الاساسي في الهبة هو ايش؟ ها؟ خلوها من العون. فهذا الشرط

23
00:09:00.450 --> 00:09:30.450
في المقصود الاساسي من الهبة. والشرط المنافي للعقد يبطل العقد. وهذا القول يتناسب مع مبدأ عام ذكرته انا للشافعي وهو ها؟ انه ايش يأخذ بالظواهر احسنت يأخذ بالظواهر. فظاهر هذا العقد انه هبة فيها ايش؟ عوض والهبة لا يمكن ان يكون

24
00:09:30.450 --> 00:10:00.450
فيها عوض نحن نقول هذا الظاهر غير مقصود والمقصود هو ان يكون عقد معارضة والراجح مذهب الجماهير. فهم من كلام المؤلف ايضا ان التي يقصد منها الثواب بلا شرط لا يستحق صاحبها الثواب. الهبة

25
00:10:00.450 --> 00:10:30.450
يقصد منها الثواب لكن بلا شرط. لا يستحق صاحبها عوظا واظحة الصورة واضحة يعني واحد وهب اخر وهو يريد بهذه هبة ثوابا يعني عوضا لكنه لم يشترط في العقد؟ فعند الحنابلة الواهب لا يشترط لا يستحق ثوابا. وانما الذي يستحق

26
00:10:30.450 --> 00:10:50.450
هو من؟ من الذي يستحق؟ المشترك ولهذا الشيخ يقول فإن شرط فيها عوض فإن شرط فيها عوض. والقول الثاني انه اذا اذا اهدى الى من هو اعلى منه رتبة. فقصد الثواب فهو على

27
00:10:50.450 --> 00:11:20.450
ويلزم الموهوب اما ان يعطيه ما يرضيه او ان يرد الهبة واستدل على هذا باثر بالاثر الصحيح الذي اخرجه الامام مالك في المقطع عن عمر رضي الله عنه انه قال من وهب هبة يريد ثوابها فهو على هبته ان ارضي والا رجع

28
00:11:20.450 --> 00:14:00.450
فيها وبقوله رضي الله عنه اراد التصريح بالحكم الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر ماشي    مم     الله ان شاء الله الثاني لوجود هذا الاثر عن امير المؤمنين عمر بن الخطاب فقال

29
00:14:00.450 --> 00:14:30.450
ولا يصح مجهولا. في الحقيقة يحتمل ان المؤلف يقصد بقوله ولا يصح مجهولا يعني الثواب في هبتك. ما المقصود هو لا يصح مجهولا يعني ولا تصح الهبة المجهولة يرجح الاحتمال الاول ان الشيخ اذا اراد ان يتكلم عن الهبة استخدم الظمير المؤنث ولاحظ

30
00:14:30.450 --> 00:14:50.450
ذلك يقول وهي وتنعقد وتلزم. اليس كذلك؟ وهنا استخدم اه الضمير المذكر. ويرجح الثاني وهو انه يتكلم عن الهبة المجهولة انه قال الا ما تعذر علمه وهذا القيد يتعلق بماذا

31
00:14:50.450 --> 00:15:20.450
يتعلق بالهبة المجهولة لا الثواب في هبة المعارضة. ولذلك لعل الاقرب انه قال ماذا؟ الهبة المجهولة. الهبة المجهولة كما انه يؤيد هذا الاحتمال انه يبعد جدا ان يخلي الشيخ الباب من الكلام عن هبة المجهول لان مسألة مهمة. ولو حملنا هذا على الجهالة في ثواب هيبة الثواب

32
00:15:20.450 --> 00:15:40.450
لخلي الباب من حكم الهبة المنهولة. اذا اذا حملناه على هذا المحمل نقول ولا يصح مجهولا يعني لا يصح كان يهب الحمل الذي في واللبن الذي في الدرع. وتعليل المنع ان المجهول لا يمكن تسليمه

33
00:15:40.450 --> 00:16:20.450
ممكن تسليمه لا فائدة في هباته. والقول الثاني انه يجوز النهب احد شيئا مجهولا. لان الجهالة هنا لا تضر. فان الموهوب يدور بين السلامة والغنيمة. فالغرر لا يؤثر هنا وان هذا ذهب بعض الحنابل قال الشيخ قال شيخ

34
00:16:20.450 --> 00:16:50.450
فاذا قال خذ من مالي ما شئت صح. او قال ما اخذت من مالي فهو لك وبعد التأمل في هذه المسألة مرارا وتكرارا تبين بان اختيار الشيخ القيس او ضعيف او ضعيف جدا. والسبب في ذلك ان ان وقوع النزاع اشبه

35
00:16:50.450 --> 00:17:10.450
ما يكون بالمقطوع به. لا سيما المثال اللي ذكر الشيخ ما اخذت من مالي فهو لك. قدي جدا اليس كذا؟ شيء فيقول ان ما اردت الشيء الذي عادة يتوهبه الناس ما اردت فيقول انت قلت ما اخذت من مالي فهو لك وما هذه من الفاظ

36
00:17:10.450 --> 00:17:30.450
عموم فانا تعجب من تصحيح هبة المجهول. يعني قول اه من وجهة نظري بعيد جدا. ولابد ان ان يؤدي الى النزاع لتفاوت الاموال لتفاوت الامر. نعم. الا ما تعذر علمه. يقول الشيخ الا ما تعذر

37
00:17:30.450 --> 00:17:50.450
علمه فانه يجوز مجهود العلم ان يختلط اختلاطا غير متميز. حينئذ له ان يهبه وان كان مجهولا ويصاحب في المنشأة حرج فيها. فيقول لك نصف هذا المختلط وان كان النصف مجهول لانه غير متميز

38
00:17:50.450 --> 00:18:26.000
الحال هذا والله اعلم وصلى الله على محمد  امرين الامر الاول ان الهبة تنعقد بصيغتين قولية وفعلية. اما القولية فبالاجماع اه تنعقد بها الهبة والاشكال فيها. واما القولية فتنعقد بها ايضا الهبة

39
00:18:26.000 --> 00:18:46.000
عند جمهور اهل العلم واستدلوا على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يهدي ويهدى وكان يرسل السعاة فيأخذ الصدقات ويقبضوها وكل ذلك بلا قول. وكل ذلك يتم بلا قول. فهذا

40
00:18:46.000 --> 00:19:16.000
دليل على ان الهبة تنعقد بالصيغة آآ العملية بلا قول يقول الشيخ رحمه الله تعالى وتنعقد هذه الجملة افادت الفائدة السامية وهي ان الهبة تملك بمجرد العقد ولو قبل القبض. ان الهبة تملك

41
00:19:16.000 --> 00:19:56.000
بمجرد العقد ولا تحتاج الى فرض. ولكنها كما سيأتينا لا تلزم الا بالخطر. والقول الثاني ان الهبة لا تملك الا بالقمر. والقول الثالث ان الهبة تملك بالعقد قبل القبض ولكنه ملكا مراعا فان قبض تبين انه

42
00:19:56.000 --> 00:20:26.000
والا فلا. وينبني على هذه المسألة فروع كثيرة جدا ذكرها الشيخ ابن رجب في القواعد من اهم هذه الفروع فرعان الاول ينبني على الخلاف في هذه المسألة جواز التصرف او عدمه. فان قلنا انها تملك بالعقد قبل القبض جهاد التصرف

43
00:20:26.000 --> 00:20:46.000
قبل الغرف لانها من املاكه وللانسان ان يتصرف في ملكه كيف يشاء. الفرع الثاني لمنب الذي ينبني على هذه المسألة هو انها تكون مملوكة من حين العقد ويترتب على هذا ان له ان ماء المختصر

44
00:20:46.000 --> 00:21:06.000
والمنفصل ان له النماء المتصل والمنتصر. هذا وهذه ثمرة مهمة للخلاف في هذه المسألة. الحنابلة او انها تملك بمجرد العقد كما تقدم معهم نعم. في الحقيقة ليست المسألة ادلة واضحة

45
00:21:06.000 --> 00:21:36.000
يمكن ان يرجح اللسان بناء عليها. ولهذا نقول نبقى مع مذهب الحنابلة وهو مذهب الامام احمد انها تملك بالعقد. ويكون التبريع على هذا القول. يقول الشيخ رحمه الله الله تعالى وتلزم بالقبض باذن واحد. اي ان

46
00:21:36.000 --> 00:22:06.000
هبة وان كانت تملك بالعقد الا انها لا تلزم الا بالقصر. والى هذا الحنابلة ان الهبة لا تملك الا بالقبر. والسداد بدليلين. الدليل الاول ما روي عن ابي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان وعلي رضي الله عنهم اجمعين

47
00:22:06.000 --> 00:22:36.000
هم كانوا يرون ان الهبة لا تلزم الا بالقذف وهذا الاثر واستخدامه استخدامهم كلمة لا تلزم الا بالفضل يرجح في المسألة السابقة مذهب الحنابلة. اذا كانت لا تلزم الا بالقبض. فاللزوم امر زائد عن الملك

48
00:22:36.000 --> 00:22:56.000
فكأنها تملك بالقلب ولكن لا تنزل الا بمعنى الا بالقلب. فهذا الاثر من الاشياء التي تقوي مذهب الحنابلة نرجع الى مسألة اللزوم اذا هذا هو الدليل الاول في مسألة اللزوم. ان الهبة لا تلزم الا بالقصر. ثاني الدليل الثاني ان ابا بكر

49
00:22:56.000 --> 00:23:26.000
الصديق رضي الله عنه اعطى عائشة جلال عشرين وسقا من ماله بالغابة. فلما اشرف وقرب موته رضي الله عنه وارضاه. قال لها اني كنت نحلتك عشرين وسقا ولو كنت من حزيه لكان لك. واما الآن فهو مال الورثة. فدل الحديث على انها لما لم تقبض

50
00:23:26.000 --> 00:23:56.000
لم يلزم في حق ابي بكر وصار من جملة مال الورقة والقول الثاني ان الهبة تلزم بمجرد القول بشرط ان تميز يعني ان تكون متميزة عن غيرها. وهذا قول الحنابلة واختيار الظاهرية

51
00:23:56.000 --> 00:24:16.000
وتدل على هذا بقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. فعقد الهبة من العقود التي تدخل في الاخر. والقول الثالث ان الربا تلزم مطلقا ولو لم تكن متميزة. لعموم قول النبي

52
00:24:16.000 --> 00:24:36.000
صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب. يقي ثم يعود في غيره. والراجح في مسألة اللزوم اشكال في مذهب الحنابلة لصراحة الاثار عن ابي بكر وعمر وعثمان وعلي يعني عن الائمة عن الخلفاء الاربعة رضي الله عنهم

53
00:24:36.000 --> 00:25:06.000
الله الادلة التي ذكروها عامة وهذه الادلة التي استدل بها الحنابلة خاصة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وتلزم بالقبض باذن واحد. معنى انها تلزم يعني لا يجوز الرجوع فيها يعني لا يجوز الرجوع فيها. ودخلت بشكل نهائي في ملك المنبوك. في ملك الموهوب

54
00:25:06.000 --> 00:25:36.000
واشترط الشيخ رحمه الله الماتن للقبض ان تكون ان يكون القبض باذن الواحد. ان يكون القبض باذن الواثق واستدل الحنابلة على هذا بان الاقباط ليس امرا مستحقا على الواقع فلا يصح الا باذنه. وبذلك ان له ان يقبض وله ان يمتنع

55
00:25:36.000 --> 00:26:06.000
لما صار الاقباط ليس امرا مستحقا عليه اشترطنا اذن ورضاة. والقول الثاني ان القبض يصح مطلقا ولو بغير اذنه ولا علمه. ما دام وهب وهذا القول الثاني من وجهة نظري ضعيف جدا. لان الاخبار

56
00:26:06.000 --> 00:26:26.000
حق من حقوق الواحد. ففي القبض بغير اذنه نوع افتيات عليه. كما ان تملك المال لابد ان برضا نفس وما دام لم يعطه هو المال ينبغي ان ينتظر الى ان يعطي المال او يأذن في القبر. يقول الشيخ رحمه الله

57
00:26:26.000 --> 00:26:56.000
تعالى الا ما كان في يد متهم. يعني اذا كانت العين الموهوبة في يد الموهوب ثم اياه المالك فحينئذ لسنا بحاجة الى القبر. وعمل هذا لان استدامة القبض تغني عن ابتدائه. فالعين الان في يده

58
00:26:56.000 --> 00:27:26.000
لسنا بحاجة الى فضل جديد بل تصبح المسألة مسألة استدامة للقرض. والاستدامة لا تحتاج الى اذن وهذا صحيح وهذا صحيح بالنسبة لما اذا اذا كانت العين في يد المرء. نعم. ثم قال ايوا. يقوم مقام فوارس الواحد

59
00:27:26.000 --> 00:27:46.000
مقامه يعني في الاذن في القبر او الرجوع عن الاباح. يعني في الاذن بالقبض او الرجوع عن الجبال وافازنا المؤلف بهذه العبارة ان الربا لا تنفسخ بالموت. ان الغيبة لا تنفسخ في الموت بل للوارد ان

60
00:27:46.000 --> 00:28:26.000
يأذن ويمضي الهبة وله ان يرجع ويقبض الهبة. وذلك لان الهبة او ان كونه يهب هذا حق من حقوقه. فيبقى للورثة انشاء ام ظرب وانشاء رده نعم يقول الشيخ رحمه الله تعالى ومن ابرأ غريمه من دينه بلفظ

61
00:28:26.000 --> 00:28:56.000
او الصدقة او الهبال. برئت ذمته ولو لم يقبل. هذا الابراء يتعلق ديون ولا يتعلق بالعين. هذا الاغراء يتعلق بالدين ولا يتعلق بالعين. فاذا من الدليل فان الابراء صحيح. ولو لم يقبل المبرأ فاستدل الحنابلة على هذا بان

62
00:28:56.000 --> 00:29:16.000
الابراء مما في الذمة. لا يعدو ان يكون اسقاط. والاسقاط لا يحتاج الى رضا المسقط عنه كما في الشفعة وكما في القصاص ففي السبعة مثلا لو اسقط المشفع حقه لا نحتاج الى اذن المشتري

63
00:29:16.000 --> 00:29:36.000
بل يسقط حقه غدا او لم يأذن. وفي القصاص لو اسقط ولي الدم حقه في القصاص واختار الدية. لا نحتاج الى رضا الجاني اذا الاسقاطات لا تحتاج الى علم. الاسقاطات لا تحتاج الى اذن. والقول الثاني انه في مثل هذه الصورة لا

64
00:29:36.000 --> 00:30:06.000
لابد من الابل لابد من الابن. لان هذا الاسقاط في معنى الهبة والهبة تحتاج الى قبول. اذا لابد من القبول لان انا الاسقاط في معنى الهبة والهبة تحتاج الى قبول. كما ان الاسقاط من الدين فيه منة

65
00:30:06.000 --> 00:30:26.000
يحتاج الى قبول. اجابة الحنابلة عن دليل اصحاب القول الثاني. فان هناك فرقا بين الهبة والابراء كان الهبة تمليك للاعيان بينما الابراء اسقاط وبين التمليك والاسقاط فرق ظاهر. ما بين التمليك والاسقاط فرق

66
00:30:26.000 --> 00:30:46.000
اربعة هنا. والصواب مع اصحاب القوم الثاني. والمذهب من وجهة نظري في هذه المسألة مرجوح والسبب في ذلك ان التمليك وان كان يختلف عن الاسقاط الا انه مع ذلك في هذا الابراء شبه عظيم بالهبة

67
00:30:46.000 --> 00:31:06.000
في هذا الابراء شبه عظيم بالهبة. بدليل انها تستخدم فيه. فيقول الانسان وهبت لك ما في ذمتك ليه؟ فيقول الانسان وهبت لك ما في ذمتك لي. فاستخدام الهبة في الاسقاط دليل على ان معناهما متقارب

68
00:31:06.000 --> 00:31:26.000
كما ان قول اصحاب القول الثاني ان فيه منة صحيح. ان فيه منة ظاهرة اذ قد يصبح كل ما رأى المبرأ قال آآ قد ابرأتك عام كذا من الدين وكل ما رأه آآ ذكره بانه ابرأه

69
00:31:26.000 --> 00:31:46.000
من هذا الدين وفي هذا منة ظاهرة واضحة. على كل حال الراجح ان شاء الله قول السامعين. ظاهر كلام المؤلف انه يجوز الابراء من المجهول. فاذا كان الداعم نسي الدين. لا يعرف كم مقدار الدين

70
00:31:46.000 --> 00:32:16.000
فقال ابرأتك من الدين الذي في ذمتك لي. فان الامراء عند الحنابلة صحيحة لانه اسقاط فجاز في المدخول القول الثاني ان الابراء من المجهول يجوز بشرط ان يضع له حدا اعلى

71
00:32:16.000 --> 00:32:56.000
فيقول ان كان الدين الف فأقل فقد ابرأتك منه  و يعني في المسألة اشكال اه لكن الاقرب مذهب الحنابلة لان الابراء وان كان في شبه من الهبة الا انه يبقى مع ذلك اخف منها. كما ان فيه اه

72
00:32:56.000 --> 00:33:16.000
ابراء لذمة مشغولة. والشارع الكريم يتشوف الى ابراء الذمم المشغولة. ولهذا اذا ابرأه من الدين ومن كان مجهولا فلا بأس به. وان كان القول الثاني في الحقيقة جميل جدا وينهي النزاع

73
00:33:16.000 --> 00:33:36.000
فلو تبين فيما بعد ان الدين مبلغه كبير جدا ربما ندم المبرئ. لكن لو قال اذا كان الدين الف فقد ابرأتك فينتهي الاشكال. فينتهي الاشكال فيكون الالف اقل مبرأ وما اه هو زيادة على هذا

74
00:33:36.000 --> 00:33:56.000
في ذمتك. لكن على كل حال نقول ان شاء الله احسن لمسألة آآ رغبة الشارع في ابراء الدماء. والمقصود بالدين هنا يشمل ان يكون دين بسبب القرض او دين بسبب

75
00:33:56.000 --> 00:34:16.000
ثمن المبيع الذي لم يؤدي او ان يكون دين بسبب جناية او ان يكون آآ دين باي سبب من الاسباب التي تترتب او يترتب عليها انشغال الذمم. يتقدم معنا في كتاب القرض ان بين الدين والقرض فرق وان

76
00:34:16.000 --> 00:34:46.000
اعم من الايش؟ من القرن وان القرض احد اسباب الدين. فالمؤلف يستخدم كلمة الدين ليشمل انشغال الذمة باي سبب من الاسباب. نعم. ويجوز من كل عين تباع عند الحنابلة الاصل العام انه يجوز هبة كل عين تباع. فما جاز بيعه

77
00:34:46.000 --> 00:35:16.000
جازت في بيته والدليل على هذا ان الهبة تمليك للاعيان في الحياة فهي تشبه البيع. تقدم معنا ان هذا الشبه شبه جزئي وليس شبها كليا وان بين البيع والهبة فارق اساسي وهو العوض لكن مع ذلك ما دام في كل من البيع والهبة تنلي

78
00:35:16.000 --> 00:35:36.000
في الحياة فهما من هذه الجهة السبعة. فكل ما جاز بيعه جاز هبته. اضف الى هذا ان البيع اضيق من الهبة. فاذا كانت هذه العين تباع. فمن باب اولى انها توهب. الامر

79
00:35:36.000 --> 00:35:56.000
الثاني يقول الشيخ رحمه الله هو كلب يقتنع يعني وما يجوز ان يقتنى من الكلاب. ومقصود المؤلف بقوله وكلب يقتنى وكل عين فيها نفع مباح وان كان لا يجوز ان تباع ولا ان تشترى. فالاعيان التي توصف بهذا الوصف يجوز

80
00:35:56.000 --> 00:36:16.000
وانما ذكر الشيخ الكلب لانه ابرز امثلة الاعيان التي يجوز الانتفاع بها ولا يجوز ان تباع والمقصود بالكلب هنا كما صرح الشيخ الكلب الذي يجوز ان يقتنى فعرفنا من هذه العبارة ان الهبة اوسع من البيع

81
00:36:16.000 --> 00:36:36.000
وان امرها ارحم. فاذا اه وهب الانسان ما يجوز ان يباع او ما يجوز ان ينتفع به. وان لم يجز ان يباع فهو صحيح. نعم. اصلا يجب التعديل في عقيدة اولاده. بقدر يهدهم. نعم. هذا الفصل خصصه المؤلف

82
00:36:36.000 --> 00:37:06.000
مسألة مهمة مفيدة وهي اه وجوب التعليم بين الاولاد وجوب التعديل في العطية بين الاولاد ولذلك صدر الشيخ الفصل بحكم هذه المسألة فقال يجب التعديل في عطية اولاده يجب التعديل في عطية الاولاد. والى هذا ذهب الحنابلة وذهب ايضا الامام البخاري

83
00:37:06.000 --> 00:37:36.000
وذهب اليه الامام ابن حزم واضاف ان هذا القول ينسب لجمهور سلف هكذا يقول او يقول وهذا قول عامة السلف. وهذا قول عامة السلف. استدل هؤلاء رحمهم الله وغفر لهم بادلة. الدليل الاول وهو عمدة الباب ان النعمان ابن بشير رضي الله عنه وارضاه

84
00:37:36.000 --> 00:37:56.000
ابنه هبة. فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهد على هبة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اكل ولد اعطيته مثله فقال لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلا اردا. وقال في لفظ اخر اني لا

85
00:37:56.000 --> 00:38:16.000
اشهد على جور. وقالت له اخر اشهد او اطلب الشهادة من غيرها. واشهد على هذا غيري وقال في لفظ لا اشهد على غير الحق. وهذا الحديث له الفاظ من اكثر الاحاديث الفاظ

86
00:38:16.000 --> 00:38:36.000
الا ان جميع الاشخاص تدل على المعنى المقصود الا ان جميع الالفاظ تدل على المعنى المقصود والحديث في الصحيحين والحديث في وجه الاستدلال ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يشهد وانه سماه جور وانه سماه خلاف الحق. ومن المعلوم ان

87
00:38:36.000 --> 00:39:06.000
الجرو ظلم والظلم محرم. الدليل الثاني ان الشافع الحكيم ينهى عن كل ما فيه بغضاء وتشاحن بين اه المسلمين فضلا عن الاخوة وتفضيل بعضهم على بعض في الاعطيات من اكبر اسباب التشاحن والفساد كما هو مشهور ومنظور

88
00:39:06.000 --> 00:39:26.000
على هذا الاصل العظيم ان الشارع حرم ان ينكح الرجل عمت المرأة عليها او قالت المرأة عليها. واجمع الفقهاء ان في المنع من ان يجمع بين المرأة وعمتها او بين المرأة وخالتها الا يقع بينهما تناقر وتباغض وتشاحن وهما

89
00:39:26.000 --> 00:39:56.000
قريبتان فهذا الاصل دل على المنع من التفضيل فيعطيات في الاعطيات التي يعطى الاولاد الدليل الثالث والاخير ان انه صح عن عمر عن ابي بكر وعمر وعثمان وعلي عن التفضيل وايجاد المساواة. النهي عن التقدير وايجاد المساواة

90
00:39:56.000 --> 00:40:16.000
القول الثاني وهو مذهب الجمهور من المتأخرين من الائمة الثلاثة رحمهم الله وغفر لهم. وجمعنا واياهم في جناته ذهبوا الى ان التسوية بين الاولاد مستحبة. وان التفضيل مكروه ولا يحرم

91
00:40:16.000 --> 00:40:36.000
وان التفضيل مكروه ولا يحرم. وسيدل على هذا بادلة. الدليل الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اشهد على هذا غيري في هذا التصريح بصحة العقل. لانه اذا طلب منه ان يشهد عليه غيره ففيه تصريح اه

92
00:40:36.000 --> 00:40:56.000
صحة العقل. والجواب عن هذا الاستدلال انه كما قال ابن حزم عن استدلال قريب من هذا الاستدلال في مسألة العطية ان هذا من عجائب الدنيا ويقول هذا من عجائب الدنيا هذا صحيح

93
00:40:56.000 --> 00:41:16.000
الاستدلال بهذا الحديث الذي يعتبر من اقوى الادلة على التحريم الاستدلال به على الجواز من عجائب الدنيا ذلك ان قول النبي صلى الله عليه وسلم ازد على هذا غيري لا يؤخذ منه مطلقا الجواز والسبب في ذلك ان

94
00:41:16.000 --> 00:41:36.000
هذا الاسلوب من الاساليب العربية المعروفة التي لا تستخدم لبيان الجواز. كما جاء في انهم قالوا اذا لم تستحي فافعل ما تشاء. فهل هذا الامر حقيقي؟ او يراد منه التوبيخ

95
00:41:36.000 --> 00:41:56.000
وكما جاء في الاثر او صح عن علي رضي الله عنه انه قال للدنيا غر غيري فهل مقصود علي رضي الله عنه فعلا ان انه يريد ان الدنيا تغر غيره او يريد الابتعاد عن الدنيا فكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم النعمان

96
00:41:56.000 --> 00:42:16.000
اشهد على هذا غيري ما هو الا نوع من التوبيخ وبيان ان هذا العمل محرم وهو في الحقيقة استدلال غاية في البعد الدليل الثاني للجمهور ان ابا بكر الصديق نحل عائشة عشرين وسقا ولم يعطي غيرها بدليل انه

97
00:42:16.000 --> 00:42:36.000
لما هرب من الوقاحة. وهذا اقوى دليل لهم. وهذا اقوى دليل لهم. لكن الجواب على هذا من اوجه الوجه الاول انه يحمل على ان باقي الورثة رغم وسمحوا بان يعطي

98
00:42:36.000 --> 00:42:56.000
الناس اللي تقول يا ام المؤمنين او لاي سبب اعظم. الامر الثاني ان ابا بكر الصديق اعطاها لمعنى يوجب والاعضاء بمعنى يوجب التفصيل جائز. كأن يكون اشد فقرا او اشد حاجة. واما بالنسبة لعائشة فلا نعرف ما هو المعنى

99
00:42:56.000 --> 00:43:16.000
الذي يوجب التفضيل. والذي يجعل الانسان يحمل هذا الاثر على هذه المحامل وان كان فيها شيء من البعد الذي يجعلنا نجزم بان احد هذه المحامل هو المراد انه صح عن ابي بكر المنع من التفضيل. واذا صح عن ابي بكر

100
00:43:16.000 --> 00:43:36.000
المنع من التفضيل علمنا انه لما فضل انما فضل لسبب مبيح شرعا. انما فضل لسبب مريح شرعا. الدليل الثاني ان عمر بن الخطاب وايضا عبدالرحمن بن عوف فضلوا بعض ابنائهم. والجواب على

101
00:43:36.000 --> 00:43:56.000
هذا هو الجواب على اثر ابي بكر الصديق رضي الله عنه تماما. الجواب عن هذين الاثرين عن هذين الاثرين هو الجواب. عن اثار ابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه واستدل الجمهور بدليل اخر

102
00:43:56.000 --> 00:44:26.000
وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هل تحب ان يكونوا لك في البر سواء فقال رضي الله عنه نعم فهذا اشارة الى المعنى الذي من اجله منع من التفضيل. اشارة للمعنى الذي من اجله منع التفضيل. وهو

103
00:44:26.000 --> 00:44:46.000
انه لكي يكونوا في البر سواء. اذا اذا لم يكونوا في البر سواء فله ان يفظل وهذا ايضا استدلال بالاقي ساعة البعيدة عن روح النص فان النص واضح جدا في المنع

104
00:44:46.000 --> 00:45:06.000
من ماذا؟ واضح في المنع من التفريغ. وهو صريح جدا في تحريمه. نعم والراجح ان شاء الله مذهب الحنابلة ولو لم يكن في اه او لم يكن من اسباب الترجيح الا انه مذهب عامة السلف. يعني من الصحابة والتابعين

105
00:45:06.000 --> 00:45:26.000
كان كافيا في الترجيح. فضلا عن ان الحديث نص في المقصود. ولذلك الف عدد من الائمة رسائل خاصة في نصرة قول السلف. منهم ابن القيم ومنهم الامير الصنعاني. رحم الله الجميع. الفوا رسائل خاصة

106
00:45:26.000 --> 00:45:46.000
في نصرة القول الاول الدال على التحريم. يقول رحمه الله بقدر ارثهم لما قرر الشيخ وجوب التسوية انتقل الى كيفية التسوية. لما قرر وجوب التسوية انتقل الى كيفية التسوية. الحنابلة يرون ان

107
00:45:46.000 --> 00:46:06.000
ان كيفية التسوية تكون بقدر الارث. فللذكر مثل حظ الانثيين. الذكر مثل حظ الانثيين واستدلوا على هذا بادلة. الدليل الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث النعمان اتقوا الله

108
00:46:06.000 --> 00:46:36.000
واعدلوا بين اولادكم. واذا كان المطلوب العدل فانه لا اعدل من قسمة الله. فاذا كان المطلوب العدل فانه لا يوجد قسمة اعدل من قسمة الله. هذا ثانيا ما هو دليل قوي جدا ان عطاء بن ابي رباح رضي الله عنه قال ما كانوا يعطون الا على كتاب الله او ما كانوا

109
00:46:36.000 --> 00:46:56.000
سيمون الا على كتاب الله. ومثل عطاء من كبار التابعين اذا قال ما كانوا فهو يشير الى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم القول الثاني ان التعذيب يكون بالتسوية. ان التعديل يكون

110
00:46:56.000 --> 00:47:26.000
تسوية فيعطى الذكر كما تعطى الانثى تماما. وتدل على هذا ايضا بادلة. الدليل الاول انه في لفظ من الفاظ حديث النعمان انه قال سوي بينهم انه قال سوي بينهما والجواب على هذا ان اللفظ الذي فيه سوي بينهم ليس في الصحيحين. وانه ليس في الصحيحين الا

111
00:47:26.000 --> 00:47:56.000
الامر بالتعذيب اتقوا الله واعدلوا. والتعذيب يفارق التسوية تماما هذا دليل اول مع جواب. الدليل الثاني انه روي من حديث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه النبي صلى الله عليه وسلم قال سووا بين اولادكم بالعطية فلو كنت مفضلا لفضلتم النساء

112
00:47:56.000 --> 00:48:16.000
هذا الحديث حديث منكر لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل الثالث لهم وهو ودليل وجيه. وهو من وجهة نظري اقوى دليل للجمهور الذين يرون ان التعذيب يكون بالتسوية. قالوا ان المقصود

113
00:48:16.000 --> 00:48:46.000
في الارث الاعطاء على وجه التعصيب ونفع الميت ونداء فظل بينهم بحسب قربهم وبعدهم. اما المقصود من العطية في الحياة فهي المواساة وصلة الرحم. واذا كان المقصود صلة الرحم فالذكر كالانثى في ذلك. فالذكر كالانثى

114
00:48:46.000 --> 00:49:06.000
في ذلك والى هذا يشير قوله صلى الله عليه وسلم اتحب ان يكون لك في البر سواء؟ وكونهم في البر سواء يسوي فيه الانثى والذكر. هذا الدليل الاخير وجيه ولولا

115
00:49:06.000 --> 00:49:26.000
اثر عطاء لكان قول الجمهور وجيه انها التعديل يكون بالتسمية لكن مع وجود اثر عطاء ومع المعاني التي ذكروها من ان قسمة الله اعظم اقسام يكون الراجح ان شاء الله مذهب الحنابلة وهو ان التعذيب يكون

116
00:49:26.000 --> 00:49:56.000
قسمتها على حسب ما جاء في الميراث للذكر مثل حظ الانثيين. نعم فان فضل بعضهم يعني فان خالف الامر الشرعي وفضل بعضهم فانه يسوي اما برجوع بان يأخذ العطية او بزيادة اي بان يزيد الناقص الى ان يستووا. وقوله سوى يعني

117
00:49:56.000 --> 00:50:16.000
وقوله سواء يعني وجوبا. والدليل على وجوب الرجوع ما جاء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للنعمان فارجعه او فاعده. وهذا نص صريح في وجوب الرجوع عن

118
00:50:16.000 --> 00:50:46.000
العطية او الهبة التي فيها تفضيل. نعم. فان مات الواحد قبل الرجوع والتسوية ثبتت العطية ومعنى ثبوت العطية انه لا يجوز لباقي الورثة ان طالب المعطى لا يجوز لباقي الورثة ان يطالب بمعطاه وليس لهم حق عنده. استدل الحنابلة على هذا بان

119
00:50:46.000 --> 00:51:06.000
عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه قال كنت نحلتك جنازة عشرين وسقا ولو كنت حزتي لكان لك. فدل اللفظ على ان عائشة لو كانت حازته لم يملك الورثة الرجوع. لم يملك الورثة الرجوع

120
00:51:06.000 --> 00:51:36.000
والقول الثاني انه يجب الرجوع ولو بعد الموت واستدلوا على هذا بان هذه العطية حكم النبي صلى الله عليه وسلم عليها بانها جاور والجو هو الظلم والظلم لا يقر. مهما كان الامر. وبان النبي صلى الله

121
00:51:36.000 --> 00:52:06.000
امر بالرجوع في هذه العطية مطلقا واستدلوا بدليل قوي اصحاب القول الثاني وهو ان ابا بكر الصديق وعمر ابن الخطاب امر قيس ابن سعد ان يعود في التي اعطاهم اياها والده لما ولد له ولد لا يعلم به. يعني ان والد قيس سعد رضي الله عنه

122
00:52:06.000 --> 00:52:26.000
رقم اربعة اعطى اولاده هبة وقسم اولاده. ولم يعلم ان احدى النساء حامل. ثم توفي. فلما هذا الولد امر ابو بكر الصديق وعثمان وابو بكر الصديق وعمر الخطاب ابنه قيس ان يرجع في الهبة

123
00:52:26.000 --> 00:52:46.000
بمعنى ان يعطي هذا الابن مولود نصيبه وفي هذا رجوع بعد الموت وفي هذا رجوع بعد الموت. والراجح ان شاء الله هو وجوب رجوع بعد الموت وجوب الرجوع بعد الموت مذهب الحنابلة ضعيف واثر ابي بكر الصديق تقدم الجواب عنه وهو انه عطية صحيحة

124
00:52:46.000 --> 00:53:06.000
لها ما يبررها شرعا. نعم. ولا يجوز للواحد ان يمضي على الناس ان الآن. نعم يجوز لواحد ان يرجع بهبته اللازمة. لا يجوز الرجوع في الهبة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل

125
00:53:06.000 --> 00:53:26.000
لا يجوز الرجوع في الهبة والعائد في هبته كالكلب. يقيه ثم يعود في غيره ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل للرجل ان يهب ثم يعود كذبته. وهذا امر واضح

126
00:53:26.000 --> 00:53:46.000
يقول الشيخ رحمه الله تعالى ان الاب اي فله الرجوع الا الاب فله الرجوع. للاب الرجوع خاصة في الهبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل رجل ان يهب ثم يرجع في هيبته الا الاب فيما يعطي ولده

127
00:53:46.000 --> 00:54:06.000
ان الاب فيما يعطي ولده. وهذا الحديث صححه عامة من المتأخرين. هذا الحديث صححه المتأخرين ولم ارى للمتقدم في كلام بعد مراجعة يسيرة وربما نجد لهم كلام لكن بعد مراجعة يسيرة لم اجد لهم

128
00:54:06.000 --> 00:54:26.000
كلام في هل هذا الحديث او الاستثناء صحيح؟ او معلوم؟ على كل حال عامة المتأخرين يصححون اسناد هذا فظاهره الصحة ظاهر الحديث الصحة وهو دليل على استثناء اه الاب. مسألة رجوع

129
00:54:26.000 --> 00:54:46.000
لابد ان يكون بالقول الصحيح. رجوع الاب لابد ان يكون بالقول الصريح. وهناك فرق بين رجوع الانف التي اعطاها ابنه وبين تملك الاب من مال ابنه. ففي التملك يكفي القبض مع النية او القبض

130
00:54:46.000 --> 00:55:06.000
اما في الرجوع فلابد من الرجوع الصريح بالقول فاذا اعطى الاب ابنه شيء ثم اخذه ولم يصرح بالرجوع لا يعتبر رجوع ويبقى تبقى العين ملك للابل. اذا الخلاصة انه لابد من التصريح في الرجوع بالنسبة للاب اذا اراد ان

131
00:55:06.000 --> 00:55:26.000
وده اجابتك. نعم. وله ان يأخذ ويتملك بمال والده. ما لا يضره ولا يحتاج للاب ان يأخذ وان يتملك من مال ابنه. وقبل ان نأتي الى مسألة تملك الاب من مال الابن

132
00:55:26.000 --> 00:55:46.000
في مسألة الرجوع ذكرنا حكم رجوع الاب. اليس كذلك؟ نعم. نقول مسألة الام اختلفوا هل لها ان تنسف اوليس لها ان ترجع؟ على قولين الراجح ان شاء الله ان لها ان ترجع الراجح

133
00:55:46.000 --> 00:56:06.000
ان لها ان ترجع واذا هذا مالك الشيخ الحارثي لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم الا الوالد فيما يعطي الام تدخل دخول الاولويات في هذا اللحظة. كما انه يثبت من الحقوق. لذلك فانه يثبت للام لانها اعظم حقا

134
00:56:06.000 --> 00:56:36.000
من الآن. نأتي الى مسألة تملك الاب من مال الابن. ذهب الفقهاء الى انه يجوز ان يتملك من مال ابنه ما شاء. بشروط ستأتينا بشروط ستأتينا استدلوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ان اطيب ما اكلتم ما كسبتم وانا اولادكم

135
00:56:36.000 --> 00:56:56.000
من كسبكم ان اولادكم من كسبكم. فصرح النبي صلى الله عليه وسلم ان الولد من جملة كسب الاب. فيجوز له ان يتمنى من ماله ما شاء بالشخص الذي سيأتينا. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك

136
00:56:56.000 --> 00:57:16.000
انت ومالك لابيك. مسألة وهل الام في الاب في جواز التملك من مال الابن؟ فيه خلاف فيه خلاف. فمن الفقهاء من قال انه لا يجوز التملك الا للعبد. وعن الامام احمد

137
00:57:16.000 --> 00:57:46.000
روايات صريحة في هذا واستدل الامام احمد بقول النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك وخلي ابيك قال والاب ليس كالام. واستدل بان الاب منوط به النفقة من الام واستدل

138
00:57:46.000 --> 00:58:16.000
بلحظ للحديث السابق ان اطيب كسب الرجل فخص الرجل والقول الثاني ان الام كالاب يجوز لها ان تتملك من مال الابن لعموم وان اولادكم من كسبكم. ولان حقكم اعظم من حق الاخر

139
00:58:16.000 --> 00:58:46.000
وبان الام لا يجوز لها عجز صحيح ان تفضل في الاعطية بين اولاد كما لا يجوز للاب تماما. فاذا منعناها من التفضيل فلها حق التملك وهذا القول ان شاء الله هو الصحيح. ان للام ان تتملك من مال الابن. كما ان للاب ان يتملك المال الابن

140
00:58:46.000 --> 00:59:16.000
وبهذا علمنا انه على القول الصحيح الام تساوي الاب في جميع المسائل السابقة ما هي المسائل؟ المسألة الاولى تحريم التخطيط. المسألة الثانية جواز الرجوع في الهبة. المسألة الثانية جواز تملك الازمة. فبهذا تنضبط ان شاء الله معنا المسألة. لان بعض الفقهاء قد يرجح ان الام كالاب في بعض هذه المسائل

141
00:59:16.000 --> 00:59:36.000
يؤذون بعض لكن الاقرب ان شاء الله انها كالاب في جميع المسائل. وبهذا تنضبط وتتضح معنا مسائل الهبة. يقول الشيخ من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه. ظاهر عبارة المؤلف. ان ما لا يضره

142
00:59:36.000 --> 00:59:56.000
ما لا يحتاجه ان ما يحتاجه شيء وما لا يضره شيء اخر. وفي الحقيقة ان عبارة الفقهاء ومنهم الحنان تدل على ان الشرط هو واحد. وهو وهذا الشرط هو الا يتملك من مال ابنه ما يضره

143
00:59:56.000 --> 01:00:16.000
ومن امثلة الضرر ان يتملك ما يحتاجه. ومن امثلة الضرر ان يتملك ما يحتاجه. اذا الواقع ان الشرح هو ولو قال الشيخ ان لا يتملك ما يضره كما يحدث. كالمال الذي يحتاجه لكان اوضح. من امثلة ما يضره

144
01:00:16.000 --> 01:00:36.000
ان يتملك مال ان يتملك الاب رأس مال الابن الذي اعده للتجارة. اذا لم يكن عند هذا الابن الله هذا رأسا هذا يتاجر فيه لنفقته فانه لا يجوز للاب ان يتملك مثل هذا المال. كذلك لا يجوز له ان يتملك ما تعلق به حقوق للابن

145
01:00:36.000 --> 01:01:06.000
كالرهن الديون التي في الدماء. فمثل هذه الامور لا يجوز للاب ان يتعرض لها الرهون ونحوها. والقاعدة العامة التي اه تضبط معنا اه المسألة والامثلة كثيرة هي الا يتملك من مال ابنه ما يضر الابن ما يضر الابن. من ذلك مثلا لا يجوز ان يتملك

146
01:01:06.000 --> 01:01:26.000
الامة التي تسراها الابن. وان كانت الامة التي شراها الابن ليست زوجة لكن مع ذلك لا شك ان تملك الاب في هذه الامة يضر بالايمان. اذا الامثلة آآ كثيرة لكن الضابط هو الا يتملك ما يظر الابن

147
01:01:26.000 --> 01:01:56.000
يقول رحمه الله ابن عفان تصرف من تصرف في ماله ولو بما ركبه له او رزق او او شملته لم يصح بل بعده يقول الشيخ رحمه الله فان تصرف في ماله ولو فيما وهبه له ببيع او عتق او ابراء

148
01:01:56.000 --> 01:02:16.000
او اراد اخذه قبل رجوعه او تملكه بقول او نية وقبض معتبر لم يصح بل بعده. خلاصة هذا البحث انه لا يجوز للاب ان يتصرف في مال الابل ولو فيما وهبه اياه الا بعد القبر. الا بعد القبر. ويشترط في هذا القبض ان يكون معنيا

149
01:02:16.000 --> 01:02:36.000
او قول ان يكون معنيا او قول. اما قبل القبر فانه لا يجوز للاب ان يتصرف في مال الابن التعليم قالوا ان مال الابن قبل القبض مال مملوك للابن ملكا تاما

150
01:02:36.000 --> 01:02:56.000
يتسلط الابن الاب على التصرف في مال ابنه. وهذا صحيح. فاذا نقول للاب يشترط لتتصرف في مال الابن ماذا؟ ان تقبضه. وقول الشيخ رحمه الله هنا وقبض معتبر. القبض المعتبر هو القبض

151
01:02:56.000 --> 01:03:16.000
فضل من يتقدم معنا في البيوت. قبض كل شيء بحسبه. المنقول والعقار والنكيل والموزون حسب ما قدم معنا في اختلاف يتأتى هنا. فاذا اراد ان يقبض عطاء من مال الابن فبالتخلية. من قول فبنقله مكيل فبكي له

152
01:03:16.000 --> 01:03:36.000
على حسب ما تقدم معنا في القبر الذي مر في كتاب البيوع. وقول الشيخ هنا رحمه الله ببيع او عيد صواب واضح او ابراء يعني او ابراء غريم الولد او ابراء الاب من دين الابن. كلاهما لا لا يجوز

153
01:03:36.000 --> 01:03:56.000
لان هذا الاكراه وقع قبل ان يتملك الابن المال ولا يجوز للاب ان يتملك مال الابن الا بعد ان يئس يتملك الابن هذا المال. وما دام المال في ذمة الغريب فانه لم يتملكه هو التملك التام فلا يجوز للاب

154
01:03:56.000 --> 01:04:26.000
ان يسقطه لا عن نفسه ولا عن غريمه. نعم. وليس بالولد مطالبة به نعم وليس للولد مطالبة ابيه بدين ونحوه. لا يجوز للولد ان نطالب اباه بدينه. سواء كان كما تقدم سبب الدين فما المبيع؟ او كان سببه الدين

155
01:04:26.000 --> 01:04:56.000
قرضا اقترضه الان. ولا ايضا يقول ولا بمطالبة ابيه بدينه ونحوه. نحوه مثل قيم المشرفات وارسل جنايات واروش جنايات. فاذا اتلف الاب على الابن عينا محترمة لعبد او تقدير فان قيمة المتلى تثبت في ذمة الامن لكن لا يجوز للابن ان يطالبه بها

156
01:04:56.000 --> 01:05:16.000
لا يجوز للابن ان يطالبه بها. الدليل على هذا الدليل ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم بابيه يطالبه دينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك. انت ومالك لابيك. فاذا حديث انت ومالك لابيك جاء بسبب

157
01:05:16.000 --> 01:05:36.000
وهو ماذا؟ مطالبة الابن لابيه بالدين. فافتاه النبي صلى الله عليه وسلم ان ليس له ذلك لانه هو وماله للابد. الدليل الثاني ان هذا قد يكون من العقوق. ان هذا قد

158
01:05:36.000 --> 01:06:06.000
هو من العقوق. وانا اقول قد يكون لانه قد لا يكون من العقوق. لكن قد يكون من العقوق وذلك فيما اذا لم يكن للاذن حاجة او كان الاب فقيرا الله اكبر

159
01:06:06.000 --> 01:08:46.000
مم  نعم احسنت. نريد ان نكمل هذا هذه المسألة القول الثاني انه اذا كان في اه في الاذن حاجة للمال في غنى تجوز المرأة. والقول الثالث ان المطالبة تجوز مطلقا

160
01:08:46.000 --> 01:09:16.000
لان الاخمدي والابن دائم وللدائن ان يطلب المدين والراجح آآ مذهب الحنابلة للحديث لانه ليس في الحديث تفصيل. والا فان القول الثاني وجيه جدا وفيه تحصيل طيب فما دام الابن بحاجة والاب غني فلماذا لا يسدد ما عليه بابنه؟ على كل حال ما دام الحديث عن الراجح ان شاء الله

161
01:09:16.000 --> 01:09:46.000
الله هو مذهب الحنابلة لان الحديث يقوي مذهبهم. اقرأ نعم. اذا ناقشه الواجبة عليه فان لهم مطالبنا وقد سلوا عليهم. نعم النفقة الواجبة تجوز المطالبة بها لان في هذا حفاظا على النفس المعصومة. فله ان الطالب اباه بالنفقة. كما ان الاب مقصر

162
01:09:46.000 --> 01:10:06.000
وظالم بمنع النفقة مقصر وظالم بمنع النفقات وقبل ان ننهي هذا الفصل نرجع الى قول المؤلف وليس للولد مطالبة ابيه بدين فقوله بدين مفهوم العبارة ان للولد ان يطالب بعينه. فاذا كانت العين موجودة فالاهواء

163
01:10:06.000 --> 01:10:36.000
ان يطالب اباه بهذه اه العين. بعد البحث لم ارى للحنابلة دليل في التفريق بين العين والدين. لم يذكروا دليلا بالتفريق بين العين والدين. ولعلهم يستدلون بان في قصة الرجل الذي جاء بابيه الى النبي صلى الله عليه وسلم انه كان مدينة. انه كان مدينا. وفي الحقيقة

164
01:10:36.000 --> 01:10:56.000
التفريق بين العين والدين في مطالبة الاب ضعيف. لان المقصد الاول هو عظم حق الاب. مما يمتنع معه المطالبة بالحقوق اه والالزام بها. سواء كان دين او عين. ونحن نقول اذا كان دليل الحنابلة الحديث فالحديث قصة عين

165
01:10:56.000 --> 01:11:14.750
وليس فيها ما يدل على انه لو كان يطالبه بعين لاذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالمطالبة. بل الظاهر من تعليل النبي قول انت ومالك لابيك انه يشمل ما اذا كانت المطالبة بدين او ما اذا كانت بايش؟ بعينه. نعم