﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:30.600
ويجب العمل بشرحها نعم فصل ويجب العمل بشرط الواقع يجب ان يعمل الانسان بشرط الوقف وجوبا. لامرين الامر الاول ان عمر بن الخطاب لما ما اوضح وقفا شرط شروطا ووجه الاستدلال بشروط عمر من وجهين الاول ان هذه الشروط بلغت

2
00:00:30.600 --> 00:00:50.600
النبي في الغالب صلى الله عليه وسلم. ولم يعترض عليها. الوجه الثاني انها ان لم تبلغ النبي فقد انتشرت بين الصحابة ولم ينكروها. والوجه الثالث ان عمر بن الخطاب لو لم تكن هذه الشروط ملزمة لما اشترطها

3
00:00:50.600 --> 00:01:10.600
لان عمر رضي الله عنه هو في نفسه له سنة متبعة. فاذا اه هذا الاثر اه صارت اوجه من ثلاثة لا شك ان شاء الله ان في شروط عمر ما يدل على انه يجب على الانسان ان يتبع شروط الواقف على تفصيل سيأتيه

4
00:01:10.600 --> 00:01:40.600
لكن في الجملة والقاعدة الاصلية انه يجب اتباع شروط الواقف. نعم. في جمع الموافق في جمع وتقديم. لما قعد القاعدة اراد ان يذكر امثلة لكنه انتقل امثلة التي في الاوقات. يقول في جمع الجمع كأن يقول اوقفت هذه الدار

5
00:01:40.600 --> 00:02:10.600
على ابناء اخي وابناء اختي. فاذا قال ذلك استحق الجميع الذكر والانثى الصغير والكبير. استحقوا غلة الوقف على درجة المساواة. لماذا قالوا لان في الجمع تشريك والتشريك يقتضي المساواة. لان في جمع تشريك والتشريك يقتضي المساواة

6
00:02:10.600 --> 00:02:30.600
فاذا اوقف على هذه الجهة بهذا اللفظ فانه يعتبر جماع. مثاله الثاني الذي قد تكون الحاجة اليه اكثر ان يقول اوقفت هذا البيت على اولادك وعلى اولاد اولادي. هكذا على اولادي وعلى اولاد اولادي

7
00:02:30.600 --> 00:02:50.600
فهذا الوقت تصرف ظلته على الاولاد وعلى اولاد الاولاد بالتساوي. على الاولاد وعلى اولاد الاولاد بالتساوي. فلا ننتظر انتهاء البطن الاول. ولا نفرق بينهما في العطية بل نعطيهم على وجه الايش

8
00:02:50.600 --> 00:03:20.600
للتساوي فهذا هو الجمع. يقول تقديم يعني ويجب ان نلتزم الشق الواقف في التقديم فاذا قال اوقفت هذا البيت على اولادي يقدم الافطار او الابرع او الاحوج او الاكثر اولادا او قال او قصد هذا البيت على زيد وعمرو يقدم عمرو

9
00:03:20.600 --> 00:03:50.600
يقدم عامة. فالحكم انا نبدأ بسد حاجة المقدم فان فضل شيء اعطيناه في الحكم اذا استخدم الموقف طريقة التقديم ان نبدأ بالمقدم فنعطيه حاجة فاذا انتهى انفظل من الظل شيء اعطيناه من؟ المؤخر. وان لم يحصل شيء فليس له شيء. ويسكت

10
00:03:50.600 --> 00:04:20.600
اذا عرفنا الان ما معنى التقديم؟ يقول الشيخ رحمه الله وضد ذلك ضد الجمع الافراد. وسورة ان يقول وقفت هذا البيت على زيد ثم على المساكين. فالان جمع او اخرج. اخرج. فالمستحق للغلة جميعا الى ان يموت زيت

11
00:04:20.600 --> 00:04:50.600
وهذا فيه افراط وهو ضد رجال. وضد التقديم التأخير. وضد التقديم التأخير كأن يقول او فقست على زيد وعمرو يؤخر عنه. فهذا فيه تأخير فاذا اخر الموقف احدا اخر. وحكمه عكس حكم التقديم. فلا نعطي

12
00:04:50.600 --> 00:05:20.600
مؤخر الا اذا اخذ المقدم كامل حاجته كامل حاجة نعم واعتبار المسئول عن يعني ويجب ان نلتزم اعتبار الوصف الذي ذكره الواقف. فلو قال اضفت هذه في الدار على الفقراء طلاب العلم. على الفقهاء طلاب العلم

13
00:05:20.600 --> 00:05:40.600
الان وصف الموقف الموقف عليهم بوصف معين وهو طلب العلم. فلا يجوز ان نصرف غلة الوقف على جميع الفقراء فليجد ان نتقيد بوصف الواقف ونصف الغلة لطلاب العلم فقط او لو قال او قصوا على

14
00:05:40.600 --> 00:06:00.600
الفقهاء الاكثر اولادا. كذلك يجب ان نعطي الفقراء الاكثر اولادا فقط. او كما لو قال وهو وصف او قص على الفقراء المرضى والقص على الفقهاء المرظى فنصرف من غلة هذا الوقت على من

15
00:06:00.600 --> 00:06:30.600
بصفته الاولى ان يكون فقيرا والثاني ان يكون مريضا. نعم. والترتيب والترتيب وهو من اكثر ما يستخدمه آآ اصحاب الاوقات. والترتيب ان يقول او اصل داري على زيد ثم على عمرو او اوقفت داري على اولادي ثم على اولادهم

16
00:06:30.600 --> 00:06:50.600
فاذا اردت الحكم ان ان صاحب المرتبة الثانية لا يستحق من ضالة الوقف شيء ولو فضل منها قبله الا بعد انتهاء الطبقة الاولى بكاملها. الا بعد انتهاء الطبقة الاولى بكاملها

17
00:06:50.600 --> 00:07:20.600
وبهذا عرفنا الفرق بين الترتيب والتقديم. ففي التقديم يستحق المؤخر من الغلة ما فظل. فان لم يقل لم يستحق شيء. وفي الترتيب لا يستحق اصحاب الطبقة الثانية اي شيء من غلق الوقت ولو فضل منها فضله. الا بعد انتهاء ايش؟ جميع الطبقة الاولى. مسألة مهمة

18
00:07:20.600 --> 00:07:40.600
وهي اذا قال اوقفت هذا الدار على اولادي ثم على اولادهم. فهل اذا مات احد الاولاد الطبقة الاولى استحق اولاده نصيبه من الوقف. او يقسم نصيبه على باقي الاولاد ولا يستحق الطبقة

19
00:07:40.600 --> 00:08:10.600
من الاولاد الا بعد انتهاء الطبقة الاولى جميعا. المذهب انهم لا يستحقون. المذهب انهم لا يستحقون الا بانتهاء جميع الطبقة الاولى وذهب شيخ الاسلام الى انه آآ يستحق الطبقة الطبقة الثانية نصيب والدهم

20
00:08:10.600 --> 00:08:30.600
وفي الحقيقة لم اجد لا في قول الحنابلة ولا في قول شيخ الاسلام. علة مقنعة لا للقول هذا ولا لم اجد يعني آآ من التعليلات ولا المسألة ليس فيها ادلة ولا اثار حتى ليس فيها فتاوى للصحابة فيما اعلم

21
00:08:30.600 --> 00:08:50.600
لا لا يوجد ما يبرر الاخذ باي من القولين. فاصحاب الحنابل يصلون بان ظاهر لفظ الموقظ باستخدامه حرف ثمان الطبقة الثانية لا تستحق الا بعد انتهاء الطبقة الاولى. واصحاب القول الثاني يستدلون بانه

22
00:08:50.600 --> 00:09:10.600
يبعد ان يكون قصد الموقف حجم اولاد آآ ابنه المتوفى مع ان امريكا ستكون اكثر من حاجة غيره بسبب توفي او بسبب موت والديه. كل هذه ليس فيها مقنع في الحقيقة

23
00:09:10.600 --> 00:09:30.600
اذا لم يكن في هذه الادلة كلها مقنع فالاصل ان ثم للترتيب. الاصل ان ثم للترتيب. فالطبقة الثانية لا يستحقون بعد انتهاء الطبقة الاولى ولهذا مسألة الاوقاف حساسة وينبغي على الانسان ويتأكد اذا اراد ان ان يبين الوقف بالتفصيل

24
00:09:30.600 --> 00:10:00.600
فيقول هذا وقف على اولاده ثم على اولادهم. فان مات احدهم اي احد الطبقة الاولى استحق اولاده نصيبه هذا ينتهي النزاع. نعم. والنظر وغير ذلك. ونظر يعني للواقف ان يشرط شخصا يكون هو الناظر عن الوقف سواء كان من المستحقين لقلة الوقف او من خارج المستحقين لغلة الوقف

25
00:10:00.600 --> 00:10:20.600
يعني سواء كان اجنبي او من الموقوف عليهم. وذلك لان صاحب اصل الوقف احق بتعيين عليه. هذا اولا. ثانيا ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل الناظر على وقته حصى. رضي الله عنها وارضاها ثم

26
00:10:20.600 --> 00:10:40.600
اكابر ال عمر بعدها ثم اكابر ال عمر بعدها. عين رضي الله عنه الناظر في الوقف وليس دل ذلك على ان شرط الناظر من حقوق الواقفة ثم يقول وغير ذلك من الشروط يعني انه يجب ان

27
00:10:40.600 --> 00:11:00.600
نتبع جميع شروط الواقع ما لم تكن اثما. ما لم تكن اثما. فاذا اشترط الا يدخل الوقف فاسق يجب ان لا في اسفل الوقفة. واذا اشترط كما يسمعه بعض آآ من يوقفون ان لا يؤجر خشية عليه من السلف

28
00:11:00.600 --> 00:11:20.600
اذ ان لا يؤجر ولا يجوز ان يؤجر مع وجود الشرط المنع من التأجير. وبالجملة يجب ان نتبع شروط الواقف مهما كانت متنوعة الا ان تكون معصية. ولا يشترط في اتباع شروط الواقف قناعة الناظر ولا قناعة

29
00:11:20.600 --> 00:11:50.600
الموقوف عليه بل يجب ان نتبع شروطه مطلقا الا ان تكون معصية. نعم اذا اغلق ولم يشترط شيئا لا جمع ولا تقديم ولا ترتيب ولا وصف انما اطلق فالحكم ان الجميع يسوون على درجة واحدة. فالكبير والصغير والذكر والانثى كلهم يأخذون انصبة متساوية

30
00:11:50.600 --> 00:12:20.600
يأخذون انصبة متساوية. لان الواقف اطلق. ومع الاطلاق لا يجوز التفضيل. مع الاطلاق لا يجوز التفضيل. نعم والنظر المعصوم عليه. والنظر للموقوف عليه. مقصود المؤلف بطبيعة الحال هل المقصود يفهم من كلامه المتقدم؟ مقصود المؤلف فيما اذا لم يشترط الواقف ناظرا معينا فان النظر يكون للموقوف عليه

31
00:12:20.600 --> 00:12:50.600
وهذا هو المذهب الحنابلة. واستدل الحنابلة على هذا ان الموقوف عليه هو صاحب الغنم وهو المالك لرقبة الوقف. فهو لذلك احق الناس بان كن ناظر على الوقف والقول الثاني ان الناظر على

32
00:12:50.600 --> 00:13:10.600
الوقف ده لم يشترط الواقف احدا هو الحاكم. وهذه مسألة مبنية على مسألة اخرى. لم يتعرضوا لها او لم يتضرر لها المؤلف وهي فهل الموقوف عليه يملك الوقف او يملك قلة الوقف

33
00:13:10.600 --> 00:13:30.600
فان قلنا يملك الوقف صار هو الاحق بالنظر. وان قلنا يملك صلة الوقف فقط صار هو الاحق. صار الحاكم هو الناظم في كل وقت ليس له ناظر. وهذه المسألة ما حاصلة. فالحنابلة يرون ان الموقوف عليه يملك رقبة

34
00:13:30.600 --> 00:13:50.600
الوقت بلا بيع ولا هبة. وهذا من مفردات الحنابلة. خالفوا فيه المذاهب الثلاثة. وقوله الثاني ان الموقوف عليه يملك غلة الوقف دون رقبته. بل رقبة الوقف تنتقل من ملك الواقف الى ملك الله

35
00:13:50.600 --> 00:14:10.600
والمقصود بملك الله يعني انها عين ليس لها مالك والا اه من المعلوم انها اه لله ملك السماوات والراجح القول الثاني انه آآ لا يملك الموقوف عليه رقبة الاخت وانما يملك الغل

36
00:14:10.600 --> 00:14:40.600
فقط اما الرقبة فقد انتقلت في سبيل الله قربة الى الله ولم تعد مملوكة لاحد نعم. وان وقف على ولده ثم عمل مساكين. فهو بولد الدخول احسنت. يقول الشيخ وان وقف على ولده ثم على المساكين فهو لولده الذكور. اذا وقف على ولده

37
00:14:40.600 --> 00:15:10.600
ثم على المساكين فهو لولده الذكور. لان الذكور يدخلون دخول اوليا في الاولاد. ولان الذكور يدخلون في قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم عليكم فدخول الذكور في الوصية بهذا اللفظ لا اشكال فيها. دخول الذكور

38
00:15:10.600 --> 00:15:30.600
وصية بهذا النقد لا اشكال فيه. بل لا خلاف فيه. بل لا خلاف فيه. يقول الشيخ لولده الذكور. ظاهر عبارة مؤلف انه لولده الذكور الموجودين حال الوقف. واما الذي يحدث بعد ذلك فليس له حق في غلة

39
00:15:30.600 --> 00:16:00.600
فاذا اوقف هذا البيت على اولاده ثم بعد ذلك حملت الزوجة وولدت ولدا له فلا يدخل في الموقف. لانه حان الوقت لم يكن موجودا. والقول الثاني ان يصرف لجميع الاولاد لجميع الذكور. نحن نتكلم عن الذكور. لجميع الذكور الموجودين حال الوقف

40
00:16:00.600 --> 00:16:30.600
الذين يحدثون بالولادة بعد ذلك. لان يشمل الموجود والذي سيوجد. ولا يوجد مما يدل على التخصيص. يقول رحمه الله لولده الذكور والاناث بالسوية تدخل الاناث بولده. اذا قال هذا وقف على ولدي

41
00:16:30.600 --> 00:17:10.600
لان اطلاق الولد يشمل الانثى. ولان عبارة الواقف ليس فيها ما يخصص الاناث ويخرج من غلة الوقف. والقول الثاني ان اللفظ خاص بالذكور فلا تدخل الاناث في غلة الوقف الراجح ان الاناث يدخلن بلا اشكال. والقول بعدم دخولهم ضعيف جدا في هذا اللفظ. ضعيف جدا في هذا اللفظ

42
00:17:10.600 --> 00:17:40.600
نعم يقول رحمه الله ثم ولد بنيه دون بنات ولد بنيه وان سفلوا يدخلون في هذا الوقت. لان ابن الابن ابن شرعا ولانه يدخل في الاية. يوصيكم الله في اولادكم

43
00:17:40.600 --> 00:18:10.600
ولا اشكال في دخول ابن الابن. لا اشكال في دخول ابن الابن. يقول رحمه الله سوية في المسألة الاولى لولده الذكور والاناث لانه كما تقدم معنا اوقف على الاطلاق والاطلاق يقتضي التشريك والتشريك يقتضي ايش؟ التسبيح. فغلة الوقف لا تقسم حسب الميراث وانما تقسم

44
00:18:10.600 --> 00:18:40.600
والتسوية واما تقسم بالتسوية. يقول رحمه الله ثم ولد بنيه دون بنات تحدثنا عنها ولد اولاد البنات لا يدخلن في هذا اللفظ بانهن لم يدخلن في الاية. فان اولاد البنات لا يرثون بالاجماع

45
00:18:40.600 --> 00:19:10.600
ولان اولاد البنات ليسوا من بنيه وان من بني اجانب والقول الثاني انهن مع اولاد البنات في يرثون اولاد البنات يرثون. اه عفوا. ان اولاد البنات لهم نصيب في غلة الوقت

46
00:19:10.600 --> 00:19:30.600
لهم نصيب في غلة الوقف. والراجح القول الاول. والراجح القول الاول. فاذا قال هذا وقف على اولادي فاولاد البنات لا حق لهم في الغلة. لانه لاحق لهم في الميراث. لانه لا حق لهم في الميراث

47
00:19:30.600 --> 00:20:00.600
ولانهم كما قلت لم يدخلوا في الاية. نعم. كما اخبرت كما لو قال على ولدي ولده من ذريته بصلبه يعني كما لو اظاف كلمة في صلبه في الوقف كما لو اضاء كلمة لصلبي في وقف وانما نظر الشيخ في هذه المسألة لان حكم هذه المسألة بالاجماع فانه اذا قال

48
00:20:00.600 --> 00:22:30.600
الطف هذا على اولاده واولاد اولاده لصلبه لم يدخل اولاد البنات. لم يدخل اولاد بنات ولهذا نظر بها لان محل اجماع. نعم الله اكبر الله اكبر          يا رب ها ها

49
00:22:30.600 --> 00:23:00.600
ايوا اذا صرح الواقف بقوله هذا وقف على اه بني فقط فان الوقت يختص او تختص غلته بالذكور دون الاناث لان كلمة الابن تطلق حقيقة على الذهب فقط دون الانثى. كما

50
00:23:00.600 --> 00:23:20.600
قال تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. فقال من النساء والبنين فخص الذكور بانه يسمى اذا فاذا يختص هذا اللفظ بالابن بالاشكال ولا تشاركه آآ الانثى في الحكم. نعم

51
00:23:20.600 --> 00:23:40.600
الا ان يكون قبيلة لا يدخل فيه النساء. نعم. الا ان تكون قبيلة. فاذا قال هذا وقف على بنيه هاشم او على بني زهرة فانه يدخل الاناث والذكور. لان اسم القبيلة يشمل

52
00:23:40.600 --> 00:24:10.600
للذكر والانثى لان اسمه قبيلة يشمل الذكر والانثى فاذا قال بنو هاشم شمل ذكورهم واناث بخلاف ما اذا قال وقف على بنية وسكت فهنا يختص بالذكور. اذا اذا اظاف اللفظ الى القبيلة عم الذكور والاناث نعم. لان اولاد النساء من غير قبيلة ليسوا

53
00:24:10.600 --> 00:24:30.600
من القبيلة بل من القبيلة الاخرى بل من القبيلة الاخرى وعلم من هذا ان اولاد النساء من القبيلة يدخلون في القبيلة فاذا تزوجت المرأة من خارج القبيلة فلاحها لاولادها في الوقت واذا تزوجت من القبيلة

54
00:24:30.600 --> 00:25:00.600
لاولادها نصيبهم من الوقف. نعم. والقرابة اهل البيت وقومه يجدد الذكر والانثى واولاد جده وجد ابيه. ذكر الشيخ ثلاثة اركاب اللفظ الاول القراءة. والثاني اهل بيته قومي نبدأ بالقرابة يقول الشيخ والقرابة يشمل الذكر والانثى من اولاده واولاد ابيه وجده وجد ابيه

55
00:25:00.600 --> 00:25:20.600
يعني انه اذا استخدم هذا اللفظ في الوقف فقال هذا وقف على قرابة فان هذا اللفظ يشمل من ذكر المؤذن فيشمل والاناث والصغير والكبير. ولكن المؤلف حده اي حد الاستحقاق بمن يشترك معه

56
00:25:20.600 --> 00:25:50.600
فيقول اولاد ابي اولاد ابي هم ماذا؟ اخوته. واولاد وجده يعني واولاد جده اولاد جدهم اعمامهم. واولاد جد ابيه هم اعمام ابيه. هؤلاء الى الجد الثالث يدخلون في كلمة القرابة وما عداهم لا يدخل في استحقاق قلة الوقف ولا يعتبر من القرابة الحنابلة على هذا بان النبي

57
00:25:50.600 --> 00:26:10.600
صلى الله عليه وسلم لم يكن يجاوز بني هاشم في سهم ذوي القربى. ومن المعلوم ان هاشم هو الجد الثالث للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا اخذ الفقهاء ان حد القرابة الى الجلد الثالث فقط الى الجد الثالث فقط. ومن عداهم لا يستحقون

58
00:26:10.600 --> 00:26:30.600
هذا هذه الغلة من الوقف الذي صدر من الواقف بلفظ القرابة. قال رحمه الله واهل بيته اهل بيته كذلك اهل بيته كذلك يأخذون الحكم نفسه. فمن ذكر المؤلف استحق ومن لم يذكر لم يستحق. عرفنا من كلام المؤلف

59
00:26:30.600 --> 00:26:50.600
ان اقارب الام لا يستحقون. اقارب الام لا يستحقون لانهم لا يلتقون مع الواقف في الجد الثالث. وعرفنا من كلام المؤلف ان الزوجات لا يستحقن شيء في كلمة القرابة. والقول الثاني ان الزوجات يدخلن في

60
00:26:50.600 --> 00:27:10.600
احقاق الوقف اذا كان بلفظ اهل بيته. ولم ارى خلافا في استحقاقهم اذا كان بلفظ القرابة فهم ذكروا خلاف عند قول الفقهاء اهل بيته. فان قال على اقربائي لا يدخلن الزوجات. وان قال على اهل بيته

61
00:27:10.600 --> 00:27:30.600
الحنابلة لا يدخلن والقول الثاني انهن يدخلن. وهذا هو الصواب. وهو دخولهم في لفظ اهل بيته هذا والله وصلى الله على نبينا محمد وعلى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله

62
00:27:30.600 --> 00:28:10.600
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. وقومه يشمل الفجر احسنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. توقفنا بالامس عند

63
00:28:10.600 --> 00:28:40.600
الالفاظ الثلاث اللاتي جعل المؤلف رحمه الله لها حكما واحدا. يقول والقرابة واهل بيته وقومه واخذنا ما يتعلق بالقرابة وما يتعلق باهل بيته وتوقفنا عند قومه فيقول الشيخ وقومه يشمل الذكر والانثى الى اخره. فاعتبر الشيخ المؤلف ان

64
00:28:40.600 --> 00:29:10.600
لفظ الواقع في القوم يشمل نفس ما يشمله القرابة وما يشمل اهل على التفصيل الذي تقدم معنا للدرس السابق. الا ان القرابة الا ان القوم قومه وقع فيه خلاف رحمك الله. بين اهل العلم فالقول الاول هو ما تقدم

65
00:29:10.600 --> 00:29:40.600
معنا بالامس انه يشمل الى الجد الثالث من اجداد الموقف. والقول الثاني ان لفظ قوم عام اوسع من اهل البيت والقرابة. ولذلك لا يتقيد بالجد الثالث بل يكون اوسع. وهذا القول

66
00:29:40.600 --> 00:30:10.600
الثاني في الحقيقة اقرب العرف الشرعي وايضا اقرب لعرف الناس. فان استخدام كلمة القوم اوسع من استخدام كلمة القرابة واهل البيت بلا شك. فاذا لا نقتصر على الجد الرابع لا نقتصر على الجد الرابع وانما نتجاوزه الى الجد الذي يلتقون في مسمى

67
00:30:10.600 --> 00:30:30.600
الى الجد الذي يلتقون فيما سماه سواء كان الجد الرابع او الخامس او السادس. وهذا قول الحنابلة اي تقيده بالجد الذي يتقون في مسماه وهو قول حسن وصحيح. يقول الشيخ رحمه الله هو ان وجد

68
00:30:30.600 --> 00:30:50.600
قرينة تقتضي ارادة الاناث او حرمانهن عمل بها. تقدم معنا ان الواقف اذا اوقف على او فقد اختلفوا هل يدخل في هذا اللفظ بنات اولاد البنات عفوا هل يدخل اولاد البنات

69
00:30:50.600 --> 00:31:10.600
واختلفوا ايضا اذا اوقف على اه اولاده هل يدخل او وهل تدخل البنات؟ تقدم معنا هذا في الدرس السابق. وان الراجح دخولهن وان القول بخروجهن عن هذا اللفظ ضعيف جدا

70
00:31:10.600 --> 00:31:30.600
الان يريد المؤلف ان يبين انه مثل ادلة القرينة على دخول الاناث او على خروجهن عمل بالقرينة بالقرينة ولا نلتفت يعني ومعنى كلامه ان لا نلتفت الى صريح عبارة المؤلف مع وجود القرينة الدالة على

71
00:31:30.600 --> 00:32:00.600
الى ارادة الاناث او الى عدم ارادة الاناث. مثال وجود القرينة ان يقول الواقف هذا وقف على اولادي واولاد اولادي فلما نظرنا وجدنا انه ليس له الا بنات. فعلمنا ان الواقف اراد ان هذا وقف على بناته وعلى اولاده

72
00:32:00.600 --> 00:32:20.600
ايش؟ بناته على بناته وعلى اولاد بناته. لانه لا يمكن تصحيح لفظ الواقف الا بحمله على هذا. اذ ليس له ابناء حتى نقول اراد بالاولاد ما يشمل الذكر والانثى وندخل في الخلاف السابق هل تراد الانثى او لا تراد؟ اذا هذه القرينة

73
00:32:20.600 --> 00:32:40.600
دلت على ارادة الواقع. وتقدم معنا قاعدة ان الالفاظ مع قرائن تعتبر كالصرائح. ان الالفاظ مع الضرائب تعتبر كالسرائع فما دام يوجد اه لفظ يحتمل لكن احتف بقرائن فانا نحمله على

74
00:32:40.600 --> 00:33:10.600
اه حكم الصريح نعم يقول الشيخ اذا وقف على جماعة يمكن حصرهم فانه يجب في هذه الحالة آآ امران الاول التسوية والثاني التعميم. فيجب ان نعم هذه المجموعة التي يمكن ان

75
00:33:10.600 --> 00:33:30.600
ويجب في نفس الوقت ان نسوي بينهم في الاعطاء. مثال ذلك ان يقول هذا وقف على الفقراء من قرابتي. فهذا لا شك على مجموعة متساوية. فيجب ان نعطي جميع الفقراء

76
00:33:30.600 --> 00:34:00.600
ويجب في نفس الوقت ان نعطيهم اعطاء متساويا. الدليل قالوا ان لفظ الواقف دل على هذا ومتى امكن العمل بمقتضى لفظ الواقف وجد؟ ومتى امكن العمل بمقتضى لفظ الواقف وجب وهنا يمكن العمل به. وهنا يمكن العمل به. فاذا وقف على مجموعة محصورة

77
00:34:00.600 --> 00:34:30.600
معروفة فيجب ان يسويهم وان نعطيهم جميعا. مسألة فان احتس بلفظ الواقع في الوقف على جماعة محصورة ما يدل على التمييز فهل يجوز بناء على هذا التفضيل. اذا اقترن بلفظ الواقف على مجموعة محصورة ما

78
00:34:30.600 --> 00:35:00.600
يدل على التمييز فهل يجوز بناء على هذا الوصف التفضيل بينهم او لا؟ قبل المثال المثال ان يقول هذا وقف على فقهاء المدرسة الفلانية الفقهاء جماعة محصورة في المثال او غير محصورة محصورة. والواقف

79
00:35:00.600 --> 00:35:20.600
الوقف على وصف وهو ماذا؟ الفقهاء. فهل يجوز ان نفضل فنعطي الافقه اكثر ممن دونه او لا يجوز فيه خلاف. الصحيح انه يجوز ان نفضل بينهم بمقتضى الوصف الذي ميز به

80
00:35:20.600 --> 00:35:40.600
في الواقف المجموعة المحصورة. فنعطي الاثقى اكثر ممن دونه. نعطي الافقى اكثر ممن دونه كذلك لو قال هذا وقف على فقراء على الفقراء من قرابحين. هل يجوز ان نعطي الاشد فقرا اكثر ممن هو احسن حال

81
00:35:40.600 --> 00:36:10.600
كمل نعم يجوز. نعم يجوز. ولو قال هذا وقف على طلبة العلم في هذا المكان فيجوز ان نفضل بينهم بناء على ماذا؟ ها؟ بناء على الوصف في في حال طلبة العلم هل سنفضل بناء على ايش؟ ها؟ الايش؟ الاجتهاد نعم بناء على اجتهاد لا

82
00:36:10.600 --> 00:36:30.600
على الافقه او الاذكى لانه علق على طلب العلم فكلما كان الانسان اكثر اجتهادا في طلب العلم فغض النظر وعن مستواه العلمي فهو يستحق من الوقف اكثر من آآ من هو اقل من اجتهادا ولو كان اكثر منه مقدرة

83
00:36:30.600 --> 00:37:00.600
اذا الراجح جواز التفضيل في هذه السورة الثالثة. نعم. احدهم قال رحمه الله والا جاز الى اخره يعني والا يمكن حصرهم فالحكم كذا وكذا. اولا افادنا المؤلف بهذه العبارة انه يجوز الوقف على جماعة لا يمكن حصرها

84
00:37:00.600 --> 00:37:30.600
افادنا المؤلف جواز الوقف على جماعة لا يمكن حصرهم. لانه بين الحكم وهذا فرع عن الصحة. والى هذا الجماهير وهو جواز الوقف على جماعة لا يمكن حصرها كان يقول هذا وقف على الفقراء هل يمكن حصر الفقراء؟ لا يمكن. او يقول هذا وقف على المساكين لا يمكن حصرهم الى اخره

85
00:37:30.600 --> 00:38:00.600
واسأل جمهور استدلوا بان هذا الوقف وقفا صحيح استوفى شروطه الشرعية ولا يوجد دليل على ابطاله. وذهب الشافعية الى انه لا يصح ان يوقف على جماعة لا يمكن حصرهم لانه لا يمكن اعطاء الجميع من الوقف

86
00:38:00.600 --> 00:38:30.600
والراجح مذهب الجمهور ومذهب الشافعي الظعيف وما زال اهل ما زال مسلمون يوقفون على جهة لا يمكن حصرها. بل قد نقول الوقف على جهة لا يمكن ان تحصر اولى من الوقف على مجموعة معينة محصورة. لان الوقف على جهة لا يمكن حصرها يستمر ومصرف

87
00:38:30.600 --> 00:38:50.600
وهو يستمر لانه معلق بالوصف لا بالعين. بينما على مجموعة معينة اذا انقرضت هذه المجموعة صرنا نقول اه كيف اتصرف في غلة الوقف بعد انقراض المجموعة التي وقف عليها الوقف. يقول الشيخ والا جاز التفضيل والاقتصار

88
00:38:50.600 --> 00:39:20.600
على احدهم اذا لم اذا لم يمكن اذا وقف بل نقول قل اذا وقف على مجموعة لا يمكن حصرهم فانه لا يجب تعميم ظلة الوقف بالاجماع عند القائلين بجواز الوقف على مجموعة لا تحصى. لا يجب التعميم بالاجماع. دليل الاجماع ان هذا

89
00:39:20.600 --> 00:39:40.600
لا يمكن ولا يمكن القيام به. ان هذا غير مقدور عليه ولا يمكن القيام به لان المجموعة غير المحصورة كيف يمكن ان تعمهم وهم الوف احيانا؟ كيف يمكن ان تعمهم بغلة الوقف وهم الوف احيانا

90
00:39:40.600 --> 00:40:10.600
اذا الحكم الاول انه لا يجب التعميم. الحكم الثاني انه يجوز التفضيل ويجوز الحرمان اللي باعهم ويجوز ان يعطيها احدهم فيجوز ان الغلة الموقوفة على جماعة غير محصورة على واحد فقط. ويجوز ان آآ ننقص او ننقص من

91
00:40:10.600 --> 00:40:40.600
نصيب احدهم وان نفاضل وان نعطي كيف نشاء لكن يجب ان يراعى الاحق فالاحق. يجب ان يراعى الاحق فالاحق. الدليل على جواز التفضيل والمنع واعطاء الواحد القياس الزكاة فان الله تعالى جعل مصر في الزكاة ثمانية اصناف ومع هذا لا يجب تعميم الاصناف الثمانية بل يجوز ان نعطي صنف

92
00:40:40.600 --> 00:41:00.600
بل يجوز ان نعطي رجلا واحدا من صنف واحد. تقاسوها عن الزكاة. القول الثاني انه اذا وقف على مجموعة لا تحصر لا يجوز الاقتصار على اقل من ثلاثة. لان الثلاثة اقل الجمع وقد وقف على جمع آآ لا

93
00:41:00.600 --> 00:41:26.550
يمكن حصرهم فلا اقل من ثلاثة. والراجح المذهب ويرجع في كيفية الصرف الى الناظر الراجح او المذهب وله ان يعطي واحدا فقط ويرجع فيه الى الناظر لاسيما وقد اشترطنا في الناظر ان يكون ثقة وامين ان يكون من الثقات الامناء