﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:40.600
ننتقل الى كتاب الوقت. كتاب الله وهو تحفيص الاصل وتسبيل المنفعة. ويصح فمن قال رحمه الله تعالى كتاب الوقف الوقف مصدر وقفة ومعناه كل بعض التحبس. وهو مشروع بالسنة ودل عليه احاديث منها قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله

2
00:00:40.600 --> 00:01:00.600
الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به. او ولد صالح يدعو له. فقوله صدقة جارية يشير به الى الوقف وايضا دل عليه حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه اجنبي صلى الله عليه وسلم فقال اني ملكت

3
00:01:00.600 --> 00:01:20.600
عرضا لم املك قط ارضا انفس منها في خيبر. فما تأمرني فيها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها. غير انه لا تباع ولا توهق ولا تورد

4
00:01:20.600 --> 00:01:50.600
وهذا الحديث حديث عمر في الحقيقة اصل عظيم في هذا الباب. سيأتينا انا نحتاج اليه في كثير من فهو اصل عظيم. آآ نحمد الله آآ ان وفق عمران يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال حتى تأتينا هذه الفتوى المفصلة. يقول رحمه الله تعالى وهو

5
00:01:50.600 --> 00:02:20.600
ذكرت اه التعريف والمشروعية. بقي مسألة علينا ذهب الجماهير الى انه مشروع ذهب الجماهير الى انه مشروع. واستدلوا بهذه النصوص الصريحة الصحيحة الواضحة. وذهب بعض رغم انه ليس وهو قول الا يزكيني وهو قول لا يلتفت اليه

6
00:02:20.600 --> 00:02:40.600
بل اعتبروه من الاقوال التي خالفت الاجماع. وبذلك ان جابر رضي الله عنه وارضاه قال ما من احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجد خيرا الا اوقف. واعتبر الحنابلة هذا الاثر الموقوف عن جابر حكاية للاجماع

7
00:02:40.600 --> 00:03:00.600
هو صحيح وهو كذلك هو حكاية للاجماع. فمخالفة شرائح او غيره لا عبرة بها مطلقا. مع توارد وتتابع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الايقاف بالاضافة الى السنة المرفوعة الصحيحة. يقول رحمه الله تعالى وهو تحفيز الاصل التحبيس

8
00:03:00.600 --> 00:03:30.600
وقطع المال عن التملكات والتصرفات. قطع المال عن التملكات والتصرفات بعض وقول تحبيس الاصل الاصل يقصد به عند الحنابلة كل ما ينتفع به مع وعينه وسيذكر المؤلف هذه المسألة ونذكر ما يتعلق بها من احكام لكن الذي يعنينا الان ان الحنابلة يقصدون بالاصل

9
00:03:30.600 --> 00:04:00.600
ينتفع به مع بقاء اصله. يقول رحمه الله تعالى وتسبيه منفعة. يقصد بتشغيل المنفعة اي صرفها في مستحقيها. صرفها في مستحقيها. اذا هذا هو مفهوم الوقف في الاسلام تحبيس الاصل وتسبير المنفعة. نعم. وهي صفحة من

10
00:04:00.600 --> 00:04:30.600
وبالفعل الدال عليه. يصح يقول الشيخ يصح بالقول. الوقف يصح بصفتين القول والفهم. بدأ المؤلف بالقول والسبب في ذلك ان القول صحة الوقف فيه محل اجماع يعني اذا قلنا محل اجماع يعني من القائلين بمشروعية الوقف يعني جماهير اهل العلم

11
00:04:30.600 --> 00:04:50.600
واستدلوا على هذا فان الوقف عقد من العقود يصح باللفظ او بالقول يقول الشيخ رحمه الله تعالى يصح يعني من جائزة الصبر. يصح يعني من جائزة الصبر. فالوقت لا يصح

12
00:04:50.600 --> 00:05:20.600
ممن لا يجوز ان يتصرف. اما لصغر او دموع او سفح او حجر او لاي سبب ثم قال رحمه الله تعالى بالقول وبالفعل الجاد عليه القول له ستة الفاظ ثلاثة صريحة وثلاثة كناية. وسينص المؤلف عليها. يقول رحمه الله وبالفعل الدال عليه

13
00:05:20.600 --> 00:05:40.600
يعني ان الوقف يصح بالفعل الدال على ارادة المرأة. وهذا هو مذهب الحنان وهو تصحيح وقف بالفعل بلا خوف. بالفعل بلا خاوي. واستدلوا على هذا بأدلة. الدليل الأول ان الوقف بالفعل

14
00:05:40.600 --> 00:06:20.600
معنى يدل عليه هو في قوة القول هو في قوة القول الدلالة على ارادة الوقف. الثانية ان العرف دل على تصحيح الوقف وارادته بالفعل دون الرد الثالث ان العبرة بالمقاصد لا بالألفاظ. فإذا علمنا منه

15
00:06:20.600 --> 00:06:50.600
دلائل الاحوال والفراعن انه اراد الوقف عملنا به قوله رحمه الله تعالى وبالفعل الداري عليه يعني ينبني على هذا اذا صححنا الوقف بالفعل انه اذا وقف بالفعل فانه لا يجوز له ان يرجع وخرجت العين عن ملكه. خرجت

16
00:06:50.600 --> 00:07:10.600
عين عن ملكه. فهذا هو فهذه هي الثمرة من تصحيح الوقت بالفعل. اذا يجب ان تعلم انه اذا صححت الوقت بالفعل ثم وقعت او بالفعل كما سيأتينا فانه خرجت العين فليس له ان ينجح ليس له ان

17
00:07:10.600 --> 00:07:40.600
ثم ذكر امثلة على الوقت بالفعل نعم. بصلاة فيه نعم كما بعد اربع مسجدا وايضا للناس بالصلاة فيه. اذا جعل ارضه مسجدا بالناس ان يصلوا في هذا المسجد فقد خرجت الارض عن ملك واصبحت وقفا لله

18
00:07:40.600 --> 00:08:10.600
لكن يشرط في الابن ان يكون اه ابنا عاما. اما الاذن الخاص او المقيد فانه يذهب على لكن الاذن هو الابن العام. فاذا وضعه واذن للناس جميعا ان يصلوا وفي هذا يعني هذه الارض فقد اصبحت مسجدا وخرجت عن ملكه. نعم المثال الثاني او مقبرة معينة جدا

19
00:08:10.600 --> 00:08:30.600
او مقبرة واذن في الدفن فيها كذلك اذا اذن للناس ان يدفنوا في هذه الارض فمن المعلوم ان اذا كان ابن عامة فقد اخرج الارض عن ملكه ووضعها في سبيل الله. وجعل الارض مقبرة في التوقيت اظهر منه في

20
00:08:30.600 --> 00:08:50.600
وان كان في الكل هو توحيد. لكن في المقبرة اظهر لان الرجوع في المقبرة اصبح اشبه ما يكون بالمتعلم. لانه اصبحت مقابر لا يستطيع ان ينتفع منها باي شيء. فخرجت من ملكها واصبحت وقفا لله وفي سبيله. فاذا

21
00:08:50.600 --> 00:09:10.600
بهذا الشرط وهو ان يأذن ابنا عاما. ولعل مقصود الحنابلة في قولهم اذ من امن. يعني ان تدل القراءة حقيقة على انه اراد الوقف. ان تدل القرائن على انه اراد الوقف. في يومنا هذا ربما يأذن ابنا عاما

22
00:09:10.600 --> 00:09:30.600
ونعلم انه لن يريد التوفيق. كما لو اذن في المصليات التي في العماير في الدور الاول او في الدور الثاني هو لا يريد ان تخرج عن ملكه. وان كان اذن فيها اذنا هذا. فاذا الظابط ليس هو الاذن او عدم الاذن وانما

23
00:09:30.600 --> 00:09:50.600
الابن مثال هو ان نعلم من خلال والاحوال انه اراد اخراج هذه الارض وتوقيفها في سبيل الله. فاذا علمنا عن هذا العلم فقد صارت وقفا وخرجت عن ملكها. نعم. وصحيح

24
00:09:50.600 --> 00:10:10.600
رجع الشيخ رحمه الله الى كلام عن التوقيف بالقول. ولو انه جعل الكلام عن الوقت بالقول. من مع قول الشيخ في اوله ويصح بالقول لكان انسب واسقين. يقول الشيخ رحمه الله وصديقه

25
00:10:10.600 --> 00:10:30.600
هذه الفاظ ثلاث مقاصد ابو عباس الفاظ صريحة. والالفاظ الصريحة هي التي لا تقبل الا معنى الوقف. الالفاظ صريحة هي التي لا تقبل الا معنى الوصف. الا معنى الوقف الا معنى

26
00:10:30.600 --> 00:10:50.600
والدليل على انها الفاظ صريحة ان هذه الالفاظ اعتبرت كذلك في الشرع وفي العرف. اعتبرت صريحة في الشرق وفي العراق. ولهذا نجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان شئت حبست اصلها. حبست اصلها

27
00:10:50.600 --> 00:11:20.600
لفظا صريحا لفظا صريحا. هذه الالفاظ الثلاثة صريحة. لا تحتاج الى اي اي امر اضافي في اثبات الحكم. وانت يجب ان تعلم ان الالفاظ صريحة هنا وفي الظلام تدل على معنيين او يؤخذ منها معنيان. الاول انها تدل على الحكم بلا ايش؟ بلا احتياج

28
00:11:20.600 --> 00:11:40.600
امر زائد خارج عن اللفظ. الثاني انها يجب الا تدل الا على المعنى التي هي صريحة فيه لا تدل الا على المعنى الذي هي شريحة فيه. وهذا التقليد في شرائح الالفاظ في كل الابواب في الطلاق وفي الوقف

29
00:11:40.600 --> 00:12:10.600
يقول رحمه الله وكنايته تصدرت وحرمت وابدلت. كنايته فصدقته وحرمته وابدت التي تشترك بين الوقف وغيرها. يعني تطلق على الوقف وعلى غيره تطلق على الوقف فقول الانسان تصدق يحتمل انه اراد الصدقة المعروفة وهي اخراج ملكه اخراج العين

30
00:12:10.600 --> 00:12:40.600
المتصدق عليه فقط. واكتمل انه اراد الوقف. فلا تصير وقفا الا بامن زائد. وهو ما سيذكره المؤلف في عبارته القادمة وهي احد ثلاثة اشياء. نعم. وتشترط نية مع الحماية الدكتور عمر كما قلنا في الصريح انهم لا يحتاج الى امر زائف ولا يحتمل

31
00:12:40.600 --> 00:13:00.600
معنى الذي هو صريح بي. كذلك نقول في الكناية انها لا تكون حكما في الوقف الا اذا ضاق اليها امرا زائد ويجب ان تشترك في معناها بين الوقت وبين امر اخر. الكناية عكس الصريح تماما. يقول

32
00:13:00.600 --> 00:13:30.600
ستشترط النية مع الحماية الى اخره واقتران احد الالفاظ. يعني يشترط لاعتبار الكناية. لفظا سلم على التوقيف عن تقترن باحد ثلاثة امور. الامر الاول النية فاذا صار مع الكناية نية اصبحت وقفا اصبحت دالة على الوقف. والدليل على هذا ان الكناية

33
00:13:30.600 --> 00:13:50.600
مع النية يساوي الصريح. الدليل على هذا ان الكناية مع الايام يساوي الصريح. يعني بالدلالة على المقصود. يعني الدلالة على المقصود. ولذلك اذا اهتف او اذا قرن اللغو بنية صار

34
00:13:50.600 --> 00:14:10.600
صالحا للتوفيق. الثاني يقول او اقترا او اقتران احد الالفاظ الخمسة. اذا اقترن بالكناية احد الفاظ خمسة صارت صريحة والافراد الخمسة يقصد بها. الثلاثة صريحة واللفظان الباقيان من ايش؟ الكناية

35
00:14:10.600 --> 00:14:40.600
فاذا قال تصدقت وقفا بهذا البيت. او تصدقتم ووقفت هذا البيت السهرة واقفة او قال تصدقت وايش؟ وحرمت هذا البيت صار او اتصدقت وحبزت هذا البيت صار الله عنه. يعني اذا اقترن هذا اللفظ باحد الافراد الخمسة الباقية. لانه اصبح يدل على الوقف

36
00:14:40.600 --> 00:15:10.600
وانتفت منه المشاركة او انتفى من معناه الاشتراك. ما الذي نهى الاشتراك؟ هو الاقتران باحد الخامسة يقول رحمه الله او حكم الوقف؟ يعني اذا قرن الكناية باحد احكام الوقف كأن يقول تصدقت بهذا البيت لا يباع. او تصدقت بهذا البيت لا يوهن او تصدقت بهذا البيت لا يورث

37
00:15:10.600 --> 00:15:40.600
صار البيت وقفا. لانه في اقترانه بهذا اللفظ تحدد معناه ولم يعد مشتركا تحدد معناه ولم يعد وهذا صحيح في الامور الثلاثة وهذا صحيح في الامور الثلاثة لكني اقول على الانسان اذا اراد ان يبطلها. الا يشغل الناس بتتبع نيته واقتران لفظه. وان يوقف بماذا

38
00:15:40.600 --> 00:16:00.600
حتى يخرج هو وذريته والناظر وكل من له شأن بالباطل من الاشكال. لذلك نقول وقف وقفا صريحا ولذلك استخدم النبي صلى الله عليه وسلم لفظا صريحا في التوقيف. لفظا صريحا في التوقيف. لكن في بعض الاماكن وفي بعض الاوقات

39
00:16:00.600 --> 00:16:20.600
تكون الكنايات عند بعض الناس صرح اليس كذلك؟ تكون صرح باعتبار العرف باعتبار العرف. فاذا كانت باعتبار العرف فلا نحتاج الى ان ينضاف اليها شيء من الامور الثلاثة شيء من الامور الثلاثة نعم

40
00:16:20.600 --> 00:19:00.600
ويشترط فيه المنفعة دائما ينتفع به بعد قطع عينه الله اكبر           مم  في الشروط التي لا يصح الوقف الا بها وذكر رحمه الله ثلاثة شروط. نعم ويشترط ويشترط في المنفعة اللازمة من معين ينتفع به مع بقايا عينه. نعم. يقول ويشترط

41
00:19:00.600 --> 00:19:30.600
فيه المنفعة دائما من معين. يشترط في المبيع ان يكون له نفعا وان يكون هذا نافع له اه نافع اه دائم. ومقصود الحنابلة بالنافع هنا هو بس مقصودهم في ماذا؟ في البيت. فيشترط ان تكون المنفعة مباحة. معلومة محددة الى اخره

42
00:19:30.600 --> 00:19:50.600
بناء عليه لا يجوز للانسان ان يوقف ما لا يجوز ان يباع فلا يجوز ان يوقف الكلبة ولا خنزيرا ولا خمرا ولا هو ولا يجوز ان يوقف كل ما لا يجوز ان يباع

43
00:19:50.600 --> 00:20:20.600
وسيدنا حنابلة من هذا الماء والمصحف. فان الماء لا يجوز ان يباع وان لم يؤخذ. والمصحف لا ان يوقف. القول الثاني في هذه المسألة انه يجوز ان ينقص الانسان كل عين يجوز ان تعاق. فالاعيان التي يجوز ان تعار يجوز ان توقف

44
00:20:20.600 --> 00:20:40.600
على هذا القول يجوز ان يقتل الانسان بالكلب المعلق. لان الكلب المعلم يجوز ان يعير الانسان لغيره. لان فيه نفعا مباحا لان فيه نفع مباحا. وهذا القول الثاني وهو جواز وقف كل ما يجوز او ما تجوز اعارته

45
00:20:40.600 --> 00:21:10.600
هو قول الحنابلة وخسر شيخ الاسلام رحمه الله ثم يقول رحمه الله المنفعة دائما من معين منفعته دائما من معلم يشترط في العين الموقوفة ان تكون معينة. فلا يجوز ان يوقف المجهول ولا المبهم

46
00:21:10.600 --> 00:21:30.600
ظلما في الذمة لان هذه الاعيان ليست معينة. لان هذه الاعيان ليست معينة. اسسنا الحنابلة من هذا الحكم جواز وقف المشاحنة. لان المشاعه غير معين. ومع ذلك يرون الجواز وقف

47
00:21:30.600 --> 00:22:10.600
والقول الثاني جواز نقص المحرم. فاذا قال القصد هذين البيتين جاز وصح. وعين المتهم بالقرآن. وعين المبهم الله وذلك لان في هذا الاجراء تحقيقا لمقصد الواقف. بلا مظاهر الواقف قال ان يوقف احد هذين البيتين. فلماذا ننقل العقد من اصله؟ بل الاحسن ان نصحح العقل

48
00:22:10.600 --> 00:22:40.600
احدد العين الموقوفة بالقرعة. وهذا قول صحيح وهذا قول صحيح. يقول ينتفع به مع بقاء عينه. الشرط الحنابلة ان تكون العين مما يمكن ان ينتفع بها مع بقائها والدليل على هذا ان موضوع الوقف والتحبيس. والتحبيس

49
00:22:40.600 --> 00:23:20.600
مع الاسلام وطول السنة جواز وقف ما يتلف. اوقع عبارة هداك جواز وقف ما لا يمكن ان ينتفع به الا باتلافه. كالدراهم والدنانير والرياحين. والطعام والهام وغيرها. والى هذا ذهب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

50
00:23:20.600 --> 00:23:40.600
واستدل على ذلك بانه لا محظور شرعي في هذا كما ان فيه نفع ووجه نافع انه اذا اوقف هذا الدهن على هذا المسجد استفدنا من الوقف ان لا يصرف هذا الذهن الدهن الا في هذا المنزل. فانتفعنا من احكام

51
00:23:40.600 --> 00:24:00.600
ولو كانت العين تتلف في الانتفاع بها. وفي الحقيقة لكل من القول وجهة نظر قوية واذا نظرت الى الصحابة تجد انهم لم يوقفوا الا ما يمكن الانتفاع به مع بقاعة. يعني لا لا يعرف ان الصحابة اوفقوا الا مثل هذه الاشياء

52
00:24:00.600 --> 00:24:58.350
في المقابل يعني ما ذكره شيخ الاسلام ايضا مهيب ويحقق المصلحة. والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد    الله وان يكون في المساجد احسنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

53
00:24:58.350 --> 00:25:18.350
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال رحمه الله تعالى كعطاء وحيوان ونحو تقدم في درس لمس الكلام عن الشق الاول من شروط الوقف. ويحسن ان يشير الان الى ان هذا الشخص

54
00:25:18.350 --> 00:25:38.350
في الحقيقة يشتمل على عدة شروط هو يسمى الشرط الاول وان كان فيه اكثر من شرط. قال الشيخ رحمه الله تعالى كعقار وحيوان ونقود معه. يشير شيخ المؤلف رحمه الله بهذه العبارة. الى انه يجوز ان يقف

55
00:25:38.350 --> 00:26:08.350
ان يوقف الانسان العقار والمنقول. العقار هو المنقول. والى هذا يشير بالتمثيل والى يفيد التمثيل فانه يقول كعقار وحيوان فالمثال الاول للعقار والمثال الثاني للمقول نبدأ بالقسم الاول وهو وقف العقار وقف العقار. صحيح؟ باجماع القائلين مشروعية الوقف. لان اصحاب النبي

56
00:26:08.350 --> 00:26:38.350
صلى الله عليه وسلم وقفوا عقارا كثيرا. ولان له آآ منفعة دائمة مع بقاء العين القسم الثاني وقف المنقول وقف المنقول في خلاف. فالمذهب كما ترى هنا بل هو قول الجماهير والدم الرقيق ان وقف المنقول جائز. وصحيح

57
00:26:38.350 --> 00:27:08.350
وانه مشروع يتوافق مع الاصول الدالة على المشروعية الوقفة القول السامي للاحناف انه لا يشرع الوقف المنقول. مراجح يرحمك الله والراجح ان شاء الله صحة وقتي من قول لادلة كثيرة. منها وهو الدليل الاول

58
00:27:08.350 --> 00:27:28.350
ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه جعل فرسا في سبيل الله يعني للجهاد والفرس من معلوم انه من المنقولات. الدليل الثاني حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

59
00:27:28.350 --> 00:27:58.350
من احتبس فرسا في سبيل الله ايمانا واحتسابا فان شبعه وريه ورأسه وبوله حسنات في ميزانه يوم القيامة. ومن المعلوم ان الفرس ايضا من المأكولات الدليل الثالث ان خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه احتبس اذرعه

60
00:27:58.350 --> 00:28:18.350
في سبيل الله والدرع منقولة. وبهذا علمنا ان مذهب الاحناف ضعيف جدا. وبهذا علمنا ان مذهب الاحناف ضعيف جدا يعني لا يخالف النصوص الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم

61
00:28:18.350 --> 00:28:48.350
وعن اصحابه رضي الله عنهم. نعم. في المساجد والقناطر والمساكين اما الشرط الثاني ان يكون على بر. يعني ان يكون مصدر الوقف جهة بر وسواء كان الواقف مسلما او ذميا. وايضا سواء كان الوقف على جهة عامة كالمساجد

62
00:28:48.350 --> 00:29:18.350
او على معين قريب من اقربائه. في جميع هذه الاحوال يجب ان يكون على جهة بيت وهذا مذهب الجمهور واستدلوا على هذا بان الوقف ان ما شرع للتقرب الى الله بتحصيل الاجر. وهذا لا يحصل الا اذا كان على جهة بر

63
00:29:18.350 --> 00:29:38.350
بناء على هذا القول لا يجوز ان نقف على الاغنياء من غير ما قالت لانهم ليسوا جهة بر. فلا هو قريب ولا هو فقير. ولا يجوز ان نقف على تعليم الشعر

64
00:29:38.350 --> 00:30:08.350
لا يجوز ان نقف على تعليم الشعر المباح. لانه ليس من والقول الثاني انه لا يشرط ان يكون على جهة بر بل يشترط ان لا يكون على معصية. فظهور البر والقربى فيه لا للشرف. واستدل هؤلاء

65
00:30:08.350 --> 00:30:38.350
بان الوقت من حيث هو عبادة. فلا ننظر الى جهة صرفه وعلى هذا القول يجوز ان نقف على الاغنياء وعلى من يعلمون الشعر المباح والصحيح مذهب الجموع. ذلك لان الوقف لم يشرع الا

66
00:30:38.350 --> 00:31:08.350
ليتعبد الانسان ربه به ابتغاء الثواب وهذا لا يكون الا اذا كان المصرف جهة ولما قرر الشيخ رحمه الله تعالى الحكم ذكر امثلته يقول كالمساجد والقناطر والمساكين بدأ المؤلف التمثيل بالوقف على جهة عامة. فالمساجد القناطر والمساكين

67
00:31:08.350 --> 00:31:38.350
العامة وليست جهات وليست جهة معينة. المساجد معروفة والمساكين تقدم معناهم في كتاب الزكاة والقناطر جمع بالفرع. والقنطرة هي الجسر الممدود على الماء. وسبق بعضهم ان يكون مقوسا. والا لا

68
00:31:38.350 --> 00:31:58.350
من طرف ومن خلال هذا التعريف عرفنا الفرق بين القنطرة والجسر لانه ما دام يقول ان القنطرة هي جسر ممدود على الماء. فاذا الجسر اعم ولا اخص من القنطرة؟ اعم. اعم

69
00:31:58.350 --> 00:32:18.350
فالجسر لا يشرط ان يضرب على الماء ولا ان يكون مقوسا ولا ان يبنى. بينما قنطرة لا تسمى قنطرة الا اذا كان مبنية ولابد ومقوسة ومضروبة على الماء. فاذا عرفنا الان الفرق بين القنطرة والجسم

70
00:32:18.350 --> 00:32:38.350
ولا شك ان وقف آآ الوقف على الطرق والقناطر من اعظم القربات لما فيه من تسهيل على المسلمين وقضاء حاجات يقول رحمه الله والافارق من مسلم وذمي هذا من باب التمثيل على الوقف على جهة خاصة وهم الاقارب ويجوز

71
00:32:38.350 --> 00:32:58.350
ان يقف على الاقارب سواء كانوا من المسلمين او من الذميين. والسبب في ذلك ان الوقف على الاقارب عبادة. لانه يعتبر من ما صلة الرحم وصلة الرحم عبادة سواء كانت مع مسلم او مع بني. وفهم من كلام المؤلف

72
00:32:58.350 --> 00:33:18.350
ان الذمي لا يجوز ان يوقف عليه الا اذا كان من الاقارب. فان لم يكن من الاقارب ان كان اجنبيا فانه لا يجوز ان يوقف عليه. ولو من ولو من ذمي. والى هذا مال الشيخ الزرقشي. وقال ان هذا ليس من التقرب

73
00:33:18.350 --> 00:33:38.350
لان القربى تكون بصلة الرحم وهذا ليس من الارحام. والقول الثاني انه يجوز ان نقف على الذمي ولو لم يكن من الاقارب. كان يكون صديق او من المعارف. واستدل هؤلاء بان الصدقة والبر والاحسان للذمي جائز

74
00:33:38.350 --> 00:33:58.350
فالوقت من هذا الباب. فالوقت من هذا الباب وهذا القول الثاني هو الراجح الا انه لا ينبغي ان يقف الانسان على ذمه الا في حالتين اما ان يكون من الاقارب

75
00:33:58.350 --> 00:34:28.350
وقد وقف الصحابة على اقاربهم من غير المسلمين ولا اشكال ولا حرج في الثاني ان يرجى اسلامه اقول ينبغي الا يخف الله على احد هذين النوعين. نعم غير حربي. يعني فلا يجوز ان نقف على حربي. ومثله المرتد

76
00:34:28.350 --> 00:34:58.350
والوقف عليهما باطل والسبب في ذلك ان الحربي هو المرتد المقصود شرعا اعدامهما والتضييق عليهما والوقف عليهما بعكس هذا الغرض فان في الوقف عليهما توسيع والمطلوب شرعا الصديق والاعدام. وهذا صحيح. وهذا صحيح. والدليل الثاني ان الوقف يراد

77
00:34:58.350 --> 00:35:18.350
للتأبيد والحرب والمرتد مآله الى القصر شرعا. وهذا يؤول الى انقطاع نصبة الوقف اذ لا يجوز ان نقف لا على الحرب ولا على المفرد. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وكنيسة يعني ولا يجوز

78
00:35:18.350 --> 00:35:38.350
ان يوقف الانسان وقفا على كنيسة. سواء كان الواقف من المسلمين او من الذميين. والى هذا ذهب الجماهير بل لكثرة الذاهبين اليه اعتبر اجماعا عند بعض الفقهاء. والسبب في ذلك

79
00:35:38.350 --> 00:35:58.350
ان في الوقف على الكنيسة اعانة على الكفر والالحاد والشرك وهذا منافق تماما لمقصود الوقف فان مقصود الوقت القربى وهذا كفر وشك. والقول الثاني ان الوقف على الكنيسة جائز لكنه

80
00:35:58.350 --> 00:36:18.350
يعتبر من الوقت الجائز وليس من الوقف اللازم. فله ان يرجع في اي وقت شاء. والقول ان الوقف على الكنيسة جائز مطلقا. جائز مطلقا. وهذا القول والذي قبله ضعيف جدا

81
00:36:18.350 --> 00:36:38.350
وحش جدا اذ كيف يسوغ للانسان ان ينفق على كنيسة فيها من انواع الشرك والالحاد؟ ما لا يعلم به الا الله. وفيها من تحريف كلام الله والتعبد لله بما لا يرضاه انواع شتى فلا شك ان قوله

82
00:36:38.350 --> 00:36:58.350
بجوازه مطلقا او بجوازه مع اعتباره جائزا انها اقوال ضعيفة جدا. يقول الشيخ رحمه الله تعالى والانجيل يعني ولا يجوز للانسان ان يوقف الاوصاف على نفس التوراة والانجيل. وذلك لان التوراة والانجيل وان كان من الكتب التي

83
00:36:58.350 --> 00:37:18.350
نزلت من السماء من الله من الكتب السماوية الا انه لحقها التحريف والتبديل والتغيير. فالوقف على نسخ هذه هو في الحقيقة اعانة على نشر كتب محرمة لا يجوز ان تنشر ولا ان تقرأ هذا من جهة ومن جهة اخرى

84
00:37:18.350 --> 00:37:38.350
ان هذه الكتب وهي التوراة والانجيل منسوخة وجاء القرآن حاكما عليها. ولهذا لما اخذ عمر بن الخطاب رضي الله عنه شيئا من التوراة غضب النبي صلى الله عليه وسلم وغضبه فيه دليل على ان اخذ التوراة نوع من المعصية. فكيف نوقف

85
00:37:38.350 --> 00:37:58.350
الاوقاف على التواصل الانجيل بعد هذه النصوص والمعاني التي ذكرها الفقهاء. يقول الشيخ رحمه الله وكتب يعني ولا يجوز ان يوقف الانسان الاوقاف على كتب الزندقة وانما مثل الشيخ في كتب الزندقة لكثرة وجودها في عصر

86
00:37:58.350 --> 00:38:18.350
مؤلف ما قبله وما بعده. ولكن هذا الحكم لا يختص بكتب الزندقة. بل يشمل كل الكتب التي فيها معاصي. سواء كانت المعاصي معاصي فكرية او معاصي اخلاقية. فان الوقت عليها لا يجوز. كذلك الوقف على كتب السحر والتنجيم

87
00:38:18.350 --> 00:38:38.350
سواء كان في التعليم او للاطلاع كل هذه الاوقات محرمة وهي مواقفها ات وهي باطلة لان كل عام ليس عليه امر الله ورسوله فهو رد. فاذا تمثيل الشيخ في اه زندقة من باب التمثيل فكتب الغناء

88
00:38:38.350 --> 00:38:58.350
كتب القصص الماجنة اليوم اعظم شراء من كتب الزندقة في وقته. لان كتب الزندقة انحسرت الان الى حد كبير. وظهر وصار مكانها الكتب التي تعتني بقصص المخلة بالاداب او القصص الداعية للموسيقى والمعازف

89
00:38:58.350 --> 00:39:18.350
الاغاني وهذه يسرها اليوم الصباح. فالتمثيل بها في مثل هذا المقام اولى. على كل حال القاعدة انه لا يجوز الاوقاف على اي كتب تدعو الى معصية الله. نعم. وكان الوصية. وكان الوصية

90
00:39:18.350 --> 00:39:38.350
يعني ان الوصية حكمها حكم الوقف فيما يجوز ان يوقع عليه فيما يجوز الا يوقف عليه. فلا يجوز ان يوصي لما لا يجوز ان يوقف عليه ان يوصي فيما يجوز ان ينفق عليه. فهذا من باب يعني كأنه الشيخ رأى تكميل الحكم. والا الوصية لها باب مستقل. نعم

91
00:39:38.350 --> 00:39:58.350
ويضر على نفسه يعني ولا يجوز ان ينفق الانسان على نفسه. لا يجوز ان يوقف الانسان على نفسه. والى هذا ذهب الحنابلة واستدلوا على هذا الحكم بان الوقف هو عبارة عن تمليك للرقبة او تمليك للمنفعة لا يخرج عند جميع

92
00:39:58.350 --> 00:40:18.350
اهل العلم عن هذين النوعين. اما ان يكون توقيف اه تمليك للرقبة او للمنفعة. ولا يجوز للانسان ان يملك نفسه كما لا يجوز للانسان ان يبيع وان يشتري مع نفسه فان هذا العقد اضاف كذلك الوقف عن النفس كذلك الوقف على

93
00:40:18.350 --> 00:40:38.350
والقول الثاني والرواية عن الامام احمد رحمه الله ان الوقف على النفس صحيحة. ولا محذو رقيب والسدد على هذا لعدة ادلة. الدليل الاول ان امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. لما اوقف نصيبه في خيضة بقي هذا النصيب في يده الى ان مات

94
00:40:38.350 --> 00:40:58.350
وهذا في معنى ان يكون الوقف على النفس. لانه انتفع به الى ان اه توفي رضي الله عنه وارضاه. هذا اول ثانيا ان عثمان ابن عفان رضي الله عنه وارضاه لما اوقف البئر جعل له دلوا مع دماء المسلمين فملك

95
00:40:58.350 --> 00:41:18.350
او ملك منفعة شيء من البئر وهذا في معنى الوقف على النفس. الدليل الثالث انه لا مانع شرعا ولا من ان يقف الانسان على نفسه. والوقف ليس كالبيع من كل آآ جهة. وان كان الوقف والبيع كل منهما عقد من العقود

96
00:41:18.350 --> 00:41:38.350
لكن بينهما خروج تمنع الالحاق في كل المسائل. بدليل هذه الاثار المروية عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الراجح هو جواز على النفس نعم. ويشترطون في غير المسجد ان يكون على يملك

97
00:41:38.350 --> 00:41:58.350
في غير الوقف ونحوه ان يكون على معين منهج. تقدم معنا ان الوقف ينقسم الى قسمين وقف على جهة عامة ووقف على جهة خاصة. فان كان الوقف على جهة عامة فانه لا يشترط ان تكون هذه الجهة مما يملك. مما يملك

98
00:41:58.350 --> 00:42:18.350
كان يقف على المسجد ومن المعلوم ان المسجد ليس له ذمة يملك بها. ومع ذلك يجوز ان يوقف الانسان عليه. اذا الوقف على المسجد على الجهة العامة كالمسجد جائز ولا يشترط فيه ان يكون الموقوف عليه مما يملك. او ممن

99
00:42:18.350 --> 00:42:38.350
القسم الثاني للوقف على جهة خاصة. الوقف على جهة خاصة. بل القسم الثاني على معين وهو ادق من قول من الجهة الخاصة. فالوقف على معين يشترط فيه ان يكون الموقوف عليه ممن

100
00:42:38.350 --> 00:43:08.350
يملك الشرع فيه ان يكون الموقوف عليه ممن يملك. والدليل على هذا ان الوقف هو عبارة عن تمليك للرقبة او للمنفعة. والتمليك لابد ان يكون من يصلح ان يملك. واما من لا يصلح ان يملك فلا يجوز ان نقف عليه

101
00:43:08.350 --> 00:43:28.350
بناء عليه لا يجوز التمليك او لا يجوز الوقف على المجهول. لانه لا يملك ولا يجوز الوقف على مبهم كأن يقول القصد دار على احد هذين. والمجهول كان يقول او تقصد الدار على

102
00:43:28.350 --> 00:43:48.350
رجل هكذا مجهول. كل هذه العقود لا تجوز. والقول الثاني انه يجوز الوقف على المبهم يجوز الوقف على المبهم فاذا قال له فقص الدار على احد هذه علمنا ان مراده ان يوقف على احد هذين

103
00:43:48.350 --> 00:44:08.350
تعين بالقرآن ويعين بالقرآن. لان تعيين الموقوف عليه بالقرآن اقرأ الى مقصود الواقف من ابطال الوقف برمته. وهذا القول الثاني هو الاقرب ان شاء الله. هذا القول الثاني هو الاقرب للصواب ان شاء الله

104
00:44:08.350 --> 00:44:28.350
انه اقرب الى مقصود الشارع. وهو كثرة الوقوف والى مقصود الواقف. وهو انه عين احد هذين الشخصين اما المجهول فالحقيقة ان كلام الحنابلة صحيح وهو انه لا يجوز ان نقف على مجهول. فان هذا يؤدي الى الاضطراب. ولان في

105
00:44:28.350 --> 00:44:48.350
ينوع من التلاعب والتهاون من الموقع كيف يكون القسط هذه الدار على رجل هكذا مطلق بلا تعيين ولا تهديد. ويندر ان تقع مثل هذه المسألة لكن لو وقعت فالوقت باق. فالوقف باطن. نعم

106
00:44:48.350 --> 00:45:18.350
لما ذكر قاعدة ذكر الامثلة يقول الشيخ كالملك الملك هو واحد من الملائكة. فلا يجوز ان نقف على الملأ. والعلة هو ان ليس ممن تجرى معه العقود فيملك فلا يجوز للانسان مثلا او

107
00:45:18.350 --> 00:45:38.350
فلا يصح ان يبيع الانسان داره على ملك على جبريل او ميكائيل او اسرافيل العقد باطل وليس له اي واقع ولا حقيقة كذلك لا يجوز ان يوقف على احد على الملائكة صلى الله عليه وسلم لانهم ليس من شأنهم الملك ليس

108
00:45:38.350 --> 00:45:58.350
من شأنه الملك. فاذا هذا تمثيل للقاعدة السابقة. وحيوان يعني ولا يجوز ان يقف الانسان على حيوان. فيما من ان الحيوان لا يملك. والقول الثاني انه يجوز ان ينفث الانسان على الحيوان نصرف على هذا الحيوان

109
00:45:58.350 --> 00:46:28.350
من هذا الوقف لانه لا مانع من ان نقف عليه لتحقق الغرض وهو ان يوقف على اه اه حيوان فينتفع الحيوان من الوقف بنفقته ولا يخفى عليك انك اذا رجعت جواز الوقف على الحيوان ستجمع بين هذا القول وبين اي شرط

110
00:46:28.350 --> 00:46:48.350
الثاني ان يكون على جهة فيجب ان يكون هذا الحيوان معد لجهة بيت اما جهاد او القيام على وارامل واطفال او ايتام المهم ان يكون معد لجهة بر. وهذا مقصود اصحاب القول الثاني. وهذا القول الثاني هو الصحيح ان شاء

111
00:46:48.350 --> 00:47:08.350
هذا القول الثاني هو الصحيح ان شاء الله. يفهم من عبارات الفقهاء وان لم يصرحوا بذلك ان الوقف على الحيوان ملك او وفي الوقف على الحيوان ينبغي ان تصرف ظلته على الحيوان وليس لصاحب الحيوان ان يتملك من اظله اي شيء وانما

112
00:47:08.350 --> 00:47:28.350
يكون قد تكون الغلة جميعا تصرخ على من؟ على الحيوان وليس لصاحب الحيوان اي علاقة بالغلة وهو كذلك لان الوقت ليس على صاحب الحيوان وانما على الحيوان. يقول الشيخ وقف لا يجوز ان يوقف الانسان على القبر لا

113
00:47:28.350 --> 00:47:58.350
ولا تبع لامرين الامر الاول ان اصحاب القبور لا يملكون وهذه العلة الاولى العلة الثانية وهي المعتمدة والاقوى ان الوقف على القبور مضادة لمقصود الشارع لان الشارع الحكيم نهى ان يقنع القبور وان يجصص عليها وان يجعل فيها اي نوع من انواع التمييز لما في ذلك من

114
00:47:58.350 --> 00:48:18.350
ان يكون مدعاة للغلو ومجاوزة الحد مع القبر. ولذلك الوقف على القبور باطل وترجع الاوقاف ملك الى اصحابها لان العقد باطل من اصله. بل ان الوقف على القبور اثم. فضلا عن ان يكون

115
00:48:18.350 --> 00:48:48.350
لانه بان فيه اعانة على المعصية بل على الشرك او على وسائل الشرك. يقول رحمه الله وحمل. يعني لا يجوز ان نقف الاوقاف على الحمل والسبب في ذلك ان الحمل لا يملك في الشرع الا باحد سببين الارث او الوصية

116
00:48:48.350 --> 00:49:08.350
واذا كان لا يملك الا باحد الزبائن فانه لا يجوز ان نقف عليه. لانه يشترط في الوقف ان يكون على من يملك على من يملك والقول الثاني ان الوقف على الحمل صحيح

117
00:49:08.350 --> 00:49:38.350
فاذا ولد استحقه لانه لا مانع من هذا ولا ان المقصود من الوقف يتحقق في مثل الوقف على الحمد؟ ولانه ليس في الادلة الشرعية ما يمنع من هذا لا ولان الوقف ليس كالبيع من كل وجه. ليس كالبليع من كل وجه. فاذا الوقف على الحمل صحيح ولا حرج فيه

118
00:49:38.350 --> 00:50:08.350
نعم. لا ولا عن يده. لا قبوله. يعني لا يشترط في الوقف ان يقبل الموقوف عليه. وهنا في معنى المسألة السابقة وهي ان الوقف ينقسم الى قسمين على جهة على معين وعلى جهة عامة. فان كان الوقف على جهة عامة فلا يشترط القبول بلا اشكال. وان كان الوقف على جهة

119
00:50:08.350 --> 00:50:28.350
على معين وان كان الوقف على معين فانه لا يشترط ايضا القبول عند الحنافلة. لا يشترط ايضا قبول عند الحنابلة. واستدلوا على هذا بان الوقف لا يتعلق بالموقوف عليه فقط

120
00:50:28.350 --> 00:50:58.350
بل يتعلق به وبمن يستحق الوقت من بعده. كذريته. واذا كان الوقت لا يتعلق به وحده فانه لا يتوقف على رضاه ولا على قبوله. القول الثاني ان مش شرط فيه اذا كان على معين ان يقبل. فدل على هذا بان الوقت نوع تبرع وتمليك في الحياة

121
00:50:58.350 --> 00:51:28.350
فهو كالهبة والوصية. والهبة والوصية لابد فيها من القبول والراجح مذهب الحنابلة. وذلك لان بين الوقف والهبة والوصية فرق ظاهر جدا وواضح. وهذا الفرق هو ما اشار اليه اصحاب القول الاول في دليله وهو ان الوقف لا يتعلق بالموقوف عليه فقط بينما الهبة والوصية تتعلق بالموقوف عليهم فقط

122
00:51:28.350 --> 00:51:48.350
وهذا الفرق يمنع الالحاق. هذا الفرق يمنع الالحاق. فمذهب الحنابلة اجود واقوى ان شاء الله. نعم ولا اخراجه عن يده يعني ولا يشترط لصحة الوقت ان يخرجه الانسان عن يده. بل يصح ويصبح لازما لا يجوز الرجوع

123
00:51:48.350 --> 00:52:08.350
عنه ولو بقي في يد الموقف. وسداد الحنابلة على هذا بما تقدم من ان امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقي الوقف في يده الى ان مات. ولم يمنع هذا من صحة ولزوم الوقت. لم يمنع هذا من صحته

124
00:52:08.350 --> 00:52:36.600
والقول الثاني ان الوقف لا يصبح لازم الا باخراجه عن يده واقباضه الجهة عليها قياسا على الهبة. ولا شك انكم تعرفون الان ان هذا قول الثاني ضعيف لان تقدم معنا وجود الفرق بين الهبة وايش؟ وعقد الوقف وجود فرق بين عقد الهبة وعقد الواقي