﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:27.850
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم يوم الاحد التاسع عشر من شهر رجب لعام ثلاث واربعين واربع مئة بعد الالف

2
00:00:28.100 --> 00:00:54.000
هجرة النبي صلى الله عليه وسلم درس يكون باذن الله في كتاب زاد المستقنع قال الامام الحجاوي رحمه الله باب صلاة الجماعة يلزم الرجال للصلوات الخمس لا شرط والمعنى اولا ذكر رحمه الله صلاة الجماعة

3
00:00:54.150 --> 00:01:19.600
وصلاة الجماعة تشرع في صلوات عدة من هذه الصلوات الخمس في اليوم والليلة في المساجد وكذلك في غيرها اذا لم يكن بقرب القوم مسجد مثلا او كانوا جماعة في مكان منفرد او كانوا مسافرين وصلاة الجماعة

4
00:01:19.950 --> 00:01:45.750
مشروعة باجماع المسلمين للصلوات الخمس وهذه في اليوم والليلة خمسة مرات وهذا امر الراتب قد آآ تشرع الجماعة في غير ذلك من ذلك صلاة الجمعة وهي في كل اسبوع مرة

5
00:01:46.250 --> 00:02:21.450
وكذلك صلاة العيدين وفي كل عام مرتين عيد الفطر وعيد الاضحى وكذلك صلاة الجماعة للصلوات العارضة كصلاة الكسوف والاستسقاء وكذلك اجتماع عظيم وهو اجتماع يوم عرفة وصلاة الناس جماعة اذا تيسر ان يصلوا جميعا جماعة واحدة

6
00:02:22.300 --> 00:02:49.150
وهناك جماعات او جماعة عارظة بعض النوافل منها صلاة التراويح ايضا صلاة التراويح مما تشرع جماعة فيه في المساجد وغير المساجد لكن الاصل انها في المساجد. وكذلك لو صلي صلاة جماعة للنوافل

7
00:02:49.150 --> 00:03:11.550
صلوات عارضة ليست راتبة ولا تكونوا شعارا بهذين الشرطين لا بأس ان تصلى النوافل جماعة وقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام ببعض اصحابه صلاة النافلة جماعة صلى بابن مسعود مرة

8
00:03:11.950 --> 00:03:34.500
وهذا في الصحيحين صلى بابن عباس صلى ابن مسعود مرة نعم وصلى ابن مسعود مرة وهذا  الصحيح وفي ام عباس في الصحيحين وحذيفة في صحيح مسلم  كذلك ايضا صلى بانس

9
00:03:34.900 --> 00:03:54.950
في دارهم وصلى معه صفا هو واليتيم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وام سليم خلفهم مرة وكذلك في دار عتبان ابن مالك من صلى عليه الصلاة والسلام بجماعة من الصحابة

10
00:03:55.600 --> 00:04:24.500
فهذه صلوات عارظة وليست راتبة ولم تتخذ الشعار بان تظهر مثلا بان تكون في المساجد الا ما جاء في ذلك من السنة كصلاة التراويح مثلا  هذه الصلوات من اعظم مقاصد الشرع في ائتلاف القلوب واجتماعها

11
00:04:24.950 --> 00:04:55.500
فيها مصالح عظيمة صلاة الجماعة في المساجد يا تآلف  فيها معرفة احوال المسلمين بعضهم لبعض ولهذا يشرع اجتماع في كل حال واذا كانت الجماعة واجبة على الصحيح وكذلك ايضا هي على الصعيد تجب في المساجد

12
00:04:55.750 --> 00:05:15.350
وان كان الذي ذكر المصنف رحمه الله انها ان الواجب الجماعة الجماعة ويأتي الاشارة الى ذلك ان شاء الله في قوله وله فعلها في بيته الصلاة جماعة دلت النصوص على وجوبها

13
00:05:15.900 --> 00:05:36.700
في احاديث كثيرة يجب الاجتماع عليها والله عز وجل شرع الاجتماع عليها في الخوف في صلاة الخوف. واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفتهم منهم  فاذا كان سبحانه وتعالى امر بها في حال الخوف

14
00:05:37.050 --> 00:06:01.800
مع ما فيها من التقدم والتأخر وتقدم الصف الثاني وتأخر الصف الاول وتأخر الصف وتأخر احد الصفين حتى يعني لا يركعون معه بل يكونون قائمين ثم بعد ذلك يركعون ويسجدون

15
00:06:01.950 --> 00:06:26.950
وهذا لا يجوز فعله بالاجماع في حال صلاة الامن ففيها امور لو فعلت في حال صلاة الامن بطلت الصلاة بالاجماع اذا فعل عمدا وهذا يدل على وجوب الصلاة جماعة ايضا مما يدل على ذلك

16
00:06:27.100 --> 00:06:52.100
يعني من جهة المعنى بخلاف الاحاديث الصريحة الواضحة هناك ادلة صريحة تدل على هذا لكن مما يبين انها تفعل جماعة في المساجد انه يشرع كان الجمع بين الصلاتين في وقت احداهما

17
00:06:53.050 --> 00:07:20.500
في وقت مثلا المغرب الجمع جمع بين الصلاتين في وقت احداهما وفي هذا ترك لشرط بلا خلاف وهو الوقت ولو لم تكن الجماعة واجبة وفي المساجد لا لم يجب الاجتماع عليها في وقت احداهما

18
00:07:21.500 --> 00:07:42.600
لقدم الوقت وصلى كل انسان في بيته في وقت الصلاة ولا يقدمها ولا يقدم الاخرى على وقتها والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح قال هل تسمع النداء قال نعم. قال فاجب

19
00:07:42.850 --> 00:08:08.400
فاجب والادلة في هذا كثيرة في وجوب صلاة الجماعة لكنها ليست شرط. ولهذا قال لا شرط  وهذا قول عامة اهل العلم انها ليست بشرط بل كثير من اهل العلم يرى انها مستحبة

20
00:08:08.600 --> 00:08:28.300
ومنهم من يقول برظو كفاية او وجوب كفاية والصواب انها تجب عينا. وهو المنصوص عن احمد وغيره من ائمة السلف الادلة الصريحة في هذا الباب لكن ليست بشرط ليست بشرط

21
00:08:31.350 --> 00:08:55.050
وما استدل بها واستدل به من قال ان صلاة الجماعة لا تجب ويجوز ان يصلي الصلاة في بيته يصليها في بيته ولو صلاها منفردا. استدلوا بقول للنبي عليه الصلاة والسلام افضل صلاة

22
00:08:55.350 --> 00:09:13.550
جماعة او الجميع على الفذ بخمس وعشرين. كما في حديث ابي سعيد وابي هريرة وفي حديث ابن عمر سبع وعشرين عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم قالوا وذكر المفاضلة يدل على ان هذا

23
00:09:14.150 --> 00:09:40.850
افضل وهذا مفضول فلا يكون واجبا. فضلا ان يكون شرطا وهذا ضعيف لان ذكرى الاخيرية او التفضيل والافضل لا يلزم منه ان يكون المفضل عليه هنيئا وان يكون المفظل المفضل عليه النسبة بينهما

24
00:09:41.250 --> 00:10:12.000
مجرد وجود الفضل وان الافضل ليس بواجب اذ قد يقع التفضيل بين شيئين احدهما لا خير والمفظل عليه لا خير فيه. تقول المسلم المسلم خير من الكافر المسلم خير من الكافر. وقال سبحانه اصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا واحسن ما قيلا

25
00:10:12.250 --> 00:10:37.850
خير مستقرا وهؤلاء الكفار في الجحيم واهل الاسلام والمسلمون في النعيم اين هي اللجان من ذكر الاخيارية ان هذا خير وان هذا افضل انه ليس بواجب اذ هذه الادلة تقع على ما يكون

26
00:10:38.300 --> 00:11:09.950
هو الواجب وهو المتعين وهو وهو وجوب الاسلام ووجوب الايمان ووجوب اه عداوة ترك الشرك وعداوة المشركين واهل الشرك هذا يتبين بالنظر في الادلة والنصوص خاصة انه حين يكون امرك ذلك يفزع الى الادلة الواضحة البينة الدالة على الوجوب. لو فرض ان فيها احتمال

27
00:11:09.950 --> 00:11:41.000
وان فيها الشيء من استدلال فالادلة الواضحة تبين وتقضي على ما وقع فيه ما وقع بسببه الاشكال. مع انه لا اشكال وبحمد الله ايضا قول النبي عليه الصلاة والسلام لقد هممت ان امر بالصلاة فتقام ثم انطلق معي برجال ما حزم من حطب الى قوم لا يشهدون الصلاة

28
00:11:41.000 --> 00:12:07.850
واحرق عليهم بيوتهم. احرق عليهم بيوتهم هذا ايضا مما يدل على وجوب صلاة جماعة ولهذا جاء اهل ابي داوود يصلون في بيوتهم ليس بهم علة ليس بهم علة. دل على وجوب الصلاة جماعة. وعلى وجوب شهودها

29
00:12:07.900 --> 00:12:33.900
في المساجد اما قول من قال ان هذا الوعيد والتهديد للاحراق لاجل نفاقهم فهذا قول ضعيف. فالنبي عليه الصلاة والسلام انما كان يعاقب المشركين بما ويتوعدهم بما يظهر منهم. اما امر نفاقهم بما يستترون مما يخفى على الاسلام

30
00:12:33.900 --> 00:12:51.800
فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قيل في ذلك قال حتى لا يقال ان محمدا يقتل اصحابه او كما قال عليه الصلاة والسلام  انما كان يعاقبهم على ما يظهر منهم والذي ظهر

31
00:12:52.450 --> 00:13:10.650
في هذه القصة وفي هذا الحديث هو ترك الجماعة هو ترك الجماعة فكان العقاب عليه وكذلك قوله ابن مسعود رضي الله عنه ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق

32
00:13:11.900 --> 00:13:44.500
او مريض وهذا ايضا شاهد واضح بين في امر الصلوات الخمس وانه جعل عدم شهودها دليلا على  على النفاق وهذا لا يكون الا لانها واجبة عينا على المكلف ولهذا لو كانت

33
00:13:44.700 --> 00:14:05.100
لو لم تكن واجبة لكان منهم من يحضرها ومنهم من لا يحضرها مع السلامة من النفاق اما حين قال ما قال وان من لا يحضر انما يكون علة اما امر يتعلق بدينه لنفاق

34
00:14:05.200 --> 00:14:35.150
او يتعلق بامر في دنياه في بدنه لمرض ونحوه فيكون معذورا لذلك فكل هذا مما يدل على وجوبها وجوب الحضور اليها ولهذا قوله وله فعلها في بيته هذا هو الذي قدم هنا وعن وعنه رحمه الامام احمد رحمه الله

35
00:14:35.300 --> 00:15:03.850
وهي الرواية يعني التي  متفق مع الادلة انه انها تجب في المساجد انها تجب في المساجد وهذا اختاره تقي الدين وابن القيم رحمه الله ومن تأمل السنة والشرع المطهر وجدها او وجدهما يدلان على هذا القول كما نبه العلم على ذلك الادلة واضحة

36
00:15:04.100 --> 00:15:28.050
مبينة في وجوبها وانها فرض عين في المساجد فرض عين في المساجد. كما تقدم في قوله عليه الصلاة والسلام اتسمع النداء؟ قال نعم. قال فاجب. لا اجد لك رخصة  وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام

37
00:15:29.250 --> 00:15:50.400
في احاديث اخرى من سميع النداء فارغا صحيحا فلم يجب فلا صلاة له. في حديث ابي موسى حديث ابي موسى من سمع وقال ابن عباس من سمي حديث ابن عباس عند احمد

38
00:15:50.500 --> 00:16:10.250
وابن ماجة باسناد صحيح من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له. عند ابي داود زيادة فلا صلاة الا من عذر. قالوا وما العذر يا رسول الله؟ قال خوف او مرض. وهذه من طريق ابي حية وهو ضعيف مدلل

39
00:16:10.250 --> 00:16:29.200
لكن اصل الحديث صحيح في قوله من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له وهذا نفي وهذا النفي جاء في ادلة كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام ونفي الاسم ونفي الاسم الشرعي في ادلة الشرع

40
00:16:29.300 --> 00:16:49.350
لا لا يمكن او لا يقع الا على ترك واجب لا يقع الا على ترك واجب. فلا يمكن ان ينفى مسمى الاسم الشرعي على امر مستحب على امر مستحب انما

41
00:16:49.850 --> 00:17:12.650
لامر واجب كما في هذا الخبر  قال وله فعلها في بيتي وكما تقدم ايضا من ادلة الاشارة الى قول الى ما جاء من انه يجوز الجمع لاجل البعض الاعذار كالمطر مثلا

42
00:17:13.850 --> 00:17:43.800
ولو كانت جماعة مستحبة لما ترك الوقت لها انما ترك الوقت لاجل تحصيل الجماعة لانه حين مثلا يوجد المطر وقد يتعذر اجتماع الناس على الصلاة في الوقتين صاروخ خصاء في الجمع بين الصلاتين حتى يجتمعوا جميعا في وقت احداهما

43
00:17:44.100 --> 00:18:08.800
ولو ترتب على ذلك ترك يعني ولو ترتب على ذلك ترك وقت اخرى بجمعها الى الصلاة الى احدى الصلاتين. لاحدى الصلاتين تحصيلا للجماعة وكل هذا يدل على وجوب وجوب الاجتماع لها

44
00:18:09.550 --> 00:18:29.400
والاجتماع لها لا يكون الا في المساجد كما قال سبحانه في بيوت اذن الله ان ترفع ان ترفع ويذكر فيها اسمه سبح له فيها بالغدو والاصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله

45
00:18:29.700 --> 00:18:54.900
فهذه هي الوظيفة الواجبة في المساجد واعلاؤها باقامة ذكر الله سبحانه وتعالى. والمساجد انما بنيت يا هذا الصلاة التسبيح الصلاة بما فيها من التسبيح والتكبير وقراءة القرآن فهذا هو الواجب

46
00:18:56.950 --> 00:19:23.300
ولهذا كانت الصلاة جماعة في المساجد مقيدة او جاء الفضل فيها لمن قصدها كما في حديث ابي هريرة الصحيحين من تطهر في بيته ثم خرج الى المسجد لا يخرجه الى الصلاة

47
00:19:24.500 --> 00:19:41.300
لم يخطو خطوة الا كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة فان جلس فلم تزل الملائكة تصلي عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يؤذي ما لم يحدث

48
00:19:43.450 --> 00:20:12.700
وقال صلاة الرجل في مسجده  في خمس وعشرين في خمس وعشرين واخبر انها ان صلاته في مسجده بهذا الاجر. وذكر اذا صلى في بيته او في سوقه وانه لا يحصل له هذا الاجر

49
00:20:13.650 --> 00:20:33.800
لا يحصل له هذا الاجر الا حين يكون في مسجده في مسجده. وظاهر الحديث انه حتى صلاة الرجل جماعة تفضل على صلاتي في بيتي او في سوقه بخمس وعشرين درجة

50
00:20:34.350 --> 00:20:56.950
سناء في مسجده صلاة الرجل تفضل على صلاته في بيته او في سوقه في خمس وعشرين درجة. وذلك انه اذا تطهر ثم خرج الى بيت من بيوت الله الحديث وهذا فيه دلالة على ان الفضل يحصل

51
00:20:57.100 --> 00:21:14.850
بان يقصد الى بيت من بيوت الله الى بيت من بيوت الله لان قال تفضلوا على صلاتي في بيته او في سوقه وظاهره انه ولو صلى في بيته يصلى في بيته جماعة

52
00:21:14.900 --> 00:21:38.150
صلى في بيته جماعة بخلاف من قال ان الحديث ان المعنى لو صلى في بيته وحده لكن هذا تأويل فيه نظر بل بالغ بعظهم كالنووي وقال ما معناه انها المعنى انها تفظل على صلاته في بيته جماعة لها تأويل باطل

53
00:21:38.500 --> 00:21:55.250
كلام هذا غريب وللحديث يدل على ان افضل من الصلاة في بيته مطلقا والانسان في بيته لا يخلو ممن يكون معه خاصة انهم قالوا تحصل الجماعة في البيت لو صلى مع

54
00:21:55.250 --> 00:22:14.750
آآ احد اهل بيته لو صلى مع خادمه لو صلى مع زوجته مثلا لو مع اي احد من اهل البيت وفي الغالب انه لا يخلو من ذلك فكيف يترك هذا الغالب ويقال انه صلى في بيته وحده

55
00:22:16.700 --> 00:22:39.100
الاظهر والله اعلم انه صلى في بيتي وحده او في جماعة وان هذا الفضل لا يحصل الا لمن صلى في مسجده بخمس وعشرين درجة اذا صلى في مسجده دون بيته بدليل تعليق هذه الفضائل

56
00:22:39.500 --> 00:23:06.750
بصلاته في بيته ولهذا كانت الصلاة في المساجد في حق الرجال واجبة لما تقدم من الادلة لكن  ليست بشرط لا شرط وتتقدم الاشارة الى هذا ان هذا هو المذهب وهناك قول

57
00:23:07.000 --> 00:23:34.100
وجه في المذهب ابن عقيل وابن ابي موسى وشيخ الاسلام رحمه الله قال انه هو الاقوى وابن مفلح الفروع نسبه اليه جزما انه قال لكن محتمل انه يقول به  لانه قال هو الاقوى لحديث من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له

58
00:23:34.450 --> 00:23:58.350
والاصل في النفي هنا على ظاهره لكن يظهر والله اعلم انه وان قيل ان هذا الفعل الذي يجب للصلاة وان كان واجبا والقاعدة ان الواجب بالصلاة وفيها ترك عمدا يبطلها

59
00:23:59.100 --> 00:24:19.950
لكن هذا يبنى على الدليل ولا يقال مثلا ان النهي يقتضي الفساد مطلقا  بل ينظر بحسب الدليل لانه هل هل النهي يقتضي الفساد؟ هذا فيه خلاف عند هالاصول منهم من قال يقتضي الفساد في باب العبادات

60
00:24:20.250 --> 00:24:45.200
دون المعاملات منهم من قال لا يقتضي الفساد منهم من قال يعني من فرق في مسألة عود النهي والاظهر ان هذا يقوم على الدليل هناك اشياء في الصلاة يجب لها ولا تبطل الصلاة

61
00:24:45.450 --> 00:25:07.900
بفعلها مثل الصلاة في الموضع المغصوب والثوب المغصوب والماء المغصوب نحو ذلك. هذه فيها خلاف. مع ان الصحيح ان الصلاة في الثوب المغصوب مع انه محرم وفي لامر يتعلق بالصلاة وان لم يكن شرطا

62
00:25:08.100 --> 00:25:28.150
يعني خاصا بها لان ستر العورة واجب الصلاة خارج الصلاة لكن مع ذلك وكذلك آآ  الصلاة بمكان المغصوب مثلا في تحريمه وانه اثم لكن الصحيح ان صلاته صحيحة انه فعل محرم

63
00:25:29.300 --> 00:25:54.300
علوم محرم والصلاة مكشوف العورة يبطل به الصلاة اذا فعله عمدا هذا يبكي يقوم على الدين فلهذا يقال ان هذا الفعل حرام ولا يجوز وهو اثم بهذا الفعل اذا صلى في المسجد لكن لا يكون شرطا ولا يقال ان النهي في باب العبادات مطلقا يقتضي

64
00:25:54.300 --> 00:26:25.950
الادلة على ان هناك مواضع واحوال دل الدليل على انها لا تقتضي الفساد بل لابد من التفصيل في هذا بحسب ايه الدليل  قال وله فعلها في بيته يعني صلاة الجماعة على هذا القول وتقدم الرواية الاخرى وان هي الصحيح انها تفعل في المساجد والادلة في

65
00:26:25.950 --> 00:26:56.050
هذا ظاهرة وبينة  وتستحب صلاة اهل الثغر في مسجد واحد المصنف رحمه الله او الماتن اه لما ذكر صلاة الجماعة تطرق الى مسائل تتعلق بصلاة الجماعة في المساجد وانه اذا كان

66
00:26:56.700 --> 00:27:16.700
المجاهدون على الثغور وهي التي تكون بين بلاد اهل الاسلام وبلادها الكفر والثغر في الاصل هو الموضع الذي ينفذ منه العدو وهو شق في الاصل في اللغة شق في الشيء من جدار وغيره يعني ينفذ منه العدو فلانهم

67
00:27:16.700 --> 00:27:37.000
يحرصون على الثغر لا ينفذ منه سميت هذه الثغور وحراسة الثغور وقد تكون هناك مساجد عدة يصلي فيها اهل الثغور فلهذا اذا امكن ان يصلي اهل الثبور في مسجد واحد

68
00:27:37.450 --> 00:28:00.600
فان هذا هو الافظل والاكمل. اول كثرة اجتماعهم ولانه اعلى للكلمة كما في الروض وغيره اعلى للكلمة في صلاتهم جماعة ايضا اوقع للهيبة في صدور العدو اذا رأوهم وهم مجتمعون

69
00:28:00.750 --> 00:28:27.000
لا شك ان هذا يوقع هيبة عظيمة في صدور العدو وهذا امر مشاهد في اجتماع اهل الاسلام عن الاجتماعات الشرعية اجتماعات التي دلت النصوص على الاجتماع عليها اجتماع في صلاة الجماعة اجتماع في يوم الجمعة في الاعياد كلما كان اجتماع اعظم كلما كان اهيب في الصدور حتى في صدور اهل

70
00:28:27.000 --> 00:28:51.200
الاسلام اذا رأى المقصرون مفرطون في امر الصلاة رأوا هذه الجماعة فان هذا يدعوهم الى الحرص عليها هذا يشاهد من المسلم المفرط حين يرى اجتماعه للاسلام اه وهو مقصر مثلا في المشاركة في بعظ الاجتماعات فتقبل نفسه

71
00:28:51.250 --> 00:29:11.550
الى المحافظة عليها فما بالك بغير اهل الاسلام وكم حكي من الحكايات والقصص لاناس من غير اهل الاسلام حين يرون اجتماع الاسلام على من امور الخير بل لو كان اجتماعا على الفطر في رمضان

72
00:29:11.850 --> 00:29:39.450
حين يجتمعون ويشاهدون اجتماعهم في ساعة واحدة يفطرون يصطفون ويلتفون حول افطارهم يفطرون حتى ينادي الاذان وتغرب الشمس فعند ذلك يفطرون ويكون السنة مبادرة الى الفطر. كم اثر هذا في نفوس كثير من غيرها الاسلام؟ فاسلموا

73
00:29:40.150 --> 00:30:05.450
فاذا كان هذا الاجتماع له اثر فكذلك من اعظم ذلك حين يكون اجتماع اجتماع عزة وقوة يورث الهيبة في صدور العدو فيكون اقرب الى وقوع الذل في نفوسهم بل يكونوا سببا في دخولهم في الاسلام واستسلامهم لاهل الاسلام

74
00:30:05.600 --> 00:30:28.550
وطاعاتهم وانقيادهم وقولهم شهادة الحق فهذه مصالح عظيمة في اجتماعهم. هذا اذا كان لم لا يترتب عليه مفسدة. اما اذا كانوا متفرقين في امكنة كل مسجد يحرسون ثغرا ولا يتيسر ان يتركوه

75
00:30:28.600 --> 00:30:53.700
وانهم لو اجتمعوا في مكان واحد نفذ العدو منه فان الواجب هو مراعاة ما اه سمعوا اليه وما حرسوه من هذه الامكنة والثغور التي يحرسونها ويحفظونها لان حفظهم لها هو صد عن اهل الاسلام

76
00:30:54.450 --> 00:31:25.900
وحفظ لحرمات المسلمين وبلاد المسلمين والافضل لغيرهم في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة الا بحضوره اذا المقصود هو الاجتماع في مكان واحد وكلما كانت الجماعة اكثر كان احب الى الله سبحانه وتعالى. كما في حديث ابي بن كعب عند احمد وابي داود وغيره. غيرهما وحديث جيد

77
00:31:25.950 --> 00:31:44.700
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل مع الرجل اه صلاة الرجل مع خير من صلاتي وحدة وصلاته مع الرجلين خير من صلاته مع الرجل وما كان اكثر فهو احب الى الله عز وجل

78
00:31:44.700 --> 00:31:59.550
جل وكذلك ما ثبت في صحيح البخاري عن جاء ابن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رآهم كثروا عجل واذا رآهم قلوا اخر

79
00:31:59.650 --> 00:32:24.100
من نظر الاجتماع ما لم يكن ذلك يؤثر على يكون له اثر اخر في المشقة على بعض المصلين فلا يراعى حال مع تفويت حال اخرى تسببوا في الظرر لان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

80
00:32:24.750 --> 00:32:47.400
ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال في صلاة العشاء انه لوقتها لولا ان اشق على امتي في صلاة العشاء فلما كان تأخيرها فيه مشقة قدمها قدم صلاة العشاء وان كان تأخيره افضل لما يترتب على تأخيرها من المشقة

81
00:32:47.450 --> 00:33:06.400
وتستحب صلاة اهل الثغر في مسجد واحد والافضل لغيرهم في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة الا بحضوره. وهذا مذهب الجمهور المالكية والشافعية والمذهب كما هنا وذلك ان هذا الاجتماع

82
00:33:06.600 --> 00:33:32.850
يحصل بحضور هذا المصلي فلو كان انسان مثلا عنده مسجدان عنده مسجدان مسجد فيه جماعة كثيرة يصلون سواء حضر او لم يحضر. ومسجد اخر قريب منه مسجن اخر بعيد ربما ربما بعيد وهذا قريب وجماعته اكثر. ومسجد اخر

83
00:33:33.900 --> 00:34:02.450
اذا صلى فيه اجتمع جماعته وصلوا جماعة وكان حضوره سببا بامور ومصالح اولا احياء الجماعة في هذا المسجد ايضا التشبب في حصول الاجور لهؤلاء لانه لو لم يصلي معهم لا صلى كل انسان وحده

84
00:34:02.850 --> 00:34:28.150
او كان مثلا ليس في هذا المكان مثلا واحد المسجد واحد فلو لم يصلي مثلا لم تقم فيه الجماعة فكونه يصلي فيه وتقام فيه الجماعة سبب لاحياء هذا المسجد يا جماعته فهذه مصالح عظيمة تقدم على تلك المصالح الاخرى لان المسجد الثاني جماعته

85
00:34:28.150 --> 00:34:48.650
سواء حضر او لم يحضر لكن هذا المسجد لا تقام الا بحضوره فيكون سببا لاقامة الشعار شعار الجماعة في موضعين اثنين في هذا الموضع هذا المسجد وفي هذا المسجد فلهذا كان افضل

86
00:34:49.650 --> 00:35:11.750
ففيه مراعاة مراتب الفضائل لانه لا يمكن الجمع بين هذه المصالح لو امكن مثلا اجتماعهم جميعا في مكان واحد يكون مثلا هؤلاء وهؤلاء يجتمعون في هذا المسجد الذي جماعته اكثر او في هذا المسجد الثاني كان هو الاولى والاكمل

87
00:35:12.000 --> 00:35:28.250
ليكون الاجتماع اكثر ولتكون الجماعة واحدة لكن اذا كان هذا المكان بعيد عن هذا المكان. ويشق على هؤلاء على من في هذا ولو كان واحدا ان يصلي في هذا المسجد

88
00:35:29.500 --> 00:35:52.850
في هذه الحالة يصلى في هذا المسجد ويحييه ويحضر في هذا المسجد لاجل ان يحيي الجماعة لانها لا تقام جماعة فيه الا بحضوره ثم ما كان اكثر جماعة ما كان اكثر جماعة

89
00:35:53.350 --> 00:36:29.050
يعني لو كان عنده مسجدان احدهما يصلي فيه عشرة والاخر يصلي فيه عشرون يصلي فيه عشرون وهم مستويان في البعد عنه وسائل الفضائل الاخرى لكن ها احدهما اكثر جماعة فان الاكثر جماعة اولى لما تقدم من الاحاديث الدالة على

90
00:36:29.200 --> 00:36:48.650
مشروعية الاجتماع وما كان اكثر فهو احب الى الله كما في حديث ابي ابن كعب وان النبي عليه الصلاة والسلام كان ينتظرهم اذا رآهم كثروا قدم عليه الصلاة والسلام. دل على ان هذا

91
00:36:49.100 --> 00:37:13.050
ان هذا امر مطلوب ثم ما كان اكثر جماعة  ثم المسجد العتيق ثم المسجد العتيق هذا هو الذي قدمه الماتن رحمه الله مع ان المذهب هو الذي جزم به في الاقناع والمنتهى

92
00:37:13.100 --> 00:37:38.750
ان المسجد القديم اولى وافضل من المسجد الاكثر جماعة لو كان عنده مسجدان احدهما اقدم صلى فيه مثلا من عشر سنوات والاخر بني حديثا ليس له الا سنة والجماعة في

93
00:37:39.150 --> 00:38:05.750
هذا المسجد الذي هو له سنة يصلي فيه مئة وذاك يصلي فيه عشرة وفي المذهب ان المسجد العتيق افضل مما كان اكثر جماعة لكن ما قدمه الماتن هو الصواب. وان كان خلاف المذهب

94
00:38:06.050 --> 00:38:27.350
وما ذكر هنا هو خلاف المذهب وهناك مسائل عدة للماتن رحمه الله خالف فيها المذهب لكن هذا هو الصواب لان اذا ما المسجد ليس له دليل بين. وان كان له فضل من حيث الجملة انه اقدم من جهة الطاعة

95
00:38:27.450 --> 00:38:46.400
وحديث اقدامهما سلما يعني في التقديم قد يكون هذا له وجه الله اعلم يعني يمكن يستدل بهذا لانه يقدم في باب الامامة اه اذا كان مثلا سووا في الخصال لكن احدهما

96
00:38:46.500 --> 00:39:08.500
يعني ما اكبر اه من جهتنا اكبر سن فيكون اه اكثر آآ في حياته في الاسلام او كان احدهما مثلا اسلم منذ عشر سنوات والاخر اسلم منذ سنة الذي اقدموا اسلاما وسلما

97
00:39:08.600 --> 00:39:25.700
يقدم فقد هذه المعاني يستأنس بها من من هذا وفي قوله سبحانه وتعالى لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه بعضهم اخذ من هذا دلالة لكن في الدلالة خفاء. في الدلالة خفاء

98
00:39:25.800 --> 00:39:44.650
اه في في اخذها من الاية والاظهر والله اعلم ان ما كان اكثر جماعة لان الحديث صريح في هذا عن النبي عليه صلاة والسلام قال وابعد اولى من اقرب يعني مع الاستواء في تلك

99
00:39:44.800 --> 00:40:07.750
الصفات الاخرى فان المسجد الا بعد اولى من الاقرب اذا كان اه عنده مسجدان او في حيه او في بلده مثلا مسجدان في قريته مسجدان مثلا واحدهما ابعد خطواته اكثر والاخر اقرب

100
00:40:09.050 --> 00:40:27.450
وقالوا الا بعد اولى من الاقرب لقول النبي عليه الصلاة والسلام افضل الناس الى الصلاة ابعدهم فابعدهم ممشى وهذا فيه البخاري عن موسى وجاء في معنى اخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك حديث ابي هريرة لم يخطو خطوة الا كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة

101
00:40:27.450 --> 00:40:45.200
فهذه احاديث وما في معناها منها ما جاء نصا كحديث ابن موسى ابعدهم فابعدهم ممشى فقالوا ان هذا ما يدل على انه افضل واولى ومنها علما نازع في هذا وقال

102
00:40:45.750 --> 00:41:05.950
ان الصلاة في المسجد الذي يليه اولى. والاظهر والله اعلم ان ينظر في هذا بحسب  المصلحة التي تترتب على صلاة الجماعة لان المقصود الاجتماع. فما كان فيه التحصيل للجماعة وتأليف للجماعة

103
00:41:06.400 --> 00:41:29.750
وحضوره له اثر. فلا شك ان الدلالة الادلة دالة على ان الاجتماع هو الاولى والافضل. والاكثر في الادلة والاوضح في الادلة فلو كان مثلا بجواره مسجد لو لم يصلي فيه قد يستوحش مثلا الامام لماذا لا يصلي معنا او بعض الجماعة

104
00:41:29.750 --> 00:41:47.150
لماذا لا يصلي في هذا المسجد وهو مسجد قريب منه؟ ويصلي في المسجد الاعلى مع ان صلاته ليست لاي امر من هذه الامور ابتغاء الاجر لكن هذا قد يترتب عليه مثلا وحشة

105
00:41:47.250 --> 00:42:06.150
والشيء من الجفا بينه وبين جماعة ونحو ذلك او قد يحصل تفرق للجماعة فاذا كان صلاته في مسجده القريب فيه هذه المصالح وتحصيل اجتماع ما تآلف القلوب واجتماع القلوب اولى واكمل

106
00:42:07.250 --> 00:42:26.750
اما اذا كان الامر لا يترتب عليه شيء من هذا فاذا ابتغى وطلب المسجد البعيد لا بأس بذلك ما لم يترتب على ذلك تأخر او تفويت لبعض المصالح. لانه مثلا ربما يكون مسجد القرية بعيد

107
00:42:27.100 --> 00:42:47.550
آآ الذي يقصده لاجل المشي وكتابة الخطوات يترتب عليه التأخر ويفوت مثلا السنة الراتبة قبل الصلاة. ويفوت شيء من المصالح من الجلوس في المسجد فهذه امور تراعى لكن اذا كان مع بعده

108
00:42:47.600 --> 00:43:08.050
هو مجتهد في تحصين مثل هذه اه الفضائل ولا يسرع في مشي بل يمشي بسكينة ووقار ان هذا امر مطوف السعي الى الصلاة ثم يقصد الى المسجد فيدرك اه امورا من الخير ويصلي قبل الصلاة ثم يجلس مسجده

109
00:43:08.200 --> 00:43:27.700
حتى تقام الصلاة تصلي عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه. فهذه مع اه عدم فوات مصالح اخرى تتعلق بمسجد اخر. امر مطلوب وان كان يفوت شيئا من هذه المصلحة سواء تتعلق بجماعة المسجد وهي مسجد واجتماعهم وائتلافهم او

110
00:43:28.650 --> 00:43:45.400
فوت امرا يتعلق بالفظائل التي تفوت عليه في ادراك مثلا للسنة الراتبة اذا كان لها راتبة قبلها او السنة او السنن المشروعة كاربع قبل العصر او ركعتين مثلا بين الان

111
00:43:45.500 --> 00:44:01.950
بين كل اذان غذنين يعني قد يفوت شيئا من هذه لبعده فلا يصل الا مع اقامة الصلاة فلا شك ان هذه امور ينبغي مراعاتها. فاذا وهذه هذه السنن دلت ادلة على

112
00:44:02.000 --> 00:44:27.350
انها تطلب وانها مشروعة فلا يفوتها اذا فات شيء من هذا فعليه ان يحرص على ما فيه تحصيل هذه المصالح هي التي قد يفوت فيها مصالح اخرى لكن اجتماع هذه الامور من تبكيره وحضور مسجده ومكثي بين

113
00:44:27.350 --> 00:44:49.400
والاقامة فيه خير عظيم قال رحمه الله ويحرم ان يؤم في مسجد قبل امامه الراتب الا باذنه او عذر الا بإذنه او عذره وهذا يحرم ان يا امه النبي عليه الصلاة والسلام قال لا

114
00:44:49.750 --> 00:45:10.600
وامنا الرجل في مجلسه ولا يجلس على تكرمته الا باذنه والامام الراتب هو الاحق والامام الراتب انما هو المعتاد الان يكون بان يعين عين رسميا من قبلة الجهات المسؤولة في هذا المسجد

115
00:45:13.950 --> 00:45:34.450
وربما كما هو ايضا  كملك العلما مثلا انه حين اه يعني قديما حين يتفق مثلا على الجماعة على مع هذا الامام ويرتبون معه صلاتهم ويرضونه ويتقدم بهم كذلك هذا في حكم الامام الراتب

116
00:45:34.600 --> 00:45:51.050
كصلاة الرجل في بيته فلا يأمنا في ويجلس على ترك تكريمات الا باذنه. فهو مصاحب الاذن في هذا المسك مكان وفي هذا المسجد فلا يجوز. والا ما فائدة ان يكون راتبا؟ والا لصارت امور فوضى

117
00:45:51.300 --> 00:46:08.900
مثل هذا لا يجوز في حتى في امور الناس في دنياهم. ان من له الولاية لا يجوز الافتات عليه. في امور الدنيا من له ولاية من اجل الولايات التي تنظم امورهم امورهم في امور دنياهم. فكيف الامر في امر دينهم في صلاتهم

118
00:46:08.950 --> 00:46:29.550
ما اشد واعظم في وجوب تقديمه على غيره وانه لا يفتات عليه الا باذن اذن قال يا فلان صلي مثلا اما مع حضوره او قال ان تأخرت او ان جاء الوقت الفلاني

119
00:46:29.800 --> 00:46:55.500
فصلي او انت تصلي عني هذا الوقت ونحو ذلك. او عذره ما يحصل اذنه لكنه تأخر وحضرت الصلاة  ليس قريبا حتى يراسل مثلا والان اول مثل الان يتصل عليه ويكون بعيد ونحو ذلك مع ان المشروع في هذا ان يبادر لو كان بعيد

120
00:46:55.500 --> 00:47:15.500
بان لهم ويقول قدموا من يصلي بكم. في هذه الحالة لا بأس. اما لو صلى وتقدم بغير اذنه بغير هذين السببين فانه يحرم ولا يجوز لا للمتقدم ولا يجوز لاحد ان يقدمه ممن حضر من المأمومين

121
00:47:15.500 --> 00:47:36.450
والمصنف رحمه الله الماتن سكت عن هذه الصلاة سكت عن الصلاة ما حكمها؟ مع ان المذهب كما في الاقناع والمنتهى انها لا تصح انها لا تصح لانه تقدم وصلى بغير اذنه

122
00:47:36.500 --> 00:47:57.100
وهذا امر محرم في هذه الصلاة والقول الثاني انها تصح لانه يكون اثما بهذا الفعل والاصل صحة الصلاة وان كان فعل اثم كما تقدم في من صلى في يعني في بيته في بيته

123
00:47:57.250 --> 00:48:19.400
فان صلاته صحيحة وان كان اثما وان كان  وتقدم ايضا انه ليس كل نهي حتى في هذا الباب ان ان يكون هذا الفعل يدل على فساده بل هنالك افعال دلتني الادلة على انها وان كانت محرمة لكن ليست

124
00:48:19.500 --> 00:48:49.750
باطلة قال ومن صلى ثم اقيم فرض سن ان يعيدها الا المغرب من صلى ثم اقيم فرض من صلى صلاة الظهر مثلا ثم حضر الى المسجد حضر المسجد ليس لقصر عاداته لا يشرع الانسان ان يقصد المساجد بقصد عادته مثل انسان يصلي في بيته

125
00:48:49.800 --> 00:49:05.500
مثلا يصلي مثلا في مسجد ثم ذهب الى مكان الى مسجد اخر اما لحضور درس او لموعد او نحو ذلك. او لقراءة قرآن او الاعتكاف ونحو ذلك. ثم جاء والناس يصلون

126
00:49:06.450 --> 00:49:21.000
في هذه الحالة اذا اقيمت وحاضر فانه يسن ان يعيدها. يسن ان يعيدها جاءت الادلة على ذلك من عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث ابي ذر وغيره انه قال

127
00:49:21.150 --> 00:49:39.350
يعني اذا صل الصلاة لوقتها فان ادركتها معهم فصلي ولا تقول صليت فلا اصلي. اقيمت يعني وانت في المسجد صلي معهم ولا تقول قد صليت فلا اصلي اه وكذلك في حديث يزيد ابن اسود

128
00:49:39.550 --> 00:49:57.650
عن ابيه  الاسود بن يزيد او الاسود بن يزيد عن ابيه يزيد الاسود الاسود عن ابيه انه عليه انه قال صلى وصاحب له هذا في منى في صلاة الفجر جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام

129
00:49:58.000 --> 00:50:19.000
وقد صليا فلما فرغ النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة الستما مسلمين؟ قال نعم بلى يا رسول الله بل  قد صلينا في رحالنا صليتما في رحالكما ثم اتيت مسجد الجماعة فصليا

130
00:50:19.400 --> 00:50:41.150
فانها لكما نافلة وجاء هذا حديث ايضا من حديث بشر ابن محجن عند احمد جاء في رواية ابي داوود سند ضعيف هذه لكم فرض وتلك تطوع لكن الرواية ضعيفة او منكرة

131
00:50:43.700 --> 00:51:06.900
هذي الاخبار تدل على انه يشرع اعادة الصلاة لمن حضر الجماعة ولو كان قد صلى وتكون صلاته الاولى صلاته الاولى التي صلاها تكون هي الفرض وهذه سنة تكون هي الفرض وهذه سنة

132
00:51:07.250 --> 00:51:26.500
وهذا جاء في صلاة الفجر حديث عثمان رضي حديث ابي ذر جاء ايضا لما قال صلي ما ولدك قد صليت فلا اصلي وهذا قيل انه في صلاة العصر وان بني امية كانوا يؤخرون الصلاة شرق ابن مسعود ان يؤخر

133
00:51:26.500 --> 00:51:43.900
شرق الموتى فصل الصلاة لوقتها. ثم ان ادركتها فصلي معهم ولا تقول قد صليت فلا اصلي صليت فلا اصلي قوله الا المغرب قالوا لان المغرب وتر النهار لكن هذا القول ضعيف الصواب القول الثاني انه

134
00:51:44.000 --> 00:52:01.800
في المغرب وغير المغرب فالنبي عليه الصلاة والسلام ما استثنى شيئا ما استثنى شيئا عليه الصلاة والسلام قال انه لا يصلي هذه الصلاة المغرب ومنهم من قال يصليها مطلقا ومنها ممن قال يصليها ويشفع بركعة

135
00:52:02.000 --> 00:52:18.850
يصليها اربع حتى لا يصلي المغرب مرتين لان المغرب وتر النهار فلا يصليها مرتين ولا وتران يا ليس هناك وتران كما انه لا وتران في ليلة كذلك ايضا في النهار

136
00:52:19.750 --> 00:52:42.400
ليس هناك وتران لكن هذا القول ضعيف والاحاديث لم تفرق ولم تخص صلاة من صلاة وان هذه اعيدت بسبب كما ان الصلاة بعد العصر مع انه وقت نهي في حق المصلي وفي صلاة الفجر ايضا لا يشرع التطوع فيها لان وقت لكن لما كان السبب

137
00:52:43.800 --> 00:53:08.950
حاصلا في هاتين الصورتين لم يكن قصد الصلاة بلا سبب كان امرا مشروعا وكذلك ايضا في صلاة المغرب هذا هو الاظهر في  عموم النفس واطلاقه في جميع الصلوات قال رحمه الله

138
00:53:09.050 --> 00:53:40.650
ولا تكرهوا ولا تكرهوا اعادة الجماعة في غير ولا تكره العالة الجماعة في غير مسجدي مكة والمدينة. وهناك ايضا رواية وقول والمسجد الاقصى  لا تكره اعادة الجماعة يعني اعادة الجماعة المذكورة لا تكره في المساجد

139
00:53:41.450 --> 00:54:02.600
الا في مسجدي مكة والمدينة والمسجد الاقصى على قول وعلى قول اخر ايضا المساجد العظام كبار تكون في في البلاد ولانها تكون الصلاة فيها كأن الشعار فيها اعظم. فاعادة الصلاة فيها افتيات

140
00:54:03.050 --> 00:54:29.950
على الائمة فلهذا قيل ذلك لكن هذا قول فيه نظر والصواب ان اعادة الجماعة يشرع في جميع المساجد. المسجد الحرام ومسجد المدينة سائر المساجد الاخرى بل جاء الحديث نصا في هذا في حديث ابي سعيد الخدري عند ابي داوود والترمذي

141
00:54:30.200 --> 00:54:49.800
ان النبي صلى الله عليه وسلم انه دخل رجل وقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام في مسجده فقال انا رجل يتاجر على هذا فيصلي معه وصلى فقام رجل عند عند وفي رواية البيهقي انه ابو بكر. فصلى معه

142
00:54:49.850 --> 00:55:14.600
فصلى معه فدل على اعادة الجماعة اعادة الجماعة  في المسجد وهذا في غير يعني في لمن لم يصلها لكن يعني عادة الجماعة قد تكون قد تكون جماعة او اعادة الصلاة

143
00:55:14.800 --> 00:55:35.100
يعني اعادة في مسجد لم تعد فيه الجماعة مثل ما الانسان صلى في مسجد ثم جاء الى مسجد اخر فصلى فهو عاد تلك الصلاة هذا اعادة للفرد. وهذا اعادة للجماعة. الفرق بينهما ان

144
00:55:35.550 --> 00:55:57.800
المسألة التي قبل ثم اقيم فرض سنة ان يعيدها الا المغرب يعيد تلك الصلاة التي صلاها في جماعة اخرى لكن لم تقم جماعة اخرى في هذا المسجد الصورة الثانية واعادة الجماعة في نفس المسجد

145
00:55:57.850 --> 00:56:17.450
اعادة الجماعة في نفس المسجد ولهذا السورة الاولى لا فرق بين جميع المساجد المذهب وغيره في مكة والمدينة مسجد في الحرم والمسجد النبوي وغيره من المساجد لكن الصورة الثانية اعادة الجماعة

146
00:56:18.150 --> 00:56:40.650
ليس اعادة الفرض الذي صلاه في مسجد اخر انما يعيد الجماعة معنا انه يأتي شخص الى مسجد قد صليت فيه الجماعة الراتبة هل يصلي وحده او يسن ان يصلي معه غيره اما ممن صلى

147
00:56:40.800 --> 00:57:03.000
سيكون عاد الجماعة او ممن لم يصلي يعني عاد اعاد اعاد الفرض واوعي للجماعة فهو من احدهما عادة الفرض ومن الاخر ومنهما اعادة الجماعة في نفس المسجد او جماعة جاءوا الى هذا المسجد الذي قد صلي فيه

148
00:57:03.350 --> 00:57:30.950
فصلوا فيه جماعة اخرى الجمهور على انه لا يشرع. هذا مذهب مالك والشافعي وابي حنيفة قالوا يعني ان هذا  فيه  مسألة صلاة الاعادة الجماعة ينافي الاجتماع عليها واستدلوا بحديث رواه الطبراني ان النبي عليه الصلاة والسلام

149
00:57:31.550 --> 00:57:44.200
جاء من حاجة الله الى مسجده وجد الناس قد صلوا ثم ذهبوا وصلى في بيته. لكن الحديث لا يصح من رؤية معاوية بيحيى الاطراف لا يصح ثم لو صح لا دلالة فيه

150
00:57:44.550 --> 00:58:00.250
لو صح الخبر لا دلالة فيه والانسان حين يأتي مثلا الى مسجد قد صلي فيه ثم قد يكون اراد ان يصلي باهله وان يذهب ويصلي باهله قد يكون اولى وافضل. لكن لو انه

151
00:58:00.300 --> 00:58:14.650
الى المسجد ودخل والرسول لم يدخل المسجد. انما رآهم قد صلوا اما حين يدخل المسجد او جماعة يدخلون المسجد والناس قد صلوا في هذه الحالة لا بأس ان تعاد الجماعة

152
00:58:15.100 --> 00:58:43.400
حديث ابي سعيد السابق صريح في هذا  كما تقدم  انه صلى بعد صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا في المساجد التي جماعتها راتبة. وهنا مسألة. المسألة الاولى من اهل علم وهو ريوان احمد قالوا لا بأس ان يصلي الواحد والاثنان والثلاثة

153
00:58:43.850 --> 00:58:59.750
ان يصلوا جماعة لان هذا لا يكون شعارا صلي في مسجد راتب صليت في الجماعة فجاء ثلاثة فصلوا جماعة قال في رواية احمد لا بأس وان كانوا اكثر من ثلاثة

154
00:58:59.850 --> 00:59:20.350
فانه لا يصلون جماعة بل يصلون متفرقين او يصلون في بيوتهم والامام احمد رحمه الله نظره في هذا انهم اذا كانوا اكثر من ثلاثة ربما يكون شعارا واحداث الشعار بعد الجماعة سبب للتفرق

155
00:59:20.950 --> 00:59:45.500
وعدم الاجتماع وفتح لهذا الباب والمشروع هو الاجتماع على صلاة الجماعة. وهذا نظر الشافعي وجماعة من اهل العلم الذين منعوها مطلقا قالوا هو سبب للتفرق واحداث شعار الجماعة بعد الجماعة الاولى والمشروع هو الاجتماع ولهذا لا يشرع ان تقام جماعتان في حال واحدة كذلك لا يشرع ان تقام جماعة بعد

156
00:59:45.500 --> 01:00:07.750
جماعة لكن في هذه الصورة في هذه الصورة حين تكون قد صليت الجماعة الاظهر والله انه لا بأس. لدانة الدليل على ذلك سواء كانوا مثلا ثلاثة او اكثر. لان النبي عليه الصلاة والسلام لم يحج. وان كان بعضهم قال كون الذي صلى معه واحدا قال الا رجل يتاجر معه

157
01:00:07.750 --> 01:00:30.200
قد يوبئ الى مثل هذا. وان النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر الناس ان يقوموا فيصلوا حتى يكونوا جماعة هذا فيه نظر لان المقصود هو تحصين الجماعة لهذا الرجل وبعد ذلك من اراد ان يصلي فلا بأس لانه لما اذن لي واحد دل على الجواز لغيره

158
01:00:30.800 --> 01:00:50.450
منه ان يقتصر على واحد او اثنين ونحو ذلك بدلالة الاصل على الجواز وهو اعادة الجماعة. واثنان فما فوقهما جماعة تحصل بها يحصل بهما الجماعة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لمالك وصاحبه

159
01:00:50.700 --> 01:01:21.100
فهم في حكم الجماعة في حكم الجماعة هذه المسألة هذه الصورة آآ انما الخلاف فيها في مسجد الذي تكون جماعته راتبة جماعته راتبة اما مساجد الطرقات والمحطات والاماكن التي يعني يأتي جماعة

160
01:01:21.250 --> 01:01:44.200
ويصلون ثم يأتي جماعة هذا لا بأس به لانه ليس له امام راتب ليس له امام راتب انما الخلاف في مسجد الجماعة اما مشاهد الطرقات والمحطات فهذا لا فرق بين هذه الجماعة وبين هذه الجماعة

161
01:01:45.100 --> 01:01:58.800
وايضا ثبت عن انس كما في صحيح البخاري معلقا مجنون به وهو عند ابن ابي شيبة موصول انه رظي الله عنه اتى الى مسجد قد صلي فيه قد صلوا ثم

162
01:01:59.200 --> 01:02:16.700
اذن واقام  وصلى هو من مع رضي الله عنه. ايضا هذا دليل من حيث الجملة في هذه المسألة ودليل مسألة اخرى وهو مشروعية الاذان والاقامة لكن هل يشرع الاذان والاقامة

163
01:02:17.600 --> 01:02:38.150
لمن جاء قد صلي في هذا المسجد او يكتفي بالاقامة هذا موضع خلاف بين اهل العلم في هذه المسألة. من اهل العلم من قال اذا كان في البلد وكان قد اذن فانه يكتفي بذلك باقامة الصلاة لانه

164
01:02:38.250 --> 01:02:59.700
النداء يكون ميدان عاما. اما الاقامة فهي النداء الخاص له ولمن يصلي معه  واذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة فان كان في نافلة اتمها الا ان يخشى فوات الجماعة

165
01:03:00.100 --> 01:03:16.850
واذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة هذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابي هريرة في في حديث ابي هريرة انه عليه الصلاة قال اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا

166
01:03:16.850 --> 01:03:38.000
المكتوبة اذا مكتوبة. عند احمد فلا صلاة الا التي اقيمت من طريق بني لهيعة وعند ابن حبان اذا اخذ المؤذن في الاقامة فلا صلاة الا المكتوبة. لكن هذه الرواية من رواية زياد ابن عبد الله البكائي

167
01:03:38.900 --> 01:04:08.250
وهو فيه ضعف ومثله لا يحتمل منه هذا اللفظ والاظهر قوله اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة. وبعضهم قال اذا اقيمت يعني  اذا اقيمت ان المراد البدء في الاقامة. وانه لا بأس من الصلاة لو من صلى قبل الاقامة فلا بأس

168
01:04:08.750 --> 01:04:21.800
يعني في قوله اذا اخذ المؤذن في رواية ابن حبان اذا اخذ فوهم من هذا انه لا بأس ان يصلي الى ان يتم صلاته اذا كان قد شرع فيها قبل

169
01:04:22.400 --> 01:04:49.950
الاقامة لكن هذه الرواية ضعيفة. ولهذا في قوله اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة ان هذا المعنى يشمل جميع احوال الصلاة. فاذا دخل في الصلاة سواء كان دخوله بعد الاقامة او قبل الاقامة فلا صلاة. اما بعد الاقامة فانه لا يصلي وذهب كثير من

170
01:04:49.950 --> 01:05:11.500
العلم وهو ظاهر الخبر انها لا تصح صلاته وانه اذا اقيمت الصلاة ولم يدخل فيها قبل ذلك فلا لا صلاة الا التي اقيمت لكن اذا اه بدأ براد في في السنة

171
01:05:11.950 --> 01:05:36.200
ثم بعد ذلك اذن اقيم للصلاة. هذا هو موضع الخلافة. جمهور العلماء وهو المذهب انه ان كان في نافلة ان كان في نافلة فانه يتمها يتمها الا ان يخشى فوت الجماعة. فاذا كان

172
01:05:36.800 --> 01:05:57.900
يعلم انه سوف يدرك الصلاة ولو من اخرها  طبعا هذا في الغالب انه قد لا يقع في غالب الصلوات لكن قد يقع مثلا في لو كان الامام يخفف مثلا في صلاة المغرب او مثلا في صلاة الفجر وهو قد كبر لي

173
01:05:58.050 --> 01:06:15.650
الراتبة اه ثم الامام ان كان يسرع في صلاته او يعني لا يمد فيها فقد يفوته الركعة ثم الركعة الثانية ولا يدركها الا في اخرها عندهم انه اذا كان يدرك

174
01:06:16.000 --> 01:06:30.850
الامام قبل ان يسلم التسليمة الاولى فلا بأس من ذلك. وان يخففها وان يخففها ومن اهل العلم من قال تبطل مطلقا وهو قول ابن حزم لقوله اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة وهذا نفي

175
01:06:31.000 --> 01:06:50.500
والنفي هنا النكرة في سياق النفي تشمل يعني الاصل في النفي متجه الى الصحة فتبطل صلاته بمجرد الاقامة. تبذل الصلاة مجرد الاقامة. ومن اهل العلم من قال اذا كان لم يبقى عليه من الصلاة الا

176
01:06:50.850 --> 01:07:13.000
ما بعد الركوع الثاني ما بعد الركوع الثاني فان ما بعد الركوع الثاني ليس بصلاة انما هو تكميل صلاة وذلك ان الصلاة لا تدرك الا الركوع فاذا صلى الركعة الاولى ثم الركعة الثانية ورفع منها يكمل صلاته. وهذا هو قول شيخنا الشيخ عبد الباز رحمه الله لانه لم يبقى صلاة

177
01:07:13.700 --> 01:07:37.300
لم يبقى صلاة فيتمها. يتمها. ثبت في الصحيحين من حديث عبدالله بن بو حينه ان النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد ورجل يصلي ورجل يصلي  قال عليه الصلاة يوشك ان يصلي احدكم الصبح اربعا فلا به الناس

178
01:07:37.450 --> 01:07:54.150
من جاء بروايات اتفاقية وما قال لك فقال يوشك ان يصلي احدكم الصبح اربعا فهذا محتمل انه صلى انه بدأ قبل الاقامة ومحتمل انه بدأ قبل الاقامة لكن يفسر حديث عبد الله بن سرج في صحيح مسلم

179
01:07:54.600 --> 01:08:18.000
ان النبي عليه الصلاة والسلام انه عليه الصلاة والسلام ان ان رجلا دخل المسجد والنبي يصلي الصبح فصلى ركعتين ثم صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام فقال بعدما فرغ يا فلان هل اعتدت بصلاتك وحدك ام بصلاتك معنا

180
01:08:18.250 --> 01:08:35.500
هذا يبين وهو واضح من الحديث انه بدأ الصلاة بعدما دخل النبي الصلاة وهذا قد يرد على قول من قال انها لا تصح الصلاة وان كان هذا الفعل خلاف السنة لان النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل

181
01:08:35.500 --> 01:08:57.450
ان صلاته لا تصح لان هذه الصلاة يظهر انها راتبة الفجر ولم يأمره النبي باعادتها ولو كانت باطلة لامره اعادتها وجاء في حديث ابن عباس عند ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبزار انه

182
01:08:57.500 --> 01:09:20.950
قال رضي الله عنه اقيمت الصلاة صليت صلاة ركعتي الفجر ركعتي الفجر. فجذبني النبي عليه الصلاة والسلام وهناك روايات قد لا يتبين القول الاظهر الا بالنظر في هذه الروايات لان

183
01:09:21.100 --> 01:09:40.550
اه قول الاظهر في هذه المسائل في الغالب لا يتبين الا بتتبع هذه الروايات وجمعها فلعله ان شاء الله يتيسر اشارة الى بقيتها في الدرس الاتي ان شاء الله. اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

184
01:09:42.650 --> 01:09:45.400
