﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:28.550
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم الاحد الثالث من شهر شعبان لعام ثلاثة واربعين واربع مئة بعد الالف

2
00:00:28.650 --> 00:00:53.950
هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب جاد المستقنع للامام الحجاوي رحمة الله علينا وعليه. ولا زال البحث في باب صفة صلاة باب صلاة الجماعة قال رحمة الله عليه. واذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة

3
00:00:54.400 --> 00:01:24.100
اذا اقيمت الصلاة اي الصلاة مفروضة الصلاة معهودة وهل هنا للعهد وهي الصلاة التي يقام لها ليست الا للصلاة المكتوبة اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة وهذا نص حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وذكره البخاري في ترجم به البخاري رحمه الله في صحيحه

4
00:01:24.600 --> 00:01:43.450
هو انه عليه الصلاة والسلام قال اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة. عند احمد من ولاية بن لهيعة فلا صلاة الا التي اقيمت فلا صلاة الا التي اقيمت هذا قد يخرج مثلا هذا اللفظ الاصح

5
00:01:43.600 --> 00:02:10.900
فيما اذا دخل في صلاة كان نسيها او نحو ذلك  في قوله ان التي اقيمت الى التي اقيمت وهي الصلاة اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة وهذا النص اه واضح في ان

6
00:02:11.200 --> 00:02:40.000
من اقيمت الصلاة وهو لم يدخل في المكتوبة فانه يجب عليه ان آآ ليدخل انه يمنع من الدخول في غير هذه الصلاة الحاضرة. قوله اذا اقيمت الصلاة هل المعنى على الخلاف اذا اقيمت؟ لانه وقع خلاف في قوله اذا اقيمت الصلاة

7
00:02:40.300 --> 00:03:02.350
فلا صلاة اذا اقيمت الصلاة هل هو اذا شرع المؤذن الاقامة او المعنى اذا فرغ من الاقامة ويكون المعنى اذا اقيمت الصلاة يعني هو الشروع في الصلاة الحاضرة. فالمراد اقامة الصلاة الدخول في الصلاة. والاظهر والله اعلم

8
00:03:02.350 --> 00:03:22.750
ان المراد اذا اقيمت الصلاة هو النداء باقامتها. النداء باقامتها عند حضور الامام وجاء عند ابن حبان في لفظ اذا اخذ المؤذن في الاقامة وهذا صريح لكن هذا اللفظ من طريق زياد ابن عبد الله

9
00:03:23.150 --> 00:03:39.550
البكائي وهو لين الحديث وان كان حجة في المغازي رحمه الله ولهذا اللفظ المشهور والمحفوظ اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوب وهو ظاهر اللفظ وهو في معنى انه اذا اخذ فيها

10
00:03:39.900 --> 00:04:07.300
وذلك انه اذا اقيمت الصلاة فانه في الغالب لا يفرغ منها الا بعد الدخول فيها وايضا صلاة تيسر منها يعني في الغالب انه اذا اقيمت واقل ما يصلى ركعتان ولابد ان يفوت عليه من هذه الصلاة شيء. وربما فاتت كلها

11
00:04:07.800 --> 00:04:31.700
فاذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة وهذا هو الافظل هذا هو الاظهر في معنى اذا اقيمت فلا صلاة الا قوله فلا صلاة هل المعنى فلا صلاة يعني انه لا

12
00:04:31.950 --> 00:04:53.950
يشرع في صلاة او لا يشتغل في صلاته المعنى انه لا يشرع هؤلاء يشترون قيل ان معنى انه لا يشرع في صلاته وهذا عليه الجمهور ان المراد انه بعد اقامة الصلاة

13
00:04:54.000 --> 00:05:15.600
فلا يشرع في غير هذه الصلاة التي اقيمت وهي المكتوبة اما من كان قد شرع قبل الاقامة فهذا قد دخل في صلاة قبل الاقامة والنبي عليه الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم

14
00:05:15.750 --> 00:05:33.900
وقيل فلا صلاة اي انه لا يشتغل وعلى هذا يدخل فيه من دخل في الصلاة قبل اقامتها كما انه يدخل فيه من دخل فيها بعد اقامته قالوا لان هذه نكرة

15
00:05:34.500 --> 00:05:49.100
في سياق النفي وهذا آآ يعني الفعل في معنى النفي حين يعني في نكرة وهو في معنى النكرة الفعل هنا سلام. بل قال فلا صلاة اذا اقيمت الصلاة لا صلاة

16
00:05:49.150 --> 00:06:13.550
بل هو نكرة اذا اقيمت الصلاة فلا نكرة في سياق النفي وهذا يشمل كل صلاة. يشمل كل صلاة. حتى قال بعض اهل العلم من الظاهرية كابن حزم وغيره انه لو لم يبقى عليه الا التسليم بطلت. لان النفي اذا توجه لقوله لا صلاة هذه الصلاة

17
00:06:14.200 --> 00:06:43.200
التي آآ اقيمت وهو فيها والنبي قال فلا صلاة والجمهور استثنوا احوال ولهذا قال المصنف رحمه الله واذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة فان كان في نافلة اتمها. فان كان في نافلة اتمها. يعني انه اذا كان قد شرع في نافلة

18
00:06:43.200 --> 00:07:08.650
وعلى هذا عندهم لا بأس ان يكمل النافلة لكن عندهم بشرط فان كان في نافلة اتمها وذلك انه دخل فيها قبل الاقامة دخل فيها قبل الاقامة. الا ان يخشى فوات الجماعة فيقطعها

19
00:07:08.950 --> 00:07:31.700
وذلك انه يدور الامر بين تحصيل هذه الصلاة التي هي التي دخل فيها واو فوات الصلاة المكتوبة في جماعة وحضورها واجب ولهذا فانه يقطعها اذا خشي فواتها. مفهوم كلام المصنف

20
00:07:31.850 --> 00:07:54.500
انه ان كان في نافلة ولو كان لتوه دخل فيها مباشرة بعد ان احرم اقيمت الصلاة بعد ان احرم اقيمت الصلاة قالوا يتمها ما دام انه يدرك الجماعة ما يخشى فوات الجماعة

21
00:07:57.300 --> 00:08:22.400
وذلك آآ كما سيأتي فيما فيما بعده ان من لحق الجماعة في اي جزء قبل قبل السلام منها ادركها ويحصل له تلك السنة ويحصل له ادراك الجماعة. ادراك الجماعة وهذه المسألة محتملة فيها خلاف

22
00:08:22.450 --> 00:08:46.100
من اهل العلم من قال كما تقدم تبطل مطلقا لقول فلا صلاة. ومن اهل العلم من قال ان كان كما هنا يدرك الجماعة فيتمها ومن اهل العلم من قال قريب من هذا القول اذا كان في اخرها قد رفع من الركوع الثاني

23
00:08:47.400 --> 00:09:03.600
فلم يبقى صلاة لان النبي عليه قال فلا صلاة وبعد الرفع من الركوع الثاني ما دام ان يصلي ركعتين تحية المسجد او راتبة ونحو ذلك في هذه الحالة اذا كان قد رفع من الركوع

24
00:09:03.800 --> 00:09:24.400
في هذه الحال لم يبقى صلاة لم يبقى الا السجود والسجود لا تدرك به الركعة  اه يشتغل بصلاته. انما اشتغل بسجود متمم لهذه الصلاة وهذا تابع والتابع تابع لان الركعة قد تمت له

25
00:09:24.500 --> 00:09:47.600
برفعه منها قبل الاقامة واقوال كثيرة في هذه المسألة جاء احاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث ابن بحينة انه عليه الصلاة والسلام  مر برجل في صلاة الفجر وهو يصلي

26
00:09:48.400 --> 00:10:12.600
اشر اليه بشيء ومن بعض الالفاظ يوشك احد ويصلي ان يصلي الصبح اربعا وفي لفظ قالها الصبح اربعا وفي لفظ انه بعدما سلم بعد الفراغ من الصلاة قالوا له قال الصحابة التف الصحابة حوله قالوا ماذا؟ قال لك رسول الله قال يوشك احدكم ان يصلي الصبح اربعا

27
00:10:13.150 --> 00:10:35.700
ولم يأمره بقطعها ولم يأمره بقطعها بل قال هذا يعيشك يصلي بل جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن يسارج ان رجلا دخل والنبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة فصلى ركعتين يعني كأنها ركعتي الفجر الراتبة

28
00:10:35.750 --> 00:11:01.850
صلى ركعتين فلما فرغ قال النبي عليه الصلاة والسلام يا فلان اعتدت بصلاتك وحدك ام بصلاتك معنى؟ بصلاتك معنا  وهذا قد يؤخذ منه اشارة الى ان لولا عدم الدخول فيها

29
00:11:02.000 --> 00:11:32.000
لكن من دخل في الصلاة وكان دخوله قبل الاقامة ويأمن فوات الجماعة فانه اه يتمها جاء في حديث عند ابن خزيمة  البزار والحاكم وابن حبان من حديث ابن عباس انه رضي الله عنه قال

30
00:11:32.550 --> 00:11:59.050
قمت اصلي واقيمت الصلاة قمت اصلي واقيمت الصلاة  قال فجذبني النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث جاء عند اه البيالس والبيهقي بلفظ كنت اصلي. اقيمت الصلاة

31
00:12:01.750 --> 00:12:32.000
كنت اصلي اقيمت الصلاة هنا لما قال قمت اصلي واقيمت الصلاة فجذبني النبي عليه الصلاة والسلام وفيه قال قال كنت فقمت اصلي واقيمت الصلاة فجذبني النبي صلى الله عليه وسلم

32
00:12:32.250 --> 00:12:55.050
هذا رواية عند كما تقدم انه قال اقيمت الصلاة فقمت اصلي. اقيمت الصلاة فقمت اصلي هذه الرواية ظاهرها انه صلى بعد الاقامة اقيمت الصلاة فقمت ظاهر العطف هنا للفاء يدل على انه

33
00:12:55.350 --> 00:13:16.050
اقيمت ثم قام يصلي وفي رواية الضيالس كنت اصلي البياقي واقيمت الصلاة. ظاهرها انه كان يصلي قبل اقامة الصلاة لكن هذا الحديث من هذين الطريقين عامر الخزاز صالح بن رستم وهو كثير الخطأ

34
00:13:17.550 --> 00:13:40.450
والرواية الاولى هي الاكثر عند من روى هذا الخبر عند ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبزار انه قالوا اقيمت الصلاة فقمت اصلي فجذبني النبي صلى الله عليه وسلم  لو ثبت هذا لدل على ان

35
00:13:40.800 --> 00:14:12.150
النهي عند اقامة الصلاة هو الشروع فيها بعد ذلك. بعد اقامتها الشروع فيها بعد اقامتها لكن كما تقدم هذا اللفظ فيه نظر من جهة انه من طريق هذا الراوي وبالجملة المحكم في هذا الخبر انه كما قال عليه الصلاة اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة

36
00:14:13.600 --> 00:14:36.600
والمتيقن ان هذا ان النهي بعد اقامته. اما قبل ذلك فلا وذلك انه شرع فيها كما تقدم واحرم ولان هذا يقع كثيرا في الحقيقة هو يقع كثيرا وهو كون يصلي والصلاة تقام

37
00:14:36.800 --> 00:14:58.250
فلو كان انه بمجرد اقامتها تبطن مطلقا لكان ربما ربما يقال ان هذا الفعل يظهر ويشتهر ويعرف بين الصحابة رضي الله عنهم لكن هذا الخبر دلالته على النهي عن الشروع فيها

38
00:14:58.350 --> 00:15:21.150
بعد اقامتها لكن مع مراعاة ادراك الجماعة عندنا ادراك الجماعة وهذا يكون آآ يعني في اتمامها بعد الرفع من الركوع الثانية. لكن هناك قول كما تقدم انه اذا صار في اول الصلاة في الركعة الاولى

39
00:15:21.150 --> 00:15:43.700
او في الركعة الثانية قبل الركوع قال جمع من العلم انه يخرج منها ويدخل في الصلاة لانه لا شك سوف يفوت عليه الاحرام الصلاة وسوف يفوت عليه ايضا ربما القراءة في الصلاة قد يكبر الامام فلا يدرك القراءة

40
00:15:43.800 --> 00:16:07.300
ولا يدرك الاستفتاح لا شك ان تحصيل مثل هذه الاشياء في في صلاة الفريضة قد يكون اهم والمسألة اجتهادية من بين اهل العلم ولهذا اختلفت الفتوى فيها   ومن كبر قبل

41
00:16:07.500 --> 00:16:35.950
سلام امامه لحق الجماعة كبر قبل سنة وهذه فيمن جاء  الجماعة قد اقيمت والناس يصلون بم تدرك الجماعة الجمهور على ان الجماعة تدرك بالتكبير قبل سلام الامام السلام الاول هناك وهذا هو المدام هناك وجه في المذهب

42
00:16:36.150 --> 00:16:54.750
انه يدركها ولو بعد السلام. الاول قبل السلام الثاني لان السلام الثاني ايضا كذلك واجب او ركن لكن الاظهر والله اعلم هو ما ذكر رحمه الله لانه لان تحليلات تسليم وهذا شروع في التحلل

43
00:16:55.100 --> 00:17:22.150
لهذا من كبر قبل سلاميمه وظاهر هذا الكلام ايضا انه ولو لم يجلس كبر لادراك الصلاة ادراك الجماعة فلما اراد الجلوس سلم الامام بقي قائما فيكون مدركا للجماعة. وذهب المالكية واختار الشيخ الاسلام رحمه الله

44
00:17:22.200 --> 00:17:35.700
الى ان جميع انواع الادراكات لا تدرك الا بركعة لقول النبي من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة والاظهر والله اعلم قول الجمهور لان هذا الادراك في ادراك الوقت

45
00:17:36.350 --> 00:17:55.650
بادراك الوقت كما جاء مفسرا في الاخبار الصحيحين قبل ان تغرب تطلع الشمس قبل ان تغرب الشمس وهذا ايضا في جميع الاوقات. هذا الادراك في ادراك الوقت هناك انواع اخرى من الادراكات ايضا لا تدرك الا بركعة. لكن الجماعة

46
00:17:55.750 --> 00:18:13.650
الظاهر من النصوص انها تدرك قبل سلام الامام لما جاء في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه وما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا انما جعل من يؤتم به

47
00:18:14.100 --> 00:18:29.750
يهتم به على اي حال. وجاء في حديث علي وحديث معاذ وان كانا ضعيفين. اذا جئتم ونحن على حال فاصنعوا كما نصنع. في لفظ  ان جئتم وهم سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا

48
00:18:30.250 --> 00:18:53.400
هذا يبين انه يدرك على اي حال ادرك الجماعة وهذا هو الاظهر وان الادراك يحصل باي جزء من صلاة الجماعة جاء في رواية عند مسلم من حديث ابي هريرة من ادرك ركعة من الصلاة

49
00:18:53.500 --> 00:19:15.900
مع الايمان مع الامام هذه لو ثبتت كلمة مع الامام اه من ادرك اه ركعة من الصلاة يعني ما فقد ادرك الصلاة قد يحتج بها وتكون دليلا على ان ادراك الجماعة لا يحصل الا بركعة لانه قال مع الامام والذي مع الامام هو الجماعة

50
00:19:16.000 --> 00:19:32.900
لكن هذه اللفظة في ثبوتها نظر لثبوتها نظر ولو ثبتت لم تثبت لانها من رواية يونس انفرد بها يونس اه عن الزهري وقد خانه وقال لم يذكر ائمة كبارك ابن مبارك

51
00:19:33.000 --> 00:19:48.450
وقيل ان الذي انفرد بها حرمن ابي يحيى عن ابن وهب عن يونس عن الزهري وعلى كل حال سواء حرملة عن الوهب او يونس عن الزهري فالمحفوظ كما نبه عليه مسلم في صحيحه

52
00:19:48.500 --> 00:20:10.900
انه بدون مع الايمان ولو ثبتت فيما يظهر والله اعلم فهذا اشارة الى ادراك ان ان الى ان هذا الادراك ادراك جماعة. لانه قال مع الامام لانه لبيان ان الادراك هنا لادراك الجماعة. والجماعة لا تكون الا مع الامام

53
00:20:11.050 --> 00:20:29.850
لكن هذي اللفظ كما تقدم غير محفوظ. واللي ثابت ثابت الصحيحين في الاحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيره في الصحيحين وغيرهما بدون هذا لا بدون هذا اللفظ ثم قوله مع الجماعة لحق الجماعة هل هو اي جماعة

54
00:20:29.950 --> 00:20:52.200
الذي يظهر والله اعلم هذا عند تفاضل الجماعات وهذا يحصل في الجماعة الراتبة. فالجماعة الراتبة هي المرادف هي التي من ادركها ادرك الفاضل جماعة فيدرك فضل الجماعة بادراك اي جزء

55
00:20:52.450 --> 00:21:11.700
من ادراك هذه الجماعة وهي الجماعة الراتبة لكن لو كان جاء الى جماعة في مسجد تتعدد فيه الجماعات مثل مساجد الطرقات مساجد المحطات يدخل جماعة ويخرج جماعة ليس هناك جماعة راتبة

56
00:21:12.750 --> 00:21:33.100
فهذه الجماعات لا فرق بين الجماعة الاولى والجماعة الثانية في هذه الحالة اذا جاء الى مسجد يصلي فيه جماعة تلو جماعة وهم في اخر الصلاة في هذه الحالة ان لا يدخل معهم

57
00:21:33.350 --> 00:21:52.550
الا اذا لم يكن معه احد اما اذا كان معه احد واحد فاكثر او معه جماعة سوف يأتون من اصحابه او هو رأى جماعة سوف يدخلون كما يقع كثيرا في مساجد الطرقات ينتظر ويصلي معهم

58
00:21:52.750 --> 00:22:11.300
الا من كان صاحب حاجة مسافر قد يتأخرون عليه فيها لا بأس والمسافر يكتب له اجره تام ولله الحمد لانهم عاد يصلي الجماعة في آآ في الحضر فلهذا لا يفوت اجره

59
00:22:11.550 --> 00:22:27.400
لكن حين يصلي جماعة يحصل له اجر الجماعة لو صلى وحدة لان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا مرض كتب الله له ما كان يعمل صحيح مقيم. ويكتب له اجره اجر جماعة في صلاته

60
00:22:27.950 --> 00:22:45.750
اه مع هذه الجماعة فاذا كانت هذه الجماعة في اخر صلاتها فينتظر اذا كان معه جماعة واحد واكثر. واكثر لانه لا تفاضل بينها بخلاف ما اذا كان في مسجد راتب فدخل اناس اثنان فاكثر

61
00:22:47.000 --> 00:23:06.850
آآ فانهم ولو كان ولو كانت الجماعة في اخر الصلاة اختلف اهل العلم في هذه الحال هل يدخلون او ينتظرون حتى يسلموا ويصلوا وحدهم قولان لاهل العلم والاظهر والله اعلم انهم يدخلون

62
00:23:07.150 --> 00:23:33.550
وذلك انهم حين يدخلون يرجى ان ينالوا فضل الجماعة والجماعة الاولى الراتبة  ليست لغيرها من جماعات ولهذا من جاء وادرك الجماعة يكون له سبع وعشرون درجة سبع وعشرون درجة  اذا كان

63
00:23:35.200 --> 00:23:58.050
يعتاد عليها ويحرص عليها فانه يكتب له اجره تام بل على الصحيح حتى ولو قد صليت الجماعة وكان حبسوا عنها حابس لكن مع ذلك يقال اه اذا جاء والجماعة راتبة فالاولى هو الدخول معها

64
00:23:58.500 --> 00:24:24.000
لانه بهذه الحال يدرك فضل الجماعة النبي عليه الصلاة قال ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا ولم يستثني عليه الصلاة حالة من حالات المصلي وهذا الادراك صلاة الجماعة مع صلاة الجماعة الجماعة التي هي جماعة المسجد الجماعة الراتبة

65
00:24:24.050 --> 00:24:47.400
قالوا من كبر قبل سلام امامه لحق الجماعة وان لحقه راكعا دخل معه في الركعة واجزأته التحريمة. وان لحقه راكعا لم يدركه في حال القيام انما دخل او جاء الى هذه الجماعة

66
00:24:47.900 --> 00:25:20.250
ووجدهم ركوعا فيدخل معه في الركعة ويكبر قائما يكبر قائما وذلك حتى يأتي بالقيام في حال تكبيره يأتي به قائم ولهذا قال واجزأته التحريمة يعني عن تكبيرة الركوع يكبر تكبيرة واحدة في حال القيام

67
00:25:20.550 --> 00:25:49.650
ثم يركع يهوي راكعا او يخفض راكعا ولا يكب تجزئ وان كبر تكبيرة ثانية افضل وظاهر كلامه انه ينوي بها التحريم ما ينوي غير التحريم وله احوال حال ينوي بها تكبيرة الاحرام. حل الثاني ينوي بها الاحرام مع الركوع

68
00:25:50.550 --> 00:26:17.050
الحال الثالث ان ينوي بها الركوع  في الحالة الاولى تجزئ كما كان المصنف لانه  لانهما واجبان اجتمعا في موضع من عبادتان من جنس واحد اجتمعا في موضع واحد اجزأت احداهما عن الاخرى

69
00:26:17.400 --> 00:26:34.550
بلفظ اجزأ الاكبر ويغني عن الاصغر. ولا نقول يدخل لانه لا ينويه ومنها علما قال ينوي الاصغر وهي تكبيرة الركوع رواية عن الامام احمد رحمه الله يقول لو لو نوى الركوع

70
00:26:34.650 --> 00:26:49.700
وهذا ما معناه ارجو ان تجزئ ومنها علم قال لا يصح ان ينوي الركوع ولو نوى الركوع فانه لا يصح دخوله في صلاة ومن باب اولى لو نوى الركوع. لكن الاظهر والله اعلم انه يدخل

71
00:26:50.850 --> 00:27:14.350
وذلك انهما عبادتان آآ من جنس واحد اجتمع في هذا الموطن مثل ما لو للافاضة ويدخل طواف الوداع تبعا وان كان هناك فرق بين طواف الافاضة طواف الوداع وتكبيرة الركوع

72
00:27:14.900 --> 00:27:35.600
طواف الافاضة في الحج وتكبيرة الركوع في الصلاة ان تكبيرة ركوع الصلاة موجودة في صلب الصلاة بخلاف الحج بخلاف طواف فهو واجب منفصل واجب منفصل لكن الكلام فيما يتعلق في حال الاجزاء

73
00:27:36.250 --> 00:27:57.450
والحج بجملته يدخل فيه الواجبات والاركان. والصلاة بجملته يدخل فيها الواجب الواجبات والاركان فان وهما اجزأ وله امثلة كثيرة وقد ذكر فروع كثيرة بالرجب رحمه الله في قواعده لهذه المسألة

74
00:27:58.800 --> 00:28:23.300
قال وعجز وعجزته التحريمة. وذلك انه في حال قيامه يعني في حال تكبيرته او يدرك الركوع ولم يفته شيء. واما القيام فقد اتى به قائما القيام اتى به قائما وكبر في حال القيام ثم ركع

75
00:28:23.900 --> 00:28:39.900
فقال اتى به وما زاد على ذلك فقد سقط عنه ولا يجب عليه لان النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابي بكرة لما قال جئت والنبي يصلي فوجدت راكيا راكعا. جعلت ادب

76
00:28:39.950 --> 00:28:55.100
فلما فرغت قال النبي عليه سأل عنه ثم لما اخبر ابو بكر انه هو الذي جاء قال النبي عليه الصلاة والسلام زادك الله حرصا لا تعد هذا الصائم في نفضه ولا تعد

77
00:28:55.800 --> 00:29:16.650
قيل ولا تعد وقيل ولا تعدو لكن ولا تعد الى مثل هذا الفعل. لان جاهري وانه جعل يدب ويمشي  ولهذا اخذ اهل العلم انه في هذه الحال يسقط عنه وجوب القيام. وجوب الفاتحة

78
00:29:17.300 --> 00:29:38.750
سواء في السرية او الجهرية يسقط عنه لان حديث ابي بكرة صريح في هذا  منازعة فيه بعضهم هناك قول معروف لابي هريرة والامام البخاري رحمه الله واختاره بكر. الصبغي وقبله وشيخه ابن خزيمة رحمه الله وابن ابي هريرة

79
00:29:38.750 --> 00:29:58.300
جماعة من ابو هريرة العالم الموفر وزير ابوهم عن ابي هريرة وابو هريرة الصحابي رضي الله عنه قالوا انه لا يجزئ الركوع وحدة بل يجب ان يقرأ الفاتحة. فمن ادركه راكعا وجب عليه ان يأتي بركعة

80
00:29:59.400 --> 00:30:15.350
يأتي بركعة لكن المنقول عن جمع من الصحابة عن ثبت هذا عن ابن مسعود وعن ابن عمر وعن زيد ابن ثابت وعن جاء عن ابي بكر بسند فيه  انهم اكتفوا بالركوع اكتفوا بالركوع

81
00:30:15.800 --> 00:30:32.750
مع حديث ابي بكرة واضح لكن لو نازع المناجي وقال ان كثير من الصحابة فهموا ذلك وفهموا انه يجزئ وعلى هذا يقال انه يسقط في مثل هذه الحالة. كذلك يسقط

82
00:30:33.250 --> 00:30:52.000
لو انه جاء في والامام قائم قبل ان يركع فلما كبر للركوع شرع في الفاتحة كبر للركوع. وهو في اولها. الاظهر انه يركع ولا ينتظر ولا يكمل النبي قال اذا ركع فاركعوا

83
00:30:53.850 --> 00:31:16.650
ولو كان الامام يطيل الركوع مراحل المصلى انه يركع الا ان كان في اخر الفاتحة في اخرها يعني في خوي الامام  استوائه ركوع يكون غال تامنا فيكملها   ومن اهل العلم من يرى الاحتياط في مثل هذا

84
00:31:17.050 --> 00:31:41.050
وان عليه ان يأتي بالفاتحة مهما امكن او يأتي بركعة احتياطا والجمهور على انه يجزئ مطلقا  قال واجهت واجزأته التحريم ولا قراءة على مأموم  هذا هو قول الجمهور بما روى

85
00:31:41.100 --> 00:31:54.150
جابر ابن عبد الله رضي الله عنه عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من كان له امام فقراءة الامام له قراءة وهذا الحديث لو ثبت لك نصا. لكن الحديث لا يصح

86
00:31:54.200 --> 00:32:16.250
طريق جابو يزيد الجعفي عن ابي الزبير عنجاء بن عبدالله وهذا الحديث فيه جوع في هذا وهو متروك الرواية الحديث معلول ايضا الصواب فيه الوقف الصواب فيه الوقف  يعني على جابر رضي الله عنه

87
00:32:17.550 --> 00:32:36.350
لقول ولا قراءة على مأموم ظاهره مطلقا في السرية وفي الجهرية وفيه خلاف من العلم حتى في المذهب قول انه يجب في في السرية دون الجهرية والجهرية. قالوا انه ان كان له سكتات قرأ

88
00:32:36.350 --> 00:32:58.250
في حال سكوته  هذا هو ايضا بحديث في الجهرية فانتهى الناس عن قراءة عن قراءته فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسألة فيها كلام كثير لاهل العلم. لكن الصواب هذه الرواية

89
00:32:58.500 --> 00:33:14.300
مدرجة ولا تصح والاظهر والله اعلم تجب القراءة على المأمون في السرية وفي الجهرية وفي هذا حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه عند ابي داوود والترمذي حديث له طرق

90
00:33:14.400 --> 00:33:32.600
منهم من ظعف مطلقا لكن اظهر انه حديث جيد ولو قيل بضعفه فلقد ثبت بسند صحيح عن رواية ابن ابي عائشة عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند احمد

91
00:33:33.150 --> 00:33:51.450
مثل حديث الصامت في قوله لعلك قال لعلكم تقرأون فيما جهرت قال لا تفعلوا الا بام القرآن. فقد جاء هذا عن عند احمد من رويت رجل من اصحاب النبي ورواه ابن حبان ايضا

92
00:33:51.700 --> 00:34:09.450
في سند صحيح عن انس رضي الله عنه ايضا بمثل حديث عبادة. فهذان حديثان صحيح ان يغنيان عن حديث عبادة المتكلم فيه الذي هو نص في قراءة ما جرت مع ان قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بيوم القرآن

93
00:34:09.600 --> 00:34:35.350
اطلاقه وعمومه اطلاقه في جميع الاحوال وعمومه لجميع المصلين المكلفين يدل على ذلك ضد دلالته ظاهرة. دلالته ظاهرة لكن مع ذلك قد جاء نصا كما تقدم فهي اخبار واضحة في وجوب قراءتها عناء المأموم

94
00:34:35.900 --> 00:34:57.050
والجمهور كما تقدم وخصوصا في حال الجهرية الجهرية ذكر في المغني والشرح لما ذكر قول ابي هريرة اقرأ بها في نفسك اقرأ بها في نفسك فاني سمعت رسول الله اقرأ بنا في نفسك يا فارس

95
00:34:57.450 --> 00:35:21.850
لما قالها لابي السائب فاني سمعت رسول الله يقول قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين بيني وبين عبدي نصفين ونصف علي ونصف لعبدي ولعبدي ما سأل الحديث  فيه ايضا دليل على ان ابا هريرة يرى وجوب قراءتها. مطلقا قوله اقرأ بها في نفسك

96
00:35:21.950 --> 00:35:41.850
فهذا يشمل جميع الاحوال ولما ذكر قول ابي هريرة قال انه عن تسعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون الجهر بالقراءة. لا يرون قراءة الفاتحة مطلقا ما ذكره عن علي عن علي بن ابي طالب

97
00:35:41.950 --> 00:36:08.100
وعن ابن مسعود وعن ابن عمر وعن عقبة وعن ابي سعيد وعن حذيفة رضي الله عنه  عن جابر ابن عبد الله ابو زيد ابن ثابت عن تسعة وجدتها ضعيفة لا يثبت الا

98
00:36:08.200 --> 00:36:28.900
من اربعة منهم عن ابن عمر وابن مسعود بسند صحيح هذا عن عبد الرزاق وعن زيد ابن ثابت في صحيح مسلم وحديث جابر المتقدم انه قال من كان له امام فقراءة الامام له قراءة. وان الصحيح فيه انه من قول جابر رضي الله عنه

99
00:36:29.550 --> 00:36:52.000
وقد روه مالك موطأ من رواية ابي نعيم وابن كيسان عن جابر ابن عبد وهذا اسناد صحيح. مع ان هذه بعضها كالفتوى حين يسأل و يعني لو يتأمل وينظر ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم محتملا انها في وقائع يان وانها في حال دون حال فالقول في عمومها واطلاقها

100
00:36:52.000 --> 00:37:08.750
لكل الاحوال نصلي يعني هذا موضع نظر. لكنه لم يثبت عنها. جاء هؤلاء الصحابة الاسانيد ضعيفة عن اه عنهم رضي الله عن كثير منهم انما ثبت عن هؤلاء مع الاحتمال المتقدم

101
00:37:09.100 --> 00:37:31.150
وزيد بن ثابت قال كما في صحيح مسلم لما سئل عن قال لا قراءة مع الامام في شيء لا قراءة مع الامام في شيء   المسألة خلاف. المسألة خلافية. يعني قديما عند بين الصحابة رضي الله عنهم. وبين اهل العلم

102
00:37:31.400 --> 00:38:00.500
عليك كما تقدم قال ولا قراءة على مأموم ويستحب في اشرار امامه وسكوته باشرار امامه يعني في السرية وسكوته يعني في الجهرية الجهرية الظاهر هذا انه لا فرق بين السرية والجهرية في المذهب انها لا لا تجب

103
00:38:00.550 --> 00:38:20.650
وانه يستحب القراءة في السرية وفي الجهرية في حال سكوته اطلق في اسرار امامه لانها سرية آآ كلها سكوت يعني لا يجهر بذلك والجهرية في حال سكوته وسكوته يكون على المشهور

104
00:38:20.750 --> 00:38:40.050
يكون بعد التكبير في حال الجهرية بعد التكبير وقبل قراءة الفاتحة في موضع دعاء الاستفتاح وبعد الفراغ من قراءة الفاتحة وبعد الفراغ من القراءة كلها مع ان الصواب انهما سكتتان

105
00:38:40.550 --> 00:39:01.150
سكتة بين التكبير وقراءة الفاتحة وسكتة بعد الفراغة بعد الفراغ من القراءة كلها هذا هو الاظهر في حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه. معنى الحديث في ثبوته نظر لكن

106
00:39:01.450 --> 00:39:26.600
هذا الذي ذكر رحمه الله في استحبابها اما في السرية فهي تجب جزما لا اشكال في هذا فيما يظهر والله اعلم واما في حال الجهرية فان كان له سكتات يغتنموا سكتاته. وبعض اهل العلم لا يرى مشروعية السكوت لقراءة الامام بل قال تقي الدين في بعض كلامه انه بدعة

107
00:39:26.700 --> 00:39:45.900
انه بدعة لكن موضع ما بين التكبير والقراءة  قد يتسع حين يقرأ مثلا سبحانك وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك دعاء الاستفتاح المختصر ثم يقرأ الفاتحة ولا بأس

108
00:39:46.000 --> 00:40:02.000
يعني ان يكملها بعد ذلك. ومن اهل العلم من يرى انه يقرأ ولو جهر امامه. لان النبي عليه الصلاة والسلام قال الا في ام القرآن واذا لم يسمعه لبعد لا لطرش

109
00:40:02.600 --> 00:40:24.400
واذا لم يسمعه لبعد لا لطرش يعني اه كذلك اذا لم يسمعه ببعد يعني في حال الجهرية في حال الجهرية وكان الامام بعيد مثلا لا يسمع مثلا او مثلا اه

110
00:40:25.150 --> 00:40:45.000
كان الجماعة كثير. كان الجماعة كثيرين مثلا وقد يكون هناك مكبرات وقد لا يصل الصوت مثلا الى الصفوف المؤخرة وقد ينقطع الصوت مثلا لخلل في المكبر ونحو ذلك ففي هذه اذا لم يسمعه هذا وعلى المذهب

111
00:40:45.250 --> 00:41:01.600
يعني انه اذا سمع ان انه لا تجب القراءة اصلا حتى في الجهرية فيقرأ اذا اذا لم يسمعه لبعد لا لطرش طرش الصمر وظاهر كلامه انه لا يقرأ لي طرش

112
00:41:01.800 --> 00:41:20.350
لكن المذهب وهو الذي قيدوه المراد انشغل غيره لا فرق بين من لم يسمعه لبعد او لطرش لكن بعضهم يعني يرى انه اذا كان لطرش وهو الصمم انه في الغالب حين يجهر

113
00:41:20.850 --> 00:41:48.750
ولا يشبع ولا يسمع الان وصوته يسمعه آآ المصلون لكن هو لانه به صمم لا يسمع في الغالب انه يشغل غيره. وذلك انه اذا كان لا يسمع اه فقد يرفع صوته لانه لا يسمع صوته ففي هذه الحال اه قد يحصل اشغال

114
00:41:48.900 --> 00:42:13.200
ولهذا لا بد ان يقيد انشغل غيره هذا قد يستدرك بان يعلم يعلم الحكم او يعلم الحكم ويبين له ذلك وان الواجب عليه ان يقرأ بلا رفع صوت وهذا متيسر له

115
00:42:13.450 --> 00:42:30.250
يقرأ بلا رافع صوت وان هذا هو الذي يجب عليه وليس في الصلاة سهوت انما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن هذا حجة ايضا في مسألة سرية في حديث معاوية الحكم السلمي

116
00:42:30.300 --> 00:42:53.050
والنبي عليه الصلاة والسلام يخاطبه بذلك اخاطبه وهو مأموم والمعنى ان الصلاة لا سكوت فيها ومن ذلك الصلاة السرية ما فيها سكوت التشبيح والتكبير وقراءة القرآن فعليه يقرأ القرآن يعني هو ادلة كثيرة لكن اقول ان هذا من ضمن الادلة التي تستدل بها على مشروعية القراءة حال الاسرار

117
00:42:54.050 --> 00:43:22.000
واطلاقه يشمل حال الجهر ايضا. ويستفتح ويستعيد فيما يجهر به امامه. ويستفتح ويستعيذ. هو لما ما ذكر انه لا قراءة الفاتحة قالوا لان الامام  يستفتح ويستعين فيما يجهر به فيما يجهر به. وذلك انه في حال

118
00:43:22.500 --> 00:43:45.150
آآ في في حال جهر الامام المأموم لا يقرأ الفاتحة يقرأ الفاتحة وذلك ما دام انه يجهر لانه يغنيه قراءة الامام. وقد سمع قراءة الامام اما الاستفتاح والتعود فان الامام لا يجهر بهما

119
00:43:45.350 --> 00:44:06.900
واذا كان لا يجهر بهما فيجهر فيقرأ بهما ولو كان الامام يجهر لانه لم يحصل المقصود بسماعه من الامام وذلك انه يسر يسر بهما. لكن ما ذكره خلاف المذهب واشار

120
00:44:07.100 --> 00:44:22.600
في شارع الروض ان ما جرى عليه الماتن خلاف المذهب. اشار الى انه خلاف المذهب وانه اذا في حال الجهر لا يستفتح ولا يستعيذ اذا لا اذا كان في بالفاتحة

121
00:44:22.650 --> 00:44:50.150
ده مين بقى باولى الاستفتاح والتعوذ. الاستفتاح والتعوذ وهذه المسألة موضع خلاف مسألة الاستفتاح وكذلك مسألة ايضا اذا جاء والامام اه قريب من الركوع مثلا ويعني لا يمكنه ان يجمع بين الفاتحة وبين

122
00:44:50.250 --> 00:45:10.700
التعوذ والاستفتاح هل يقتصر على الفاتحة؟ او يقرأ الاستفتاح ولو فاته الجمهور يقال انه يقتصر على الفاتحة لانه يلزم عليه ان يفوت واجب في تحصيل سنة واجب في تحسين السنة

123
00:45:10.900 --> 00:45:33.450
ومن اهل العلم من قال يستفتح ولو كان يفوته لا يدرك قراءة الفاتحة. وذلك ان الصلاة هذه مشروعة شرع شرع فيها الاستفتاح حين يكبر والاستفتاح دعاء عظيم وبعض اهل العلم قال بوجوبه وهو رواه عن الامام احمد رحمه الله رواه عن الامام احمد

124
00:45:33.850 --> 00:45:54.400
وهو لم يترك الفاتحة تفريقا انما فاتقوا الله ما استطعتم وان ادرك الفاتحة فالحمد لله. ان لم يدرك الفاتحة فهو مشتغل بشيء واجب. بشيء واجب. ومن ذلك لو ان مثلا ما يدل على هذا ان القول الصحيح لو ان انسان دخل المسجد

125
00:45:54.650 --> 00:46:20.550
مثلا والمؤذن يؤذن وسوف يعني يؤذن الاذان الذي بين يدي الخطيب بعد دخوله بعد دخوله صار يؤذن الاذان الثاني فهل يستمع الداخل للمسجد الاذان يجيبه كلمة كلمة ثم يدعو بما تيسر ثم دعاء الدعاء الذي يقال بعد الاذان ثم

126
00:46:20.950 --> 00:46:46.200
آآ يكبر يصلي ركعتين. التحية ولو فاته ولو انشغل عن سماع الخطبة سوف يتحرك يقوم ويرفع ومعلوم ان الواجب الانصات والاستماع من اهل العلم من قال ان الواجب عليه في هذه الحال ان يبادر الى التحية ولا يستمع الاذان

127
00:46:46.850 --> 00:47:20.750
وذلك تداركا لسماع الخطبة حتى لا تفوته آآ الخطبة او او شيء من الخطبة  قالوا انه يبادر الى صلاح التحية والقول الثاني انه يسمع النداء ويجيبه ثم يصلي بعد ذلك ولو فاته شيء من الخطبة وهذا اظهر هذا اظهر والنبي عليه

128
00:47:20.750 --> 00:47:40.950
عليه الصلاة والسلام امر سليك غطفان قال قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما والنبي يخطب امر هنيئا امره بان يصلي ركعتين دل على تأكد هاتين الركعتين وهي عند عامة اهل العلم ليست بواجبة

129
00:47:41.300 --> 00:48:01.850
وكذلك ايضا سماع الاذان وان كان سماع الاذان ايضا ومع انه قيل بوجوبها وسماع الاذان قيل بوجوب بل قال بوجوبه اه اجابته الاحناف رحمة الله عليهم والاحاديث اظهر في لزوم اجابته

130
00:48:02.500 --> 00:48:17.950
اذا سمعت مؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن سمعتم النداء في الصحيحين عن ابي سعيد الخدري وصحيح مسلم عن عبد الله ابن عمرو قل وفي حديث عبد الله بن عمرو عند ابي داود قل كما يقولون ثم سل تعطى. قال يا رسول الله

131
00:48:17.950 --> 00:48:44.550
ان المؤذنين يفضلوننا قال قل كما يقولون ثم سل تعطى فلهذا الاظهر والله اعلم انه يستفتح ثم يقرأ الفاتحة يستعيذ ويأتي بها على مرتبة على السنة ويسمي ثم يقرأها فمهما امكن قراءته فالحمد لله ما لم يمكن

132
00:48:45.000 --> 00:49:12.150
سقط عنه لانه فات موضعها والاستفتاح يأتي به في موضعه فلا يضع الفاتحة في موضع الاستفتاح والنبي عليه الصلاة والسلام جعل التكبير يعني للتحريمة ثم الركوع مجزئا عن القيام وقراءة الفاتحة في هذا الموضع

133
00:49:13.150 --> 00:49:34.050
دل على ان الاحوال التي تعرض للمكلف في صلاته ادراكه للامام على حال غير الحال التي يأتي فيها في حال السعة وادراك الصلاة مع الامام من اولها  قال رحمه الله

134
00:49:35.250 --> 00:49:52.600
ومن ركع او سجد قبل امامه فعليه ان يرفع ليأتي به بعده انسان سابق امامه يسابق هذي في المسابقة المسابقة حرام ولا تجوز ظاهر النصوص انها حرام شديد الحرمة في حديث ابي هريرة

135
00:49:52.950 --> 00:50:15.600
لما يعني اولا يخشى او لفظ او ما هو اولا يخشى الذي يركع ويرفع قبل ان يحول الله صورته صورة حمار او رأسه رأس حمار او وجهه او وجه حمار ثلاث روايات اختلف فيها لكنها دالة

136
00:50:15.600 --> 00:50:31.050
عن على انه وعيد شديد وفي لفظ عند خزيمة الذي يسجد سند صحيح يسجد فهذا يبين ان هذا في الركوع والسجود والني بالنبي عليه الصلاة والسلام قال انما جعل من يهتم به

137
00:50:31.350 --> 00:50:43.800
اذا ركع فرق اذا كبر وكبر واذا ركع فركع عند ابي داود بسند صحيح ولا تركعوا حتى يركع ولا ولا تسجد حتى يسجد تكون صلاة المأموم مرتبة على صلاة الامام

138
00:50:44.300 --> 00:51:06.200
لا يشاوقه ولا يسابقه ولا يلاحقوا بل حتى يركع حتى يسجد والاحاديث في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام فمن ركع او سجد قبل امامه فعليه ان يرفع عليه ان يرفع انسان

139
00:51:06.250 --> 00:51:33.950
ركع قبل امامه عمدا  قبل امامه الواجب عليه المذهب انه يرفع يعود قبل ان يركع امامه فاذا رجع الى حاله حال القيام ثم ركع مع امامه قالوا صلاتي الصحيحة وان كان

140
00:51:34.200 --> 00:52:04.000
فعل هذا الفعل المحرم فان لم يفعل عمدا هو ترك الرجوع عامدا عالما بطلت صلاته بطلت بخلاف اذا كان ساهيا او جاهلا حتى جاء حتى وافقه امامه او ادركه امامه في حال الركوع. في هذه الحال لا يرجع

141
00:52:04.850 --> 00:52:29.050
هذا هو المذهب والقول الثاني في هذه المسألة وهو ظاهر كلام احمد رحمه الله وهو الذي قدمه الشارح ابن ابي عمر الشرح الكبير ان صلاته باطلة والذي نص عليه احد رحمه الله في رسالته وقال ليس لهذا صلاة. وهذا هو الصواب

142
00:52:29.650 --> 00:52:54.500
حديث صريح هذا  هذا الفعل المحرم وان صلاته باطلة ما دام عامدا هذه صورة. الصورة الثانية وان ركع ورفع قبل ركوع امامه الاولى ركعة او سجد بس مجرد يعني هو ركع

143
00:52:54.850 --> 00:53:10.850
قبل ركوع امامه او الامام او هو ركع مع الامام ورفع ثم قبل سجود الامام سجد قبله في هذه الحالة عليه يرجع في الحالتين حتى يركع او يسجد مع امامه

144
00:53:11.250 --> 00:53:39.300
الصورة الثانية قال وان ركع ورفع قبل ركوع امامه. ركع ورفع قبل ركوع امامه عالما عمدا بطلت الايجاد فيها انه لما ركع قبل امامه رفع  رفع وركع ورفع قبل ركوع امامه عالما عمدا

145
00:53:39.500 --> 00:54:08.200
على نية المسابقة هذه بطلة لكن لو انه رفع لاجلي اه يعني عن  يجتمع مع امامه فهذه تقدمت قبل ذلك لكن هنا فعلها عالما عمدا بطلت. بطلت صلاته وان كان جاهلا

146
00:54:08.400 --> 00:54:40.350
ركع ورفع قبل ركوع امامه كان جاهلا او ناسيا بطلت الركعة فقط يعني بعد سلام الامام عليه ان يأتي بركعة الا ان يأتي ركعة هذا هو المذهب قوله وان ركع ورفع قبل ركوعه عالما عمدا بطلت وان كان جاهلا او ناسيا

147
00:54:40.350 --> 00:55:05.950
بطلة الركعة فقط فعلى هذا اذا سلم الامام يقوم ويأتي بركعة بشرط انه جاهل او ناس وان ركع ورفع قبل ركوع امامه هذي الصورة الثالثة ثم سجد ركع ورفع قبل ركوع امامه ثم سجد

148
00:55:06.100 --> 00:55:36.850
قبل رفعه ثم سجد قبل رفعه. بطلت يعني بطلة صلاته اذا ركع ورفع قبل ركوعي قبل ركوعهم ثم سجد قبل رفعه يعني من ركوع بطلت صلاته يعني هذه اذا فعلها عمدا بطلت الصلاة. بخلاف التي قبلها تبطل الركعة

149
00:55:37.350 --> 00:56:01.850
بخلاف التي نعم التي قبلها ايضا مثلها تبطل اذا فعلها عمدا وهذي تبطل اذا فعلها عمدا قال الا الجاهل والناسي الا الجاهل والناسي ويصلي تلك الركعة قضاء هذا يعود على

150
00:56:02.500 --> 00:56:26.350
آآ يعني هذه الصورة اسطولة قبلها تقدم بطلة الركعة فقط الركعة فقط لكن هذا على المذهب والصحيح كما تقدم ان الصلاة تبطل في جميع الصور لا فرق بين الصورة الاولى والصورتين اللتين بعدهما

151
00:56:26.650 --> 00:56:46.250
والنبي عليه الصلاة والسلام   اولا يخشى الذي يركع ويسوق بهما الذي يرفع في لفظ يسجد قبل الامام ان يحول الله صورته صورة حمى قال بعض اهل العلم السر في هذا والله اعلم

152
00:56:47.550 --> 00:57:05.550
انه حين يسابق الامام يدل على غبائه وجهله بصرف النظر عن كونه يعني هذا الفعل محرم لكن يدل على غباء وجهل. لماذا يسابق الامام حين يركع قبله هل سوف تسلم قبل الايمان

153
00:57:05.600 --> 00:57:35.050
انت مهما سابقت الامام لن تسلم الا مع الامام فهو يحرك رأسه ويرفع ويركع يرفع ويخفض قبل الامام فناصيته بيد شيطان كما في رؤية البزار قالوا هذا يدل على غباء وجهل كالحمار الذي يقولون يعني يقال انه يحرك رأسه بلا معنى

154
00:57:35.800 --> 00:57:55.050
فكذلك هذا الذي يرفع ويخفض يحرك رأسه ويرفع بلا معنى لانه لا فائدة من مسابقة الايمان وذلك ان يستحضر انه لن يسلم الا مع الامام ان يسلم الا مع الامام

155
00:57:55.100 --> 00:58:11.500
فما الفائدة من مسابقة؟ هذا من جهة المعنى لكن اذا فعل هذا فالصحيح ان صلاته تبطل الا الجاهل والناس والجهل والناس هذا لا شك ربنا دوخ من نسينا واخطأنا قال الله قد

156
00:58:11.550 --> 00:58:29.750
قال سبحانه ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم الادلة في هذا كثيرة قال ويسن لامام التخفيف مع الاتمام هذا هو هديه عليه الصلاة والسلام كان اخف الناس صلاة في تمام كما في الصحيحين من حديث انس

157
00:58:29.950 --> 00:58:46.900
رضي الله عنه وكان النبي عليه الصلاة والسلام وفي صلاة صلاة صلاته خفيفة وكما في حديث ابن عمر ان كان ليؤمنا بالصافات ويأمرنا بالتخفيف. في حديث عند النسائي بسند صحيح

158
00:58:47.400 --> 00:59:10.900
والمعنى ان صلاته عليه الصلاة والسلام كانت يعني مع تمامها الا انه كان اخف الناس صلاة في تمام الناس صلاة في تمام وكان عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح

159
00:59:10.950 --> 00:59:35.550
في قراءته في ركوعه في سجوده صلاة مطمئنة ياه اختلفت قراءته في الصلوات يطيل في صلاة الفجر والظهر وفي بعضها انه ثم الصلوات بعد الى تخفيف كما في صحيح مسلم. لكن في صلاة الظهر ربما اطال عليه الصلاة والسلام. وجاءت الاحاديث الكثيرة

160
00:59:35.550 --> 00:59:53.950
اه هذا في التفريق بين الركعات النبي عليه الصلاة امر بالتخفيف وقال في حديث ابي مسعود في حديث جابر ابن عبد الله وكذلك في حديث ابي هريرة قال عليه الصلاة والسلام

161
00:59:54.250 --> 01:00:11.500
ايكم واما الناس فليخفف عنا يصلي خلفه الكبير والصغير والمريض وذا الحاجة وهو في الصحيحين بالفاظ متعددة وقال عليه الصلاة والسلام عثمان ابن العاص رضي الله عنه لما قال يا رسول الله اجعلني امام قومي

162
01:00:11.800 --> 01:00:31.150
قال انت امام قومكم واتخذ مؤذن لا يتخذ على داهنها اجرا قال انت امام قومك واقتدي باظعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه اجرا او لا يأخذوا على اذانه اجرا

163
01:00:31.500 --> 01:00:55.300
واقتدي باظعافهم اجعل الظعيف كانه قدوة لك كانه هو الذي يصلي كما ان هذا الظعيف الذي تشق عليه اطالة الصلاة  اقدر اقدر الناس باظعافهم لا تنظر الى مثلا من هو قوي ونشيط فتطيل الصلاة ولو كان اغلب الجماعة

164
01:00:56.500 --> 01:01:16.950
بل لو كان واحدا يشق عليه الاطالة فتراعيه. لكن على وجه لا يخالف السنة  وذلك ان المقصود الاجتماع المقصود الاجتماع والائتلاف ولا يقال مثلا واحد لا نزن الجماعة عليه. لا

165
01:01:17.900 --> 01:01:37.750
يعني هذا هو ميزانهم ويؤدي السنة والحمد لله. تحصل البركات والخيرات في هذه الصلاة حين يسعى ويحرص على ان تؤدى جماعة وان لا يتأخر عنها احد النبي عليه الصلاة والسلام كان

166
01:01:38.450 --> 01:01:56.250
يوصي الائمة بذلك عليه الصلاة والسلام وغضب في حديث ابي مسعود لما قال يا رسول الله اني لا اتأخر بسرعة مما يطيل بنا فلان غضب النبي قال فما رأيت غضب في موعظة اشد من غضب هذا

167
01:01:57.100 --> 01:02:25.550
في حديث جابر رضي الله عنه في قصة معاذ افتان في لفظ افتن انت يا معاذ ثبات وانت يا معاذ ولما صلى بالبقرة الحديث وكان عليه الصلاة والسلام ربما عرظ له في صلاته التخفيف احيانا من اجل من يصلي معه من النساء

168
01:02:25.950 --> 01:02:52.500
خشية ان يشق عليهن لوجدهن لاولادهن. قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابي قتادة عند البخاري اني لا ادخل في الصلاة. فاريد اطالتها فاسمعوا بكاء الصبي فاخفف كراهية ان اشق على امه

169
01:02:52.650 --> 01:03:08.200
وفي الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه مثل حليب قتادة لانه قال اني لا ادخل الصلاة اريد اطالتها فاسمع بكاء الصبي فاخفف لما اعلم من شدة وجد امه به

170
01:03:08.500 --> 01:03:27.900
الوجه هنا يعني حزنها وقيل المحبة لكن هنا المراد حزن في للمقام مقام حزن تحزن مثلا وتسمع صبي هل هو والظاهر والله اعلم الصبي الذي يكون معها لانه يبعد مثلا يكون سماء يسمع بكاء الصبي مثلا في

171
01:03:28.450 --> 01:03:47.950
يعني بيت هذه المسجد ثم بكاء الصبي الذي في البيت لا يعلم بكاؤه هل هو لاجل انه لا ان امه ليست معه؟ او لغير ذلك لكن حين يكون الصبي الذي في مسجد يعلم ان امه انشغلت عنه. هذا كما يقع احيانا

172
01:03:48.200 --> 01:04:06.300
تنشغل عنه فالنبي يخفف عليه الصلاة والسلام  وهذا حجة في بعض المسائل التي تأتي في كلامه رحمه الله كما سيأتي ان شاء الله. قالوا يسن لامام التخفيف في بعض النسخ للامام

173
01:04:06.700 --> 01:04:26.300
للامام التخفيف مع مع الاتمام كما في حديث انس كان اخف الناس صلاة في تمام. ليس معنى ذلك انه يخفف فيترك السنة وينقر الصلاة لا سوء التخفيف الذي يحصل به اعداء السنة ولا حديث فيها في هذا كثير عنه عليه الصلاة والسلام

174
01:04:26.350 --> 01:04:49.500
وتطويل الركعة الاولى اكثر من الثانية الصحيحين من حديث ابي قتادة رضي الله عنه انه اه اخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي  يعني في الركعتين ويطيل الاولى ما لا يطيل في الثانية

175
01:04:49.600 --> 01:05:11.000
ويطيل في الثانية وكان يكتفي بقراءة فاتحة الكتاب في الاخرين يطيل الاوليين ويمد في الاولى اكثر من الثانية آآ يغتسل او يكتفي بقراءة الفاتحة في الركعتين الاخريين كذلك في الصحيحين من حديث

176
01:05:11.250 --> 01:05:24.400
اه كذلك في الصحيحين من حديث علاء حديث جابر ابني هشام رضي الله عنه في قصة سعد ابن ابي وقاص انهم شكوا ان اهل الكوفة شكوا سعدا رضي الله عنه

177
01:05:25.500 --> 01:05:51.700
وانه لا يحسن الصلاة  وهذا يعني من غرائبهم ما يقع من الصحابة لسعد رضي الله عنه النبي استدعاه تسعة فقال   انهم شكوك حتى شكوك في الصلاة. يقول عمر رضي الله عنه

178
01:05:52.000 --> 01:06:14.500
قال اني لال ان اصلي بهم صلاة رسول الله امد في الاوليين واحذف في الاخريين. في رواية البخاري واخف في الاخريين الاخرين. قال ذاك الظن بك ابا اسحاق يعني سعد

179
01:06:14.600 --> 01:06:35.450
ثم ولى عليهم عمار وابن مسعود جعله على بيت المال وهذا من حسن سياسته رضي الله عنه ولم يعزله لامر لكن كان الامر دار بين دفع مفسدة وتحصين مصلحة وذلك انه لو لم يعزل قد يحصل فتنة وشر

180
01:06:35.500 --> 01:06:51.650
رضي الله عنه وجعله من اهل الشورى رفعه كذلك اخلط به رضي الله عنه. من العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنها سعد ابن ابي وقاص  وحصل المقصود بامرة عمار رضي الله عنه

181
01:06:51.750 --> 01:07:11.200
وهذا من سياسته رضي الله عنه في  ان الامور تهدأ ولا يحصل شيء من الخلاف والنزاع على الولاة  جاءت جاء في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه في صحيح مسلم

182
01:07:11.450 --> 01:07:30.950
انه كان يقرأ في الاوليين آآ في كل ركعة بقدر ثلاثين ها هي في لفظ عند مسلم الف لام ميم السجدة وفي الاخريين عن الناس من ذلك. وفي العصر على قدر الاخريين من الظهر

183
01:07:31.200 --> 01:07:42.250
وفي الاخرين العصر على قدر النصف من ذلك. بعض اهل العلم قدم حديث ابي سعيد الخدري على حديث ابي قتادة قال كنا نحرز نحجر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم

184
01:07:42.600 --> 01:08:07.500
سعيد الخدري نعم  لكن في حديث بعضهم قدم حديث ابي سعيد قال ظاهره استواء الاوليين يقال بقدر هذه الاية لكن هذا قالوا انه حجر وتخميم وحديث ابي قتادة واضح في ان الاخت ركعة

185
01:08:08.000 --> 01:08:28.100
ثانية اخف من الركعة الاولى من اهل العلم من قال ان الركعة الاولى انما تطول بما فيها من تكبيرة الاحرام ومن الاستفتاح وهذا فيه نظر هذا فيه نظر الصواب كما اخبر الصحابة انهم اخبروا انه يطيلها رضي الله

186
01:08:28.400 --> 01:08:40.200
انه عليه الصلاة والسلام يطيلها. كما قال الصحابة رضي الله عنهم ويدل عليه حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه في صحيح مسلم قال ان كانت الصلاة لتقام صلاة الظهر

187
01:08:40.300 --> 01:08:59.000
يذهب احدنا الى البقيع ويقضي حاجته ويتوضأ ثم يرجع الى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الاولى مما يطولها كان يطولها عليه الصلاة والسلام فهذا هو

188
01:08:59.150 --> 01:09:21.200
السنة في تطويل الركعة الأولى وهذا يجري على الصلاة حتى غير الصلاة حتى او غير الصلاة اللي هو المكتوبة الخمس في في نافلة او في غيرها. صلاة الليل مثلا صلاة الليل آآ كان عليه الصلاة ربما

189
01:09:21.300 --> 01:09:37.550
يعني كان كانت يعني ركعات تختلف وكان يطيل الركعة الاولى. جاء في حديث حذيفة انه قرأ البقرة والنساء وال عمران. عن مالك انه قرأ البقرة. ثم ال عمران ثم ثم النساء ثم المائدة

190
01:09:38.400 --> 01:09:58.500
جاء في حديث صحيح ابن كسوف الركعة الثانية اخاف من الركعة الاولى فهذا هو الاصل في الصلاة وان ما بعدها خف الركوع اخف من القيام قبله والسجود الاول اخاف من الركوع الذي قبله

191
01:09:58.800 --> 01:10:22.250
وهكذا سجود الثاني يخاف من الذي قبله. قال رحمه الله ويستحب انتظار داخل ان لم يشق على مأموم  هذا اللي ذكره رحمة الله عليهم استدلوا عليه بادلة منها ما تقدم ذكره

192
01:10:22.600 --> 01:10:40.650
في حديث ابي قتاد وحي انس رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل الصلاة فيريد اطالتها. فيقول فاسمع بكاء الصبي واخفف مخافة عن اشقاء قالوا اذا كان يخفف الصلاة

193
01:10:41.100 --> 01:11:00.450
لاجل هذه المصلحة وهي مصلحة تتعلق بالمرأة مع ان الصلاة عليها صلاتها في بيتها خير وافضل فاطالتها لاجل ان يدرك داخل الصلاة من باب اولى وذلك اذا دخل الداخل مثلا

194
01:11:00.850 --> 01:11:22.400
آآ واليوم راكع وخشي ان يفوته الركوع فيمد في الركوع حتى يدرك. او مثلا يدخل داخل مثلا والامام قريب من تكبيرة تكبيره للركوع فيطيل في القراءة مثلا حتى يدرك الامام مأموم القراءة

195
01:11:22.500 --> 01:11:37.850
ما لم يشق على المأمومين لا بأس ان ينتظر اذا علم ان هذه توه كبر ولو كبر مباشرة للركوع فانه لا يمكنه قراءة الفاتحة فاذا مد في القراءة حتى يمكنه ان يقرأ

196
01:11:38.300 --> 01:11:55.500
الفاتحة كان حسنا ومن اوضح الادلة ما جاء في صفة صلاة الخوف انه عليه الصلاة والسلام لما صلى بالطائفة الاولى ركعة الطائفة الاولى ركع احرم بهم ثم ركع وسجد ثم رفع

197
01:11:55.900 --> 01:12:18.250
ثم بعد ذلك قضت الركعة على احدى الصفات قد قضت الطائفة التي معه صلت الركعة الثانية والنبي قائم فانتظرهم اه حتى جاءت الطائفة الثانية وصفوا خلفه فانتظرهم في اللفظ الاخر ان الطائفة الاولى

198
01:12:18.300 --> 01:12:38.000
لما ركعت مع الركعة الاولى ذهبت الى مصافي اصحابها وبقيت تحرص لا تصلي واتت الطائفة التي تحرص حتى تدرك الركعة الثانية. تدرك الركعة الثانية. فاذا ادركت الركعة الثانية سلم بهم. وتلك لا زالوا في صلاة. والاظهر انهم باقون

199
01:12:38.400 --> 01:13:01.050
ثم اذا سلم بهم قامت تلك الطائفة وذهبت الى تلك الى ذاك الموقع فيتم فيأتون ويتمون او يتمون في موضعهم الركعة الثانية آآ هذا احدى الصفات وفي بعض الصفات انه يسلم بهم جميعا عليه الصلاة والسلام

200
01:13:01.450 --> 01:13:13.850
وصولنا هناك ادلة جاء في رواية عند ابي داوود انه ابي اوفى قال ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقوم في الركعة الاولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم

201
01:13:14.450 --> 01:13:33.500
وهذا صريح لكنه آآ الاسناد ضعيف في في مبهم مبهم وهذي اخبار عن الصحابي ان انه حتى لا يسمع وقع قدم اذا حمل على ظاهره ظاهره انه ينتظر حتى يكتمل

202
01:13:34.150 --> 01:13:54.250
اه يعني المصلون الذين يصلون معه عليه الصلاة والسلاك. الرواية ضعيفة قال رحمه الله واذا استأذنت المرأة الى المسجد كره منعها هذا على قول الجمهور لان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تمنعوا اماء الله مساجد الله

203
01:13:54.650 --> 01:14:13.650
عند ابي داود بسند جيد عن ابي هريرة وبيوتهن خير لهن. وعند ابي داود وليخرجن تفيلات وكذلك ايضا جاء عن زيد بن خالد الجهاني ايضا اه لا تمنعوا ايمان الله وليخرجن وبيوتهن خير

204
01:14:14.100 --> 01:14:30.350
لهم والاحاديث في هذا كثيرة في حديث ابن عمر لما قال لما ذكر هذا الحديث وقال ابن له عند مسلم انه واقد وفي رواية انه بلال لنمنعهن يتخذنه دغلا فضرب في صدره

205
01:14:30.400 --> 01:14:54.900
رضي الله عنه وقال احدثك عن رسول الله قال يتخذنه دغلا او كما قال يعني اجتهدت شهادا اخطأ فيه رحمه الله ولهذا انكر عليه بالفعل هجره يعني حتى مات فيه تشديد في هذا. ولهذا ذهب بعض اهل العلم الى انه يحرم منعها. ليس يكره

206
01:14:55.100 --> 01:15:17.900
انا ظاهر الخبر الظاهر الخبرين كان الجمهور على انه اه لا يجب عليه لكن ظاهر ما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم هو الاخذ بظاهر الحديث ويقول لا تمنعوا اماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. ولهذا قالوا بيتها خير لها كما تقدم في الاخبار

207
01:15:17.900 --> 01:15:42.450
والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث مسعود قال افضل صلاة صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في حجرتها وصلاتها في مخدعها خير من صلاتها في بيتها صلاتها في حجرتها في بيتها يعني

208
01:15:42.750 --> 01:16:06.550
البيت المكان الواسع الذي يختص بها خير من صلاته في حجرتها وهو المكان المفتوح. المكان المفتوح الذي يكون في بطن وسط البيت يكون مفتوح يكون آآ كالمكان الذي يفتح عليهم هذه الغرفة وهذه الغرفة ونحو ذلك. مثل ما يسمون الناس الصالة مثلا ونحو ذلك. وصلاتها

209
01:16:06.550 --> 01:16:29.400
في مخدعها خير من صلاة البيت. المخدع هو اقصى ما كان في بيتها. ولهذا في حديث ابن خزيمة اقرب ما تكون المرأة من ربها وهي في قعر بيتها وقال عليه الصلاة والسلام في حديث ام حميد قالت قالت ام حميد يا رسول الله اني احب الصلاة معك؟ قال نعم قد علمت وصلاتك في

210
01:16:29.400 --> 01:16:47.600
خير من صلاتك في حجرتك. وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في

211
01:16:48.100 --> 01:17:05.550
في مسجدي في مسجده عليه الصلاة والسلام لماذا؟ لانه رتبها عليه الصلاة والسلام بحسب ما يكون استر وابعد وابعد فجعل افضل ما يكون وهو في بيتها كما تقدم في حديث مسعود

212
01:17:05.700 --> 01:17:22.800
ابن مسعود وهو المكان الذي لا يكون فيه احد وهو ابعد ما تكون واشجر ما تكون  هذي الاخبار تدل على هذا الاصل وهو ان صلاة اهل بيتها خير لها واعظم

213
01:17:23.050 --> 01:17:45.800
ولهذا حتى صلاة الرجل الاصل ان تكون في بيته في بيته الا الفريضة. قال عليه الصلاة والسلام خير صلاة المرء في بيته الا المكتوبة  وفي رواية عند ابي داوود او ما ترى قرب بيتي من المسجد فلا ان اصلي في بيتي احب الي ان اصلي في مسجدي. باسناد صحيح

214
01:17:46.650 --> 01:18:07.750
والصلاة البيت لها فوائد عظيمة سوى الفريضة منها احياء البيت. فقال عمر الصلاة نور فنوروا بيوتكم. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث جابر اذا صلى احدكم في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فان الله جاعل

215
01:18:07.900 --> 01:18:40.050
في صلاة جاعل في بيته من صلاته خيرا فهي خير وبركة وهو الصلاة في بيته وجاء في احاديث اخرى في هذا ان فظل الصلاة يعني يعني الصلاة تطوع البيت الفريضة على النافلة كما يروى وهذا جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. فلا شك ان هذا هو الاتم والاكمل

216
01:18:41.000 --> 01:19:07.100
عموما في الصلاة في البيت اما في المرأة فهو مطلقا اما في حق الرجل صلاته النافلة في بيته والنعاية وعائشة نقلت والصحابة رضي الله عنهم ابن عمر وام عائشة وغيرها نقلوا كيف كان يصلي عليه الصلاة وان صلاته في الغالب في بيته الا ان يكون في المسجد او يشغل ببعض الوفد ونحو ذلك

217
01:19:07.100 --> 01:19:24.300
وبيتها خير لها وبعده في احكام الامامة نقف على هذا اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

218
01:19:25.850 --> 01:19:28.750
