﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:25.850
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله مشاهدينا الكرام الى لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم يستفتونك. رحبوا معي في مطلع هذا اللقاء بضيفي كيفكم صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل المدرس بالمسجد الحرام والمسجد النبوي. اللهم بارك لنا في علم شيخنا واجزه عنا خير الجزاء. حياكم الله شيخ

2
00:00:25.850 --> 00:00:45.850
محسن حياكم الله ابو انس شكر الله لكم وجزاكم الله خير ومرحبا باخواني جميعا ان شاء الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد اللهم امين سعداء بوجودك يا شيخنا يا رب اسعد اخواني واخواتي بتواصلكم الطيب المبارك معنا في هذه الحلقة الطيبة المباركة. اه حياكم الله يا شيخنا

3
00:00:45.850 --> 00:01:05.850
الحقيقة لا زال الحديث الماتع والجميل الحقيقة حول هذه الاداب. واللي هي تنطبق الحقيقة مع الذوق العام في حياة المسلم بشكل كبير قد توقفنا في الحلقة الماظية عند الحديث عن دخول الخلاء في باب الاستنجاء لكن في

4
00:01:05.850 --> 00:01:25.850
سؤال يا شيخنا. نعم. اه يسأل او تسأل احدى الاخوات تقول الدخول باجهزة الجوالات وهي تحمل مصاحف كاملة وتفاسير كاملة. وكثير من ذكر الله عز وجل والاعمال الطيبة اه في مثل هذه الحالة هل يشرع دخول مثل هذه الاجهزة اذا كان يمكن تركها خارج الخلاء

5
00:01:26.300 --> 00:01:44.000
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما ما يتعلق بسؤال الاخت بارك الله فيها بدخول جوالات فهذه ان كان تريد ان

6
00:01:44.050 --> 00:02:03.850
مجرد دخول الجوال وان الجوال مثلا فيه مثلا القرآن وفيه العلم فبمجرد دخول الة هو المصحف مثلا والاحاديث والذكر هذا ليس ظاهر على الشاشة فلا يظهر ان فيه شيئا كما اوضحت باي جهاز

7
00:02:04.050 --> 00:02:24.050
اما اذا كان تدخل مثلا بالمصحف بالجوال مثلا ومفتوح مثلا مثل من يقرأ ويكون يذهب الجوال معه يجي يتوضأ مثلا عرض له الحاجة الى الوضوء او الخلاء فدخل به وهو ما وهو مفتوح والشهية مفتوحة على

8
00:02:24.050 --> 00:02:37.050
آآ صفحة من القرآن او وجه من القرآن او حديث او اذكار ونحو ذلك. فهذا دائر بين التحريم والكراهة كما لو كان معه ورقة وان كان هناك فرق بين الورقة التي يحملها

9
00:02:37.200 --> 00:02:58.200
وما يكون في الشاشة لان الورقة التي يحملها في يده وفيها قرآن هذه يمسكها بيده واذا كان في القرآن لا يجوز ان يمسها الا على طهارة خلاف الشاشة في هذه الشاشة لو مسها لا يمس نفس الحروف والكلمات انما هذه رموز واشياء بمجرد

10
00:02:58.200 --> 00:03:17.550
ضغط عليها تخرج اه هذه الحروف وهذه الكلمات فلا بأس بمشيها لكن ادخالها للخلا ان يظهر انه على هذا الوجه على الخلاف المتقدم وان كان المراد بذلك ادخال الخلاء اه او دخول الخلاء بهذه الاجهزة

11
00:03:17.800 --> 00:03:34.750
وهو وهو يسمع الصوت منها فان كان يسمع الصوت من خارج الخلا هذا تقدم لا بأس به. وان كان النفس الجهاز او نفس الجوال آآ يقرأ او صوته وهو معه في الخلاء

12
00:03:35.400 --> 00:03:53.800
فهذا يظهر والله اعلم انه دائر بين التحريم والكراهة. وان كان نفس القارئ غير موجود في الخلاء. لان القراءات تسجيل. صحيح. او مواد في الجوال وهو ليس موجود القارئ انا اه هل يشبه مثلا من يقرأ خارج الخلاء

13
00:03:54.550 --> 00:04:20.400
في نظر والله اعلم انه خلافه انه خلافه لان الصوت صادر من جهاز من داخل الخلا والذي يسمعه يقول هذا القارئ في الخلا في الخلا فهذا ايضا لا اه يعني يسمعه على هذا الوجه وهو معه في الخلاء

14
00:04:20.850 --> 00:04:37.450
جميل هذا رضوان ايضا يسأل الشيخ يقول آآ في بعض اقوال اهل العلم آآ الاحظ ان هناك تشدد آآ اه في بعض الاقوال والاحكام التي يصدرونها. فهل هذا صحيح ام هو توهم مني

15
00:04:38.000 --> 00:04:50.250
هو كلامه عام يعني هو ما يعني هذي يقصد بحثنا او لبحث اخر. ربما قد يقصد مثلا في بحثنا مثلا او اخذنا بحثنا. يقول يقول في يقول هناك بعض اقوى الان فيها تشدد بعض الشيء

16
00:04:50.400 --> 00:05:05.950
يعني في بعض المسائل يعني ربما يقصد انه لم يثبت عليها دليل او اخذ باقوال ضعيفة ثم يقول هذا القول ويثبت عليه يقول اخوان الحكم والتشدد او الترخص نعلم انه لا يحكم به

17
00:05:06.200 --> 00:05:21.850
الا اناس من اهل العلم. هم. جميل. فاذا كان اخونا هذا من اهل العلم من اهل العلم ويعرف الاقوال التي هي شديدة والاقوال التي هي رخصة فهو من اهل العلم ويعرف عذر العلماء

18
00:05:21.850 --> 00:05:41.850
هذا امر مبسوط ولا يحتاج الى الجواب هو في الحقيقة اه بل هو قد يكون اه ممن يبين هذه المسألة ما دام انه يقول ان هذا القول مشادة وهذا القول فيه رخصة فكما تقدم الذي يحكم بهذا اهل العلم. يقول هذا القول ولهذا قالوا يعني اياك وتشديد

19
00:05:41.850 --> 00:06:01.850
ابن عمر ورخص ابن عباس ابن مسعود او نحو من هذا فهذا واقع حتى في كلام العلماء قديما ومالك والقاسم رحمه الله ابو مالك اه نعم مالك والقاسم يروى عن بعض العلماء لعله الليث رحمه الله انه افتى

20
00:06:01.850 --> 00:06:20.550
مرة اه شخصا او افتى ابنه بقول للقاسم فقال ان عدت افتيتك بقول مالك يعني احدهم ما شدده احد مخفف. يعني قصة بلحو من هذا. وابن عباس رحمه الله اه وقع له قصة في هذا من جهته

21
00:06:20.550 --> 00:06:43.050
التشديد والتخفيف تارة والسائلان اثنان عن مسألة واحدة اجاب هذا جواب واجاب جواب والمسألة واحدة لكن اختلاف السائل فالعلماء لهم في النظر في العلم في بذل العلم وفي اه من

22
00:06:43.200 --> 00:07:03.250
يذكر له هذه المسألة تذكر وهذا ايضا واسع ذكره في مسائل تتعلق باشياء قد لا تذكر في مسائل العامة شيخ الاسلام كلام في هذا رحمه الله فلذا اه نعلم ويعلم كل طالب علم

23
00:07:03.550 --> 00:07:24.050
ان اهل العلم يختلفون في هذا منهم من يكون ليله الى تشديد بعض الاقوال قد يكون سبب مثلا انه ملتزم مدى معين وشخص يكون عنده سعة وهذا هو الواجب اذا كان هذا هو المراد فلا شك

24
00:07:24.200 --> 00:07:43.300
ان الترخص ان هذا يعتبر ترخص. انما هو اخذ بالدليل ثم الشريعة جاءت برخصة في مكانها وليس في الشريعة التشديد ان على الدين يسر. وما جاء عليكم دين حرج ليس في لا يمكن اذا كان شيء فيه تشديد لا يمكن تأتيه بالشريعة. يا سلام. بل

25
00:07:43.350 --> 00:08:04.800
اذا ضاق الامر اتسع الامر اتسع والمشقة تجري بالتيسير اذا حسن شقة فابشر بالتيسير وهذا في موارد الشريعة وفي مصادرها حظرا وسفرا وفي كل احوال المكلفين في العبادات والمعاملات والمناكحات الى غير ذلك. هذا باب واسع

26
00:08:04.900 --> 00:08:23.000
اه فلذا اه حين ترى قولا فيه تشديد في ترخص فهذا قد يكون مثلا رجل من اهل العلم يعرف هذا القول وهذا القول فهو يفتي غيره او نفسه بما يراه اوفق الدليل

27
00:08:23.400 --> 00:08:44.350
وكما تقدم آآ يعني مسألة التشديد ومسألة التخفيف. آآ العلم والعلم العلماء تكلموا في هذا وتكلموا في من آآ يعني تقع له ويرى الناس اختلفوا فيها منهم من افتى بالتحريم ومنهم افتى بالجواز ومنهم من افتى بالكراهة وهذا يقع. صح. ولكن ولله الحمد

28
00:08:44.750 --> 00:09:04.750
من يتق الله فان الله يجعله فرجا ومخرج الشريعة واضحة وبينة واهل علم وان اختلفوا اختلافهم في مسائل ليست من الاصول انما هي مسائل يعني اه يقع في جنسها الخلاف. نعم. احسن الله اليكم قال ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى الا لحاجة

29
00:09:04.750 --> 00:09:24.750
ورفع ثوبه قبل دنوه من الارض وكلامه فيه وبوله في شق ونحوه ومس فرجه بيمينه واستنجاءه هو استجماره بها واستقبال النيرين. نعم احسنت ما شاء الله اتيت عليه جزاك الله خير. اسأل الله نعم ناخذها واحدة واحدة

30
00:09:24.750 --> 00:09:45.550
يقول ورفع تقدم شيء في ذكر الله هي لدي حاجة كما تقدم ورفع ثوبه اي يكره رفع ثوبه. وهذا ادب عظيم مبالغة التستر ان والله سبحانه سبحانه وتعالى يحب الحياء والستر

31
00:09:45.650 --> 00:10:01.050
والنبي عليه الصلاة والسلام قال ان الله حي ستير ان الله حيحب الحياء ان حي شتير. والنبي عليه الصلاة والسلام حديث سعيد الخدري اشد حياء من العذراء في خدرها. هذا الوصف العام. فكيف

32
00:10:01.050 --> 00:10:14.350
اذا كان هذا الامر في حال كشف العورة والانسان يحتاج الى كشف عورة في مواطن منها عند الخلاء ومع ذلك لما كان الاصل في كشف العورة التحريم وانه لا يجوز

33
00:10:14.600 --> 00:10:34.650
اذا تقدر بقدرها. هذي القاعدة. جميل. تقدر ورفع ثوبه هم قالوا يكره لانه موضع حاجة يعني اه والمعنى انه يجتهد الا يكشف عورته الا بقدر الحاجة. قبل دنوه من الارض

34
00:10:34.800 --> 00:10:52.900
وهذا احتراز من كون انسان يأتي مثلا ثم يرفع ثوبه يكشف سوأته وهو حتى الان لم يتهيأ لهذا فالواجب على الانسان ان يستر عورته ثم عند ارادة قضاء الحاجة اه يشمر عن ثيابه

35
00:10:53.100 --> 00:11:07.650
اولا قبل دنوه من الارض وهذا ورد في حديث فيه ضعف لكن هو مبني على الاصل في ان كشف العورة منهي عنه. وقد اختلف العلماء في مسألة وهي كشف العورة في الخلاء

36
00:11:08.350 --> 00:11:27.900
اذا لم يكن عنده احد هل يجوز او لا يجوز يرى انه لا يجوز حكيم جدي عند السنن عوراتنا ما نأتي منها وما نذر. قال احفظ عورتك الا بزوجتك او ما ملكتي منك. قال فاحد يكون خاليا ما عنده احد

37
00:11:28.150 --> 00:11:50.250
قال فالله حق ان يستحي منه. هذا يبين انه لا يجوز. لان اذا كان قد احفظ عورتك يحفر عورته  والله حق اذا كان احق ان يستحي من والامر كذلك وهو مأمور ان يحفظ عورته

38
00:11:50.850 --> 00:12:14.450
فاذا حفظها في حال الخلوة واجب وان لا يكشفها الا بقدر الحاجة. وينفي الخلاء ونحوه. ورفع ثوبه قبل دنوه من ارظ هذا يعني اه اذا كان يعني لو كان خاليا ما عند احد شخص في صحراء مثلا

39
00:12:14.550 --> 00:12:27.100
او مكان ما عند احد مثلا في موضوع الخلا مثلا لكن لو كان في مكان مكشوف في صحرا مثلا وهنا من ينظر او ثم من ينظر مثلا ينظر في هذه الحالة يجزم بالتحريم

40
00:12:27.850 --> 00:12:49.700
بالتحريم بنا تردد وهذا يعني هو احدى ادوية احمد رحمه الله وهذا هو الصحيح ويحرم كشف العورة قبل ان هم قالوا وراء يكره  لكن جزوا بالتحريم ان كان هم من ينظر يعني امران

41
00:12:50.150 --> 00:13:06.650
كشف عورته يعني  هناك من ينظر وقالوا في هذه الحالة يحرم اما في الحالة الاولى فيكره. والحالة الاولى هي موضع تردد. هل يقال يجب او هل يكره او يحرم؟ والله اعلم. نعم

42
00:13:07.600 --> 00:13:26.100
وكلامه فيه تقدم هذا تقدمت هذه المسألة وكلامه به. يعني حتى ولو برد السلام انه لو سلم عليه فانه لا يرد السلام وقوله كلامه فيه المذهب وقول الجمهور انه يكره

43
00:13:27.050 --> 00:13:44.750
سبق ان بعض العلماء قال يحرم الكلام مطلقا. وسبق ذكر حديث سعيد الخدري وان الصواب في حديث سعيد الخدري انه باجتماع هذه الشروط المذكورة في الحديث فلا يتردد في تحريم الكلام على ما جاء في حديث سعيد الخدري رضي الله عنه على فرض ثبوته

44
00:13:45.000 --> 00:13:55.000
ابو خالد يا شيخنا يقول نعم. واذا اه طلب من اه من هو في داخل دورة المياه امرا غير الكلام. مثل ان يسأل عن مفتاح او يسأل عن شيء اخر

45
00:13:55.000 --> 00:14:07.350
اه في هذه الحالة هل يجيبك لا بأس اذا كان مثلا محتاج الى الكلام مثل سئل عن شيء يحتاج اليه مثل ذكر المفتاح مثلا او شيء فلا بأس لانه موضع حاجة

46
00:14:07.700 --> 00:14:30.700
حاجة تقدر بقدرها ولأنه يعني قد يكون هذا مما يهمه في الغالب إذا كان من اهله بل يكون ما يهمه ولو انه تأخر عن مثل هذا قد يترتب عليه مثلا هواة امر لاهلي او امر يتعلق فالاظهر انه لا بأس به. نعم. اذا اذا كان ما هناك اه يعني اه

47
00:14:30.700 --> 00:14:55.300
حاجة للمبادرة اليه فيمكن يرد بالنحنحة ونحو ذلك اه اذا امكن يستغني بذلك؟ نعم. جميل قال بوله وكلامه وبوله في شق ونحوه ايضا كذلك بوله  دور في الشق ونحوه اه نحو الشق السرب

48
00:14:56.000 --> 00:15:18.200
المكان كالجحر مثلا الجحر وهذا هو في حديث رواه ابو داوود والنسائي من رؤية عبدالله بن شرجس ان النبي نهى ان يبالى في الجحر لقتادة ايمانها ونحو ذلك. قال يقال انها مساكن الجن. الاصل ان نمتثل

49
00:15:18.500 --> 00:15:39.100
لكن في الغالب ان الشارع ما ينهى عن شيء الا لحكمة. لحكمة وهذا واضح من جهة النهي عن البول في اه جحنها ان يبالى في  في الغالب ان الجحر هذا ليكون يعني نازل في الارض يكون لهوان

50
00:15:39.200 --> 00:15:53.850
للدواب قد يكون مساكن الجن الله اعلم ما ندري عن هذا. المقصود ان هذه آآ قد يخرج منها شيء يؤذي الانسان اما ان يؤذى واما ان يؤذي وكلاهما لا يجوز

51
00:15:54.600 --> 00:16:15.600
لا يجوز يعني ان يسعى بشيء في هدية قد تخرج منه هامة او حية فتلدغه مثلا وفي الغالب انه اذا اذى  يحصل له الاذى هو نفسه ولهذا قال بوله في شق ونحوه

52
00:16:15.800 --> 00:16:38.600
الشقوق ونحوه يعني الجحر هم قالوا يكره ذاك الحديث فيه النهي والحديث من رواية قتادة عن عبد الله بن سرجس ولنحمد جماعة قالوا انه لم يسمع وهو لم يسمع الا من انس رضي الله عنه

53
00:16:38.650 --> 00:17:03.650
مع جلالة قتادة رضي الله عنه الا انه لا يثبت له سماع الا من انس رضي الله عنه هو تابعي وذهب بعض اهل العلم الى انه سمع  وهذا قول ابي حاتم وعلي مديني في نظر انهما قالا ذلك آآ احدهما او كلاهما قال انه سمع من عبد الله بن سرجس

54
00:17:03.800 --> 00:17:23.300
جميل. على هذا والمثبت اقدم على النافي يكون قولهما اولى بهذا ممن نفاه انه سمع لكن عندنا نظر اخر ينظر هل قتادة صرح بسماعه من قتادة رضي الله عنه قتادة وابن

55
00:17:23.400 --> 00:17:48.150
ابو الخطاف السدوسي البصري امام البصرة رحمه الله في زمانه آآ على جلالته عنده نوع من التدليس رحمه الله ولهذا لا يحتج به ليتسرح بالسماع خاصة اه عند ابي داود واهل السنة ونحوه. ان كان صرح هذا لا اشكال وان لم يصرح هو موضع النظر. فالحديث

56
00:17:48.150 --> 00:18:07.250
احتج به الجمهور على انه ينهى عن يبالى في الجحر فالقول بالتحريم متوجه قوي خاصة ان العلماء ذكروا ان العلة امر فيه ظرر. صحيح. ظرر ولا ضرر ولا ضرار ولا يجوز للانسان ان يتعرظ

57
00:18:07.900 --> 00:18:30.200
لشيء فيه ضرر والمعنى يقتضي ذلك يقتضي ذلك والشارع والقاعدة عند جمهور العلماء علماء الاصول والفقه ان الشارع اذا نهى عن شيء نهيا مجردا لا يحتاج الى قرائن. فانه عند جمهورهم يكون للتحريم. واذا امر يكون يجوب

58
00:18:30.600 --> 00:18:50.800
خلاف لمن قال لابد من قليل ان الامر لا لا صيغة له او النهي. لكن خاصة الامر قالوه لكن الصواب انه خاصة بالنهي انه للتحريم نعود للتعليم. ومن جهة المعنى الذي ذكروه في هذا الباب. اه الامر الثاني هنا مسألة اخرى

59
00:18:50.900 --> 00:19:17.150
هل يدخل فيه كل شق وكل جحر وسراب او انه يعني يكون هذا خاصا بما يعلم مثلا انه جحور وشقوق للهوا ونحو ذلك خاصة ليكون في البرية عند الاشجار او يكون في المطامن ونحو ذلك. هم. اه او يدخل في كل مكان لو تصدعت الارظ مثلا في مطر مثلا صار فيها

60
00:19:17.150 --> 00:19:36.700
مثلا او آآ كان في بعض الاماكن خاصة حين يكون عمل وحفريات مثلا في منطقة وتجري عليها المياه ثم بعد ذلك تأتي الارض مثلا ثم يكون فيها شقوق ويكون فيها اه حفر اه جحور ونحو ذلك. هل ايضا يدخل في العموم

61
00:19:37.350 --> 00:19:55.650
الله اعلم لو نظر للمعنى من جهة ان هذه الاماكن تكون مأوى للهوام اه فانه يجرى عليه العموم. وقد يقال والله اعلم بتفصيل لكن لا ادري من قال هذا ينظر. يقال ان كانت هذه المنطقة مثل هذا المكان موضع مثل

62
00:19:55.650 --> 00:20:15.650
هو او في مكان قريب من مواضع الهواء فانه ينبغي توقيه لانه يغلب على الظن وجود الهوام ونحوها. وان كان لا مكان في موطن عمارة ونحو ذلك وليس مكان للهوام وللحشرات واحتاج ان يبول فيه وربما قد يكون هذا المكان هو مناسب حتى

63
00:20:15.650 --> 00:20:35.650
البول ولا يرجع اليه ولا يصيبه فلا بأس بذلك والله اعلم. احسن الله اليكم. نعم. اه ابو اه اميمة يسأل الشيخ انه يقول هذه الاحكام التي في اه اوردتموها يقول لها لتسري على الرجال والنساء على حد سواء؟ نعم هذي باجماع العلماء باجماع المسلمين. ما نقول باجماع المسلمين. هم

64
00:20:35.650 --> 00:20:56.300
للرجال والنساء حتى الصغار والكبار يعني الصغار من الرجال الذكور والاناث حكم عام لكن لا يعني هو يجب تعليم الاولاد. يعني الشارع الحكيم عمر يا ايها الذين في قوله يا ايها الذين قوا انفسكم

65
00:20:56.400 --> 00:21:14.050
واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال سبحانه وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها. قال علي رضي الله عنه. قال علموهم وادبوهم ويسري على الرجال والنساء باجماع المكلفين. فلا يقال هذا خاص ثم خاصة هذه اداب

66
00:21:14.200 --> 00:21:43.400
اقول اداب عامة بل لعل التقدم في درس سابق ان الحيوانات فطرت على يعني اه الاستتار واحيانا بعض الحيوانات وربما ايضا اه فطرت على اه ازالة النجاسة ودفنها هذا مشاهد صحيح كيف عاد بالادمي؟ كيف اذا كانوا من اهل الاسلام؟ نعم جميل آآ ثم

67
00:21:43.400 --> 00:22:08.800
مقال اه نعم. بعد ذلك فرجه بيده. نعم قال نعم. ومس فرج  وانه يكره قالوا يكره الحديث ورد قال لا يوشكن احدكم ذكره بيمينه يبول. ولا يتمسح من الخلاء بيمينه

68
00:22:09.050 --> 00:22:33.200
ولا يستنجي بيمينه. آآ الحديث جاء لا يمسكن نهي مؤكد من التوكيل الثقيلة قالوا يكره التحريم مجرد. كيف اذا كان مؤكدا وكيف اذا فيكون نهيا مؤكدا؟ صحيح. لكن هم يقولون القرينة الصارفة للنهي من التحريم الكراهة حديث

69
00:22:33.200 --> 00:22:49.100
بن علي اه رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله عن مس الذكر او الرجل يمس ذكره يعني يسأله عن نظمه قال هل هو الا بضعة منك

70
00:22:49.400 --> 00:23:11.050
قالوا هذا حيدل على ايوا اللي ماشية. هذا يدل على النهي وقاعدة العلم. اذا جاء حديث يدل على التحريم. حديث يدل على الجواز صرفوا النهي من التحريم الى الكراهة بدليل الحديث الجواز. هذا آآ قولهم هذا صحيح لكن ليظهر

71
00:23:11.250 --> 00:23:31.600
لان ذاك الحديث على فرض ثبوته مع ان الحديث روى الخمسة صح علي المديني وهو من بني قيس بنطلق عن ابيه طلق بن علي آآ مختلف فيه اه بعض العلماء قالوا لا يحتج بقيس اه لكن على فرض القول به فهو سؤال

72
00:23:31.900 --> 00:23:50.550
عن اه حالة وهو الوضوء ايه ده قال ما هو الا برأة منك. وانسان قد ثم هذا يعني مسه باي عضو في حال الوضوء اما هذا نهج خاص في ان يمسه بيمينه

73
00:23:51.600 --> 00:24:17.450
بيمينه فمسوا فرجه بيمينه على هذين القولين ولهذا جاز من بعظ اهل العلم بتحريم مسه انا مظاهر السنة وانه لا يجوز مسه باليمين ولان الحديث النهي عن مسي باليمين بالنهي عن استنجاب اليمين. ولا يتمسح من الخلل بيمينه

74
00:24:17.650 --> 00:24:38.300
والاصل ان هذه الجمل ان مشاقها واحد وان كان قد يأتيه بعض الادلة في الاخبار انه يكون احدهم مثلا للاباحة والاخر الوجوب لكن حين سيقت هذه الاداب في مثل هذه الحال

75
00:24:38.850 --> 00:25:02.700
تناسقها وتوافقها على المعنى القول باتساقه ايضا واتفاقها لان النهي للتحريم على وجه واحد هو الاظهر وخاصة كما اتقدم انه ليس آآ لا يكون هناك اي صارفا لما تقدم من المعنى. قال

76
00:25:03.150 --> 00:25:21.400
لا يوشكن احدكم ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. ثم ايضا من جهات المعنى اليمين لها شرفها ولها كرامتها تقدم آآ او لعله تقدم شيء من هذا ويتعلق بفضل اليمين وكانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعامه

77
00:25:21.550 --> 00:25:41.250
وشرابه وطعامه وشرابه وثيابه وشماله لما سوى ذلك من حديث فاطمة كما في حديث فاطمة كما في حديث حفصة رضي الله عنها ابي داود حديث عائشة رضي الله عنها كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم

78
00:25:41.800 --> 00:25:55.000
وكانت شماله للاذى وما كان من نحو ذلك كما رواه ابو داوود عن عائشة رضي الله عنها وهما حديثان جيدان وهذا واضح من هديه عليه الصلاة والسلام مع هذه الاخبار

79
00:25:55.000 --> 00:26:10.350
اه كله يدل على ان ظاهر الحديث عن الحديث على ظاهره من جهة التحريم وان لا يجوز مسها باليمين كما انه يجوز مس لكن منها العلم من قال ان هذا

80
00:26:10.400 --> 00:26:29.700
خاص بحال ماذا؟ حال قضاء الحاجة. فقط. قال وهو يبول اللفظ المطلق مقيد انجح لي مطلق وجا مقيد. لا يمسكن احدكم ذكره انثى. جاء في لفظ اخر وهو يبول. لكن دقق عيد جماعة قالوا هذا

81
00:26:29.700 --> 00:26:49.450
اشحن الباب المطلق والمقيد هذا من باب زيادة الرواة بعظهم على بعظ وهو حديث واحد مخرجه واحد لكن روية مختصرة رؤية عامة فليس من باب المطلق والمقيد وهذا هو الاظهر لمتبع الخبر يعني انه حديث واحد

82
00:26:49.650 --> 00:27:13.300
لكن ذكر بعضهم لفتان وبعضهم ذكره مطلقا. هم والاول والاتم والاكمل هو روايته على هذا الوجه مع انه هل يعني جاء من طريق اخر اللي يظهر على مقام العيد رحمه الله انه ليس كذلك وليس من باب المطلق والمقيد وانه حديث واحد

83
00:27:13.550 --> 00:27:42.100
وانه قال احدكم ذكر ابنه يبول. وعلى هذا يقال اذا كان الحديث على هذا الوجه والنبي نهى عن البول نهى عن نمسه ذكره بيمينه وهو يقول فيكون نهيه عن مسه في غير حال البول من باب اولى. مهم. من باب اولى. لانه اذا كان يقول قد يتوهم

84
00:27:42.100 --> 00:28:03.450
الحاجة الى ان يمسكه بيمينه اه ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وانه يستغني بيساره عن يمينه آآ اما في غير حال البول فلا حاجة الى ذلك. لكن جمهور علماء قالوا انه للكراهة كما هو المثل. ومسه

85
00:28:03.450 --> 00:28:25.750
مس فرجه بيمينه. جميل. ذهبوا ايضا قالوا ان قوله الفرج هنا يشمل الدبر والقبول. هم. كما انه بالقوة كذلك للدبر كما هو كما ذكرت في مسألة نقض الوضوء وهذه لعلها تأتي ان شاء الله. نعم. يسأل احد الاخوة يا شيخ ان يقول

86
00:28:25.750 --> 00:28:40.700
اه تكريم اليمين هنا وعدم مباشرتها للقبل او الدبر اثناء الوضوء او الاستنجاء او الاستجمار هل من الحكم اه انها يصافح بها الناس ويأكل ويشرب بها؟ نعم كلام حسد هذا

87
00:28:40.750 --> 00:29:01.450
وهكذا نص العلماء اليمين للمصافحة والاخذ والاعطاء والاكل والشرب وجميع ما يكون بين الناس في مجالسهم يكونوا باليمين ويأخذ بها ويعطي بها وحتما ورد في الحديث ولا يأخذ ويعطيه الا بيمينه وشماله بضد ذلك

88
00:29:01.550 --> 00:29:25.350
ولهذا يصون اليمين من هذه الافعال وتلك الافعال هذه للشمال ومن ذلك في حال قظاء الحاجة. ثم المراد في مس فرج باليمين معناه هو كونه يمس الفرج. اها وسيأتينا مسألة استنجاء هذه مسألة اخرى. هذه مسألة تتعلق بمس

89
00:29:25.500 --> 00:29:49.200
الفرج باليمين مسوا فرجه بيمينه ليس خاصا بالذكر بل للمخرجين. نعم. احسن الله اليكم. قال واستنجاؤه واستجماره بها واستقبال النيرين. كذلك واستنجاؤه واستجماره يكره استنجاؤه باليمين يكره استجماره باليمين معنى انه

90
00:29:49.650 --> 00:30:07.200
لا يستنجي ولا يستجمر بها. وليس المعنى المراد انه لا يباشر نجاسة بيمينه. لا هذا ما يجوز حتى بالشمال. هم. يعني المراد انه لا لا مثلا يمسك ذكره بيمينه يمسحه بالحجر

91
00:30:07.500 --> 00:30:27.650
يمشي الكهرب يمينه ويمسحه بالتراب  اذا اراد ان يزيل الاذى يكون بشماله بشماله يأخذ الحجر فيمسح الاذى يأخذ التراب ويمسح الاذان اذا كان بالماء الماء له حكم نهر الماء في الغالب يباشر الاداء

92
00:30:27.900 --> 00:30:48.250
لكن يكون بالماء يأخذ الماء. اه انما ينبغي ان يخفف الاذى قبل ان يباشره بشماله. ولهذا سيأتينا ان شاء الله من الراتب ازالة الاذى. وانه يشرع ان يجيره بالاحجار او التراب قبل ذلك. حتى تزول العين

93
00:30:49.050 --> 00:31:14.150
والنجاسة ويبقى الاثر بعد ذلك يباشره بالماء بشماله ولا بأس ان يستعين باليمين دون مباشرة موضع الاذان لو انسان انسان اخذ الماء وصبه في شماله مثلا او اخذ الماء وجعل

94
00:31:14.400 --> 00:31:30.950
آآ يلقيه على فرجه ويمسح بشماله لا بأس. خاصة في الماء اما الحجر فانه يكون الجميع بالشمال. جميل. لكن الماء اوسع من جهة انه قد يأخذ الماء  يكون الوضع الاعلى يمسح بشماله

95
00:31:31.000 --> 00:31:55.400
هذا يكون بالشمال واليمين يستعين بها. ولهذا قال واستنجاؤه واستجماره لحديث ولا يتمسح من الخلاء بيمينه وحديث التحريم وهذا هو الاظهر لا يجوز يتمسح من الخلاء بيمينه هذا هو الظاهر. وقوله واستنجاؤه

96
00:31:55.650 --> 00:32:14.600
واستجماره فرق بين الاستنجاء والاستجواب. استنجاء يكون بالماء ابواب الاحجار لكن لانه من النجو والنجو هو قطع الاداء هو يكون بالماء اتم تقدم من النجوة او من النجوى النجوى والقطع

97
00:32:14.750 --> 00:32:34.500
والنجوة هي المكان المرتفع لان الذي يقضي حاجته يكونوا في يعني يستتروا بشيء وهو النجوى والكثير من نحو ذلك او انه يزيل الاذى ويقطعه قال واستنجاؤه واستجماره او استجماره يكون ماذا

98
00:32:34.600 --> 00:32:58.700
الجمار وهي الاحجار. في هذه الحال آآ يقول رحمه الله لا يستنجي ولا يستجمر بيمينه يعني معنى انه يكون بشماله شماله وليس المعنى انه يتلطخ بالنجاسة وشماله يكون بالاحجار او بعد تحقيق النجاسة

99
00:32:58.750 --> 00:33:23.850
بالاحجار يكون بالماء بشماله. جميل. واستقبال النيرين واستقبال النيرين. النيران الشمس والقمر. هم. يقول يكره وهذا في الحقيقة له اه علاقة بين الناس التي بعدها لكن وصلت بعدها هي طويلة ويمكن ما يمكن ما يمكن نأخذها. صحيح. اه لكن اشير اليها لانها هي مختصرة هذه. ونص على العلماء

100
00:33:23.850 --> 00:33:47.050
استغربت النيرين يا شيخنا اهلين في حالة الغروب ولا في حالة لا استقبل النيرين يعني في حالة وجودهما الشمس نهارا والقمر ليلا ليلا هو هم قالوا واستقبال ناويين يكره  كثير من العلم

101
00:33:47.300 --> 00:34:06.550
وهذي الكرة في الحقيقة لها دليل عليها. يقول القيم رحمه الله في مثل دار الساعده ولا اصل لهذه الشرع. اها وكذلك بل الشرع دل على عدم صحتها. النبي عليه يقول لا استقبل القبلة بغائط. ايش قال؟ ولكن

102
00:34:06.700 --> 00:34:26.500
شرقوا او غربوا خطاب لمن لاهل المدينة. مم. المدينة قبلتهم الى الجنوب كذلك الذين يقابلونهم على القبلة الاخرى جهة الشمال اه كذلك من تكون قبلته الى الغرب او الى الشرق يقال

103
00:34:26.800 --> 00:34:47.650
الى جهة الشمال او الى جهة الجنوب وقول النبي عليه ولكن شرقوا وغربوا اذا كان الانسان اه يشرق ويغرب اما يستقبل الشمس واما ان يستقبل الشمس في اول النهار او يستقو الشمس في اخر النهار

104
00:34:47.850 --> 00:35:06.600
وكذلك اذا كان في الليل يكون استقبال مثلا للقمر بحسب وجوده في السماء المقصود انه يدل على خلاف هذا وانه لا بأس بذلك ثم الاصل براءة الذمة سلامتها من التكليف

105
00:35:06.850 --> 00:35:32.200
كيف يقال انه لا يجوز ان يستقبل النيارين  بما يستدلوا هم استدلوا باثر يروى رواه حكيم الترمذي هذا محمد عليه الترمذي وهذا اختلفوا فيه لكن له كتاب اسمه النوادر او نوادر الاصول يروي بالاسانيد في بعضها

106
00:35:32.300 --> 00:35:54.900
فلما تبعتها لكن اظن اني هو يرويها بالاسانيد بل هذا الحديث رواه باسناد باسناد وهذا الحديث رواه في رواية عباد ابن كثير العبد   ومما وظعه عباد هذا متهم حديث باطن لا يصح

107
00:35:55.000 --> 00:36:10.350
قالوا ان الحديث فيه انه نهى عن لان اسماء الله مكتوبة عليهما او قال فيهما. اسمع الله هذا حديث باطل لا يصح هذا يشبه مثلا بعض الوظاعين الذين يعني احيانا

108
00:36:10.400 --> 00:36:39.350
يأتي بحث مسألة مثلا فيعوزه الدليل مباشرة جاهز الاسناد والحديث والعياذ بالله. الله المستعان. لا يزعه شيء ولا يردعه شيء والعياذ بالله. يعني وهذا واقع لبعض الوظعين. وبعظهم زنادقة لكني هذا حال رجل والله اعلم يعني ما اتبعت ترجمته هو عباني كثير معروف هذا لكن هو حاله متروك او متهم فالمقصود حديث لا

109
00:36:39.350 --> 00:36:50.850
من هذا الطريق وانه لا اصل له. كما قال القيم لا اصل له الشريعة. بل اش دلت على خلافه. وانه لا بأس. والانسان حينما لا يتجه كما يأتينا ان شاء الله

110
00:36:51.400 --> 00:37:14.600
الى جهة القبلة حلاقة قضاء الحاجة اذا انحرف مثلا فاذا انحرف مثلا عن الى جهة الشرق او جهة الغرب لا بد ان يستقبل احد النيرين اه او يستقبل الشمس مثلا في اول النهار او في اخر النهار. والله اعلم. اه يسأل احد الاخوة يا شيخنا يقول استعمال

111
00:37:14.600 --> 00:37:35.050
اليمين اه عند الحاجة اه اليها في اه اه هذا الباب. لا بأس الاستعمال للحاجة لكن بدون مباشرة او يمشأك مثلا الفرج. لا بأس يستعين باليمين. الانسان في الغالب حين يتوضأ وخاصة ان يكون معه الماء

112
00:37:35.300 --> 00:38:03.650
ويريد ان يغسل الاذى اذا كان يستعمل مثلا الماء آآ فانه يأخذ ما بيمينه آآ يعني يأخذ الماء فيضعه مثلا بشماله مثلا يعني يستعينوا بها كذلك مثلا اذا كان مثلا بالشطة مثلا يزيل الاذى مثلا يكون بشماله

113
00:38:03.800 --> 00:38:24.550
نكونو مثلا بشماله مثلا حتى اه يعني المقصود انه يكون اه ازالة الاذى بالشمال. يكون ازالة الاذى وهو لكن في مسألة الماء قالوا نشأت الماء قالوا لا بأس ان يستعين بيمينه ووسعوا اما مسألة اذا كان بحجر

114
00:38:24.700 --> 00:38:44.750
فانه يكون امساك بالشمال اما شاة الماء فانها عندهم اوسع وهو لكن بدون ان يباشر الموظع يباشر الموظوع وعلى كل حال اليسار هي التي وايظا هنا مسألة وبحث عنها ان شاء الله حتى تستكملوا مسألة

115
00:38:44.750 --> 00:39:09.150
يعني اه هل ما ذكروه مثلا انه في الماء لا بأس ان يستعيدون بدون مباشرة هل يدخل في هذا مثلا اخذ اناء الاناء الماء مثلا باليمين وصبه على موضع الاذى هذه لا ادري عنها وان كان ظاهر كلام بعض اهل العلم انه في باب ما قالوا انه قد يحتاج الى مثل هذا وتحتاج الى مراجعة ولعل

116
00:39:09.150 --> 00:39:29.600
نعم ابو بدور يسأل يا شيخنا يقول مباشرة القبل او الدبر اجلكم الله المشاهدين حائل كالقفازات وغيرها المقصود باليمين هذا لا هذا دائر بين الكراهة والتحريم اذا كان باليمين لا

117
00:39:29.900 --> 00:39:46.400
لا يباشر القبول لانه يكون جعل القفاز هو الالة ولهذا لو كان معه حجر واراد ان يزيل الاذى بالحجر ها ومسح بيمينه يمين ما يصيبه شي فان ظاهر الحديث ما يجوز

118
00:39:47.150 --> 00:40:02.300
ما يجوز. اما بالشمال الامر في هذا اوسع بالشمال ولكن لا يتكلف الانسان قفازه ما الحل يتكلف؟ صح اما ان يكون بالماء مثلا لكن حين آآ يكون الانسان مثلا في في موطن ليس عنده الا قفازات

119
00:40:02.300 --> 00:40:22.300
مثلا وهو محتاج الى تخفيف الاذى يحتاج الى الازالة مذهب القفازات ثم بعد ذلك يزيل البقية بالماء هذا لا بأس به الاخ عبد الرزاق يسأل ايضا يا شيخنا يقول اجراء مكالمة اضطرارية انا والله ما ادري ايش المكالمة الاضطرارية داخل دورات المياه آآ هل آآ

120
00:40:22.300 --> 00:40:36.900
ورد فيه نهي هو مسألة الكلام تقدم الاشارة اليها. مهم. تقدم اشارة اليها وان كثير من اهل العلم يرى ان مجرد الكلام مكروه ليس محرم اذا كان بغير ذكر الله

121
00:40:37.100 --> 00:40:52.350
ذكر الله مطلقا حتى ولو كان على حال الخلاء. لكن يختلف اذا كان على حال الخلا اشد منه اذا كان قد فرغه موجودا بعض الناس يكون في موضع الخلاء ثم فرغ ثم تكون هناك مغسلة للوضوء يتوضأ وهو في الخلاء مثلا

122
00:40:52.400 --> 00:41:12.050
او مثلا يكمل نظافته اه في موضع اخر في موضع الخلا يتكلم فاذا كانت مكالمة ضرورية فلا بأس ملعباتش وثبت في الصحيحين من حديث آآ حديث مهانة ان النبي عليه اغتسل يوم الفتح وانها سلمت عليه وانه رد عليها وهذا في حال الاغتسال

123
00:41:12.250 --> 00:41:28.100
هذا في حال الاغتسال لما كان يعصي رأسه قال مرحبا بام هذا لكن ليس في حال في موضع خلا او موضع قضاء حاجة. ويبين ان جنس الكلام ولو كان الانسان مثلا في حالة طهارة لا بأس به

124
00:41:28.200 --> 00:41:38.200
ولعلها ايضا في هذه المسألة مسألة الخلاء هي من هذا الباب اذا كانت ظرورة هذه لا اشكال. مهم. اذا كانت ظرورة لا اشكال وكذلك اذا كان حاجة. اما اذا لم يكن ظرور

125
00:41:38.200 --> 00:41:54.000
حاجة بعض الناس يدخل خلها مثلا يصير يحلل المكالمات والوسائل كتابات يعني ما هذا ايضا هذا غريب هذا احد الاخوات تسأل تقول تصفح الجوال فقط لمجرد التصفح كتصفح الواتساب وبعض مواقع التواصل الاجتماعي او مشاهدة

126
00:41:54.000 --> 00:42:07.950
بعض المقاطع انا ما ادري كيف هل المزاج في الحقيقة حتى هذا هذا ابتلاء هذا بلوى يعني اذا كان لا يصبر عنه والعياذ بالله في حال اجل كيف هو اذا خرج

127
00:42:08.850 --> 00:42:25.750
الانسان يعني اذا كان يصل الى هذه الحال حتى لا ينقطع عنه في موضع الخلاء هذه مصيبة يسأل الله من السلامة والعافية. امين. نحن يعني وهذا المقصود انه اه البحث يدور فيه على ما تقدم من جنس الكلام الذي يقال

128
00:42:25.800 --> 00:42:39.400
لكن الامر اكبر من جهة ان هذا الكلام انه على هذه الصفة يشير الى انه قد شغل قلبه حتى في مثل هذه الحال فهو لا ينقطع عنه ولا يسمع عنه

129
00:42:40.050 --> 00:43:00.050
ولا حول ولا قوة الا بالله. نستكمل اسئلة نستكمل بحث جديد. اه ابو طالب اه ايضا اه اه يبدو ان اشرنا الى هذه يقول اه هناك اخبار واحاديث ان اه دورات المياه والحشوش تعتبر مواطن اه

130
00:43:00.050 --> 00:43:15.350
للجن فهل هي مواطن للجن او غير المسلمين والله ما ادري والله الله اعلم. المقصود ان النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. حزين الارقم عند ابي داوود والترمذي واحمد وغيرهما. ان هذه

131
00:43:15.350 --> 00:43:40.700
محتضرة مهم. نعم. ان هذه الحشوش واذا دخل يقول بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث. انها للحشوش  اما مسألة الجن هذا سؤال هذا يعني لطيف في لطافة يعني وهي مسألة هل هو للجن مثلا معنى الشياطين آآ

132
00:43:40.700 --> 00:43:58.000
والنبي قال ان هذه الحشم محتضرة واهل العموم لكن مسألة من يسكنها الله اعلم ونحن لا لم نكلف بمعرفة من يسكنها. انما هي لا شك انها مواضع للاذى. قد يقال والله اعلم انه اذا كانت مواظع

133
00:43:58.050 --> 00:44:19.050
هي الوضع اذية ومواضع للاذى وان الذي ومن يقصدها يكون مؤذيا اما من كفارهم او من  وان سائر يعني الجن غيرهم يكون في اماكن اخرى في البرية وما اشبه ذلك يعني

134
00:44:19.050 --> 00:44:37.350
بحسب ما آآ يعني هي لهم وسخر لهم في هذا الكون فالله اعلم لكن هذه المسألة لعلها تراجع ان شاء الله انا علم تام. احسن الله اليكم. نعم. حامد يسأل شيخنا يقول هل هناك حدود معينة للتجرد من اللباس داخل دورات المياه؟ نعم

135
00:44:38.050 --> 00:44:56.200
يتجرد بقدر الحاجة يعني انسان هو في موضع الخلا بعض الناس وان كان يكشف سوءته اه وهو يعني اشد العورة وهي العورة مغلظة لكن مع ذلك ينبغي ان يكون عليه لباسا

136
00:44:57.000 --> 00:45:19.750
اولا لانه اذا تجرد تماما يكون مكثه في التجرد وكشف العورة اكثر من مكثه اذا كانت ثيابه عليه لانه تجرد منها ولانه بعد ذلك يريد ان يلبسها ولا شك انه

137
00:45:19.900 --> 00:45:41.250
آآ يقوم عاريا ويلبس ثيابه وهذا سبب لتسلط الجن على الشياطين عليه يعني اعظم في تسلط الشياطين عليه في هذه الحال وان الجواز في هذا او ان الحج في هذا كما تقدم بقدر الحاجة. والاصل ان العورة مني عن كشفها

138
00:45:41.500 --> 00:45:58.550
ثم هو اذا كانت عليه ثيابه هو في الحقيقة يغطي بدنه ويستر بدنه والحياة مشروع في هذا الموطن يعني هذا الموطن مع انه موطن يعني كما تقدم موضع لكشف العورة

139
00:45:58.650 --> 00:46:17.300
الا ان الحياء فيه من اعظم ما يكون. واذا جاءت الاداب هذه مع انها هي اداب لحصول التنزه وايضا معي الحذر من اذى الشياطين الا انه يقترن بالحياء من الله

140
00:46:17.600 --> 00:46:41.550
صح عن اه ابي بكر الصديق رضي الله عنه باسناد صحيح عن ابن شيبة انه قال يا ايها الناس استحيوا من الله حق الحياء فاني ادخل الخلاء فاغطي رأسي حياء من الله. الله. اغطي رأسي حياء من الله. هذا رواه ابن ابي شيب عن ابي سند صحيح

141
00:46:41.700 --> 00:47:03.950
وجاء عن ابي موسى ايضا اني اغتسل واحني ظهري حياء من الله لكن هل هذا مشروع؟ المذهب يقولون يشرع تغطية الرأس عند دخول الخلاء احتجوا بحديث رواه البيهقي بريق محمد يونس الكديمي ان النبي عليه الصلاة كان يغطي رأسه في حال الجماع وعند الخلاء وهذا حديث لا يصح

142
00:47:03.950 --> 00:47:26.250
من طريق محمد يونس كديمي وهذا متهم لكن ثبت عن ابي بكر الصديق هل هو سنة؟ الله اعلم الله اعلم يعني بعض اهل العلم يرى ان هذا سنة من جهة انه ثبت عن ابي بكر والنبي قال عليكم سنة سنن الخلفاء الراشدين المهديين الحديث قالوا ان هذا من سنة بكر وان ما جاء في السنة قد يؤيده ويشهد

143
00:47:26.250 --> 00:47:46.700
من جهة الاداب العامة في حال دخول الخلاء وان هذا يعود الى حياة الانسان وانه في هذه الحال كما تقدم حاله حال تذكر حالة وضعفه وهذا يقود الى الحياء من الله. الحياء من الله. آآ فلهذا هذه اداب عظيمة. آآ كما تنافي

144
00:47:46.800 --> 00:48:06.800
بعض يعني حال من يعني يجلس في مكان الخلاء يكشف عورته يتجردها من التجرد او مصفح الجوال نحو ذلك. نعم. احسن الله اليكم. اه ايمن يسأل شيخنا يقول اه في حالة ثبوت سنية اه ذكر الله او قول بسم الله عند الوضوء

145
00:48:06.800 --> 00:48:25.700
فهل آآ يشرع ذكرها داخل دورة المياه اذا كانت الغسالة التي سيتوضأ فيها داخل دورات المياه؟ اولا كانت غسالة داخل دورة المياه في هذه الواجب عليه ان يذكر الله ان يسمي قبل دخوله

146
00:48:25.700 --> 00:48:44.900
يتوضأ مباشرة يدخل سمي بنية بالوضوء هذا عند من قال بوجوبه احمد رحمه الله. هم. قال بوجوبه. قالوا نسي وجب عليه ان يذكر الله داخل الخلاء لانه واجب وكان ذكر الله عندهم

147
00:48:44.950 --> 00:49:01.400
في هذا الموطن يعني ليس على خلائه يعني عند المغسلة مكروه ما دام ان هذا مكروه وهذا واجب تزول الكراهة لي ان هذا واجب عليه. وعلى القول بعدم الوجوب وهذا اظهر

148
00:49:01.750 --> 00:49:16.200
بل قال بعضهم لعل قول ابن الخطاب رحمه الله انه شرط وفي الحقيقة الذين قالوا بانه شرط قولهم اقوى لو صح الحديث هذا مما يبين ضعف الحديث. يعني لو صح الحديث

149
00:49:17.200 --> 00:49:40.750
ظاهره انه شرط ليس واجب والقول بالشرطية منافي عند النظر والبحث والاخبار عن النبي عليه السلام جاءت اخبار متواترة عنه في صحبة الوضوء وصفة الوضوء المستحب وتكرار الوضوء ولم ينقل في شيء من حديث صحيحة المعروفة المشهورة ذكر البسملة فكيف يكون شيئا واجبا او

150
00:49:40.750 --> 00:49:56.400
اه مش شرطا كما هو الحديث وقال به بعض العلماء ومع ذلك لم يعرف في الاحاديث الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام غاية ما يقال ان قد يقال انه مسنون الله اعلم. وورد في حديث عند النسائي جيد

151
00:49:56.450 --> 00:50:16.450
من حديث انس عن النبي عليه الصلاة والسلام في في لما كان في احد غزواته وقل الماء ثم جيء بماء يسير فوضع يده فيه فقال توضأوا بسم الله قالوا توضأوا بسم الله فقال بعض العلماء هذا يدل على لكن هذا المستصحبين اسم الله وبركة الاسم بركة اسم الله سبحانه وتعالى

152
00:50:16.450 --> 00:50:38.600
ولهذا اظهر والله اعلم اه يعني ان قيل بالوجوب فانه عليه ان يقوله وان لم يقل بلجوء فلا يقوله لكن ان كان خارج الخلاء واحتاطوا ذكره على هذا القول فلا بأس به آآ اسماء يا شيخنا تسأل تقول آآ من خالف ودخل آآ الى دورة المياه

153
00:50:38.600 --> 00:50:53.050
باليمين فهل يشرع في حقه ان يعود مرة اخرى ويدخل باليسار؟ الله اعلم. اللي يظهر والله اعلم ما دام انه دخل فات حصل الدخول الان. مهم. فاتن  مم. لان هذا الدخول

154
00:50:53.200 --> 00:51:10.950
ان هذه السنية سنين الدخول تكون عند دخوله فاذا دخل نسي مثلا ودخل بيمينه دخل بيمينه خروجه لا يحصل ايده. لكن الحمد لله ما دام ان من يفعل هذا الشيء هو من عادته انه يبدأ باليمين اي بالشمال عند الدخول

155
00:51:10.950 --> 00:51:23.550
والشمال عند واليمين عند الخروج نسيان لا يفوت له السنة فالسنة حاصلة في حق آآ من جهة ما هو عليه ربنا لا تؤاخذين نسينا واخطأنا هذا لو كان في الواجبات فكيف بمثل هذه السنة

156
00:51:23.550 --> 00:51:43.550
فهم انه يحصل لهما ارادا. الحمد لله. شكر الله لكم شيخنا الحبيب المشاركة معنا في هذه الحلقة الطيبة الثرية المباركة. بارك الله جزاك الله خير بارك الله فيك. شكرا لكم انتم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك يجمعنا لقاء غدا باذن الله عز وجل. الى ذلك الموعد. استودعكم الله

157
00:51:43.550 --> 00:51:46.250
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته