﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:32.100
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد درسنا في هذا اليوم يوم الاحد الثامن والعشرين من شهر رجب لعام الف واربع مئة واربعة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم

2
00:00:32.500 --> 00:00:59.150
من قول المصنف رحمه الله في ايجاد المستقنع من كتاب الزكاة قال  فصل يجب عشر ما سقي بلا مؤونة تقدم رحمه الله عن الحبوب والثمار وما تجب الزكاة فيه من الحبوب والثمار

3
00:00:59.750 --> 00:01:24.600
وشروط النصاب الذي تجب فيه الزكاة ثم ذكر رحمه الله القدر الواجب في اني صعب قال رحمه الله يجب عشر ما سقي بلا مؤونة في بعض النسح في بعض النسخ فيما

4
00:01:25.100 --> 00:01:56.900
سقي في ماء سقي بلا مؤنة او مؤونة ونصفه معها اي مع المؤونة الزكاة كما تقدم تجب في الحبوب والثمار والزكاة لها نصاب وتقدم ان النصاب خمسة اوسك والوشق ستون صاعا. فالمجموع ثلاث مئة صاع

5
00:01:57.900 --> 00:02:29.800
وهي بقدر الوزن ست مئة واثنعشر كيلو وحولت الى وزن لتضبط الزكاة لان الاصع تختلف مقاديرها تختلف من وقت الى وقت من بلد الى بلد فلهذا قدرت به الوزن ليكون اضبط لها وقدر

6
00:02:30.100 --> 00:02:57.850
بالوسط من ووزني الحبوب والثمار ما كان وسطا لا ما يثقل في الميزان بكونه كثافته كبيرة ولا ما يخف الميزان كالشعير ولا ما يثقل مثلا كالتمر والرز بل قدروه حب البر الجيد

7
00:02:59.450 --> 00:03:24.350
الزكاة يختلف بحسب حال المالك لهذا الحب كما تقدم ان الزكاة يختلف ايضا بحسب نوع المال وكل هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى في امر الزكاة وقد تخف وقد تزيد

8
00:03:24.650 --> 00:03:52.050
بحسب المال وبحسب العمل ايضا الذي يؤدى والجهد الذي يبذل في هذا المال وفي الحبوب والثمار يختلف يختلف مقدار الزكاة بحسب العمل فالاصل العشر ولهذا سميت المعشرات المعشرات فان كان

9
00:03:52.450 --> 00:04:20.750
هذه الحبوب والثمار اه تسقى دي مؤونة  ورفع الماء من الابار او عن طريق اخذ الماء بالمكاين او الرشاشات او نحو ذلك بمسجل مستجد للناس مما يستعينون به في رش الزروع وسقي الثمار

10
00:04:21.550 --> 00:04:46.800
يختلف الحال فما كان بلا مؤونة ففيه العشر يعني يكون سقيه بماء الامطار او سقيه ان كان بجانب او قريب من الانهار والعيون او هناك مياه تسيح على الارض قريبة من هذه الارض

11
00:04:46.900 --> 00:05:14.800
فتكون الارض التي تزرع ارض ندية رطبة ويمكن ان تبذر ولا يحتاج الى سقيها لان عروقها واصولها يصل اليها الماء فتنبت بلا مؤونة فهذا فيه العشر وهذا ثبت في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين وفي حديث جابر

12
00:05:15.200 --> 00:05:38.750
في صحيح مسلم انه عليه الصلاة والسلام اخبر عنا ما اه كان يشرب لعروقه فان فيه العشر وما سقي بالسانية ففيه نصف العشر. وجاء ايضا في حديث جابر وهذا متفق عليه من حيث الجملة بين اهل العلم

13
00:05:39.750 --> 00:06:04.900
فما كان من هذه الزروع والثمار يسقى بلا مؤونة ففيه العشر وذلك ان العمل فيه يسير  صارت الزكاة ضعف الزكاة قدر الزكاة ضعف قدر الزكاة في المال الذي يبذل فيه الجهد والعمل

14
00:06:05.150 --> 00:06:31.650
وهو  وهو العشر فيما سقيا بلا تعب ومؤونة  او مؤنة آآ وكذلك نصف العشر فيما سقي برفع الماء من الابار او نحو ذلك لكن هنا مسألة لو انه كان قريبا من مجرى السيل

15
00:06:32.500 --> 00:06:48.300
مجرى الشاي مثلا في الانهار او كان الماء يسيح مثلا في بعض البلاد ربما يكون الماء جاري ويسيح في بعض المناطق وتكون له هنا مشاريع قريبة منه. لكن يحتاج صاحب الارض

16
00:06:48.650 --> 00:07:13.100
ان يصلح السواقي ومجاري المياه حتى يصب الماء الى ويصل الماء الى الارض والى حرفه وزرعه في هذه الحالة هل عمله باجراء السواقي واصلاح السواقي يجري اه مجرى العمل الذي يسقط

17
00:07:13.600 --> 00:07:34.800
النصف النصف يعني بمعنى انه يجب عليهم نصف العشر او يكن عليه العشر نظر والله اعلم ان الواجب عليه العشر حتى ولو كان يصلح السواقي ومجاري المياه الى الى ارضه

18
00:07:35.350 --> 00:07:55.050
وذلك ان الذي جاء في الخبر ما سقي بالنظح وبالسوادي يعني بالابل نحو ذلك من الدلال وكل ما يرفع به الماء واذا لم يكن هناك رفع للماء في هذه الحالة لم يتوفر شرط

19
00:07:55.350 --> 00:08:15.750
سقوط هذا النصف يعني بمعنى انه يجب عليه اه نصف العشر بل يجب عليه العشر. وذلك ان هذا عمل يسير ويكون مثل ما لو حرث ارضه وازال عنها ما فيها

20
00:08:15.950 --> 00:08:38.700
مما يمنع نبات البذر ونزوله في الارظ وتنقية الارظ هذا لا يسقط فلا يجعل الزكاة نصف العشر. كذلك اصلاح السواقي المياه واجراء المياه كذلك لا يسقط هذا الواجب بل واجب عليه العشر

21
00:08:39.900 --> 00:09:11.250
فلو انتجت ارضه الف صاع عليه مئة صاع الزكاة اذا كانت تشرب بعروقها وبالماء الجاري على وجه الارض. ولهذا قال يجب عشر ما سقي بلا مؤونة  عشرون نعم عشر ما سقي بلا مؤونة

22
00:09:11.550 --> 00:09:38.850
ونصفه معها وهذا واضح معها نصف العشر ما سقي بمؤونة برفع الماء وسحبه من الارظ عن اي طريق سواء كان بالطريقة المعتادة قديما مثلا  ونحو ذلك او بالابل او سحبها ايضا

23
00:09:39.050 --> 00:10:03.150
ووسائل الالات الحديثة بالمكاين واجراء الماء على الارض بالرشاشات ونحو ذلك. او انابيب اخرى تصب في احواض النخيل ونحو ذلك كل هذا مؤونة تسقط  اسم مما يجب او  شيء مما كان يجب على

24
00:10:03.300 --> 00:10:32.650
من لا يبذل مؤنة في هذا فلا يجب عليه الا نصف العشر  ونصفها معها وثلاثة ارباعه بهما ثلاث ارباعه بهما يعني اذا كان جمع الامرين مؤونة وبلا مؤنة واستويا مستوى يعني

25
00:10:33.100 --> 00:10:55.250
اذا كان له ارض ستة اشهر يسقى بمؤونة يشقى بمؤونة وستة اشهر تكون مياه الامطار متوفرة والمياه تجري على الارض فيجري الماء عليها من ما ينزل من المطر ونحو ذلك

26
00:10:55.850 --> 00:11:29.400
ويقول وثلاثة ارباعه بهما اذا كان على هذا القدر معنا يكون ثلاث ارباع فبدل ان يجب عليه مثلا نصف العشر او العشر يجب عليه ثلاثة ارباع ثلاثة ارباع الواجب ترباع الواجب

27
00:11:30.250 --> 00:11:57.600
مثلا اذا كان ستة اشهر تسقى بمؤونة ستة اشهر تشقى بمؤونة وانتج الف صاع انتج الف صاع وستة اشهر بلا مؤونة فنصفها نصف الالف هذه فيها العشر نصف الالف العشر

28
00:11:58.150 --> 00:12:22.800
وهي خمس مئة فيها خمسون ونصفها الثاني فيها نصف العشر نصف العشر فيها خمس وعشرون اللي جمعنا خمسين وخمسة وعشرين خمسة وسبعين. فالواجب عليه خمسة وسبعون صاعا. وهي ثلاثة ارباع

29
00:12:23.000 --> 00:12:54.450
ثلاثة ارباع النصف خمسون  العشر مئة وثلاثة الارباع خمسة وسبعون هذا عدل بين الامرين لانه لم يسقه كله بمؤونة وليس بغير مؤمنة بل نصفه نصف مدة بما ان نصفها بغير مولى. وهذا قال في البغض والشرح

30
00:12:55.000 --> 00:13:29.000
بلا خلاف او قال لا نعلم فيه خلافا  فان تفاوتا فان تفاوتا فبأكثرهما نفعا وباكثرهما نفعا هذه العبارة زيادة نفعا حصل فيها اشكال ونراجعت عبارة  المنتهى فقال ايضا زاد قال

31
00:13:29.250 --> 00:14:04.700
نفعا ونموا فان تفاوت معنى كان  بعض السنة او ثلث السنة بمؤونة وثلثا السنة بغير مؤونة تفاوتا يقول فابي اكثره في عبارة المنتهى فقال باكثرهما نفعا ونموا نافعا ونموا وعبارة الاقناع والمقنع

32
00:14:05.500 --> 00:14:39.400
بدون زيادة. قال فباكثرهما وباكثرهما العبارة المقنع فان تفاوت فباكثرهما وكذلك الاقناع وهذا يمكن ان يكون اقرب يمكن ان يكون اقرب اقرب مع ان صاحب الانصاف يقول ان المذهب هو باكثرهما نافعا باكثرهما نفعا. باكثرهما نفعا. ينظر الى الاكثر فان كان الاكثر نفع

33
00:14:39.700 --> 00:15:09.750
الاقل مدة الاقل مدة  يحسب كذلك او الاكثر مدة كذلك ينظر الى الاكثر نفع  وعبارة الاقناع والمقنع خالف باكثرهما معنى انه لو كان سقى ثمانية اشهر ثمانية اشهر بغير مؤونة

34
00:15:09.900 --> 00:15:36.200
واربعة اشهر بمؤونة اشهر على الامطار وعلى ما يجري من الماء وما يصل الى عروق هذه هذه الثمرة او الحب واربعة اشهر في مؤونة يعني والمكاين نحو ذلك فيقول باكثرهما

35
00:15:37.100 --> 00:15:58.150
فاذا كان الاكثر بغير مؤونة فعليه العشر على هذا يكون عليه العشر دون نظر الى مسألة النفع لانه قد يكون مثلا الاربعة اشهر اكثر نفع لانها تسقى من الماء الشيء الكثير

36
00:15:58.200 --> 00:16:19.700
وتسقى كل يوم مثلا بخلاف مثلا اه حينما تسقى بلا مؤونة احيانا يصل اليها الماء واحيانا ينقطع او بالعكس. ما هو بالعكس فانهم يقولون ينظر الى النفع الاكثر فاذا كان النفع

37
00:16:19.950 --> 00:16:51.750
الواصل اليها بغير مؤونة والاكثر فانه يكون زكاته نصف العشر. اي العشر وان كان  الاكثر اذا سقي بمؤونة اذا سقي دي مؤونة الواجب نصف العشر. الواجب نصف العشر بدون نظر

38
00:16:52.100 --> 00:17:12.250
الى المدة والاظهر والله اعلم ان يقال الى اكثرهما دون نظر الى مسألة النفع لان مثل هذا لا ينضبط فشلت الاكثر نفع لا ينضبط يحتاج الى النظر في عدد الشقي وفي كثرة السقي ونحو ذلك

39
00:17:12.550 --> 00:17:34.850
والاظهر ان يكون حكمها حكم الماشية حكم حكم المعاشية وهذا هو قياس المذهب فيما يظهر والله اعلم في مسألة اه الماشية لو ان عنده ماشية يشومها بعض الحول  يطعمها يعلفها بعض الحوض

40
00:17:35.950 --> 00:18:01.950
فاذا كان يعلفها اكثر الحول فلا زكاة فيها وان كان يصوم اكثر الحول وبها الزكاة دون النظر الى كثرة النفع فلو كان  نفعها باطعامها لانه يختار لها ويأتيها بالطعام كل يوم

41
00:18:02.500 --> 00:18:27.000
كان اكثر يعني اكثر فانه لا فانه لا زكاة فيها  او بالعكس مثلا لو كانت تشوم اقل الحول اربعة اشهر وكانت اه تأكل من الزهر والثمر ومن كل شجرة تشبت وكثر شحمها ولحمها

42
00:18:27.400 --> 00:18:48.750
في مدة يسيرة ثلاث اشهر اربع اشهر وثم بعد ذلك صار يعلفها في بقية السنة. لكن العلف ليس كما تأكل في البرية فكان ضعيفا فلا ينظر الى قلة المدة ولا الى كثرة فلا ينظر الى مسألة نفعها من هذا

43
00:18:48.950 --> 00:19:10.000
مما ترعاه بل ينظر الى المدة. فان كانت اكثر الحول فلا زكاة فيها وان كانت تسوب اكثر الحول وفيها الزكاة دون النظر الى انتفاعها بالعلف او انتفاعها بما تشوم من الرعي

44
00:19:11.750 --> 00:19:35.650
ولهذا كما تقدم عبارة المقنع الذي هو اصل  باكثرهما اكثرهما مدة لما تقدم من قول هو ثلاثة ارباعه بهما وثلاثة ارباعه وهذا هو ايضا قياس المسألة المتقدمة لانه في المسألة المتقدمة وقع الاتفاق عليها

45
00:19:35.900 --> 00:20:04.750
قالوا وثلاثة ارباعه بهما. ولم ينظروا الى مسألة النفع فكان من مقتضى المسألة المتقدمة ان يقال كذلك فان تفاوت فباكثرهما مدة مدة فان تفاوت فباكثرهما نفعا ومع الجهل العشر لو انه

46
00:20:04.900 --> 00:20:27.150
يقول لا ادري كم قدر المدة التي تسقى بها اه تسقى بها عن طريق البعل وعن طريق العروق وعن طريق المطر تسقى مدهوى بعض المدة يكون عن طريق اه عن طريق الرشاشات والمكاين لكن

47
00:20:27.550 --> 00:21:02.900
يجهل الحال يقول رحمه الله العشر العشر يعني عشر الزكاة عشر المال المتحصل بعد بلوغ النصاب   ومع الجهل العشر قبل ذلك المسألة المتقدمة ان تفاوت فبأكثرهما نفعا المذهب كما تقدم

48
00:21:03.600 --> 00:21:37.550
عبارات التي سبقت آآ تشير الى ان الاكثر هو الاولى وهو ظاهر عبارات المقنع والاقناع الشافعي رحمه الله جماعة قالوا بالتقسيط يعني يقسط ينظر اليه بالتقسيط يعني المدة  التي قدر المدة التي يسقى بمؤونة قدر المدة التي يسقى بغير مؤونة

49
00:21:37.600 --> 00:21:56.300
دون النظر الى ان هذا اكثر او هذا اقل ان هذا اكثر او هذا اقل مثل ما تقدم في قوله وثلاثة ارباعه بهما ثلاثة ارباعه بهما. هذا قول الشافعي رحمه الله

50
00:21:57.200 --> 00:22:36.200
قال ومع الجهل العشر قالوا لان الاصل هو وجوب العشر  ايضا ان لا تبرأ الذمة الا بهذا  ولان الوجوب متيقن وجوب الزكاة متيقن ولا يزول بالشك ولا يجول بالشك ولهذا لو جهل هل

51
00:22:36.600 --> 00:23:02.150
اي المدتين اكثر فقالوا يجب عليه العشر لا نصف العشر حتى يخرج من الواجب بيقين وهذا قد يجاب عنه بان يقال الاصل عدم الوجوب وعدم آآ شغلة ذمة بمال الا بيقين

52
00:23:02.500 --> 00:23:26.550
الا بيقين لكن هم قالوا انه لا يخرج من عهدة الواجب الا بان يخرج العشب. وذلك انه اذا اخرج نصف العشر ليس متيقنا من كونه ادى الزكاة بتمامها لانه حين يخرج العشر

53
00:23:27.250 --> 00:23:46.600
هذا لا شك انه اخرج شيئا واجبا بيقين عليه اخرج شيئا واجبا بيقين عليه. لكن هناك شيء هناك شيء يمكن ان يكون واجب يمكن ان يكون واجب ولم يخرج من عهدته

54
00:23:47.000 --> 00:24:02.650
وفي شك من خروجه من هذا الواجب. وذلك انه لو قيل له هل هذا هو الواجب عليك بيقين لا؟ قال لا يحتمل ان الذي ان السقي بغير مؤونة هو الاكثر

55
00:24:03.650 --> 00:24:24.700
سقي بغير مؤونة هو الاكثر ولهذا لو اخرج نصف العشر فانه لا يكون خرج من الواجب بيقين احتمال وجوب شيء من الزكاة يعني لم يخرجه وكان في شك وعدم خروج

56
00:24:25.000 --> 00:24:49.800
من الواجب بيقين فعرظ الواجب لا زالت بخلاف ما لو اخرج نصف آآ اخرج العشر في هذه الحالة اخرج الواجب يقينا الواجب يقينا واحتمال ان بعض ما اخرجه لم يكن واجبا لكن لا يمكنه ان يخرج الواجب بيقين

57
00:24:49.900 --> 00:25:14.100
الا بان يخرج العشر  ويمكن والله اعلم ينظر ايضا في هذا الاستدعاء ان يستدل له انه في باب العبادات يأتي الاحتياط يأتي الاحتياط في الخروج بيقين وقد يستدل بقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سعيد الخدري في الصلاة

58
00:25:14.450 --> 00:25:30.450
اذا شك احدكم في الثنتين والثلاث فليجعلهما اثنتين لا شك في الثلاث والاربع فليجعلهما ثلاث وجا مفصل في حي عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عوف عند احمد الترمذي. وجاء مختصر حديث سعيد الخدري عند مسلم

59
00:25:31.100 --> 00:25:52.200
الشاهد انه في الاخبار امر هو يطرح الشكوى يبني على اليقين ويأتي بركعة وذلك حتى يخرج من صلاته بيقين. فان كانت فان كانت الصلاة فان كان صلى  تماما كان صلى

60
00:25:52.550 --> 00:26:15.200
تماما كان الترقيم للشيطان وان كان صلى خمسا كانت السجدتان شفعا لصلاته. تشفع صلاته الشاهد انه لم يخرج منها الا بيقين الصلاة وكذلك ايضا في الحقوق المالية الحقوق المالية فهي حق واجب عليه

61
00:26:15.350 --> 00:26:29.900
حق واجب عليه فوجب ان يخرج منه بيقين وكل حق للعباد بما اوجب الله سبحانه فالله سبحانه له حق في هذا لان هو الذي اوجبه سبحانه وتعالى فلا يخرج من الواجب

62
00:26:30.050 --> 00:27:00.300
بيقين الا بان يؤدي العشر ادي العشر قال ومع الجهل العشر وذلك هم قالوا يقولون ان الاصل وجوب العشر الاصل وجوب العشر. ولا يكون نصف العشر الا بشرط هنالك ان يكون سوقيا بمؤونة. والا فالعصر ان يكون العشر فرجع الى الاصل فوجب عند الجهل به

63
00:27:02.550 --> 00:27:36.050
قال رحمه الله واذا اشتد الحب وبدأ صلاح الثمر وجبت الزكاة اذا اشتد الحب اشتداد الحب هو قوته وحين يضغط عليه لا ينكبس ولا يلين فهذا دليل نضجه واستواءه كذلك صلاح الثمرة وبدا صلاح الثمرة وجبت

64
00:27:36.250 --> 00:28:09.800
الزكاة وجبت الزكاة وجبت الزكاة في الذمة العلماء ذكروا انه ان الشعاة آآ يذهبون الى اصحاب الثمار الحبوب والثمار فيخرسون الثمار ويكون اه هذا عند اه اشتدادها ويعرفون المقدار ويخرسون الواجب

65
00:28:10.000 --> 00:28:27.650
عليه خاصة في الثمار وكان الخرس للثمار  منها علم من قال انه يمكن ان تخرص الحبوب. لكن الخرس المنقول عنه عليه الصلاة والسلام كان في الثمار هذا نقل في عدة اخبار

66
00:28:27.700 --> 00:28:49.850
ثبت في الصحيحين من حديث آآ رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب الى غزوة تبوك ولما كان في وادي القرى مروا على حديقة امرأة قال النبي عليه الصلاة والسلام اخرسوا

67
00:28:51.150 --> 00:29:05.000
فرسوا عشرة اوسك ثم قال النبي وسلم انظري مقداره فاخرجي زكاة او كما قال عليه الصلاة والسلام. في نفس الحديث الصحيحين انه امرها ان تخرج بعد ذلك. فالمقصود انه عند

68
00:29:05.250 --> 00:29:30.200
ما يخلص تخرص هذه الثمرة ففي هذه الحالة صاحب المال صاحب الثمر يتصرف فيها. وذلك انه عرف مقدار الواجب عليه حين تغرس ثمرة يخرس التمر رطب لم يقول الى اذا كان تمر الى ان يكون تمر والعنب

69
00:29:30.550 --> 00:29:52.650
الى كم يقول اذا كان زبيبا في قدر ويقدر فيقال مثلا في هذا النخل الف صاع نحو ذلك اذا كان آآ اذا تمرة فيكون منه الف صاع. الف صاع او الفي صاع ونحو ذلك. وهكذا العنب

70
00:29:53.850 --> 00:30:11.050
اللي يعرف مقدار الواجب عليه العشر او نصف العشر بحسب طريقة السقي طريقة السقي ولا شك ان الخرز فيه مصلحة حتى يصير تتصرف في هذا المال لانه عرف الواجب عليه ثم

71
00:30:11.100 --> 00:30:31.550
اذا عرف الواجب عليه فيجوز له ان يخرجه حالا لا بأس يخرجهم. واذا اخرج الزكاة اذا اخرج الزكاة الواجبة عليه فانه يخرج مقدار مقدار الخرس. وهو لا يعلم ما يوليه لكن هذا هو الواجب عليه

72
00:30:32.550 --> 00:30:53.700
لو مثلا خلصت خلصت خلص بستانه فقيل فيه الف صاع وهو يشقى بمؤونة. فالواجب فيه خمسون صاع ويخرج خمسين صاعا. لكن قال هو لن يخرجه الا بعد ذلك. حين يجذه

73
00:30:53.900 --> 00:31:24.750
يجذه في هذه الحالة لا يلزم ان ان يخرج مقدار الذي قدره الخالص لانه قد يكون يؤول الى ازيد يجب عليه الزيادة ويكون او يكون انقص مما قدر الخالص يخرج قدر الموجود يخرج العشر او نصف العشر مما آل اليه ما آلت اليه هذه الثمرة

74
00:31:25.000 --> 00:31:43.300
فاذا اشتد الحب وبدا صلاح والثمر وجبت الزكاة اذا قول وجبت الزكاة يفهم منه انها قبل ذلك لا تجب انها قبل ذلك لا تجب فلو انه باع الثمرة هذه هذي الثمرة

75
00:31:43.550 --> 00:32:11.100
قبل باع هذا النخل بثمرته قبل اه يعني قبل صلاح الثمرة باعها فان الثمرة تبع للنخل تبع للنخل او باع ارضه التي زرعها مثلا في هذه الحالة فان تكون تابع والتابع تابع

76
00:32:11.300 --> 00:32:36.700
تابع  فلا تجب عليه الزكاة لا تجب عليه الزكاة تكون الزكاة على من نضجت الثمرة في ملكه. لان هذا هو شرط آآ الزكاة ان يكون نصابا مملوكا وقت وجوب الزكاة. هذا هو شرطه

77
00:32:37.150 --> 00:32:55.300
يعني يعتبر كما تقدم يعتبر ان يكون النصاب مملوكا وقت وجوب الزكاة وباع هذه الثمرة الان قبل نضجها باع نخلة باع نخله بثمرته قبل نضج الثمرة فلا تجب عليه الزكاة

78
00:32:55.450 --> 00:33:19.900
الزكاة تكون على المشتري وهب وهب وهبه مثلا الى غيره باعه وهابه مثلا  الى غير ذلك. المقصود انه كان وقت الوجوب ليس ملكا ملكا له لا تجيب عليه الزكاة انما تجب عليه الزكاة

79
00:33:20.050 --> 00:33:52.850
اذا كان وقت الوجوب في ملكي  ولهذا لو اختلف البائع والمشتري ينظر يقال هل اه باعها هل باعها يعني قبل نضوجها او بعدما نضجت. بعدما نضجت بعد نضجها تكوين الواجب على البيع

80
00:33:53.000 --> 00:34:11.100
على البائع عند الاطلاق فلو ان المشتري هنا البيع قال المشتري اخرج الزكاة فلا تلزمه الزكاة لقوله سبحانه وتعالى واتوا حقه يوم حصاده ولانها وجبت عليه اه وهي في ملكي فوجب عليه ان يخرجها

81
00:34:11.300 --> 00:34:31.300
لكن لو باعه واشترط عليه الزكاة فالصحيح انه يجوز قال ابيعك بشرط ان تخرج الزكاة. تكون الزكاة عليك يكون قدر الزكاة مستثنى فيلزم المشتري ان يخرجها وكأنه وكله في اخراجها

82
00:34:32.850 --> 00:34:57.400
واذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة هذا الوجوب الوجوب شيء واستقرار الوجوب شيء قال ولا يستقر الوجوب الا بجعلها في البيدر لا يستقر الوجوب الا بجعلها في البيدر

83
00:34:57.600 --> 00:35:28.750
البيدر هو المكان الذي توضع فيه الثمرة ويختلف شمى البيض ويسمى الجرين  وله اسماء اسماء بحسب البلاد مكان للتشميس وتيبيس الثمرة حتى تتهيأ الثمرة  في هذه الحال في هذه الحال يكون من مصلحة الثمرة

84
00:35:30.800 --> 00:35:51.350
فلو ان الثمرة بعد نضجها وقبل وضعها في البيدر تلفت يعني مفهوم كلامه ولا يستخرج الا وجعان بندر ان الثمرة لو تلفت قبل وضعها في البيدر قبل وضعها في البيداء

85
00:35:52.000 --> 00:36:08.800
في هذه الحالة هل تجب عليه الزكاة او لا تجب عليه الزكاة؟ مفهوم قول ولا يستقر الوجوب لديه الا بجعله البيدر انه لا شيء عليه لانه لم يستقر الوجوب لم يستقر الوجوب

86
00:36:09.000 --> 00:36:30.450
ربما تأتي افة في تأتي رياح وما تصيبه امراض ونحو ذلك فتتلفها وفي رؤوس النخل لم يجعلها في البيدر لا شيء عليه ماشي يعني الا ان فرط مثل انها نضجت وتأخر في جذابها

87
00:36:30.550 --> 00:36:48.850
تأخر في جذابها حتى تلفت في هذه الحالة لا يسقط حق اهل الزكاة بتأخيره وتفريطه فالزكاة واجبة عليه اذا بلغت نصاب فان الزكاة تجب عليه وذلك انه فرط في جذابها

88
00:36:49.250 --> 00:37:10.850
اما بعد استقرارها وضعها في البيدر او المكان والمخزن اللي تخزن فيه او توضع فيه. يختلف في هذا الوقت اه في وظعها وفي حفظها فالزكاة على المذهب تجب مطلقا الزكاة وجبت

89
00:37:12.000 --> 00:37:31.800
قالوا ان استقر وجوبها فلو تلفت الثمرة هذي في الزكاة عليه واجبة الاوقات اختلفت بغير تفريط انا وضعتها وانتظرت لاجلي انظر كيف هو يعني اخرجها وكيف اخرج الزكاة وانظر يقولون

90
00:37:32.150 --> 00:37:48.600
الزكاة واجبة عليه ولو تربت الثمرة فانه يخرج مقدار الزكاة وذلك ان استقر وجوبها في ذمته. هذا هو المذهب القول الثاني المذهب وهو قول الجمهور وهو ظهر انه لا زكاة عليه

91
00:37:49.200 --> 00:38:14.950
ما دام انه لم يفرط السابقة لا فرق بينهما لانها مثلها. والقاعدة في الشريعة ان المسائل متماثلة يلحق بمثلها  هذا مقتضى العدل في النظر الى علة الوجوب وعدم الوجوب. وهو

92
00:38:15.150 --> 00:38:37.950
التفريط وعدم التفريط فاذا كان لم يفرط ربما يكون آآ تأخيرها ربما يكون لاجل ان ينظر في كيف يخرج الزكاة وقد يكون في اه النظر في تمر في ترتيبه حتى يكون اخراجه على وجه

93
00:38:37.950 --> 00:38:57.200
آآ يكون افضل للمحتاجين. لكن اصابهم واصابه بعد وضعه في البيدر او في الجرير ونحو ذلك الصحيح انه لا يجب عليه لا يجب عليه اذا تلمت الثمرة تجب عليه الزكاة لعدم التفريط

94
00:38:57.300 --> 00:39:08.100
ولقوله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها قال النبي عليه الصلاة والسلام اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم

95
00:39:08.550 --> 00:39:28.650
وهذه القاعدة تجري فاذا كان ايضا في اعظم العبادات وهي الصلاة ايضا اه كذلك ايضا في هذه العبادة عبادة المالية هذه وان كانت ايضا متعلقة آآ باهلها محتاجين فالزكاة مواساة

96
00:39:28.700 --> 00:39:51.600
لا يتحمل الضرر ما دام انه لم يفرط ولا يستقر الوجوب الا بجهلها في البيدر. ثم ابين بعد ذلك قال فان تلفت قبله بغير تعد من سقطت. هذا اللي ذكروه يحتج به

97
00:39:52.250 --> 00:40:10.600
للقول الثاني اذا كانت تلفت قبله بغير تعد منه سقطت. ما الفرق بينهما  وان كان هم قالوا ولا يستقر الوجوب. هذه الكلمة من كلام الهوق رحمة الله عليهم. استرغاء الوجوب او عدم استقرار

98
00:40:10.650 --> 00:40:25.550
الوجوب قد يأتي يقول قائل يستقر الوجوب بنضجها وان لم توضع في البيدر لان الله سبحانه يقول واتوا حقه يوم حصاده حقه يوم حصده يوم حصاد لا يكون الا بالنظج

99
00:40:27.050 --> 00:40:52.450
الا بالنضج فيكون مستقرا بنضجها لنضجها وقال فان تلمت قبله بغير تعد منه سقطت. وهكذا ايظا اذا تلفت بعده بغير تعد منه فانها ايظا تسقط على الاظهر والله اعلم قال رحمه الله

100
00:40:56.050 --> 00:41:29.900
ويجب العشر على مستأجر الارض ويجب العشر على مستأجر الارض لو ان انسان استأجر ارضا  زراعتها استأجر ارضا لاجل ان يبذرها مثلا استأجرها  العشر واجب عليه العشر واجب عليه هناك قول ضعيف

101
00:41:31.050 --> 00:41:57.000
وجماعة قالوا ان يجب على ما لك الارض  خلاف الصواب الصواب ان العشر على مستجاب ولان وهو ما عليك هذه الثمرة ومالك هذا الحب. وهذا الزرع هو مالكه ثم ظاهر الادلة يدل على هذا. وذلك ان

102
00:41:57.550 --> 00:42:15.400
كثيرا من الناس يأخذ الارض ويزرعها وهذا ايضا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان بعضهم يأخذ ويستأجر ارضا او يزرعها له يكون عند احدهم ارض والاخر عنده مال وهذا لا يستطيع ان يزرع عرظه وهذا ليس

103
00:42:15.400 --> 00:42:40.350
ليس له عرض يأخذ هذه الارض فيزرعها فخطب صاحب الزرع بالواجب خذوا زرعكم وردوا اليه نفقة دل على ان ان استئجار ارض او ان الزرع في الارض كان معروفا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام

104
00:42:40.400 --> 00:43:03.400
هذا ايضا الى يومنا هذا  مستأجر ارض يجب عليه دفع اجرة الارض لصاحب الارض ويجب عليه بذل العشر لاهله المستحقين. قوله العشر يعني المراد ما يجب في هذا الامر سواء

105
00:43:04.100 --> 00:43:24.250
اراد بذلك سواء كان العشر او نصف العشر. فهم يطلقون العشر والمعشرات ويريدون بها ما تعشر وقد يكون الواجب هو نصف العشر ما سقي بمؤونة وقد يكون الواجب هو نصف اه قد يكون الواجب هو العشر

106
00:43:24.300 --> 00:43:53.250
فيما سقي بغيري مؤونة ويجب العشر على مستأجر الارض  واذا اخذ انتقل الان الى   واجب اخر من واجبات مما تجب فيه الزكاة غير الزروع والثمار قال واذا اخذ من ملكه او مواته

107
00:43:53.300 --> 00:44:17.700
في بعض النسخ او موات من العسل مئة وستين رطلا عراقيا ففيه عشره. ففيه عشره. اذا من ملكه او مواته هذا في اشارة الى وجوب زكاة العسل وان العسل يجب فيه العشر

108
00:44:19.300 --> 00:44:45.900
واحد من عشرة وهذا هو المذهب وذهب الجمهور الى ان العش العسل لا زكاة فيه المذهب استدلوا باخبار وقالوا يجب زكاة العسل سواء كان في ارضه التي يملكها او كان يأخذ هذا النحل من الجبال والاودية

109
00:44:45.900 --> 00:45:11.600
يهتب من هذا النحل ويجمعه العسل فتجب عليه الزكاة دلوا بما روى  ابو داوود روى ابو داوود من اه حديث عام اه عبد الله بن عمرو عمرو شعيب عن ابيه عن جده

110
00:45:11.700 --> 00:45:36.350
ان النبي عليه الصلاة والسلام امر من كل عشرة افراق فرج والفرق ثلاثة اعصر وهو ستة عشر رطل يكون عشرة في ستة عشر مئة وستين رطل كذلك روى ابو داوود

111
00:45:38.050 --> 00:45:54.700
واحمد ابن ماجة من حديث ابي سيارة المتع انه قال للنبي عليه الصلاة والسلام انه قال له قال النبي عليه الصلاة والسلام في نحل له احملي سلبة ارض له فقال ادي العشر

112
00:45:56.150 --> 00:46:15.650
فحم له سلبة لما ادى العشر قال ادي العشر كذلك ايضا اه روى الترمذي عن عبد الله بن عمرو ابو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي عليه الصلاة والسلام قال في كل عشرة ازق زق

113
00:46:16.900 --> 00:46:44.900
مثل حديث عبد الله بن عمرو هذه الاحاديث الجمهور ضعفوها المذهب قالوا ان الاحاديث يقوي بعضه بعض خصوصا حديث ابي سيارة المتع لانه جاء ما يدل على ان الحديث واحد من حديث ابي سيارة المتع وهو فيه انقطاع حديث عبد الله بن عمرو فيه ضعف وكذلك في حديث عبد الله بن عمر

114
00:46:44.900 --> 00:47:12.800
ضعيفة  قالوا انا يعبد بعضها بعضا والجمهور قالوا ليس في المسألة اجماع ولا خبر يثبت وهذا قول ابن المنذر والبخاري وعمر بن عبد العزيز وجماعة لم يثبت به خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام

115
00:47:13.350 --> 00:47:35.850
مخالفة الترمذي فحكى عن الجمهور خلاف ما حكى ابن المنذر فقال ان الجمهور اوجبوا الزكاة للعسل والاظهر والاقرب هو قول ابن منذر رحمه الله وهذي الاخبار لو ثبتت لا تدل على وجوب

116
00:47:36.900 --> 00:47:58.350
العشب لا تدل على وجوب العشر لا تدل على وجوب الزكاة العسل وعنا واجب العشر ليست صريحة في ذلك بل جاء ما يدل على ان انه مشروط ولهذا  جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام

117
00:47:59.100 --> 00:48:21.450
وقال لاجل ان يحمي له سببها قال ادي العشر وكأن اداء العشر مقابل لحماية اه ارضه حماية ارضه فلم يوجبه عليه مطلقا وهذا ايضا يؤيده ما ثبت عن عمر رضي الله عنه عند كما رواه ابو عبيد وغيره

118
00:48:22.350 --> 00:48:45.750
انه كتب له سفيان بن وهب سفيان ابن وهب آآ  عن المناحل كانت موجودة في الطائف فقال رضي الله عنه ان ادى لك ما كان يؤدي لرسول الله وسلم فاحمله سلبة

119
00:48:45.950 --> 00:48:59.850
سأله ان يعمل له حمى وصيانة لهذا المكان وهذي فقال ان ادى ما كان يؤدي في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحمله سلبه

120
00:49:00.950 --> 00:49:23.300
يبين انه ليس بواجب انه ليس بواجب وانه اذا ادى هذا الشيء فانه اه يعطى ما طلب من حماية هذا المكان او هذا الوادي الذي يجمع منه العسل وقول الجمهور اظهر قول الجمهور اظهر

121
00:49:23.550 --> 00:49:53.200
وعلى المذهب يقولون واجب العشر على المشهور وقالوا ان نصاب العسل مئة وستين رطل هذا هو المشهور لان في الاحاديث عشرة افراد والفرق غير الفرق الفرق مكي الضخم والفرق مكيال يسع ثلاثة اصع وهذا دل على حديث كعب ابن عجرة في الصحيحين اطعم ستة فرق ستة مساكين لكل مسكين نصف ساعة هذا واضح

122
00:49:53.650 --> 00:50:21.450
ان الفرق ثلاثة اعصر والاصع والصاع خمسة ارطال وثلث على هذا ثلاثة اصع في خمسة وثلث ستة عشر ستة عشر رطب وهذا هو مقدار الفرق اذا كان مقدار الفرق ستة عشر ركن كان مقدار عشرة افراق مئة وستون

123
00:50:22.700 --> 00:50:45.000
وفي مذهب قول انه ست مئة وفي قول انه الف رطل لكن المشهور هو قول المتقدم انه مائة وستون رطل والاظهر والله تقدم انه لا تجب فيه الزكاة فيه الزكاة

124
00:50:45.900 --> 00:51:00.050
الا ان يكون للتجارة فهو في هذه الحالة اذا كان للتجارة فالعروض تجارة تجب في كل الاموال كل ما يعرض للبيع والشراء ويتاجر فيه انه للتجارة اي فان فيه زكاة واجبة فيه

125
00:51:00.150 --> 00:51:20.800
هذا محل اتفاق سيأتي ان شاء الله قول عامة اهل العلم ومما ينبه له ايضا ان زكاة الحبوب والثمار تجي مرة واحدة لا تتكرر يعني في حين مثلا يخرج الحب

126
00:51:21.200 --> 00:51:44.750
زكاة الحب ثم يبقيه عنده وان الانسان استخرج من ارضه حبوب مبالغة النصاب فاخرج العشر او نصف العشر ما ابقاها عنده ابقاها عنده يأكل منها ويتصدق منها ويهدي منها. ومرت السنة الثانية وهي نصاب

127
00:51:45.000 --> 00:52:05.800
ما نقصت عن اه ثلاث مئة صاع خمسة ولا تجب عليه الزكاة الا مرة واحدة في الوقت الذي آآ حصلت فيه سقوط الثمرة وكذلك لو كان تمر مثلا مرة واحدة

128
00:52:06.350 --> 00:52:31.300
الا ان يكون جعلها للتجارة. فلو انه اخرج زكاة الحب والثمار عبوا الثمار ثم اه جعله يتاجر فيها في هذه الحالة في هذه الحال يخرجها يخرج زكاتها زكاة عروض التجارة ولا تكن بمعشرات يكون فيها ربع العشر ربع العشر

129
00:52:32.850 --> 00:52:59.900
وزكاة الحبوب والثمار ينظر فيها في الاصلع وخاصة في مثل هذه الاوقات فالانسان فصاحب البستان مثلا صاحب البستان ربما اذا جذت الثمرة الثمرة  يعني يتصرف فيها يتصرف فيها وقد يبيعها مباشرة يبيعها في رؤوسها

130
00:53:00.050 --> 00:53:28.750
يبيعها في رؤوسها وهي قد نضجت يبيعها ولا ينتظر اه حتى تثمر بل يبيعها ويأخذها المشترين ويتصرف فيها في هذه الحال اذا كان قد باعها المال يجوز ان يخرج الزكاة من قيمتها لان هذا هو الاصلح والارفق به والارفق للمحتاجين

131
00:53:29.550 --> 00:53:51.450
لانهم ايضا لا يريدون ان يصرف لهم شيئا من المال والتمر ولان هذا قد يشق عليهم قد لا يتيسر ايضا ذلك لانه قد باعها فاذا باعها فيخرج نصف العشر او العشر حسب ما وجب عليه ذلك

132
00:53:52.900 --> 00:54:18.000
واذا كان ابقاء حتى اه تبقى وتكون تمر مثلا من النخل في هذه الحالة يخرج منها يخرج منها العشر او نصف العشر ثم قد تكون المصلحة للفقير ان يخرج القيمة

133
00:54:18.400 --> 00:54:41.400
يخرج القيمة مثلا ويخرج قيمة لان اخراج القيمة على الصحيح يجوز للمصلحة وقد يكون بعض الثمار مثل العنب ينظر حين ينضج العنب فان كان يزبب هذا له حكم لكن قد لا يسبب

134
00:54:41.750 --> 00:55:04.850
او يكون صاحب العنب يريد ان يبيعه ثمرة حكمه حكم بيع ثمرة النخل يقول انا ابيع ثمرة العنب مباشرة. ابيعها لا انتظرها في هذه الحالة يخرج ربع يخرج العشر او نصف العشر. حسب

135
00:55:05.050 --> 00:55:30.300
السقي لها وذلك ان المقصود من اخراج الزكاة هو المصلحة  المحتاج بلا ظرر على صاحب الثمرة مما ذكره العلماء في باب زكاة الزروع والثمار في باب خصوصا الثمار انه اذا كان عنده آآ

136
00:55:30.450 --> 00:55:52.500
عنده وخصوصا التمر وعنده انواع كثيرة من التمر انواع كثيرة من التمر قالوا انه يخرج من كل جنس من كل جنس بقدره يخرج من كل جنس بقدره هذا هو المذهب

137
00:55:53.350 --> 00:56:07.600
ولو كان عندها عشرة انواع من التمر عشرة انواع من التمر. يخرج الزكاة من هذه العشرة كلها هذا فيه مشقة والاظهر والله اعلم انه اذا اراد ان يخرج من التمر

138
00:56:08.150 --> 00:56:29.750
فانه يخرج من نوع منها ان كانت كلها طيبة يخرج مما تيسر منها وان كانت بعضها وسط وبعضها ردي وبعضها طيب يخرج من الوسط. يخرج مثل زكاة الغنم زكاة الغنم

139
00:56:30.650 --> 00:56:49.750
لو كان عنده مثلا نصاب من الغنم فيها الردي وفيها الوسط وفيها الطيب اين اخرج الطيب هذا وطابت به نفسه كان افضل وبورك يرجى ان يبارك الله في ماشيته وان اراد

140
00:56:50.250 --> 00:57:09.700
وان لم يرد ذلك فانه يخرج متوسطة على قدر الملايين من الرديء والطيب لكن لا تكونوا معيبة لا تكونوا معيبة. فاذا كانت عنده اغنام طيبة الشاة تساوي الف ريال مثلا

141
00:57:09.850 --> 00:57:32.050
وعنده وسط شوقي سبع مئة وخمسين وعنده رديء يساوي خمسمئة يخرج وسط منها سبع مئة وخمسين عدل بين غذاء المال وخيانة بين رديء المال وخيانة. كما قال الزهري رحمه الله في مره ابو داوود

142
00:57:32.750 --> 00:58:03.100
ان المصدق يجعلها ثلاثا ثلثا شرار وثلث الخيار وثلثا  طيب خيار وشرار ووسط ثم يأخذ يأخذ من الوسط  الزكاة مواساة على من يخرج زكاة طيب نفسه تقدم عن مسألة اخراج القيمة

143
00:58:04.000 --> 00:58:26.300
ان فيها خلاف الاحناف يقولون يجوز اخراجها مطلقا يجوز اخراج القيمة مطلقا في حاجة او بغير حاجة والجمهور منعوا والاظهر في هذا هو ما ثبت عن معاذ رضي الله عنه فيما رواه البخاري معلقا مجزوما به الى طاووس من كيسان اليماني انه

144
00:58:26.300 --> 00:58:51.900
وقال ائتوني بعرض خميس اولى بيس اهون عليكم وخير لاصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هذا ظاهر انه اخرج القيمة لاجل المصلحة المترتبة على اخراجها للطرفين لدافعها ولاخرها هذا هو ظاهر ترجمة البخاري

145
00:58:52.550 --> 00:59:19.950
يعني يكون عند الحاجة وهذا اختيار تقي الدين رحمة الله عليه  فهذا هو الواجب الواجب ان تطيب بها النفس. تخرجها طيبة بها نفسه وان آآ يجتهد في عد كل شيء في المعدود وحساب كل شيء

146
00:59:20.150 --> 00:59:47.050
مما يجب في باب الزكاة لان هذا من اعظم اسباب البركة في المال وكذلك البركة على صاحب المال في اهله وفي ولده   قال رحمه الله واذا اخذ من ملكه او مواته من العسل مئة وستين رطلا عراقيا ففيه عشره كما تقدم وان

147
00:59:47.050 --> 01:00:16.850
هذا هو المذهب خلافا للجمهور يقول الجمهور اظهر قال رحمه الله والركاز ما وجد من دفن الجاهلية فيه الخمس في قليله وكثيره الركاز معنى المركوز معنا المركوز. وهذه صيغة  على صيغة فعال

148
01:00:17.100 --> 01:00:42.550
معنى مفعول مركوز مركوز والركاز من ركز يركز ركزا ركز يركز وركز يركز قوله سعداء هل تحس منهم من احد او تشمع لهم ركزا والركز هو الصوت الخفي والركاز والمركوز في الارض قد خفي في الارض

149
01:00:42.900 --> 01:01:14.050
سمي ركازا  والركاز هو دفن الجاهلية. ودفن الجاهلية اي مدفون. فعل بمعنى مفعول اي مدفون الجاهلية والمراد ما كان عليه علامات الجاهلية واهل الشرك عليه علامات صلبانهم وصور ملوكهم مما يعلم انه من دفنهم

150
01:01:14.400 --> 01:01:34.200
وليس من دفن اهل الاسلام واندفن اهل الاسلام عليه علامات من صلبان او اشارات مثلا تدل على امور اهلية ونحو ذلك فهذا اه هو الركاز هو الركاز وهو لمن وجده

151
01:01:34.450 --> 01:01:52.250
الركاز لمن وجده. ولهذا قال ما وجد وكل من وجد الركاز وجاء في حديث عبد الله بن عمرو العاص بسند جيد عند ابي داود ما لم يكن في طريق مأتي او او قرية عامرة

152
01:01:52.250 --> 01:02:10.750
اه فيه ذكر ان ما لم يكن في طريق مأتي وفي الركاز الخمس. اما ما كان في طريق مأتي وفي القرية عامر فهذا في الغالب ان يكون لقطة لقطة. اما حين يوجد الركاز وما عليه

153
01:02:10.750 --> 01:02:35.700
والصلبان ونحو ذلك فهذا حكمه حكم دفين الجاهلية فهو لمن وجده وجده سواء كانت يملك الارض او لا يملك الارض وهنا مسائل اختلف فيها العلماء اما ما وجد في غير في ارض غير مملوكة هذا واضح لا اشكال فيه

154
01:02:35.950 --> 01:03:02.400
لو وجده هذا النكاز في ارض غير مملوكة فهو له فهو له  فيه الخمس بقليله وكثيره كما كما هو نص الحديث هو في المعدن جباء والبئر جبار  ولهذا قال وفي الركاز الخمس

155
01:03:03.350 --> 01:03:33.150
الخموس فمن وجده ففيه الخموز لكن لو انه وجده في ارض غيره او في ارض اشتراها من غيره او وجده مثلا عجيل مستأجر يحفل في بيت ما لك الارض استأجره ما لك الارض

156
01:03:33.600 --> 01:03:54.100
ان يحفر له في هذا المكان استأجره بس مجرد الحفر فوجد اثناء الحفر ركاز على هذا الوصف هذه مسائل اختلف فيها هل ولواجده او لمالك الارض. كذلك من اشترى ارضا من غيره

157
01:03:54.200 --> 01:04:15.000
ثم وجد فيها ركازا هل هو له او لمالك الارض الاول  هذه مسائل وقع فيها لدرجة صاحب المغني رحمه الله انه لواجده انه يملك لوجده الا ان يستأجره اللي يحفر

158
01:04:15.350 --> 01:04:37.100
هذا المكان استخراج ركاز مثلا في هذا المكان يحفل لاجل ان في هذا المكان ركاز. في هذه الحالة يكون للمستأجر لا للمستأجر الركاز وهو ما وجد من دفن الجاهلية فيه الخمس

159
01:04:37.350 --> 01:04:59.050
في قليله وكثيره. هذا ظاهر في انه لا يشترط ان يكون نصابا وانه لا نصاب له ايضا لا حول له ايضا يجب الخمس على كل من وجده من صغير وكبير

160
01:04:59.550 --> 01:05:25.300
ومسلم وكافر ذمي مثلا او غيره. فيجب فيه الخمس ولا نصاب له ولا حول له فهو يختلف عن غيره مما تجب فيه الزكاة. لاطلاق قوله عليه الصلاة والسلام وفي الركاز الخبز

161
01:05:27.300 --> 01:05:46.050
والركاز كل ما هو مركوز عند الجمهور باي نوع من انواع المال من ذهب او فضة او معدن او غير ذلك اي مال يوجد وقال ابو وقال الشافعي رحمه الله انه يختص

162
01:05:46.200 --> 01:06:08.500
بالذهب والفضة. لكن ظهر الحديث انه يجب في كل مال انه يجب في كل مال. وذلك ان الركاز ليس كغيره له احكام خاصة الركاز الواجب فيه ليس زكاة هل هو مصرفه مصرف الزكاة

163
01:06:08.750 --> 01:06:37.750
الصواب وهو قول الجمهور انه يصرف مصرف الفي خلافا لابي الشافعي رحمه الله يصرف مصرف الفي  فليس له نصاب كما تقدم  وليس لا يصرف مصرف الزكاة الى صاحب الثمانية بل

164
01:06:38.250 --> 01:07:02.600
يصرف للغني والفقير لاطلاق الحديث في هذا كما تقدم. وفيه وفي الركاز الخمس ولهذا تقييده كل من قيد شيئا من هذا يحتاج الى دليل ويدل عليه ايضا ما ثبت عن عمر رضي الله عنه عند ابي عبيد وغيره

165
01:07:03.100 --> 01:07:28.100
ان رجلا وجد ركازا في خرقة وفي دينار الف دينار اعطاها اذا اعطاها عمر رظي الله عنه فاخذ منها مائتي دينار واعطاه الباقي ثمان مئة دينار فجعل عمر رضي الله عنه يقسم بين من حضر

166
01:07:28.650 --> 01:07:50.050
يقسم هذه مئتين بين من حضر يعطي الدينار والدينارين حتى اذا بقي منها بقية يسيرة اعطاها يعني كأنه قد آآ اعطى كل من حضر عنده  بقي شيء يسير فاعطاها لنفس الواجد

167
01:07:50.800 --> 01:08:11.400
اجازة يعني صرفه اليه ولو كان زكاة لم يردها اليه لان الزكاة لا لا تصرف لي لمن تجب عليه. ولهذا اعطاه البقية رضي الله عنه ما يبين ان مصرفه مصرف

168
01:08:11.450 --> 01:08:38.250
والركاز كما تقدم يشمل كل ما هو مركوز وموجود في الارض كل ما هو موجود ومركوز في الارض من عروض او غيرها لاطلاق الحديث كما تقدم  والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

169
01:08:40.000 --> 01:08:42.900
