﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:25.200
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم يوم الاحد العشرين من شهر

2
00:00:25.400 --> 00:00:53.100
شعبان تبدأ مبتدأ الدرس بعون الله وتوفيقه من باب زكاة النقدين قال الامام الحجاوي رحمه الله في زاد المستقنع زكاة النقدين قال يجب في الذهب اذا بلغ عشرين مثقالا وفي الفضة اذا بلغت مائتي درهم ربع العشر منهما

3
00:00:54.750 --> 00:01:27.450
وهذا الباب في زكاة النقدين والنقدان من النقد والنقد بمعنى المنقود فهو تسمية المفعول بالمصدر يعني انهما ينقدان في البيع والشراء وفي ثمن المبيعات وفي قيم في قيم متلفات وعروش الجنايات

4
00:01:27.900 --> 00:01:48.450
فهما نقدان وينقدان في هذه الاشياء وقد اوجب الله سبحانه وتعالى الزكاة في المال ليطيبها. ومما تجب فيه الزكاة هذا تقدم. في اوائل الزكاة  انها تجب في النقدين في الذهب

5
00:01:48.500 --> 00:02:17.100
والفضة لكن وجوبها له شروط من ذلك انه لا بد ان يبلغ النصاب والنصاب في الذهب عشرون مثقالا وفي الفضة مائتا درهم مئتا درهم او ما يعادل هذين التقديرين وقد ثبتت

6
00:02:17.300 --> 00:02:33.800
الادلة العامة والخاصة في وجوب الزكاة في الذهب والفضة قال الله عز وجل عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم

7
00:02:33.800 --> 00:02:52.750
فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون وفي الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام قال من حديث ابو هريرة ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها

8
00:02:53.000 --> 00:03:17.600
الا بطح لها وذكر الوعيد في ترك دفع الزكاة في هذه الاموال ومما ذكر انه يكوى بها جنبه وجبينه وظهره وجاء في رواية عند مسلم لا يؤدي منها زكاتها. فقد ذكر الحب فبين الحق

9
00:03:17.800 --> 00:03:35.850
في هذا اللفظ في الصحيحين بان المراد به الزكاة والمعنى الحق الواجب في الزكاة وهي في الذهب اذا بلغ عشرين مثقالا وهذا القدر في الذهب قال به عامة اهل العلم

10
00:03:36.600 --> 00:04:05.500
ومنهم من حكاه اجماع وورد في هذا حديث علي رضي الله عنه عند ابي داوود باسناد جيد انه عليه الصلاة والسلام قال ليس اه في في عشرين مثقال نصف نصف درهم نصف دينار في نصف دينار. وجاء ايضا له شواهد من حديث ابن عمر وعائشة عند ابن ماجة

11
00:04:07.250 --> 00:04:30.300
وفي الذهاب وفي الفضة مئتا درهم. وفي فضة مائة درهم وهذه العملات هي التي كان يتعامل بها في صدر الاسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده كانوا كان التعامل بهما

12
00:04:30.450 --> 00:05:06.900
حتى آآ انتقل الناس الى الانواب الى الاوراق ولذا نظر اهل العلم في مقدار هذين النصابين ثم نظروا في ما يكون مقابل الذهب والفضة بقيمة هذين النصابين وثبت في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس فيما دون

13
00:05:06.900 --> 00:05:25.950
خمس او خمس اواق صدقة والاوقية اربعون درهم خمس اواق مئتا درهم. وثبت ايضا في صحيح مسلم عن جابر مثل حديث ابي سعيد الخدري وثبت في الصحيح البخاري عن انس رضي الله عنه

14
00:05:26.000 --> 00:05:47.250
في الكتاب الذي كتبه النبي عليه الصلاة والسلام علي ابي بكر في الصدقة رواه انس عن ابي بكر رضي الله عنهم وفيه انه قال اذا كان لك مئة وتسعون دي درهم فليس فيها شيء. ولانها لم تبلغ

15
00:05:47.350 --> 00:06:14.050
قدر النصاب وهو مائتا درهم ثم هذه الدراهم كان يتعامل بها الى عهد  عبد الملك ابن مروان في دولة بني امية ثم بعد ذلك جعلها على ضرب الاسلام لانها لم تكن من ضرب آآ المسلمين

16
00:06:14.150 --> 00:06:38.650
بل استمر الامر حتى عهد عبد الملك ابن رضوان فضربت آآ على الظرب الاسلامي فجعل الدرهم والدينار على ضرب اهل الاسلام لكن اختلف في قدر الدينار لم يختلف في قدره

17
00:06:38.800 --> 00:07:03.150
الدينار قدره واحد وهو بمقدار اربع غرامات وربع. الذي هو مثقال اما الدرهم المشهور ان الدراهم التي كان يتعامل بها التي كان يتعامل بها المسلمون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك حتى في الجاهلية لكن استمر الامر

18
00:07:03.200 --> 00:07:21.600
في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وفي عهد الخلفاء الراشدين وفي عهد دولة بني امية حتى كان عهد عبد الملك بن مروان فكانت الدراهم نوعان كانت الدراهم نوعان وسودا وطبرية على المشهور

19
00:07:21.950 --> 00:07:48.900
السوداء ثمانية دوانيق والدانق سدس درهم وطبرية اربعة دوانيق. يعني ان الطبرية نصف السوداء نصف السوداء هذا على المشهور هذا جزم به ابو عبيد ونقله عن بعض من يعرف هذا وانها كانت على هذين النوعين

20
00:07:48.900 --> 00:08:20.400
هذين النوعين  آآ وانه بعد ذلك في عهد في عهد عبدالملك بن مروان نظر الى هذه الدراهم التي هي السوداء وكذلك الطبرية رأوا ان السوداء ضعف الطبرية فدمجوهما دمجوا هذين الدرهمين فحصل من السوداء والطبرية

21
00:08:20.450 --> 00:08:45.700
اثنى عشر دانق اثنى مجموع ثمانية واربعة ثم نصفوهما فجعلوا من اثني عشر درهمين. فكان كل درهم ستة دوانق. ستة دوانق وصارت الدراهم على شدة دوانق وكانت قبل ذلك ثمانية دوانق واربع دوانق

22
00:08:46.500 --> 00:09:08.500
لكن هذا ورد عليه اشكال وانه اذا كانت الدراهم على قسمين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام حتى حتى عهد عبد الملك بن مروان فكيف يكون مقدار الزكاة مائة درهم

23
00:09:09.200 --> 00:09:31.350
هل يخرج من مئتي درهم اذا كان عنده مائتا درهم سوداء يخرج مائتي درهم سوداء ويخرج اذا كان عنده طبرية مئتي درهم طبرية فيكون اخراجه بالطبرية على النصف من السوداء لان السوداء

24
00:09:31.550 --> 00:09:52.550
ضعف الطبرية ضعف الطبرية وقالوا هذا احالة هذا لا يمكن لانه احالة على امر غير معلوم لكن اجاب عنه ابو عبيد رحمه الله بما نقله عن بعض من له معرفة وانه سأل كما نقل ذلك ابو العباس سريج

25
00:09:52.550 --> 00:10:13.250
ابو عبيدة ايضا وانه سأل بعض من له معرفة بهذا وان الزكاة اذا اذا لما كانت كانت مئتي درهم كانت تخرج مناصفة يعني مئة درهم من السوداء ومئة درهم من الطبرية

26
00:10:13.550 --> 00:10:34.650
على هذا اذا كانت تخرج نصف نصف مئة درهم من السوداء ومئة درهم من الطبرية في هذه الحالة في هذه الحالة يكون سواء يكون سواء بمعنى انها اه تكون عدلا

27
00:10:34.700 --> 00:10:55.850
تكون عدلا يا اخوان اراد ان يخرج الزكاة فانه تجب على من كان عنده مئة درهم من السوداء ومئة من الطبرية يتحصل قدر مئتي درهم مما يكون قدر ستة دوانق

28
00:10:56.350 --> 00:11:18.850
ولهذا ضربها عمر بن عبد العزيز على ما يرشح هذا ويقويه انه ظربها عمر على ظربها عبد الملك بن مروان على هذا اندمج الدرهمين السوداء والطبرية ونصفهما وجعل الدراهم ستة دوانيق

29
00:11:19.100 --> 00:11:48.650
فمئتي درهم من ستة دوانيق تعادل مئتي درهم نصفها سوداء ونصفها طبرية نصفها سوداء ونصفها طبرية وهذي استشكله بعض اهل العلم. بل قال القاضي عياض انه باطل وانما قيل بمثل هذا باطن. وانه احالة على امر غير معلوم. وان الدراهم لم تزل كذلك

30
00:11:48.650 --> 00:12:08.500
لم تزل كذلك انما الذي فعله عبد الملك مروان هو انه جعلها آآ من ضرب الاسلام اما القدر فهو لم يتغير وهذا يظهر انه اقوى. هذا يظهر انه اقوى وانها لم تتغير

31
00:12:08.550 --> 00:12:36.200
القدر وان الذي وان اختلفت اسماؤها لا يمتنع ان تختلف اسماؤها لكن القدر واحد. القدر واحد وان ثبت ما ذكره ابو عبيد ثبت فانه اه فالجواب عنه كما تقدم وان اخراج الزكاة على هذا تكون مئة من الطبرية ومئة من السوداء ليكون

32
00:12:36.200 --> 00:13:10.400
مجموع المائتين منهما يعادل مئتي درهم مما يكون وزنه ستة دوانق ستة دوانق والدانق سدس درهم  فالاصل في فهذا هو اصلها ثم اهل العلم تتبعوا هذه العمولات حتى يعرف قدرها لما تحول التعامل من

33
00:13:10.600 --> 00:13:35.350
من الذهب والفضة الى التعامل بهذه الانواط والاوراق وصار لكل بلد عملته عملته فنظروا في قدرها وزنها ولهم طريقان في ذلك فيما الطريق الاول هو التتبع تتبع هذه هذه العمولات

34
00:13:35.650 --> 00:14:04.400
ومعرفتها حتى يعني معرفة هذه العمولات ومعرفة قدر الدينار وقدر الدرهم ووجد بعض الدنانير المحفوظة والدراهم المحفوظة ثم وزنت وزنت فكان وزن الدينار مثقال. وهو اربع غرامات وربع اربع غرامات وربع

35
00:14:04.750 --> 00:14:26.950
اما الدرهم فهو سبعة اعشار الدينار وزنه يغرقوا اثنين غرام وسبعة وتسعين في المئة من غرام. يعني ثلاث غرامات الا ثلاثة في المئة من الواحد ثلاثة في المئة من الواحد

36
00:14:27.950 --> 00:14:57.400
فهذا هو قدره بالغرامات. ومنهم من سلك طريقا اخر وهي مشهورة عند الفقهاء. وانهم قدروا قدروا الدينار اثنين وسبعين حبة شعير وسبع حبة مقطوعة الاطراف صافية ليس عليها قشر ومقطوعة الاطراف

37
00:14:57.500 --> 00:15:26.150
وان مقدار الدينار اثنتان وسبعون حبة شعير وسبع حبة ومقدار الدرهم خمسون حبة شعير وخمس حبة شعير. خمس حبة شعير لكن هذا قد يختلف شيء يسير عن التقدير بالوزن ولهذا قالوا ان التقديم الوزن هو اثبت

38
00:15:26.200 --> 00:15:56.200
لانه وجدت لانه تبعت  اخذت هذه النقود ووزنت واعتبرت فكان الاكثر على انها اربع غرامات وربع. اربع غرامات وربع وعلى هذا في الذهب اما في الدراهم فكما تقدم اثنين غرام وسبعة وتسعين في المئة من الغرام

39
00:15:56.250 --> 00:16:21.650
يعني ثلاث غرامات الا شيء يسير كما تقدم وعلى هذا يكون مقدار مقدار الدينار نصاب الدينار اذا كان اذا كان نصاب الذهب اذا كان عشرون اذا كان عشرين دينارا عشرين مثقال وهو المثقال هو الدينار نظرب عشرين في اربعة وربع

40
00:16:21.650 --> 00:16:52.450
عشرين في اربعة وربع عشرين في اربعة بثمانين في ثمانين  ربع في العشرين يكون ربع العشرين خمسة نضيف الخمسة الى الثمانين فيكون مجموع نصاب الذهب خمسة وثمانين غرام هذا هو الاظهر والاشهر

41
00:16:52.500 --> 00:17:14.150
ومنهم من خالف قال خمسة وسبعين قال قدره خمسة خمسة وسبعين ومنهم من جاء فقال اثنان وتسعون غرام. والاقرب والذي عليه قول اكثر انه خمسة وثمانون غرام وتحصين ضرب عشرين في اربعة وربع من الغرامات

42
00:17:14.550 --> 00:17:43.100
اما الفضة فهو فهي مئتا درهم وتقدم ان الدرهم اثنين غرام وسبعة وتسعين في المئة من الغرام وهي تعادل ومئتا ومئة الدرهم مئتا درهم تعادل مئة واربعين مثقال مئة واربعين مثقال. فسواء ظربت

43
00:17:43.700 --> 00:18:07.900
سواء ظربت مئة واربعين في اربعة وربع او ضربت مئتين في اثنين وسبعة وتسعين في المئة فالمحصلة واحدة المحصلة واحدة لان الدرهم سبعة اعشار المثقال سبعة اعشار المثقال وهي نسبة مئة واربعين

44
00:18:08.150 --> 00:18:39.950
الى مئتين الى مئتين. فاذا ضربت ضرب عدد مئتي درهم في اثنين وسبعة وتسعين المجموع والحاصر خمس مئة وخمسة وتسعين وكذلك حاصل مئة واربعين في اربعة وربع فان المجموع خمس مئة خمس مئة وخمسة وتسعون غرام. وهذا هو نصاب الفظة. وهذا هو

45
00:18:39.950 --> 00:19:15.850
بهذا قدر اهل العلم النصاب بهذا حتى يضبط ويحفظ فعلى هذا نعرف نصاب الذهب والفضة فنصاب الذهب خمسة وثمانون غرام خمسة وثمانون  فمن عنده خمسة وثمانون غرام من الذهب حال عليه الحول فانه تجب زكاته تجب

46
00:19:15.900 --> 00:19:46.200
زكاته  وهذا ايضا ينفع في المسألة التي تأتي وهي زكاة الحلي ومن عنده من الفضة خمسمائة وخمسة وتسعون غرام فانه تجب عليه زكاة الفضة اذا تم الحول وهو شرطه. بعد وجود سببه وهو النصاب. يعني وجود النصاب

47
00:19:47.850 --> 00:20:16.500
المسألة التالية آآ بما تحسب الزكاة  الانواع او الدراهم او الدنانير يعني جميع العملات من دولارات ريالات دراهم جنيهات جميع العملات التي تتعامل بها الناس هل تحسب بالذهب او تحسب بالفضة

48
00:20:16.550 --> 00:20:41.800
او تحسب بالاحد للفقير ان كان الاحد له ان فضة قدرت بفضة. ان كان الاحظ الذهب قدرت بالذهب ومعلومة انه الغالب يكون الاحب الفضة الفضة في حق الفقير  اهل العلم اختلفوا في هذا لكن جماهير العلماء على ان

49
00:20:42.050 --> 00:21:04.050
تقديرها يكون بالفضة لانه هو الاحظ في حق الفقير ومن قال ان تقديرها بالذهب تقديرها بالذهب يقول من عنده مال وحال عليه الحول ينظر هل يبلغ نصاب الذهب؟ نصاب الذهب

50
00:21:04.100 --> 00:21:26.050
ويعرف ذلك بمعرفة شعير الغرام فاذا فرضنا مثلا ان سعر الغرام آآ مئة مئة مثلا او مئة وخمسون او مئتين المقصود يختلف بحسب سعر غرام فهو ينظر الى سعره حال حلوله. حال حلوله

51
00:21:26.100 --> 00:21:53.050
فلو كان سعر الغرام مثلا مئتين سعر الغرام مئتين تضرب خمسة وثمانين في مئتين في مئتين ولا شك ان هذا بالنسبة لفظة كثير كثير حاصله هو نصاب الزكاة ولو كان نساء ولو كانت ولو كان الذهب مثلا

52
00:21:53.250 --> 00:22:17.300
مئة ريال لو كان النصاب لغرام الذهب مئة ريال تضرب خمسة وثمانين في مئة وحاصلها ثمانية الاف وخمسمائة وعلى هذا من عنده ثمانية الاف وخمس مئة حال علي الحول وجب لي الزكاة

53
00:22:17.600 --> 00:22:41.050
ومن كان عنده دون ذلك فلا زكاة عليه وان قيل ان النصاب يقدر بالفظة ننظر في غرام الفظة بما يساوي ماء يساوي فاذا كان مثلا اورام الفضة يساوي من باب الفرض مثلا. ريال واحد

54
00:22:42.500 --> 00:22:59.100
وقلنا ان نصاب الفضة كما تقدم خمس مئة وخمسة وتسعون غرام. فعلى هذا من عنده خمس مئة وخمسة وتسعين ريال  مضى عليه الحول وجبت فيها الزكاة وان كان اغرام الفظة

55
00:22:59.300 --> 00:23:26.000
بريالين بريالين تضرب اثنين في خمس مئة وخمسة وتسعين خمس مئة وخمسة وتسعين والحاصل هو النصاب. خمسمئة وخمسة وتسعين  خمس مئة وخمسة وتسعين تبلغ الف ومئة وتسعين الف ومئة وتسعين لانك لو ظربت اثنين في ست مئة يصير

56
00:23:26.250 --> 00:23:45.300
اه الف ومئتين تسقط منها خمستين اللي هو فرق خمس مئة وخمسة وتسعين الى ست مئة. يكون المجموع الف مئة وتسعين  اذا كان عنده الف كان عنده الف ومئة وتسعون ريال ومضى

57
00:23:45.600 --> 00:24:09.100
عليه الحو مضى عليها الحول ولم تنقص ولم تنقص وجبت عليه الزكاة كما قال رحمه الله ربع العشر منهما. ربع العشر منهما وتقدم ان اهل العلم اختلفوا اختلفوا في هذا وفي مسألة الزكاة تقديمها

58
00:24:09.550 --> 00:24:38.550
منهم من قال كما تقدم انها انها تقدر بنصاب الذهب وقالوا ان نصاب الذهب اثبت اثبت النصاب يعني من جهة ثبات سعره النصاب  الفضة وقالوا ان نصاب الذهب ايضا هو المقارب للانصبة الاخرى. الانصبة الاخرى

59
00:24:39.000 --> 00:24:59.050
فنصاب الابن خمس من الابل اقل نصاب الابل خمس خمس عنده خمس من الابل عليه شاة اذا حال الحول وان كان عنده غنم اربعون من الشائبة اذا حال عليه الحول ومن عنده بقر ثلاثون

60
00:24:59.150 --> 00:25:30.850
بقرة اذا حال عليه الحول وقالوا ان الشاة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام تشترى باقل من الدينار اوروبا اشتري   الشاة بالدينار شاتين دينار شاتين والقصة المشهورة آآ عن النبي عليه في الحديث المشهور عنه عليه الصلاة والسلام عند البخاري

61
00:25:32.300 --> 00:25:51.150
لما اخذ من النبي صلى الله عليه وسلم دينار واشترى به شاة او اشترى بشاتين ثم باع شاة ورجع بدينار وشاة. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم في بيع البركة

62
00:25:51.400 --> 00:26:15.350
حتى انه لو باع التراب لربح فيه رضي الله عنه المقصود ان انه قد اشترى به شاتان وقد يشترى به شاة فهو مقارب فهو مقارب واربعون شاة اذا جعلتها على هذا مقابل عشرين درهم

63
00:26:15.800 --> 00:26:33.800
كانت عشرين عشرين دينار كانت عشرين درهم تعادل عشرين كانت عشرين مثقال تعادل اربعين شاة اربعين شاة فقالوا ان الانصبة الاخرى هي هذا فما دام انها على هذا القدر فلتكن الدراهم

64
00:26:34.400 --> 00:26:57.700
على هذا القدر تكون الدراهم على هذا القدر  من اهل العلم من قال ان النصاب مقدر بالفظة اولا لانه نصاب مجمع عليه اتفق عليه حتى قال بعض اهل العلم ان نصاب الذهب

65
00:26:58.550 --> 00:27:18.550
لا تجب فيه الزكاة حتى تبلغ قيمته تبلغ قيمته نصاب الفضة لانه لم يثبت عندهم مع ان الصواب انه ثابت عينه عليه الصلاة والسلام وحكى بعضهم عليه الاجماع خالف في هذا الحسن رحمه الله

66
00:27:19.800 --> 00:27:46.400
ثم ايضا الزكاة المقصود منها عموم النفع  للفقراء والمساكين ولو انه لم تجب الزكاة الا على من عنده نصاب عنده نصاب من الذهب لسقطت الزكاة عن كثير من الناس من المسلمين سقطت

67
00:27:46.550 --> 00:28:09.000
ولا كان فيه ظرر على الفقراء. وراء الفقراء. فتحصيل الزكاة وجعل الزكاة بهذا القدر من الفضة يكون فيه بذل هذه الزكوات لفقراء المسلمين ومساكين المسلمين ففيها نفع عظيم. ولا ظرر على اصحاب

68
00:28:09.000 --> 00:28:29.350
الاموال لان الزكاة شيء يسير فهي بالنسبة الى الماء الربع العشر من عنده الف ريال الواجب عليه خمسة خمسة وعشر خمسة وعشرون ريال خمس وعشرون ريالا هذا هو الواجب عليه ربع العشر

69
00:28:29.700 --> 00:28:53.600
ومثل هذا لا يؤثر على المال بهذا القدر بل يكون سببا للبركة في المال وانا ماء المال حين يخرجها طيبة بها نفسه وهذا هو الاظهر في تقديري الزكاة لكن لو فرض ان

70
00:28:53.700 --> 00:29:17.450
انسان كان يخرجها على القدر الاول ثم تبين له ان اخراجها على نصاب الفضة ما مضى لا شيء عليه فيه على الصحيح لان بعض اهل العلم او ربما يتبع في في بعض البلاد او في بعض الفتاوى من يجعلها على الذهب

71
00:29:17.450 --> 00:29:40.600
وهذا قول له اعتباره ويعمل فيه في بعض البلاد لكن من رام القول الذي فيه منفعة ومصلح العموم اهل الزكاة من فقراء ومساكين فان هذا القول اظهر وارجح ولا اه يلزمه ان يخرج زكاة ما مضى على هذا القول

72
00:29:40.800 --> 00:30:00.000
كما انه كما سيأتي ان شاء الله زكاة الحلي واجبة عن القول الاظهر ولو انه يعني ولو ان المرأة لم تخرج زكاتها مدة سنوات مثلا ثم تبين لها وجوب الزكاة لا شيء عليها فيما تركت من السنوات الماضية

73
00:30:01.600 --> 00:30:26.700
قال رحمه الله ثم ايضا مسألة اخرى ايضا المعتبر صعب الذهب نعلم ان نصاب الذهب نصاب الذهب هو الفضة ان آآ الذهب والفضة في الغالب انه لا يكون خالصا لابد ان يكون فيه نسبة من النحاس معادن اخرى لابد

74
00:30:26.750 --> 00:30:47.400
وذلك ان الذهب لا يستمسك الا اذا دخل فيه معدن اخر حتى يتماسك والا فانه لا يثبت ولهذا كان الذهب على ثمانية عشر قيراط او ستة عشر وهو اقل وواحد وعشرين

75
00:30:47.700 --> 00:31:08.200
واربعة وعشرين فاربعة وعشرون اربعة وعشرون هذا هو الذهب الخالص ليس فيه غش وهو بنسبة تسعة وتسعين تسعمية وتسعة وتسعين. يعني في نسبة واحد من الف فيه من الذهب من غير الذهب. وهذه نسبة

76
00:31:08.400 --> 00:31:38.600
يعني  وعلى هذا ما دون ذلك في الغالب فيه نسبة واحد قيراط واحد وعشرين في غش بنحو الثمن نحو الثمن ثمانية عشر  فيه غش بنحو الربع. بنحو الربع من غير الذهب. وهكذا كلما قل القيراط كلما كثر الغش

77
00:31:39.300 --> 00:31:57.600
المذهب يقولون وهو قول الشافعي لو كان عنده خمسة وثمانون من الذهب من قيراط واحد وعشرين قيراط واحد وعشرين. فلا تجب عليه الزكاة يقولون لان الذهب الخالص في قيراط واحد وعشرين

78
00:31:58.300 --> 00:32:21.050
دون خمسة وثمانين غرام قرابة عشر غرامات او اكثر هو في الحقيقة يعني اقل من الثمانين لانه آآ فيه نسبة نحو الثمن  ليست خالصة ولهذا عيار واحد وعشرين على المذهب

79
00:32:21.100 --> 00:32:50.550
وعلى قول الشافعي عيار واحد وعشرين لا يبلغ النصاب حتى يتجاوز التسعين يعني تقريبا سبعة وتسعين سبعة وتسعين غرام تقريبا يعني تنظر الحشبة وطريقة حسبة ومعرفة الغش بانه بان ينظر الى الغرامات ينظر الى الغرامات فاذا كان عنده مثلا مئة غرام من واحد وعشرين عيار واحد وعشرين

80
00:32:53.300 --> 00:33:15.450
بمئات غرام مثلا في واحد وعشرين يضربها يضرب المئة في قيراط الغرامات يضرب مئة في واحد وعشرين والحاصل يقسمه على القيراط التام اربعة وعشرين والنتيجة هي الغرامات الخالصة فان خرجت

81
00:33:15.850 --> 00:33:41.900
فان خرج العدد خمسها وثمانون فاكثر وجبت الزكاة وان كانت القسمة اقل من خمسة وثمانين فلا زكاة عليه لان لان الخالص من الذهب في هذه الغرامات اقل من خمسة وثمانين. هذا على المشهور من مذهب الحنابلة. والشافعية قالوا لان النبي عليه الصلاة

82
00:33:41.900 --> 00:34:05.650
الصلاة والسلام جعلها في عشرين مثقال وظاهر انه ذهب خالص وهذا ليس ذهب خالص بل هو ذهب مخلوط فيه غش فلا يلزمه ان يخرج الزكاة عن المغشوش وذهب الاحناف والمالكية الى ان الزكاة تجب

83
00:34:05.700 --> 00:34:24.500
بهذا القدر ولو كان فيه غش اختاره تقييدين وجماعة من اهل العلم هذا في الحقيقة اظهر لان النبي عليه الصلاة والسلام قدر النصاب على ما هو موجود ومشكوك ما هو مشكوك من هذه العملات في عهدي

84
00:34:25.900 --> 00:34:52.050
ولم يفصل عليه الصلاة والسلام فدل على ان المعتبر هو هذا القدر وهذا القدر منها خصوصا في الفضة فقال انه خمس اوراق اذا بلغت مائتي درهم وجبت فيها الزكاة ولم يفصل عليه الصلاة والسلام في المغشوش من الخالص

85
00:34:52.250 --> 00:35:15.350
والفضة ايضا فيها مغشوش والخالص يقولون الخبرة انه قيراط الف هذا عدو ينظر حسابه عندهم. فهذا هو الاظهر ان تجب الزكاة فيه تجب الزكاة فيه ولو كان مغشوشا اطلاق الادلة في هذا الباب بلا تفصيل

86
00:35:16.600 --> 00:35:49.200
قال رحمه الله  ولهذا حتى في الروض يقول والمعتبر والاعتبار بالدرهم الاسلامي الذي وزنه ستة دوالق والعشرة تقابل سبعة مثاقيل هذا على اعتبار على اعتبار ان الدراهم كانت على هذين القدرين. ثمانية

87
00:35:49.700 --> 00:36:11.600
واربعة ثمانية دوانيق واربع دوانيق مع القول الثاني  يعني والحق ستة دوانق ستة دوانق  الدرهم الإسلامي القصد انها لما وقع الظرب بها وشبك الدراهم في عهد عبد الملك مروان وتحصل من

88
00:36:11.650 --> 00:36:40.600
الدرهم الدراهم السوداء والدرهم الطبرية تحصل منها بدمجهما درهمين. كل درهم ستة دراهم كما تقدم قال رحمه الله ويضم الذهب الى الفضة في تكميل النصاب يضم الذهب الى الفضة في تكميم النصاب. تقدم ان نصاب الذهب عشرون مثقال

89
00:36:40.650 --> 00:37:06.750
نصاب فضة مائتا درهم فلو كان عنده مثلا مئة وخمسون درهم مئة وخمسون درهم. هذا ما تم النصاب لكن قال عندي خمسة مثاقيل خمسة دنانير  عنده اذا ربع نصاب فضة

90
00:37:06.900 --> 00:37:24.850
وعنده ثلاثة ارباع نصاب من عنده ربع نصاب ذهب وثلاثة ارباع نصاب فضة ثلاث ارباع نصاب في الظهر. مجموع ثلاثة الارباع والربع واحد عدد كامل اذا كمل النصاب لانه جبر

91
00:37:25.150 --> 00:37:50.550
نقص نصاب الفضة  الموجود عنده من الذهب كلاهما ناقص الذهب لم يكن نصابه. والفضة لم تكن نصابها لكن يضم الذهب الى الفضة في تكميم الاصابة. والظم عندهم بالاجزاء معنا بالاجزاء يعني بالعدد بالعدد لا بد ان يكون هذا ربع وهذا ثلاث ارباع

92
00:37:51.350 --> 00:38:10.100
لا بالقيمة لا القيمة وهذا هو قول الجمهور هذا هو قول الجمهور مالك والمذهب وذهب ابو حنيفة الى ان الظم بالقيم وهو رواه احمد الظم بالقيمة. يعني لو كان عنده مثلا

93
00:38:10.750 --> 00:38:34.800
لو كان عنده مثلا مثل ما تقدم مئة وخمسون درهم وثلاثة دنانير ثلاث دنانير هذي قيمتها خامس قيمتها خمسون درهما هي ثلاثة دنانير اخذناها بالاجزاء ثلاث دنانير اقل من الربع

94
00:38:35.100 --> 00:38:56.950
والباقي من النصاب ربع نصاب. وليس عندنا ربع نصاب لان ثلاثة دنانير لا تبلغ ربع النصاب في ذهب ماذا ننظر؟ قالوا ننظر الى القيمة. بل هم قالوا ظم بالقيمة نظرنا الى ثلاثة دنانير وجدنا ثلاثة دنانير صرف الدينار

95
00:38:57.050 --> 00:39:20.900
الواحد صرف الدينار الواحد اربعطعشر مثلا درهم اذا كان او خمسطعشر درهم صرف الدينار الواحد مثلا عشرين درهم عشرين درهم. فاذا ضربت ثلاثة في عشرين يكون مجموع ستين درهم ستين اذا اضفتها الى عشرين الى مية وخمسين صارت مئتين وعشرة اذا تجاوزت النصاب

96
00:39:21.300 --> 00:39:39.500
لكن بالقيمة ليس بالعداد ليس فتجب الزكاة لان الظن بالقيمة لكن الصواب لكن على القول بالظم على القول بالظم الصواب ان الظم بالاجزاء. يعني بالعدد ولو كانت قيمة ثلاث دراهم تعادل

97
00:39:39.600 --> 00:39:56.400
اه خمسين درهم  او اكثر من خمسين درهم فلا ضم ولا زاد ولا تجب الزكاة حتى على المذهب وعن المذهب بل لا بد ان يكون الظن بالاجزاء كما لو كان عنده مثلا

98
00:39:56.600 --> 00:40:24.150
مئة درهم مئة درهم وعنده عشرة دنانير عندي نصف دينار فضة دينار ونصف نصف نصاب فضة ونسف نصاب ذهب عشرة مئة درهم وعشرة دنانير هذا نصف نصاب وهذا نصف نصف نصاب ذهب ونصف نصاب فضة

99
00:40:24.700 --> 00:40:44.250
لربط النصف الى النصف واحد كامل. اذا كمل النصاب فتجب الزكاة لان الظم يكون بالاجزاء. لان الظم يكون بالاجزاء. هذا على المذهب وذهب الشافعي رحمه الله الى انه لا ظن لا بالاجزاء ولا بالقيمة

100
00:40:45.350 --> 00:41:05.000
لا يضم نصاب الذهب الى الفضة لا يضم احدهم الى الاخرة. فلو كان عنده مثلا عشرة مئة درهم مئة درهم حال عليه الحول. وعنده عشرة عشرة مثاقيل عشر الدنانير حال عليها الحول

101
00:41:06.050 --> 00:41:34.250
عشرة يقولون لا تجب الزكاة لان النبي عليه الصلاة والسلام قال في خمس اواق صدقة هذه ليست خمس اوراق  هذه ليست خمس اوام   اربعون واربعون ونصف اوقية مئة درهم موقية وسوقية

102
00:41:34.500 --> 00:41:54.300
وقال عليه الصلاة والسلام اخبر قال في حديث علي انه في عشرين مثقال يوسف مثقال. نصف مثقال وهذه ليست عشرين مثقال هذه عشرة مثاقيل ولم يبلغوا النصاب فلا تجفل ظم هذا هو الصواب

103
00:41:54.550 --> 00:42:31.800
يقويه انهما جنسان مختلفان يجوز بيع احدهما بالاخر متفاضل احدهما بالاخر فهما جنسان ليسا نوعا جنس ليس نوعي جنس داخلا تحت بل هما نوعان مختلفان الانسان مختلفان ما دام جنسين مختلفين فلا يضم احدهما بالاخر. ولهذا فاذا اختلفت بيعوا كيف شئتم فكان يدا بيد

104
00:42:32.250 --> 00:42:58.300
يدل عليه انه لا يضم نصاب  حب اذاني صعب حب اخر ولا يضم مثلا التمر الى العنب في النصاب ولا القمح الى الشعير كل نصاب مستقل مع ان هذي حبوب اقرب ربما وان كانت هذا نقد لكن هي قد تكون يعني اقرب

105
00:42:58.950 --> 00:43:24.900
الى بعضها من الذهاب الى الفضة والفضة الى الذهب بجملة القياس يقتضي ذلك الدليل دال عليه والقياس دال عليه ايضا انه لا ضم بينهما ولا يضم احدهما للاخر كما هو مذهب الشافعي وهو الاظهر. فعلى هذا لا يزكي الفضة الا اذا تم نصابها

106
00:43:26.400 --> 00:43:52.650
الا اذا كان عنده عروض ولهذا قال وتظمل وتظم قيمة العروض الى كل منهما. وتظم قيمة العروظ الى كل منهما اذا كان عنده عروض تجارة عندهم مثلا يبيع يبيع الملابس

107
00:43:53.700 --> 00:44:11.100
مثلا تبيع في الاطعمة في اي شيء من كل ما يباع فانه يكون للتجارة. اي شيء يباع ويعرض ويذهب ويأتي هو يشتري غيره في هذه عروض تجارة كل ما كان عن تجارة

108
00:44:11.300 --> 00:44:43.250
يدخل تحت هذا الحكم تضم الى كل منهم. فلو كان عنده مثلا مئات   وعنده ملابس للتجارة قيمتها مئة درهم انها تضم اليها ويزكي الجميع. وذلك ان لان الزكاة انما تجب في قيمة العروض

109
00:44:43.450 --> 00:45:09.100
وهي تقوم تقوم بكل واحد منهما اذا كانت العود تقوم بكل واحد منهما فانها ينضم اليهما تضم اليهما ويخرج الزكاة وعلى هذا بدل هذه الانصبة لو كان عنده ريالات مثلا

110
00:45:09.550 --> 00:45:27.900
وقلنا اني صاب مثلا الف ريال من من الفضة مثلا لو كان اللي صام الف ريال وعنده عروض لكن ليس عنده الف عنده خمس مئة  وعنده عروض تجارة في خمس مئة

111
00:45:28.550 --> 00:45:53.000
ومن الخمس مئة التي عنده الى عرظ التجارة وبلغ المجموع الف وهو النصاب فيزكي ربع العشر. وهكذا لو كان عنده اقل من نصاب اه يعني وهكذا لو كان عنده دون نصاب

112
00:45:53.200 --> 00:46:13.800
الذهب المقصود يعني على هذا على التقدير على التقدير لو كان لو كان عنده مثلا ذهب مثلا واحيانا قد يكون عنده هذه الاجناس التي التي هي نقد مستقل بنفسه من دراهم ودنانير. او يكن عنده مثلا ذهب

113
00:46:13.950 --> 00:46:36.300
او فضة  عنده عروض فانه تضم العروض الى الذهب ويكمل نصاب الذهب وعنده العروض الى الفضة وتكمل نصاب الفضة لان العود تقيم بكل واحد منهما. وهذا حكوا عليه الاجماع. حكوا عليه الاجماع

114
00:46:37.200 --> 00:47:02.950
وذكر هذا صاحب المغني وغيره ذكر جمع كثير من العلماء كلهم يقولون لا نعلم في هذا خلافا. قال رحمه الله ويباح للذكر من الفضة الخاتم وهذا بالاجماع وهو اباحة خاتم الفضة

115
00:47:03.750 --> 00:47:18.250
وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر ومن حديث انس جيت اخذتم النبي عليه الصلاة والسلام بفضة وانه تختم بالذهب ثم طرحه. ثم بعد ذلك تختم بالفضة عليه الصلاة والسلام

116
00:47:18.350 --> 00:47:48.100
ثم لبس الصحابة  ختم جرة كما تختم النبي عليه الصلاة والسلام بالفضة. تختم بالفضة هذا محل اتفاق كما تقدم وهل اتختم سنة او مباح او يفصل الخاتم في حال اللابس هذا وقع فيه خلاف

117
00:47:48.150 --> 00:48:13.000
وقع في خلاف من اهل العلم من قال ان اتخذه للزينة فهو مباح وان اتخذه ليختم به مثل ان يكون صاحب شأن انه يختم فيسن له ذلك منهم من قال انه سنة اذا قصد الائتساب النبي عليه الصلاة والسلام

118
00:48:13.250 --> 00:48:42.800
بلا تفريق والذين قالوا انه يسن  الولاية والسلطان استدلوا بحديث ابي ريحانة شمعون ابن زيد رضي الله عنه رواه ابو داوود والنسائي وفيه اه انه قال الراوي قال آآ هلا الم تسمع قصص ابي ريحانة

119
00:48:42.850 --> 00:48:59.250
حيث قال يحكي لي صاحبه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عشر عن الوتر والوشم ومكعبة الرجل رجل والمرأة المرأة وان يضع الرجل على كتفه حريرا مثل الاعاجم او يضعها

120
00:48:59.350 --> 00:49:22.000
على اسفل ثيابه حريرا مثل الاعاجم وذكر اشياء وفي اخرها وعن التختم لغير ذي سلطان. لغير ذي سلطان. يعني انه نهى عن التختم من غير ذي سلطان. وانه لا يشرع التختم

121
00:49:22.000 --> 00:49:43.250
الا من له ولاية يختم او يعمل. لكن الحديث لا يصح حديث سنده ضعيف مخالف الاقرب انه حديث منكر اذا اجتمع فيه علتان من جهة السند ان فيه مجهول لان الراوي عن ابي ريحان لا لا يعرف

122
00:49:43.450 --> 00:50:03.550
الخبر مخالف لما في الصحيحين ان الصحابة رضي الله عنهم لما لبس النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام عمد الصحابة فلبسوا الخواتيم فلبسوا الخواتيم رضي الله عنهم ولم ينهاهم عليه الصلاة والسلام ولم يقل هذا لمن كان يختم

123
00:50:03.600 --> 00:50:24.900
بل الذي نهى عنه عليه الصلاة والسلام قال انا ناقشنا خاتما فلا ينقشن احد على نقشه على الحديث على ما ذكروه في تفسيره في شرح الحديث فالمقصود انه لم ينهى عن اتخاذ الخواتم بل بادروا رضي الله عنهم الى اتخاذ الخواتم لما

124
00:50:24.900 --> 00:50:43.000
اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتم  على هذا هو من حيث الجملة لا بأس به لا بأس به. لكن من قصد الاتساء بالنبي عليه الصلاة والسلام بذلك لان النبي تختم يرجى

125
00:50:43.050 --> 00:51:06.100
ان يوافق السنة وان يكون مأجور على ذلك لانه اكتسى بالنبي عليه الصلاة والسلام ولانه اذا كان الاكتشاف بالنبي عليه الصلاة والسلام فيما يكون جبلة محضة ليس فيه مثلا مصلحة اخرى لان النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ الخاتم ليختم به عليه الصلاة والسلام. فما كان

126
00:51:06.150 --> 00:51:27.300
في باب الجبلة المحضة ومع ذلك لو توسي به لكان امرا حسنا ويؤجر بهذه النية فالخات اتخاذ الخاتم على زوج من باب اولى. ولن ثبت في صحيح البخاري عن انس رضي الله عنه في الحديث الذي ان النبي عليه الصلاة والسلام ما دعي

127
00:51:27.500 --> 00:51:52.650
دعاه صاحب طعام الحديث وفيه انه صنع له آآ في الطعام وضع له دبة وهي القرع فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يأكل منه فجاء فجعل يدني آآ انس رضي الله عنه قرأ للنبي عليه الصلاة والسلام لما علم انه يحبه قال انس فلم يصنع لي طعام بعد الا

128
00:51:52.650 --> 00:52:10.650
ان يجعل فيه دب. رضي الله عنه من شدة محبته النبي عليه الصلاة والسلام تأسى به في هذا الفعل الذي هو جبلي ومعلوم ان هذا فعل ما يفعل جبلي كما يقول وفعله المركوز في الجبال

129
00:52:10.650 --> 00:52:31.950
كالاكل والشرب فليس ملة يعني انه محل الائتساء والاقتداء الذي يكون اه محل قدوة مطلق هو اه الفعل بافعال القرب على الخلاف في هذا الباب لكن من قصد خصوصا بهذا الفعل لشدة محبته يرجى

130
00:52:32.050 --> 00:52:52.950
ان يكون على خير عظيم. فالتختم من باب اولى ثم ايضا الخاتم الذي يتخذ لا بأس ان يكون له فص وهل يكون فصه منه اوفى من غيره ثبت في صحيح البخاري

131
00:52:53.200 --> 00:53:12.100
عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما وفصه منه وفصه منه وفي صحيح مسلم وكان فصه حبشيا. فصه حبشيا فقيل ان له خاتمين عليه الصلاة والسلام

132
00:53:12.200 --> 00:53:38.700
خاتم فصه منه يعني من نفس الفضة. وخاتم فصه حبشي يعني على اما على لون معين او عاصفة معينة من الحبشة. وقيل انه خاتم واحد خاتم واحد وانه اه لا يخالف قوله فصه حبشي وان هذا

133
00:53:38.750 --> 00:53:57.700
الحبشي على صفتي خاتمه لكنه من الحبشة لكنه من الحبشة وهل يجوز ان يجعل الفص من ذهب؟ هذا فيه خلاف. كثير من العلماء يقول لا يجوز ان يجعل الفص من ذهب

134
00:53:58.200 --> 00:54:25.750
لان الذهب محرم على الرجال. ومن اهل العلم من جوز اتخاذ  من ذهب اذا كان هذا الفص مناسب للخاتم. لا يكون مثلا الفص كبير ويكون بيعادل الخاتم آآ لا يكون في حكم التبع فاذا كان فصه يسير واتخذه من ذهب

135
00:54:25.800 --> 00:54:44.950
يكون في حكم التابع والتابع تابع تابع تابع وهذا اختاره المجد جد شيخ الاسلام وحفيده تقي الدين رحمه الله. وكذلك اختاره ابن رجب في كتابه الخواتم. وكذلك قال صاحب الانصاف انه هو الصواب

136
00:54:46.200 --> 00:55:14.050
انه هو الصواب  يعني وجاء في حديث معاوية ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لبس الذهب الا مقطعا. الا مقطعا قالوا ان هذا ما يكون مقطعا كالقطعة التابعة فلا بأس به وجمعوا بينه وبين حديث اسماء عند احمد انه قال من

137
00:55:14.100 --> 00:55:42.750
دخل لبس شيئا من الذهب ولو عين خربصيصة عذب به يوم القيامة ولا عين خربصيصة وهذا  وعين الخربصيصة بقدر عين الجرادة  فاذا ثبت هذا الحديث فالمراد به الذهب المستقل الذهب غير التابع. الذهب المستقل. اما اذا كان ذهبا تابعا

138
00:55:42.800 --> 00:56:01.150
لغيره فلا بأس على هذا القول على هذا القول فلا بأس به ودليله ايضا في باب الفضة يجوز في باب الفضة في باب الاواني مع ان المنع في باب الاواني اشد مع ذلك جاز

139
00:56:01.150 --> 00:56:27.350
في باب الاواني اتخاذ السلسلة من الفضة وهي موضع حاجة ليست موضع ظرورة ليست موظع ظرورة في باب الاواني ولهذا لو كانت ظرورة جاز ان يكون من ذهب الظرورة هو الحاجة هو ان يكون يمكن ان يشعبه وان يلحم هذا الاناء بغير الفضة بنحاس ونحو ذلك يذيب

140
00:56:27.350 --> 00:56:50.600
شيء من هذه المعادن فتشد هذا الشق وهذا الكسر ولا يحتاج الا في الضغط. لكن مع ذلك لو شعبه بفظة جاز مع ان الاواني الفظة محرمة. والذهب محرم لكن في موضع الحاجة موضع الحاجة اما لو كان موضع ظرورة بمعنى انه لا يمكن ان يشعب ولا ان يجبر

141
00:56:50.850 --> 00:57:13.050
الا بذهب جاز لانه موضع ظرورة فما يكون في باب اللباس فلا فانه مين بقى باولى انه لا بأس به وسيأتي في الحديث حديث انس وهو حديث رواه ابو داوود والترمي والنسائي حديث جيد ان قبيعة سيف النبي صلى الله عليه وسلم كانت من فضة

142
00:57:13.300 --> 00:57:33.300
طبيعة سيف النبي عليه الصلاة والسلام من فضة فوسع فيما يتعلق في باب اللباس وكذلك ما هو قريب منه السلاح الذي يلبس سيكون اقرب الى حكم اللباس فهو اوسع في هذا الباب. ولهذا قال ويباح للذكر من

143
00:57:33.300 --> 00:57:53.250
فضة من الفضة الخاتم الخاتم بدليل يعني انه لا يحل له ويجوز له خاتم الذهب وهذا محل اتفاق من اهل العلم روي عن بعض الصحابة ممن لم يبلغه النهي عن خاتم الذهب البراء بني عازب

144
00:57:53.400 --> 00:58:12.700
رضي الله عنه لكن انتبهت الاخبار بتحريمه حديث ابن عباس يعمل احدكم الى جمرة من نار فيضعها في اصبعه فرماه فرماه فقيل خذه فقال لا لا اخذه وقد رمه النبي صلى الله عليه وسلم او كما ورد في الحديث

145
00:58:12.950 --> 00:58:29.500
عند مسلم فيباح على هذه الصفة لا بأس بذلك ومن اهل العلم من قال يجوز ولو اكثر من خاتم وهذه وقع فيها خلاف بين اهل العلم هل الاصل فيه ذباحة

146
00:58:29.550 --> 00:58:50.200
انطلاق الخبر الوارد في هذا الباب عند ابي داوود. ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها. عليكم بالفضة فالعبوا بها. وهذا استدل به جمع وان كان بهذا الحديث في جواز التوسع الفضة نظر لان الاظهر والله اعلم ان الفضة في هذا

147
00:58:50.650 --> 00:59:14.150
اه خطاب للرجال فيما يتعلق لان اول حديث من اراد ان يحلق حبيبه حلقة من نار فليحلقوا حلقة من ذنب منع حلقة من ذهب من اراد ان يصور يصوره سوارا من ذهب الحديث ولا قال ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها. يعني انه بالفظة لا بأس

148
00:59:14.300 --> 00:59:39.000
يعني يعني تتحلق بها المرأة ونحو ذلك. وهذا كان في اول الامر لما كان الذهب محرما على النساء ثم بعد اذن في المعنى انه اذن في الذهب بعد تحريم اذن في الفضة بعد تحريم الذهب على النساء ثم نسخ هذا في حق النساء فجاء

149
00:59:39.000 --> 01:00:06.300
هذا لهن الذهب والفضة. وبقي التحريم في حق الرجال مطلقا الا ما كان تابع يسير كما تقدم ولو كان مستقل. وليس تابعا وهو الفضة في حق الرجال فهل يبقى هذا التحريم ويكون هذا القدر هو الجائز وما زاد عليه فلا يجوز هذا موضوع خلاف من اهل علم من قال كم مفلح

150
01:00:06.300 --> 01:00:32.350
ان نقل الصحابة رضي الله عنهم لتختم النبي صلى الله عليه وسلم بالخاتم خاتم فضة وذكر هذا الخاتم قد يفهم منه ان ذكره  على هذا القدر وانه تختم بخاتم الفضة ليكونوا لفائدة وان هذا هو الجائز وان هذا هو الجائز

151
01:00:32.500 --> 01:00:54.350
وما جاد على ذلك فلا. وهي آآ موضع خلاف كما تقدم ثم من المسائل التي وقع فيها ايضا خلاف التحلي بما سوى ذلك من غير الذهب كالصفر وقع في خلاف في اه فيه من اهل العلم من اه

152
01:00:54.900 --> 01:01:23.200
قال يحرم التحلي بالحديد ومنهم من قال يكره وهو قول الجمهور منهم من حرم ذلك وقول للحنافة ولبعضهم واستدلوا بحديث عبد الله بحجر بريدة رضي الله عنه عند اهل السنن وحديث عبد الله بن عمرو عند ابي داود وفي حديث عبد الله في حديث بريدة بن حصيب رضي الله عنه انه رأى رجلا

153
01:01:23.200 --> 01:01:47.800
عليه خاتم من ذهب قال ما لي اراك؟ انا لي ارى عليك حلية  الجنة فنزعوا ثم جاء  وقد لبس خاتم الحين قال ما لي ارى عليك حلية اهل النار يعني لما لبس خاتم قال ما لي اجد منك ريح الاصنام. ما لي اجد منك ريح الاصنام. الحديث

154
01:01:47.850 --> 01:02:01.800
قال بعضهم ان هذا يدل على تحريم خاتم الحديث خاتم الحديد لان النبي عليه الصلاة والسلام قال انه حلية اهل النار. والحليب من طريق عبد الله مسلم ابو طيبة المروة

155
01:02:01.800 --> 01:02:21.800
منهم اعل به الخبر ومنهم من قواه بشاهدي حديث عبد الله ابن عمرو لكن العلة التي تضعيفه علة تتعلق بالمتن وذلك انه قد ثبت في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي عنه رضي الله عنه في حديث طويل في

156
01:02:21.800 --> 01:02:41.850
ذلك الرجل الذي جاء وقد عرضت امرأة نفسها على النبي عليه الصلاة والسلام الحديث. وفيه انه قال يا رسول الله زوجنيها ان لم يكن لك بها حاجة. الحديث وفي اخره في مسألة المهر قال التمس ولو خاتما من حديد

157
01:02:41.950 --> 01:03:00.400
ولو خاتما من حديث. فقالوا قوله تمشوا ولو خاتم الحديث يدل على جواز التختم بالحديث. واعترض بعضهم على هذا قالوا كونه يكون عنده لا يدل على جواز اتخذتم بالحديد كما ان النبي عليه الصلاة والسلام

158
01:03:00.500 --> 01:03:24.150
اهدى لعمر رضي الله عنه تلك الحلة من السيرة ولا يلزم من ذلك ان يلبسها بل تكون لغيره. اه لكن قيل ان هذا الاعتراض فيه نظر ذلك ان ظاهره انه يتختم بالحديد انه كان يصنع ويتختم به فهذا مما يوهن هذا الحديث ويضعفه

159
01:03:24.150 --> 01:03:48.400
ويضعفه ومنهم من قال انه اذا كان خاتم الحديد آآ مخلوط واستدلوا بما رواه ابو داوود وغيره من حديث الياس بن الحارث بن معايقي بن ابي فاطمة الدوسي عن جده معيقين من ابي فاطمة الدوسي وفيه ان انه قال كان كان خاتم النبي عليه الصلاة والسلام

160
01:03:48.450 --> 01:04:12.550
حديد ملوي عليه في الظهر. لكن هذا الحديث ايضا في ثبوته نظر. والاظهر والله اعلم انه الاصل الحل هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. الاصل الحل ولا نجم بتحريم شيء ولا كراهته الا بدليل خاصة اذا اعترض هذا الاصل ببعض الادلة المقوية

161
01:04:12.550 --> 01:04:32.300
لهذا الاصل لهذا الاصل  تحريم اه مثل هذا يحتاج الى دليل بين حتى ينتقل عن الاصل. فكيف وقد اعترض هذا الاصل بما يقويه كما تقدم ثم مما يشرع في الخاتم

162
01:04:32.400 --> 01:04:55.050
ان يكون في الخنصر وهذا ثبت في الصحيحين من حديث انس انه كان عليه الصلاة والسلام يتختم بخاتم من في خنصره جاء في مسلم اليسرى في خنصره اليسرى وجاء عند مسلم من حديث حديث علي رضي الله عنه انه قال

163
01:04:56.450 --> 01:05:21.250
نهاني رسول الله في هذه وهذه واشار بالسبابة والوسطى بالسبابة ولم يصرح وجاء عند ابي داوود انه صرح بالسبهان يعني اتخذت في السبابة والوسطى وعلى هذا تكون الاصابع ثلاثة اقسام ما اذن ما جاء الاذن في التختم وهو الخنصر وما

164
01:05:21.500 --> 01:05:41.650
سكت عنه وهو البنصر والابهام البنصر والابهام وما نهي عنه هو السبابة والوسطى والسبابة والوسطى فعلى هذا آآ وهو آآ قول الجمهور قالوا نهي عنه لكن قال الجمهور ان النهي للكراهة

165
01:05:42.250 --> 01:06:02.300
يكون التختم فيها والتختم جاء في صحيح مسلم انه اليسرى وجاء في صحيح مسلم عن الناس انه تختم في اليمنى تختم آآ في في يعني في خنصره اليمنى في دينامين. وجاء في صحيح مسلم ايضا عن ابن عمر في يده اليمنى

166
01:06:02.500 --> 01:06:24.750
وجاء عن ابن عمر عند ابي داوود انه في اليسرى مثل ما جاء عن انس اليسرى اليوم ولكن الاظهر والله اعلم ان ابن عمر لم يثبت عنه في اليسرى انما الثابت عنه في اليمنى. اما في اليسرى فهو من طريق عبد العزيز بن ابي رواد. وقد رواه عن ابن عمر وخالف غيره والصواب رواية

167
01:06:24.750 --> 01:06:46.750
مسلم انك تختم في حديث ابن عمر كان في اليمنى كان في اليمنى وايضا اعتمد هذا الاصل ايضا بادلة اخرى ايضا من حديث علي بن ابي طالب  من حديث عبد الله ابن جعفر

168
01:06:46.850 --> 01:07:01.400
ومن حديث ابن عباس عند ابي داود ومن كلها عند ابي داود من حديث ابي رافع ايضا عند الترمذي. وفيه التختم وفيه اليمنى اكثر من الحديث انه التختم في اليمنى

169
01:07:01.550 --> 01:07:21.550
ولهذا بوب ابو داوود رحمه الله باب التختم في اليمين ثم باب التختم في اليسار. فدل على جواز انه لا فرق بين التختم في اليمين او التختم في وضعها الخاتم في اليمين او الخاتم في اليسار. ومنهم من فرق قالوا ان كان صاحب ختم يختم به

170
01:07:21.550 --> 01:07:48.650
يجعله في يساره حتى يتناوله بيمينه ويختم به الى انه العادة ان يكون الذي يختم يختم بيمينه ولا يجعله مثلا في يمينه يتناوله بيساره. يتناوله بيساره ثم يضعه في يمينه ثم يختم به فيكون مباشرة يأخذه بيمينه فيكون الاخذ باليمين والخاتم

171
01:07:48.650 --> 01:08:06.750
باليمين. خاتم باليمين. وقالوا ايضا ومن اهل العلم من قال انه يكون في اليسار مطلقا سواء كان يختم او لا يختم لان اليمين في الغالب تكون الحركة فيها اكثر ولهذا

172
01:08:06.800 --> 01:08:23.400
كان وضعه في اليسار اسلم من ان اصيبه خدش او كسر ويكون احفظ له واحفظ له وبالجملة الاظهر والله اعلم انه يستوي الامران كما بوب ابو داوود رحمه الله سواء كان في اليمين او في الشمال

173
01:08:23.450 --> 01:08:41.500
ولا بأس بالختم ان يجعل فصه مما يلي كفه او مما يلي ظهر الكف وثبت في الصحيحين حديث انس ان خاتمه كان مما يلي كفه لانه في الغالب يكون احفظ له يكون احفظ

174
01:08:41.500 --> 01:09:08.800
وله اذا كان مما يلي كفه  وجاء في حديث ابن عباس انهم بسند وهذه كلها على الأولى على الأولى لكن الثابت والاصح انهم يلي ظهر كف وكل هذا كله لا بأس سواء كان في ظهر كفة او في بطن

175
01:09:08.900 --> 01:09:32.600
كفه في بطن كفه  قال رحمه الله ويباح للذكر من الفضة الخاتم وهذا كما تقدم بالاجماع باجماع اهل العلم ثم ذكر ايضا مما يباح اه ايضا من الفضة وقطيعة السيف

176
01:09:32.900 --> 01:10:01.150
وحلية المنطقة  نحوه ونحوه طبيعة ظاهر كلامه طبيعة السيف انه خاص بالسيف بالسيف لكن في المذهب قول انه ليس خاصا بالسيف بل بجميع انواع السلاح. جميع قال في الفروع اختاره شيخ يعني تقي الدين

177
01:10:01.350 --> 01:10:32.350
طبيعة السيف القطيعة هي الطرف هي الجزء العلوي من مقبض الصيف. المقبض السيف يكون له شعيرة بارزة من اعلى حين يمسكه يكون لها بروز يكون لها بروز هذا يسمى قبيعة قطيعة السيف يعني ما يلي مقبض اليد من اعلاه من اعلاه هذي تسمى طبيعة

178
01:10:32.350 --> 01:10:51.800
هذا جاء في الحديث من حديث كما تقدم في حديث انس رضي الله عنه  عند الثلاثة قال كان قبيعا كان قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. من فضة. دل على جواز

179
01:10:52.050 --> 01:11:15.750
التابع السلاح بالسيف الحق جمع من اهل العلم غير السيف ويدل عليه انهم توسعوا في هذا قال وحلية المنطقة المنطقة هو ما يشد وما يتمنطق به الحزام الذي يشد على الوسط يشد على

180
01:11:15.800 --> 01:11:44.550
الوسط  وتقدم يعني ان الفظة ان المفرد من الفضة اليسير المفرد اليسيري جائز كما تقدم في خاتم فضة. وهذا في باب اللباس في باب اللباس فما كان تابعا من باب اولى انه يجوز. مع انه ورد فيه الدليل في سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتوسعوا فيه ايضا

181
01:11:44.700 --> 01:12:13.400
بحلية المنطقة بحلية المنطقة هو ما آآ به وشدوا في الوسط ونحوه يعني ايظا بعظ انواع السلاح مثل المظفر الذي مثلا لو يحلى مثلا بشيء من الفضة الذي يوضع على الرأس مثلا او مثلا رأس الرمح مثلا وكذلك آآ

182
01:12:14.600 --> 01:12:36.150
ايضا ذكروا حمائل السيف وهي ما يعلق بالسيف لان الذي يحمل السيف يكون يعلقه ويضعه له عليه رباط على فيحلي شيئا منه. وكذلك ايضا مسمى الجوشن. قالوا والجوشن كذلك. والجوشن

183
01:12:36.150 --> 01:12:58.000
من هو الدرع الذي يتوقع به من الاعداء ويكون اه من حديد يكون من حديد  فيكون فيه شيء من الفضة فهذا دي باب السلاح في الغالب يكون الدرب على السلاح ويكون ان دلالة على

184
01:12:58.100 --> 01:13:25.250
استعداد به وخصوصا  اعداد القوة في هذا في هذا في السلاح فهو امر مما يطلب. فاذا كان يسير الفظة للزينة يسير الفظة للزينة كما تقدم وهو خاتم الفضة لان غالب من يتخذه يتخذه يتزين به

185
01:13:25.300 --> 01:13:45.200
ويدخل في وان دخل في عموم التأسي كان افضل فاذا كان في بالسلاح فهو من باب اولى من باب اولى ان يكون لا بأس به. هذا فيما يتعلق بالفضة  ومن الذهب

186
01:13:46.250 --> 01:14:16.550
طبيعة السيف ومن الذهب طبيعة السيف وما دعت اليه ضرورة كأنف ونحوه  ومن الذهاب الذهب اضيق ولهذا ان كان ما يجوز اضيق مما يجوز في ولهذا قال طبيعة السيف ولم يذكر حلية المنطقة ونحو بل

187
01:14:16.650 --> 01:14:34.750
طبيعة السيف طبيعة السيف آآ لانه روي عن عمر رضي الله عنه كما روى الامام احمد رحمه الله للصحابة روى عنه ان كان قبيحة سيفه كانت من ذهب وذلك عن

188
01:14:34.950 --> 01:14:49.450
جاء عن بعض الصحابة عن عثمان بن حنيف ايضا عن عثمان قال عثمان بن حكيم رأيت عثمان ابن حنيف رأيت في سيفه في قبيلة سيفه فضة او كما قال رحمه الله

189
01:14:49.600 --> 01:15:13.650
وهذا عند ابن ابي شيبة والذي جاء عن عمر لثبوته نظر في ثبوته نظر والذي صح عنه في عند الطحاوي في مشكل مشكل اثار ان طبيعة سيفه من فضة ان قبيعة صيفه من فضة وليست من ذهب لكن من اجازه قال

190
01:15:14.000 --> 01:15:31.100
اذا كان التابع اليسير في باب الذهب التابع الياس في باب الذهب يجوز على القول المتقدم وان النبي نهى عن الذهب الا مقطعا. وهذا قالوا في التابع اليسير واطلق في هذا

191
01:15:31.950 --> 01:15:54.650
فهو كما يجوز في فص خاتم خاتم الفضة كذلك وهي وهي اقرب الى الزينة هو اقرب الى الزينة به فما كان هو بالسلاح يكون اولى خاصة مع اطلاق حديث معاوية رضي الله عنه وروي عن الصحابة

192
01:15:54.650 --> 01:16:18.500
يدل على ذلك ويباح للنساء من الذهب ما جرت عادته وما دعت اليه ضرورة. كانف ونحوه الا ما دعت اليه ضرورة والضرورات تبيح المحظورات وهذا اتفق عليه العلم ودليله ما رواه للسنن الثلاثة من حديث عرفة

193
01:16:18.500 --> 01:16:38.800
اسعد وفيه انه انقطع انفه يوم الكلاب في حرف الجاهلية واتخذ انفا من ورق فانتنى عليه عليه فسأل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك فامره يتخذ انفا فاتخذ انفا من ورق وانت نعليه فامره النبي عليه الصلاة

194
01:16:38.800 --> 01:16:58.850
الصلاة والسلام اتخذ عنفا من اه ذهب ونحو كذلك السن لو كان يعني اضطر الى سن من ذهب هو من هذا الباب هو من هذا الباب وحكمه حكم الانف وهناك مسائل تتعلق

195
01:16:59.200 --> 01:17:15.850
اه بمسألة اه الفضة والذهب في بعض انواع ما يتخذ اليوم لعله يأتي اليها الشعراء هي في درس في الدرس الاتي ان شاء الله اشير الى بعض المسائل التي اشار اليها

196
01:17:15.900 --> 01:17:41.650
والمسائل الاخرى لعل في درس اتي ان شاء الله لاهميتها ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر ولو كثر وذلك لاطلاق الادلة عن النبي عليه الصلاة والسلام في حل هذان حله اللي اناث امتي حرام على ذكورها حرام على ذكورها فلهذا

197
01:17:41.650 --> 01:18:00.900
العصر انه يباح للنساء الذهب والفضة ما جرت عادتهن برؤسه وقالوا ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر بالمعنى ما كان من عاداتها ان تلبس هذا الشيء ولو كثر لكن لا يخرج الى حد الاسراف لانه اذا خرج الى حد الاسراف

198
01:18:00.900 --> 01:18:17.450
فانه منهي عنه ولو كان من غير الذهب والفضة فاذا كان في الذهب والفضة فالاسراف فيه اشد والاشراف ذهب بعض اهل العلم الى انه يحرم الى انه يحرم فلهذا اه يباح

199
01:18:17.750 --> 01:18:46.200
من هذا القدر ما جرت عادتهن بلبسه ولا زكاة في حليهما. الزكاة في حلي الذهب والفضة هذا هو المشهور من المذهب وهو قول جماهير العلماء انه لا زكاة في حلي الذهب والفضة لانه مصروف عن جهة النماء. مصروف عن جهة النماء

200
01:18:46.350 --> 01:19:08.350
الاستعمال بالاستعمال خرج من عموم الادلة بهذا خرج من الادلة بهذا وهذا هو قول وهذا هو مشهور المذهب وقول مالك والشافعي رحمه الله. وعن ابي حنيفة وهو قوله في المذهب وجوب الزكاة في

201
01:19:08.350 --> 01:19:27.850
حليه موجوب الزكاة في حليهم. وهذا القول رجحه جمع من اهل العلم في هذا الزمان. ومن اشهر من اظهر هذا القول في عصرنا هو شيخنا العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله علينا وعليه فانه

202
01:19:27.900 --> 01:19:54.900
هذا القول ونصره بالادلة ولم يكن مشهورا لكنه رحمه الله نظر في الادلة فتبين له وجوب زكاة الحوني الزكاة فيه الحلي كغيره من اهل العلم بعموم الادلة وخصوص الادلة في هذا الباب. اما المذهب قبل ذلك

203
01:19:54.900 --> 01:20:17.450
المذهب ومستدل بهذا المعنى من جهة ان ما يصرف عن جهة النماء فانه لا زكاة فيه. وهذا ايضا يجري في كثير من الانصبة. فعروض التجارة لا تكون للتجارة اذا كانت اه معروضة للتجارة. اما اذا كانت

204
01:20:17.600 --> 01:20:47.600
للقلية والاستعمال فلا زكاة فيهم. وكذلك ايضا نرى مثلا في كثير من الانصبة من من هذه الانصبة اذا صرفت عن هذا الوجه مثل السائمة اذا كانت اذ تعلف فانها لا تجب فيها الزكاة لظاهر الخبر في ذكر تقييدها بالسائمة على قول العلماء خلافا لمالك رحمه الله

205
01:20:47.600 --> 01:21:12.700
وقالوا كذلك هذه صرفت عن جهات النماء فلا زكاة فيها. ولهذا تعود الى هذا الاصل بادنى شيء كما لو كانت اه تؤجر او اعدت للنفقة لم تعد للاستعمال. وهذا في الحقيقة يبين انها ترجع ان الاصل فيها وجوب الزكاة. ان الاصل

206
01:21:12.700 --> 01:21:32.700
فيها وجوب الزكاة. لكن قالوا بهذا المعنى ولا زكاة فيها. واستدلوا بحديث رواه البيهقي. ليس في الحلي زكاة. وهذا رواية عافي بن ايوب عن الليث عن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما وهذا الحديث لا يصح عافي ابن ايوب

207
01:21:32.700 --> 01:21:52.050
كل ما فيه لكن وثقه بزرعة والراوي عنه ايضا ضعيف. الحديث لا يصح ومنها عن من قال انه باطل وايضا استدلوا استدل احمد رحمه الله بان قال عن خمسة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ثبت عن

208
01:21:52.050 --> 01:22:12.250
عن خمسة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر وعائشة واسماء وجابر وانس رضي الله عنهم جميعا اه عن جابر وعن عن ابن عمر وعائشة ثبت اه عند ابن ابي شيبة

209
01:22:12.300 --> 01:22:28.550
وكذلك ايضا ثبت عن عائشة في الموطأ وكلها باسانيد صحيحة عن عائشة وعن ابن عمر. وكذلك وكذلك روى هذين الاثرين ابن ابي شيبة عن عائشة ورواه عن ابن ابي شيبة

210
01:22:28.700 --> 01:22:47.150
ورواه ابن ابي شيبة عن اسماء بنت ابي بكر ايضا واسنادها واسناده صحيح. ورواه ايضا عن ابن عبد الله كذلك عبد الرزاق وابن ابي شيبة اسناده عن جابر الصحيح. فثبت بالاسناد بالاسانيد الصحيحة عن هؤلاء الاربع انه ليس في الحلي زكاة

211
01:22:48.300 --> 01:23:07.300
واما انس فقد رواه ابو عبيد في الاموال واسناده فيه لين واسناده فيه لين وضعف وهذا القول معارض ايضا آآ بما يقابله عن بعض الصحابة. فهم قالوا انه ثبت عن هؤلاء الصحابة

212
01:23:07.400 --> 01:23:26.400
رضي الله عنهم ما يدل على انه ليس في الحلي زكاة وخصوصا ان عائشة رضي الله عنها هي من روى الحديث في الحديث انها اتخذت فتخاتم ورق فلما رآها النبي عليه السلام قال ما هذا؟ قال تزينوا بهن

213
01:23:26.450 --> 01:23:41.150
لك يا رسول الله فقال اتؤديني زكاة؟ قالت لا؟ قال هو يعني ان لم تؤدي فهو حسبك من نار او او كما قال عليه الصلاة والسلام يعني يعني ان لم تؤدي زكاة هذا فالمعنى

214
01:23:41.250 --> 01:24:02.600
ان ان ان عائشة رضي الله عنها روت الحديث ومع ذلك رواتب قالت خلافه وهذا الجواب عنه يسير وهذه جملة الادلة في هذا والذين قالوا بوجوب الزكاة قالوا لنا ادلة

215
01:24:02.700 --> 01:24:22.400
عامة وادلة خاصة وجواب عن هذه الادلة الادلة العامة هو الادلة المتقدمة لقوله سبحانه والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله بالجنوب عذاب اليم وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الريقات ربع العشر

216
01:24:22.750 --> 01:24:45.650
وما جاء وقالوا الرقة تشمل جميع ما يكون منه على قول ابن حزم وجماعة وليس تدفقة تتعلق بالمضروب خلافا لابي عبيد وبالجملة هذا من ضمن الادلة من ضمن الادلة استدلوا بها والعامة. وهناك ادلة خاصة

217
01:24:45.750 --> 01:24:58.550
في هذا الباب وهي اربعة ادلة حديث عبد الله بن عمرو عند عند ابي داوود والترمذي والنسائي من رواية حسين المعلم يكتب عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده

218
01:24:58.600 --> 01:25:21.550
في تلك المرأة التي جاءتها عليها مسكتان من من فضة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتؤدين زكاة هذا؟ قال لا قال هو حسبك من نار او كما قال عليه الصلاة والسلام وهذا كما قال حافظ البلوغ ان اسناده قوي وقد خفي على الترمذي رحمه الله فلم يرو الا من طريق مثنى من الصباح وابن

219
01:25:21.550 --> 01:25:43.800
ولهذا قال لا يصلح في الباب شيء واطلع غيره على الحديث وانه رواه حسين المعلم عن عامر ابن شعيب عن ابيه عن آآ ايضا روى ابو داوود عن عائشة رضي الله عنها باسناد جيد ايضا الحديث المتقدم. وروى ابو داوود عن ام سلمة رضي الله عنها

220
01:25:43.800 --> 01:25:54.950
ابن بشير عن عطاء بن ابي رباح عن ام سلمة وعتام بشير اباء سمير وعطاء بن ابي رباح قيل انه لا يسمع عن ام سلمة لكنه في باب الشواهد وكذلك

221
01:25:55.100 --> 01:26:15.000
ايضا اه حديث آآ حديث اسماء بنت ابي بكر حديث اسماء هذه هذه ثلاث احاديث كلها عند آآ ثلاثة وحديث عائشة وام سلمة عند ابي داوود حديث اسممت ابي بكر عند احمد ايضا عند احمد

222
01:26:15.050 --> 01:26:36.000
ايضا فهو حديث رابع في زكاة في زكاة الحلي. فهذه احاديث خاصة مع عموم الايات مع عموم الايات ايضا جاء ما يدل على هذا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه كما روى عبد الرزاق

223
01:26:36.350 --> 01:26:55.600
هو ابو عبيد برواية ابراهيم بيزيد النخي عن ابن مسعود وفيه انه رضي الله عنه  سئل عنه فقال اذا بلغ مائتي درهم ويزكى فيزكى يعني ذكر بنحو هذا وانه ذكر ان النصاب وهو نصاب

224
01:26:55.650 --> 01:27:11.000
ان نصابه ونصاب الماء اللي صار بالفضة الفضة. وجاء وروى عبد الرزاق ايضا عن عبد الله بن عمرو من رواية عمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو هذان الاثران عن المسعود وعبدالله بن عمرو فيهما انقطاع

225
01:27:11.150 --> 01:27:33.200
ابراهيم النخعي لمدرك بن مسعود وبعض اهل العلم يقول ان ابراهيم النخع ابن مسعود متصل لانه قال اذا رويت عن ابن مسعود ولم اذكر احدا عن جماعة عن مسعود واذا رواه عن واحد عن مسعود ذكره لكن رد هذا الذهبي وجمعه وقالوا يعني ان فيه واسطة

226
01:27:33.200 --> 01:27:49.900
يكفي مثل هذا والاثر اخر عن عبد الله بن عمرو يتعامل بن شعيب عن اه عبدالله بن عمرو وعمرو شعيب لم يدرك جده لم يدرك جده لكنه عالم بحاله. وجاء عند ابن ابي شيبة عن عمر

227
01:27:49.900 --> 01:28:16.600
رضي الله عنه انه كتب الى ابي موسى ان خذ من من النساء من قبلك خذ منهم الصدقة خذ منهم الصدقة خذ منهم الصدقة وهذا ايضا اثر  فيه يعني في في انقطاع مرسل من بلاد شعيبي يسار وهو لم يدرك عمر. فالمقصود ان الاثار في هذا الباب مختلفة فيها الاثار في هذا الباب

228
01:28:16.600 --> 01:28:34.500
والعمدة في هذا على الاحاديث المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد اجاب اه من اوجب الزكاة عن قول الجمهور في قولهم ان عائشة رضي الله عنها لم تكن تخرج زكاة

229
01:28:34.700 --> 01:28:54.300
الحولي من بنات اخيها قالوا عنه يعني هناك اجوبة لا شؤوا ان الجواب المشتهر في هذا الباب الذي يقال ان العبرة بما روى الراوي لا بما رأى كما قول جماهير العلماء ان العبرة بما روى لا بما رأى والراوي قد

230
01:28:54.300 --> 01:29:09.100
يخالف ما روى اما لنسيان او لنحو ذلك الجواب الثاني فيما يغفل والله اعلم انه ليس في الحديث دليل على ما استدلوا به لان في انها لم تكن تخرج الزكاة. قد يكون لانه لم يبلغ النصاب

231
01:29:09.250 --> 01:29:25.850
وذلك انه يكون لهن الذهب وترى انه انه يشترط ان يبلغ النصاب خلافا لمن يقول انه لا يشترط بلوغ النصاب في الحلي يزكى الحلي وباي قدر ولو لم يبلغ النصاب

232
01:29:26.500 --> 01:29:43.100
وقد يكون والله هناك ايضا جواب قد يجاب به ان يقال يمكن ان نعائشة رضي الله عنها آآ كان من رأيها ايضا ان لا تجب عليهن لانهن غير بالغات غير بالغات فلا يخاطبن بهذا

233
01:29:43.150 --> 01:29:58.750
هذا يمشي على اصول بعض العلماء في هذا وهناك جيوب اخرى في هذا وهناك بعض المسائل المتعلقة بزكاة الحلي لعلها يأتي يتمتها ان شاء الله في الدرج الاتي اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح

234
01:29:58.750 --> 01:30:07.700
بمنه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد