﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:33.500
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد اليوم اليوم السابع عشر من شهر شوال لعام الف واربع مئة واربعة واربعين هجرة النبي صلى الله عليه وسلم

2
00:00:34.450 --> 00:00:54.700
نبدأ بعون الله سبحانه وتعالى في قول الامام ابن نجا الحجاوي زاد مستقنع فصل ويجب صاع من بر وهذا نزل البحث في باب زكاة الفطر واش هو يذكر في هذا الفصل

3
00:00:55.100 --> 00:01:19.200
الواجب في زكاة الفطر وعن هذا الواجب محدد معين لا يجوز تجاوزه الا عند عدمه صرف النظر كونه قوت او ليس قوت  كذلك اشارة الى ما لا يجزئ في باب زكاة

4
00:01:19.450 --> 00:01:47.000
الفطر وحكم اعطاء زكاة الفطر من جماعة لواحد او من واحد لجماعة من المستحقين  قال رحمه الله ويجب صاع بر وادي بوسة. يعني عنا الواجب في زكاة الفطر في الفطر كما نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام

5
00:01:47.150 --> 00:02:01.900
في حديث ابن عمر الصالحين وفي حديث ابي سعيد الخدري حديث ابن عمر رضي الله عنهما وتقدم هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الوتر صاعا من شعير

6
00:02:01.950 --> 00:02:21.300
او صاعا من تمر على الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والانثى من المسلمين وفي الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري ايضا ان النبي عليه الصلاة ان ان قال كنا نخرج زكاة الفطر

7
00:02:21.950 --> 00:02:44.100
صاعا من طعام او اقط او زبيب او تمر او شعير واختلي في قول صاع من طعام هل هو صنف مضاف الى ما بعده او هو مفصل بما بعده وان قوله صاع من طعام

8
00:02:45.350 --> 00:03:17.000
ان المراد به هو الاصناف التي بعده. وان هذا الطعام هو الشعير والتمر والزبيب  هذه الاصناف الاربعة وهذا اظهر  ما في البخاري عنه رضي الله عنه انه قال صاعا من طعام قال وكان طعامنا يومئذ الشعير والزبيب والاقط والتمر

9
00:03:17.800 --> 00:03:34.800
وهذا خلافا لما اختاره الخطابي وجماعة من ان قوله صاعا من طعام اي صاع من حنطة وان هذا هو المراد عند الاطلاق. وانهم انه اذا قيل اذهب الى سوق الطعام

10
00:03:35.050 --> 00:03:56.600
المراد السوق الذي يباع فيه البر ولكن لم يذكر دليلا رحمه الله على هذا وظاهر الحديث خلاف ما ذكر  مع انه جاء في بعض الروايات ذكر صاع من حنطة في اخبار عدة

11
00:03:56.900 --> 00:04:22.300
لكن كل ما ورد في هذا الباب لا يثبت بل هي الفاظ اما ضعيفة او وهم. والغالب عليها انها وهم وما كان من الحديث غلطا ووهما فانه لا يمكن ان يثبت هذا الخبر ولو كثرت طرقه لان الحكم عليه بالوهم يبين انه غلط

12
00:04:22.900 --> 00:04:49.900
لكن لو كانت مثلا من طرق وهذه الطرق ضعيفة وتقوى يمكن ان يقال ان الخبر يتقوى بهذا لكنه فيما يظهر مخالف لظاهر حديث ابي سعيد الخدري وايضا لما نص عليه ابو سعيد رضي الله عنه. ولما ياتي ان شاء الله ان شاء الله اليه في في ما اختاره معاوية رضي الله عنه

13
00:04:50.350 --> 00:05:17.050
في من جعله نصف ساعة من حنطة ما كان صاع من هذه اه الاشياء الاربعة وجاء عند ابي داوود من روايته عن رجل عن  عن إسماعيل ابن علية انه ذكر صاعا من حنضة وجاء عند غيره

14
00:05:17.400 --> 00:05:41.700
ووصله وهذا معلق جاء عنده ابن حبان جاء عند الحاكم وابن خزيمة موصولا لكن الخبر وهم وقد نبه على ذلك ابن خزيمة وكثير من الحفاظ. وكل الاخبار التي جاء فيها ذكر صاع حنطة او صاع

15
00:05:41.850 --> 00:06:09.300
لا تثبت ومن ذلك ايضا ما جاء في بعض الاخبار في ان النصف النمو الدين من بر يعدل صاعا من شعير او تمر هذا ورد ايضا فيه اخبار وهذا بهذا اللفظ ليس بذكر الصاع لكن بذكر

16
00:06:10.300 --> 00:06:34.850
اه تقويم او بذكر ان نصف الصاع من الحنطة يعدل صاعا من هذه الاشياء وهذا ورد في عدة اخبار وكلها ظعيفة كلها ظعيفة وبعضها معلولة بانه غلط ومن ذلك ما رواه

17
00:06:35.050 --> 00:06:58.900
ابو داوود بريدة ثعلبة ابن ابي صعير آآ عن النبي صلى الله عليه وسلم في انه فرض هذه زكاة الفطر على الفقير والغني قال اما غنيكم فيزكيه الله واما فقيركم في رد الله عليه اكثر مما

18
00:06:58.900 --> 00:07:19.500
ثم ذكر في اخر الخبر لما ذكر انه طعم اه ذكر انواعا مما يجب ثم قال هو هو او مدان من بر او مدان من بر او قال صاعا من بر عن اثنين. عن اثنين

19
00:07:19.550 --> 00:07:42.400
وهذا الخبر لا يصح. واختلف فيه لانه من رواية عند ابي داود رواه مرية النعمان بن راشد الجزري عن الزهري ورواه مرؤية بكر ابن وائل عن الزهري واختلف في  عبدالله بن ثعلب بن ابي صعير او ثعلب بن ابي صعير واختلف في عبد الله

20
00:07:42.650 --> 00:08:02.650
هل هو الصحابي او ابوه الصحابي او ان الحديث من رواية عبدالله بن ثعلب بن ابي صعير عن ابيه ثعلب بن ابي صعير؟ وعلى هذا جرى كثير من الحفاظ وانهم رؤية الزهري عن عبد الله بن ثعلب وان عبد الله بن ثعلبة له رؤية صحابي صغير وان الصحبة

21
00:08:02.700 --> 00:08:26.950
اه التامة لابيه لكن الحديث لا يثبت للاختلاء للاختلاف في والاضطراب في شيخ الزهري. وايضا الراوي عنه النعمان ابن راشد هذا ضعيف وجماجة من الطريق الاخر ايضا حكم كثير من العلم بان الرواية عن الزهري مضطربة فلهذا لا يصح

22
00:08:27.250 --> 00:08:52.050
هذا الخبر بهذا اللف وذكر من بر انه يعدل صاعا من غيره او مدان من بر يعدل صاعا من غيره وكذلك ايضا جاء اه من رواية الحسن عن ابن عباس رضي الله عنهما وانه رضي خطب الناس بالبصرة الحديث وفيه انه قال

23
00:08:52.200 --> 00:09:12.800
قوم الداني من بر لما ذكر مقدار الفطرة وذكر انواعا مما يجزئ منه صاع آآ من هذه الانواع او قال او مدان فهل الحسن لم يثبت سماعه من ابن عباس وجاء من هذا الجنس اخبار عن النبي

24
00:09:12.800 --> 00:09:40.250
وبنجوم له زكاة الفطر ورد فيها اخبار ثبتت فيه الاخبار الصحيحة. لكن جاء فيها زيادات لا تثبت. فيها زيادات لا تثبت. ومنها هذه الاخبار. وبالجملة الواجب صاع وان هذا هو المحكم وهو المتيقن عن النبي صلى الله عليه وسلم

25
00:09:41.000 --> 00:10:04.350
وان ذكر الصاع اما ضعيف او وهم وكذلك ما جاء من ذكر نصف صاع ايضا فانه لا يثبت مرفوعا كما تقدم وان نصف الصاع يعدل يعدل صاعا من غيرهم ثم هذا من جهة النظر في الحقيقة

26
00:10:04.500 --> 00:10:26.900
فيه نظر لانه على هذا آآ يكون جميع الانواع الاربعة بقيمة واحدة لان لانه جعل نصف صاع من بره اعدلوا صاعا من غيره. والصاع من غيره اما تمر واما شعير واما زبيب او اقط

27
00:10:27.100 --> 00:10:49.450
وهذه اصناف متنوعة. واقوات مختلفة وايضا بعضها يكون قوتا معتمدا خصوصا في اهل المدينة وبعضها ليس قوتا لهم قد يكون قوتا لغيرهم وان كان قوتا في الجملة كالاقط ولا شك ان هناك فرق

28
00:10:49.700 --> 00:11:16.900
قيمة الصاع من التمر والصاع من الشعير وخصوصا في المدينة وكذلك وظاهر هذه الاخبار ان النصف الصاع من البر يعدل صاعا من غيره وكأنه اشارة الى ان قيامها متساوية وهذا فيه نظر من جهة انها انواع مختلفة واقيامها

29
00:11:17.000 --> 00:11:43.150
مختلفة ولذا الاخبار لا لا تثبت سواء كان بذكر الصاع من حنطة او ذكر نصف صاع ننظر انه يعدل صاعا من اه هذي الانواع لكن لا شك ان الواجب صاع سواء كان من حنطة او من غير حنطة. وهذا هو المتفق مع بقية هذه

30
00:11:43.150 --> 00:12:11.100
وذلك انها انواع لجنس الاقوات انواع لجنس الاقوات والشارع لم يراعي فيها اقيامها. فان اعلاها في القيمة البر. ولم يكن البر كثيرا بل كان قليلا في المدينة. اما بقية هذه الانواع فتختلف منها ما يوجد اكثر

31
00:12:11.100 --> 00:12:35.750
غيره ولهذا كان الواجب صاع من    يصاع من اي نوع من هذه الانواع. سواء كان بر او غيره وهذا هو الصواب وهو قول الجمهور وعن احمد رواية وهي قوله وهي قول ابي حنيفة

32
00:12:35.850 --> 00:12:59.900
انه يجزئ نصف صاع من حنضة واستدلوا بما تقدم اه من ذكر بعض الاخبار التي فيها ذكر نصف الصاع لكن انها اخبار لا تثبت ومن اهل من سلم بعدم ثبوتها لكن قال العمدة في هذا

33
00:13:00.000 --> 00:13:17.900
على ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وانهم فسروا النصوص في هذا لانه لم ياتي صراحة ذكر الحنضة يقولون يعني حين ذكروا نصف الصاع قالوا انه لم يثبت ذكر

34
00:13:18.000 --> 00:13:38.950
الحنطة لم يثبت ذكر الحنطة صاع من حنطة. انما الثابت هو صاعا من طعام ثم ذكر هذه الاصناف الاربعة وان جمعا من الصحابة رضي الله عنهم هو من اشهر من

35
00:13:39.250 --> 00:13:58.250
جاء عنه في هذا معاوية رضي الله عنه كما في صحيح البخاري انه رضي الله عنه قال ارى من سمراء الشام وهي  حنطة التي تجلب من الشام وهي سمراء سمراء اللون

36
00:13:58.350 --> 00:14:23.800
انها تعدل صاعا من هذه الانواع فاخذ الناس بهذا يعني في زمانه وليس المراد بالناس فيما يظهر الصحابة فيما يظهر الصحابة وهذا ظاهر من حديث ابي سعيد الخدري ومن قول ابن عمر وغيره انهم قالوا لا نخرج الا ما كان يخرج اصحابنا وابو سعيد الخدري رضي الله عنه

37
00:14:23.800 --> 00:14:42.850
يقول لا زال اخرجه كما كنت اخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر احدا من الصحابة سوى معاوية رضي الله عنه. فدل على ان انها لا اجتهاد منه رضي الله عنه. لكن

38
00:14:43.150 --> 00:15:09.100
اه هذا  قول في المسألة كما تقدم وروي عن غيره لكنه روي عن غيره وليس بذاك المشهور وانها مسألة خلافية ومن قال انه صحى عن الصحابة ذلك فقوله مستدرك او عن ابي بكر او عثمان صام انه لم يصح عن ابي بكر

39
00:15:09.600 --> 00:15:28.950
ولا عن عثم ولا عن علي ولا عن عثمان ولا عن عثمان وان الاسانيد اليهم بذلك ضعيفة او وهم انما ثبت جاء عن بعضهم باساليب محتملة ومنهم من وقع الخلاف عنه في هذا الباب

40
00:15:29.600 --> 00:15:45.900
ودل على ان المسألة اجتهادية وابو سعيد الخدري رضي الله عنه كان يظهر هذا القول ويحتج به وان الواجب هو صاع وانه يخرج ما كان يخرجه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم

41
00:15:46.250 --> 00:16:10.250
والذي جاء في هذا الباب عن جنب من الصحابة آآ على خلاف من هو ابو بكر وعثمان وعمر وعلي رضي الله عنه وابن عباس وجابر وابو هريرة وابن ابن الزبير وامه اسماء رضي الله عنها

42
00:16:10.300 --> 00:16:37.400
وعن غيرهم ايضا وعن غيرهم الغبار في هذا اخرجها عبد الرزاق وابن ابي شيبة بعضها اخرجها اخرجها جميعا وبعضها تفرد بها بعضهم لكن ما جاء عن ابي بكر وعن عثمان

43
00:16:37.750 --> 00:16:58.900
وعن  عمر رضي الله عنه وعن علي لم لا يثبت والذي جاء عن عثمان رضي الله عنه وعن عن ابي بكر عند ابن ابي شيبة باسناد فيه مبهم من رواية ابي قلابة اخبرني

44
00:16:59.650 --> 00:17:19.700
آآ رجل عن ابي بكر يعني وانه رضي الله عنه كان يقول ان مو الدين من بر عن صاع من غيره او كما قال المقصود انه جعل نصف الصاع انظر عن صاع من غيره لكن هذه من السند لا يصح عند ابن ابي شيبة

45
00:17:19.800 --> 00:17:38.050
وكذلك روى ابو قلابة عن عثمان رضي الله عنه مثل ما اه جاء علي بكر رضي الله عنه عند ابن ابي شيبة وكذلك وابو قلابة لم لم يدرك عثمان رضي الله عنه

46
00:17:38.100 --> 00:17:55.150
عبد الله بن زيد الجرمي وكذلك روى ابن ابي شيبة عن علي رضي الله عنه رواية عبد الاعلى بن عامر الثعلب وهو ضعيف له فيه ظعف كما يظهر من ترجمته في التهذيب

47
00:17:55.450 --> 00:18:16.350
آآ وفيه انه جعل نصف صاعد يعدل صاعا من غيره يعني صاع من البر ولا يثبت. وروى ابو داوود عن عمر رضي الله عنه في آآ حديثه المشهور في الصحيحين من رواية عبد العزيز بن ابي رواد عن نافع عن ابن عمر

48
00:18:16.650 --> 00:18:35.550
ان النبي فرض صدقة الفطر صاعا من شعير صاعا من تمر او شعير هو فيه ان عمر رضي الله عنه جعل نصف صاع من بر بصاع من غيرهم لكن هذه الزيادة وهم ولا تثبت

49
00:18:35.600 --> 00:18:51.250
بن عبدالعزيز بن ابي رواد والحديث محفوظ عن ابن عمر رضي الله عنه بدون هذه الزيادة وعبد العزيز بن ابي رواد وان كان لا بأس به هو لا بأس به وهو صدوق وهو ثقة في دينه صدوق في روايته

50
00:18:51.300 --> 00:19:15.800
رحمه الله اه لكن لا يحتمل منه مثل هذا. اذ كيف يكون هذا عن عمر رضي الله عنه وابو سعيد يقول ما يقول. هذا يبعد. بل ربما يقطع بعدم ثبوته عن عمر رضي الله عنه وان هذا انما عرف واشتهر عن معاوية رضي الله عنه ومثل ذلك

51
00:19:15.800 --> 00:19:44.200
قال ما جاء عن ابي بكر فهو ابلغ في النكارة  وابو هريرة رضي الله عنه جاء عنه عند عبد الرزاق ما ايوا يبين عبد الرزاق مظاهر الصحة وانه من رواية الزهر عن الاعرج عن

52
00:19:44.250 --> 00:20:00.900
ابي هريرة وفيه انه ذكر نصف صاع من بر وقد رواه احمد وان معمر لان الحديث من طريق معمر وان معه طرب فيه فتارة يرويه عن الزهري عن الاعرج عن ابي هريرة

53
00:20:00.950 --> 00:20:23.200
يرويه عن الزهري عن ابي هريرة وعلى هذا هو منقطع مثل هذا قد يكون من معمر  من اغلاطه في هذه الرواية فلهذا في ثبوت هذه الرواية عن ابي هريرة نظر كما تقدم

54
00:20:24.600 --> 00:20:46.350
جاء ايضا عن بعض الصحابة جاء عن بعض الصحابة ما يحتمل ثبوته. ابن عباس عنه ما يدل على انه يعني روى عنه ابن ابي ما يدل على انه يقول ان نصف الصاع

55
00:20:47.000 --> 00:21:07.200
من البر يعدل يعدل صاعا من غيره. وروى عبدالرزاق عنه من رواية ابن سيرين عنه ما يدل على انه قال صاع صاع ذكر صاعا صاعا يعني يخرج صاعا صاعا وهذا الاسناد وان

56
00:21:07.250 --> 00:21:35.150
كان قيل ان ابن مسيل لم يسم ابن عباس فليس بدون السند الاخر الذي روى عنه لانه ايضا آآ في انقطاعا مختلفة ومتعارضة ولهذا الاظهر عدم ثبوته ثبوته عنه  والاثر المتقدم مرفوع ايضا عن ولاية الحسن. ايضا لا يثبت كما تقدم الاشارة اليه عند

57
00:21:35.300 --> 00:21:55.950
ابي داود اثبت ما روي في هذا وما رواه عبد الرزاق عن جابر ابن عبد الله وما رواه عبد الرزاق عن ابن الزبير باسانيد ظاهرها الصحة انهما قالا ان نصف صاع من حنطة

58
00:21:55.950 --> 00:22:18.750
صاعا من غيره ورواه ابن ابي شيبة عن اه اسماء كما تقدم. اسماء بنت ابي بكر. هؤلاء الثلاث صحابة روي عنه هذا روي عنهم هذا وظاهر الاسانيد الصحة ظاهر الاسانيد الصحة آآ عند عبد الرزاق عن جابر

59
00:22:18.800 --> 00:22:35.950
وعن ابن الزبير وعند ابن ابي شيبة عن عن ام عن اسماء  عند ابي بكر رضي الله عنها وبهذه تبين المسألة خلافية بين الصحابة وانها لم تثبت عن كبار الصحابة

60
00:22:36.200 --> 00:22:56.000
من الذي ثبت ان ابا سعيد كان يشيع هذا وكان ينكر هذا ويقول تلك تلك قيمة معاوية مطوية لا اقبلها ولا ازال اخرج ما كنت اخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه

61
00:22:56.050 --> 00:23:19.500
وسلم وان هذا كما تقدم هو المتفق مع الخبر الذي فيه تفصيل هذه الاطعمة هذه الاطعمة مع اختلاف قيمها لكنها اقوات من حيث الجملة ولو كانت ولو كان فيه تقييم

62
00:23:20.050 --> 00:23:36.400
لحنطة مع هذه الاصناف الاربعة لكان من جهة المعنى ايضا ان يكون تقييم لهذه الاصناف بعضها مع بعض لانها القيمة اذ يبعد ان يقال ان نصف ساعة من الحنطة يساوي

63
00:23:36.550 --> 00:23:58.950
صاعا من كل نوع من هذه الاشياء اقيمت هذه الاشياء مختلفة وكيف يكون نصف الصاع مساويا لها لاختلافها في نفسها ولما تقدم ان اه هذه الاصناف الاربعة هذه الاصناف منها ما هي اقوات

64
00:23:59.200 --> 00:24:18.300
ثابتة متكررة المدينة ومنها ما هي اقوات لغيرهم فهذا هو الاظهر في هذه المسألة في مسألة وجوب الصاع وانه من جميع الاصناف. ولهذا جزم رحمه الله كما هو قول الجمهور انه

65
00:24:18.300 --> 00:24:52.550
يجب صاع صاع من بر الصاع لك ان يذكرونه يذكرونه رحمة الله عليهم في صفة الغسل وان المشروع هو الوضوء بمد والاغتسال بالصاع وان المد خمسة ارطال وثلث  وان الصاع ستة عشر رطل

66
00:24:53.400 --> 00:25:13.150
و سبق البحث في هذا والاشارة وتقدم المعتاد في ذكر العلم في باب زكاة الزروع والثمار ومقدار الصاع والاختلاف في وزنه. وان احسن ما يقدر به في الصاع ان يكون اربعة امداد

67
00:25:13.700 --> 00:25:43.500
بيد الرجل اه باليدين الممتلئتين بيد الرجل المعتدل. بيد الرجل المعتدل وانه يأخذ اناء ويملأ يديه من حب او غيره من المكيلات آآ ثم يضعه في اناء فاذا وضع اربعة امداد فانه مقدار ما يبلغ

68
00:25:44.050 --> 00:26:07.750
هذا الطعام او هذا الحب. من هذا الاناء يكون هو مقدار الصاع وان هذا هو كيله دون نظر الى الوزن وذلك لان هذه الانواع من الاقوات مختلفة الثقل والخفة فينا منها ما هو خفيف. كالشعير

69
00:26:07.950 --> 00:26:35.650
منها ما هو ثقيل كالبردي والتمر ومنها ما هو وسط يعني من سائر الاقوات تختلف ولذا كان تقديره بالوزن قد يكون اه الثقيل منها لا يبلغ مقدار الصاع بمقدار الصيام. ولذا كان عليه ان يحتاط فيما كان ثقيلا منها

70
00:26:35.850 --> 00:27:00.850
لانه يكون ثقيلا في الميزان فقد يبلغ بالوزن ما لا يبلغ بالكيل. ما يبلغ بالكيل. ولهذا يحتاط فيزيد فيما كان ثقيلا منها ومن اهل العلم من قدرهم البر الوسط للبر قال انه آآ

71
00:27:00.900 --> 00:27:27.700
يعني من جهة الوزن من جهة الوزن ومن اخذ بشيء من هذه الاجتهادات المبنية على النظر وذلك ان الصاع لما  لم يكن يعني صاع محفوظا كان تقديره بالوزن لاجل ان يحفظ. فحفظ الصاع بالوزن وقدره العلماء

72
00:27:28.000 --> 00:27:53.900
الوزن وانه عند جماهير العلماء اه ستة عشر رطل لان المد خمسة ارطال وثلث فاربعة امداد تعادل ستة عشر رطل اذا اخرج هذا القدر بالميزان كان قد اتى بالواجب في ابواب الكفارات وفي باب زكاة

73
00:27:53.900 --> 00:28:22.750
الفطر قال ويجب صاع من بر او شعير او دقيقهما او سويقهما او تمر او زبيب او زبيب وهذا على سبيل التأخير على سبيل التخيير كما جاء في الحديث لانه وان كان لم يأتي ذكر البر على الصحيح

74
00:28:23.150 --> 00:28:46.400
الاحاديث لا في حديث ابن عمر ولا في حديث ابي سعيد الخدري كما تقدم انه لم يثبت ليه كده آآ البرج لكن هذا منهم تسليم انه آآ ليس مقصود خصوص هذه الاربعة

75
00:28:46.600 --> 00:29:05.000
وان المقصود هو القوت ذلك انهم ذكروا البر على الخلاف ايهما اولى افضل البر او التمر حين يخرج لكن ذكر البرم عدم وروده في الحديث وثبوته مما يدل على ان المقصود

76
00:29:05.050 --> 00:29:23.950
هو القوت والقوت قد يكون قوت للجميع. وقد يكون قوتا في الجملة. قد يكون قوت والنبي عليه الصلاة والسلام  وخاطب الصحابة رضي الله عنهم بذلك. لكن لما كان البر قليل

77
00:29:24.300 --> 00:29:44.750
لم يثبت ذكر حديث لأنهم لا يجدون من البر الى الشيء القليل انما الواجب عليهم ما كان متيسرة مثمر التمر والشعير ونحو ذلك لكن هذا يبين ان المقصود هو اخراج ما يقتات

78
00:29:44.950 --> 00:30:07.250
واي نوع اخرج من هذه الاوقات فانه يجزئه انه يجزئ على خلاف لعله يأتي الاشارة اليه  او شعير كذلك الشعير جاء منصوصا في حديث اه حديث ابي سعيد لان الذي جاء في حديث ابن عمر التمر والبر

79
00:30:08.100 --> 00:30:32.800
وفي التمر والشعير التمر والشعير وفي حديث ابي سعيد ذكر الزبيب زيادة زبيب الاكل. الزبيب والتمر والشعير هذان يقوتان لاهل المدينة يعني من اشهر الاقوات لاهل المدينة الزبيب والعقيق ليس بذاك الشهرة في الاقتيات

80
00:30:33.600 --> 00:31:05.650
ولم يكن يعني مما يذكر في باب الاقتيات وان كان قوتا في الجملة ولهذا آآ ذكر بعد البر ذكر بعد البر وهو منصوص كما تقدم والشعير على المذهب مجزم بل انه لو لم يجد الا الشعير ويكون واجدا له فانه لا يجزئ غيره ولو كان غيره قوتا

81
00:31:06.850 --> 00:31:27.350
في قوله فان عدم او عدم الخمسة وعلى هذا هل يقال ان الشعير يجزئ مطلقا ولو لم يكن قوتا هذا هو ظاهر قولهم قالوا لان الحديث ذكر هذه الاصناف الاربعة وعددها

82
00:31:27.750 --> 00:31:55.350
وهذا كالتخيير بين هذه الاصناف فالقول بانه يجزئ غيره مع وجوده فيه مخالفة للنص مخالفة للنص لكن فيما يظهر والله اعلم عنا الحديث اراد سياق ما كان قوتا في قول حديث لقوله في حديث سعيد الخدري رضي الله عنه

83
00:31:56.000 --> 00:32:19.950
وكان طعامنا يومئذ الشعير والزبيب والتمر والاقط وهذا مفسر  لقوله صاعا من طعام صاعا من طعام وكان طعامنا الاظهر ان قوله وكان طعامنا الحديث كالتفسير لقوله صاعا من طعام وانه ما يطعم

84
00:32:20.050 --> 00:32:47.700
وان الذي يطعم هو هذه الاشياء لكن بعضها كان طعاما مقتاتا معتادا لاهل المدينة. وبعضها كان قوتا لغيرهم. ولهذا قد يكون قوتا له ولغيره كما هو في الشعير والتمر وقد يكون قوتا لغيره

85
00:32:47.950 --> 00:33:08.700
وان كان هو يقتاته احيانا لكن ليس كما يقتات التمر والشعير في ذلك الزمن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده في عهد الصحابة رضي الله عنهم انما يكون وقوتا لغيرهم مثل مثلا يقتات في البادية والزبيب يقتات عند غيرهم

86
00:33:08.750 --> 00:33:30.350
عند غيرهم ولهذا الاظهر والله اعلم ان الذي يجزئ فيها الفطرة هو ما كان قوتا وما كان قوتا من حيث الجملة. ولا يشترط ان يكون قوتا للمخرج والمخرج فلو انه

87
00:33:30.750 --> 00:33:56.800
كان آآ لو كان قوته مثلا البر او التمر والشعير ليس قوتا له لكنه قوت لغيري. فيجزئه ان يخرج الشعير. وكذلك لو كان الزبيب  ياقوتا لغيره وليس قوتا له. فانه يخرجه

88
00:33:56.950 --> 00:34:23.450
يخرج الشبيب لانه قوت من حيث الجملة. لكن اذا كان المخرج ليس قوتا للمخرج وليس قوتا للمخرج مثل الشعير في هذه الازمنة شعير في هذه الازمنة ليس قوتا  الناس لا للمخرج ولا لمن يقبل

89
00:34:24.050 --> 00:34:44.400
اه زكاة الفطر ولذا لا يقال انه انه يجزئ وذلك ان الحديث صريح في انه قال وكان طعامنا يومئذ فمفهوم ان ما لم يكن طعام فانه لا يخرج لا يخرج

90
00:34:45.250 --> 00:35:07.550
وهذا هو الاظهر في هذه المسألة لكن ما كان قوت الغالب يعني ما كان ما كان يقتات من حيث الجملة لكن وان لم يكن يقتاته الناس على يأكلونه على سبيل القوت لكن قد يأكلونه على سبيل التفكه ونحو ذلك التمر فانه قوت من حيث

91
00:35:07.550 --> 00:35:30.750
انه يجزئ لانه قد لانه في الغالب يكون قوتا لكثير من الناس في كثير من البلاد ويكون عمدتهم في الغذاء وان كان قد يكون في بعض البلاد اه كما تقدم يأكلونه للتفكه. لكنه قوت

92
00:35:31.050 --> 00:35:57.300
من حيث الجملة هذا مجزئ هذا مجزم ولهذا الفقهاء تصرفوا ايضا في هذا الباب لهذا قال او شعير ويجب صاع من بر او شعير او دقيقهما او شويقهما او دقيقهما او سويقهما

93
00:35:57.500 --> 00:36:20.900
وذلك ان الدقيق دقيق الشعير ودقيق البر او مطحون منه هو بر وهو شاعير فاذا اخرج صاعا من حب مطحون سواء كان بر او شعير قالوا يجزى قالوا يجزئ وذلك

94
00:36:20.950 --> 00:36:46.550
ان المقصود من اخراج البر او الشعير او نحو ذلك هو اغناء الفقير فاذا طحنه يكون قد كفاه مؤونته. كفاه المؤونة فيجزئه. ومن اهل العلم من قال لا يجزئ الدقيق من اهل العلم. من قال

95
00:36:47.100 --> 00:37:17.800
لا يجزئ الدقيق    وهذا القول له قوته وذلك انه حين آآ يطحن فانه قد يكون عرضة للتلف ولا يكون الحب الباقي الذي يدخر ويبقى وانه لا يبقى آآ الا على وجه الحفظ والتبريد

96
00:37:18.000 --> 00:37:41.000
فيكلف الفقير اعانة في مثل هذا وخصوصا اذا كثر الطحين الذي يعطى اياه ويريد ان على مدة قد لا يتيسر له حفظه فيشوش يدخله الدود نحو ذلك لانه اذا كان الطحين يكون عرضة لمثل هذه

97
00:37:41.200 --> 00:38:01.350
الاشياء فلهذا بعض اهل العلم منع من ذلك كما هو قول مالك والشافعي ولهذا الاحوط انه لا يخرج الدقيق من هذه الاشياء وخصوصا اذا علم ان الفقير لا يريده فاذا كان هذا يعطيه طحين وهذا يعطيه طحين

98
00:38:01.700 --> 00:38:29.200
فقد يتلف عنده حين يكثر وهذي العلة ايضا ترد قد ترد في بيان علة منع الخبز في هذا الباب   سؤال او دقيقهما او سويقهما مع ان الذي اختاره جمع من اهل العلم هو الاجزاء واستدلوا برواية عند ابي داوود

99
00:38:29.250 --> 00:38:47.800
ودلوقتي سفيان بن عيينة وانه زاد اه سفيان او دقيقهما او دقيق او صاعا من دقيق او صاعا من دقيق واشار شيخ ابي داود حامد ابن يحيى البكراوي الامام الحافظ

100
00:38:47.900 --> 00:39:08.300
الى ان ابا محمد وهم في هذا وان علي ابن المديني تلميذه قال له اه ما معناه ليس في الحديث قال ابو محمد بل هو فيه بل هو فيه ثم ان

101
00:39:08.650 --> 00:39:33.000
آآ  محمد الهلالي وسفيان بن عيينة رحمه الله استدرك وانتبه وانه وهم في هذا رحمه الله وقال اوصى عبد المقصود انه وهم في هذا واستدرك ذلك بعد ذلك  وتبين له انه وهم كما نبه على ذلك الحفاظ

102
00:39:33.100 --> 00:39:56.100
وكما ناقشه في ذلك تلميذه ابن ابن المدينة رحمة الله عليه ولهذا هذه الرواية لا تثبت. وهذه من جملة الالفاظ التي وردت في هذا الباب وهو مسألة عن الزيادات. وايضا مما

103
00:39:56.200 --> 00:40:11.050
لا يفوت ايضا في هذا الباب في نصف ساعة ويضاف الى ما تقدم في نصف صاع من حمضة سبق الاشارة الى بعض الروايات في هذا الباب مرفوعة وموقوفة ان عند ابي داوود من رواية معلقة

104
00:40:11.050 --> 00:40:30.200
معاوية بن هشام انه قال او نصف صاع من حنطة وان هذا وهم منه وان كان لا بأس به لكن ليس بذاك الحافظ المبرز فهو وابو داوود رحمه الله بجلالة قدره وفقه له عناية رحمه الله في هذا الباب خاصة

105
00:40:30.300 --> 00:40:47.950
في مثل هذه المسائل التي تبنى على مثل هذه الادلة واعتنى بهذا الباب واورد الروايات اه في هذا واشار الى وهم من وهم في هذا الباب فقد حرر هذا الباب رحمه الله

106
00:40:48.100 --> 00:41:21.000
فذكر شيئا من هذه الهواءات واشار الى الوهم وفيها  او دقيقهما الدقيق معروف او سويقهما. السويق هو ان يحمص يعني يقلى البر او يقلى الشعير حتى يتحمص ثم بعد ذلك يطحن ثم يوظم. المقصود انه يكون طعاما جيدا يكون اه

107
00:41:21.000 --> 00:41:43.700
فيه اعانة للمحتاج والفقير فيكون عانه اه على طبخي اه فكأن الاشارة الى انه من باب اولى. من باب اولى هذا بشرط ان يكون اخراجه بالوزن لا بالصاع  الصاع الدقيق

108
00:41:44.250 --> 00:42:16.250
دقيق ينقص عن صاع الحب انه يعني كما يقول يربع الطحين وان تتفرق اجزاءه يمتلأ الصاع من الطحين ربما بثلاثة ارباع صاع من حب. يعني صاع في ثلاثة ارباعه يعني ليس ممتلئ

109
00:42:16.800 --> 00:42:36.500
وطحنه قد يزيد ويربو ويبلغ مقدار الصاع. مقدار الصاع فلهذا كان اخراجه بالوزن. من هذا القدر او قد اخذ صاعا من حب ثم طحنه. في هذه الحياة تحقق انه صاع تام. وكذلك صاع

110
00:42:36.850 --> 00:42:57.100
من حب ثم يقليه ويحمصه على هذا القول من اهل العلم من منع ذلك لما دخله من الطبخ نحو ذلك وهذا لا شك بالنظر الى مسألة القوت اقوى وهو ذلك انه عند طبخه يخرج عن الاقتيات

111
00:42:57.300 --> 00:43:17.600
وذلك ان الفقير محتاج قد يريد ان يحتفظ به يأكله شيئا فشيئا. فاذا اعطي مثلا شويق من هنا صاع سويق كل سوف تجتمع عنده فلا تبقى وتتلف وتفسد ولا يحصل المقصود

112
00:43:17.650 --> 00:43:40.600
وذلك ان المقصود من زكاة الفطر هو اغناؤه اه اولا في هذا اليوم ويبقى عنده شيء من هذه الزكاة له ولأهله بيته  عودة او سويقهما او تمر كما تقدم لانه ورد

113
00:43:40.700 --> 00:44:01.700
في حديث ابن عمر وفي حديث ابي سعيد رضي الله عنهم والتمر من افضل الاقوات وقدموا جمع من اهل العلم على هذه الاوقات حتى على البر منها قدم البرو بالجملة هو نوع من هذه الاقوات والذي يظهر انه لا يقال هذا افضل وهذا افضل

114
00:44:01.700 --> 00:44:22.850
ذلك ان آآ فضل هذه الاقوات لا يعود الى ذاتها يعود الى نفعها والمقصود منها ولهذا من اراد ان يتصدق يقول هل تصدق على الفقير مثلا بتمر او تصدق عليه بر او رز نقول لا تنظر الى نفس

115
00:44:23.250 --> 00:44:46.550
المتصدق به انظر الى المتصدق عليه ولا تنظر الى القيمة وان كان هذا في الغالب ما يكون اغلى يكون يعني يكون افضل لكن حين يكون المقصود هو الاطعام في هذه الحالة ينظر الى قوت المتصدق عليه

116
00:44:47.650 --> 00:45:02.850
اذا كان المتصدق عليه قوته التمر او انه يفضل التمرين يكون التمر افضل وان كان البر يكون البر افضل ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذه الانواع توسعة على على المخرجين

117
00:45:02.850 --> 00:45:22.950
وتوسعة ايضا لهم الى من يعطونه الى من يعطونه. فهذا يأخذ هذا وهذا يأخذ هذا وهذا يخرجون هذا النوع وهذا يخرج من هذا النوع يبين انه ليس امرا تعبديا. ليس امرا تعبديا في الحصر

118
00:45:23.300 --> 00:45:48.350
والقصر على هذه الاصناف يقال او اقط او زبيب او زبيب كذلك الزبيب وهو آآ ما يكون جافا من العنب  وايضا قبل ذلك مما يدل على ان المقصود منه هو

119
00:45:48.500 --> 00:46:04.800
ان يقتاتى به انه قالوا في التمر قالوا في التمر اجتهدوا قالوا في التمر لو اخرجه منزوع النوى لاجزأ ايضا قولهم في الدقيق والسويق هذا اجتهاد منهم قد يبين انها ليس

120
00:46:04.850 --> 00:46:22.400
ليس المقصود خصوص هذه الاشياء لان ذكر الدقيق قد يكون نوعا اخر والسويق نوع اخر لانه بعضهم يطبخه على غيرها وبعضهم يطبخه على هيئة السويغ فتختلف مقاصد الناس في هذه الحبوب

121
00:46:22.500 --> 00:46:40.650
وكذلك التمر ولهذا قالوا انه لو اخرجه بنا نوى اجزأ وان كان الاولى هو ان يبقى على حاله. لان النوى يحفظه ولا شك ان فيه منفعة له الا حين يكون

122
00:46:40.900 --> 00:46:56.300
من بعض انواع المعبوط ونحو ذلك هذا شيء اخر. قال او تمر او زبيب وهذا كله هذا منصوص التاء منصوص في الحديثين كما والزبيب في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه

123
00:46:57.350 --> 00:47:13.750
والزبيب اشار بعض العلماء الى انه ليس قوتا لاهل المدينة. وكذلك العقد هذا كما تقدم ان شاء الله اليه انها انها اقوات من حيث الجملة انها اقوات من حيث الجملة لكن

124
00:47:14.150 --> 00:47:36.850
ليست قوتا للمخرج والمخرج واذا كانت قوت من حيث الجملة ففيه سعة على المخرج ان يخرج من هذا القوت الذي هو قوت لغيره وليس قوتا له وليس قوتا له وكلما كان الاخراج من القوت الاعلى

125
00:47:36.900 --> 00:48:02.150
ان هذا هو الافضل والاتم او اقف كذلك وهو اللبن اللي هي اليابس فهذا حين يكون سميك للناس البقل البقل فهذا ايضا مما يجزئ كما هو نص الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام

126
00:48:02.600 --> 00:48:23.300
اه في حديث ابي سعيد الخدري وهذا ايضا كما سبق الاشارة اليه انه قوت من حيث الجملة. وقد يكون وقتياته في البادية اكثر وقد اشار ابن القيم رحمه الله الى هذا المعنى

127
00:48:23.650 --> 00:48:47.550
وانه قد يجزئ اللبن لبعض اهل النواحي وذلك ان اصله اللبن. اصله اللبن ثم يعمل منه يعمل منه فاذا جاز الفرع كذلك العصر. واشار الى انه اذا كان يقتات او انه

128
00:48:47.600 --> 00:49:13.600
يقتاته  يعني بعض الاقوام مثلا كاهل البادية ونحو ذلك قد يكون قوتا لهم وهذا واقع لكثير من اهل البادية في البرية قد يكون غذاؤهم غبوقه   والصبوح يكون بالحليب. يكون ويكتفون به عن غيره. ويكتفون بل بعضهم يكتفي به عن الماء

129
00:49:14.600 --> 00:49:37.800
هنا به لما فيه من الماء الكثير من الماء الكثير  يغنيهم ويكون قوتا لهم طعاما وشرابا. وهذا اشار ابن القيم رحمه الله لانه رجح كشيخه كما هو مذهب الجمهور ان الواجب هو القوت. وهذه مسألة فيها خلاف

130
00:49:38.000 --> 00:49:55.550
المذهب يقولون لابد ان يكون من هذه الخمسة مع ان قولهم هذا مستدرك لما تقدم من انهم ذكروا البر والصحيح ان البر ليس مذكورا في هذا الباب وكثير من علماء الحنابل رحمة الله عليهم

131
00:49:55.850 --> 00:50:21.150
علوا الاخبار الواردة في هذا الباب في ذكر البر فدل على ان المقصود هو القوت لذكرهم البر مع هذه الاصناف الاربعة فان عدم الخمس او فان عدم الخمسة ويصبح فان عدم اي المخرج الخمسة اجزأ كل

132
00:50:21.150 --> 00:50:46.250
كل حب وثمر يعني يجزى من دخن وغيره وكذلك في هذا الوقت الرز والثمر نحو ذلك مما يقتات يجزى وهذا هو الصواب وانه بلا قيد وانه بلا هذا القيد في قوله فان عدم الخمسة لكن اذا كانت هذه الخمسة هي اقوات

133
00:50:46.300 --> 00:51:11.950
فالامر كما ذكر رحمة الله عليهم وان لم تكن اقواتا وان لم تكن اقوات  هم يقولون انه انه يجب اخراجها وان لم تكن اقواتا. هكذا قالوا وانه لا يجوز العدول عن هذه الاجناس

134
00:51:11.950 --> 00:51:31.550
تنص عليه العلماء الحنابلة منذ في المغني وفي الشرح الكبير وانه لا يجوز العدول عن هذه الاجناس مع القدرة عليها اه ولو كان غيرها يقوم مقام الخمسة قالوا على ظهر الحديث

135
00:51:31.600 --> 00:51:57.850
آآ صاعا من طعام الحديث الا ان يعدمها. اذا عدمت هذه الاصناف فانه يخرج غيرها من كل حب وثمر وقال مالك والشافعي قال مالك والشافعي ان الواجب هو اخراج اي صنف

136
00:51:58.200 --> 00:52:18.500
من اصناف البلد اذا كانت قوتا وهذا رواية في المذهب واختيار تقي الدين والعلام ابن القيم رحمه الله وان هذا هو الاظهر وان زكاة الفطر تجري هذا المجرى وانها تجري مجرى الكفارات والله سبحانه وتعالى قال في

137
00:52:18.550 --> 00:52:45.250
في اوسط ما تطعمون او كسوة الرقبة فالمعنى من اوسط ما يطعمون والكفارة وزكاة الفطر من جنس الكفارة. لانها في الحق على الصحيح انها آآ قيام للبدن وانها تصرف على الصحيح لصنفين من اهل الزكاة

138
00:52:45.650 --> 00:53:04.350
ولانها زكاة للبدن وطعم اهل البدن. والنبي عليه الصلاة والسلام حديث ابن عباس قال فرظ رسول الله وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم وطعمة للمساكين كونها طعمة للمساكين انها ما يطعمه المساكين

139
00:53:04.750 --> 00:53:24.200
هذا يبين انها من طعامه. كيف يطعم المساكين ما لا يقتاتون كيف يطعمهم كيف يطعمهم الشعير وهم لا يعرفون الشعير ولا يأكلون الشعير او يكون الشعير طعاما لدوابهم هذا من

140
00:53:24.350 --> 00:53:45.150
من البعيد ان يكون اه مجزئا  خاصة اذا استحضر ما تقدم من قول ابي سعيد رضي كان طعامنا وهذا تفسير بين واضح ان المراد هو الطعام وهذا واضح من حديث ابن عباس طعم المساكين

141
00:53:45.200 --> 00:54:05.400
واضح ايضا مع قوله سبحانه وتعالى في كفارات كفارة مين؟ من اوسط ما تطعمون وان المقصود مما يطعم مما يطعم هو وان الذي يطعم هو في بلده يطعمه اهل بلده. الفقراء وغيرهم بل الفقراء اولى الناس بذلك

142
00:54:05.650 --> 00:54:26.950
كيف يكون طعمة للمساكين واغناء للمساكين وهذا هو نصوا عليه اغناء كيف يكون اغناء للمساكين وكفا المشاكل ان يعطيه شيئا لا يطعمه هو لا يحسن مقصود وفاتت الحكمة وهذا يبعد ان يقال انه مراد الشارع. وان قصده

143
00:54:27.050 --> 00:54:47.000
حينما قال صاعا من كذا ان هذه قصرا حتى لو وجد غيرها وهي لا تطعم فان الواجب هو ان يخرج منها ولا شك انه ليس تعبدا محضا اه بل هو امر ظاهر ولا حديث صريحة في هذا والادلة الصريحة. في هذا

144
00:54:47.550 --> 00:55:14.150
والاخبار التي اوردها دليل على هذا وان هذا من جنس الاطعام الذي يحصل به الاغناء ويحصل به اشتراك الناس وتساويهم فكيف يكون هو يطعم طعاما ويقتات قوتا  يخرج من طعام لا يطعمه الناس

145
00:55:14.550 --> 00:55:32.750
ويقول هذا هو زكاة الفطر هذا قول بعيد ولهذا كان الصواب قول جماهير العلماء كما تقدم وجزم كثير من العلم بصوابه وصحته وانه مع وجود بعض هذه الاصناف التي لا تطعم

146
00:55:32.950 --> 00:55:51.450
انه لا يخرجها لكن كما تقدم يتوسط في هذا لا يقال بعدم اوزاء مطلقا بل اذا كان قوتا من حيث الجملة فانه ان لم يكن قوتا له وهو قوت من حيث الجملة هو قوت لمن

147
00:55:51.850 --> 00:56:13.150
يأخذ منه هذه الزكاة فلا بأس بذلك ولا يشترط ان يكون قوتا للجميع بدليل ان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بعض الاصناف التي اه لم تكن قوتا يعني مشتهرا ومعروفا في المدينة بل الاقوات المشتهرة

148
00:56:13.200 --> 00:56:40.300
المعروفة التي تذكر في الاخبار الشعير التمر  فان عدم الخمسة او اجزى كل حب وثمر يقتات لا معيب الخوت بلا شك لقوله سبحانه ولا تيمموا الخبيث منه تنفيقون. فان هذا لا يجوز. المعيب مثلا يقصد يقصد مثلا اذا حب يسوس

149
00:56:40.600 --> 00:57:05.400
او الى حب مبلول او الى حب مختلط بانواع مما لا يجزئ او فيه تراب كثير نحو ذلك ان هذا لا يجزئه ولا يجوز وهذا من تيممي وقصد الخبيث اجزى كل حب وثمر يقتات لا معيب

150
00:57:05.650 --> 00:57:31.850
ولا خبز لا معيب ولا خبز المعي كما تقدم وهذا في كل انواع الصدقات والكفارات وانه لا يجوز ولا يجزئ  قوله ولا خبز هذا فيها خلاف. بعض اهل العلم ذهب

151
00:57:32.200 --> 00:57:55.900
الى اجزاء الخبز منهم من قال اذا اخرج الخبز يابسا وكان اخراجه كما يخرج الحب ان يكون خبزا يابسا ويدقه ويبقى عند من يعطيه فيشبه القوت يبقى يابسا ويشبه اصله وهو الحب

152
00:57:56.100 --> 00:58:20.850
وفي هذا نظر لانه في الحقيقة آآ لا يكون لا يكون هذا من جنس القوت المعتاد وان كان رطبا ان كان رطبا وان كان  يؤكل وطعامه طيب لكن لا يحصل به المقصود الذي يحصل به الحب

153
00:58:21.750 --> 00:58:40.500
وذلك انه اذا قيل يجزي الخبز فقد يجتمع عنده الخبز الكثير يأكل مثلا آآ منه ما تيسر ثم يبقى عنده فيتلف وذلك ان الخبز في العادة انه لا يبقى الا اذا كان

154
00:58:40.650 --> 00:59:05.100
محفوظا كما يحفظه الناس اليوم في الثلاجات نحو ذلك آآ فيحتفظ بنفسه فلا يتلف لكن هذا زيادة على اصله هذا واقع في الخبز وفي غيره. في كثير اه مما لا يقتات

155
00:59:05.150 --> 00:59:39.550
ولا يدخر فيجعل لدرجة برودة عالية فيحتفظ او يحفظ فلا يفسد والاظهر والله اعلم انه يفوت المقصود من الاغناء بزكاة الفطر اذا كانت الفطر وخصوصا اذا   كما تقدم وهي محتملة وهذه تعرض لها ابن القيم رحمه الله هذه المسألة في في اعلام الموقعين واشار الى الخبز وذكر شيئا من هذا وقال ما معناه

156
00:59:39.550 --> 00:59:57.150
انه محتمل الجوال قصد كان يأكله في يومه انه كان يأكله في يومه فاخرج على هذا اذا اخرج فسوف يكون على سبيل الوزن ولابد ان يحتاط في الوزن لانه حين يبرد

157
00:59:57.700 --> 01:00:20.050
يبقى مدة فانه يخف وزنه يخف وزنه. وبالجملة الاظهر والله اعلم هو ما قاله المصنف رحمه الله هذا كله في حال السعة لكن عنده حال الضيق وانه لا يجد الا الخبز فهذا محتمل. ليس عنده الا هذا وهو مستغن به. هذا محتمل

158
01:00:20.150 --> 01:00:44.850
وخصوصا اذا كان يؤثره الفقير قال رحمه الله ويجوز ايضا حكى في الانصاف ايضا عن ابن عقيل جواز الخبز ويوفر وجه اختياره رحمه الله انه اه اشار الى هذا الى هذا الاختيار

159
01:00:44.900 --> 01:01:14.750
ونشأ الى بني عقيل رحمه الله قال رحمه الله ويجوز ان يعطي الجماعة ما يلزم الواحد في صدقة الفطر يجوز ان يعطي جماعة مثل اهل بيت خمسة عشرة مثلا اعطوا فقيرا واحدا عشرة اصع

160
01:01:15.050 --> 01:01:31.550
جماعة هو يريد ان يعطى الجماعة ما يعطى الجماعة ان يعطى الجماعة مثلا ان يكون واحد ان يعطي الجماعة ان يعطى الجماعة ما يزول احد ان يعطى اهل البيت عشرة واحد

161
01:01:31.600 --> 01:01:53.300
يخرج الصاع يعطيه لاهل البيت خمسة مثلا البيت خمسة لا بأس بذلك لا بأس لذلك الاطلاق في الاحاديث ولعن النبي قدر الواجب على المخرج وان الواجب صعب اما من يعطى

162
01:01:54.300 --> 01:02:11.250
لم يقل مثلا اعطي الصاع لواحد اعطي الصاع لاثنين بل اطلق عليه الصلاة والسلام وان الواجب هو اخراج صاع يجوز ان يعطي ان يعطى الجماعة او يعطى اهل البيت مثلا

163
01:02:11.550 --> 01:02:33.900
خمسة ان يعطوا صاعا ان يعطي صاعا عنه لاهل بيته لجيرانه وجيرانه خمسة محتاجون اعطاه صاع الواجب علي وبالاولى لو اعطاهم صاعين وعكسه ان يعطى الواحد ما يلزم الجماعة هو المثال الاول

164
01:02:34.500 --> 01:02:58.800
اهل بيت خمسة يلزمهم خمسة اعصا اعطى فقيرا واحدا خمسة اصع. هذا من باب اولى هذا من باب اولى. يعطى الجماعة ما يلزم الواحد ان يعطي واحد وعكسه ايضا ان يعطى الواحد ما يلزم الجماعة لكن اشار العلماء

165
01:02:59.250 --> 01:03:20.300
وهذا ما يبين ان انه لا يقال في مثل هذا ان الشارع اطلق يجوز ان يعطي الجماعة ما يلزم الواحد يعني يقول مثلا لو كان انسان عند الصاع وعنده جماعة

166
01:03:20.400 --> 01:03:51.450
جماعة مثلا له جيران  لهم جيران فقراء عددهم خمسون. فقسم الصاع الى خمسين جزءا  يعطي كل واحد حفنة حافلة هذا في اجزاءه نرى يحصل المقصود لإطعام بل المقصود يعلم ان المقصود ان يعطيه شيء يكون له وقع مثلا يكون مد ونحو ذلك

167
01:03:52.100 --> 01:04:13.550
يكون له مد ونحو ذلك هذا هو المعنى ولهذا العلم نظروا في مثل الاخبار نظروا الى المعنى الذي يكاد يقطع به يعطي اذا كان عندهم مثلا صاع يقسمه مثلا بين جماعة ما يطول

168
01:04:13.700 --> 01:04:40.900
كل واحد مد او نصوف صاع نحو ذلك ويجوز نعم. وعكسه وهنا مسألة ايضا تتعلق نفس الاعطاء والاخذ. وهذا قد يقع احيانا في بعض الهجر التي يكون اهلها يكون اهلها محصورين

169
01:04:41.250 --> 01:05:05.800
بعضهم يقول نحن اهل قرية وربما يكون غالبهم فقراء وعند كل منهم قوت يعني عندها كل منهم ما يزيد عن قوته يملك يعني زيادة عن قوت يومه وليلته ويكون عنده فظل يستطيع ان يخرج زكاة الفطر وهو فقير. لكن عنده زيادة

170
01:05:05.900 --> 01:05:27.850
وجاره فقير عنده زيادة. يقول فانا اخرجت زكاة الفطر الواجب عليه خمسة اصع تجاري واعطيت خمسة اصع جاري ليس عنده شيء فقير فلما جاءته الزكاة فظل عنده بهذه الزكاة زيادة

171
01:05:28.650 --> 01:05:56.700
زيادة مثلا  ردها علي اخرج زكاة فطره واعطى رآني مستحقا لها. فاعطاني زكاة الفطر. هل يجزئ ولا ما يجزئ يقال اذا لم يكن حيلة على ذلك اما بالشرط او عرف ذلك بالتبادل

172
01:05:57.050 --> 01:06:21.600
يقول يعطيك الزكاة والزكاة فهذا لا يجزى اما اذا كان صرفها الى المحتاج مثلا ثم هذا المحتاج اخرجها بدون شرط فلا بأس وذلك انه ان المخرج لها حين استلم الفقير خرجت من ملكه

173
01:06:23.000 --> 01:06:49.650
والفقير الذي استلمها حين اعطاها لجاره جاءته بسبب جديد فتوفر فيها سبب الملك وسبب وجوب وجوبها عليه لانه يملك زكاة لن يملكوا طعاما زائدا عن قوتي في اليوم والليلة. فيجب عليه ان يخرجه

174
01:06:52.550 --> 01:07:12.200
واعطاه وجاره احق من يتصدق عليه ولم يكن هذا عن حيلة ونحو ذلك هذا لا بأس به كما لو كان انسان مثلا آآ يطلب انسان فقير. يطلبه الف ريال يطلبه الف ريال

175
01:07:12.900 --> 01:07:35.100
على نفس هذا الغني عليه زكاة مال وقال فلان جاري فقير وانا اطلبه يعني معنى هو هو يقول انه فقير ومحتاج وعليه ديون للناس ومنها دين هو فهو اعطاه زكاة ما له

176
01:07:35.500 --> 01:07:54.150
اعطاه زكاة ما له فقبضها الف ريال فلما قال بعض اهل الفقير جاء اليه وقال هذه الف ريال مالوك الذي تطلبني هل يجزئ ولا ما يجزئ؟ يقال كما قيل في المسألة الاولى

177
01:07:54.300 --> 01:08:15.700
اذا لم يكن عن احتيال او اتفاق فلا بأس وذلك ان المخرج للزكاة حين سلمها للفقير خرجت من ملكه خروجا صحيحا تاما ولم اه يكون بينهما اي شر. ثم المخرج لها

178
01:08:16.050 --> 01:08:32.650
سلمها بسبب جديد. ووجوب الدين عليه. وجوب الدين عليه ثم اعطه اياه. هو يريد براءة ذمته. ويحمد الله سبحانه وتعالى على انه وصل اليه المال عن طريق الصدقة او الزكاة

179
01:08:32.650 --> 01:08:46.450
ثم ردها الى صاحبها على هذا الوجه الصحيح هذا لا بأس به لان الاعمال بالنيات هذا والاصل في مثل هذا في هذه العقود المقاصد والنيت فيها اصل عظيم في هذا

180
01:08:46.550 --> 01:09:07.700
الباب  ثم ذكر مصنف رحمه الله اخراج من باب اخراج الزكاة فليأتي الكلام عليه ان شاء الله في درس اخر اسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح منه وكرمه. امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

181
01:09:09.450 --> 01:09:12.350
