﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:24.400
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله جميع اوقاتكم بالخير والمسرات. مرحبا بكم مشاهدي الكرام. الى لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم يستفتون رحبوا معي في مطلع هذا اللقاء بضيفي وضيفكم صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل. وهو المدرس بالمسجد الحرام والمسجد النبوي

2
00:00:24.400 --> 00:00:34.400
اللهم بارك لنا في علم شيخنا واجزه عنا خير الجزاء. حياكم الله يا شيخ عبد المحسن. حياكم الله يا شيخ وبارك الله فيكم ومرحبا بكم وباخواننا. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعله لقاء مباركا

3
00:00:34.400 --> 00:00:54.400
معمورا بالعلم النافع. امين. اللهم امين يا رب العالمين. اسعد اخواني واخواتي بتواصلكم الطيب المبارك في هذه الحلقة. اه حياكم الله يا شيخنا الحقيقة في سؤال يعني قبل ان ننطلق الى موضوعنا الجديد من الاخت هيا تقول هل يلزم اه

4
00:00:54.400 --> 00:01:07.650
على الاذنين ماء جديدا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اللهم صلي وسلم هذه مسألة تقدمت وهي مسألة اخذ

5
00:01:07.650 --> 00:01:25.900
ماء جديد للاذنين. مهم وان المذهبي يقولون انه يأخذ ماء جديدا للاذنين والصحيح انه لا يأخذ ماء جديد بل الاذنان من الرأس نقدم اشارة الى ان صحة لا من جهة الرواية وكذلك المعنى

6
00:01:26.150 --> 00:01:49.200
المعنى يدل على ذلك بان الاذنين من الرأس. كما سبق الاشارة اليه وايضا النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم مسح الاذنين مع الرأس تقدم ان اخذ الماء الجديد هو لرأسه لا لاذنيه. مسح رأسه بماء غير فضل يديه. هم. هذه رواية مسلم. انه

7
00:01:49.200 --> 00:02:02.850
مسح الاذنين بماء جديد فهذا لا يثبت وهي وهم والصواب رواية مسلم وهذا نبه عليه الحافظ رحمه الله في الولوء قال هذا هو المحفوظ ما عند مسلم عن عبد الله بن زيد

8
00:02:02.850 --> 00:02:27.500
وانما هذا جاء عن ابن عمر رضي الله عنه ولهذا كان السنة ان ان تمسح مسح الاذنين مسح الاذنين تابعين تابعين الرأس. جميل. احسن الله اليك في الحقيقة سندلف الى موظوع يعني احسب الحقيقة انه من اهم الموضوعات ودائما في برامج الفتاة وغيرها تكثر الاسئلة عن اه

9
00:02:27.500 --> 00:02:47.500
اهل الوضوء. نعم. فلعلنا ان شاء الله سبحانه وتعالى في هذه الحلقة وما تليها من حلقات ان شاء الله. يعني نركز الموضوع على هذه القضية المهمة والتي اه ينبني عليها صحة الصلاة حقيقة وهي من الامور المهمة. فنبدأ في اه المقصود يا شيخنا بفروظ الوظوء. الحمد لله نعم

10
00:02:47.500 --> 00:03:07.900
الحمد لله نبدأ نعم. هذا اليوم باذن الله وهذه الحلقة في باب فروض الوضوء وصفته المصنف رحمه الله بعدما فرغ من باب السواك واشار الى مأساة تتعلق بالسواك وسنن الوضوء. وهذا كما تقدم هو على ترتيب الاصل. ترتيب

11
00:03:07.900 --> 00:03:33.600
الاصل لانه قدم السنن قبل الفروض تبعا للاصل وان كان يعني معرفة الواجبات هو المقدم وهو الواجب ثم بعد ذلك معرفة السنن المصنف رحمه الله كما تقدم تابع للاصل. فلهذا قال باب فروظ الوضوء وصفته. الفروض جمع فرض

12
00:03:34.500 --> 00:04:02.750
وبين ان الفضل ستة والفرض لغتان هو الحج وكذلك التقدير ويطلق على القطع وفي الشرع هو الزام الشارع او ما امر بالشرع على جهة الالزام وقال بعضهما ثم شرعا تاركه قصدا مطلقا كما هو التعريف البيظاوي واعتمده الفتوحي رحمه الله في الكوكب المنير رحمة الله عليه

13
00:04:03.750 --> 00:04:20.300
وبالجملة الفرض هو مسيء اللازم. هم. وهذا يدل على انه لا بد منه المصنف قال باب فروض باب فروض الوضوء وهي اركانه اختلف العلماء هل هناك فرق فرق بين الفرض والواجب

14
00:04:20.750 --> 00:04:39.200
الجموع عنه ليس هناك فرض والامام احمد رحمه الله عنه روايات كثيرة يدل على الفرق رجب رحمه الله انني رحمه الله نص على مسائل فيها التفريق بين الفرض والواجب. وقال لا اجترئ ان اقول فرضا

15
00:04:39.650 --> 00:04:59.600
يعني في مسائل مثل الجهاد مع الحج والجهاد مع الحج لان الحج يجب مطلقا بشرطه والاستطاعة والجهاد له شروطه ايضا لكن ليس كالحج مثلا وفي مسائل اخرى ايضا الامام احمد رحمه الله فرق

16
00:04:59.650 --> 00:05:22.350
وهو مشهور قول الاحناف ايضا لكن نعلم ان الواجب في الحقيقة من جهة اللغة ومن وجب الشيء اذا سقط والوجوه والسقوط فاذا فاذا وجبت جنوبها يعني سقطت وكذلك في حديث ابن عباس سمعنا وجبة عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عند النبي صلى الله عليه وسلم هذا في صحيح مسلم

17
00:05:22.500 --> 00:05:45.300
الحديث وفي اخباره انه حجر القي آآ في جهنم والان بلغ قعرها منذ سبعين خريفا والعياذ بالله من النار. ففيه بيان ان الوجوب وسقوط الشيء على الشيء اما ان يؤثر

18
00:05:46.000 --> 00:06:08.850
واما ان يكون ليس هنا ليس تأثيره واضحا بمعنى الشيء قد يؤثر فيكون معنى الحج والفرج والتقدير قد يكون دون ذلك. فالواجب يعم الفرد ويعم دونه فلهذا لا فرق بينهما

19
00:06:08.950 --> 00:06:35.300
عند يعني على آآ من تتبع او نظر فيما في مسألة آآ معاني الوجوب وان اعلى الوجوب يدخل فيه الفرظ. فالمقصود رحمه الله قال ان فروضه ستة وهي المذكورة في قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم

20
00:06:35.300 --> 00:07:00.100
هذا المظمظة والاستنشاق مع غسيل الوجه وكذلك غسل اليدين وغسل الرجلين وفي الاية دليل على وجوب الترتيب وهذا الخامس والموالاة لانه سبحانه وتعالى ذكرها مرتبة ترتيب فعل واحد اجزاء فعل وحنا سيأتي الاشارة اليه ان شاء الله

21
00:07:00.250 --> 00:07:26.600
فهنالك واجبات او فروض منصوصة وهي الأربعة وهنالك وهناك فرظان او واجبان علمت بالنظر في الاية لوقوع الخلاف فيها يقول رحمه الله يعني ذكر رحمه الله فروض الوضوء ثم ذكر ان فروضه ستة. وهذه الستة منها اربعة بالاجماع

22
00:07:27.550 --> 00:07:56.500
ويغسل الوجه ومنهما استنشاق الاستنشاق هذا فيها خلاف وغسلوا اليدين ومسحوا الرأس وغسلوا الرجلين اما واجبان او فرظان فهذا هو قول الحنابلة والمالكي عندهم تفصيل وعند الاحناف والشافعية لا يا جبان وهذا شيء يأتي ان شاء الله الاشارة اليه. نعم. جميل. ثم قال غسل الوجه

23
00:07:56.750 --> 00:08:20.250
غسلوا الوجه. هذا هو الفرض الاول الوجه الغاسل الوجه. هذا كما يقال من باب اضافة المصدر الى مفعوله يعني يغسل المكلف الوجه فهو مجرور لفظا مرفوع منصوب محلا. والمصدر قد ينصب

24
00:08:20.650 --> 00:08:41.150
وقد يرفع لانه يعمل عمل فعله. بفعله المصدر الحق بالعمل آآ بجميع احواله من جميع احواله معنى انه يلحق مضافا او مجردا او ما عل كما يقول مالك رحمه الله. فلهذا

25
00:08:41.250 --> 00:09:07.950
هو وان كان مجرور لفظا فهو مرفوع محلا والاظافة هنا مثل ما كقوله تعالى ولولا ولله على الناس حج البيت حج بيتي البيت مجور لفظا لكنه منصوب محلا ان يحج الناس بيتا او امر الله الناس ان يحجوا البيت. وان يحجوا البيت

26
00:09:08.400 --> 00:09:27.050
وقد يكون اضافته الى فاعله في آآ هنا يحج الناس يحج الناس ولله على الناس حج البيت هذا ما يضاعف المصدر الى مفعوله وقد يضاف الى فاعلك قوله سبحانه وتعالى ولولا دفع الله الناس

27
00:09:27.350 --> 00:09:50.850
دافعوا دافعوا الله لفظ الجاه في محله الفاعل اه وان كان مجرور لفظا فهو مرفوع محلا. اي يدفع الله الناس يدفع الله يدفع الله الناس وقد يكون اه مجردا يعني مضافا او مجرع اضافة

28
00:09:51.000 --> 00:10:16.750
في قوله تعالى اطعام دي مشغبة يتيما طعام يتيما منور غير مضاف لكن يتيم منصوب لقوله اطعام لانه يعني اه يطعم اطعاما اي اطعامه يتيما اطعامه يتيما. مهم. فهو مجرد. فالمقصود انه في جميعها وان

29
00:10:16.750 --> 00:10:37.150
انه ان غسل الوجه يعني انه يغسل وجهه. يغسل وجهه. فيغسل الوجه وهذا ومنه الفم والانف. والفم والانف منه. جميل. نقف عليه يا شيخنا احدى الاخوات تسأل عن حدود اه غسل الوجه

30
00:10:37.450 --> 00:11:00.050
للرجل وللمرأة. هو في الحقيقة سيأتي صفة الوضوء. مهم يصنف رحمه الله تكرار الفروضا عنه. جميل. سيأتينا ان شاء الله في جلسة اتي صفة الوضوء. جميل. وفي وفي حينها يأتي ذكر اه الخلافي او شيء من التفصيل لكن بالجملة

31
00:11:00.200 --> 00:11:24.100
ما يتعلق بالوجه الوجه من حيث اجمال اه يجب غسل اه جميع الوجه. وحد الوجه من قصاص الشعر رصاص الشعر من جهة الجبهة من جهة شبه او منحنى الجبهة نحن الجبهة

32
00:11:24.300 --> 00:11:41.550
فلا عبرة بالاصلع ولا بالافرع الاصل على الذي انحسر شعره الى رأسه من حشر من الشعر حسن من الشعر عن الرأس يمسح مع الرأس لا يغسل مع الوجه وما نزل من الشعر

33
00:11:42.500 --> 00:12:04.350
على الجبهة يغسل مع الوجه ولا يوقع ليهم سحب مع الرأس لان هذا خلاف لان الرجل او آآ عموم المكلفين يكون معتاد على هذا الوجه خصوصا الشعر يكون عند منتهى الجبهة. فهو من من هذا من قصص الشعر

34
00:12:04.500 --> 00:12:30.400
الى منتهى اللحيين والذقن طولا في حق الرجل الرجل شعره الى منتهى اللحيين والذقن. يعني انه يغسل الوجه ويغسل اه شعره وظاهر لحيته وان كان آآ يعني مجردا من غير شعر فانه آآ يغسل اللحية يغسل

35
00:12:30.400 --> 00:12:44.750
كذلك لو كان له بعض الشعر مثلا. المقصود انه ما ظهر من الجلد يجب غسله. وفي حكم الظاهر الشعر الخفيف لو كان له شعر خفيف فان هذا في حكم الحكم

36
00:12:44.800 --> 00:13:11.450
وهكذا جميع الشعور كالشارب وغيره مثلا ومن وتد الاذن هذا الى وتد الاذن عرظا وتد الاذن يعني انه يغسل جميع الوجه وعلى هذا البياض الذي بين العذار  وتد الاذن او الاذن

37
00:13:11.500 --> 00:13:26.000
هل هو من من الوجه او من الرأس من الوجه الوجه يعني يغسل مع الوجه وبعضهم بعضهم فرق بين من له لحية ومن ليس له لحية ومن له لحية فانه يغسل

38
00:13:26.150 --> 00:13:46.050
العذارة والعرض ولا يغسل ماخذه والصحيح انه يلا يمشي يغسله. هذا داخل الوجه لان الوجه في اللغة من المواجهة وهذا داخل فيه ثم النبي عليه الصلاة والسلام مسح الاذنين قالوا غسل الوجه سكتوا عن هذا ودل على انه تابع

39
00:13:46.250 --> 00:14:05.050
ثم هو اتفاق فيما يظهر الله اعلم انه في حق من لا شعر له داخل في مسمى الوجه. فالاصل بقاؤه ولا ننتقل عن هذا الاصل بمعنى انه يجب عليه ان يغسله مع الوجه ولو كان له شعر. احسنت. هذا

40
00:14:05.200 --> 00:14:22.800
فيما يتعلق قال ومسح الرأس ومنه الاذنان اتجوزت جزاك الله خير غسل اليدين جزاك الله خير قبله حنا والفم والانف نعم وغسل اليدين غسل الوجه والفم والانف. نعم. منه. اه

41
00:14:22.850 --> 00:14:43.700
ايضا هذه جملة مهمة لابد ان نشير اليها. سم. وهو الفم والانف منه بمعنى ان الفم والانف خلوا منه هذا اشارة الى ان المتفق عليه هو غسل الوجه الفم والمضمضة والانف والاستنشاق والاستنثار

42
00:14:44.000 --> 00:15:04.400
هذا منه للوجه. وعلى هذا يستفاد منك وهو تقدم معنا في الحقيقة اشارة من مصنف رحمه الله الى انه لا ترتيب بين المضمضة والاستنشاق ولا بين غسل وجه يعني كأنهما بعض رجال الوجه كالخدين

43
00:15:04.600 --> 00:15:27.400
مثلا وهذا قول الجمهور  اه هذا قول الجمهور. نعم. لكن هناك رواية رحمه الله ذكر صاحب الانصاف سبق الاشارة اليها ان الفم والانف وان كان تابعين في الاصل للوجه لكنهما

44
00:15:27.650 --> 00:15:44.800
يجب تقديم غسلهما  سبق باشارة الى الادلة في هذا الباب وهذا هو الصحيح. وان كان الفم والانف من الوجه. لان النبي عليه الصلاة والسلام ما توظأ الا وتمضمض واستنشق ثم غسل وجهه

45
00:15:44.900 --> 00:16:12.200
والفم والانف منه بمعنى انه يرتجب المضمضة والاستنشاق وهذا اه هو الصحيح. وفيها خلاف يجب الاستنشاق دون المظمظة وقيل يا جيبان وقيل تجب وقيل يا جبان في غسل الجنابة والاغسال واجبة

46
00:16:12.250 --> 00:16:35.500
دون الوضوء دون الوضوء. والقول الرابع يجب الاستنشاق فيهما دون المظمظة وهذي اقوال على هذا التفصيل المتقابلة والصحيح وجوب المضمضة والاستنشاق لان الدليل لم يفرق ولان النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. توظأ

47
00:16:35.750 --> 00:16:59.300
واستنشق في جميع الاخبار الواردة المنقولة عنه عليه الصلاة والسلام ولم ينقل في خبر واحد انه اخل الموضوع والاستنشاق صلوات الله وسلامه عليه وفي علوم  بيان للمجمل الواجب في قوله سبحانه يا ايها الذين اذا قمتم الى الصلاة الاية

48
00:17:00.050 --> 00:17:25.100
ولهذا كان البيان هنا واجبا لانه بيان لمجمل واجب وسيأتي كما تقدم اشارة الى هذا في صفة الوضوء نعم وغاسل نعم. اليدين. وغسل اليدين. وغسل اليدين. هذا هو الفرض الثاني. مهم. غسل اليدين. لقويه تعالى وايدكم الى المرافق

49
00:17:26.400 --> 00:17:45.800
امر الله سبحانه وتعالى من قام الى الوضوء بغسل هذه الاعضاء وكل قائم مأمور بذلك مأمور اذا قام الى الصلاة اذا قاموا الى الصلاة فانهم مأمورون بذلك وهذا على الصحيح

50
00:17:46.000 --> 00:18:02.650
في جميع احوال القيام خلافا لمن قال اذا قمتم من النوم او قمتم محدثين الاصل خلاف التقدير ولهذا نقول من قام محدثا وجب عليه الوضوء ومن قام وعلى غير حدث الى الصلاة

51
00:18:02.850 --> 00:18:19.550
السنة تجديد الوضوء وهذه سنة عليه الصلاة والسلام وان لم يكن واجبا وهذا سيأتينا فيما يتعلق بتجديد الوضوء ان شاء الله. قال ومسح الرأس ومنه الاذنان. نعم. وغسل اليدين ايضا بس اشارة ايضا اخرى

52
00:18:19.700 --> 00:18:49.100
واليدان اليدان من من اطراف الاصابع الى المرفق والمرفقان داخلان في الوضوء المرفقان داخلان في غسل اليدين واليد عند الاطلاق هي للكف  ولهذا شوفوا سبحانه وتعالى قيد قال وايديكم الى المرافق

53
00:18:49.250 --> 00:19:15.750
نعم. ولو اطلقت لكان مجرد الكف كما قال سبحانه وتعالى كما في التيمم فامسحوا وجوهكم وايديكم منها وذلك والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهم ايديهما كذلك فهو عند الاطلاق الى المفصل الى الرسخ

54
00:19:16.200 --> 00:19:36.850
ولهذا قيد سبحانه وتعالى فدل على انه يجب غسلهما وادخال المرفقين. ادخال المرفقين. والنبي عليه الصلاة والسلام. توظأ وادخل مرفقين واشرع في العضد كما في صحيح مسلم عن ابي هريرة

55
00:19:36.900 --> 00:19:56.350
واشرعني الساق في غسل الرجلين وهذي الوضوء فيما يتعلق بالزيادة على المرفق مع ان يغسل شيء من عضد مثلا او يصل الى المنكب ويغسل مثلا شيء من الساق او يصل الى الركبة لعله يأتي

56
00:19:56.350 --> 00:20:10.500
واليها ان شاء الله. يسأل احد الاخوة هنا يا شيخ يقول المقصود بالغرة هل هي ما زاد من الماء على الساعد وانا نشرت الى ان هذه المسألة ستأتي ان شاء الله لان المسألة آآ فيها كلام كثير

57
00:20:10.600 --> 00:20:32.850
اما بيتعلق بالغرة نعم هو ما يتعلق بالغرة ان الغرة تكون في الوجه. هم والتهجيل يكون في اليدين وفي الرجلين. هم. والصحيح هذا سيأتي ان شاء الله ان الغر والتهجير هي في مواضع الوضوء

58
00:20:33.000 --> 00:20:53.800
الوضوء هذا هو الصحيح وسيأتي ان شاء الله ان آآ زيادة ويطل غرته وتحجيله انه مدرج وان هذا اطبق عليه كثير من الحفاظ وانه من ادراج ابو هريرة رضي الله عنه وجاءت روايات عنتو يعني كالتي تصرح بمثل هذا

59
00:20:53.850 --> 00:21:07.900
نعم. احسن الله اليكم. يسأل احد الاخوة يقول هل هو المقصود في حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ يأتون غرا محجلين من اثار الوضوء  يقول هل هو هذا المقصود به؟ يأتون غرا محجلين من اثار الوضوء

60
00:21:07.950 --> 00:21:20.750
يقصد هذه الغرة المقصود بها التي تكون في الوجه نعم الغرة ذكرت انها في الوجه بياض وجه والتحجيل في اليدين وفي الرجلين قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم عن حذيفة

61
00:21:20.850 --> 00:21:40.600
عن ابي هريرة سيما لكم ليست لاحد من الامم غيركم. مهم. سيما لهذه الامة واخبر عليه الصلاة والسلام. قال ان ام تدعون غرا محجلين من اثار الوضوء بلفظ يأتون وكله في الصحيح

62
00:21:40.850 --> 00:21:58.450
من اثار الوضوء هذا هو الثابت. وهذا في الصحيحين عن ابي هريرة. وان هذه لهذه الامة جاء في رواية جيدة باسناد وصحيح عند الترمذي انه عليه الصلاة والسلام قال يأتون

63
00:21:58.650 --> 00:22:21.200
غرا من السجود محجلين من اثار الوضوء ان الغرة من اثار السجود على السجود والتهجيل من اثار الوضوء وهذي الرواية لا تنافي قد يجتمع للغرة سببان بان تكون الغرة من اثر

64
00:22:21.500 --> 00:22:40.350
الوضوء ومن اثر السجود. هم. من قال سبحانه سماه سماه في وجوههم من اثر السجود. من اثر السجود هذا المعنى اه لا ينافي لانه قد يكون للشيء كما تقدم سببان وعلتان واذا كانا السببين

65
00:22:40.500 --> 00:23:05.200
اذا كان السببان لا يتنافيان فانه آآ انه في هذه الحالة لا بأس ان يقال بهما جميعا في هذه المسألة. جميل احسن الله اليكم قال وغسل الرجلين والترتيب والموالاة التجاوز يا شيخ ومسح الرأس نعم ومنه الاذنين ومنه الاذنان نعم جزاك الله خير ومسح الرأس ومنه الاذنان جميل

66
00:23:05.200 --> 00:23:29.100
اه ومسح الرأس ايضا هذا فرض من فروض الوضوء كما تقدم في قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين فاغسلوا وجوهكم وديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين ومسح الرأس ومنه الاذنان

67
00:23:29.150 --> 00:23:43.600
مسح الرأس شف انظر قال هنا قال مسح لانه سبحانه وتعالى نص عليه والنبي عليه الصلاة والسلام فعله وتواترت الاخطاء لذلك عنه عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام فالرأس يمسح

68
00:23:43.700 --> 00:24:14.500
وهذا من تيسير الشرع  غسله يعني قد وتخفيف وتيسير ورخصة منه سبحانه وتعالى ان الرأس يمسح ثم تخفيف في كيفيته في عدده يعني حصل التخريف في الكيفية حصل التخفيف العدد. هم. الاعضاء جميعها تغسل ويغسل كل عضو ثلاثة سنة

69
00:24:15.150 --> 00:24:33.750
والرعص يمسح مسحة واحدة لماذا؟ لانه لو اكثر من مرة فانه في الغالب آآ قديش بالمغسول حينما يأخذ ماء ثم يأخذ ماء وخاصة لو توالت المساحات الثلاث فان الماء يتصبب على الرأس ويكثر

70
00:24:33.900 --> 00:24:47.750
ولا يحصل مقصود فلهذا يمسح مرة واحدة. وهذا هو اللي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. انه مسح مرة واحدة الصحيحين عن حديث عبد الله بن زيد انه عليه الصلاة والسلام اقبل وادبر

71
00:24:48.250 --> 00:25:04.100
جاء في الصحيحين حلوين بدأ بمقدم رأسه حتى ردهم الى قفاه ثم رجع الى الموضع الذي بدأ منه فسر اقبل وادبر والمعنى ادبر واقبل. هذا يبين الواو لا تقضيه الترتيب

72
00:25:04.900 --> 00:25:31.100
قال اقبل ظهره اقبل لا هكذا ثم اجبر لكنه قال لما قال اقبل واكبر قال بدأ بمقدم رأسه يعني ادبر واقبل اذا وهذا المسح في الحقيقة مرة واحدة لانه ذهب ثم رجع. لكن كان شعره عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. كثيرا طيبا طيب الشعر كثير الشعر والمسح

73
00:25:31.100 --> 00:25:55.800
والمسحة الاولى هكذا هذي لظاهر الشعر ثم رجع المسح لباطن الشعر والواجب مسحة واحدة واجب مسحة واحدة. هذا هو الثابت ايضا حديث صحيحة انه مسح مرة واحدة وهذا يعني في المسجد مرة واحدة جاء في

74
00:25:55.850 --> 00:26:15.050
عند ابي داود من حديث عثمان رضي الله عنه انه ماسح رأسه ثلاث مرات اما ليس مسح رأسه في العقد لا انه توظأ ثلاثا ثلاثا ثلاثا ثلاثا وهذه الرواية مجملة تفسر الروايات الصحيحة

75
00:26:15.150 --> 00:26:36.800
كما نقول الوضوء ثلاثة ثلاثا مرتين مرتين ومرة مرة المعنى ان الغالب في الاعضاء ثلاثة ثلاثة. لكن في الرأس هذه الرواية محتملة مع ان كما قال ابو داوود رحمه الله الاحاديث صحيحة على خلاف هذا الحديث او خلاف هذه الرواية

76
00:26:36.950 --> 00:27:06.050
وهذا هو الصحيح وهو قول الجمهور خلافا آآ لعل الشافعي رحمه الله ولهذا يمسح الرأس مرة واحدة  يكون بجميع الرأس مسح جميع الرأس. الرأس هذا قول الجمهور والمالك رحمه الله خالف الشافعي او الشافعية ان يجوز ان يمسح شعرات يسيرة

77
00:27:06.300 --> 00:27:28.400
قال بعضهم ولو ثلاث شعارات وقال ابو حنيفة لو مسح ربع الرأس انه يقول لمن رأه من جانبي هل رأيته هو قد لا يرى مثلا الا آآ جهة منه يعني بمثابة اه ربع البدن ونحو ذلك كذلك في مسح الرأس. وهذا قول ضعيف

78
00:27:28.450 --> 00:27:53.850
لان الادلة عن النبي عليه الصلاة والسلام دلت على مسح رأسه وهو فعله بين المجمل المأمور في الاية. مهم كذلك هو ظاهر القرآن وامسحوا برؤوسكم ثم الباء هنا كان احد الاخوة يسأل عنها الشيخ يقول يا شيخنا هل المقصود بالباء هنا للتبعيظ يعني بعظ الرأس؟ الباء لا تأتي للتبعيظ عند عامة اللغة بل حكى

79
00:27:53.850 --> 00:28:13.850
برهان رحمه الله الاجماع وقال من قال ان الباء للتبعير فقد اتى اهل اللغة بما لا يعرفون لان هذا لا يعرف والباء ثم ايضا هنا الباء. لم تأتي جاءت او الرأس

80
00:28:14.050 --> 00:28:37.300
جاء مظمنا. هم. ما قال وامسحوا رؤوسكم هنا يسمى التظليل وهذا مبحث عظيم مهم في باب البلاغة وما الاحكام لفوائد كثيرة يعني ومن ضمن هذه الاية يعني كقوله تعالى عينا يشرب بها عباد يشرب بها عباد الله. هذه

81
00:28:37.400 --> 00:28:59.550
معي مظمنة معنى يروى ما قال يشرب منها. هم لكن قال يشرب بها ضمن معنى يروى فضمن الفعل معنى فعل اخر وهذا هو الصواب وهو قول اهل قول بعض النحات اظن اهل البصرة خلافا للكوفيين الذين يقول عنهم

82
00:29:00.000 --> 00:29:14.250
ابن القيم رحمه الله هم اهل الظاهر كاهل الظاهر فقه. هم اهل الظاهر الظاهرية الى الوقت. اما يقول اهل القياس والنظر اهل البصرة وان الصواب تظليل الفعل لا تظمين الحرف

83
00:29:14.300 --> 00:29:39.150
بالحروف وذكر عن المبحث رحمه الله وهذا له فوائد تتعلق تتعلق كما تقدم في باب البلاغة يتعلق بباب المعاني والنظر والتأمل في القرآن وكذلك في باب الاحكام. ومنه هذه وامسحوا برؤوسكم

84
00:29:39.200 --> 00:30:01.150
لان المعنى ملصقين ايديكم برؤوسكم. ان تقول مسحت رأسه ومسحت بالدهن ما يمكن تقول مسحت رأسي بالدهن الا ان يكون ملصقا به وتقول امسكت بالقلم لا يكن الا بالالصاق باليد

85
00:30:01.200 --> 00:30:22.750
انقلب وهذا معناه منشطين ايديكم برؤوسكم. ايديكم برؤوسكم. وهذا هو الصواب اه كما تقدم  يعني ولو لم يكن من هذا ايضا الى فعل النبي عليه الصلاة والسلام في بيان الامر وتفسيره

86
00:30:22.850 --> 00:30:45.650
كما نقل الصحابة رضي الله عنهم الاخبار الصحيحة وهو وجوب مسح جميع الرأس ويكون كما تقدم من قصص الشعر من جهة الجبهة الى الرقبة الرقبة ولهذا الوجه يغسل جميع ظاهر الوجه. ولو استرسلت اللحية

87
00:30:45.700 --> 00:31:08.100
لكن استرسل الشعر انه يمسح الواجب ان يمسح الى ماذا؟ الى منتهاه من جهة الرقبة لان لان الرأس من الترأس والوجه من المواجهة بكل ما واجهك من الوجه فهو من الوجه فيجب غسل كل ما استرسل

88
00:31:08.400 --> 00:31:29.050
من الشعر ولو كان نازلا. لانه مو واجهة. خلاف الرأس وهو من الترؤس وما كان نازلا الرقبة واسوء ذلك فلا يدخل في مسمى الرأس مسح الرأس ومنه الاذنان منه الاذناء وتقدم الاشارة اليه

89
00:31:29.200 --> 00:31:53.250
انه يجب مسح الاذنين والوانه الصحيح انهما واجبان لان في فعل النبي عليه الصلاة والسلام وبين في قوله حديث ابي امامة عند ابي داوود وغيره وحديث له طرق له نحو من ثمانين طرق وبعضها جيد

90
00:31:53.500 --> 00:32:12.000
وله شواهد عند ابن ماجه من حديث آآ ابي هريرة من حديث عبدالله بن زيد وكانت سعيدة ضعيفة لكن الاقوى في ذلك او المعتمد في هذا حديث ابي امامة رحمه الله وقول النبي عليه الصلاة والسلام الاذن

91
00:32:12.000 --> 00:32:32.200
الى الرأس وفي حديث عبد الله بن عمرو ربيع حديث عبد الله بن عباس كله اه كلها فيها انه عليه الصلاة والسلام مسح اذنيه ماشي عاودو لي وفيها وفي بعضها انه ادخل اصبعيه في في صماخ اذنيه السبتين

92
00:32:32.250 --> 00:32:49.400
وضع ابهاميه على ظاهر اذنيه عليه الصلاة والسلام ومسح الاذنان تمسحان مع الرأس. وفي خلاف بعظهم قال يعني ما اقبل منهما من وجه وما ادبر من الرأس كلها لا دليل عليه

93
00:32:49.550 --> 00:33:09.750
والشعوب ما تقدموا ما اشار اليه سنه رحمه الله. ثم قال وغسل الرجلين والترتيب والموالاة. نعم وغسل الرجلين كذلك غسل الرجلين واجب كغسل اليدين وهذا هو نص كتاب الله سبحانه وتعالى

94
00:33:10.050 --> 00:33:42.000
وهو ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام فالنبي توضأ عليه الصلاة والسلام وغسل رجليه وغسل رجلي الى الكعبة وامسحوا برؤوسكم ورجولكم الى الكعبين. وكذلك الى المرفقين المرفقان داخلا في اليدين والكعبان داخلين والكعبان داخلان في الرجلين كذلك والكعبان هما

95
00:33:42.000 --> 00:34:05.400
اخواني الناتي الان على جانب القدم هذا هو الصواب لا في اقوال شادة في هذا انه هو آآ ما ظهر او ما على آآ من القدم هذا لا شك قول لا يصح ان لم يقال انه باطل. فلهذا اه ان الكعبين هو

96
00:34:05.450 --> 00:34:26.500
اها غسلهما واجب وهذا قول عامة العلماء خلافا لزفر من الحنفية ولعله ايضا حكي قول في هذا عن غير زفر رحمه الله ما ادري عنه لكن مهما آآ ان كان في هذا

97
00:34:26.500 --> 00:34:52.750
صواب بل المقتول به انهما داخلان  الاية في قوله تعالى في ذكر الى الكعبين والمرفقين الى في اللغة لمطلق الغاية اختلف فيها قيل ان الى اه يعني يدخل فيها ما بعدها

98
00:34:53.050 --> 00:35:09.100
يدخل المغيم وقيل لا يدخل لانها لمطلق الغاية وهذا هو الاظهر انها لا يدخل فيها ما بعدها لانها لمطلق الغاية. تقول بعت من كذا الى كذا. فمن بعد الى غير داخل هذا هو الاصل

99
00:35:09.250 --> 00:35:29.250
هذا هو الاصل. ولهذا قال قال بعظهم يعني حين نظر الاية وايديكم الى ما رفقوا ارجوكم الى الكعبين. آآ نظر الى هذا المعنى وهذا يبين ان السنة تبين القرآن. صحيح. والقرآن لغة العرب

100
00:35:29.900 --> 00:35:50.600
ولهذا لما كانت الى تأتي كذا وتكون مع القراءة الها دلالة وجب النظر في السنة في البيان والنبي توضأ عليه الصلاة والسلام وادخل المرفقين. وهذا كما تقدم في حديث هريرة قال حتى اشرع في العضد. حتى اشرع

101
00:35:50.750 --> 00:36:11.800
في الساق جافحا عند الدار قطني انه ادار الماء على مرفقيه لكن يعني نص على المرفقين. لكن هذا الحديث لا يصح طريق رجل متروك ولهذا كان عمدة على ما تقدم حديث ابي هريرة رضي الله عنه بعض العلماء من ائمة اللغة

102
00:36:11.900 --> 00:36:29.950
قال ننظر الى الذي بعد ايذاء ان كان من جنس ما قبلها فهو داخل وقول سيبويه اذا كان بعد الى من جنسها. فهو داخل فيها. مثل فامسحوا وايديكم الى المرافق. يقول المرفق من جنس

103
00:36:29.950 --> 00:36:52.450
والكعبان من جنس القدم وهو داخل لكن الاكثر انه المطلق الغاية وان ينظر في ذلك الى التفصيل السنة اشير الى مسألة ايضا ان هذه الاعضاء الاعضاء لقوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين قوموا من صنعت الاية

104
00:36:52.600 --> 00:37:15.300
في بيان ان هذه الاعضاء تغسل وايضا اشارة الى ان اي شيء يمنع وصول الماء يجب ازالته. جميل. يجب ازالته ولا يحصل الوضوء اللي ابيه وصول الماء الى العضو وكل ما منع وصول الماء الى العضو

105
00:37:15.450 --> 00:37:34.300
فانه لا يصح معه الا في احوال خاصة. بان يكون الشيء ملتصق جدا يحصل ضرر بازالة نحو ذلك او في احوال خاصة مثلا يكون جبير او لصوق هذا لا احكام لها احكام المعروفة عند العلماء رحمة الله عليهم

106
00:37:34.300 --> 00:37:54.200
سيأتي شيء منها في باب التيمم وفي احكام اخرى ايضا تتعلق بالصلاة من به جروح او قروح او نحو ذلك. فلهذا كل ما يمنع وصول الماء هذا يجب ازالته ولو تأخر في غسله

107
00:37:54.550 --> 00:38:16.750
ولو تأخر في غسله فاني هنالك اشياء آآ يسيرة جدا يسير جدا اه بمعنى ان يبتلى بها الانسان هل يجب ازالتها او لا يجب ازالتها؟ مثل ايش يا شيخنا؟ يعني مثلا يكون بين في آآ لحم الاظافر مثلا

108
00:38:16.750 --> 00:38:35.000
داخل الظفر اشياء ما تدخل في الظهر مثلا اما بعد عمل مثلا انسان بنى يعمل في عمال الورش هم كذلك عمال الورش ونحو ذلك. يعني حين يكون في شيء يعوق

109
00:38:35.100 --> 00:38:52.550
هذا الشيء اذا كان يسيرا اذا كان يسيرا ولا يلزم ان يكون مثلا في قد يكون مثلا على ظهر اليد او الذراع مثلا او على القدم فالاصل هو وجوب ازالته

110
00:38:52.700 --> 00:39:11.900
الوجوب ازالة ازالته وعلى من يدير الصلاة ان يعتني بهذا حتى يتوضأ وضوءا كاملا يزيل به ذلك ما يمنع وصول الماء الى العضو. لانه لان الله امر بغسل هذه الاعضاء. صحيح. فاذا

111
00:39:11.950 --> 00:39:35.900
اه بقي موظوع ولا يحصل امتثال وليس هناك استثناء اذا كان الشيء يتضرر بازالته مثل ما لو كانك بوية مثلا وازالتها تضر الجلد لو حاول ان يزيل هذا الشيء يعني قد يكون بعض أنواع مثلا اشياء مثل بوية او الغرا الشديد

112
00:39:36.150 --> 00:39:54.350
ازالة ترتفع عليه ضرر مثلا في هذه الحالة لا شيء عليه على الصحيح بل هو في الحقيقة في حكم الجبيرة. يكون حكمه حكم الجبيرة. لمن يتضرر بازالته. فيغسله لكن ان امكنه ازالته وجب

113
00:39:54.750 --> 00:40:12.500
الغالب انه اذا كان شي يسير في الغالب انه يعني يزول لكن لو كان شيئا يسيرا جدا مثل نقطه الاسلام يرى العفو عن مثل هذا الشيء وانه لا ينبغي التكلف هذا اختيار شيخ الاسلام رحمه الله. احسنتم. نعم

114
00:40:12.900 --> 00:40:44.100
قال والترتيب والموالاة والترتيب الترتيب بين هذه الاعضاء تقدم ان هذه الفروض الواجب الاجماع الاربعة. هم اما الترتيب وموالاة خلاف المذهب وهو قول الشافعي يجب وهو قول مالك رحمه الله في او عند مالك تفصيل

115
00:40:45.200 --> 00:41:02.600
ترتيبه للترتيب نعم وواجب يعني عند الجمهور رحمة الله عليه والتفصيل فيما يتعلق بالموالاة. لكنه المذهب وقول كثيرين من اهل العلم انه يجب الترتيب والترتيب معنا ان يبدأ بالوجه ومنه

116
00:41:02.800 --> 00:41:24.050
الفم والانف. سبق الاشارة الى ان يجب على الصحيح تقديم الوضوء والاستنشاق. اها. ثم يغسل يديه ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه. احد الاخوة يا استاذ سامحني يا شيخنا يقول فيما لو بدأ بوجهه ثم تذكر المضمضة والاستنشاق. هل يتمضمض

117
00:41:24.050 --> 00:41:43.400
الموضوع يستنشق ويكمل ام انه يبدأ بالمضمضة والاستنشاق ثم يغسل وجهه اذا بدأ بغسل الوجه فالجمهور عندهم يجوز ان يتمضمض ويستنشق تقدم لنا قول الجمهور حتى المذهب وسبق ان للصحيح انه يجب

118
00:41:43.550 --> 00:42:02.800
تقديم فان كان يسأل عن شيء فائت واقع فالوضوء صحيح. الحمد لله. وان كان يسأل عن شيء يعني اه مثلا يريد معرفته وانه لو واقع نحو ذلك. مهم. او مثلا لو كان انسان مثلا توظأ في الوقت

119
00:42:02.950 --> 00:42:22.650
والان حتى الاذان لا زال في الوقت لا زال ما ذهب وقت الصلاة يا دي الحالة الواجب ان يبدأ بالمضمضة ثم يغسل الوجه المضمضة ثم لوجوب الترتيب هذا هذا هو الواجب. النبي عليه الصلاة والسلام

120
00:42:22.750 --> 00:42:43.050
آآ يعني عذر صلاته لما انه لم يحسنها فلم يأمر باعادة ما تقدم. لكن امره باعادة الصلاة الحاضرة. كذلك كل من ترك واجبا وامكنت داركم في وقته فانه يأتي به. اما شيء قد ذهب وفات

121
00:42:43.300 --> 00:43:08.600
ثم عمله على هذا الوجه فالصحيح انه لا شيء عليه وهذا والاخبار والاحاديث فيه كثيرة. نعم. جميل. نقول والترتيب تقدم الترتيب هو ان يرتب هذه الاعضاء والمذهب يقولون وجوب الترتيب لان النبي عليه توضأ مرتبا

122
00:43:09.350 --> 00:43:33.150
ولم ينقل في حديث صحيح انه قدم بعض على بعض سبق كل احاديث صحيحة الصحيحين عن عثمان وعبدالله بن زيد رضي الله عنه في البخاري عن ابن عباس سبق لشأني ان عن علي رضي الله عنه بست طرق عند ابي داود صحيحة اسانيدها صحيحة كلها فيها الترتيب حديث ابي هريرة وعبدالله بن عمرو والربيع

123
00:43:33.150 --> 00:43:54.850
وآآ يعني اخبار كثيرة عبد الله بن عمرو كلها فيها الترتيب جاء في حديث عند ابي داوود طريق عبد الرحمن ميسرة الحضرمي انه عليه الصلاة والسلام توظأ ثم غسل وجهه

124
00:43:55.000 --> 00:44:21.200
ثم غسل يديه ثم تمضغ واستنشق تأخر المضو والاستنشاق بعد غسل اليدين. غسل اليدين وهذا حديث الصواب انه لا يصح لشذوذ متنه ولان راويه ليس بذاك فلهذا لا يقبل منه في مثل هذا المقام. اما الحديث صحيحة

125
00:44:21.250 --> 00:44:41.750
المتواترة في هذا الباب في وجوب الترتيب ولا شك عليهم ما يجزم بان هذه الرواية وقع فيها ماذا وهم. هم ولهذا يجب تقديم الموضوع لكن هل على الوجه تأخيرها تقدم شرعي وان الصحيح يجب يجب تقديمها على

126
00:44:41.800 --> 00:45:09.750
الوجه مرة والاستنشاق. هذا اولا ثانيا يقولون ان فعل النبي عليه الصلاة والسلام بيان للمجمل الواجب   ثالثا فالله سبحانه وتعالى ذكر هذه الاعضاء مرتبة يا ايها اذا قمتم الى الصلاة في جملة شرطية فاغسلوا وجوهكم بالواو

127
00:45:10.050 --> 00:45:31.450
الواو لا تقضي الترتيب على الصحيح لكن يقول ابن القيم رحمه الله داع الفوائد ان ترتيب اجزاء الفعل الواحد بعضها على بعض هذا مما يقتضي الترتيب وكون الشيء الواحد ترتب اجزاءه بعضه على بعض

128
00:45:31.950 --> 00:45:51.700
وقت الترتيب لا يقتضي وجوب الترتيب في عطف افعال متباينة. واقيموا الصلاة واتوا الزكاة. هذا لا يقضي مثلا الترتيب بينهما. لكن اذا عطف افعال هلا او اجزاء فعل واحد عطف بعضها على بعض

129
00:45:52.000 --> 00:46:13.100
خاصة اذا كان مرتبا في جملة شرطية فان هذا احد الاقوال الثلاثة في هذه المسألة في الواو ويقول رحمه الله ومعناه وان هذا الوجه واحسنها هو هو احسن هذه الوجوه. ويقول رحمه الله انك لا تجد من هذا التفصيل في غير هذا المقام واختك

130
00:46:13.100 --> 00:46:30.550
بن ابي موسى ولا شك ان ما ذكره يعني آآ من نظر اليه رأى قوته ومتانته في كلام الامام ابن رحمه الله وجه رابع ايضا في وجوب الترتيب قالوا ان الله سبحانه وتعالى

131
00:46:30.800 --> 00:47:02.100
ادخل ممسوحا بين المغسولات. وقاعدة العرب انها لا تفصل النظير عن نظيره الا الا لمعنى والا فالاصل ان تسرد النظائر مع بعضها ولا يدخل ولا يدخل غيرها فيها. فلما دخل ممسوح وهو مسح الرأس. هم. والمأصولات وهو الوجه واليدان. ثم بعد ذلك

132
00:47:02.100 --> 00:47:22.950
فدخل مسح غسل مسح وجه. مسح الرأس بين هذه المغسولات يقولون لا نعلم فائدة الا ان ادخال المسح هنا مقصود. هم. وان هذه قطع النظير عن  لا يكون الا لامر مقصود

133
00:47:23.100 --> 00:47:43.550
ولهذا قالوا انه يجب اه تقديم مسح الرأس على غسل الرجلين وان يكون بعد الوجه وغسل اليدين. هذه وجوه اربعة. وقد التأمل من كلام اهل العلم رحمة الله عليهم. ادلة اخرى تدل على ذلك

134
00:47:43.550 --> 00:48:09.950
بهذا جزا المصنف رحمه الله بوجوب الترتيل. ابو شادي يسأل الشيخنا يقول هل الترتيب في الوضوء يعتبر موقوف ونشوف. نعم. كيف الوقوف؟ يعني جاي اه منزل هكذا  ترتيبه اذا كان القصد موقوف انه منصوص. نعم. منصوص هو ليس نصا

135
00:48:10.300 --> 00:48:31.600
المنصوص عليه الفروض الاربعة اما الترتيب والموالاة هذا اهل العلم فهموه وعلموه وسيأتينا موالاة حديث يدل على انه عن النبي عليه الصلاة والسلام في الموالاة. جميل. ان شاء الله. لكن الترتيب علم مما فهمه العلماء

136
00:48:31.650 --> 00:48:54.000
مما اخذوا من الاية ومن فعل النبي عليه الصلاة والسلام فقال ادلة واضحة ولهذا وقع في خلاف كثير من اهل العلم يقول ان الله امر بالوضوء ورتب هذه الاعضاء بعضها على بعض بالواو. والواو لا تقتضي تقضي مطلق الجمع. تقول جاء زيد وعمرو قال

137
00:48:54.000 --> 00:49:12.250
يكون زيد جاء قبل عمرو وعمرو جاء قبل زيد وقد يكون قد يكون ان جاء جميعا لا تدل على ذلك. مهم. لا تدل على مطلق الجمع. فلا بد من قرنة. ولهذا ابن القيم رحمه الله اشار الى اه

138
00:49:12.250 --> 00:49:31.650
الواضحة في هذا الدالة من الاية على وجوب ترتيب او ترتيب هذه الاعضاء آآ حين سيقت على هذا الوجه مع ما تقدم يده اذا كان هذا مراد بالوقوف فمثل ما تقدم ليس منصوصا

139
00:49:31.850 --> 00:49:41.850
بل هو الظاهر من الاية ومن فعله عليه الصلاة والسلام. شكر الله لكم صاحب الفضيلة على المشاركة معنا في هذه الحلقة الطيبة المباركة باذن الله عز وجل نستكمل ان شاء الله ما

140
00:49:41.850 --> 00:50:01.850
تبقى منها في حلقات قادمة. شكرا لكم شيخنا. ولكم جزاك الله خير. شكرا لكم انتم متابعينا الكرام على طيب المتابعة لنا في هذه الحلقة الطيبة المباركة. شكرا لضيفي وضيفكم الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل. المدرس بالمسجد الحرام والمسجد النبوي. غدا باذن الله يجمعنا لقاء الى ذلك الموعد. استودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

141
00:50:01.850 --> 00:50:03.908
