﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:24.600
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. طيب الله جميع اوقاتكم بالخير والمسرات. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام الى هذا اللقاء الطيب المبارك. من برنامجكم يستفتونك معي في مطلع هذا اللقاء بضيفي بضيفي وضيفكم صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل المدرس بالمسجد الحرام والمسجد

2
00:00:24.600 --> 00:00:44.600
النبوي. اللهم بارك لنا في علم شيخنا واجزه عنا خير الجزاء. حياكم الله الشيخ عبد المحسن. شيخنا ومرحب بكم وبجميع اخواني المشاهدين. اسأله سبحانه وتعالى يجعل مجلس علم وخير وباء. اللهم امين. لا زلنا نبحر في هذا العلم النافع. نسأل الله ان ينفعنا واياكم والمشاهدين به يا رب العالمين. اسعد اخواني واخواتي

3
00:00:44.600 --> 00:01:04.600
باستقبال آآ اسئلتكم واستفتاءاتكم تباعا. آآ كنا قد توقفنا شيخنا بارك الله فيك عن الحديث عن آآ النجس. وآآ اليوم ان شاء الله نستكمل الجزء الاخر في هذا الموضوع آآ قال فان اضيف الى الماء النجس آآ طهر كثير

4
00:01:04.600 --> 00:01:24.600
عندك طهور عندك؟ طهور كثير. هم. آآ غير تراب ونحوه. او زال تغير النجس الكثير بنفسه او نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهرا. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام

5
00:01:24.600 --> 00:01:46.750
نبينا محمد وعلى اله وصحبه واتباعه باحسان الى يوم الدين. يقول اليوم الحجامي رحمه الله في كتابه زاد مستقنع فان اضيف الى الماء الذي تقدم كما تفضلتم ان هذا الماء هو الماء النجس. وسبق الاشارة الى بعض انواعه. لما ذكر

6
00:01:46.750 --> 00:02:06.750
النجس رحمه الله يقول هذا الماء النجس ليس المعنى انه انتهى امره وانه لا يجوز استعماله سبق ايضا في كلام بعض اخواننا واسئلتهم حول هذا الماء واجواء الاستعمال. هذا الماء النجس قد يحتاج اليه

7
00:02:06.750 --> 00:02:27.050
ولهذا المصنف رحمه الله يقول ان امكن تطهيره فهذا هو الاولى. حتى يستفاد من هذا المال. فاذا اضيف الى الماء النجس طهور كثير. عندنا ماء نجس  نجاسة الظاهر وهو يريد على الاقسام المتقدمة سواء كانت النجاسة

8
00:02:27.150 --> 00:02:45.000
بتغيره على قول الجميع او كانت النجاسة بملاقاته للماء النجس او انفصل عن محل نجس قبل زواله وتقدمن يسمينها على الصح هو النوع الاول وهو ما تغير بنجاسة. فهذا الماء النجس

9
00:02:45.200 --> 00:03:05.000
اذا اضيف اليه طهور كثير. ايش معنى طهور كثير؟ يعني ان يكون قلتين فاكثر. هذا هو عرف فاذا قالوا كثير اذا قالوا كثير فهو قلتان فاكثر  ويشترط ان يكون هذا المضاف الا يكون ترابا

10
00:03:05.050 --> 00:03:25.100
الا يكون ترابا لان التراب طهور. لماذا نصعد التراب؟ لان التراب طهور والتراب بدل من الماء على المذهب وقول عليهم. لكن يشترط ان يكون هذا المضاف غير تراب. هم. غير تراب. لان التراب

11
00:03:25.400 --> 00:03:44.350
قد يخفي النجاسة ولا يزيلها. فلا بد ان يكون هذا الطهور الكثير ان يكون غير تراب غير تراب اه بمعنى ان نضيف الى هذا الماء النجس كلتان فاكثر قلتان فاكثر. فاذا

12
00:03:44.400 --> 00:04:07.350
زالت النجاسة بهذا الماء الكثير صار ذاك الماء النجس طاهر. مهم. باضافة هذا الماء الكثير اليه. هذا هو النوع الاول  وقد يعني يستفاد من هذا ما بحثه اهل العلم في هذا الزمن يعني ما يستفاد منه في هذه الاوقات من مياه المجاري

13
00:04:07.350 --> 00:04:32.300
في تنقيتها واعادة تكرارها. في حالة تكرارها ولعله امس بالمسائل التي بعده. قال اوزال تغير النجس الكثير بنفسه  خزان التغير الناجس بنفسه. اذا كان عنده ماء نجس كثير الماء النجس الكثير ما هو؟ ما كان قلتين فاكثر. فهو مع طول المدة

14
00:04:32.550 --> 00:04:59.250
انقلب وصار ما طهور. كان نجس لون النجاسة ظاهر او ريح النجاسة او طعم النجاسة او جميع هذه الصفات الثلاثة فهو مع طول المدة زعلت النجاسة جعل لونها وطعمها وريحها. لم يبقى لها شيء. مهم. وهم يقولون زال بنفسه. هذا يبين انه لو زال بمعاناة

15
00:04:59.250 --> 00:05:25.850
فانه نعم. لا يصبر لا بد ان يزول لانه يعني زال بنفسه زال بنفسه بخلافه لو كان هذه النجاة زالت بمعاناة اه بتحريك ونحو ذلك فانه لا يزول فلا بد ان يكون زان لنفسه. وهذا يبين لنا القول الصحيح في هذه المسائل. لان العبرة هو

16
00:05:26.100 --> 00:05:44.650
زوال الصفات الخبيثة. وتحول هذه المادة. او هذا الشيء الى شيء طيب سواء جعل بنفسه او كان بمعاناة ونحو ذلك. فهم تغير النجس الكثير يخرج القليل. لو كان عندنا ما دون القلتين

17
00:05:45.550 --> 00:06:05.800
هو نجس وعندهم لون اتكلم يتغير وهو نجس عندك ماء اقل من قلتين ووقعت فيه نجاسة وتغير هذا ليس لا اشكال فيه هم لا اشكال فيه وهو عندهم لو لم

18
00:06:05.800 --> 00:06:25.250
اثر النجاسة وهو نجس من باب اولى انه اذا كان في الاصل نجسا وهدود القلتين ثم تغير او ذهبت هذه النجاسة مع طول الزمن وهدوم قلته اذا لابد ان يكون اكثر من قلتين

19
00:06:25.250 --> 00:06:47.450
وان يتغير بنفسه والصحيح انه ليس بشرط وانه اذا طهر حتى ولو بمعاناة او وضع مواد ونحو ذلك ومنه التكرير النجاسات. مم. وازالتها ونحو ذلك فان يكون طاهرا. او نزح منه هذي هذي الطريقة الثالثة. اذا عندنا الطريقة الاولى

20
00:06:47.750 --> 00:07:11.950
الطريقة الثانية بان يزول بنفسه. الطريقة الثالثة ان ينزح منه. الى النظافة وتغير بنفسه ونجحه ثلاث طرق جميل ثلاث طرق لازالة او نزح منه عندنا ماء نجس كثير كثيرة فبقي

21
00:07:12.050 --> 00:07:35.900
عمدنا مثلا الى هذا الماء النجس وانزلنا منه قلتين او ثلاث والباقي اكثر من قلتي لانه قال فبقي بعده كثير غير متغير بشرطين اننا اذا اننا اذا نزحنا منه اذا نزحنا منه

22
00:07:35.950 --> 00:07:55.550
ماء اولا تزول النجاسة خلاص اذا زال طعمه لونه عند شرط اخر الماء الان الباقي بعد النزح منه هل هو قلتان او اكثر؟ ان كان مقدار قلتين فاكثر فهو طهور. ان لم يطهر الا

23
00:07:55.950 --> 00:08:23.950
بعد نزحنا منه هلال ونقص عن قلتين فانه يكون نجسا لا طهور على المذهب. والصحيح انه اذا زالت النجاسة ولو كان دون القلتين فانه يطهر سبق معنى ان الذوات تتبع الصفات وهذا صفاته صفات طيبة

24
00:08:24.000 --> 00:08:53.550
ليس فيه ريح النجاسة ولا لون النجاسة ولا طعم النجاسة فيكون ماء طيبا هذه هي طرق ازالة النجاسة وفي دلالة على الحرص على حفظ المياه والاجتهاد في ذلك وان اهل العلم رحمة الله عليهم يعني بينوا ذلك ونصوا عليه يعني هذه المياه التي

25
00:08:53.550 --> 00:09:13.550
قد يستفاد منها في في في اشياء كثيرة. في اشياء كثيرة يعني ان لم يمكن ان لم يمكن لجاءة النجاسة لها يعني فوائد اخرى قد يعني تحول هذه المواد او تجعل تخلط مثلا بمواد ثانية ونحو ذلك وربما

26
00:09:13.550 --> 00:09:38.900
يركب منها احيانا ولنص العلماء ان يجوز الجبل التراب بالماء النجس. هم. يجوز قد يمكن يجبل هذا التراب ويخلط ويطين بالطين ويزول اثر الياس لقوة التراب لقوة التراب. وان لم تزل نجاسة فله احكام اخرى. ومنه اتخاذ اللبن ونحو ذلك

27
00:09:38.900 --> 00:09:56.700
جميل اذا احد الاخوة يسأل الشيخ ان يقول موضوع النجاسة فقط هو للطهارة لكن يمكن يستخدم في اشياء اخرى اه يعني يقول هل هذا صحيح؟ انه فقط اه نجس لاجل انه لا يرفع الحدث. نعم. لكنه يستخدم في امور اخرى. هو يستخدم في امور اخرى. يستخدم في امور اخرى

28
00:09:56.700 --> 00:10:16.700
فيجوز مثلا ان يطعم مثل ميتات يجوز ان تطعم الحيوانات ويجوز ان يعطى مثلا حيوانات التي لا تؤكل يجوز ان يجعل لبعض الحيوانات التي قد يستفاد منها ومن حيث لا توكل اما اذا كانت تؤكل فهذه حكمها

29
00:10:16.700 --> 00:10:36.700
حكم الجلالة فعند الحاجة اليها عند الحاجة اليها واطعام الحيوانات مثلا ويكون هذا موضع حاجة هذا لا بأس به لكن هي جلالة. الجلالة تأكل النجاسة وتشرب النجاسة. هم. فاذا احتيج الى اطعامها مثلا هذه النجاسات او ان تشرب

30
00:10:36.700 --> 00:10:57.200
ومنها فان ظهرت رائحتها انه لا يجوز اكلها حتى تطعم الطيب. مم. وهل لها مدة؟ بعض العلماء ذكر ان البهائم اربعين يوم. وللدجاج ثلاثة ايام ونحو ذلك والصواب انه لا حد في ذلك وان الجلالة

31
00:10:57.450 --> 00:11:17.450
النجسة او التي تأكل الجلال وهذا ورد حديث عبد الله بن عمرو وحديث ابن عباس وابي هريرة نهى عن الجلالة وعن ركوبها وعن البانها والصحيح انه حتى تطيب اما ان تأكل الطيب او ان تترك مدة حتى تذهب الرائحة

32
00:11:17.450 --> 00:11:37.450
ولا حد في ذلك على الصحيح. فيجوز لمثل هذا ونحوه. احسن الله لكم. طالبة العلم تقول اه شيخنا هل النجاسات بعظها اشد من بعظ اه وتختلف في الحكم؟ نعم. لا شك انه النجاسات تختلف. هناك نجاسات مغلظة. هم. هناك جلسات مخففة

33
00:11:37.450 --> 00:12:05.100
وهناك نجاسات مختلف فيها الدم مختلف فيه وان كان عامة اهل العلم على نجاسته البول والغايط نجس باتفاق اهل العلم. عندنا الصبي الذي لم يطعم الطعام الذي لم يطعم الطعام ونحوه هذا ايضا يرش من بول الغلام ويغسل بول

34
00:12:05.100 --> 00:12:35.100
جارية مثلا وهذه النجاسات مختلفة النجاسة مختلفة واحكام مختلفة والنبي عليه الصلاة والسلام قال انه ولا يستنزه من بوله لا يستبرئ من بوله لا يستنزه لا يستبرئ يعني على وجوه الاستبراء والاستنزاف من النجاسات. اه فلهذا امر عليه السلام الانسان اذا ذهب الى الخلاء ان يأخذ معه ما يزيل

35
00:12:35.100 --> 00:12:55.100
انا من حصيات ونحو ذلك وكان عليه الصلاة والسلام بالماء وكان يستنجي ايضا بالحجارة صلوات الله وسلامه عليه. نعم. احسن الله اليكم السؤال الاخير آآ ابو فجر يقول آآ من لا يعرف المقدار الحقيقي للقلتين هل له ان يقدر تقديرا؟ سبق ان الصحيح

36
00:12:55.100 --> 00:13:15.100
ان القلتين موضع نظرة موضع نظر وان القلتين تقريب لا تحديد تقريب له تحديد. وانه اذا كان عنده ماء مثلا عنده ماء ووقعت فيه نجاسة. وقعت فيه نجاسة وهذا الماء قليل

37
00:13:15.100 --> 00:13:35.100
يكون في القدور والاواني وان كان لا يعرف ففي هذه الحالة ان نقول ان تنظر وتتأمل في هذا الماء هل تغير طعمه او لونه او ريحه؟ فاذا لم يظهر شيء من ذلك فالاصل الطهارة والامر مبني على التقريب

38
00:13:35.100 --> 00:13:55.100
ومختلف انه تقريب. هم. انه تقريب. وابن القيم رحمه سبق الاشارة الى انه ضعف يعني هذا القول جدا في في كتابه اه تهريب السنن وذكر ان يبعد ان يكون هذا القدر وخاصة في المدينة مع قلة المياه ليكون قدرا

39
00:13:55.100 --> 00:14:14.250
محدودا في الطهارة في الماء الذي هو شرط طهارة او لازالة الحجر او الحلف وهو شرط للطهارة فلهذا هو تقريب على الصحيح وليس تحديد نعم. احسن الله اليكم قال وان شك في نجاسة ماء او غيره

40
00:14:14.350 --> 00:14:34.350
اه او طهرته بني على او بنى على اليقين احسنت نعم يقول وان شك في نجاسة ماء او غيره او يعني رجع انشك في نجاسة غيره. وانا على اليقين هذي قاعدة عظيمة. ومريحة ثبتت بها الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام

41
00:14:34.350 --> 00:14:56.500
عبد الله ابن زيد ابن عاصم المازني وفي الصحيحين حديث هريرة في صحيح مسلم حديث ابن سعيد وحديث ابن عباس عند البزار وبعضها عند الحاكم الى غير ذلك الاخبار الصحيحة وجاءت احاديث اخرى في هذا الباب في اه الصلاة حديث ابي سعيد في صحيح مسلم وحديث مسعود عند احمد والترمذي في الشك في الركعتين

42
00:14:56.500 --> 00:15:13.600
والثلاث الى غير ذلك من اخبار واردة في هذا الباب وهذه قاعدة مجمع عليها وهو ان اليقين لا يزول بالشك وذلك ان اليقين تحتاج الى ان تزيله هو ان ترفع ذلك اليقين

43
00:15:14.000 --> 00:15:33.150
وان يحل محل اليقين الشيء الاخر الشيء الاخر الازالة باليقين. ولا شك ان البقاء هو اسهل من الانتقال. مع هذه القاعدة العظيمة. وقال وان شك في نجاسة الماء او غيره

44
00:15:33.300 --> 00:15:51.250
يعني بساط ثوب فراش اي شيء يشك فيه بقعة مثلا مع او بقعة الارض هذي فيها خلاف وفيها تفصيل لكن الشيء الذي يفرش او يلبس ونحو ذلك او الماء الذي

45
00:15:51.250 --> 00:16:08.350
يكون في نحو ذلك. من شك فيه بنى على اليقين. انت تعلم ان هذا الماء طاهر فلا تنتقل عنه الا بيقين. تعلم هذا الماء نجس يبقى على نجاسته. هذه البقعة او هذه

46
00:16:08.350 --> 00:16:27.700
سجادة تعلم انها طاهرة تصلي عليها. جميل. وجدت رائحة وجدت رطوبة وجدت شيء مجرد شك فلا تلتفت الى شيء من ذلك  يقول او طهارته في نجاسة او طهارة تقدم او طهارة بنى على اليقين

47
00:16:27.800 --> 00:16:55.650
وهذا في هذا الباب اصل متقرر فيما يتعلق بالطهارة. ما يتعلق بالطهارة اصل متقرر تماما. لكن هنالك احكام اخرى احيانا ولعل تأتينا ان شاء الله احيانا غلبة الظن تقوى حتى يزول اليقين لانه كلما قوي الظن ضعف اليقين. لكن في باب الطهارة في باب الحدث النجاسة

48
00:16:55.650 --> 00:17:13.150
في هذه الحالة الاصل البقاء على اليقين. عندنا قاعدة ولا تأتي وهو اذا تعارض الاصل والظاهر. مهم. ان تعارض الاصل والظاهر يعني الاصل يضعف ما عندك يقين انت عندك اصل لكن هذا الاصل قد يضعف

49
00:17:13.250 --> 00:17:33.250
ويغلبه الظاهر واحيانا يكون الاصل هو الغالب على الظاهر واحيانا يحصل تردد ويخرج فيه رواية وهذه قاعدة عظيمة ذكرها الحظ راجب رحمه الله وخرج عليها اصول عظيمة ولعلها ان شاء الله تأتينا انما هنا في مسألة الشك في نجاسة الماء او

50
00:17:33.250 --> 00:17:50.650
غيره او طعنته كذلك الانسان حين يكون على حال طهارة فيبقى على الاصل انه طاهر او حدث يبقى على هذا الاصل وهو فلا ينتقل عن الاصل الا بيقين. نعم. جميل. احسن الله اليكم. اه فقط اه

51
00:17:50.900 --> 00:18:10.900
يقول ابو عبد العزيز هل ينطبق هذا على قاعدة ان اليقين لا يزول بالشك؟ نعم صحيح هذا مثل ما ذكر اخونا هذه قاعدة اليقين لا يزول بالشك. وهذه القاعدة اجمع العلماء عليها. ولها فروع كثيرة. الاصل بقاء ما كان علامات

52
00:18:10.900 --> 00:18:30.900
الاصل بقاء ما كان عناء ما كان هذه متفرهة ايضا من هذه القاعدة ونافورة تتعلق بالطهارة فروع تتعلق مثلا بالملاعب فروع تتعلق في الصلاة وغير ذلك ايضا تتعلق بالصيام بالطواف بالسعي

53
00:18:30.900 --> 00:18:54.800
ونحو ذلك انت مثلا تطوف بالبيت اه شككت هل طفت سبعا او ستا حصل عندك شك؟ يقول تبني على اليقين انك تبني على ذلك تبني على ذلك لكن لو كنت تطوف انت وشخص اخر وقلت

54
00:18:54.800 --> 00:19:14.800
هنا ستة انت لم في هذا حيكون كالخبر الديني الذي تأخذ به اتبعه في ذلك. ولهذا الامام حين يسبح قد يكون عنده غلبة ظن. فقد يعمل بقوله يسبح وقد يترك

55
00:19:14.800 --> 00:19:34.500
ربما يسبح بواحد فيعمل بغلبة ظنه ولا تجديه. لكن لو تابع او اثنان ثلاثة فانه يحصل التردد ويظعف. ها وهذه مسألة لها اصولها للنبي ورؤى كثيرة. صحيح. وهي نافعة ولله الحمد. نعم. وهي تصلح كثيرا لمن عنده وسوسة

56
00:19:34.500 --> 00:19:58.450
يرتاح المسلم عليها في هذا يعني اتباع النبي عليه الصلاة والعمل بالشرع نجاة ابدا وان تطيعوه تهتدوا الهداية في الدنيا وفي الاخرة. في كل شيء. هداية في الدين. صحيح. هداية في الامور كلها. حتى يهتدي الانسان الى داره في الجنة يوم القيامة

57
00:19:58.450 --> 00:20:18.450
بفضل هذه الهداية العظيمة اسأل الله ان يبارك بمنه وكرمه. امين يا رب العالمين. قال وان اشتبه طهور بنجس لا دي اخذناها. نعم. قال وان اشتبه بطاهر آآ وان اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما ولم يتحرى. نعم احسنت. ولا يشترط للتيمم اراقتهما

58
00:20:18.450 --> 00:20:37.900
ولا خلطهما. احسنت. يقول وان اشتبه طهور بنجس. هذه مسألة اخرى وهي مسألة عظيمة. وهي مسألة الاشتباه الاشتباه اشتباه الطهور بالنجس. اولا هنا قاعدة لا بأس الجار اليها. مهم. وهي مسألة الاشتباه. الاشتباه عند اهل العلم

59
00:20:37.900 --> 00:21:00.800
اشتباه المباح بالمحروم. اختلاء هذا ثانيا اختلاط مباح بالمحبور. ثالثا الشك في العين واحد هل هي من المباح او من المحبور؟ القسم الاول اشتباه المباح للمحروم. وهي هذه المسألة. اشتبه طهور بنجس

60
00:21:01.050 --> 00:21:16.200
عندك ماء طاهور وعندك ماء نجس. انت لا تدري هل هو هذا انت يقين ان احدهما طهور؟ ويقين ان احدهما نجس لا تدروا هذا او هذا. يقول حرم استعمالهما ولم يتحرى

61
00:21:16.300 --> 00:21:45.300
ولم يتحرك. هذه القاعدة ايضا يشبهها اشتباه يعني يعني مما قووا به هذه المسألة قووا به هذه المسألة وهو انه لا يتحرى قالوا كما لو اشتبهت الميتة عندك ميتة؟ عندك مزكاة مثلا اه وهذي قد يبتلى احيانا الانسان في بعظ

62
00:21:45.300 --> 00:22:11.600
لا تحل ذبائحهم مثلا. هم. او علمت ان هذه الحالات تحل نحو ذلك اشتبهت هذه بهذه. اشتبهت هذه بهذه ميتة بالمذكاة. هم يقولون انه كما انه لا اجتهاد في هذه فلا اجتهاد ايضا اشتباه مباح. بالمحظور وهو اشتباه الماء الطاهر لكن الصحيح ان بينهما فرق. مم

63
00:22:11.600 --> 00:22:41.600
اذا اشتبهت الميتة بمذكاة ما في اجتهاد. لماذا؟ لان الاصل في اللحوم ماذا؟ الحظر والاصل في المياه الطهارة فالقياس لا يصح. وله اي وله فروع. فاذا اشتبهت الميتة بالمذكاة وليس هناك علامات ولا دلائل في هذه نقول هذه قاعدة وهذه قاعدة لان اللحوم لا نقول حيوانات لا فرق

64
00:22:41.600 --> 00:23:01.800
بعض الناس ربما يخلط بينهما. مم. يعني الاصل في الحيوانات. الاصل في الصيود. الاصل في الطيور الحل. لكن الاصل في اللحوم سحري لماذا؟ لان الشاة لا تحل لان الماشية والحيوانات مما يباح لا يحل الا بشروط. مهم

65
00:23:01.800 --> 00:23:21.350
فاذا لم تتوفر هذه الشروط حرام ولهذا يقال اصل في اللحوم التحريم بخلاف العصر في المياه الاصل من الطهارة فاذا اشتبه ماء طهور بنجس يقول الصحيح اننا اذا قلنا اذا قلنا ان احدهما طهور اخذ نجس يجتهد

66
00:23:22.000 --> 00:23:42.150
فان ظهر له الطهور او غلب على ظنه عمل به. ان لم يظهر ولم يتبين. ما هي دلالة؟ فالصحيح انه يتوضأ من ايهما؟ لانه غاية الامر ان ان تكون هذه النجاة استحالت. ما دام اشتبه ولا فرق بينهما تماما. لا في الطعن

67
00:23:42.200 --> 00:24:06.200
ولا في اللوم ولا في الراحة ولا في الرائحة واحدهما طهور والاخر وقعت ما نقول نجس وقعت فيه نجاسة نقول هذه النجاسة استحالة الصحيح ان النجاسة اذا استحالت وذهبت فلا حكم لها. فلا حكم زال آآ الخبث كما تقدم باستحالتها

68
00:24:06.200 --> 00:24:23.200
وهذا هو قول شيخ الاسلام رحمه الله الا ان تبين له بدلائل فيعمل بها. ولهذا قال واشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما ولمذهب. وظاهر كلامهم في المذهب انه ولو كثر عدد الطاهر

69
00:24:23.300 --> 00:24:42.050
يعني لو كان عندهم مثلا خمسة الية مم اثنان وثلاثة او اربعة طاهرة واحدة اللي اشتبهت ظاهر الكلام انه ظاهر كلامهم انه لا يتحرى مع انه حين يكثر عدد الطاهر يغلب اصابة الطهور

70
00:24:42.050 --> 00:24:59.850
حتى على المذهب لكن الصحيح انه يتحرى ان امكن التحري والا يهجم على ما احدهما جميل. مباشرة على الصحيح. وسبق الاشارة الى ان اشتباه محضون اقسام اشتباه المباح المحظور. الثاني

71
00:25:00.000 --> 00:25:24.650
يعني اختلاط المباح بالمحظور. اختلاط المباح المحظور اما ان يكون التحريم لكسبه او لعينه. ان كان لكسبه فلا يظر. انسان عنده مثلا الف ريال خمسمية حرام يعني غصب وخمس مئة

72
00:25:24.950 --> 00:25:39.050
من ماله هذه هذه كلها يعني هي خمس مئة وخمسين ريال لكن لا يدري نقول هذا لا يظر جميل ان تخرج خمس مئة قد تكون خاص بهذه الذي غصبها او التي كسبها

73
00:25:39.300 --> 00:25:54.100
ها صحيح في هذه الحال تخرج خمس مئة وتتخلص منها والباقي طيب ولو فرض ان هذه الخمس مئة التي عينها هي التي سرقت او غصبت او غصبت. الحادثة الاشتباه في العين الواحدة

74
00:25:54.450 --> 00:26:14.750
هل هي من الطاهر؟ او من الاشتباه في العين وهذا له نوعان اما ان يكون اشتباه الاشتباه الادلة او الاختيار في الادلة. او اشتباه لاختلاف اسباب الحكم. يعني عندنا عين واحدة عين واحدة

75
00:26:15.050 --> 00:26:32.750
هل هي حلال او حرام؟ وهذا نوعان اشتباه لاختلاف الادلة مثل سؤر الحمار مثلا اختلف هل هو هل هو طاهر ونجس هل هو طاهر او نجس؟ هو عين واحدة سؤره مثلا

76
00:26:33.050 --> 00:26:47.300
او نفس الحمار مثلا هل هو طه طاهر او نجس؟ اختلف العلماء في طهارته ونجاسته واختلفوا في سؤره. فهذا يمضى في الدليل المرجح كذلك ايضا اشتباه في العين الواحدة عندنا ماء

77
00:26:47.700 --> 00:27:01.400
عندنا ماء هذا الماء الذي شككنا فيه هذا الماء هل هو طاهر ولا نجس؟ عين واحد من هذا الماء. اذا شككنا في هذا الماء هو ما اشتبه مع غيره. هم. هم واحد

78
00:27:01.450 --> 00:27:18.900
مثل ما يقول عندي مانع يقول في هذه الحالة اعصر والطهارة حتى نعلم النجاسة او نعلم بسبب يمكن ان نحيله عليه سبب النجاسة. وما دام لم يظهر شيء فالاصل الطهارة كما تقدم اشتباه مباح

79
00:27:18.900 --> 00:27:43.400
المحظور. جميل. قال ولا يشترط للتيمم للتيمم اراقتهما يعني لو ان انسان نظر في هذا الماء عنده اناء طهور ونجس على المذهب اشتبه احدهما طاهر بيقين والاخر نجلس بيقين على

80
00:27:43.450 --> 00:28:02.100
المذهب على قول الجمهور ايضا طيب الان على المذهب ما دام اشتبه ما عاد يجي يتوضأ به. ما يجوز يتوضأ به. ماذا يصنع ماذا يصنع؟ قالوا انه في هذه الحال ينتقل الى التيمم. طيب

81
00:28:02.600 --> 00:28:24.550
هل يشترط ان يريقه يريق الماء حتى يكون عادم ولا يستفيد منه. ها؟ والا يستفيد منه؟ نعم يستفيد لا يعني قصدي يتيمم ولا يريقه. مهم. يعني ولا يشترط تيمم الذين قالوا اشترط بعض العلماء قالوا اشترط ليراقة لانه حتى لا يأتي حتى لا يتيمم عنده ماء طهور بيقين مم كيف

82
00:28:24.550 --> 00:28:41.000
فيتيمم عندهما طهور بيقين فقالوا يريق هذا في الحقيقة يعني فيه نظر هو يليق بنفسه بفعله يعني وما دام انه ممنوع منه شرعا ما له حاجة يريقه حتى على القول على الصحيح في المذهب ومنكر هنا

83
00:28:41.250 --> 00:28:59.550
لا يشتري ان يريقه. لماذا؟ لانه ممنوع منه شرعا وهو في الحكم العادم على هذا القول في حكم العدل كالمتعذر حسا يعني المتعذر او الممنوع شرعا المتعذر حسا انسان عنده ماء في بئر

84
00:29:00.300 --> 00:29:17.350
ولا يستطيع الوصول اليه هل يرى الماء ولا يستطيع غسله؟ يتيمم والماء موجود الماء موجود كذلك هذا الماء موجود ويتيمم ولا يشترط ان يريقه لماذا؟ لانه ممنوع منه شرعا هذا كله تفريع على

85
00:29:17.350 --> 00:29:33.600
المذهب على الصحيح قالوا ولا خلطهما ولا خلطهما ايضا لانه حين يخلطهما يكون نجس بيقين على المذهب. هم. هذا كله اذا كان الماء دون القلتين. وتقدم انه اذا كان الماء

86
00:29:33.850 --> 00:29:53.850
اه يعني يمكن ان يكون اه يعني ان يضاف اليه ماء كثير ماء كثير فانه يطهر به كما تقدم لكن المقصود انه لو خلطهما فانه في هذه الحالة المذهب يكون نجسا وتقدم ان الصحيح له ان يتوضأ من ايهما ان لم يظهر شيء

87
00:29:53.850 --> 00:30:08.700
من صفات الماء النجس. احسن الله اليكم. آآ ابو امامة يسأل يقول هل آآ للشخص اذا اشتبه عليه الماء النجس ان يسأل من عنده له علم يقين سواء كم من اقاربه او ممن حوله

88
00:30:09.250 --> 00:30:25.050
هو اذا اشتبه يعني هو اذا كان ويقول ان هذا الماء  واحدهما طاهر والاخر نجس. هم. وانا اعلم لكني نسيت اشتبه علي الان. او في احد من اللي ونعم وعندي من يعلم

89
00:30:25.050 --> 00:30:45.050
لا بأس بذلك. ما دام انه اخبره بذلك اخبره بذلك من يوثق بخبره. قال هذا الماء هو الماء الطاهر. فلم لانه خبر عن امر ديني. مهم. والخبر عن امر الدين يكتفى به واحد عدل. لكن هل يشترط فيه التكليف؟ هذا فيه خلاف. يشترط

90
00:30:45.050 --> 00:31:05.050
يقبل خبر الصبي والصبي نحو ذلك ممن يعني يكون محسنا مميزا هذا فيه خلاف فالمقصود انه يقبل خبره كما لو اخبرك بدخول الوقت للصلاة يخبر المؤذن مثلا دخول الوقت مثلا او اخبرك بدخول الوقت للفطر ونحو ذلك

91
00:31:05.050 --> 00:31:22.550
اه فانه يؤخذ بخبره. نعم. احسن الله اليكم. قالوا ان اشتبه بطاهر توظأ منهما وضوءا واحدا. من هذا غرفة ومن هذا غرفة وصلى صلاة واحدة. نعم. يقول رحمه الله وان اشتبه بطاهر

92
00:31:22.800 --> 00:31:49.100
يعني اشتبه الطهور بطاهر. كل المسألة الان تتعلق باشتباه الطهور بغيره. تقدم اشتباه الطهور بالنجس. هم. الان الطهور بالطعن اذا هذا تفريع على المسألة اللي سبقت وانها ضعيفة وهي اشتباه وهي ان الماء مقسم مئة اقسام طهور وطاهر ونجس وهذا كله تفريع على البدو

93
00:31:49.100 --> 00:32:06.250
هذا لابد ان نعرف المذهب في هذا وقول الجمهور في هذه المسائل حتى يتبين القول الراجح. فلو كان عندنا اناءان احدهما طهور والاخر طه احدهما ماء وقع فيه حبات من الشاي او

94
00:32:06.550 --> 00:32:25.500
شيء من العصيب او اوراق زعفران مثلا او آآ وضعنا فيه ملح معدني ملح جبل ملح ليس اه من ملح اصله الماء من البحر مثلا نحو ذلك يعني مما يغيره ما يغيره

95
00:32:25.500 --> 00:32:53.850
هذا الماء الطهور اشتبه بالماء الطعام والمياه الطاهرة انواع يقول توضأ منهما وضوءا واحدا لكن هنا شروط ما واجب عليك تبدأ الان وتأخذ غرفة من هذا الاناء وتتمضمض وتستنشق. هم. ثم تأخذ غرفة ثانية

96
00:32:54.700 --> 00:33:20.400
مات اغسل وجهك لا يجب عليك انك تأخذ غرفة من الاناء الثاني تمضمض واستنشق هذي غرفة الثانية واجبة هذه المواضع التي يجلس فيها الغرفة الثانية. مهم. ثم تأخذ غرفة وتغسل وجميع وجهك من هذا الاناء. تأخذ غرفة ثانية من هذا الاناء الثاني وتغسل وجهك. وهكذا غرفة وتغسل يدك اليمنى من هذيناء وغرفة

97
00:33:20.400 --> 00:33:41.250
يدك اليمنى من اليمين واليد اليسرى غرفة من هذا وغرفة من هذا  وكذلك آآ المسح الرأس وغسل الرجلين اليمنى ثم اليسرى. يقول وان اجتابها بطاهر اي طهور انبطاح. توضأ منه وضوءا واحدا

98
00:33:41.700 --> 00:34:13.900
من هذا غرب ومن هذا غرفة وصلى صلاة واحدة. صلى صلاة واحدة. لماذا اشترطوا هذا قالوا ان الوضوء يقع بيقين بنية واحدة لانه حين يتوضأ من هذا ومن هذا في الحال غرفة من هذا سنية واحدة. نية واحدة فيكون قد رفعه بيقين

99
00:34:14.100 --> 00:34:28.700
طيب قال انا ما انا بتوضأ من اناء وضوء كامل. لماذا؟ يعني هذا التكليف وهذه المشقة تكلفونني من هذا غرفة هذا لا انا سوف اتوضأ منهما جميعا. سوف اتوضأ من هذا الوضوء كامل

100
00:34:29.000 --> 00:34:53.100
يقول لا. لانك حين تتوضأ وضوئين منفصلين. كل وضوء من اناء يكون عندك نيتان صاحي ولا ندري عن ايهما الطاهر؟ وايهما الطهور؟ ما ندري وش اللي رفع الحدث. ولابد من تعييني نية واحدة وهذه لا تحصل هذه

101
00:34:53.100 --> 00:35:14.450
الا بان تتوضأ غرفة من هذا الاناء وغرفة من هذا الاناء لكل عضو عضو. غرفة غرفة حتى تفروغ من الوضوء. نحن الاخوات في هذا تسأل تقول آآ طب لو توضأ وضوءا من هذا الاناء ثم انتقل الى الاناء الاخر؟ هذي الوسيلة ذكرتها. هذي الوسيلة

102
00:35:14.450 --> 00:35:40.550
ولعلها وسألت قبل ان نعم نتكلم في هذا مثل ما سبق ان الواجب عنده هذا المذهب. مهم. لابد غره غرفة لماذا؟ لانه حين ياخذ غرفة ويغسل الوجه يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه. تكون النية واحدة. تكون النية واحدة. لكن اذا توضأ

103
00:35:40.850 --> 00:35:57.800
وضوء كامل يكون نوى وضوء بهذا الوضوء بهذا الماء ثم توضأ ثانية بهذا النداء وعندنا لا ندري ما هو الماء الذي رفع الحدث؟ لان احدهم يرفع والاخر لا يرفع. شككنا في النية

104
00:35:58.150 --> 00:36:15.500
شك في النية كأنه لا وجود لها. جميل. ولابد من الجزم بها. هذا اشترط مع ان هناك قول في المذهب لم يذكروا هذا التفصيل. وهناك وراء هذا القول هو قول الثاني

105
00:36:15.600 --> 00:36:40.000
ان هذه المسألة ليست واقعة للقول الصحيح وغير مفروضة. لان اشتباه الماء لاننا اذا قلنا ان اشتباه الماء الطهور اجلس على الصحيح لا يعتبر ولا ينظر وانه يهجم على ايهما ويتوظأ من ايهما لانه حين اشتبه احدهما بالاخر بالاخر ولم يظهر

106
00:36:40.000 --> 00:37:03.900
لهذا صفة تميزه ولهذا صفة تميزه فان غاية الامر ان تكون هذه النجاسة استحالت وعلى القول المختار الصحيح ان الماء وهذه العين وهذه تتبع الصفات فيكون وا طهرا طموعا طهرا. فاذا كان هذا في اشتباه الطهور بالنجس فاشتباه الماء الطهور بالطاهر

107
00:37:04.400 --> 00:37:27.000
من باب اولى لو فرضنا ان فيه ماء طهر طهور اما اذا قلنا انه ليس عندنا الا ما واحد الا ماء ماء طهور وماء نجس هذه الحالة يتوضأ من ايهما ولله الحمد ووضوءه صحيح؟ ابو زايد يا شيخ انا يسأل يقول هل عدم وقوع هذه المسألة هو قول

108
00:37:27.000 --> 00:37:44.350
عدم وقوع منه يقول هل عدم وقوع هذه المسألة التي اشار اليها الشيخ في هذا هو قول قول الجمهور وقوعها لكن لا ادري عن تفصيل الجمهور لكن مشتبه الطاهر بالطهور لا ادري عن قول الجمهور فيه لكن قول الجمهور

109
00:37:44.550 --> 00:38:04.100
في مسألة الطاهر والطهور. هم. اما حين يشتبه الطاهر بالطهور فلا ادري عن قول الجمهور. المذهب فيه قولان القول المقدم عند المتأخرين رحمة الله عليهم هو هذا وان يتوضأ غرف من هذا وغيرهم من هذا وبعضهم لم يشرد هذا قال توضأ وضوءا من

110
00:38:04.100 --> 00:38:23.350
وضوءا من هذا فظاهر كلامهم انه يتوضأ وضوءا كاملا. وقالوا لا ضير. لانه على كل حال لا لا شك في النية. اها. حين توظأ من احدهما وهو في نفس الامر. مثل الاناء الاول هو الطهور. هم. ليس الطاهر

111
00:38:23.400 --> 00:38:45.200
فحصلت نية الطهارة. واذا نوى وكان في نفس في في الوضوء الثاني وكان في نفس الامر هو الماء الطاهر وهو غير اهل الحديث لا يضر لاننا نقطع بان النية حصلت. صحيح. غاية الامر. ولا نقول شك في النية نقول جهل النية. يعني اه عجبت عنه النية نحو ذلك او اه

112
00:38:45.200 --> 00:39:03.400
يعني غابت عن ريحه والا فقد وجدت النية جزما ولا حاجة الى ان يقال انه يتوضأ من هذا وضوء ومن ابي من يتوضأ غرفة حتى على الاظهر يعني لو قيل ان الاشتباه بين الطهور والطاهر واقع

113
00:39:03.550 --> 00:39:23.550
اه فيتوضأ وضوءا كان من هذا او من هذا. تفصيل قول الجمهور كما تقدم لا ادري عن فعل المشي انما هذا هو المذهب وهذا احدى القولين في المذهب اه سمية تقول الجاهل بالحكم في مثل هذه الحالات شيخنا اه هل يعتبر ان توظأ بنجس قد رفع الحدث

114
00:39:23.550 --> 00:39:43.900
انا ما ادري عن ذاته ان كانت تريد توظأ بنجس انه ماء نجس او على ما تقدم ذكر الطهور بالنجس ان كان المراد ان نتوضأ بما نجس تريد مثلا تتوضأ بما نجس حقيقة سبق لي شهرين ان الماء النجس لا يرفع لك بل يجب ازالة

115
00:39:43.900 --> 00:40:03.100
نجاسة والوضوء يعاد مرة اخرى ان كانت تريد اشتباه الماء الطهور بالنجس تقدم الاشارة اليه وان الصحيح انه في هذه الحالة ليس عندنا ما نجس ما دام يشتبه اشتباه تام وانه في الظاهر لا فرق بين هذا ولا هذا مم

116
00:40:03.150 --> 00:40:23.150
لا نفرق بين هذا وهذا. اه في صفات هذا صفات هذا. لماذا نقول هذا احدهما لاجل لماذا؟ غاية الامر النجاسة استحالت فيتوظأ من ايهما؟ وهذا الذي يقتضيه في الحقيقة النظر. صحيح. والشريعة تتبع المعاني والحكم. تتبع المعاني ولهذا لو ان انسان

117
00:40:23.150 --> 00:40:42.700
جعل هذين المائين وهنا قد يكون في نفس الامر احدهما طهور طاهر ولا قد يكون فيها وقع في نجاسة واشتبه على من يعلم الحال. شخص اخر لا يعلم الحال. لو قيل ماذا تقول؟ قال لا فرق بينهما. ما ان نظيفان

118
00:40:42.700 --> 00:41:02.700
ليس فيهما اي اثر لا للنجاسة لا طعم لا طعم النجاسة ولا لون نجاسة ولا رائحة هذا الذي يقتضيه النظر والمعنى وهو المتفق مع قواعد الشريعة وحكمها واحكامها. الحمد لله. اه قال وان اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة صلى في كل ثوب صلاة

119
00:41:02.700 --> 00:41:22.700
بعدد النجس او النجس. نعم. وزاد صلاة. نعم هذه المسألة الاخيرة في هذا الباب. يقول رحمه الله وان اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة وكلها في مسألة الشباه. مم. وفي هذا دلالة على عناية اهل العلم بهذا الباب. ودلالة على عظيم

120
00:41:22.700 --> 00:41:43.150
امر الطهارة في الشريعة. شريعة الطهارة والنقاء. وان الانسان عليه ان يكون طاهرا في بدنه طاهرا في ثوبه في جميع احواله وخصوصا حين يتعلق الامر يدا عبادة مثلا يقول ويشتبه ثياب طاهرة بنجسة

121
00:41:43.550 --> 00:42:10.600
عندنا ثياب لا نعرف الطاهر هذه ثلاث ثياب هذه ثلاث ثياب طاهرة او محرمة هذه ثلاث ثياب مغصوبة وهي الثياب ليست مغصوبة مسروقة ثياب حلال من ماله اشتبهت يريد ان يصلي يقول وان اشتبهت ثياب

122
00:42:10.650 --> 00:42:32.900
طاهرة بنجسة او بمحرمة وهذا اشتباه انا قلت ثلاث ثياب. نعم. هم يقولون صلى في كل وعد نجس. هذا اذا علم علم اذا علم. يعني مثل ما قلت ثلاث ثياب نجسة ثلاث ثياب طاح عنده ست ثياب

123
00:42:32.900 --> 00:42:52.900
لكنه لا يعلم اي منها النجس لا يعلم اي نجس. نعم. لكن يعني ثلاثة نجسة وثلاثة طاهرة. ثلاثة محرمة وثلاثة غير محرمة يقول صلى في كل ثوب بعدد نجس او محرم وزاد صلاة. هذه صورة. الصورة الثانية لو صار عنده ثياب نجسة ثياب طاهرة

124
00:42:52.900 --> 00:43:18.600
لكن لا يعلم عدد النجس يقينا ان فيها نجس يقين ان فيها طعن. لكن ما يعلم عدد النجس. ولا يعلم عدد الطعام. الصورة الاولى يقول صلى في كل ثوب في كل ثوب صلاة بعدد النجس. فاذا كانت الثياب النجسة الثلاثة

125
00:43:18.600 --> 00:43:44.200
وعنده اه طلع نادي سيناء الطاهرة. والثياب ليش ثلاثة كم يصلي من صلاة؟ ستة يصلى في كل بعدد النجس ثم زاد واحدة. النجس ثلاثة. هم نجلس ثلاثة. نعم. يصليها الصلوات ويزيد ماذا؟ واحدة. كم يصلينا؟ اربع اربع. هم. اربع. صلى في كل هوب صلاة بعدد النجس. صلي ثلاث

126
00:43:44.200 --> 00:44:06.500
الصلوات وصلاة ثياب الان صلنا ثلاث صلوات يحتمل الثلاث صلوات هذه كلها نجسة ثياب يحتمل اليس كذلك؟ لانه يمكن انك تصلي فكيف يزول هذا الشك ويحصل يقين يقول يحسن بان يزيد صلاة رابعة بثوب رابع. نقطع الان ان الصلاة ان واحدة من الصلوات هذي صلاها في ثوب

127
00:44:06.850 --> 00:44:26.850
نظيف. صار ثوب نظيف. غير نجس. هذا قد يرد على ما تقدم انه اه شك في النية يعني. هم الان يقولون في هذه الحالة صلاة الصحيح شك في النية ما اذا فيها ثوب ولو فيها الثوب وهذا قد ما يظهر لي والله انه شاهد لما تقدم على المذهب انه اذا توضأ وضوءا كاملا

128
00:44:26.850 --> 00:44:47.550
كاملا فهو يقين قد نوى طهارة صحيحة من ماء طهور. مم. كذلك نوى صلاة بثوب طاهر لكن لا يدري انه ثوب الطعام تجد ان القول يعني الذي فيه ضعف مع يبترد يختلف

129
00:44:47.750 --> 00:45:18.650
تختلف احكام مسائلها ولهذا الصحيح انه يتحرى في هذه المسألة. انسان عنده ثلاث ثياب. نجسة. وثلاث ثياب طاهرة. ما مشتبهة وليس هناك اي علامة فيها تحرى وينظر وما يغلب على ظنه انه الطاهر يصلي فيه ولله الحمد. جميل. وذلك ان هذا هو الواجب عليه. فاتقوا الله ما استطعتم

130
00:45:19.150 --> 00:45:29.150
واذا امرتك ما استطعتم. لا يكلف الله نفسا الا وسعها لا يكلف الله نفسا الا ما اتى. والنبي عليه الصلاة نهى قال لا صلاة في حديث ابن عمر عند ابي داود

131
00:45:29.150 --> 00:45:45.400
ثم هو ادى الصلاة بحسب ما استطاع واجتهد. فاذا اردنا ان نأمره بصلاة ثانية نقول ما الدليل هذي صلاة مأمور بها. هو مأمور بالصلاة الاولى. طيب الصلاة الثانية من اين الامر بها؟ مم

132
00:45:45.500 --> 00:46:00.250
اذا نحتاج الى امر جديد ودل الدلائل من الشريعة على مسائل كثيرة ان المسلم لو صلى مثلا على الصحيح في ثوب نجس ثم علم ذلك بنجاسته لانه صلى في ثوب نجس

133
00:46:00.400 --> 00:46:18.750
ويعلم نجاسته لكن نسي عندي الثوب نج نجس لابسة هو نوى ان يخلعه قبل ان يصلي ذهب ونسي وصلى في ثوبه بعد ما سلم تذكر الصحيح ان صلاة صحيحة. هذا ابلغ

134
00:46:18.850 --> 00:46:41.750
من كونه يصلي في ثوب مشكوك فيه مع التحرك لانه لا يقطع بانه نجس ايضا هو لم يحصل التفريط اما ذاك كان يعلم النجاسة ويمكن ان يبادل خلعه الى غير ذلك فهو اولى بذلك وان كانت المسألة تلك فيها خلاف لكن على قول

135
00:46:41.750 --> 00:47:04.400
والصحيح لابن مسعود وما جاء في معناه في هذا الباب فلهذا الصحيح انه يتحرى وهذا قول الجمهور هم يقولون لو كانت الثياب النجسة وهو لا يعلم نجس يصلي ما يغلب على ظنه انه صلى صلاة واحدة في ثوب طاهر. هم. لو كان عنده ثياب نجسة كثيرة ثياب طاهرة

136
00:47:04.400 --> 00:47:21.800
كثيرا ما يدري ما يعلم عدد النجس ماذا يصنع؟ قالوا يجتهد في ان يصلي حتى يغلب على ظني انه صلى في يوم طاهر علشان في حرج وما جعل عليكم في الدين من حرج جميل وشواهد الشريعة

137
00:47:21.800 --> 00:47:41.800
تدل على خلاف هذا الاصل وهي الصواب انه يتحرى في هذه الثياب وهو قول الجمهور آآ وابن رحمه الله اشار الى ان المؤثر هو العلم بالنجاسة. وهذا يشير الى ما تقدم اليه. هو العلم بالنجاسة. اما ما دام لا يعلم

138
00:47:42.200 --> 00:47:59.700
عدم العلم يكون تكون النجاسة كالعدم. هم. ولهذا لو صلى في ثوب نجس وهو لا يعلم كانت النجاسة العدل بل بالغ بعظ اهل العلم قالوا ان بعظ الشروط التي تخفى

139
00:48:00.100 --> 00:48:21.850
لا يكلف الانسان بها. بل هو واقع انت لو كنت في البرية مثلا واشتبهت عليك القبلة واستقبال القبلة شرط للصلاة شرط للصلاة بلا خلاف نجاسة مختلفة لشرط او واجب فانك تجتهد الى القبلة. انت مأمور بالاجتهاد الى القبلة

140
00:48:21.900 --> 00:48:45.950
فاذا اجتهد ان صلى الى هذه الجهة المعينة ثم بعد الفراغ تبين انه صلى الى غير القبلة الصحيح ان صلاة الصحيح سواء كان في الوقت او في خارج الوقت خلافا لمالك رحمه الله. فهذا يبين ان الصحيح ان المؤثر هو العلم بالنجاسة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام

141
00:48:45.950 --> 00:49:00.650
عند ابي او اسناد صحيح ابن مسعود حديث طويل وفيه انه عليه السلام خلع نعليه فخلع الصحابة نعاله فقالوا لما قال لما قالوا يا رسول الله رأيناك خلعتنا عليك لان الامر امر وحي

142
00:49:00.850 --> 00:49:20.850
ظنوا انه نزل الوحي هذا فقال ان جبريل اخبرني انه خبثا آآ فالنبي عليه السلام لم آآ يستأنف الصلاة بل بنى على حتى هنا الحقيقة فيه مجموعة من الاسئلة لكن داهمنا الوقت لكن هو سؤال بسيط لاحد الاخوة من فرنسا

143
00:49:20.850 --> 00:49:37.700
يقول لي اه صديق يعمل في مسلخ واه فيه جميع انواع الحيوانات. اما المباح منها وغير المباح. لو وقع شيء من الدماء على ملابسه وكانت يسيرة. وهو لا يعلم اختلطت عليه. لا يعلم اي الدماء. ماذا يفعل

144
00:49:38.750 --> 00:50:04.400
اول شيء نعلم ان كانت هذه النجاسة النجاسة من المباح يعني اذا كان هذا الدم مباح وكان هذا الدم الذي يصل اليه ليس من المذبح ليس من الماء الجاري. هم. انما يكون مثلا من الجلد. هم. او حين يعمل يلتصق به الذبيحة او

145
00:50:04.400 --> 00:50:22.450
بعض المأكولات من هذه الحيوانات فهذا لا يؤثر المحرم الدم المسفوح لان الايات دم قيدت باية الانعام كلها او دم مسفوحا. هم. قل لا اريد لي لا اجد فيما اوحي محرم عنها على الطاعة الا ان يكون

146
00:50:22.450 --> 00:50:42.450
ميتة او دماغ مسوحة. فهيئة الانعام قيدت الايات. في سورة المائدة والبقرة والنحل قيدتها بان يكون الدم مسفوف ان يكون دما مسفوحا مسفوحا. اما اذا كان من حيوان غير مأكول لا يجوز العمل ولو ان يسأل عن حكم العمل في هذا

147
00:50:42.450 --> 00:51:02.150
كيفي يعني يعمل في مسلخ مثلا يسلخ الكلاب او يسلخ الخنازير ونحو ذلك خاصة اذا كان من اهل الاسلام فلا يجوز له ذلك وكذلك لغير الاسلام لان الشريعة على الصحيح خطاب لجميع الكفار. مم. يعني الصحيح ان جميع

148
00:51:02.300 --> 00:51:22.300
الناس مخاطبون بالشريعة اصولا وفروعا. هم. لكن شرط صحة الاتيان بالفروع لمن كان كافر شرط ان يأتي بشرطه وهو الاسلام. اما المسلم فهو عنده فالواجب عليه ان يجتنب هذه الاشياء المحرمة. فهذا هو الذي يظهر بها

149
00:51:22.300 --> 00:51:42.300
احسن الله اليكم شيخنا وشكر الله لكم على المشاركة معنا في هذه الحلقة الممتعة الحقيقة وفيها تفاصيل جميلة الحقيقة متأكد ان المشاهدين استفادوا واستمتعوا وجزاك الله خير ولكم شيخنا الحبيب شكرا لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة لنا في هذه الحلقة شكرا لضيفي وضيفكم صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل

150
00:51:42.300 --> 00:51:55.990
وهو المدرس بالمسجد الحرام والمسجد النبوي. شكر الله له وشكر لكم. يجمعنا لقاء الى ذلك الموعد. استودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته