﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:31.150
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد على اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم يوم الاحد الموافق من شهر

2
00:00:31.350 --> 00:01:02.400
شعبان سيكون الدرس باذن الله سبحانه وتعالى في كتاب المستقنع للامام الحجاوي رحمه الله وفي هذا اليوم باذن الله  تتمة باب الاذان والاقامة تقدم كلامه رحمه الله  شروط ابو اركان الاذان

3
00:01:03.000 --> 00:01:30.150
تقدم قوله ولا يصح الا متواليا ولو ملحنا او ملحونا تقدم الاشارة الى ان التوالي شرط في صحة الاذان بان الاذان على هذا الوصف بان تلي كل جملة وكل كنية او كل كلمة كلمة من كلمات الاذان

4
00:01:30.600 --> 00:01:57.850
هكذا شرع الاذان وهكذا اقره النبي عليه الصلاة والسلام وهكذا جاء في الاخبار الكثيرة من قوله صلوات الله وسلامه عليه وكذلك جاء في ذكر الاذان وهذه الكلمات يتلو بعضها بعضا في بيان فضله. اذا قال المؤذن الله اكبر الله اكبر. قال احدكم الله اكبر الله اكبر

5
00:01:57.850 --> 00:02:32.150
الحديث ثم ذكر جمل الاذان كلمة كلمة  هذا الاذان كما تقدم على هذه الصفة شرط لصحته وركن له فلا يصح الا به ولانه لو كان الاذان بجمل غير متوالية فان السامع له لا يعلم هل هو يؤذن الاذان المشروع او يتكلم بهذه الكلمات على جهة

6
00:02:32.400 --> 00:03:00.600
الذكر فلا تعلم حاله الا بان يوصف بان يؤذن كما جاء كما جاء ثم هو هكذا شرع تقدم قال رحمه الله متواليا من عدل ولو ملحنا او ملحونا. تقدم الاشارة الى هذا كله

7
00:03:00.950 --> 00:03:27.950
ايضا وكان بقي من هو الاشارة الى بعض ادابه الى بعض ادابه وبعض الاداب اختلف في وجوبها واستحباب قوله ولو ملحنا او ملحونا اشارة الى الخلاف في هذا الملحن هو الذي

8
00:03:28.200 --> 00:03:53.050
يقرب به صاحبه وهذا مما وقع فيه خلاف وجمهور العلماء يقولون انه اذا كان ملحنا فانه يكره وذهب بعض العلماء كالاحناف الى انه لا بأس به لان فيه تحسينا للاذان

9
00:03:53.200 --> 00:04:15.850
وهذا مما يدعو الى الصلاة والحضور اليها جمهور اهل العلم على الكراهة منهم قال ان الكرهاذي للتنزيه منهم من قال انه للتحريم وكل هذا يراد به اللي يكون ملحنا على وجه

10
00:04:16.100 --> 00:04:43.450
لا يكون فيه لحن يحيل المعنى لان الملحون او الملحن اذا كان مجرد وتحسين للصوت تدريب على وجه اه فيه مدود وتكلفات وان خرج عن وظعه العربية فانه لا يصح

11
00:04:44.050 --> 00:05:02.250
وان كان مجرد تلحين فهذا هو الذي وقع فيه الخلاف من اهل العلم من كرهه ومنهم من قال انه حرام ومنهم من قال انه جائز والاظهر كما وصل بعض العلماء

12
00:05:02.700 --> 00:05:27.200
انه ينظر في هذا  الحين للاذان اذا كان مجرد تحسين للصوت وتجي الله وتجيين له على وجه تسمح به طبيعته يكونوا طبعا لا تطبعا ولا يكون متكلفا بل تشمح به طبيعته

13
00:05:27.300 --> 00:05:52.300
ويجريه على الصوت الحسن بما لا تكلف فيه. اما اذا كان فيه تكلف فيخرج عن وضعه ولو كان ليس ملحونا لامس فيه لحن يعني ليس فيه خطأ من جهة عربية

14
00:05:52.350 --> 00:06:15.600
فانه اذا كان على وجه متكلف مثل مد المقصور وقصر الممدود وتحريك الساكن وتسكين المتحرك وما اشبه ذلك من الاصوات والتلحين بهذه الاصوات التي يخرجه عن وضعه المطلوب فهذا اقل احواله الكراهة

15
00:06:15.650 --> 00:06:51.350
لان فيه تكلفا والتكلفات مطلقا منهي عنها. فاذا كان على  اذكار مشروعة فيكون النهي اشد لانها عبادة مشروعة وعبادة فيها نداء عام لعموم المسلمين ممن يسمعه لهذه الصلاة الحاضرة وهذا يجري في تلحين غيري الاذان مثل التلحين للقرآن او الدعاء فهذا مما جرى

16
00:06:51.350 --> 00:07:11.000
وفيه الخلافة وهو على هذا التفصيل وهو على هذا التفصيل فان كان مما لا يقع فيه تكلف مما لا يكون فيه تكلف ولا خروج عن وضعه الذي وضع عليه القرآن وكذلك ايضا

17
00:07:12.050 --> 00:07:39.200
في باب الاذان وفي باب الدعاء. مما تسمح كما يقول بعض اهل العلم كابن القيم وجماعة تسمح بطبيعته وتجود به نفسه ويكون معه شيء مما اه يحس السامع بالاشتياق الى هذا الصوت في سماعه والانجذاب الى ما يدعو اليه فان هذا لا بأس به

18
00:07:39.450 --> 00:07:56.100
قد سمع النبي عليه الصلاة والسلام قراءة ابي موسى الاشعري رضي الله عنه. فقال لقد اوتي هذا مزمارا من مجاهد نهجان ال داود يعني وهو تحسين الصوت واداؤه بصوت حسن

19
00:07:56.250 --> 00:08:19.050
وجاء في رواية عند ابي اعلى في سنده بعض الضعف انه عليه الصلاة والسلام لما قال له هذا قال لو رأيت يجتني وانا اسمع او استمع لقراءتك  البارحة لقد اوتيت مزمارا مزامير يا داود فقال لو علمت لحضرته لك

20
00:08:19.250 --> 00:08:43.450
تحبيرا تحذرت لك تحبيرا حسنته لك تحسينا يعني يزيد في تحسينه وذكر الحافظ رحمه الله رواية موقوفة عند ابن سعد الطبقات وقال ان اسنادها على شرط مسلم ان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم

21
00:08:44.350 --> 00:09:03.400
سمعنا صوت ابي موسى رضي الله عنه موسى الاشعري رضي الله عنه وهو يقرأ في الليل القرآن فاعجبه صوته جعلنا يستمع اليه رضي الله عنهم جميعا فقال لو علمت بمكانكن لحبرته لكن تحبيرا

22
00:09:03.650 --> 00:09:24.850
يقوله رضي الله عنه  ازواج النبي عليه الصلاة والسلام سمعنا صوته استحسنا صوته رضي الله عنهن ورضي عن ابي موسى رضي الله عنه هذا مما يدل على ان تحسين الصوت

23
00:09:24.900 --> 00:09:48.400
على واجب لا تكلوا فيه اذا كان بالقرآن اذا كان بالقرى على الوجه آآ لا بأس به بل هو مما يستحسن وفي الاذان من باب اولى ايضا الاذان كذلك هذا هو الاظهر والله اعلم. فعلى هذا اذا كان التلحين او تلحينه وتحسينه لا يخرجه

24
00:09:48.550 --> 00:10:17.500
عن وضعي العربي والا كان من باب الملحون يكون ملحنا وملحونا. كما قال رحمه الله او ملحونا هنا قال ملحوظ يعني ملحون لحنا. واللحم هو الخطأ والمعنى انه يلحن في اذانه لكنه لحن لا يحيل المعنى. لحن لا يحيل المعنى

25
00:10:17.750 --> 00:10:44.450
فهذا ايضا مما يكره في باب الاذان. لكن ما دام انه لا يوحيد المعنى في هذه الحالة يصح الاذان بذلك. ويصح الاذان بذلك لو اذن به لعدم  يعني بمعنى انه يحصل اداؤه

26
00:10:44.600 --> 00:11:10.850
صح منه هذا الاذان ها فصح منه هذا اذان فصح النداء غيره به فلا يكون باطلا ما دام انه لا يحيل المعنى وهنالك بعض كلمات ربما تقرأ او يتكلم بها في الاذان

27
00:11:10.950 --> 00:11:33.750
ولا تحيل المعنى لو قال مثلا حيا على الصلاة حي على الصلاة مثلا وما اشبه ذلك وحي على الفلاحة مثلا لحنا لكن المعنى يعني يفهم وان كان خطأ من جهة العربية

28
00:11:33.950 --> 00:11:59.550
وكذلك بعضهم ربما  او اه اظهر او شدد النون في قوله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا لا اله الا الله بعضهم يشدد النون وهي مخففة وهي مخففة. لكن هل المعنى

29
00:11:59.800 --> 00:12:18.850
يكون في هذه الحالة قد احيل عن وضعه يفهم ان الشهادة في هذا حاصلة اشهد ان ان لا اله الا الله غاية الامر انه شدد النون هنا مع انها مخففة من الثقيلة

30
00:12:19.050 --> 00:12:36.350
اشهد ان لا اله الا الله وهذا يبين ان احكام التجويد تجري في غير القرآن لان هذا حكم من احكام التجويد هو النون الساكنة وبعدها اللام. واللام من حروف الادغام

31
00:12:36.400 --> 00:13:04.500
التي يدغم فيها بلا غنة واشهد ان لا اله الا الله ولا يظهر النون يدغمها  لانه بعد اللام والراء يكون اضغاما بغير غنة الساكنة والتنوين في هذه الحالة  بمعنى انه

32
00:13:04.600 --> 00:13:29.850
آآ اظهرها اظهرها وان كان بعض المشدد في هذا لكن لا يحيل المعنى لان هذه هي ان المخففة من الثقيلة. وان المخففة من الثقيلة اسمها اسمها لا يظهر وخفيت عنا واسمها السكن

33
00:13:30.750 --> 00:13:55.700
والخبر اجعل جملة من بعدي ان يعني انه اصنعنا اشهد انه ضمير الشأن هو اسمها واشتكى والخبر هو جملة لا اله الا الله باسمها وخبرها لا اله الا الله هذه الجملة

34
00:13:56.200 --> 00:14:28.400
بالاسم والخبر كلها في موضع رفع خبر المخففة من الثقيلة حفلة من الثقيلة ولو قال ان هذا لحم لانه اولا يخالف الوظع العربي وايضا يخالف الوجه الذي يجرى الحكم فيه على ادغام ان

35
00:14:28.750 --> 00:14:56.050
المخففة الساكنة هذه  الا من بعدها وهنالك ايضا امور لا بأس بان يمد فيها ما دام ان المد لا يخرجه عن حاله لا يخرجه عن حاله بل قد يستحسن وقد اشهد ان لا اله الا الله

36
00:14:56.250 --> 00:15:26.550
هذه وقف عليها وهي ساكنة فيكون مد ويسمى المد العارض للسكون. بخلاف ما اذا كان هذا المد او كان هذا الحرف مضموما الله اكبر الله اكبر هذا ايضا اه قد يكون في بعضه

37
00:15:26.700 --> 00:15:54.700
نوع من التغيير. فالله اكبر الله اكبر  هذا لا يمد الهمزة ولا يمد الباء فانه اذا مدها فانه يغير المعنى ويحرف وهذا لحن يحيل المعنى. فلو قال الله هذا كان استفهام

38
00:15:55.100 --> 00:16:18.000
هذا منكر ولا يجوز كانه يستفهم الله اكبر او واذا مد الباءة تولد من مدها حرف الف وصارت اكبر واكبر جمع وكبر. والكبر هو الطبل وهذا مبطل للمعنى. ومثل هذا لا يجوز في الاذان

39
00:16:19.100 --> 00:16:45.050
العلا فرقوا بين ما يكون محيلا للمعنى ويكون معنى فاسدا مع حالته فهو معنى فاسد. مع من باطل وبين ما يكون فيه تغي لحن لكن المعنى واضح وثابت وبعضها مما يختلف فيه. فلهذا قال رحمه الله ولو ملحنا او ملحونا اشار الى الخلاف

40
00:16:45.200 --> 00:17:15.750
في هذين القسمين او هاتين المسألتين قال رحمه الله  ويجزئ الاذان من مميز ويجزئ الاذان من مميز. هذا هو المذهب وهو اجزاء مميز وهنالك خلاف فيه حتى في المذهب لكن الذي قدمه هنا انه يجزئ من مميز

41
00:17:17.050 --> 00:17:50.700
لانه اه تصح صلاته فيصح اذانه تصح صلاته فيصح اذانه وهذا القول وهو صحته كما تقدم هو المذهب هو هو قول الشافعي رحمه الله وابن المنذر وقالوا كما تقدم لانه ذكر تصح صلاته فيصح اذانه

42
00:17:50.950 --> 00:18:16.900
والثانية الثانية انه لا يصح هذه في المذهب  آآ ان الاذان لان الاذان الذي ينادى به الاذان الذي ينادى به نداء عام نداء عام فقالوا ان الاذان الذي يحصل به دخول الوقت

43
00:18:17.450 --> 00:18:38.150
ويكون الاذان على وجه الاعتماد عليه في دخول الوقت وعلى الاعتماد عليه في الفطر والصوت هذا لا يصح من المميز اذا كان يعتمد عليه. اما اذا كان اذانه في البلد الواسع

44
00:18:38.350 --> 00:19:00.500
او في مكان يؤذن فيه غيره من المسائل تجمع اذانها فلا يكون اعتماد الناس على اذان على الصبي مميز هذا لا بأس به وهذا لا اشكال فيه. وهذا اختاره تقي الدين رحمه الله. اختاره تقي الدين رحمه الله

45
00:19:00.600 --> 00:19:28.350
من جهة صحتي اذانه صحة اذانه اذا كان على هذا الوجه والقول الاول صحته ما دام يعني قد جرب وعلم آآ معرفته بذلك وخاصة اذا كان الاذان الاذان مما يؤخذ عن طريق التقاويم والحساب

46
00:19:28.650 --> 00:19:56.300
على  على هذا الوجه من جهة انه لا يعتمده بنفسه يكون جائز ويصح يصح  والمسألة اهو على الخلاف المتقدم على الخلاف المتقدم ولا شك ان قول من قال انه يصح من جهة انه تصح صلاته

47
00:19:56.450 --> 00:20:11.650
والنبي عليه الصلاة والسلام اقر عمرو ابن سلمة وكان يؤم قومه رضي الله عنه ودخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام يؤم يوم اقرأهم لكتاب الله واذا كان في باب الامامة

48
00:20:12.050 --> 00:20:40.150
يكون هو المقدم على غيره وان كان صبيا مميزا وغيره محتلما كبيرا لكنه تميز. كذلك في باب الاعلان قال رحمه مميز ويبطلهما اصل كثير وهذا في الحقيقة مثل ما تقدم

49
00:20:40.350 --> 00:21:04.900
سبق الاشارة اليه لانه هذا هو معنى ما تقدم انه يشترط تواليه تواليه تقدم لشارة الى انه لابد ان يكون متواليا  التعليم هو نفس التعليم. فالجملة الاولى السابقة تؤدي هذا المعنى

50
00:21:05.000 --> 00:21:28.950
لكن هو ذكره ويبطلهما عن الاذان والاقامة لانه حين لا يوالي بين الاذان كلمات الاعدام ولا يوالي بين كلمات الاقامة انه في هذه الحالة لا يعلم هل هو اقامة او مجرد ذكر عار؟ اه

51
00:21:29.150 --> 00:22:01.200
واذا كان هذا في الاذان فالاقام باب اولى. لان الاذان  يكون كلمة كلمة اما القامة فانها تشرد سردا كلمات متوالية يسودها جميعا ويقولها  يعني على جهة الحدر على جهة الحجر فهي اكد في هذا الباب. والمعتمد في هذا ان الاذان والاقامة شرع

52
00:22:01.250 --> 00:22:28.150
على وجه مخصوص فلا يجوز تغييره ولهذا فصل كثير فصل كثير وقول يفهم منه  وهذا وهذا اه في الحقيقة هو يبطل وصف كثير هذا قد يكون تفسير لما تقدم متواليا. لانه قد يقال ان

53
00:22:28.150 --> 00:22:54.050
هنا توالي هنا  انه لا يصح الا متواليا مطلقا فسر وقيد ما سبق. قد يكون هذا ايضا تقييد لما تقدم وان التوالي هنا في باب الاذان في باب الاذان والاقامة في ان هذا انه يراد به الا

54
00:22:54.100 --> 00:23:18.550
يعني ان يكون الا يكون يعني يكون التوالي لكل توالي بمعنى انه لا يؤخر جملة عن جملة اخرى بوقت طويل. اما لو حصل فصل يسير في الاذى فلا بأس بذلك وهذا ما وقع فيه خلاف. مما وقع فيه خلاف

55
00:23:19.900 --> 00:23:43.850
وذكروا بعض الاثار في هذا الباب عن جماعة من اهل العلم منهم سليمان ابن سرد رحمه الله ورضي عنه الصحابي الجليل الخزاعي انه كان يصلي في قومه وكان مع العسكر ومع الجيش وكان يؤذن لهم وكان يأمر بخادمه بالحاجة في اعلانه في اذانه

56
00:23:44.250 --> 00:24:11.100
وقالوا انه كان يفعل هذا بحضور من معه وهو رضي الله عنه صحابي عمر طويلة رضي الله عنه وعن غيره ايضا وعن غيره وقالوا ايضا ان ان المصلي يرد السلام بالاشارة يرد السلام. بالاشارة

57
00:24:11.200 --> 00:24:37.850
الفعال لا يؤثر على صلاته وهو ما اشبه ذلك ايضا. وايضا قالوا في بعض المسائل التي وقع فيها خلاف مثل اه السلام على على من يستمع الخطبة ونحو ذلك وذكروا شيئا من التعاليم في هذا الباب. وان مثل هذا لا يقطع اتصال الاذان ما دام انه فصل يسير

58
00:24:37.850 --> 00:25:09.350
بخلاف الفصل  ولانه خاصة اذا كان  يحتاج اليه يحصل مقصوده  حاجته والكلام من اجلها ويحصل مقصوده بحصول الاذان بحصول الاذان هذا هو ما ذكروه بعض اهل العلم يرى ان مثل هذا لا يشرع في الاذان وانه

59
00:25:09.400 --> 00:25:32.850
لا يتكلم الا في حال ظرورة لكن المذهب هو ما تقدم هو ما تقدم ان الفصل يسير لا بأس به. قال ويسير محرم المحرم منك يا محرم الشاب والقذف ونحو ذلك

60
00:25:32.900 --> 00:25:57.250
هذا لا شك انه مما تقبح على كل حال كيف يكون في حال الاذان؟ فقالوا انه يبطله يبطله لمنافاته لحال النداء حال الاذان في حال الاذان وحال انه ينادي الى الصلاة فهذا مما يقبح مطلقا

61
00:25:57.350 --> 00:26:29.600
فكيف يكون الحال في تضاعيف الاذان قال قصر كثير ويسير محرم ولا يجزئ قبل الوقت    ولا يجزئ قبل الوقت يعني الاذان لا يصح قبل الوقت وهذا محل اجماع من اهل العلم

62
00:26:29.750 --> 00:26:54.450
لان الصلاة لها وقت محدد ان الصلاة كانت عن الكتاب موقوتا. والنداء يكونوا في وقت عند دخول الاذان والاذان اعلام وهذا يحصوا به التلبيس الا يصلحه الاذان قبل الوقت ولا يجوز عام

63
00:26:55.150 --> 00:27:14.150
في اشكال قبل وقت لكن لو وقع جهلا او نسيانا فلا يجزئ قبل الوقت لا يرجع. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لمالك الحويرث وصاحبه في الصحيحين عنه رضي الله عنه اذا حضرت الصلاة فاذنا

64
00:27:15.350 --> 00:27:43.500
اذا حضرت الاباء عند حضور وقت الصلاة عند دخول وقت الصلاة اما قبل ذلك الا فانه لا يجزئ ولا يصح بذلك ولانه لان فيه تلبيس تلبيس على  واذا كان الاذان بعد دخول الوقت

65
00:27:43.950 --> 00:28:05.050
يجب ان يكون على الوجه المشروع ولو انه اذن وهذا الاذان كلماته غير متصلة المتصلة ولم يكن متواليا الذي يسمعه لا يدري هل هو يؤذن او لا يؤذن يحصل تلبيس التلبيس في الاذان قبل الوقت

66
00:28:05.350 --> 00:28:31.700
اشد واعظم وكونه لا يصح من باب اولى قال ولا يجزئ قبل الوقت الا لفجر بعد نصف الليل. الا لفجر قد بعد نصف الليل واثر سليمان بن سرد الذي سبق الاشارة اليه هذا علقه البخاري رحمه الله في صحيحه وصله ابو نعيم الفضل بن دكرين في كتابه

67
00:28:31.700 --> 00:28:50.450
الصلاة رحمه الله قال ولا يجزئ قبل الوقت الا لفجر بعد نصف الليل وهذا استثناء ما تقدم من ان الاذان قبل وقت لا يجزئ هذا هو الاصل هذا هو الاصل

68
00:28:51.000 --> 00:29:16.700
انه لا يجزئ قبل الوقت ولان الاذان الى الصلاة فهو تابع للصلاة فهو تابع للصلاة. ولهذا من عظم تبعية الاذان للصلاة انه لا يشرع على الصحيح بعد الوقت لمن كان مسافر مثلا واراد الجمع

69
00:29:17.050 --> 00:29:32.750
او لم يرد الجمع ان يؤذن الا عند ارادة الصلاة هذا معروف في سورة في سيرته عليه الصلاة والسلام الاذان تابع للصلاة حتى بعد دخول الوقت. فاذا كان يتبعها بعد دخول الوقت

70
00:29:33.650 --> 00:29:51.900
ولا ينشر عن اذان الا عند ارادة الصلاة هذا يبين وتأكد تأكد الحال في عدم اذ جاءه وصحته قبل دخول وقته من باب اولى والنبي عليه الصلاة والسلام في احوال عدة

71
00:29:51.950 --> 00:30:07.600
لم يؤذن الا عند ارادة الصلاة كما في المزدلفة حين اذن عليه الصالحين جاء الى مزدلفة ووذن الصلاة واقيم لصلاة المغرب ثم اذن صلاة العشاء في وقت العشاء في ذلك

72
00:30:08.050 --> 00:30:22.500
ولم يؤذن للصلاة بعد دخول وقتها مع ان خروجا من عرفة كان بعد غروب الشمس عليه الصلاة والسلام وذهاب السفرة قليلا ولم يؤذن الا في المزدلفة لم يأمر به الا في المزدلفة عليه الصلاة والسلام

73
00:30:22.800 --> 00:30:46.350
وهكذا في احاديث كثيرة  ان هذا  عليه الصلاة والسلام شيخ الاسلام رحمه الله قال لما كنا في البريد كنت اؤذن اذا دخل الوقت ثم بعد ذلك نصلي ان يؤذن اذا دخل الوقت ثم يمشي يمشي

74
00:30:46.600 --> 00:31:09.400
قال فتأملت السنة اذا رأيت ان النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يؤذن الا عند ادارة الصلاة عليه الصلاة والسلام. فهذا هو السنة الا لفجر بعد نصف الليل ان لفجر بعد نصف الليل

75
00:31:09.650 --> 00:31:25.200
الواجب المستثنى بعد نصف الليل لورود السنة بذلك لحديث صحيحة في الصحيحين من حديث ابن عمر الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنهم انه عليه الصلاة والسلام قال ان بلالا يؤذن

76
00:31:25.200 --> 00:31:47.650
فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم حتى يؤذن ابن ام مكتوم وجاء قال القاسم رحمه الله قاسم ابي بكر كما صحيح البخاري ولم يكن بينهما الا ان يصعد ذا وينزل ذا

77
00:31:47.900 --> 00:32:08.450
وهذا ليس لانه ثبت عند النسائي باسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها  انها رضي الله عنها قالت ذلك. قالت ولم يكن بينهما الا انت لينزل ذا ويصعد ذا يعني ان الوقت يسير

78
00:32:08.600 --> 00:32:32.600
وهل يبين ان القاسم رضي الله عنه القاسم محمد ابي بكر اخذه عن عمته عائشة رضي الله عنها  وليس يعني ما ذكره احيانا اه ذكره رضي الله عنه انه متصل

79
00:32:34.000 --> 00:33:07.500
هذا هو السنة وفي حديث عائشة وحديث ابن مسعود رضي في الصحيحين ان  يؤذن بليل  يرجع قائمكم ليرجع القائل يعني وينتبه النائم وينتبه نائمكم يعني قائم الذي قام الليل يرجع حتى اذا كان يريد ان يتسحر نحو ذلك وينتبه القائم ايضا اذا كان يريد ان يوترون ان ينتبه النامذة فيريد ان

80
00:33:07.500 --> 00:33:29.250
من مصالحه قبل طلوع الفجر هذا هو السنة. لكن قوله بعد نصف الليل هذه البعدية قال بعض العلماء ان بعد نصف الليل قالوا انه بعد نصف الليل او من نصف الليل يخرج وقت العشاء على الخلاف في هذا لكن لا شك ان

81
00:33:29.300 --> 00:33:45.550
نصف الليل هو وقت الاختيار على الخلاف بعد النص الثاني هل هو من وقت العشاء او ليس وقتا من العشاء ولا من غيره والقول الثاني حتى في المذهب نصوا عليه كما في الاقناع وشرحه

82
00:33:45.700 --> 00:34:09.750
انه يكره الاذان اذا بقي الثلث من الليل وعن الاذان ليس ليس انه يجوز او يشرع بعد نصف الليل بل لا يشرع الا من اخر الليل قبل طلوع الفجر فقالوا انه يكره

83
00:34:10.050 --> 00:34:30.500
من اخر الليل الى بقي ثلث الليل لانه يكون قد بقي وقت طويل. وقت طويل والسنة ان يكون هذا الاذان من باب التنبيه من باب التنبيه اه للناس في الليل لانهم اه يكونون نائمين ومنهم

84
00:34:30.600 --> 00:34:51.650
يحتاج ان يقوم قبل طلوع الفجر لاجل ان يصوم هذا اذا كان في رمظان يكون امرا يعني يتأكد في حقه لانه يصوم رمظان وان كان مثلا في رمضان او في غيره قد

85
00:34:51.800 --> 00:35:18.500
يحتاج الى غسل احتلام او جنابة ونحو ذلك  يستعد ويستيقظ فهذا من محاسن الشريعة في مشروعية الاذان قبل طلوع الفجر حتى يتهيأ الناس لهدي الصلاة ويستعدوا لها لكن لا يكون بوقت طويل بل هو وقت يسير. بل هو وقت يسير

86
00:35:18.700 --> 00:35:35.450
لاجل ان ينتبه المسلمون الى هذا الوقت ثم هو هذا الوقت وقف السحر من اخر الليل ويوافق التنزل الالهي من اخر الليل نزوله سبحانه وتعالى ويحصل للمسلم ان يكون له نصيب

87
00:35:35.550 --> 00:36:06.350
من الليل ولو وقتا يسيرا المصالح عظيمة المصالح عظيم اما كونه بعد نصف الليل هذا لا شك  يعني قد يكون لا يفوت المقصود يفوت المقصود وخاصة في الليالي القصار وان كان المراد على ذلك على ما ذكروه ان المراد بنصف الليل من طلوع من غروب الشمس

88
00:36:06.550 --> 00:36:27.700
الى طلوع الشمس لا الى طلوع الفجر. قالوا ان هذا هو المراد حين الى نصف الليل هذا قالوا ان المراد به من غروب الشمس الى نصف الى من غروب الشمس الى طلوع الشمس. وعنا نصفهما هو نصف الليل

89
00:36:28.150 --> 00:36:49.550
هو النص الذي يحشر يحشم من هذا الى هذا من غروبها الى طلوعها هكذا كما ان النهار يعني كما  في هذا الباب انه من طلوع الشمس الى  غروبها الى غروبها. لان هذه احكام تختلف

90
00:36:49.900 --> 00:37:05.600
تختلف الاحكام ان كان يتعلق بالصلاة صلاة الفجر فهو اذا طلوع الشمس وان كان يتعلق بالصيام وهو من طلوع الفجر وهذا ما وقع فيه خلاف لكن هذا ذكره شيخ الاسلام وذكره بعض الحنابل رحمة الله عليهم

91
00:37:05.750 --> 00:37:26.550
نقلا عنه ومنهم من ذكره اختيارا له هذا مثل ما تقدم لو كان من بعد نصف الليل قد يفوت المقصود وان قاله بعض العلماء كالنووي كما هو ظاهر عبارته هنا وان كان ظاهر عبارة كثير من علماء الحائط وعليهم

92
00:37:26.550 --> 00:37:46.550
يدل على خلاف هذا الذي اذا كان لكنه قال بعد نصف الليل بعد نصف الليل انه لا بأس به بعد نصف الليل وانه او انه مشروع وهذه وهذه المسألة وهي مسألة الاذان قبل الفجر

93
00:37:46.750 --> 00:38:06.450
الفجر بعض اهل العلم قالوا انه لا يشرع الا اذا كان للمسجد مؤذنا. اما اذا لم يكن  يعني ليؤذن مثلا قبل طلوع الفجر ولذلك لا يؤذن يعتمد على غيره فهذا لا يشرع لان فيه تلبيس

94
00:38:06.550 --> 00:38:23.550
هذا واظح وهذا واضح ومن هالعلم من قال ان هذا يشرع يشرع الا في رمضان. الا في رمضان. قالوا لانه قد يحصل التلبيس على من يريد ان يصوم يسمع الاذان

95
00:38:23.600 --> 00:38:46.800
يظن انه طلوع الفجر ويمسك عن الاكل والشرب المفطرات ويبادر الى الصلاة وخاصة من يصلي في البيت من امرأة او مريضة او نحو ذلك يكونوا معذورا  في الصلاة  بيته ولا يصلي مع الجماعة

96
00:38:48.000 --> 00:39:05.200
والصواب في هذا انه يشرع مطلقا انه يشرع مطلقا وذلك ان هذا هو المعهود لعهدي عليه الصلاة والسلام كما تقدم في الاخبار وجاء ما يدل على هذا المعنى فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم

97
00:39:05.850 --> 00:39:25.850
حتى يؤذن ابن ام مكتوم هذا يبين ان مثل هذا يكون في رمضان وكذلك يكون في غير رمظان في غير رمظان فحين يكون امرا معلوما معتادا في المساجد يكون واضحا ولا يشبه هذا لا زال يقع في بلاد المسلمين الى يومنا هذا

98
00:39:25.850 --> 00:39:48.400
في كثير من المساجد ويحصل فيه من المصالح الشيء العظيم. لكن كما تقدم لا يكون   في وقت في وقت بعيد من طلوع الفجر للسنة كما جاء في الاخبار الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام

99
00:39:49.250 --> 00:40:13.000
في حديث ابن مسعود في حديث ابن مسعود وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم. قال رحمه الله بعد اذان المغرب يسيرا وهذا اشار اليه وان كان مشروعا لكن قالوا انه في اذان المغرب في صلاة المغرب بعد الاذان يكون يسيرا

100
00:40:13.150 --> 00:40:35.750
بخلاف الغيب الصلوات فيكون الوقت اطول قالوا وبعض اهل العلم قالوا انه لا يشرع بينهما شيء الصواب ما ذكروا وانه يجلس بين الاذان والاقامة في المغرب جلوسا يحشر به المقصود

101
00:40:35.950 --> 00:40:55.250
بالنسبة للصلاة صلاة ركعتين وهذا هو الثابت الاخبار عنه عليه الصلاة السلام وثبت في الصحيحين من علي عبد الله المغفل بين كل اذانين صلاة وهذا عامه في جميع الصلوات وثبت

102
00:40:55.350 --> 00:41:20.600
صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب قال في الثالث لمن شاء. صحيح. وعند مسلم قال في الرابعة فصلوا قبل المغرب صلوا قبل صلوا قبل المغرب قال صلوا ممن شاء كراهية اتخذها الناس سنة يعني سنة لازمة وشريعة راتبة

103
00:41:21.550 --> 00:41:40.850
بمعنى انها كالسنن رواتب هي ليست سنة راتبة انما هي من السنن التي تشرع والنوافل التي يشرع ملازمته لكن ليست السنة الراتبة من السنن الرواتب المنقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام ان يبين النار من السنن

104
00:41:40.950 --> 00:42:08.400
ما هو مشروع في وقت معين لكن لا يكون راتبا  رتبة السنن الرواتب عنه عليه الصلاة والسلام وهذا مما يشرع في اذان المغرب  وهو صلاة ركعتين وعنها بعد قبل المغرب من النوافل من النوافل متأكدة

105
00:42:08.600 --> 00:42:29.050
وبعد لكن ليست راتبة وبعد والتي بعد المغرب سنة راتبة سنة من السنن الرواتب تشن الدروس بعد المغرب يسيرا وثبت ايضا في صحيح البخاري انس رضي الله عنه انه كان بعد ذا المغرب

106
00:42:29.250 --> 00:42:47.900
انا كبار اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم  يعمدون الى السواري فيصلون ركعتين حتى  بندق معنا بدخل غريب فيظن ان الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما. هل يبين ان

107
00:42:48.000 --> 00:43:03.950
من هدي الصحابة رضي الله عنهم الذي فهموه منه عليه الصلاة والسلام ومشروعية هاتين الركعتين. بل جاء عند ابن حبان انه عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتين قبل المغرب قال رحمه الله

108
00:43:04.700 --> 00:43:28.950
ويشن جلوسه بعد اذان المغرب يسيرا شن جلوسه بعد اذان المغرب يسيرا قال ومن جمع او قضى فوائت اذن للاولى ثم اقام لكل فريضة ومن جمع يعني بين صلاتين او قضاء

109
00:43:29.000 --> 00:43:46.650
والجمع يعني على صور الجمع التي جاءت هذه السنة  منها ما هو محل اتفاق ومنها ما هو وضع خلاف بين اهل العلم في بعض صوره. فمن جمع بين صلاتين مما يجمع احداهما الاخرى

110
00:43:46.900 --> 00:44:08.300
اللهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء او قضى فوائد كان عليه فوائت عليه فوات وهذا قول قضاء فوائت يعني يبين ان انها اكثر من واحدة  اما اذا كانت واحدة فلا تدخل في هذا الحكم

111
00:44:08.450 --> 00:44:29.500
لانه اذا كانت واحدة فانه يؤذن ويقيم. يؤذن ويقيم وهذا هو الصحيح حتى ولو كان يصلي وحده. لكن كلام في من جمع بين صلاتين او قضى فوائد صلاتين فاكثروا اذن للاولى منهما

112
00:44:29.800 --> 00:44:55.800
ثم اقام لكل فريضة للاولى مثلا لو انه فاتته صلاة الظهر وصلاة العصر نام عنهما فانه اذا حين يستيقظ في وقت العصر ويؤذن الاولى لصلاة الظهر وقت عصر الوقت وقت عصر

113
00:44:56.300 --> 00:45:17.500
ويقيموا بعد ذلك الظهر اللي سوف يصلي العصر اصبر قبل ثم يقيم في صلاة العصر لانه قد اذن. والصلاتين في الوقت الواحد وقتهما واحد الان سواء كان جمع مشروع او كان معذور

114
00:45:17.700 --> 00:45:43.200
بنوم او نسيان وغير ذلك. وهذا هو الصحيح خلافا لمالك وجماعة الذين قال بعضهم انه لا يؤذن او بعض مالك يقول رحمه يؤذن ويقيم لان كل صلاة اذان واقامة جاءت احاديث في هذا عن مسعود وغيره لكن الصواب في جمعه عليه الصلاة والسلام في المزدلفة انه اذن

115
00:45:43.350 --> 00:46:04.000
للمغرب واقام لها واذن للعشاء. كما فعل ذلك في جمع التقديم لصلاة الظهر اذن الظهر ثم اقام لها ثم اقام للعصر ما الذي فعله تقديما في صلاة الظهر هو عين ما فعله عليه الصلاة تأخيرا بين المغرب والعشاء

116
00:46:04.100 --> 00:46:22.150
حين صلى هما في المزدلفة وهذا هو الصواب فيه ومختلف من اخبار في هذا الحديث ابن مسعود ابن مسعود وحديث ابن عمر او غيرهما فانه يرد الى حديث جابر عبد الله رضي الله عنه اهل العلم ذكروا كلاما

117
00:46:22.200 --> 00:46:45.250
هذي الاخبار هو حاصله ان احاديث جابر رضي الله عنه منسك مستقل يفزع العلماء اليه فيما اختلف من الاخبار  المنقولة عنه عليه الصلاة والسلام في نسكه في الحج. سواء سواء في نسكه او

118
00:46:45.300 --> 00:47:10.900
في صلاته عليه الصلاة والسلام ايام حجه قال رحمه الله اذن الاولى ثم قام لكل فريضة. منها العلم من قال انه اذا جمع في وقت الاولى اذن ويقيم الاولى ثم يقيم ثاني وان كان جمع للثانية

119
00:47:10.950 --> 00:47:38.150
فانه بلا عذاب يقيم لان الصلاة الاولى قد فات وقتها فكيف ينادي لها؟ انما يقيم لها. يقيم لها وكذلك الصلاة الثانية فانها تكون اه يعني تابعة من حيث الجمع ان اداء من حيث الجمع

120
00:47:39.250 --> 00:47:59.200
فيقيم له والصواب انه كما قال مصنف رحمه الله انه حين الجمع يؤذن للاولى ويقيم لها ثم يقيم للثانية وهذا هو الموافق كما هو الموافق للاثار هو الموافق للمعنى الموافق للمعنى

121
00:47:59.350 --> 00:48:21.650
لانه حين ينادي ينادي في وقت واحد والصلاة ان المجموعتان في هذا الوقت حكمهما من حيث النداء حكم الصلاة واحدة حيث النداء حكم الصلاة الواحدة انما الاقامة هنا لاجل التنبيه على ان الصلاة الثانية

122
00:48:21.700 --> 00:48:49.050
سوف تقع سوف تقام ولهذا يقيم لها قال رحمه الله ويسن لسامعه شنوشة قولي شنوشامعي هذي يبين ان سن متابعته سرا يعني للاذان حين يؤذن يسن ان يتابعه سرا. فاذا قال الله اكبر قال الله اكبر

123
00:48:49.500 --> 00:49:14.650
يقوله السامع لسامعه يبين انه خاص بالسامع دون المتكلم وهذا هو قول الجمهور وهو الصواب عن احمد رحمه الله انه اذن وكان يقول بعد كل كلمة كلمة الاذان يرفع صوته ينادي بالاذان ثم يقول سرا الله اكبر

124
00:49:15.050 --> 00:49:31.450
ويأخذ بحديث اذا سمعتم المؤذن اذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول المؤذن كما في الصحيح  في صحيح من حديث ابي سعيد الخدري وكذلك في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو

125
00:49:32.050 --> 00:49:57.000
فقولوا مثلما يقول مثلما يقول  والاظهر والله اعلم ان المخاطب بذلك هو السامع. لان قال اذا سمعتم اذا سمعتم النداء والمنادي ينادي غيره واذا قال الله اكبر وينادي غيره. فغيره هو الذي يقول

126
00:49:57.550 --> 00:50:23.350
مثلما يقول وقل مثلما يقول وهذا هو السنة. بعضهم كما تقدم قال كما يقول يقول انه يقول ويستدلون بانه  يعني عمومه يشمله. يشمله ولا منافاة في هذا  في هذا نظر في هذا نظر لان بعضهم الحقها

127
00:50:23.450 --> 00:50:45.150
بمن يؤمن خلف الامام كما ان الامام اذا امن الامام فامنوا كما ان الامام يؤمن واذا قال رأي المغضوب عليهم ولا الضالين يقول الجميع امين. الامام يقول امين  المستمعون للقراءة يقولون امين

128
00:50:45.950 --> 00:51:05.800
مشروع في حقهم قالوا كما ان الامام يشرع ان يقول امين كذلك المؤذن يشرع ان يجيب نفسه لكن هذا القياس لا يصح هذه ورد فيها نص فيها نص ثم يعني

129
00:51:05.950 --> 00:51:29.400
هو يؤمن كما يؤمنون ولم يصلها ولم يكررها انما المؤذن قال الله اكبر. حصل المقصود ثم هذا ورد في نص وانه يقول امين. قال اذا امن الامام فامنوا وان الامام يقول امين

130
00:51:30.700 --> 00:51:56.800
يقولون امين كلهم يقولوا امين. ويقول الجميع امين بصوت واحد حتى يوافق تأمينهم تأمين الامام ويوافقوا يرجى ان يوافق قول الملائكة  كما تقدمت هذا ان هذا هو الصواب اه في هذه المسألة

131
00:51:57.050 --> 00:52:18.350
وكما ان دي مسألة اخرى ايضا عشان هي ابو رجب رحمه الله ان الامام او الخطيب الخطيب حين يخطب الناس ويشرع لمن يسمعه ان يسكت ان يسكت ويستمع ولا يتكلم

132
00:52:18.950 --> 00:52:41.400
ولا يكلم غيره  ولا يكلم غيره والامام له ان يكلم غيره. فخص بهذا الحكم بهذا الحكم يعني هو لم يدخل في هذا لم يدخل في هذا. كذلك المؤذن لا يدخل في هذا لدلالة الدليل

133
00:52:42.150 --> 00:53:07.000
كما ان الخطيب لا يدخل في النهي عن الكلام مع غيره انما هذا خاص بالمستمع فيجوز للخطيب حين يخطب لو نبه على شيء او كلم احدا يكلمه واه نخاطبه بذلك والنبي عليه الصلاة خاطب سليكا

134
00:53:07.050 --> 00:53:21.700
رضي الله عنه قصة مع رحي جابر حليم سعيد الخدري بذلك الذي جاء وعليه ثياب رثة وصلى وخاطبه وخاطبه عليه الصلاة والسلام وكلم الناس يبين ان هذه الاحكام تتلقى عن الشارع

135
00:53:22.150 --> 00:53:40.700
لو شرك فيها مسالك من انواع القياس والمعاني التي تضعف مع ذات النصوص حصل اختلاف واضطراب  هذا هو الاصل في مثل هذا الباب. ايضا في باب الاذان. قال اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول

136
00:53:41.000 --> 00:54:09.700
قولوا مثلما يقول فكانت وظيفة المستمع هو ان يجيبه وظيفة المؤذن هو ان يجتهد لرفع الصوت هذه وظيفته. وظيفته الصوت والاجتهاد لابلاغ غيره   النداء قال رحمه الله يسن لسامعه متابعته سرا

137
00:54:11.150 --> 00:54:35.300
وحوقلته في الحيعلة حوقلته يعني حين يقول المؤذن حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح فان المستمع يقول لا حول ولا قوة الا بالله في حديث عمر رضي الله عنه في صحيح مسلم بالرواية

138
00:54:35.800 --> 00:55:00.250
حفص بن عاصم بن عمر عن ابيه عن جده عن جده انه عليه الصلاة والسلام قال سمعت مؤذن يقول الله اكبر فيقول الله اكبر والحديث الى قوله  قال قال لا حول ولا قوة الا بالله. الحديث من قلبه دخل الجنة

139
00:55:00.600 --> 00:55:25.350
دخل الجنة وان هذا الحديث هذا الحديث مفسر لعموم حديث ابي سعيد الخدري عبد الله بن عمرو او مخصص لعموم بمعنى انه قولوا كما يقول المؤذن كلمة كلمة الا  النداء الحي على الصلاة

140
00:55:25.850 --> 00:55:44.250
فانه يقول لا حول ولا قوة الا بالله وان هذا ان يجمع بينهما يكون من باب الخاص والعهد. بعض اهل العلم ذكره بعض جمعة من الاصوليين انه اذا امكن العمل بالعام والخاص على

141
00:55:44.250 --> 00:56:03.150
لا تعارض فيه فانه يعمل به بهما يقولون يقول المستمع المؤذن يقول حي على الصلاة ويقول ثم يقول لا حول ولا قوة الا حي على الفلاح يقول لا حول ولا قوة

142
00:56:03.300 --> 00:56:20.950
يجمع بينهما يجمع بينهما لكن هذا فيه نظر هذا فيه نظر للاخبار كما تقدم حديث عمر  لا حول ولا قوة الا بالله وكذلك جاء في حديث معاوية لا حول ولا قوة

143
00:56:21.050 --> 00:56:43.300
الا بالله وجاء عند البخاري مختصرا وجاء عند غيره المطورة بلا حول ولا قوة الا بالله   هذا هو الصواب. هذا هو الصواب. بعض اهل العلم بل ذكر ابن رجب يقول وكان بعض شيوخنا

144
00:56:43.400 --> 00:56:59.800
يكرم رجب يقول كان بعض شيوخنا يفصل يقول ان كان السامع للمؤذن في المسجد يقول مثل قوله اذا قال حي على الصلاة يقول حي على الصلاة ان كان في المسجد

145
00:57:00.950 --> 00:57:18.750
وان كان خارج المسجد سائر المسجد في بيته ويسمعه يقول حي على الصلاة يقول لا حول ولا قوة الا بالله وعللوا ذلك ينقال من كان من كان خارج المسجد فانه يحتاج الى سعي

146
00:57:19.050 --> 00:57:39.700
ومشي وهذا مما يحسن فيه ان يقول لا حول ولا قوة الا بالله. يستعين بالله سبحانه وتعالى في حدود الصلاة. وهذا التفصيل لا دليل عليه لا دليل عليه وان الصواب يقول لا حول ولا قوة الا بالله على كل حال

147
00:57:40.150 --> 00:57:56.900
ولو كان هذا من التقوى ولو كان هذا التفصيل  هو الوجه المشروع لبينها النبي عليه الصلاة والسلام وما كانت وما كان الله بهن لقوم بعد اذ هداهم حتى ان يبين لهم ما يتقون. فلو كان هذا

148
00:57:56.900 --> 00:58:18.550
التقوى فبينها النبي عليه الصلاة والسلام ثم ايضا هذا المعنى قد يرد بوجه من القياس اقوى من القياس والمعنى اقوى من هذا مما ذكر بان يقال لا حول ولا قوة الا بالله هل لا يحتاج لها الا من كان خارج المسجد

149
00:58:18.700 --> 00:58:34.800
قد يكون من هو داخل المسجد اشد حاجة اليها اه حين يسمع النداء يقول حي على الصمد يقول لا حول ولا قوة الا لان الحضور الى الصلاة هل هو مجرد حضور بالبدن

150
00:58:34.850 --> 00:59:03.850
لا ليس حضور  بل حضور سره وسريرته وحضور بدنه  اه من جهة المعنى حضور سره حضور قلبه ابلغ واشد في الحاجة الى الاستعانة بالله سبحانه انت تقرأ الفاتحة. نحن نقرأ الفاتحة في الصلاة

151
00:59:04.100 --> 00:59:22.900
في كل ركعة نقول اياك نعبد واياك نستعين وانت بالصلاة تسأل الله سبحانه وتعالى يعينك على عباده اياك نعبد واياك نستعين. تسأل الله ان يعينك على العبادة هذا مما يبين ان العبد في اشد الحاجة

152
00:59:23.350 --> 00:59:47.950
الى انه لا يلتفتوا ولا ينصرف الى ذرة من حوله وقوته من لا حول له ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا حتى يحصل حضوره بقلبه وقالبه هذا هو المطلوب

153
00:59:48.450 --> 01:00:13.850
اعظم ماء يحشر من حضور الصلاة وحضورها في قلبه والانسان قد يحصل له انصراف وانشغال في صلاته يقول لا حول ولا قوة الا بالله وكم من مصل حاضر ببدنه ولي وقلبه غافل والاحاديث في كثيرة

154
01:00:14.050 --> 01:00:37.450
انه عليه اشار الى هذا المعنى فلا حول ولا قوة الا بالله ولهذا كان الصحيح  يعني انه لا حول يعني ولا تحول لا حول عن شيء الا لا حول ولا قوة الا بالله

155
01:00:37.750 --> 01:00:55.200
لا يحولك بين شيء يشاء الا من اسمه. لا قوة لك على شيء الا لله سبحانه وتعالى وانه ليس خاصا يعني بشيء من المعاني وهذا جاء في رواية عند البزار

156
01:00:55.400 --> 01:01:19.500
انه لا حول الى عصمة عن معصيته الا في عصمته ولا قوة على طاعته الا باعانته. هذي عند وزارة مرفوعة. لكنها ضعيفة. وان كان المعنى صحيح. وانها هي فرض من افراد

157
01:01:19.500 --> 01:01:38.350
يستعين العبد به ربه سبحانه وتعالى لكن ليس خاصا بهذا المعنى بكل شيء بكل شيء فلا حول لان هذا نافية لجنس الحول انه لا حول له على اي شيء لا حول له عن اي شيء

158
01:01:38.400 --> 01:01:59.350
ولا قوة له على اي شيء الا بالله سبحانه  مما يدل على هذا ايضا ان هذا يشرع لكل من سمعه حتى ولو كان معذورا لكونه يصلي في بيته مريض او امرأة تصلي في بيتها

159
01:01:59.400 --> 01:02:15.750
فان اذا سمعت الاذان وان كانت لا تسعى للمسجد بين الافضل والسنة في حق ان تصلي في البيت اكمل انه مشروع في حق اجابة النداء متأكد في حقها اجابة النداء

160
01:02:16.500 --> 01:02:36.150
اذا سمعتم المؤذن لا حول ولا قوة الا في حي على الصلاة حي على الفلاح. وكذلك كل معذور يقول مثل هذا مع انه يصلي في مكانه في بيته ولهذا اجراء هذه الاثار على عمومها وعلى اطلاقها هو الموافق

161
01:02:36.300 --> 01:03:04.650
لها من جهة وهو الموافق لها من جهة المعنى لو كان تم تخصيص او تقييد  لكان هناك دليل يدل عليه آآ مما يوضح ويبين هذا المعنى المشار اليه واجابة المؤذن متأكدة عند جمهور العلماء وبعض اهل العلم كالاحناف

162
01:03:04.750 --> 01:03:25.250
يقول بوجوبه قاله بعض العلماء في الظاهرية حنا والقوي قوي. القوي بوجوب اجابة المؤذن قول قوي. اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول قولوا مثل ما يقول هذا امر القول بالوجوب قوي الجمهور محتملة

163
01:03:25.500 --> 01:03:40.850
اقوى ما استدلوا به فيما في عند مسلم انه عليه الصلاة سمع مؤذنا يؤذن يقول الله اكبر الله اكبر وقال عبد الفتاح وقال اشهد ان لا اله الا الله قال خرج من النار

164
01:03:41.000 --> 01:03:59.850
وقالوا انه عليه الصلاة والسلام لم يجبه قال قال هذا الكلام فلم يجبه دل على ليس بواجب هذا ضعيف جدا في الحقيقة ضعيف كيف تترك الدلالة الواضحة على مشروعية اجابة المؤذن

165
01:04:00.250 --> 01:04:16.800
يعني هو لو قيل مثلا الاخر يمكن لكن هذا الدليل جاءتنا ضعيفة اولا هذا الحديث قيل انه محتمل هل هو يؤذن الصلاة؟ وان كان جاه في بعض الطرق انه يؤذن حضرته الصلاة. حضرته الصلاة

166
01:04:17.100 --> 01:04:45.850
هذا الخبر رواه مسلم هو ان حضرته الصلاة جاء في بعض الطرق حضرت الصلاة فاذن للصلاة لكن ليس في الحديث يدل على ان النبي لم يجيبه عليه الصلاة والسلام ان ما فيه انه ذكر هذه الفضيلة له فكيف يترك الصريح الواضح

167
01:04:46.000 --> 01:05:08.500
في شيء محتمل هذا هو قول الجمهور. والقول الثاني بوجوبه قول قوي ومما يفرط فيه كثير من الناس انهم يسمعون الاذان صوتو واضح وبين في مجالسهم في منتديات ومع ذلك ينشغلون

168
01:05:08.550 --> 01:05:27.750
ولا يجيبونه وكانه لا يخاطبه وكانه لا يكلمهم هذا لا شك يحرم به المرء خيرا كثيرا حين لا يجيبه لان من اعظم ما يعين على الصلاة والحضور اليها هو اجابة

169
01:05:28.900 --> 01:05:48.400
ثم ما ينشغلون به من اعظم ما يبارك الله به هذا الوقت الذي هم فيه. وهذا العام الذي هم فيه اجابة المؤذن اجابة مواد كلمة  حول السلف احوال عظيمة ذكروا من احوالهم

170
01:05:48.500 --> 01:06:14.150
يسمعون الاذان فيتركون ما هم فيه من حال من عمل مهنة صنعاء ويلقون باسماعهم وقلوبهم الى هذا النداء حين ينادي الاذان كلمة كلمة ذكر ابو داوود عن بعض العلماء رحمة الله عليه ذكره في سنن في بعض المواضع

171
01:06:14.200 --> 01:06:33.900
انه كان يحترف ويشتغل ان في بستانه وكان اذا رفع الفأس رحمه الله يرفع راسه ويشتغل بستانه فإذا رفعه سمع النداء يقول الله اكبر افلته وتركه يسقط خلفه لا يرده مرة ثانية

172
01:06:34.400 --> 01:06:56.500
بما حصله من الحالة العظيمة في حال سماع فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا من فضله العظيم في هذه المناقب العظيمة في اجابة المؤذن والمبادرة الى اداب الصلاة نسأله ذلك مني وكرمه. قال رحمه الله

173
01:06:58.100 --> 01:07:23.300
وحوقلته في الحيعلة  حي على الصلاة. حي على قل ولا حول ولا قوة الا بك. وقوله بعد فراغه اللهم وهذا يبين ان اداب الاذان اداب تكون مصاحبة له او دعاء دعاء مصاحب له

174
01:07:23.400 --> 01:07:41.450
بعد قوله كلمة كذبة وان هذا هو الصواب وقول جماهير اهل العلم وعامة اهل العلم انه يقول كلمة كلمة اثنى الغم اقول كلمة كلمة الاخبار انه حتى سكته كان معه كلمة حتى سكت

175
01:07:41.550 --> 01:08:03.950
حديث عمر رضي الله عنه عبدالله بن عامر امامه وانه يقول كما يقول ثم قاتل سلوا الله لي الوسيلة علاء ايضا والوسيلة المذكورة في حديث عبد الله بن عمرو هي المذكورة في حديث جابر وهذا يكون بعد الفراغ مؤذن واجابة المؤذن كلمة

176
01:08:04.150 --> 01:08:31.200
حين يسمعه يقول الله اكبر يقول الله اكبر  كلمة لا انه يقولها او يقوله بعد فراغه بعد فراغه فيه دعاء اخر ولهذا قال وقوله بعد فراغه هذا وقت عظيم هذا اجابة المؤذن وحال الفراغ. بعد الفراغ ما بين الاذان والاقامة هذا وقت

177
01:08:31.500 --> 01:08:51.550
مما يلتمس ويتأكد فيه الدعاء لانه من اوقات الاجابة اولا لانه بعد الفراغ من الاذان الامر الثاني انه بين الاذان والاقامة وثبت عند الترمذي وغيره احمد حيث انس ان الدعاء بين الاذان والاقامة لا يرد حديث صحيح

178
01:08:52.200 --> 01:09:17.700
صحيح ولهذا يشرع الدعاء واعظم الادعية هو ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام اللهم يعني اللهم يعني يا الله والياء هذا اللهم يا الله لكن عوض عن الميم عوض عن الياء بالميم هنا

179
01:09:18.800 --> 01:09:42.100
ويجمع بين العوض والمعوض اللهم نادرا انه يجمع بين العيوب والمعوظة قال اللهم رب هذه الدعوة دعوة هي دعوة نداء الى الصلاة الدعوة هو النداء الى الصلاة التامة التي لا نقص فيها

180
01:09:42.300 --> 01:10:02.800
كاملة التامة لانها دعوة الى التوحيد الدعوة الى الفلاح دعوة الى كل خير فهي دعوة تامة بخلاف الدعوات الاخرى التي يدعو يدعو الناس اليها فهي دعوات قاصرة منها قد تكون دعوات محرمة

181
01:10:04.200 --> 01:10:31.650
مثل الدعوة دعوة الجاهلية في دعوة الثارات ونحو ذلك فدعوات الناس اما ان تكون دعوات آآ في اصلها جائزة لكن قد يعتريها ما يعتريها مثل الدعوة الى اهلا في حال موت الميت ونحو ذلك

182
01:10:31.800 --> 01:10:48.300
نعي الميت فقد يصاحبه ما يصاحب من البدع كما كانوا في الجاهلية وقد يكون الدعوة الى طعام. وهي تختلف احواله لا تختلف احوالهم لكن هذه الدعوة دعوة تامة من كل وجه

183
01:10:48.500 --> 01:11:11.950
دعوة تامة لا يعتريها نقص والصلاة القائمة وهي الصلاة الحاضرة يدعو اليها المؤذن صلاة القائمة هذا يبين ان هذه الصلاة في صلاة الوقت اتي محمدا اعطي محمد الوسيلة الوسيلة هذه اعلى درجة في

184
01:11:12.200 --> 01:11:29.800
عبد الله بن عمرو انه عليه الصلاة والسلام قال ثم سلوا الله لي الوسيلة فانها منزلة الجنة لا تنبغي لعبد الا لعبد منه وارجو ان اكون فمن جعل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة

185
01:11:30.000 --> 01:11:49.700
وعند البخاري حلت له الشبع حلت له الشفاعة في حديث ابي سعيد الخوذي عند احمد والترمذي لا تنبغي الا لعبد من عباد الله هي منزلة في الجنة ليس فوقها منزلة

186
01:11:50.150 --> 01:12:05.800
ولا تنبغي لا لعبد من عباده  وذكر يعني انها هذي تكون له عليه الصلاة والسلام النبي سليم كذلك جاءت عند احمد من طريق ابن لهيعة ايضا لكن عامر في صحيح مسلم

187
01:12:06.300 --> 01:12:24.200
آآ هو اصحها واضح لا تنبغي لعبد من عباد الله وارجو ان كذلك ان اكون ذلك العبد. وجاء في ايها الاخوة تقدمت لتقديم المشار اليها انها اعلى منزلة في الجنة. انها اعلى منزلة في الجنة

188
01:12:25.300 --> 01:12:47.900
محمدا وسيلة والفضيلة الفضيلة هو اظهار فضله عليه الصلاة والسلام. عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا فضله اشعلت بذلك وما يكون في ذلك المقام المحمود الذي يحمده الاولون والاخرون عليه الصلاة والسلام

189
01:12:48.250 --> 01:13:16.850
محمدا وسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته الذي وعدته هذه لواء رئة البخاري مقاما محمود. هذه رواية البخاري وذكر الحافظ رحمه الله انه وقع عند النسائي المقام المحمود للتعريف

190
01:13:18.450 --> 01:13:48.200
واين ذكر ابو القيم رحمه الله وذكر ان التنكيل ارجح من عدة اوجه وهذه الرواية والحاضر رحمه الله ينكر وجودها في النسائي ويقول لها عند الاسماعيلي حافظ اشار اليها وانا قد راجعتها في يعني مشهورة انها من ابن سعيد وهي موجودة في بعض النسخ النسائية توجد للتعريف وفي بعضها بالتنكيل

191
01:13:48.550 --> 01:14:17.100
بعضها بالتنكيل في سننه الصغرى  وهذا من كلام متقدمين يبين انها ثابتة لانهم اثبتوها لانهم اثبتوها رحمة الله عليهم قد يكون وقع في بعض النسخ لذلك فالله اعلم واما ان انتهى الامام النووي رحمه الله وانها مقاما محمودا كما ذكر ابن رجب رحمه الله

192
01:14:18.300 --> 01:14:40.500
لكن الرواية الثابتة وهي الموافقة للقرآن. عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. بالتنكير وهذا ابلغ ابلغ من التعريف الذي وعدته الذي وعدته على انه منكر على انه منكر اما لسموصول يكون منصوبا

193
01:14:41.050 --> 01:15:05.600
فلا يكون صفة لان المعرفة لا تكون صفة للنكرة وعلى رواية المقام المحمود يصح ان تكون الذي الاسم موصول المبني هذا في محل على انه صفة  المقام المقام محمود المطعم المحمود. لكن مشهور مقاما

194
01:15:05.950 --> 01:15:30.300
محمودا فعلى هذا تكون اما على تقدير منصوب على تقدير فعل اعني اعني الذي اعني الذي وعدته او يكون مروا مش موصول يكون مرفوعا هو الذي وعدته. هو الذي وعدته

195
01:15:33.150 --> 01:15:55.650
تمام هو الحديث ما ذكر مصنف رحمه الله اه حلت عليه حلت له شفاعتي حلت له شفاعتي والشفاعة هنا له عليه الصلاة والسلام شفاعات لكن المراد من الشفاعة  شفاعتيه عليه الصلاة والسلام او ما يحصل من شفاعته

196
01:15:55.900 --> 01:16:16.950
ومن اعظم شفاعاته عليه الصلاة والسلام الشفاعة في اخراج من دخل النار اذا دخلها يخرج منها ما دام انه دخلها بذنوبه يعني من الكبائر دون الكفر مثلا  او انه يستحق النار

197
01:16:17.100 --> 01:16:40.500
يشفع فيه الا يدخلها ايوة وايضا يشمل الشفاعة في دخوله الجنة دخول الجنة اذا لم يكن يعني اذا لم يكن يعني من اهل النار يعني يعذب ويكون لم يكن عليه ذنوب مثلا او

198
01:16:40.650 --> 01:17:03.550
كفرت ذنوبه قبل ذلك يشفع له عليه الصلاة والسلام بدخوله الجنة او برفع درجته فيشمل فيحصل على شفاعتي لانها لانه ممن يقول هذه الكلمة  لا يدخلون النار اصلا ستكون شفاعته له

199
01:17:03.750 --> 01:17:28.200
اما بدخوله الجنة عربية دخول الجنة او بان يرفع بان يرفع الله درجته يكون شاملا لهذه الشفاعات شامل لهذه الشفاعات ابعثه مقام المحمود الذي وعدته انبه ايضا الى زيادة اخرى. ويقول انك لا تخلف الميعاد. انك لا تخلف

200
01:17:28.250 --> 01:17:45.700
هذه ما وقع فيها خلاف كثير بين اهل الحديث رحمة الله عليهم. ومنهم من لم يعرج عليها ولم يذكرها يعني انما عزاها على الرواية المشهورة البيهقي رحمه الله اختلف في ذنبوته. من اهل العلم من اثبتها

201
01:17:45.900 --> 01:18:07.550
رواية ثابتة لان الذي رواها ثقة وهو محمد ابن عوف وهو حافظ الامام حافظ من شيوخ ابي داوود رحمه الله متثبت متقن ورواه عن علي بن عياش الالهاني الشامي  فتقبل زيادته

202
01:18:07.650 --> 01:18:26.950
من قال هذه الزيادة موضع نظر. لان هذا الحديث رواه ائمة حفاظ كبار منه علم ديني والامام احمد وغيرهم الائمة. رواه الامام احمد مسنده من رواها ولم يذكروا هذه الزيادة

203
01:18:27.250 --> 01:18:47.200
وقالوا انه رواها نحو العشرة يزيدون او يقلون يعني رواح ائمة كبار حفاظ فلم يذكروا هذه الزيادة انفراده بهذه الزيادة مما يتوقف في ثبوتها مما يتوقف في ثبوت هذه الزيادة وهذا يجري يجري على

204
01:18:47.200 --> 01:19:08.250
اصبع اهل العلم من جهة بل قد احيانا بعض اهل العلم يجعلون انواع هذه الزيادات لا يجعلونهم شذوذ يعني وان لم يكن فيها مخالفة وان لم يكن فيها مخالفة هي مجرد زيادة لكن انفراده

205
01:19:08.950 --> 01:19:28.100
مما يوقف اه مما يجعلهم يتوقفون في ثبوتها وقد يحكمون عليها من نكارة وهذا لا يؤثر في روايته لان هذا يقع لكثير من حفاظ  الحروف وبعض الكلمات ولهذا اعلها بعضهم من قال انها

206
01:19:28.150 --> 01:19:54.100
الثابتة تجري على هذا العصر حديث مستقل قد يحفظه في مجلس لم يحضره هؤلاء فالله اعلم  وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته هذا في حديث جابر الصحيح وحديث رواه مسلم. وجاء في روايات اخرى

207
01:19:54.200 --> 01:20:11.150
يعني جاء روايات اخرى في هذا الباب لكن هو حديث جابر اصح ما ورد في هذا الباب وهو من اعظم الادعية ومن اعظم التوسلات ومما جاء في هذا ايضا السعد ابن ابي وقاص

208
01:20:11.350 --> 01:20:33.900
اذا سمعتم  اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله رضيت بالله ربا ويسر عبدي ومحمد ان رسولا محمدا رسولا هذا ايضا مما جاء ايضا مما يدعى به لان اختلف ليقوله بعد فراغ الاذان او يقوله اثناء

209
01:20:33.950 --> 01:21:02.200
الشهادتين قال يجري عليه ما يجري على اخبار اخرى وانه يقوله بعد الفراغ من الاذان فاسأله سبحانه وتعالى ان يعيننا واياكم على ابواب الخير وان يفتح لنا هذه الابواب وان يبارك لنا فيها وان يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يجعلنا واياكم من ولاة المهتدين من يستمعوا قوله فيتبعوا احسن مني

210
01:21:02.200 --> 01:21:12.650
امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد