﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:29.950
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم يوم الاحد الموافق الخامس والعشرين من شهر رجب

2
00:00:30.150 --> 00:00:47.350
في عام اثنين واربعين واربع مئة بعد الف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم سيكون الدرس في كتاب زاد المستقنع للامام الحجاوي رحمه الله تعالى تقدم كلام على بعض شروط الصلاة

3
00:00:47.900 --> 00:01:11.800
وانتهى الموقف عند الشرط الثالث قوله قوله رحمه الله قال ومنها اي من شروط الصلاة ستر العورة وقول ستر العورة هذا اللفظ بعض اهل العلم استدرك على هذا الاطلاق ممن اشار الى هذا شيخ الاسلام رحمه الله

4
00:01:12.450 --> 00:01:36.900
وفي شرح العمدة وان كان كلامه في ان الذي جاء في الكتاب في كتاب الله سبحانه وتعالى والمعنى في السنة هو اه اخذ الزينة كما قال سبحانه يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكذلك ابن رجب رحمه الله

5
00:01:37.850 --> 00:02:07.000
دلت السنة على وجوب لبس الثياب واخذ الزينة الصلاة فوق ماء يجب ستره عند عدم القدرة على اكثر من ثوب على اكثر من ثوب والا فان الواجب ان يستر عورته بثوب. واذا حصل سترها بثوب

6
00:02:07.350 --> 00:02:28.050
كان كافيا ثم ما زاد على ذلك فانه سنة وهنا كما وقع في خلاف هل هو مما يجب ستره او هو مما يستحب ستره كما سيأتي في كلامه رحمه الله

7
00:02:28.250 --> 00:02:58.250
وهو ستر احد العاتقين قال رحمه الله ومنها ستر العورة والعورة لها احكام كثيرة وقد جاءت الادلة مبينة وذاكرة لاحكام العورة وانها آآ تكون عورة في باب النظر وتكون عورة في باب الصلاة

8
00:02:58.650 --> 00:03:21.550
والعورة فيما يتعلق ما بين الجنسين وما بين الجنس بعضه مع بعض وما يتعلق بمن لم يبلغ البلوغ وما يتعلق بمن آآ ميز الى حال البلوغ وهناك تفاصيل اخرى ايضا في

9
00:03:21.650 --> 00:03:40.900
بلغ عشر من لم يبلغ عشر سنين ما بين التمييز الى عشر سنين و بعضها مساجد جهادية لكني ذكر مصنف رحمه الله هنا هو ما يتعلق بستر العورة في الصلاة

10
00:03:41.450 --> 00:04:08.300
وقد جاء ذكر العورة في كثير من النصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام في احاديث كثيرة ويأتي الاشارة اليها ان شاء الله فيما يتعلق  قوله من السرة الى الركبة وان النبي عليه الصلاة والسلام قال في احاديث كثيرة ان الفخذ عورة

11
00:04:09.050 --> 00:04:33.300
وهذه احاديث كثرت طرقها بل بعض اهل العلم قال انها انه حديث متواتر قال رحمه الله ومنها ستر العورة يعني ان ستر العورة واجب للصلاة والاطلاق بالوجوب يدل على انه لازم. فتخلفه

12
00:04:33.750 --> 00:05:04.150
يلزم منه عدم صحة الصلاة لانه واجب لها فيجب اي ستر العورة بما لا يصف بشرتها لماذا اي بشيء او بثوب لا يصف البشرة وقيل بما اي باللئم بالذي لا يصف البشرة. فقيل انما فما هنا اما ان تكون موصولة واما ان تكون نكرة

13
00:05:04.150 --> 00:05:35.850
موصوفة اي بثوب وهذا نكرة وقول ما لا يصل مباشرتها هذه وصف لها والجمل بعد النكرات صفات والمعنى والمعنى على قوله بما على انها موصولة اعم لانهم فسروا هذا كما في كشاف القناع وكذلك منتهى وشرحه فسروه انه بثوب

14
00:05:36.000 --> 00:06:01.650
او نبات يستر او ورق او جلد او كل ما يستر فانه يعني يحصل به المقصود اه بمعنى ان لا يصف البشرة ان لا يصف البشرة واذا قيل بثوب انه يكون خاص بالثوب

15
00:06:03.050 --> 00:06:31.900
ثم الفرق بينه من جهة اخرى انه اذا قيل ان ما موصولة على هذا تكون الجملة بعدها لا محل لها معراب. ما لا يصف الجملة الفعل والفاعل والمفعول بشرتها لا محل لان صلة جملة صلة الموصول لا محل لها من الجملة لا محل لها

16
00:06:31.900 --> 00:06:53.100
ان قيل انما نكرة موصوفة تكون الجملة هذه في محل اعراب. يعني الجمعة بكاملها هذه الجملة بعد ان تعرب افرادها تكون الجملة كلها في موضع جر الصفة لما على انها نكرة موصوفة

17
00:06:54.300 --> 00:07:21.300
والحاصل انه يجب اه سترها بما لا يصف بشرتها والوصف وصف للون من سواد وبياض فاذا كان هذا الساتر لا اه يحصل به الشاتر لونها فانه كالمكشوف ولا يحصل المقصود

18
00:07:21.350 --> 00:07:39.500
في هذا لا فيما يتعلق حتى في باب النظر حتى في باب النظر يكون شبه المكشوفة الصلاة من باب اولى انه لا يستر وانه لا يجوز لبسه للصلاة وانه لا تصح الصلاة به على بصفة

19
00:07:40.900 --> 00:08:10.700
ثم لما ذكر حكم العورة عموما في كونها شرطا ذكر اه حد العورة قالوا عورة رجل وامة وام ولد ومعتق بعظها من السرة الى الركبة عورة الرجل وهو البالغ واما

20
00:08:12.350 --> 00:08:34.800
وهي المملوكة وام ولد وهي التي ولدت ما يكون في خلق انسان اذا لو حصل اسقطت مثلا من سيدها بما يكونوا فيه شيء من خلق انسان من يد او رجل

21
00:08:35.350 --> 00:08:55.500
او راس او نحو ذلك فهذه ام ولد ومعتق بعضها. ايضا المعتق بعضها اذا كانت امة بين اثنين فاكثر فاعتق احدهم نصيبه فقد وقع خلاف كثير بين اهل العلم في هذه المسألة

22
00:08:55.700 --> 00:09:13.500
ومسألة ام الولد والمعتق بعضها ذكر العلماء احكاما لها كثيرة في ابواب كثيرة من الفقه في باب البيوع في باب الصلاة كما هنا وفي باب الزكاة والصيام في باب العتق والكفارات

23
00:09:13.700 --> 00:09:34.650
وذكروا احكام خاصة اي بالاحكام كاملة. في احكام امهات الاولاد في كتاب العتق في اخر بعد كتاب اه الفرائض والمواريث قبل كتاب النكاح فذكروا احكاما كثيرة لكن من هذا ما يتعلق بالمعتق. بعضها

24
00:09:34.750 --> 00:09:56.250
اذا هذه اذا قيل بذلك فهو فيما اذا اعتق اه احد النصيب احد الشريكين نصيبه من هذه الامة فاختلف اهل العلم هل يسري العتق الى البقية  فاذا كان المعتق موسرا سرى

25
00:09:56.950 --> 00:10:18.600
وان كان معسرا فاختلف هل يبقى نصيب الثاني الذي لم يعتق رقيقا فيكون قد عتق بعضها وبعضها رقيق او انه يستشعى العبد كما جاء في حديث ابن عمر اللي وقع في خلاف قول النبي عليه الصلاة والسلام

26
00:10:18.900 --> 00:10:44.450
فان كان موسرا فقد عتق عليه وان كان معسرا تسعي العبد غير مشقوق عليه فاذا تصور او قيل بهذا هو لم يؤخذ بالقول الاخر كما جاء في حديث ايضا جاء عند ابي داوود وغيره انه يعتق مطلقا وليس لله شريك

27
00:10:44.750 --> 00:11:02.800
لكن على هذا القول انه يعتق بعضها فيكون حكمها وحكم ام الولد حكم الامة. لان ما دام ان بعضها رقيق الاصل بقاء الرق ولم تحصد الحرية الكاملة وان كانت تختلف في بعض الاحكام عن الامة

28
00:11:03.000 --> 00:11:34.800
الخالصة المعتق بعضها اه وام الولد حكمها حكم الامة  وتكون عورة الجميع  من السرة الى الركبة في حق الرجل هذا واضح انه من السرة الى الركبة لانه ثبت آآ  الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال الفخذ عورة

29
00:11:34.850 --> 00:11:48.700
وهذا الحديث وقع في خلاف كثير بين اهل العلم منهم من تكلم فيه لكن بالنظر الى طرقه فانه حديث له طرق كثيرة جاء من حديث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه

30
00:11:48.700 --> 00:12:13.800
والحديثان عند ابي داوود وكذلك جاء عن ابن عباس عند الترمذي وجاء عن محمد عبد الله بن جحش في قصة معمر ان النبي عليه الصلاة والسلام مر على معمر وفخذاه مكشوفة وقال فخذه مكشوفة فقال غطي فخذك فان

31
00:12:13.800 --> 00:12:31.100
خداعة رواه احمد وهذه الاحاديث جاء هذه الاحاديث جاءت من طرق وتباينت طرقها واختلفت مما يدل على ان الحديث المحفوظ عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا صححه بعض اهل العلم

32
00:12:31.200 --> 00:12:57.550
وكذلك ايضا ما يدل عليه ان النبي عليه الصلاة والسلام من قال او لكلكم ثوبان كما في الصحيحين. والثوب يطلق على الايجار ويطلق على السراويل ويطلق على الرداء فلما اطلقه عليه الصلاة والسلام ودل ويدخل في مسمى الثوب الازار والسراويل معلومة ان الازار والسراويل

33
00:12:57.550 --> 00:13:18.000
يعني من السرة فأسفل دل على انها انما فوق ذلك ليس من باب العورة في حق الرجل وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام آآ انه قال ان كان واسعا فليلتحف به

34
00:13:18.150 --> 00:13:40.150
لما قال يعني ان كان ضيقا فابتسم فاتجر به وان كان واسعا فالتحب به كما في حديث دل على ان يحصل اتجار به. يحصل الاتجار به فهذا في حق الرجل دلت الاخبار على هذا المعنى من جهة اخذ

35
00:13:40.200 --> 00:14:09.600
آآ ان الواجب هو ستر اه هذا الموضع من السرة الى الركبة وسيأتي  هل يجب ستر احد العاتقين؟ زيادة على ذلك لان هذا زائد على مسمى العورة مسمى العورة اه ولهذا احتاج الى ان ينص على احد العاتقين لانه ليس من باب العورة

36
00:14:09.800 --> 00:14:29.550
بالله الصلاة ولا في خير الصلاة لكنه هو في الصلاة من باب الزينة المأمور بها على المذهب كما سيأتي ان شاء الله هذا حد عورة الرجل وكذلك الحقوا به الامة

37
00:14:29.600 --> 00:14:52.300
وهي القن الخالص الرقيق الخالص. ايضا قالوا ان حكمها حكم الرجل واستدلوا بذلك بحديث شعيب عن ابيه عن جده ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا زوج احدكم خادمه عبده او اجيره الخادم يعني يطلق على او يوجد او اجيره

38
00:14:52.400 --> 00:15:13.050
فلا ينظر ما بين ما اسفل من السرة فانه يعني فانه عورة يعني وجاء وهذا الحديث رواه داود وهذا الحديث وقع في خلاف والخبر في سنده ضعف وفي متن اختلاف السند اختلاف وفي المتن ايضا كذلك

39
00:15:13.250 --> 00:15:27.900
حتى قال بعض انه مضطرب هذا الخبر اذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ومما يدل عليه النافل وان دار قطني قال فلا تنظر فلا تنظروا قوى بعضهم هذه الرواية على رواية ابي داوود

40
00:15:28.000 --> 00:15:45.550
يعني فكان الخطاب للامة انها لا تنظر من سيدها ما بين السرة الى الركبة لانها لما من خادم فلا يحل لها لا كما فلا اذا كان لا يحل لها ذلك كذلك لا يحل للرجل

41
00:15:45.600 --> 00:16:09.450
او شيء لسيدها من باب اولى يا الله هذا الخبر فيه اضطراب كثير كما تقدم وفي ثبوته ايضا في ما يتعلق في متنه وفي سنده من جهات الصناعة والنظر يظهر عدم ثبوت الخبر كما تقدم واستدلوا ايضا بما ثبت آآ عن

42
00:16:09.450 --> 00:16:31.750
عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الصحيحين انه قال عليه الصلاة والسلام ان حجبها فهي من امهات المؤمنين والا فهي من امائه واستدلوا ايضا بما صح عن عمر رضي الله عنه عند ابن ابي شعيب وغيره قال لك يعني تتسترين كما تستر الحرائر

43
00:16:31.750 --> 00:16:51.000
او انكر عليها رضي الله عنه وهذي الاخبار في ثبوتها نظر او يعني يعني اللي هو الذي هو اما ما جاء في الصحيحين فدلالته لا يدل على ما ذكروا وكذلك ما جاء عن عمر

44
00:16:51.000 --> 00:17:20.100
رضي الله عنه  والذي جاء عن عن انس رضي الله عنه ان حجبها وهذا يتعلق بانه ان لها حكما ليس كحكمه غيرها من الزوجات الزوجات وان حكمها مخفف وهذا يتعلق بالحجاب والحجاب بمعنى ما يكون بسترها الستر الذي لا تظهر ولا تبرز ولا يعني مما يظهر

45
00:17:20.100 --> 00:17:41.650
ومنها غالبا وكذلك قول عمر رضي الله عنه مما يظهر منها غالبا وانه ليس محلا للسترة في حق الامام وهذا هو الذي نص عليه الخراطي رحمه الله واشار اليه صاحب المغني رحمه الله وجاء منصوص عن احمد رحمه الله ان

46
00:17:41.650 --> 00:18:06.900
يكون فيما يظهر غالبا وهذا هو الاقرب والله اعلم انه لا تكشف هذا الشيء مما يظهر غالبا من الرأس والرقبة وذراعين وكذلك طلاء القدمين مما اسفل من الركبة هذا مما يظهر غالبا مما يكون للرجل مع محارمه

47
00:18:06.900 --> 00:18:33.300
هذا هو الذي يجب او لا يجب عليها ان تستره و ومن اهل العلم من قال ان ان تبني حزم وجماعة ان حكم الامام حكم النساء يكسى للنساء لان هذا امر امر جبلة هو فطرة وهذا لا يختلف في حكم النساء. لكن فيما يتعلق ما يتعلق

48
00:18:33.300 --> 00:18:47.550
النظر هو هذا. اما يتعلق بباب الصلاة فهذا محتمل الصلاة لان هل هو من الزينة تجي بسترها سترها؟ كما في حديث عائشة رضي الله عنها لا يقول وصالات حائض الا بخمار

49
00:18:47.550 --> 00:19:09.000
وهذا الحديث حديث لا بأس به آآ جاء مرفوعا الى النبي عليه الصلاة رفعه محمد بن سلمة عن قتادة عن محمد  عن محمد ابن سيرين عن صفي متحالف عن عائشة رضي الله عنها وكذلك ايضا يشهد له رواية عبد الله بن ابي قتادة عن ابي قتادة

50
00:19:09.000 --> 00:19:32.250
الطبراني في الصغير والاوسط. مما يشهد له اه ايضا وانها اذا بلغت المحيض فلا يقبل صلاة عائض الى يعني انه فسر بالحائض التي بلغت المحيض قد يفرق في هذا بين عورتها في باب النظر وبين عورتها في باب

51
00:19:32.350 --> 00:19:52.900
الصلاة اما ان تجعل كالرجل هذا موضع نظر كما تقدم ومن باب اولى ام الولد والمعتق البعضها كذلك. قوله من السرة الى الركبة مثل ما تقدم. مثل ما تقدم من السرة الى الركبة

52
00:19:53.000 --> 00:20:16.850
هذا في حق الرجل هذا واضح اما غير الرجل على الخلاف المتقدم والسرة والركبة ليس داخلين او ليستا داخلتين في العورة عند الجمهور مالك والشافعي واحمد وخالف ابو حنيفة في الركبة رحمه الله

53
00:20:17.150 --> 00:20:38.450
هو قوله من السرة الى الركبة اشار الحاشية العلام قاسم رحمه الله الى ان التعبير ما بين السرة الى الركبة اشار يعني انه ابين واحسن قد راجعتم منتهى كشاف الاقناع فوجدت

54
00:20:38.500 --> 00:21:00.150
انه آآ في آآ منتقل ما بين آآ ما بين سرته سرة بين سرة بين سرته وركبتيه سرته ما بين سرة وركنة ما بين سرة وركبة ما بين سرة وركبة

55
00:21:00.250 --> 00:21:26.100
وجاء في الاقناع ما بين السرة الى الركبة يعني وان حد ما العورة ما بينهما. حتى لا يرد دخول ابتداء الغاية من السرة. من السرة لانها ابتداء الغاية داخل فلهذا قيل ما بينهما حتى لا يرد دخول ابتداء الغاية في قوله من

56
00:21:26.100 --> 00:21:51.150
الى الركبة لان هذا ليس بداخل في العورة ليس بداخلي وعورة وان كان سترها هو الاول والاكمل وهذا قد لا يتأتى ايضا ستر آآ مفاخذ او اطراف المفاخذ. الا بستر الركبة

57
00:21:51.400 --> 00:22:11.400
وكذلك ما دون السرة. فهو من باب الحمى. من باب الحمى. ولهذا اذا كان يخشى ظهور شيء من العورة وجب عليه ان يستر هذا الشيء من لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب

58
00:22:12.500 --> 00:22:35.150
قال رحمه الله وكل الحرة عورة الا وجهها. الا وجهها وهذا المراد يعني في الصلاة في الصلاة فانه ليس بعورة. هذا ليس بعورة. في وهذا محل اتفاق من اهل العلم في باب الصلاة انه آآ

59
00:22:35.150 --> 00:23:05.850
ليس بعورة وانها تسجد على لان السجود مشروع على الجبهة والانف فلهذا ووجهها ليس بعورة في باب الصلاة في باب الصلاة واختلف في اليدين والركبتين ذهب الذي اختلف اليدين والرجلين. اختلف اليدين والرجلين. ذهب ما لك والشافعي رحمه الله الى ان

60
00:23:05.900 --> 00:23:28.350
الى ان اليدين ليستا من العورة وهو رواية ايضا المذهب انه ليس تأمين العورة واختاره المجد وتقي الدين وجماعة في المذهب ورجحوا هذا القول وقال شيخ الاسلام رحمه الله كون اليدين

61
00:23:28.500 --> 00:23:46.450
يجب سترهما بعيد جدا وانه من عورة الصلاة. لان النساء في عهد النبي عليه الصلاة كن يشتغلن وكن يخبزن وكان يبرز عند المهنة لو كان مما يجب ستره لكان بيانه من اظهر الاشياء

62
00:23:46.600 --> 00:24:02.850
ومن اوضحها فلما لم يأتي شيء من ذلك دل على ان اليدين ليستا من العورة ثم ايضا اختار رحمه الله مذهب ابي حنيفة ايضا ان الرجلين ليسا من العورة. ليس من العورة

63
00:24:03.500 --> 00:24:31.500
وهذه المسألة كما تقدم فيها الخلاف والجمهور على ان الرجلين من العورة واستدلوا بما رواه الخامس الا النسائي من حديث محمد بن زيد عن امه عن امه رضي الله عن عبد الرحمن بن عبد الله بن نيار عن محمد بن زايد عن امه عن ام سلمة رضي الله عنها ان انها قالت يا رسول الله تصلي المرأة في درع وخمار

64
00:24:31.500 --> 00:24:52.150
آآ دي العنوان قال نعم اذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. اختلف هذا الحديث كثير من ائمة رجح وقفه وقفه ومنها من قواه وعضده بما جاء عن ابن عمر وعن ام سلمة في ان المرأة يعني في لبسها

65
00:24:52.150 --> 00:25:14.150
اللي ثوب قال نعم اذا كان الثوب اذا كان ذراعا لا يزيد اذا اذا يعني انه يكون ينزل من اسفل منها آآ شبرا قال ذراعا لا يزدن عليه. فاذا كان هذا في باب

66
00:25:14.300 --> 00:25:40.600
ايضا ان ظرف الصلاة الزينة فيها ابلغ واعظم في شرع لها كشفها. وآآ لكن اقوى في الدلالة حديث ام سلمة الذي نص على الصلاة نص فيه على الصلاة والخلاف كما تقدم. الخلاف كما تقدم. وان كان الاحوط في هذا الباب هو

67
00:25:40.650 --> 00:26:01.500
شطر اليدين لانه في الغالب ان المرأة اذا لم تستر يديها فانه قد يولد شيء من الدرع ثم وقع خلاف لو برز شيء من الذراع يعني هل تقصد صلاتها او لا تبطل يفرق بين

68
00:26:01.550 --> 00:26:25.500
وان تكون في الوقت او خارج الوقت وان اذا كنت الوقت تقضيها كما هو قولي بعض اهل العلم المالكية ولهذا الاحتياط للمرأة في مثل هذا هو  جميع البدنين للوجه كما هو المذهب لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث مسعود المرأة عورة فاذا خرجت

69
00:26:25.500 --> 00:26:45.900
الشيطان وان كان هذا في باب النظر ان كان هذا في باب النظر فبعضهم استدل به حتى في باب الصلاة في باب الصلاة لكن لا يجزأ بذلك لان الدليل ليس بالبين ليس البين

70
00:26:45.950 --> 00:27:01.300
ومن اهل العلم من قال ايضا ان اليدين تسجدان كما يسجد الوجه كما في حديث ابن عمر عند ابي داوود وغيره حديث صحيح عن ان قال عليه الصلاة والسلام ان اليدين تسجدان كما يسجد الوجه. المقتضى سجودهما

71
00:27:01.300 --> 00:27:23.350
انه يسجد عليهما يسجد عليهما واذا كان يسجد عليهم واذا كان يسجد عليهما فانهما لا تشترى لا تشتغل وهذا قد يرد عليها ان الانسان لا بأس ان يلبس الجوربين مع انه يجي مباشرة آآ يجب

72
00:27:23.350 --> 00:27:43.350
القدمين اه على الارض ولا يجوز رفعهما في حال في حال الصلاة وانه خاصة سجود السجوع سبعة اعضاء فهو ويسجد عليهما ولهذا يجوز المسح اه عليهما وان كان لابسا لهما لابسا لهما وهذا لا

73
00:27:43.350 --> 00:28:10.950
ما في سجود عليهما كذلك ايضا فانه لا ينافي السجود عليهما اذا كان آآ اذا مثلا لبست القفاز مثلا او لفته بردائها وجلبابها اه يعني الذي تلبسه ما يدل على ذلك ايضا انه لو سجد على شيء دون الارض وان كان منفصلا انه

74
00:28:10.950 --> 00:28:32.950
لاباس كذلك ايضا اذا كان متصلا به خاصة اذا كان يفضل عنه فانه في حكم  صالح رحمه الله ويستحب صلاته في ثوبيه يعني لما ذكر ما يجب ذكر ما يستحب

75
00:28:33.150 --> 00:28:50.950
وان الصلاة في ثوبين هذا هو الاتم والاكمل وانه ليس بواجب. الواجب ثوب واحد يستر العورة يستر العورة الواجب سترها في الصلاة. والثوب يطلق على كل ما يلبس مثل الازار

76
00:28:51.200 --> 00:29:16.900
والسراويل حدثوا والرداء هذا ثوب القميص هذا ثوب لكن هناك بعض الثياب اه قد تكون قاصرة عن ستر العورة مثل اه يعني السراويل القصير دلت السنة على انه لا بأس لا بد ان يكون في حق رجل ساترا

77
00:29:17.100 --> 00:29:45.500
لما بين السرة الى الركبة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام اذا صلحت فليصلي في ثوبيه اذ كما عند البدء باسناد صحيح جاء عند جاء عند الطبراني في الكبير والاوسط من حديث ابن عمر فان الله حق من يزين له. من يزين له كما قال سبحانه يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد

78
00:29:45.500 --> 00:30:08.650
عند كل صلاة وقد رواه الطحاوي في قصة ان ابن عمر رأى غلامه نافعا يصلي في واحد قال لم اكسك ثوبين؟ قال بلى قال ان اذا تزين بهم او الباس ثوبين فان الله حق من يتزين له

79
00:30:08.750 --> 00:30:30.700
جاء موقوف عليه مرفوعا كان جاء موقوفا عند الطحاوي وغيره. وجبره وصح موقوفا وصحة مرفوعا آآ والموقوف لا يعارض المرفوع فهذا من باب الزينة كما دلت الاخبار على ذلك. ولهذا صلى ثوب جابر رضي الله عنه في ثوب واحد

80
00:30:30.700 --> 00:30:50.700
اراد ان يبين فقيل بذلك قال اردت ان يراني احمق مثلك واينا كان يجد ثوبين؟ وفي الصحيحين من حديث هريرة ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اول كلكم ثوبان يعني انه لا يجوز الثوبين الا البعض وهذا لقلة الثياب عندهم. فدل على ان الثوب

81
00:30:50.700 --> 00:31:19.150
واحد مجزئ وان الثوبين هو الافظل والاكمل عند وجودهما عند وجودهما وايضا آآ جاء ما يدل آآ آآ على انه يصلي في ثوب يعني انه يصلي في سراويل اذا لم يجد الا السراويل

82
00:31:19.250 --> 00:31:38.000
اذا لم يجد الا السراويل صلى فيها. لكن عند السعة يصلي في اكثر ولهذا قال عمر كما في البخاري اذا وسع الله فاوسعوا فوجئوا  جمع رجل عليه ثيابه جمع هذا فعل ماضي بمعنى الامر اي ليجمع

83
00:31:38.150 --> 00:32:04.900
اللي يجمع او ان معنى ان يجمع فهو افضل جمع رجل عليه ثيابه. صلى رجل في سراويل ورداء صلى في سراويل وقميص في سراء وقباء اه في ايجار ورداء في ازار وقميص في ازار وقباء

84
00:32:04.950 --> 00:32:36.300
وايضا اشار الى انه قال في تبان وقميص في تبان ورداء في تبان فتحصل انه معه تسع صور آآ يكون اكمل كل واحد كل واحد من هذه الصور اكمل من كونه يصلي في يوم واحد. يجمع بين ثوبه كما قال جمع عليه ثيابا. اي ليجمع عليه ثياب. وهذا عند

85
00:32:36.300 --> 00:33:00.400
ولهذا قالوا يستحب صلاته في ثوبين في ثوبين  ويجزئ ستر عورته في النفل. يعني هو يشير رحمه الله لهذا هو اراد وقدم ذكر العورة والله اعلم اراد ان يقدم ذكرى

86
00:33:00.600 --> 00:33:26.650
العورة لبيان ان العورة التي هي في باب النظر لها حكم يستوي ما عورة من عورة الصلاة. ولهذا قدمها او ذكر العورة التي هي عورة في باب النظر ولانه لما ذكر العورة

87
00:33:26.800 --> 00:33:48.900
ثم ذكر اه حكم المرأة وانها عورة الا الوجه يعني في باب الصلاة عوراته المتقدمة وهي ما بين السر والركبة في النفذ. فهذا كأنه والله اعلم سبب تقديم ذكر العورة

88
00:33:48.950 --> 00:34:12.750
لان ما زاد على العورة له حكم في باب الصلاة ستر عورته في النفل وادي التخصيص يحتاج الى دليل الاصل ان حكم الصلاة واحد اذا قيل ان يجب الصلاة انه تجزئ الصلاة

89
00:34:13.500 --> 00:34:34.000
يجزئ الصلاة او يجزئ ستر العورة في الصلاة في هذه الحالة الاصل العموم وهذا قول الجمهور. قول الجمهور لم يفرقوا بين عورة النظر وعورة الصلاة في حق الرجل وانه كما انه يجوز

90
00:34:34.200 --> 00:34:56.050
او يجب عليه ستر ما بين السرة الى الركبة. كذلك هذه العورة هي العورة التي في حق الصلاة. والمذهب قالوا هذا الحكم وخاص بالنفل اما اذا كان فرظا رحمة الله عليه قالوا ومع احد عاتقيه في الفرظ

91
00:34:56.300 --> 00:35:17.600
وانه اذا كان يصلي الفرض فالواجب ان يستر مع العورة احد العاتقين فليس هو من العورة يعني انما هو من اخذ الزينة في الصلاة وليس بعورة في باب النظر وتدلوا بما ثبت في الصحيحين من قوله عليه الصلاة والسلام

92
00:35:17.650 --> 00:35:45.200
لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء لا يصلي وجاء هذا بذكر الياء مع لا لا هنا وجاء باثباتها جالس لا يصلي وقالوا ان لا هذه وان كانت نافية

93
00:35:45.300 --> 00:36:10.800
يا ويلي يعني لا يصلي باثباتها صلوا على تكونوا نافية لانها مع النهي يجزم حرف العلة وهي الياء اثبات يدل على انها ليست ناهية لكنها تكون نافية في معنى النهي وهو ابلغ ابلغ في هذا الباب

94
00:36:10.800 --> 00:36:35.650
وجاء لا يصلين عند الدارقطني. جلاء يصلي ورواية جاء لا يصل هذا واضح لا يصل على حدفها هذا واضح فهو على كل حال يدل على وجوب ستر احد العدلة والالفاظ لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه

95
00:36:35.650 --> 00:36:57.100
شيء هذي رواية البخاري وده كان ان في درية ابي ذر الهروي على عاتقه بالافراد وقالوا ان على عاتقهم الافراد وبمعنى عاتقيه لانه مفرد مضاف فيشمل العاتقين. وعند مسلم ليس على عاتقيه

96
00:36:57.100 --> 00:37:20.050
منه ليس على عاتقيه منه شيء ليس على عاتقيه منه شيء. وجاء عند ابي داوود واحمد باسناد صحيح ليس على منكبيه منه شيء. فقالوا ان هذا يدل على انه يجزئ البعض. قال على عاتقيه منه شيء

97
00:37:22.400 --> 00:37:40.750
ودلت السنة على انه عليه الصلاة والسلام يصلي في ثوبين وهذا في حديث ام هانئ وفي حديث عمر ابن ابي سلمة انه صلى في ثوبين وخالف بين طرفيه عليه الصلاة والسلام. في الصحيح عن ابي هريرة صلى احدكم

98
00:37:40.750 --> 00:37:57.400
في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه. والصحيح من حيجان عبد الله انه جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام في قصة وانه قال مس  يعني ما الذي حملك في هذه الساعة

99
00:37:57.500 --> 00:38:17.500
جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام ووجده يصلي وكان عليه ثوب صغير فجعل يتواقص الذي يتواقص به كأنما يحني نفسه يعني مشتملا به فقال انه لما رآه عليه الصلاة والسلام ورأى ثوبه يعني

100
00:38:17.500 --> 00:38:40.950
لا يكفيه كفاية تامة في ان يتاجر به ويرتدي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ان كان ضيقا فاتجر به. وان كان واسعا فالتحف به فالتحف به وهذه الاخبار تدل على ايضا ما في الصحيحين تدل على وجوب ستر العاتقين ويقول

101
00:38:40.950 --> 00:39:02.850
من يخالف بين ما ذكره رحمة الله عليهم وهذا هو المذهب خلاف للجمهور واختاره السبكي اللي ظاهر النصوص في وجوب باتري العاتقين وذلك ان هذا القدر فوق ما آآ جاء في ستر العورة

102
00:39:02.900 --> 00:39:21.000
وان هذا من الزينة المذكورة في قوله سبحانه وتعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وامر الصلاة امر عظيم فاذا كان في باب الطواف وكانوا يطوفون عورات اه نزلت اه

103
00:39:21.150 --> 00:39:36.850
هذه الاية وهذا في الصحيح معناه في الصحيحين اذا كان هذا في الطواف وانه لا يجوز ان يطوف على هذه مثل هالحال في الصلاة من باب اولى فما كان واجبا وشرطا له للطواف فانه في باب الصلاة من باب اولى

104
00:39:36.900 --> 00:39:57.000
واتم لكن جاء في الصلاة ما هو ابلى كما تقدم في الاخبار الصحيحة من فعله عليه الصلاة والسلام ومن قوله بين الطرفين ومن النهي جاء الامر بستر العاتقين بالمخالفة بينهم قوله طرفيه

105
00:39:57.000 --> 00:40:24.200
في النهي عن الصلاة في ثوب ليس على عاتقه شيء وفلان ليس على عاتقه عاتقيه منه شيء وهذا لفظ مسلم فهذا هو الاظهر وهذا هو الواجب وكما تقدم ايضا في حديث ابن عمر رضي الله عنه فان الاحق من يزين له يعني

106
00:40:24.200 --> 00:40:54.650
تزين له في اللباس. قال رحمه الله وصلاتها اي المرأة في درع وهو القميص وخمار وهما تستر به الرأس وينزل الرطب والصدر هو ملحفة ملحفة وهي الثوب الذي يسمى في بلادنا نسميه نساء الجلال تضع جلالا جلال وتستتر به وهو يشبه

107
00:40:54.650 --> 00:41:23.550
يشبه ما ايضا تلبسه من العباءة التي آآ تخرج لكن العباءة فيما حين خروجها لكن ما تستجل به اه وهو ثوب يعني واسع تضعه على رأسها وقتله وتلف بعضه وتلتحف بالبقية فوق ثيابها وهذا اكمل ما يكون هذا

108
00:41:23.550 --> 00:41:45.950
ما يكون وهو اكمل من العباءة لانه كالملحفة. كالملحفة التي تلتحف به في جميع بدنها. وهذا هو الاكمل والاتم لكن الواجه المجزئ من ذلك ستر عورتها ستر عورتها بل معناها تستر جميع

109
00:41:46.050 --> 00:42:17.850
البدن وجميع البدن وتقدم انه في الصلاة الا الوجه كما تقدم في كلامه رحمه الله هنالك احكام اخرى تتعلق بهذه العورة وما يتعلق بانكشافها او بعضها وهل يفحش وهل يكونوا حال العمد وحال الخطأ احكام لعله يأتي الاشارة اليها في درس اتي ان شاء الله اسأله سبحانه وتعالى

110
00:42:17.850 --> 00:42:30.800
لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح بمنه وكرمه. امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد