﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:30.400
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد فاسألوا سبحانه وتعالى بمنه وكرمه ان يجعل مجلسنا هذا مجلسا مباركا

2
00:00:30.750 --> 00:00:59.200
علما نافعا وان يرزقنا الفقه والهدى والتقى بمنه وكرمه وان يفتح علينا فواتح الخير والبركة انه جواد كريم. في هذا اليوم يوم الاحد الموافق الاول من شهر جمادى الاول سيكون الدرس في المستقنع للامام الحجاوي رحمه الله

3
00:01:00.000 --> 00:01:28.100
ولا زال الان في الصلاة وصفة الصلاة كان الموقف عند اركانها قال الامام الحجاوي رحمه الله اركانها القيام اركان الصلاة هي ما تقوم به الصلاة والركن هو جانب الشيء الاقوى وهو داخل في الماهية. في ماهية الشيء ولا يقوم الشيء الا بأركانه

4
00:01:28.200 --> 00:01:47.850
واركان الصلاة اختلف اهل العلم في عددها وهذا من حيث العدد اما ما يتعلق بنفس الاركان فهي متفق عليها من حيث الجملة يعني من جهة مسمى الاركان وان كان يختلف

5
00:01:47.900 --> 00:02:10.950
في بعضها وفي المذهب الواحد ايضا يعني يختلف في بعضها هل هي ركن والا واجب بل والا سنة  كما تقدم قد يكون خلاف المذهب الواحد وكما هو في المذهب عند الحنابل رحمة الله عليه منهم من عدها اربعة عشر

6
00:02:11.050 --> 00:02:35.450
ثلاثة عشر منهم من عدها اثني عشر مثل مقنع وكذلك في المنتهى ومنهم من عدها احد عشر ومنهم من هو اقل او اكثر وهناك اركان يعني متفق عليها من جهة ذكر اهل المذهب

7
00:02:35.500 --> 00:03:01.450
لكن بعضهم يجعل هذا المعدود ركنين وبعضهم يجعله ركنا واحدا فتقل العدة من هذه الجهة  قال رحمه الله اركانها القيام القيام هذا ركن من اركان الصلاة وقوموا لله قانتين قال النبي عليه الصلاة اذا قمت الى الصلاة

8
00:03:01.750 --> 00:03:26.050
نستقبل القبلة واسبغ الوضوء فكبر كما في الصحيحين والنبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري من حديث عمران يصلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فجعل عدم وجوب القيام عند عدم القدرة عليه. فهذا دلالة على انه ركن في الصلاة والنبي عليه الصلاة والسلام صلى قائما

9
00:03:26.800 --> 00:03:56.150
في صلاة الصلاة المفروضة وقال خذوا وقال صلوا كما رأيتموني اصلي. وهذا الشرط في الفرظ وهذا الركن وكذلك في بعض الاركان الاخرى  في الفرض. اما النافلة فلا احكام خاصة وكذلك بشرط ان يكون قادرا فغير القادر لا يجب عليه

10
00:03:56.450 --> 00:04:22.800
آآ القيام لانه غير مستطيع كما قال عليه الصلاة والسلام لقائمة لم تستطع فقاعدا وكذلك ايضا اذا كان امنا فاذا كان خائفا من القيام فانه يصلي بحسب قدرة واستطاعته ايضا كذلك خلف الامام اذا صلى الامام جالسا على الخلاف هل هو

11
00:04:23.100 --> 00:04:45.250
خلف امام الحي العاجز بشرط عدم استمرار عجزه على المذهب ام هو خلف كل امام هذه شروط العلماء يذكرونها ويبينونها في شرحه وتوضيح هذه الكلمة لكن هذا من حيث الجملة

12
00:04:46.150 --> 00:05:08.200
لان القيام ركن متفق عليه. وهذا القيام قدره عندهم بقدر تكبيرة الاحرام وقراءة الفاتحة في الركعة الاولى وفي الركعة الثانية بقدر قراءة الفاتحة. بقدر قراءة الفاتحة. لان الفاتحة ركن في حق الامام

13
00:05:08.300 --> 00:05:40.600
والمنفرد وكذلك المأموم على المذهب لكن الامام يتحملها عنه الامام يتحملوا عنه لعله يأتي الاشارة اليه ان شاء الله القيام  القيام المراد به ان يكون معتدلا. ان يكون معتدلا بحيث لا يصير راكعا. او قريب من الركوع. قريب من الركوع. اما لو كان منحنيا مثلا او مال برأسه

14
00:05:40.850 --> 00:05:58.450
على وصف لا يخرج عن او لا يصل احد الركوع في هذه الحالة لا يضر ذلك وان كان السنة ان يكون معتدلا ان يكون لكن كونه ينحني مثلا او يميل برأسه ونحو ذلك

15
00:05:58.650 --> 00:06:19.550
هذا لا يضر   قوله القيام ظاهر قوله القيام ايضا ان يكون على قدمين على القدمين مع ان اصل القيام يحصل ولو كان على رجل واحد ايه ده وهل يكفي الجمهور يقولون

16
00:06:20.150 --> 00:06:37.900
يجزئ لانه قائم لانه قائم ولان الاحاديث الاخرى التي الادلة التي في ذلك القيام يدخل فيها على هذه الهيئة ومن اهل العلم من يقول هذا القيام مفسر بفعله عليه الصلاة والسلام

17
00:06:38.050 --> 00:06:59.650
فانه قام في صلاته والقيام يكون على القدمين فلو قام على قدم واحدة فهل يكون فعله صحيحا مع الكراهية عند الجمهور لكن لا يكون موافقا للسنة من اهل العلم من قال لا يصح

18
00:06:59.900 --> 00:07:30.700
وما هو قول ابن الجوزي رحمه الله هو قول ابن الجوزي لكن قول الجمهور وهو المذهب الجمهور كما تقدم على صحة الصلاة القيام والتحريم والتحريمة ركن وليست شرط وهذا نص عليه الامام احمد رحمه الله نص عليه الامام احمد وهي ركن والتحريم هو الدخول في الصلاة

19
00:07:30.700 --> 00:07:54.450
قول الله اكبر الله اكبر وهذا لا يدخل في الصلاة الا به لما صح عنه عليه الصلاة والسلام بل في الصحيحين من حديث ابي هريرة اذا قمت الى الصلاة استقبل القبلة اذا قمت الى الصلاة فكبر

20
00:07:55.300 --> 00:08:16.050
والحجاب يا الفاظ استقبل القبلة في اللفظ في الصحيحين فاسبغ الوضوء واستقبل القبلة فكبر يعني النوع يكون تكبيره الاحرام حال قيامه. ولهذا امره بالقيام واستقبال القبلة وان يكبر بعد ذلك

21
00:08:16.400 --> 00:08:48.050
دل على انه لو كبر والى غير القبلة او كبر وهو ليس قائم لا يصح تكبيره. لا يصح تكبيره في تكبيرة الاحرام لانه لابد ان يكون حال قيامه  ثبت ايضا في الحديث الصحيح حديث علي رضي الله عنه الذي رواه الخمسة الا النسائي ان النبي عليه الصلاة والسلام قال تحريمها التكبير

22
00:08:48.350 --> 00:09:08.700
وتحليلها التسليم. مفتاح الصلاة الطهور. وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم ورواه الترمذي بن واجه اه عن حديث ابي سعيد الخدري من حديث ابي طريف وهو سعد ضعيف. والعمدة على حديث عن حديث علي رضي الله عنه مع الاحاديث الاخرى

23
00:09:08.950 --> 00:09:30.400
وما تواتر عنه عليه الصلاة والسلام من كونه يدخل الصلاة بالتكبير ويرفع يديه ويكبر في الاحاديث الكثيرة  يرفع يديه ويقول ويكبر عليه الصلاة والسلام فلهذا كان التكبير ركنا من اركان الصلاة

24
00:09:32.150 --> 00:09:56.300
قال رحمه الله فيه الركن الثالث والفاتحة الفاتحة والفاتحة تقدمت لاشارة لها هذي الاركان تقدم الاشارة اليها في صفة الصلاة لكنهم يذكرون صفة الصلاة عالاجمال ثم يذكرون يذكرون الاركان والواجبات والمستحبات فهو حصر

25
00:09:56.300 --> 00:10:15.350
بافعال الصلاة وهذا يبين ان الصلاة فيها اركان لا تسقط سهوا ولا نسيانا والمذهب حتى جهلا وان كان هذا فيه نظر والصحيح فيه على الصحيح في مسألة الجهل وواجبات لا تسقط عمدا

26
00:10:15.750 --> 00:10:41.400
وتسقط نسيانا اذا سهى عنها اناس وفاة موضعها وتجبر بسجود السهو وسنن لا تسقط في حال العمد والسهو لكن خلاف السنة خلاف السنة قال والفاتحة كما تقدم من قولها الحمدلله رب العالمين

27
00:10:41.800 --> 00:11:02.900
قال الله عز وجل في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل الحديث فهذه الفاتحة ركن من اركان الصلاة والاخبار في هذا كثيرة والمسألة

28
00:11:03.150 --> 00:11:25.850
من المشاعر الطويلة في هذا الباب والخلاف فيها كثير والعلماء صنفوا تصنيفا مصنفات مستقلة في الفاتحة والخلاف في بعض الصور لكن ومن حيث الاصل هي ركن في الصلاة اما الامام والمنفرد هذا واضح

29
00:11:26.100 --> 00:11:41.500
والخلاف الكثير في المأموم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لا صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن كما في الصحيح الصامت وقال عليه الصلاة والسلام في حديث هريرة رضي الله عنه

30
00:11:41.650 --> 00:12:05.550
كل صلاة لا يقرأ فيها بام القرآن فهي خداج خداج خداج. قال رجل يا ابا هريرة اني احيانا اكون خلف الامام قال اقرأ بها في نفسك اقرأ بها في نفسك فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثم ذكر حديث متقدم الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين

31
00:12:05.550 --> 00:12:30.500
وهذا من الادلة الدالة على انها تجب على المأموم وصريح وابو هريرة وهو راوي حديث فهي خداع والحديث ايضا قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين  وفي لفظ صحيح عند الدارقطني وابن خزيمة لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بام القرآن بام القرآن

32
00:12:30.800 --> 00:12:57.750
هذا من حيث الوجوب لهذه الصلاة لهذه للفاتحة من حيث الوجوب عموما واول من يدخل في هذا الامام والمنفرد. الامام والمنفرد وجاءت ادلة ايضا اه في هذا تخص المأموم وهو ما رواه عبادة ابن الصامت

33
00:12:57.850 --> 00:13:14.350
رضي الله عنه عند ابي داوود والترمذي وهم طريق اسحاق وقد توبع بن اسحاق تابعه زيد واقد وكذلك هو صرح بالتحديث بعض الطرق وجاء له شواهد عن عائشة وعن رجل من الانصار عند البخاري بجزء القي القراءة وفيه

34
00:13:14.450 --> 00:13:32.900
انه اه قال لعلكم تقرأون خلف امامكم في لفظ فيما جرت الا بام القرآن وهذا نص صريح في وجوبها على المأموم وحديث ابي هريرة الذي سبق يشهد له كما تقدم اقرأ بها في نفسك

35
00:13:33.200 --> 00:13:51.500
لعله قال يا فارس ونحوه من هذا آآ كما في صحيح مسلم ينظر حديث صحيح مسلم ولهذا ثم قال فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا يبين انه لا يكفي قراءة الامام وتأمين المأموم وان كان تأمين المأموم

36
00:13:51.500 --> 00:14:11.500
عند الجمهور ينزل منزلة القراءة لها لكن هذا الحديث فيما فيه من هذا التفصيل العظيم اذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين. قال الله حمدني عبدي اذا قال الرحمن الرحيم. قال اثنى علي عبدي. اذا قال مالك يوم الدين. قال مجدني عبدي. اذا قال

37
00:14:11.500 --> 00:14:31.500
اياك نعبد واياك اياك اهدنا اياك نعبد واياك نستعين. فقال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فاذا قال اهدنا الصراط المستقيم الايات اه قال هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل فهي نصفان. اولها

38
00:14:31.500 --> 00:14:57.950
تمجيد وحمد وثناء واخرها سؤال ودعاء وطلب منه سبحانه وتعالى فهذا معنى انها نصفان في نصفان اي من جهة المعنى وليس انها نصفان انه نصف اه ونصف ان الحروف والكلمات متساوية لا انما هو نصف من جهة المعنى هذا نصف من جهة

39
00:14:57.950 --> 00:15:27.900
المعنى الاول ثناء والاخر دعاء ويعني معنا سؤال ودعاء صريح  اه هذا مما يدل على انها لازمة في حق المأموم. ومن اهل العلم من قال انها تجب في ركعة واحدة وهذا قول لبعض اهل العلم كالمالكية ومن اهل العلم مع خلاف عندهم. وفي رواية للمذهب انها تجب

40
00:15:27.900 --> 00:15:47.200
وفي ركعتين وعن احمد رحمه الله انها لا تجب اصلا. ذكر هذه الروايات في في الانصاف انها لا تجب اصلا وجاء عنه ايضا وهذا روي ايضا عن اه عن عمر رضي الله عنه صح عنه ان من نسيها في الركعتين

41
00:15:47.200 --> 00:16:10.000
او نسي او آآ في ركعة فانه يكررها في الركعتين الاخريين يكررها فالمسألة في هذه خلاف لكنها جاءت في حال خاصة وحال النسيان اما من حيث اصل المسألة فالاظهر وجوب الفاتحة في كل ركعة

42
00:16:10.150 --> 00:16:30.150
لما ثبت في الصحيحين في حديث ابي هريرة رضي الله عنه لما قال له عليه الصلاة والسلام اذا قمت الى الصلاة فاستقبل القبلة فكبر ثم ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. في حديث رفاعة ابن رافع عند احمد وابي داود باسناد

43
00:16:30.150 --> 00:16:46.900
جيد من رواية محمد بن عمرو بن علقة وقاص الليثي عن علي بن يحيى بن خلاد الزرقي عن رفاعة بن رافع وهذا اسناد اوعى فيه انه قال فاقرأ بام القرآن وبما تيسر

44
00:16:47.000 --> 00:17:10.300
من القرآن. اقرأ بام الكتاب وبما تيسر من القرآن. ما تيسر وجمع بين الامرين. هذا يفسر ويبين الرواية اخرى حديث هريرة في الصحيحين وفيه انه عليه الصلاة والسلام ابي هريرة قال آآ ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم

45
00:17:10.300 --> 00:17:34.450
مرفح حتى تعتدل قائما ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى اطمئن ساجدا ثم يرفع ثم قال له عليه الصلاة وافعل ذلك في صلاتك كلها

46
00:17:34.650 --> 00:17:51.850
وهذا وصف له في ركعة واحدة ثم قال افعل ذلك في صلاتك كلها يعني في كل ركعة لان الركعة يقال لها صلاة بدليل هذا الخبر انه علمه صفة ركعة واحدة والبقية من وبقية

47
00:17:51.850 --> 00:18:13.000
الركعات على هذه الصفة. يدل عليه انه عند احمد وابن حبان عند احمد وابن حبان من هذا الطريق من طريق محمد ابن عامر ابن وقاص الليثي عن علي ابن يحيى ابن خلاد الزراقيع عن رفاعة ابن رافع انه قال

48
00:18:13.000 --> 00:18:31.450
افعل ذلك في كل ركعة واصنع ذلك في كل ركعة واصنع ذلك في كل ركعة كما عند احمد وابن حبان. هذا نص ذاك الذي قبله ظاهر بين في يعني اللي في صفة الصلاة ظاهر بين في وجوبها في كل ركعة

49
00:18:31.650 --> 00:18:51.650
وهذي الريوة هنا نص في وجوبها في كل ركعة. مع تلك الاخبار الصريحة التي في قوله يعني لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بام القرآن وكل ركعة صلاة وكل صلاة وكل ركعة يقرأ فيها بام القرآن. ولهذا لو كان

50
00:18:51.650 --> 00:19:11.650
هذا خاصا بقراءة واحدة لبين او لاستفسر الصحابة رضي الله عنهم لانها تقرأ في كل ركعة. وحديث ايضا كذلك لعلكم تقرأون خلف امامكم. قال الا بام القرآن وهو يقرأ في الاولى ويقرأ في الثانية. الجهر في الاولى والجهر

51
00:19:11.650 --> 00:19:33.150
في الثانية بين انه يقرأ فيها بام القرآن هذا هو الاظهر في هذه المسألة هو مذهب الشافعي وهو قول البخاري رحمه الله وقول ابي هريرة وقول ائمة كبار من ائمة المذاهب من ائمة المذاهب آآ

52
00:19:33.150 --> 00:20:05.000
كل الاختيارات للشافعية وغيرهم منقولة عن عن ائمتهم رحمة الله عليهم في وجوبها في كل ركعة وايضا المأموم للمأموم ومنهم من فرق بين الصلاة السرية والجهرية فقال تجب بالصلاة السرية ولا تجب في الجهرية فالجهرية يسمع قراءة الامام فتكفيه. اما السرية فانه

53
00:20:05.000 --> 00:20:22.500
قل لا فانه يقرأ لانه لا يسمع قراءة الامام لانه لا يسمع قراءة الامام وهذا التفريط وهذا التفريق فيه نظر هذا التفريق فيه نظر لم يدل عليه دليل عنه عليه الصلاة والسلام

54
00:20:22.950 --> 00:20:42.350
فالمقصود ان ظاهره وجوبها في كل ركعة على الامام والمأموم والمنفرد اما الامام والمأموم فهذا والمنفرد كذلك. ثم الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام حين خاطب الصحابة. ويقول لهم آآ

55
00:20:42.500 --> 00:21:04.000
لما قال لهم عليه الصلاة والسلام في الالفاظ المتقدمة لا صلاة لمن لم يقرأ بيوم القرآن هو يخاطب الصحابة رضي الله عنهم والصحابة رضي الله عنهم يصلون خلفه يصلون خلفه عليه الصلاة والسلام فهم مأمومون فالامام في هذه الصورة اولى ما يدخل لانه يلزم عليه ان يكون

56
00:21:04.000 --> 00:21:34.000
افراد هذا العموم اكثرهم خارج من هذا النص. لانهم يصلون خلف عليه الصلاة والسلام. وايضا المأموم في اي مكان يكون الامام واحد. والجمع الكثير المأموم يكون الواجب على على هذا القول مع انه خطاب عام والنبي عليه الصلاة والسلام ما خص احدا دون احد. فلهذا المأموم اولى

57
00:21:34.000 --> 00:21:55.650
بالدخول او المأمومون اولى بالدخول في مثل هذا لانهم الاكثر والاغلب في صلاتهم خلف الائمة  ثم آآ من فرق آآ بين السرية والجنية هذا مخالف للأدلة الدالة على قولهم في قول النبي عليه الصلاة والسلام

58
00:21:55.650 --> 00:22:15.650
في قوله عليه الصلاة والسلام انما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن فالصلاة لا سكوت فيها فالصلاة لا سكوت فيها على قول من قال انها تسقط مطرا هذا قصدي ان على قول من قال انها تسقط مطلقا حتى في حال السرية وهو ظاهر

59
00:22:15.650 --> 00:22:38.950
هذا هو ظاهر المذهب انها لا تجب عندهم حتى في السرية. عندهم والنبي عليه الصلاة والسلام اخبر ان الصلاة لا سكوت فيه انما التسبيح والتكبير وقراءة القرآن الاظهر هو وجوبها الاظهر هو وجوبها كما تقدم وعلى ما سبق في آآ ذكره في صفة الصلاة

60
00:22:38.950 --> 00:23:05.200
وان فيها اه احدى عشرة تشديدة اه في باياتها وانه يجب ان يأتي الفاتحة اه ويقرأها قراءة لا يلحن فيها اه يعني لحنا يحيل المعنى وان الواجب هو الاجتهاد في تلاوتها وقراءتها على السداد والصواب

61
00:23:06.000 --> 00:23:23.750
والفاتحة كما تجب في الصلاة تجب ايضا كما تقدم في صلاة الجنازة على خلاف لبعض اهل العلم من لم يوجب الفاتحة في صلاة جنازة لكن اظهروا وجوبها وهذا يأتي ان شاء الله

62
00:23:24.000 --> 00:23:43.600
قال رحمه الله والركوع ايضا كذلك اركعوا مع الراكعين والنبي عليه قال اركع حتى تطمئن راكعا حتى تطمئن راكعا والنبي قال اذا ركع الامام فاركعوا اذا ركع فاركعوا فالركوع ركن

63
00:23:43.650 --> 00:24:12.300
والنبي عليه الصلاة والسلام اخبر ايضا في حديث رفاء عمران انه لا تتم صلاة احدكم الحديث ثم ذكر وذكر هذه الاركان وهذا محل اجماع والاعتدال عنه والاعتدال عنه عن السجود عن الركوع كذلك ايضا وارفع حتى تطمئن قائما وفي لفظ في البخاري حتى

64
00:24:12.300 --> 00:24:42.400
قائما والمعنى انه يستوي ويقوم يستوي ويقوم في رفعه يقوم في رفعه ويكون كما سيأتي الطمأنينة بالطمأنينة ليس مجرد رفع وخفظ ليس مجرد ان يرفع وان يخفض بل الواجب وان يرفع رفعا

65
00:24:42.400 --> 00:25:08.750
يكون فيه مطمئنا قال  والسجود على الاعضاء السبعة كذلك السجود. كما تقدم في الاخبار وان النبي عليه الصلاة والسلام آآ امر بذلك وقال حتى تطمئن ساجدا. قوله على رأس سبعة هذه ذكرها هنا وبعضهم اه لم يذكر الاعضاء

66
00:25:08.750 --> 00:25:28.750
سبعة هو السجود عليها واجب. لكن هل السجود عليها ركن؟ او انه يكون حكمه حكم واجب لو تركه عمدا وان تركه نسيانا في جميع السجود لا يسجد للسهو ولا تبطل الصلاة به هذا موضع خلاف

67
00:25:28.750 --> 00:25:54.350
كثير من اهل العلم يقول السجود يحصل بمجرد السجود على الوجه. مجرد السجود على الوجه. والسجود والسجود على بقية الاعضاء على اطراف القدمين وعلى الكفين كذلك آآ والركبتين هذا يحصل آآ فيه تمام السجود فيه تمام

68
00:25:54.350 --> 00:26:16.050
السجود ومن يقول انه ركن انه ركن وذلك انه هيئة في الركن وصفة في الركن. فمن عده فهو واضح من لم يعد ولم يعده فانه لانه هيئة وصفة هيئة وصفة اه مثل مثلا الترتيب بين الاركان كما

69
00:26:16.050 --> 00:26:41.100
يأتي من عده فانه آآ فانه آآ لانه مقوم للاركان ولا يكون الا بها ولا تحصل الصلاة الا به وانه من لم يعد هذا فانه لا تكون الصلاة الا به. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكره مرتبا. ذكره مرتبا عليه الصلاة. ذكر هذا كان مرتبا

70
00:26:41.100 --> 00:27:03.900
ومن اهل العلم كما تقدم من قال في السجود وخصوصا في رفع اليدين اما لو كان مثلا يعني يسجد على وجهه ويرفع هذا فيه نظر يعني حتى يعني يرفع مثلا هذا فيه يكون كالمعلق هذا فيه صحة صلاته نظر لكن لو

71
00:27:03.900 --> 00:27:25.850
لرفع اليدين رفع الرجلين مثلا نسيانا رفعها نسيانا آآ وكذلك ايضا لو رفع  اليدين مثلا نسيانا واستمر جميع السجود. والا لا يقع لهذا الانسان ان يترك السجود على هذه نسيانا في جمع

72
00:27:25.850 --> 00:27:45.850
لا يكاد يقع لا يكاد يقع الا عن عمد مثل هذا الشيء. لكن لو ان انسان سجد ورفع كفه مثلا في جميع جاء اصابه شيء وجعله يحك بدنه من اول سجوده الى اخره مثلا بيديه مثلا او باحدى يديه حتى رفع رفع

73
00:27:45.850 --> 00:28:05.850
هل يقال انه لا يصح لانه ترك متمم لهذا الركن والتابع تابع فهو ركن مثله او يقال انه واجب آآ فان يكون واجبا. وهذا قاله بعض اهل العلم اه من المالكية وغيرهم. فالله اعلم هذه مسألة يعني

74
00:28:05.850 --> 00:28:25.450
يحتاج الى تحرير ونظر في هذه المسألة والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث آآ ابن عباس امرت ان اسجد على سبعة اعظم وفي حديث وفي الصحيحين وفي حديث العباس عن ابن عباس ابن عبد المطلب والدهم على سبعة اراب على سبعة اراب

75
00:28:25.500 --> 00:28:45.600
والنبي عليه الصلاة والسلام قال اذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك ضع كفيك وارفع والاخبار في هذا كثيرة في هذه الاية في صفة السجود قال والاعتدال عنه والاعتدال عنه آآ ايضا

76
00:28:45.650 --> 00:29:13.350
اه الاعتدال عن السجود يعني حين يسجد ويرفع هذا اعتدال يعتدل عن السجود كذلك هذا النبي عليه الصلاة والسلام امر بان اه حتى يطمئن جالسا حتى يطمئن جالسا والجلوس بين السجدتين والجلوس بين السجدتين. هذان ركنان منهم من جعلهما ركنا واحدا. وفي

77
00:29:13.350 --> 00:29:34.850
جمع بين الامرين والنبي عليه جعلهما في ظاهر الاخبار انهما كركن واحد. ولهذا قال حتى تطمئن. ثم ارفع حتى تطمئن جالسنا ولا يحصل الاطمئنان جالسا الا بان يرفع وان يعتدل في جلوسه. ولهذا من ذكر الركنين آآ

78
00:29:34.850 --> 00:30:00.100
زاد على ومن جعلهما ركنا واحدا نقص عدد الاركان اه بانه اكتفى بذكر واحد عنه في الروظ المربع قال نقلت عبارته هنا اه قال في الروض اه شرح زاد ويغني عنه قوله والجلوس بين السجدتين

79
00:30:00.150 --> 00:30:29.550
يعني يغني عن الاعتدال عنه الجلوس بين السجدتين. لان الجلوس بين السجدتين يحصل به الرفع والاعتدال من السجود. وبهذا كما تقدم حصل الخلاف في عدد هذه الاركان قال رحمه الله والطمأنينة في الكل. هذا هيئة في الجميع. هيئة في الجميع والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح

80
00:30:29.550 --> 00:30:55.950
حتى تطمئن. جالسا قائما حتى تستوي حتى تعتدل وهذا يبين انه ركن من اركان الصلاة انه ركن من اركان الصلاة والطمأنينة اختلف في قدرها في المذهب. قيل ان الطمأنينة هي بقدر

81
00:30:55.950 --> 00:31:19.750
اتيان بالذكر الواجب الركوع حتى تطمئن راكعا الى الركوع اطمئنانك هو ادنى سكون ادنى سكون وقيل هو حتى يأتي بالذكر الواجب سبحان الله سبحان ربي العظيم مرة واحدة وفي السجود سبحان ربي الاعلى مرة

82
00:31:19.750 --> 00:31:47.300
واحدة هذا به يحصل لانه ادى الواجب هذا وبه يحصل اه اداء الركن والطمأنينة فيه. وهذا لا شك اذا قيل بهذا وقيل انه اه انه واجب او هو ركن الذي هو تشبيح لان التشبيح في الركوع والتسبيح في السجود في ثلاثة اقوال فيه ثلاثة اقوال

83
00:31:48.000 --> 00:32:12.450
الى ركن وقيل واجب وقيل مستحب. ولهذا الاركان اختلف في بعضها. ركن وقيل ركن وقيل واجب وقيل مستحب مثل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك الواجبات اختلف فيها هذا يأتي في في اكثر الواجبات قيل انها اركان وقيل واجب وقيل في الواجبة وقيل انها مستحب

84
00:32:12.450 --> 00:32:39.500
وذلك ان ان الدليل يكون واحدا لكن ينظر الى وجه الخصوصية لبعضها وكان. مثلا التشهد التشهد الاخير ركن والجلوس له. الاول واجب جاء الدليل البين يعني جاء الدليل البين على انه واجب

85
00:32:40.400 --> 00:32:56.250
وهو ان النبي عليه الصلاة والسلام حين سهى عنه في حديث عبد الله بن حينه وقام قال فانتظرونا تسليمه فسجد سجدتين فجبره بسجدتين. فدل على انه واجب. مع ان الجمهور اخذوا من هذا انه سنة. انه سنة

86
00:32:56.250 --> 00:33:23.700
ليس هو واجب لكن الاظهر هو المذهب ما تقدم لان الاحاديث واظحة في الامر به. في الامر به آآ وقول هذا الذكر التشهد لكن خرج  في هذا الحديث عن الركنية الى الوجوب. وهذا هو الواجب في النظر بالادلة جمع بينها. الجمع بينها

87
00:33:23.750 --> 00:33:35.100
مثل ما يأتي الخلافة في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا ذهب جمع من اهل العلم الى ان الصلاة على النبي حتى في المذهب الى انها واجبة وليست ركن

88
00:33:35.950 --> 00:33:58.150
والطمأنينة في الكل. وكما تقدم الطمأنينة هو استقرارها استقرار الاعضاء في هذا الركن والاظهر والله اعلم ما دام انه جاء من الادلة ما يدل على الوجوب يكون في هذه الحال لا يكفي مجرد

89
00:33:58.150 --> 00:34:21.650
السكون لان السكون وان قل هذا تعريف من جهة اللغة تعريف من جهة اللغة لان السكون وان قل ولو كان دون اه دون الذكر الواجب. يعني لو كان السكون وان قل يأتي على نصف الذكر هذا

90
00:34:22.250 --> 00:34:46.800
تسبيح الركوع او تسبيح السجود مثلا  في هذه الحالة يكفي يكفي فلو كان شاهيا شاهيا ورفع مباشرة او رفع من الركوع رفع من الركوع في هذه الحالة يكون ترك هذا الواجب ساهيا

91
00:34:47.100 --> 00:35:08.650
وصلاة الصحيح واذا قيل ان الركوع لا تحصل الا بقدر الذكر الواجب فشها ورفع شهاوة رافع بعد ان سكن قليلا وقتا لا يمكن ان يأتي بالذكر الواجب فلا يصح ركوع هذا

92
00:35:08.950 --> 00:35:30.200
ولو ذكر عليه ان يرجع ويركع ركوع يأتي بالذكر الواجب سبحان ربي العظيم لان هذا هو القدر الذي يحصل به اداء الركن فهذا هو من ثمرة الخلاف في هذه المسألة آآ في مسألة آآ

93
00:35:30.450 --> 00:35:52.800
لا قدر الطمأنينة. معاني الاظهر كما تقدم ان ان تقديرها بالذكر الواجب هو الاظهر لانه يكون  على هذا من باب تقديم الاصطلاح شرعا او تعريفها من جهات تعريف الشرع على

94
00:35:53.300 --> 00:36:16.950
تعريفها من جهة اللغة وهذه القاعدة احيانا يكون الشيء له معنى في اللغة ومعنى في الشرع فاذا ثبت هذا كان واجب الاخذ بالمعنى في الشرع كالوضوء والصلاة والصوم والحج لكن احيانا قد يتفقان قد يتفق هذا وهذا مثل ما تقدم في مسألة تغدت معنا مسألة

95
00:36:17.100 --> 00:36:42.950
آآ في مسألة اللي فاضه في احكام الاحكام في مسألة افاضة الماء على البدن فهو اصطلاح المتشرعة وفي الادلة يعني اصطلاح الفقهاء ودلالة النصوص عليها دلالة النصوص عليها ان ان الافاضة

96
00:36:43.150 --> 00:37:05.500
يحصل بها مسمى الغاسل ويحشر بها مسمى الوضوء. وكذلك الوضوء وكذلك اسالة الماء على العضو يحصل به هذا المسمى فهما اتفقا. فاذا اتفقا فالحمد لله والطمأنينة في الكل والتشهد الاخير والتشهد الاخير

97
00:37:05.600 --> 00:37:37.400
وجلسته وجلسته مثل ما اتقدم والتشهد الاخير ركن التشهد الاخير ركن ووقع خلاف  فيه قيل ان التشهد الاخير واجب والجلوس له ركن وهذا لبعض لبعض اهل العلم ومن اهل العلم من قال ان

98
00:37:37.600 --> 00:38:05.200
الجلوس يكون بقدر يعني ما آآ يطمئن ثم يسلم وهذا للمالكية. فلو جلس جلوسا يحصل به يسمى اطمئنان ثم سلم مباشرة في صلاته الصحيحة. وعند الاحناف لا بد ان يجلس بقدر التشهد. هذا قول ضعيف. الصواب اه كما

99
00:38:05.200 --> 00:38:26.000
والمذهب معنا المذهب فيه خلاف ايضا ان التشهد الاخير وجلسته وكناني والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيحين اذا قعد احدكم الصلاة فليقل التحيات لله. التحيات لله وهذا في الصحيحين من حديث ابن مسعود

100
00:38:26.250 --> 00:38:48.400
يقع فليقل وبيانه فيما رواه الدراقطني كنا نقول قبل ان يفرض علينا التشهد كنا نقول قبل ان يفرض علينا التشهد. والاخبار في هذا كثيرة لمن تتبع كما في حديث ابن عباس كان يعلمنا التشهد الصلاة كما يعلمنا السورة من القرآن

101
00:38:49.000 --> 00:39:10.450
وثبت هذا عن عمر عند ابن ابي شيبة ابو عبد الرزاق اه عن ابن عمر عند ابن ابي شيبة القول بذلك عنهم رضي الله عنهم والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام

102
00:39:10.700 --> 00:39:38.850
ان جاءت ايضا اه في الحديث وفي حديث كعب بن عجرة وعنه انه واجب وعنه انها سنة وذهب ابن قدامة الى انها واجبة وليست سنة   قالوا هذا القدر هو الذي يحصل يمكن ان يؤخذ من اخبار الواردة في هذا الباب وحديث

103
00:39:38.850 --> 00:39:58.850
كعب بن عجرة ايضا في هذا الباب انه عليه الصلاة والسلام علمه الصلاة عليه وعلى اله فقالوا ان الامر بها يدل على وجوبها والمذهب على انها ركن. انها ركن كالتشهد لانها هذا علم هذا وعلم هذا عليه الصلاة

104
00:39:58.850 --> 00:40:18.850
ولهذا ينبغي للمصلي ان يحافظ على الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام تامة مع ان المذهب ذكروها مختصرة يعني ذكروا اللهم صلي على النبي وصلي على النبي محمد وهذا فيه نظر وقالوا ان هذا هو القدر الواجب والنبي

105
00:40:18.850 --> 00:40:35.750
علمهم الصلاة والصفة الكاملة كيف يقال ان هذا هو الواجب وقالوا انه ربما قال بعضهم ان هذا هو الذي اتفقت عليه الاخبار لكن الصحيح ان هذا ليس مما اتفق عليه الاخبار جاءت الاخبار والاتفاق في اشياء غير

106
00:40:35.750 --> 00:40:51.150
ما ذكر فلهذا كانت اما ركن او واجب والتسليم يعني والسلام آآ يسلم عن يمينه وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وتقدم الخلاف في بركاته ورواية ابي

107
00:40:51.150 --> 00:41:11.150
داود آآ لكن واجب السلام عن يمين وشمال وهذا ورد في حديث ابن مسعود وفي حديث جابر ابن سامرة وفي حديث سعد ابن ابي وقاص وجاء في بعض النص على السلام عليكم ورحمة الله. سلام عليكم ورحمة الله يمينا وشمالا. هذا هو التسليم والمشهور بمذهب ان تسليم

108
00:41:11.150 --> 00:41:38.150
وركنان يمين والمذهب فيه انها واجبة التسمية الثانية هو فيه انها سنة وفي المذهب ايضا ان قول انها واجبة انها ركن في الفريضة وسنة في النافلة. وهذا هو اختيار ابن قدامة رحمه الله

109
00:41:39.000 --> 00:41:59.000
ونقلوا عليه الاتفاق وذكروا حديث عائشة انه يسلموا تسليما يسمعنا اياها اما في صلاة الفرض فظاهر الاخبار انه كان يسلم عن يمينه وعن شماله كما اخبر عبد الله ابن مسعود عن ذلك الرجل الذي امير من امراء مكة وكان يسلم

110
00:41:59.000 --> 00:42:19.000
يميني وشماله فقال ابن مسعود رضي الله عنه ان علقها وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. وفي الحديث ما يكفي احدكم ان يسلم يعني عن لما قال اسكنوا في الصلاة ثم في اخر حديث يكفي احدكم ان يسلم من عن يمينه ومنعا شماله

111
00:42:19.000 --> 00:42:48.750
الصلاة ويعني كان لما كانوا يحركون ايديهم اذا سلموا معيمين والشمال سلموا عن الشمال فقال كانها اسكنوا في الصلاة. ثم قال يكفي ان يسلم عن يمينه وعن شماله لهذا قالوا ان التسليمة الثانية كالاولى والتفريق بينهما فيها نظر والنبي عليه وسلم وعن يمينه

112
00:42:48.750 --> 00:43:08.750
عن شماله وقال صلوا كما رأيتموني اصلي. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث علي بن ابي طالب متقدم تحريمها التكبير وتحليلها التحليل والتسليم. فكما ان كما انه اخبر ان التحريم التكبير والتكبير ركن فيها. فاخبر ان ان تحليلها التسليم

113
00:43:08.750 --> 00:43:36.500
والتسليم هو الصفة المنقولة عنه عليه الصلاة والسلام يمينا وشمالا. ثم ذكر رحمه الله  الواجبة وانها التكبير غير التحريمة التكبير غير التهليل كما تقدم ان تحريمه آآ ركن في الصلاة اما التكبيرات بعد ذلك

114
00:43:36.500 --> 00:43:56.500
تكبيرة الركوع والرفع من الركوع والسجود والسجود والرفع الى غير ذلك كلها واجبة هذه واجبة انه انها ركن وعنه انها سنة كما هو قول الجمهور والصواب يعني انها واجبة والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث

115
00:43:56.500 --> 00:44:12.850
موسى الاشعري قال اذا لا تكبروا حتى لا تركعوا حتى يركع فاذا ركع واذا كبر وركع فاركعوا ولا تسجد حتى يسجد فاذا كبر وسجد فاسجدوا. ذكر التكبير في حال ركوعه وفي حال

116
00:44:12.850 --> 00:44:36.150
الهوية الى السجود. فالمعنى ان جميع انتقالات الصلاة على هذا الوصف والنبي امر بذلك عليه الصلاة والسلام التشميع والتحميد تقدمت ادلته تشبيه في احاديث كثيرة بحيث انس وحديث ابي هريرة اذا قال سمع احدها قولوا ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد اه

117
00:44:36.150 --> 00:44:59.400
اربع صيغ في صفتها والتحميد معه والتشميع تشميع سمع الله حمده اه سمع الله لمن حمده. فهذا التسميع يكون للامام المأمور يقول ربنا ولك الحمد. قال سمع من حمده يقول الامام ربنا ولك الحمد

118
00:44:59.850 --> 00:45:20.400
فهذا في حق الامام والمنفرد ولهذا كما تقدم في في وفي خلاف عنه انه ركن وانه سنة وانه ايضا آآ هو واجب في المذهب لكن فيه خلاف كل هذه كل هذه

119
00:45:20.400 --> 00:45:52.450
واجبات هذه الواجبات اختلفت عليها ركن او سنة او واجب. في المذهب هو في المذهب والتشميع كما تقدم للامام والمنفرد والتحميد للجميع للامام والمنفرد والمأموم والامام والمنفرد المأموم وهذا التسميع والتحميد التشميع والتحميد يعني حين يقول سمع الله لمن حمده في حق يوم فرد وكذلك ايضا يقول مأمور

120
00:45:52.450 --> 00:46:19.750
ربنا ولك الحمد يكون كسائر عن تكبيرات الانتقالات يكون فيما بين الانتقال. من حين الانتقال الى ان ينتهي فلا يدخل في فلا يدخل او لا يكبر للركوع وهو قائم ولا يكبر وهو راكع لكن عند ابتداء انحناء للركوع يقول الله اكبر. فلا يجعل جزء من التكبير في حال القيام. ولا ينهيه في حال الركوع

121
00:46:19.750 --> 00:46:44.100
ولا يجعل جزء من التكبير في حال القيام اذا اراد السجود. ولا يكمله في حال السجود. والمذهب انه لو تعمد هذا الفعل بطلت صلاته بطلت صلاته وان مثلا كان بعضه مثلا لو قال الله بدأ بالهمزة حال

122
00:46:44.250 --> 00:47:05.950
قيامه ثم اكمل حال هويه او ابتدأ حال هويه ابتدأ حال هويه يعني ناسيا واكمل قال الله وقال اكبر في حال السجود او في حال الركوع فالمذهب ان كان ناسيا

123
00:47:06.050 --> 00:47:35.400
في هذي الحالة عليه سجود السهو لانه ترك الواجب. لانه اتى بالذكر في غير محله كما لو مثلا قرأ اتم قراءته الفاتحة وهو راكع تم قراءة الفاتحة اتم مثلا سائر الاذكار في غير موضعها مثلا لانه لا يعتبر قد قرأ الفاتحة اذا مثلا قال ولا الظالين وحال هوية

124
00:47:35.400 --> 00:47:56.400
يكون قد ترك شيئا من الفاتحة فلم يكن قرأها. كذلك ايضا في حال الذكر لو تم تمه مثلا في حال سجوده مثلا او اتم التكبير في حال ركوعه او قاله ابتدأه في حال قيامه ثم اتمه في حال هويه الى الركوع

125
00:47:56.450 --> 00:48:14.050
كأنه لم يقله ويسجد للسهو اذا كان سهيا. وان تعمده بطلت صلاته وهذا هذا اذا كان تعمده قصدا دون مشقة لكن الاظهر والله اعلم وهذا اختاره المجد وصوبه صاحب الانصاف ان هذا لا يكاد

126
00:48:14.050 --> 00:48:32.300
يمكن العمل به لان الانسان احيانا يشق عليه مراعاة هذا الشيء لكن يجتهد في الا يكون التكبير كله في حال قيامه ما يقول الله اكبر ثم يركع او يركع ثم يقول في هالركوع الله اكبر

127
00:48:32.450 --> 00:48:52.450
هذا التحرز من السهل. لكن حين يقول الله اكبر يبتدأ مثلا لان هذا مراعاته والعناية به قد يصرف الانسان عن صلاة وعبادته ويحصل مشقة. يعني اختار المجد وجمع من اهل العلم وصاحب الانصاف. وجمع اختيار

128
00:48:52.900 --> 00:49:13.300
اختيار في المذهب لهذا القول في اختيار يعني كالوجه في هذا المذهب ان مثل هذا لا يؤثر ولو كان عند النظر هو تعمد لكن ليس تعمد عن قصد مع الإمكان لكن لمشقته لتكرره لأنه يتكرر

129
00:49:13.300 --> 00:49:40.450
ومراعاته تشق ويغفر الانسان عنه. يغفل الانسان عنه. فالاظهر هو العفو عنه. لكن  هناك ما لا مشقة فيه بمعنى انه ما يقول الله اكبر وثم يركع يكون تكبيره في حال الركوع هذا يقع لبعض الناس صلاة وربما مثلا بعض من يؤم الناس كبر مثلا او يكون

130
00:49:40.450 --> 00:49:58.250
يسجد ثم اذا سجد يقول الله اكبر اذا سجد خلاص معه ليس محلا للتكبير هات محله مات محله. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك تشهد الاوسط فات محله ما اتى به علم ما له محل

131
00:49:59.500 --> 00:50:25.400
يعني ما لها ليس له محل فاتى محله فلهذا في حال النسيان الامر واضح. لكن يجتهد الانسان ان يراعيه بقدر الامكان على وجه اللامشقة فيه وتسبيحتا الركوع والسجود اه وها عنه انه ركن وعنه انه سنة وتقدم حديث عقبة بن عامر وحديث ابن مسعود في التسبيح ولكنه واجب

132
00:50:25.400 --> 00:50:37.950
وسؤال مغفرة مرة مرة وهذا ورد في حديث حذيفة رضي الله عنه رب اغفر لي رب اغفر لي وهو ورد في صحيح مسلم وورد في حديث في رواية عند رب اغفر لي رب اغفر لي

133
00:50:38.000 --> 00:51:00.950
ورد في حديث ابن عباس عند احمد وابي داود وفيه ان رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. وجاء في بعضها واجبرني وارفعني جا روايات عند ابن ماجة وغيره لكن الجمهور على انه سنة والمذهب على انه واجب على المشهور. والتشهد الاول

134
00:51:01.000 --> 00:51:30.750
والتشهد الاول وواجب وعنه انه ركن. لان دليل التشهد الاول هو دليل التشهد الاخير التشهد دليلهما واحد اذا قعد احدكم في الصلاة فليقل اذا قعد. كان يعلمنا التشهد نورا كنا نقول قبل ان يفرع يا شيخ. كلها تعم التشهدين. ولهذا جاء انه فرض انه فرض. لكن حديث عبد الله بن طحينة

135
00:51:30.750 --> 00:51:52.800
يدل كما تقدم على الفرق بين التشهد الاول والتشهد الاخير يدل عليه ان النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث اه لما قال فليقل في التشهد الاخر في التشهد الاخر فذكر ادعية تعوذ بالله من عذاب جهنم وعذاب القبر وعذاب النار وجاء في

136
00:51:52.800 --> 00:52:16.350
مسعود ثم يتخير مسألتي ما شاء فجاء فيه من التأكيد ما يدل على انه على خلاف التشهد الاول فلهذا فر يعني فرق في المذهب وقول الجماهير في في تخصيص التشهد لا شك الاخير عن التشهد الاول وان كانوا يقولون بانه سنة في الاول في ان

137
00:52:16.350 --> 00:52:41.350
بادلة دالة على ركنية التشهد الاخير دون التشهد الاول. وجلسته ايضا كذلك. وجلسته ايضا. كذلك ولان بعضهم كما تقدم فرق بين التشهد والجلسة يعني عند الاحناف في مسألة آآ التشهد الاول التشهد الاول عندهم ان الجلوس هو الواجب

138
00:52:41.750 --> 00:53:00.350
ولو لم يقل شيئا مثل ما قالوا في حال قيام الصلاة ولو كان خلف الامام في السرية قالوا لو قام وساكت خلف الامام فانه صلاة الصحيحة لكن هذا قول ضعيف تقدم في باب في ذكر الفاتحة وكذلك هنا

139
00:53:00.450 --> 00:53:17.500
فان الصلاة ليس فيها كما قال عليه عليه الصلاة والسلام ان من التسبيح والتكبير وقراءة القرآن حديث معاوية الحكم السنن وفي اما الحديث المشهور حي جابر من كان من كان له امام فقراءة الايمان والقراءة حديث لا يصح

140
00:53:17.600 --> 00:53:43.450
حديث لا يصح  لهذا كان الصواب في هذه المسألة هو الفرق بين التشهد الاول والتشهد الثاني لما تقدم ثم ذكر رحمه الله بعد ذلك ما عدا شرائط واركان وواجبة مذكورة وهي سنة لا يأتي الاشارة اليها في درس ات ان شاء الله اسأله سبحانه وتعالى

141
00:53:43.750 --> 00:53:57.900
ودنا واياكم بعونه وتوفيقه وتسديده وتأييده انه جواد كريم امين انه جواد كريم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد