﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:28.900
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وسار على نهجهم باحسان الى يوم الدين ما بعد فنسأل الله سبحانه وتعالى علما نافعا

2
00:00:29.150 --> 00:00:50.400
وعملا صالحا متقبلا امين اليوم يوم الاحد الموافق الخامس عشر شهر جمادى لعام ثلاثة واربعين واربع مئة بعد الف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم درس في  مستقنع الامام

3
00:00:50.650 --> 00:01:13.500
الحجاوي رحمه الله كان الكلام لا زال او كان الكلام في الدرس الالي مرة في باب سجود السهو قال رحمه الله وان سبح به ثقتان فاصر ولم يجزم بصواب نفسه

4
00:01:14.150 --> 00:01:34.150
بطلت صلاته وصلاة من تبعه عالما لا جاهلا وناسيا ولا من فارقه وهذه مسألة ثبتت فيها الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابي العباس سأل من سعد الساعدي وفي حديث ابي هريرة رضي الله

5
00:01:34.500 --> 00:02:04.000
عنهم جميعا اه في تنبيه الامام بالتشبيح هذا في حق الرجال في حق الرجال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء فاذا شها الامام يشرع بل يجب تنبيهه لذلك انه حين يكون مثلا في

6
00:02:04.550 --> 00:02:29.750
ترك امرا واجبا فيجب تنبيه لهذا الشيء لو قام مثلا الى ركعة زائدة مثلا او ترك واجبا مثلا قام من التشهد الاوسط او نحو ذلك مما يطلع عليه المأمون فيجب تنبيهه بذلك. ولهذا نصوا على انه قال ويلزمهم

7
00:02:30.100 --> 00:02:55.900
قوله وان سبح به. هذه العبارة هي عبارة الاصل في المقنع لكن عبارة الاقناع والمنتهى اشمل من هذا وفيه وان ان على الامام على المأموم تنبيهه بدون ذكر التسبيح تنبيه يعني انه ينبهه الى

8
00:02:55.950 --> 00:03:15.550
ما شها فيه اولى ما ينبهه ما ينبهه به هو التسبيح كما صحت بذلك الاخبار وجاء التنبيه بغير ذلك لو نبهه بالاشارة مثلا  انه ينبهه بذلك ايضا احيانا قد يحتاج الى التنبيه

9
00:03:15.750 --> 00:03:43.200
غير ذلك والا فالاصل التنبيه بالتسبيح في حق الرجال قال وان سبح به ثقتان ظابطان يعني اي عدلاني ظابطان لابد ان يكونا اه عدلان وهذا يشمل اذا كان رجلين او امرأتين او رجل وامرأة لان هذا

10
00:03:43.450 --> 00:04:02.800
يستوي فيه  الشهادة او الاخبار يعني هذا من باب الاخبار فيستوي فيه الرجال والنساء في هذا الباب مظاهر المذهب كما تقدم انه لا بد من رجلين والقول الثاني في المذهب انه

11
00:04:03.150 --> 00:04:27.200
لو اخبر به ثقة وغلب على ظنه صدقه فانه يعمل به ما لم يكن عنده خلاف ذلك كما سيأتي في كلام ان شاء الله او الاشارة الى هذا الشيء  يخبر بهذا ولان نفس الاخبار

12
00:04:27.750 --> 00:04:48.750
اه في هذه الامور الشرعية الدينية يكفي فيه واحد يكفي فيه واحد لكن هو مستدل قصة لليدين في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اصدق ذو اليدين

13
00:04:48.900 --> 00:05:21.100
حتى تكلم بكر وعمر فقال نعم يا رسول الحديث بطوله لكن هذا الحديث ليست دلالته واضحة لانه تكلم رضي الله عنه ونبه بين سائر الصحابة ولم  يكن تنبيه الا منه. فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام اراد ان يتحقق من الحال. لانه احيانا قد

14
00:05:21.650 --> 00:05:39.750
يرد شيء من  عدم الجزم او انه يحتاج الى التوثق من هذا القول لا يكون مثلا اخطأ او وهم او نحو ذلك لكونه يتكلم من بين سائر من في المسجد وقد يكون من حضر

15
00:05:40.050 --> 00:05:59.800
اتقن واضبط وسكتوا  في هذا شأن وهذه الحال تراعى هذه الحال لا شك انها تراعى. اما كونه يكون شرطا فالنبي عليه الصلاة والسلام بالتسبيح ولم يشترط عددا عليه الصلاة والسلام

16
00:06:01.550 --> 00:06:16.250
ولم يشترط عددا عليه الصلاة والسلام وهناك الافضل لكن حضرني الان لكن ما ادري عنه هل هو في هذا الحديث ويسبح رجل وصفقت امرأة او شيء من هذا لا ادري في هذا الحديث

17
00:06:16.400 --> 00:06:40.850
او في قصة اخرى لكن دلالة الحديث كما تقدم تدل على انه ان اطلاقه يحصل باخبار رجل واحد حين يثق بقوله وكذلك امرأة لان هذا كما تقدم خبر ديني يكتفى به بمثل هذا

18
00:06:40.950 --> 00:07:00.850
واذا كان يكتفى به بخبر عام في دخول شهر رمظان عن الصحيح كما هو قول اكثر اهل العلم يكتفى به حين يشهد بدخول رمظان وكذلك اذا كان لجماعة خاصة مثلا في صلاتهم

19
00:07:02.150 --> 00:07:25.850
قال فاصر ولم يجزم بسبب نفسه. يعني بهذا الشرطين تبطل الصلاة. وهو اذا سبح به ثقتان لما قام وهواء المفروض انه يجلس آآ عند اخبار هذين لكنه اصر على القيام

20
00:07:27.350 --> 00:07:48.600
ثم هو ليس جازما بصواب نفسه انما هو يغلب على ظنه صواب نفسه ولا ولا يقطع بخطئهما انما هو يغلب على ظنه يغلب صواب نفسه على ظنه. بطلت صلاته. بطلت صلاته

21
00:07:50.200 --> 00:08:23.100
فان جزم بخطئهما ان جزم بخطئهما يعني هما  سبحا به لكنه اصر وقام مثلا او اي فعل يكون لازما له الاخذ به لا آآ عند ثبوت تشبيحهما مثلا او ما نبه عليه وهو

22
00:08:23.750 --> 00:08:42.400
يجزم بانهما اخطأا في هذه الحالة لا يتبعهما بل يجب عليه ان يعمل بما في نفسه بما جزم به في نفسه وذلك انه متيقن من فعل نفسه وما اخبر به مجرد ظن

23
00:08:42.550 --> 00:09:05.950
فلا يجوز ان يترك اليقين في نفسه لظن غيره وهذا مثل الحاكم مثلا القاضي يشهد عنده شاهدان الشاهدان يثبت مثلا بهما الحق ويشهد ان بهذا الشيء. لكنه علم بكذبهما لا يجوز ان يحكم

24
00:09:07.250 --> 00:09:27.500
بشهادتيهما لانه علم كذبه وان كان هو عند جماهير العلماء لا يحكم بعلمه ذاك الكلام في شهادتهما اذا علم انها كذب يقول ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته هذا حين

25
00:09:28.550 --> 00:09:58.650
يخبراني بهذا الشيء. يخبراني بهذا الشيء اه كما تقدم آآ انه آآ يعني انه جزم بهذا الشيء جزمه هو يقين كما تقدم في هذه الحالة يعمل بما جزم به اما هذان

26
00:09:58.800 --> 00:10:21.800
هذا فانهما يجب عليهما ان يعمل بما يستيقنانه في هذه الحالة لا يجوز ان يتابعه وقال قائل ماذا يفعلان بطلت صلاته وصلاة من تبعه عالما واول من يدخل فيه هذان

27
00:10:22.400 --> 00:10:51.100
اول اذان شبحه مثلا في هذه الحالة  يهارقانه يجب عليهما ان لانهما يعتقدان انه زاد في الصلاة وان كان هو في نفسه وفي نفسي اعتقد ان صلاته صحيحة. لكن هما يعتقدان ان هذه الزيادة ولا تجوز المتابعة فيها فيجب

28
00:10:51.100 --> 00:11:15.000
عليهما ان يفارقا اذا تابعه قول وصلاة من تبعه تشمل هذين وتشمل غيرهما. اذا غير كل من تابعه عالما بذلك علما بانه آآ اصر عالما بانه زاد عالما بانه زاد

29
00:11:15.150 --> 00:11:39.550
الامام نبهه اثنان ولم يتابعهما ولم يتابعهما في هذه الحالة يجب على للمأمومين ان يفارقوه اذا كانت الحالة منبهمة وظاهر الحال انه جاد الظاهر حال انهم لكن احيانا قد يظهر خلاف ذلك

30
00:11:39.700 --> 00:12:06.850
قد يظهر خلاف ذلك  يتبين من حال الإمام يتبين من حال الإمام مثلا انه مصر لعلمه بحاله فقد يشير اليهم وهذا ايضا يكون من باب تنبيه الامام للمأمومين من باب تنبيه الايمان قد يشير اليهم بان يقوموا. مثلا

31
00:12:07.250 --> 00:12:30.300
لانه مثلا نسي الفاتحة مثلا او نسي شيئا منها في صلاته وهذي مسألة فيها خلاف في هذه الحالة كأنه اراد ان يأتي بركعة اخرى. ركعة اخرى فاذا التبس الامر وحصل عند ذلك تردد عند المأمومين

32
00:12:30.450 --> 00:12:48.350
فمن تابعه في هذه الحال لا يجزم ببطلان صلاته. لكن من من تبطل صلاة من تابعه عالما بالحال عالما يعني بالحال عالما بالحكم عالما قد يعلم بالحال لكن لا يعلم بالحكم

33
00:12:48.550 --> 00:13:10.850
ولهذا قال لا جاهلا لو كان تابعه مثلا هذا مثلا لما اصر المنبهون وغيرهم لما اصر تابعوه يظنون انه يجوز متابعته ولو اصر ولو كان زاد فيها فان صلاتهم لا تبطل

34
00:13:11.400 --> 00:13:31.400
وفي زمن الوحي الصحابة رضي الله عنهم تابعوا النبي عليه الصلاة والسلام مع علمهم انه زاد خامسا لان الزمن زمن الوحي وظنوا ان فيها نسخ او انه نزل وحي في امر الصلاة او نحو ذلك وزيادة فلهذا تابعوه عليه الصلاة والسلام ولم يأمرهم باعانته

35
00:13:31.400 --> 00:13:54.250
فكذلك في الحكم آآ من جهل الحال يعني جه الى جه الى المسألة مثلا علم الحال لكن جهل حكم المسألة فان صلاته لا تبطل وهذا واقع ايضا ادلته كثيرة. قصة معاوية بن حكم

36
00:13:54.800 --> 00:14:17.900
السلمي رضي الله عنه في هذا مما تكلم في الصلاة كما في صحيح مسلم النبي لم يأمره باعادة الصلاة وناشيا كذلك لا جاهلا يعني اولى شيئا هنا مكتوبة في بعض النسخ ولا ناسيا في بعضها او ناسيا

37
00:14:18.150 --> 00:14:41.900
لا يوهم مثلا الجمع جاهل الناسية هما وصفان الجهة الوصف والنسيان وصف قد يكون عالم لكن نسي تابعه ناسيا فانه لا تبطلوا صلاتهم ولا من فارقه هو عالم مثل الذين نبه مثلا ويعلمان الحال

38
00:14:43.000 --> 00:15:09.600
لا شك انهما في هذه الحال لا يجهلان يعني الحال الحكم وكذلك هو منبهة فليس ناسيين او ليس المنبه ناسيا لكنه في هذه الحال فاراقه نوى المفارقة ما دام لو هالمفارقة في هذه الحالة استقلت صلاته ولا تبطل صلاته

39
00:15:14.150 --> 00:15:51.550
نعم قال رحمه الله وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وشهوه عمل مستكثر يعني عمل كثير اذا كان العمل عملا كثيرا مثل المشي والتقدم والتأخر مثلا وتحريك العمامة والغترة. مثلا العبث مثلا بالثياب مثلا والمشلح ونحو ذلك

40
00:15:51.600 --> 00:16:26.300
فاذا توالى هذا العمل وكثر وهذا عمل من غير جنس الصلاة وعمل مستكثر آآ من عادة من غير جنس الصلاة يقول يبطلها عمده وشهوه. يبطلها عمده وشهوه  وهذا الذي ذكروه قيدوه بالا يكون لغير حاجة

41
00:16:27.100 --> 00:16:56.150
او لغير ضرورة ولغير حاجة اعى لغير حاجة او لغير ضرورة. ولهذا في الجهاد ان خفتم فرجانا او ركبانا فان امنتم فاقموا الصلاة يعني انه في حال القتال يتقدم ويتأخر ويمشي ولحتى قال بعض اهل العلم ان صلاة الخوف لا سجود للسهو فيها. هذا قول يعني

42
00:16:56.200 --> 00:17:14.900
ولانه خفف فيها ما لم يخفف في غيرها. فلهذا اذا كان الشيء لحاجة مثل لو انه مثلا  يعني حصل في صلاته مثلا اراد يعني يتقدم او ان يتأخر نحو ذلك

43
00:17:15.150 --> 00:17:35.050
فاذا كان هذا الشيب بحاجة في هذه الحالة لا يضر صلاته لان هذا لان هذا ليس من باب العبث ليس من باب العبث. اما حينما يكون عملا مستكثرا كثيرا متواليا

44
00:17:35.550 --> 00:17:59.550
يعني عمل كثير ومتوالي ومن غير جنس الصلاة بهذه الشروط فانه يبطلها. قالوا لقطعه الموالاة لماذا لقطعه الموالاة في الصلاة وحكى بعضهم الاجماع على هذا الشيء ومنها العلم من فرق بين العمد والسهو

45
00:17:59.850 --> 00:18:26.300
فقال اذا كان شهوا فانه لا يبطل الصلاة لا يبطل الصلاة اذا كان شهوا  هذا القول اختيار جماعة من اهل العلم في المذهب وغيره واختاره المجز وانه لا تبطل بالكثير سهوا لا تبطل بالكثير

46
00:18:26.300 --> 00:18:50.750
شهوا  فانه يعفى عنه ولهذا قد تكون هناك مبطلات للصلاة بلا خلاف اذا فعلت عمدا لو فعلت جهلا لم تبطل فلا فرق بين الجهل والسهو والنسيان للتفريق بينهما ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا

47
00:18:51.200 --> 00:19:08.700
ومعامل حكم السلمي رضي الله عنه تكلم بالصلاة جهلا بالحكم ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام آآ لم يأمروا اعادة الصلاة فلا فرق بينهما. فاذا كان هذا في باب الكلام وهو

48
00:19:08.750 --> 00:19:28.850
وهو يقطعها عمدا والحركة ذكروا لها ضوابط وقع فيها خلاف في هذه الحالة يكون هذا دليلا في المسألة. مع عموم الادلة ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ثم ايضا

49
00:19:29.100 --> 00:19:58.650
الصوم ركنه الاصلي ركن الاصلي يمساك عن مفطرات ولو انه اكل او شرب ناسيا صح صومه صح صومه وكذلك ايضا يبي الصلاة يعني الكلام او من جهة المعنى الذي في الصوم هو نفس المعنى الذي في الصلاة وان كان هناك فرق بينهما

50
00:19:59.250 --> 00:20:16.800
من جهة ان الصوم يعني صوم يوم كامل والصلاة تكون في بعض الوقت الصوم يكون في جميع الوقت لكن من جهة العلة والمعنى. من جهة العلة والمعنى  ولهذا ذهب الغنم الى انه لا يبطلها سهوه

51
00:20:17.450 --> 00:20:43.700
قال رحمه الله ولا يشرع ليسيره يعني يسير العمل سجود اذا كان يسيرا في هذه الحالة لماذا نص على يسير لانه بين حكم الكثير ويقول يبطلها ليس الكلام في سهوه او نحوه في سجود السهو اما هذا

52
00:20:44.100 --> 00:21:04.750
فيما يكون يسيرا يعني حركة مثل حركة مثلا في غترة مثلا في لحيته مثلا في ثيابه حركة يسيرة في هذه الحال يقول لا يشرع سجود السهو لان سجود السهو عبادة

53
00:21:05.050 --> 00:21:20.850
يقتصر فيه على الوارد ولا يصح قياسه على ما ورد. لا يصح قياس هذه الحركة على ما ورد. على لا لا يصح قياس هذه الحركة على ما ورد في مواضع سجود السهو

54
00:21:21.250 --> 00:21:45.750
ولان مثل هذا يشق التحرز منه وما يشق التحرج منه انه لا شهو فيه. ولهذا نص بعض اهل العلم ان الشهوة نفسه السهو في الصلاة والتشكك فيها يعني في الزيادة يحصل عند الشك ثلاث اربع مثلا هل هو في الاولى او في الثانية؟ حين يكثر

55
00:21:46.300 --> 00:22:05.450
ويصير كالمستنكع كالذي نكحه الشهو والنسيان والوسوسة في الصلاة نص كثير من العلم انه لا سجود للسواه. ويعمل بشكه لان شكه يقين في الحقيقة هذه حين يستنكح الوسواس ويكثر منه

56
00:22:05.550 --> 00:22:27.450
فلهذا لا يعمل وذلك ان العمل  هذا نوع مكابرة يترتب عليه زيادة في الصلاة. فاذا كان نفس السهو الذي ورد في الاخبار بعدد الركعات مثلا يترك او لا يعمل به حين يكثر ويستنكح

57
00:22:27.850 --> 00:22:40.600
يعني يأتيه الصلاة مثلا اما كل يوم على قول بعض لو يكون في صلاة واحدة في كل يوم. وبعضهم يقول يأتيهم ان يأتيه في كل صلاة مثلا المقصود ان يكثر

58
00:22:41.150 --> 00:22:58.700
الانسان يعرف نفسه في هذا لا يعمل به لانه لا يرجع الى يقين لان اصل سجود السهو بناء على اليقين الاخ باليقين او الاخ بغلبة الظن وهذا ليس لا يرجع الى واحد من هذين الاصلين

59
00:22:59.050 --> 00:23:21.700
فلا يعمل به. كذلك هذا الذي لم يرد فيه اصلا من باب اولى انه ليس محلا لسدود السهو. ولان القول بمشروع سبب لعدم التخلص منه وعدم التحرز منه. يقول يعني انه اذا عرظ له سجد للسهو

60
00:23:22.300 --> 00:23:46.100
ولهذا عليه ان يحتاط لنفسه ويحذر من حركة مهما كانت يحذر منها ويجتهد ولا سجود فيه ما دام اه ولا سجود في يسيره. ولا تبطل بيسير اكل وشرب شهوا ولا تبطلوا

61
00:23:46.500 --> 00:24:10.700
اكل وشرب شهوة المصنف رحمه الله اطلقوا البطلان نفي البطلان هذا في الصلاة عموما فرض او نفل لكن بشرط ان يكون يسيرا شرب شيئا يسيرا اكل شيئا يسيرا فقالوا لا تبطلوا صلاتهم

62
00:24:10.900 --> 00:24:39.600
لكن قيدوه وهذا فيه نظر لان القاعدة في مثل هذا في المبطلات لان الصوم مثلا الذي يبطل به لا فرق بين قليله وكثيره الحدث لا فرق بين قليله وكثيره فهذا هو يعني القياس في المعنى انه لا فرق بين قليل وكثير. ولهذا عن احمد رحمه الله انه

63
00:24:39.950 --> 00:25:01.500
لا فرق بين القليل والكثير ما دام الاكل والشرب سهوا وذكر في الانصاف انه هو ظاهر المستوعب والتلخيص. انها لا تبطل وهو رواية عن الامام احمد لعموم الادلة واطلاق الادلة ثم الضابط بين القليل والكثير يختلف

64
00:25:03.800 --> 00:25:22.050
يعني لا يمكن الظبط ظبط هذا الشيء يعني السائل حين يسأل او آآ حين يقع لهذا الشيء لا يكاد يعني في الواقع ان يميز بين القليل والكثير فلابد ان يكون في هذه المسألة

65
00:25:22.350 --> 00:25:48.000
حكما او بيانا واضحا لا يحصل فيه الاضطراب  قال رحمه الله ولا نفل بيسير بيسير شرب عمدا المذهب يقولون  لو شرب في النفن خصوصا مثلا في الصلاة التي يطيلها مثلا في الليل لو شرب

66
00:25:48.200 --> 00:26:13.450
وخصوصا الحين في الليالي الحارة قالوا انه قد يحتاج فلا بأس ان يشرب شيئا يسيرا من الماء قالوا بامرين الامر الاول ان اه صلاة النفل وخصوصا صلاة الليل او غيرها مثلا من الصلوات التي ربما يطيلها

67
00:26:14.400 --> 00:26:36.700
اه قد يحتاج فيها الى الشرب فلو امر قطعها يعني حين يشتد عليه لكان في افساد لعمله ولا يؤمر بتركها في شرب الامر الثاني ان صلاة النافلة خفف فيها ما لم يخفف في الفريضة. فيجوز فيها الجلوس

68
00:26:36.850 --> 00:26:57.700
مع انه ركن في الفريظة يجلس ولو كان قاعدا قيام كذلك استقبال القبلة في سفر النافلة يجوز الى غير القبلة لاي وجه لاي وجه توجه في سيره فقالوا انه اخاف ونقلوا وعضدوا هذا بما جاء عن

69
00:26:57.700 --> 00:27:16.200
عبد الله بن الزبير رضي الله عنه رضي الله عنهما عبد الله بن الزبير بن عوام وهذا الاثر عنه اختلف في صحته لكن بالنظر الى اسانيده فانه اسناد ثابت عنه وخصوصا ما رواه الامام احمد ما رواه صالح ابن الامام احمد في مسائله

70
00:27:16.400 --> 00:27:32.050
وقد رواه عنه باسناد صحيح عن عبد الله بن الزبير وانه كان يشرب النافلة ورواه علي بن جعث مسنده وكذلك ابن المنذر في الاوسط لكن اسانيدهم فيها ضعف وانجبر هذا

71
00:27:32.350 --> 00:27:50.400
رواية الامام احمد او صالح ابن احمد في مسائله عن ابيه باسناده الى عبد الله بن الزبير عن طريق الحكم العتيبة عن عبد الله بن الزبير وعند ابن منذر ابو الحكم

72
00:27:52.250 --> 00:28:19.800
اختلف هل هو يعني تصحيف لكن السنادي احمد واضح فيه وفي ثبوته عنه وهذا فيه نظر ولهذا الجمهور قالوا انه تبطل باليسير في النفل اه كما هو قول اكثر الفقهاء كما هو قول اكثر الفقهاء. بل صحح بعض العلماء انه هو المذهب

73
00:28:19.900 --> 00:28:41.050
هذا الشارع انه الصحيح من اذى الخلاف على خلاف قول المتأخرين وهذا اظهر لانه هو متفق المعنى والموافق للادلة والاصل ان صلاة الفرض والنافلة حكمها واحد وهذا الحكم حكم عظيم. لا يكتفى به بمثل هذا. هذا اجتهاد

74
00:28:41.100 --> 00:29:04.550
صحابي رضي الله عنه في هذه المسألة وليس هناك بينة يثبت صحة هذا القول مع وجوب الادلة الدالة على ان هذا مبطل ولا فرق بين النفل والفرظ ولهذا قال اكثر الفقهاء انه يبطل

75
00:29:04.850 --> 00:29:25.450
القياس في سائر المبطلات القياس في سائر الموديلات. ولهذا فرقوا بين الاكل والشرب فرقوا بين الاكل والشرب. فقالوا في الاكل انه يبطل. ولو كان يسيرا النافلة والشرورة يا بطة لكن قالوا

76
00:29:26.050 --> 00:29:52.100
انه في الاكل يعني اكثر عملا من مضغة ونحو ذلك وهذا فيه نظر قد يجدرده قد لا يكون مضغا قد يكون ازدرادا بلا مضغ قد يكون ازدرادا بلا مضغ  تفريق بينهم موضع نظر

77
00:29:52.350 --> 00:30:09.050
والاصل في في المسألة كما تقدم فيه نظر ولهذا الصواب قول جماهير الفقهاء وكما تقدم انه صححه الشارع وغيره انه هو المذهب قال رحمه الله وان اتى بقول مشروع في غير موضعه

78
00:30:09.600 --> 00:30:30.100
ممثل رحمه الله هو مشروع اتى بقول مشروع سواء كان من كتاب الله سبحانه وتعالى من القرآن او من السنة. من الاذكار يعني في غير موضعي كقراءة في سجود وقعود

79
00:30:30.550 --> 00:30:54.650
او ركوع. قرأ في السجود. قرأ القرآن في السجود. نسي وقرأ وقرأ في جلوسه والعشاء يظنه قائما او يظن ان ذهل عن قعوده فقرأ. وتذكر ان الواجب عليه التشهد وسجد

80
00:30:55.000 --> 00:31:08.900
وقرأ ثم استدرك وقال الاذكار والمعنى انه قال هذا الذكر الواجب والا لو لم يقل الذكر الواجب ابدل ذكرا ما كان ذكر لا شك انه في احيانا يكون تعريكا لواجب

81
00:31:08.900 --> 00:31:31.950
واتى بذكر في غير محله. وقراءة القرآن في السجود او قراءة القرآن في الركوع. او قراءة القرآن في الجلوس وتشهد في قيام لما رفع من الركوع مثلا او بعدما اه قرأ الفاتحة

82
00:31:32.350 --> 00:31:56.350
تشهد او بعد تكبيرة الاحرام مباشرة تشهد مثلا في هذه الحالة وتشهد في القيام وقراءة سورة في الاخريين وذكر رحمه الله صور السجود والقعود والتشهد وقراءة سورة لغين. اربع سور ذكر رحمه الله

83
00:31:56.700 --> 00:32:17.400
اما السور الصور الاولى في هذه المواضع يعني مسألة القراءة القراءة في السجود والقعود والتشهد والقيام هذا واضح انه ذكر في غير موضعه اما القراءة في الاخريين يعني قرأ بعد

84
00:32:17.600 --> 00:32:40.400
الفاتحة سورة في الركعة الثالثة والرابعة في الرباعية مثلا  زيادات هذه المسألة الجمهور على انه يقتصر على الفاتحة لحديث ابي قتادة رضي الله عنه وقالوا ان الزيادة عليها يكون زيادة

85
00:32:40.900 --> 00:32:55.150
على السنة وهي الاقتصار على الفاتحة لظاهر حي ابي قتادة رضي الله عن الصحيحين انه كان يقرأ في ذخريين بفاتحة الكتاب ومن اهل العلم من قال لا بأس ان يزيد على

86
00:32:55.350 --> 00:33:13.400
الفاتحة في الاخريين واستدلوا بحديث سعيد الخدري رضي الله عنه في صحيح مسلم انه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ الركعتين الاوليين من صلاة الظهر بقدر ثلاث ثلاثين اية الف لام ميم تنزيل سجدة. وفي الاخريين على قدر نصف ذلك

87
00:33:14.250 --> 00:33:33.900
النصف يعني خمس عشرة اية خمسة عشرة اية وكانوا ظاهروه انه يزيد انه يزيد على قراءة الفاتحة. ولهذا وقع خلاف من اهل العلم من رجح حديث ابي قتادة لانه اظهر في احكام

88
00:33:34.600 --> 00:33:54.500
القراءة اختصار عن الفاتحة. وقالوا حديث سعيد الخدري ليس تقديرا اه نصا انما هو اه انما هو ليس نصا انما هو تقدير نوع ظن فيقدم عليه هوية قتادة منار من قال

89
00:33:55.250 --> 00:34:18.550
ان هذا على احوال الاكثر من حاله عليه الصلاة والسلام كما اخبر ابو قتادة وربما زاد على الفاتحة وخصوصا في صلاة الظهر في بعض الاحايين على حديث ابي سعيد الخدري وهذا اختيار ابن القيم وجمع العلم وقول بعض الشافعي رحمة الله عليه وهذا اظهر لحديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه في

90
00:34:18.550 --> 00:34:37.100
في صحيح مسلم وان لم يكن في الاخريين لكن في انه عليه الصلاة والسلام كان يطيل الركعة الاولى في صلاة الظهر حتى يذهب الذاهب الى البقيع ليتوضأ او يقضي حاجة ويتوضأ ثم يرجع والنبي عليه الصلاة والسلام في الركعة الأولى مما يطيلها

91
00:34:38.750 --> 00:34:57.400
وصلاة النبي عليه الصلاة والسلام متقاربة فهذا يؤيد ما حديث سعيد الخدري خاصة انه روى الحديثين رضي الله عنه من جهة انه قد يزيد في الاخريين من من  من الظهر

92
00:34:57.600 --> 00:35:16.100
وعلى هذا لا يدخل في هذه المسألة على هذا القول لكن على على المذهب وقول الجمهور داخل فيها كما لو قرأ في سجوده او ركوعه او تشهد في قيامه ونحو ذلك

93
00:35:16.950 --> 00:35:35.350
يقول لم تبطل يعني لم تبطل صلاته لان هذا ذكر مشروع في الجملة انه ذكر مشروع في الجملة فلم تبطل وهذا بعض اهل العلم ربما يناجع هذا قول الجمهور يعني

94
00:35:35.700 --> 00:35:55.850
القراءة في الركوع والسجود  بعض اهل العلم يرى انه حين يتعمد ذلك تبطل لحديث علي رضي الله الا وانني نهيت ان اقرأ القرآن رافعا وساجدا لكن مصنف رحمه الله بين

95
00:35:56.350 --> 00:36:24.700
ان هذا ذكر مشروع في الجملة  لا تبطلوا به ولم يجب له سجود بل يشرع بل يشرع  لماذا؟ لانه نوع شهو ونسيان وهذا كما تقدم اذا اه تذكر في موضع

96
00:36:24.850 --> 00:36:52.550
قراءته مثلا او تشهده في حال قيامه واتى بالذكر المشروع في موضعه قال رحمه الله وان سلم قبل قبل اتمامها وان سلم قبل اتمامها عمدا بطلت بطلت اذا سلم قبل اتمامها انسان يصلي سلم قبل اتمامها السلام قبل الاتمام

97
00:36:52.650 --> 00:37:11.950
على حاليا حال وكلاهما هل يكون بلا حاجة هذا عبث ولا يجوز قطع الصلاة يعني على الصحيح انه لا يجوز ما دام انه دخل فيها فالنبي عليه الصلاة والسلام قال تحريمه التكبير وتحريره التسليم

98
00:37:12.500 --> 00:37:41.900
هذا هو الواجب. لكن لو انه خرج لسبب في هذه الحالة تبطل  انه تكلم فيها عامدا  لانه وذلك ان السلام في هذا المكان قبل امامها سلام يبطلها يبطلها ما دام تكلم عامدا

99
00:37:42.400 --> 00:37:58.700
يقول وان كان شهوا انسان في صلاته وسلم مثل ما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام سلم في صلب صلاتي في حديث ابي هريرة في قصة اليدين سلم من ركعتين حديث عمران بن حصين

100
00:37:58.750 --> 00:38:27.150
سلة من ثلاث عليه الصلاة والسلام وان كان سهوا ثم ذكر قريبا يعني تذكر قريب  القريب هذا لم يذكروا له يعني زمنا انما قالوا انه يرجع الى العرف وقالوا ان كل شيء لم يحد في الشرع

101
00:38:27.300 --> 00:38:50.200
لم يأتي حده في الشرع فانه يحد للعرف منهم من قال  طول الفصل او طول الفصل انت ان يزيد الزمن على قدر تلك الصلاة وقيل ان يزيد على قدر ركعة وقيل غير ذلك

102
00:38:50.500 --> 00:39:10.050
والله اعلم. ولهذا وقع خلاف في هذه المسألة خلاف كثير بل قوي قال وان كان شهوا ثم ذكر قريبا اتمها وسجد لان النبي عليه الصلاة والسلام لما سلم تكلم الصحابة في قصة

103
00:39:10.250 --> 00:39:30.500
اليدين حديث صحيح وفي حديث عمران بن حصين خرج النبي عليه الصلاة والسلام  بعد ذلك رجع عليه الصلاة والسلام في هذه الحال يتمها قالوا انه اذا كان في المسجد عندنا المسجد قريبا منه ونحو ذلك فان هذا

104
00:39:30.700 --> 00:39:59.500
عرفا يكون فصلا يسيرا. يكون فصلا يسيرا  ولهذا قالوا لو انه بعدما  سلم قام على انها تمت صلاته وقام الى السنة الراتبة مثلا قام يصلي سنة ثم تذكر او ذكر

105
00:39:59.550 --> 00:40:21.400
في هذه الحالة يجب عليه ان يخرج وان يعود الى صلاته وانفصل في ركعة وركعتين مثلا لان هذا الفصل قريب ومن اهل العلم من قال تكون هذه الصلاة متممة لتلك الفريضة

106
00:40:21.500 --> 00:40:41.950
ولو كانت نافعة لكن هذا قول ضعيف  صوب انه في هذه الحال يرجع الى صلاة وينزل دخوله في هذه الصلاة منزلة الكلام اذا كان الكلام الذي خارج الصلاة شهوا لا يبطلها

107
00:40:42.750 --> 00:41:03.750
والكلام الذي هو ذكر وقراءة قرآن ودخول في الصلاة من باب اولى انه لا يبطلها لكن يجب عليه ان يعود الى صلاته يجب عليه ان يعود الى صلاته على خلاف كثير في مسألة طول. الفصل وقصر الفصل. بعض اهل العلم اخذ من حديث عمران ابن حصين

108
00:41:05.200 --> 00:41:26.200
رضي الله عنه النبي خرج عليه الصلاة والسلام حتى ذلك فرجع في صلاة العصر كمل الركعة الرابعة عليه الصلاة والسلام  اخذ من هذا انه يجوز البناء على تلك الصلاة ولو طال الفصل

109
00:41:26.700 --> 00:41:45.050
ولو طال الفصل ما ذكره ابن رجب رحمه الله عن جمع وذكره قبل شيخ الاسلام رحمه الله ذكره ابن رجب رحمه الله عن مكحول امام اهل الشامي زمانه والاوجاعي بعده ايضا

110
00:41:45.100 --> 00:42:09.550
الشام وقبلهما يحيى ابن سعيد الانصاري    صالح بن حي ابو الحسن صالح بن حي الكوفي ذكر انهم يقولون يجوز البناء ولو بعد زمن طويل ولو بعد ايام بناء على هذا الحديث انه

111
00:42:09.700 --> 00:42:28.250
لا يفرق عليه الصلاة والسلام والنبي لم يذكر لهم حدا فاصلا في هذا باقية بذمته وتلك الصلاة صلاة صحيحة فاذا كانت صحيحة مع هذا الحد يصلح يصلح بنا عليها ولو طال الفصل

112
00:42:28.400 --> 00:42:52.900
هكذا يعني اجروا المعنى في هذا وذكر ابن رجب رحمه الله عن الليث ابن سعد انه اذا انه يبني ما لم ينتقض وضوءه وبعضهم جعل المحكي عن مكحول وعن الاوزاعي وغيره انه مقيد ما لم ينتقض الوضوء لكن ذاكر ابن رجب رحمه الله لم يقيد هذا قال ولو طال الفصل

113
00:42:52.900 --> 00:43:15.600
كلام الانسان لا يمكن يبقى على وضوءه ايام بعضهم التزم حتى لو امتد مدة طويلة عشر نحو ذلك انه يبني على ذلك. فالله اعلم لكنه قول مشهور لبعض اهل العلم المتقدمين من التابعين ومن بعدهم ممن قال هذا القول

114
00:43:16.000 --> 00:43:41.800
والجمهور قالوا انها تبطل مع طول فصل واما اذا كان وقع اما اذا وقع الحدث فالحدث ينافي الصلاة وتبطل به فلا يصح مثلا انه يتوضأ حين يعلم ان الصلاة انه بقي من صلاته يتوضأ ويبني على ما مضى. ومما يحضرني في هذا

115
00:43:42.200 --> 00:44:04.150
واقعة وقعت حدثني بها والدي رحمه الله غفر الله لنا وله ولعموم اخواننا المسلمين لابائنا وامهاتنا وذرارينا اه جعلنا واياهم في عليين حدثني غفر الله له عن الشيخ عبد الله بن حميد العلام الشيخ عبد الله حميد

116
00:44:04.300 --> 00:44:25.400
رحمة الله عليه في قصة حدثه اياها وهو لما كان لما كان قاضيا في بلاد  القصيم قديما في الستينات او نحوها  جاءه سؤال جاءه سؤال من هجرة او من قرية

117
00:44:26.000 --> 00:44:46.650
فارسلوا له بكتاب وهذا الكتاب فيه ان جماعة مسجد في هذه القرية كان امامهم يعني عنده طرف من العلم او مدرس او نحو ذلك فصلى بهم احدى الصلاتين اما صلاة الظهر والعصر

118
00:44:46.650 --> 00:45:07.500
سها وسلم من ثلاث ركعات جماعة المسجد كأن بعضهم تشكك ولم يجزم كل ينتظر من يتكلم فلما كان من الغد واجتمعوا قالوا له تأكدوا من حاله قالوا صلاتنا بالامس ناقصة ركعة

119
00:45:09.750 --> 00:45:26.450
نعمل نعيد الصلاة قال والله ما ادري هذي ما مرت علينا في الفصل في نفس الكتاب كتبوا له هكذا لكن تصلي ركعة تكفي مصلى بهم ركعة الى تلك الركعات ثم سلم

120
00:45:26.650 --> 00:45:45.100
لكنهم تشككوا بناء على القول المعروف والمستقر الناس هو قول جماهير العلماء وهو المذهب كتبوا للشيخ رحمه الله فكتب رحمه الله صلاتكم صلاة امامكم باطلة وعليكم ان تعيدوا الصلاة حالا

121
00:45:45.550 --> 00:46:10.150
رحمه الله فالمقصود ان المسألة هذي فيها هذا الخلاف كما تقدم واشار المصنف رحمه الله الى قول الجمهور قال رحمه الله نعم وان طال الفصل ثم ذكر قريبا اتمها وسجد. وان طال الفصل او تكلم لغير مصلحتها بطلت

122
00:46:10.500 --> 00:46:35.750
يتعلق بطول فصل تقدم او تكلم لغير مصلحتها بطلت ككلامه في صلبها  هذه المسألة كما تقدم وهو الكلام بغير مصلحتها المذهب يقولون ان تكلم بغير صحيح مين الانسان سلم الامام

123
00:46:36.300 --> 00:46:53.600
سلم الامام فلما سلم يعني وكذلك غير مثلا من المؤمنين صار بعضهم يحدث صاحبه اين ذهبت؟ مثلا قبل ان يتنبهوا وما اشبه ذلك كلام خارج عن الصلاة والامام مثلا ربما تكلم

124
00:46:53.650 --> 00:47:07.650
ربما حدث او قال مثلا ناولني هذا الكتاب ونحو ذلك كلام خارج عن مصلحة الصلاة يعني يقول بطلت ككلامه في صلبها. ولا فرق في الحقيقة يعني هذا التشبيه هو لا زال في صلبها

125
00:47:07.700 --> 00:47:30.900
يعني كما لو تكلم في صلب الصلاة لصلب الصلاة ولم يسلم يعني ولمصلحتها فهم ابطلوا الكلام اذا كان لغير مصلحتها. اذا كان لغير مصلحتها. والقول الثاني في هذه المسألة قول كثير من اهل العلم

126
00:47:31.300 --> 00:47:58.100
ان لم يكن قولا قول اكثرهم انه لا يبطلها وذلك انهم تكلموا بناء على انهم ليسوا في صلاة ليسوا في صلاة  آآ تكلم معاوية بالحكم السلمي رضي الله عنه في كلام ليس من مصلحة الصلاة. وكان جاهل بالحكم

127
00:47:58.400 --> 00:48:14.000
وحكم الناس يعني ان لم يكن الناس في مثل اولى من الجاهل فليس بدونه. لان الجاهل قد لا يعذر. عليه يتعلم اما الناس فهو عذر قهري الجهل عدو اختياري والنسيان عذر قهري

128
00:48:14.050 --> 00:48:39.050
كيف يعذر الجاهل ولا يعذر الناس عندهم في بعض المسائل فهو من باب اولى. والنبي عليه الصلاة والسلام يأمر باعادة الصلاة   كما تقدم ان هذا هو الاظهر في هذه المسألة وانها لا تبطل ما دام انه تكلم سهوا يظن ان الصلاة قد تمت فاذا

129
00:48:39.150 --> 00:48:59.500
اه تبين له الحال عمل بالواجب عليه من اتمام الصلاة وسجود السهو كما سيأتي بيانه ان شاء الله في الفصل الذي بعده مواضع سجود السهو ولمصلحتها يعني ولمصلحتها ان كان يسيرا لم تبطل

130
00:49:00.550 --> 00:49:23.000
ان كان يسيرا لم تبطل  اذا تكلم لمصلحتها مثل يتكلم الامام معهم  يعني هل يسألهم عن السهو في الصلاة؟ هل بماذا سهى؟ ما ترك ونحوه قالوا كذا كما تكلم النبي عليه الصلاة والسلام حينما سأل الصحابة رضي الله

131
00:49:23.000 --> 00:49:43.200
بقصة ذي اليدين. ان كان يسيرا لم تبطل. والصحيح انه مطلقا. لانها من اهل العلم من قال تبطل مطلقا لا تبطلوا مطلقا ومنهم وهذا قول لا تبقوا مطلقا كما دام نسيان هذا قول آآ

132
00:49:43.450 --> 00:49:57.000
يعني اسحاق بن راهوية رحمه الله قول ابي يوسف وهو ظاهر قول كثير من اهل العلم هو ليس قول الجمهور انما اذا كان لمصلحتها فهو قول الجماهير. اما اذا كان لغير مصلحتها فالصحيح وهو قول اسحاق

133
00:49:57.250 --> 00:50:15.400
وقول ابو يوسف وهو اختيار شيخ الاسلام رحمه الله وان كان لمصلحتها كذلك اذا كان لمصلحتها فانه لا تبطل به الصلاة كما وقع كما وقع من النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقيد هذا الكلام؟ المقصود بقدر ما يحصل

134
00:50:15.950 --> 00:50:40.850
بيان الحال في امر الصلاة قال رحمه الله وقهقه كلام بل قد تكون اشد من الكلام يعني القهقهة وان كانت يعني ليست سلام من جهة الوضع لكنها قد تكون من جهة المعنى

135
00:50:42.200 --> 00:51:06.150
من جهة المعنى بالطبع فلهذا فابطل بي الصلاة وذلك انه ينافي الصلاة لانه فيه استخفاف الصلاة  يعني الذي لا يمكن الذي يقهقه يقال انه يصلي لهذا لا يكفي مجرد بطلان صلاة يعني هو اتصالات هو من جهة الحكم تبطل صلاته

136
00:51:06.400 --> 00:51:33.300
لكنه واقع المنكر في قهقاتي في صلاته كذلك المتكلم اذا كان كلامه عمدا لكن اذا كان متكلف فكذلك القهقهة في الصلاة وهذا وهذا النص يخرج التبسم التبسم لا يبطلها وقد ورد في حديث رواه الطبراني ان النبي عليه او ذكره صاحب المجمع لعل عزاء للطبراني ان النبي عليه الصلاة والسلام

137
00:51:33.350 --> 00:51:56.750
اه رأى احد الملائكة لعله جبرائيل على فرس وهو يصلي فتبسم اليه عليه الصلاة او تمسك احدهما الى تبسم النبي عليه وهو يتبسم اليه  وان نفخ او انتحب او وان نفخ او انتحب من غير خشية الله او تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت

138
00:51:58.050 --> 00:52:20.600
وان نفخ او انتحب من غير خشية الله. ان نفخ في الصلاة  يعني بدون سبب من قراءة القرآن وخشية الله سبحانه وتعالى آآ كذلك لو تنحنح من غير حاجة ابان حرفان بطلت

139
00:52:21.550 --> 00:52:46.150
ذكروا في هذا اثر عن ابن عباس عند من ابي شيبة وعبد الرزاق عن ابن عباس رضي الله عنه قال النفخ في الصلاة كلام وفي الصلاة كلام  عن ابن عباس واسناده عن ابن عباس صحيح

140
00:52:46.450 --> 00:53:05.150
وروعة الرجال من رواية العيش من الربيع الاسدي عن ابي حصين عن ابي صالح عن ابي هريرة ايضا لكن رواية ابو هريرة ضعيف الربيع الاسدي مع ان ابن المنذر ضعف الاثرين

141
00:53:05.250 --> 00:53:25.700
عن ضعفهما عن ابن عباس وعن ابي هريرة في الاوسط رحمه الله لكن ظاهر الاثر عن ابن عباس انه ثابت وجاء في السنة ما يدل على خلاف ذلك وان النبي عليه الصلاة والسلام نفخ

142
00:53:25.850 --> 00:53:41.150
في صلاة الكسوف نفخ في صلاة الكسوف كما في حديث عبد الله بن عمرو عند ابي داود من رواية حماد ابن سلمة عن عطاء ابن السائب عن ابيه عن عبد الله

143
00:53:41.200 --> 00:54:08.050
ابن عمرو بعد الاختلاط لكن تابعه شعبة عن عطاء عند احمد والنسائي وكشعبة روى عنه قبل الاختلاط رؤية شعبة عنه متقنة هذا ثابت وانه نفخ في صلاته عليه الصلاة في صلاة الخسوف في اخر سجوده صلوات الله وسلامه عليه

144
00:54:08.800 --> 00:54:33.300
وكذلك روى ابو داوود واحمد من حديث علي رضي الله عنه انه قال كان لي من رسول الله سلم مدخلان واذا جئت اصلي تنحنح لي هذي رؤية عبد الله ابن لجي عن ابيه عن علي رضي الله عنه وابن نجيه هذا والده ليس بذاك المشهور. لكن هذه الاثار تؤيد

145
00:54:33.300 --> 00:55:02.600
ان هذه الكلمات ليست سلاما انما قد تكون كلاما بالطبع كلام ليست كلاما من جهة المعنى انما تكون الكلام بالطبع مثل التأوه والانين ونحو ذلك او لا تكونوا سلاما لا بالمعنى

146
00:55:02.950 --> 00:55:20.900
يعني ولا بالطبع يعني مثل النحنحة مثل النحنحة. فهذا اذا خرج يعني مخرج الحاجة هذا لا اشكال فيه ولمحمد رحمه الله جاء عنه انه تنحنح رحمه الله في صلاته تنحنح عليه رحمه الله

147
00:55:21.150 --> 00:55:42.150
ولهذا اه نحن لا تبطل الصلاة مطلقا لكن فعلها من غير حاجة لا ينبغي اما هي في نفسها ليست كلاما ليست كلاما لا بالطبع ولا بغيره ليست من جنس الكلام فلا تدخلوا في الكلام

148
00:55:42.300 --> 00:56:06.150
في الصلاة ولعله يأتي الاشارة اذا ذكر كلام شيخ الاسلام في هذه المسألة لانه كلام محكم لعله يأتي ان شاء الله في الدرج الاتي قبل البداية بفصل الذي بعده هو الكلام على مواضع السجود في النقص والشك

149
00:56:06.250 --> 00:56:18.650
يأتي ان شاء الله اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح مني وكرم الامين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد