﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:25.850
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم يوم الاحد الموافق

2
00:00:26.200 --> 00:00:58.150
سادس من شهر جمادى الثاني او جمادى الاخرة سيكون الدرس باذن الله في زائد المستقنع للامام الحجاوي رحمه الله  قال رحمه الله باب صلاة التطوع التطوع المراد به في عرف الفقهاء رحمة الله عليهم

3
00:00:58.850 --> 00:01:18.450
الطاعة هو في الاصل كله طاعة. هو في الاصل كله طاعة لكن المراد بها هنا ما كان من الطاعات غير واجب وهذا جاء اشارة اليه في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام

4
00:01:18.700 --> 00:01:33.800
قال الله عز وجل ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان بهم. ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم من تطوع خيرا

5
00:01:34.250 --> 00:01:58.100
يعني زيادة على ما اوجب الله عليه سبحانه وتعالى من الحجة الواجبة والعمرة الواجبة على المستطيع  الله سبحانه وتعالى يجزيه اعظم مما عمل وكذلك في قوله سبحانه وتعالى الذين يلمزون متطوعين من المؤمنين الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم

6
00:01:59.350 --> 00:02:23.400
هذا ايضا في باب النفقة في النفقة في سبيل الله سبحانه وتعالى وكذلك قال عليه الصلاة والسلام لان النفق منها ما يكون واجب منها ما يكون تطوعا قال عليه الصلاة والسلام في حديث ام حبيبة بنت ابي سفيان رضي الله عنها ام المؤمنين

7
00:02:24.050 --> 00:02:41.100
آآ فيما رواه مسلم من رواية اخيها عن ابن ابي سفيان عنها رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى لله في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة تطوعا

8
00:02:41.600 --> 00:03:06.200
غير فريضة بنى الله له بيتا في الجنة تطوعا غير فريضة  فهذا في اشارة الى هذا المعنى كما تقدم وهم رحمة الله عليهم يذكرون التطوع وافضل ما يتطوع به ويذكرون في كتاب الصلاة

9
00:03:06.650 --> 00:03:32.900
لان الصلاة لها خصائصها على غيرها من سائر الاعمال والله عز وجل فرضها على نبيه فوق سبع سماوات ما اسري به ثم عرج به عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام قال بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة. فذكرها تالية لشهادتين

10
00:03:34.550 --> 00:03:53.500
واول الاركان والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما قيل اي العمل افضل؟ قال الصلاة على وقتها تبين ان الصلاة على هذا الوصف

11
00:03:54.650 --> 00:04:08.050
حين سئل اي العمل افضل؟ قال الصلاة على وقتها الى غير ذلك وقال عليه الصلاة والسلام في ما رواه احمد ابن ماجة من حديث ثوبان رضي الله عنه استقيموا ولن تحصوا

12
00:04:08.750 --> 00:04:34.050
واعلموا ان خير اعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء الا الا الى غير ذلك وقد وقع خلاف في افضل ما يتطوع به  ذكر هنا رحمه الله قال باب وصلاء التطوع اكادها اكدها كسوف

13
00:04:34.650 --> 00:05:00.350
قال ان اكد التطوع هو الكسوف. يعني الصلاة ثم الصلاة مرتبة على المذهب كما ذكروا هنا وهذه مسألة مترتبة على مسألة فضيلة صلاة فضيلة التطوع بالصلاة انما قال بعض اهل العلم كالمجد

14
00:05:01.150 --> 00:05:27.350
ابن تيمية رحمه الله وكذلك بعده  محمد بن عبد القوي رحمه الله صاحب منظومة الاداب في كتاب كما ذكر صاحب الانصاف عنه رحمه الله في مجمع البحرين قال ان هذا المراد به فيما كان نفعه غير متعد

15
00:05:27.450 --> 00:05:45.400
اما ما كان نفع ما نفعه متعديا ان افضل الاعمال اما ان يكون الجهاد يعني مطوع به وهذا في المتطوع به اما اذا كان الشيء فرضا الفرض افضل من التطوع

16
00:05:46.950 --> 00:06:14.550
ومن اهل العلم من قال العلم ومنهم من قال الصيام الى غير ذلك واختار  صاحب مجمع البحرين كما ذكره في الانصاف قال ان الافضل افضل الاعمال يعني مما جاءت به النصوص في غير ما

17
00:06:15.250 --> 00:06:35.550
بغير واجبات افضله طلب العلم. ثم الجهاد في سبيل الله ثم اصلاح ذات البين ثم صلة الرحم ثم الكسب على العيال وقال نص عليه الاصحاب. نص عليه الاصحاب وذهب الى جمع من اهل العلم

18
00:06:35.900 --> 00:06:54.650
عن الجمهور اللي هو انه افضل النوافل طلب العلم. وخاصة اذا قيل انه يجب لان هناك انواع من العلم تجب فيكون افضل من هذه الجهة لانه يكون واجبا يكون واجبا

19
00:06:54.800 --> 00:07:17.750
وهذا فيما يجب على المكلف وكذلك حين يدخل فيه ويا انس من نفسه  طلبا للعلم ويحصل فانه يتأكد في حقه بل قد يجب يجب ويكون في حقه بعد دخوله برضو كفاية

20
00:07:18.150 --> 00:07:44.300
حين دخل فيه هذه المسألة فيها كلام كثير لاهل العلم وقد بسطوا هذه المسألة والمذهب كما هنا الشافعي قال ان افضله الصوم وابو حنيفة ومالك قال افضله العلم النوافذ ومنهم من حكى عن الجمهور. وعن احمد رحمه الله ما يدل على ذلك

21
00:07:44.500 --> 00:08:08.800
اخرى عنه وانه نقل عنه مهنى ان افضل ما تتنفل به او يطلب. العلم اذا صلحت فيه النية بان ينوي ان ينفي الجهل عن نفسه وان يعلم غيره والمهم هو صحة النية وصلاح

22
00:08:08.900 --> 00:08:30.650
النية ولو اعترى نيته امر من جهة انه يطلبه لمحبته له وقد يكون آآ طلبه له ليس خالصا ليس لوجه الله بمعنى انه طلبه لاجل هذا لكن لم يطلبه رياء

23
00:08:30.850 --> 00:08:48.200
مثل ما يحب طلب العلم يحب الشيء ويأنس به لكن كما قال بعض السلف طلبناه لغير الله فابى ان يكون الا لله فلعل هذا هو المعنى المراد انه يكون شغفه به ومحبته

24
00:08:48.200 --> 00:09:14.800
اله وقد لا يستحضر نية اه تخلص طلب العلم وان يكون اه فيه نيات  ان يرفع الجهل عن نفسه وان يعلم غيره انما المحذور ان يكون ان يطلبه رياء لكن مع ذلك يدافع نفسه ويجتهد في صلاح نيته

25
00:09:15.700 --> 00:09:44.350
قال رحمه الله باب صلاة التطوع. اكدها كسوف هذا هو المذهب قالوا لان الكسوف جاء الامر به والنبي عليه الصلاة والسلام فزع  اه لصلاة الكسوف وامر بها عليه الصلاة والسلام وامر بالصدقة والعتق

26
00:09:44.450 --> 00:10:13.450
ما لم ياتي في غيرها من  بعض الصلوات يا صلاة الاستسقاء وصلاة العيدين ثم هي مشروعة جماعة مشروعة جماعة ثم استسقاء واستسقى لان النبي عليه الصلاة والسلام صلى الاستسقاء ووعد الناس وصلى

27
00:10:13.550 --> 00:10:38.650
بهم جماعة اجتمعوا عليها  كونها اجتمعوا عليها كان فضلها يدي صلاة الكسوف صلاة الكسوف ثم تراويح وهذه المسألة فيها خلاف لان المصنف رحمه الله قال ثم استسقاء ثم تراويح ثم وتر

28
00:10:39.700 --> 00:11:05.400
من اهل العلم من قال ان صلاة اه التراويح افظل منهم من قال صلاة الوتر افضل وليس هناك دليل بين في ترتيب هذه الاشياء لان يحتاج الى دليل في هذه المسألة ترتيبها انما لكل عمل فضله ولا شك ان ما جاء الامر به

29
00:11:05.400 --> 00:11:26.150
بدك صلاة العيدين العيد جاء الأمر بها حتى قال بعض العلماء وقال قد يقال بوجوبها. قد يقال بوجوبها فجاء فيها من التأكيد خروج النساء وذوات الخدور والحير يشهدون الخير ودعوة المسلمين

30
00:11:26.700 --> 00:11:48.450
هذي مسألة يجتهد المسلم في عدم تفويت هذه الجماعات لكن هناك بعض الصلوات هذه مما تشرع في كل ليلة مثل الوتر مع ما يسبقه من الصلوات ولا شك ان الذي يتكرر كل ليلة

31
00:11:48.700 --> 00:12:09.800
يكون له فضله. والتراويح تشرع الجماعة لها. والنبي عليه الصلاة باصحابه جماعة ثلاث ليالي وفي الليلة الرابعة حتى المسجد عن اهله واثابت الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام  سنها جماعة ثم تركها

32
00:12:10.050 --> 00:12:36.400
لخشية ان تفرعون ثم بعد ذلك صلاها الصحابة في عهد عمر رضي الله  رضي الله عنهم جميعا قال ثم وتر والوتر قالوا انه اكد اكد لان بعض اهل العلم قال بوجوبه ولانه جاء الامر به حتى قيل بوجوبه

33
00:12:36.450 --> 00:12:57.000
وان كان الصحيح انه ليس بواجب انما هو اه سنة متأكدة والنبي عليه الصلاة والسلام قال الوتر حق من احب ان يوتر في خمس فليفعل. ومن احب ان يوتر بثلاث فليفعل. ومن احب ان يوتر بواحدة فليفعل

34
00:12:57.150 --> 00:13:15.300
في حديث ابي ايوب عند الخمسة الا النسائي وقال عليه الصلاة والسلام فيما قال علي رضي الله عنه فيما رواه احمد الترمذي حديث صحيح الوتر ليس بحتم كهيئة مكتوبة انما سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم

35
00:13:15.500 --> 00:13:34.150
والنبي عليه قال قال الا ان تتطوع والنبي عليه الصلاة والسلام حين بعث معاذ رضي الله عنه وكان في اخر حياته قال اخبره ان ما افترض عليه خمس صلوات في اليوم والليلة وهذا من اظهر الاخبار في عدم وجوب الوتر

36
00:13:34.200 --> 00:13:53.150
لانه في اخر حياته عليه الصلاة والسلام ولم يذكر الوتر والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الوتر على الدابة ولم يكن يصلي الفرائض على الدابة فرق بين الفرائض والسنن فدل على ان الوتر ليس بواجب الى غير ذلك من الادلة الدالة على ذلك

37
00:13:53.150 --> 00:14:13.150
اما حديث بريدة رضي الله عنه الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا هذا ايضا رواه الخمسة الا النسائي برواية عبيد الله بن عبدالله العتكي عن عبد الله ابن بريدة عن سليمان وهذه اللفظة لا تثبت. وعبيد الله ابن العتك العتك هذا متكلم فيه انما

38
00:14:13.150 --> 00:14:38.800
حديث ابي ايوب رضي الله عنه الوتر حق الوتر حق  لكن لما قال بعض اهل العلم بوجوبي كان عاكد الادلة التي استدل بها من قال  بتأكده والنبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه قال اوتروا يا اهل القرآن. ان الله وتر يحب الوتر. اوتروا يا اهل القرآن

39
00:14:39.450 --> 00:15:00.250
هذا ايضا دليل على تأكده وربما ومنهم من اخذ منه عدم وجوبه قال يا اهل القرآن اهل القرآن بالامر هنا فهو تأكيد في حقهم لانه اولى الناس ان يلتزموا وان يقوموا بهذه الصلاة صلاة الوتر

40
00:15:00.600 --> 00:15:27.500
ثم وتر ويفعل بين العشاء والفجر الفجر هنا يحتمل انه يريد الى صلاة الفجر هو المذهب. ومحتمل انه يريد الى طلوع الفجر وهو القول الثاني في المذهب  الاول هو قول الجمهور

41
00:15:28.500 --> 00:15:45.100
الاول وهو انه اذا الفجر الى صلاة الفجر قول الجمهور الائمة الاربعة هم قالوا هذا والرواية الثانية وهي قول ابي يوسف ومحمد ابن الحسن وجماعة من اهل العلم انه الى طلوع الفجر. والمذهب قالوا يمتد الى

42
00:15:45.100 --> 00:16:04.050
صلاة الفجر وثبت عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم وهذه المسألة فيها خلاف كثير بين اهل العلم لكن القول الثاني في المذهب وان كان خلاف قوله للجمهور اظهر وهو انه

43
00:16:04.350 --> 00:16:30.400
الى طلوع الفجر نوع الفجر مذهب استدلوا بما جاء في حديث  عند احمد انه عليه الصلاة والسلام قال ان الله زادكم صلاة هي صلاة الوتر فصلوها فيما بين صلاة العشاء

44
00:16:30.800 --> 00:16:55.300
الى صلاة الفجر الى صلاة الفجر   هذا الحديث واهل اسناد الصحة لكن يظهر ان يحمل على الروايات الاخرى قال بعضهم على تقدير حد مضاف اي الى طلوع الفجر وهذا التفسير

45
00:16:55.600 --> 00:17:13.200
لان الاخبار الاخرى الصحيحة الكثيرة الدالة على هذا المعنى مع احتمالها وقد يقال انه لا حاجة الى تقدير لان قوله الى الفجر لانه لا يمكن لا يصح الفجر الا بعد طلوعه

46
00:17:13.700 --> 00:17:33.750
وحين يطلع الفجر فهذا هو وقت الفجر هذا وقت الفجر فتقديره بهذا الشيء كما تقدم ولهذا قد يقال ان اه هذا متفق مع اللفظ الاخر في حديث خارجة من حذافة

47
00:17:33.950 --> 00:17:58.050
رضي الله عنه عند الخمسة الا النسائي ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ان الله امدكم بصلاة هي صلاة وتر فصلوا ما في ما بين العشاء وطلوع الفجر وحديث خارجة بكل ما فيه لكن الصحيح في هذا قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى فاذا خشي احد

48
00:17:58.050 --> 00:18:18.800
مجرى  فليصلي ركعة توتر لهما قد صلى او كما قال عليه الصلاة والسلام بهذا المعنى وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم من حديث ابن عمر ابن عباس الوتر ركعة من اخر الليل

49
00:18:20.150 --> 00:18:37.150
ركعة من اخر الليل وقال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر الترمذي اذا طلع الفجر فقد ذهب عامة صلاة الليل والوتر هذا حديد جوده بعض اهل العلم. لكن الاخبار الاخرى دالة على هذا

50
00:18:37.350 --> 00:18:58.100
وكذلك في هديه عليه الصلاة والسلام فانه كان يصلي في الليل ويصلي الوتر طلوع الفجر ثم اذا طلع الفجر صلى ركعتين ثم اضطجع على شقه الايمن كما في حديث عائشة رضي الله عنها

51
00:18:58.450 --> 00:19:21.400
هكذا اه صح عنه عليه الصلاة والسلام المعنى ان صلاة ان صلاة الليل الى هذا القدر او الى هذا الوقت الى هذا الوقت  ولهذا قالت عائشة من كل الليل اوتر رسول الله وسلم

52
00:19:22.950 --> 00:19:42.500
وفي عند مسلم من اوله واوسطه واخره وجاء عن عائشة رضي الله عنها روايات كثيرة في هذا في ان في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه بعد وانه يختم صلاته بركعة قبل الفجر قبل طلوع الفجر وهي

53
00:19:42.500 --> 00:20:03.000
الوتر وهي الوتر وهذا هو ثابت من جهة انه بعد طلوع الفجر يصلي ركعتين ثم يضطجع. وجاء في رواية طريق ما لك انه ربما اضطجع بعد الوتر يعني وهذا قبل الفجر. وبعضهم تكلم في هذه الرواية

54
00:20:03.500 --> 00:20:23.150
عند مسلم ومنها ممن قال لا يمتنع ان يكون له حالان تارة يضطجع بعد الوتر وهذا فيه اقل الاحوال وتارة يضطجع بعد ركعتي الفجر وهذا في الاكثر من احواله عليه الصلاة والسلام

55
00:20:23.900 --> 00:20:46.400
والاول في حديث ابن عباس والصفة الاخرى اضطجاع بعد الركعتين في حديث عائشة رضي الله عنها هذا هو الاظهر في هذا وانه كما ذكر المصنف رحمه الله يفعل ما بين العشاء والفجر وان الاظهر والله اعلم انه يفعل

56
00:20:46.950 --> 00:21:08.000
الى ما قبل طلوع الفجر عند طلوع الفجر لكن كثير من الصحابة صح عن جمع كثير من الصحابة انهم كانوا يوترون بعد طلوع الفجر من الصحابة وعلي بن مسعود وجماعة رضي الله عنهم

57
00:21:08.250 --> 00:21:35.350
هذا يعني يعني اما اما انه يكون في من بغته الفجر مثلا وهو يصلي اطلع عليه الفجر وهو يصلي في هذه الحال هل يوتر بعد الفجر او يكمل وتره اذا كان قد دخل فيه هذه مسألة اجتهادية

58
00:21:35.550 --> 00:21:57.900
لو ان انسان كان يصلي الوتر ثم طلع الفجر وهو يترف فالاظهر انه يكمله انه يكمله لكن لو طلع الفجر قبل دخوله في وتره فهذا محتمل النبي عليه الصلاة والسلام يقول من نام عن وتره او نسيه فليصله اذا ذكره

59
00:21:58.050 --> 00:22:22.900
فليصله اذا ذكره وهذا الحديث ايضا فيه خلاف فيه خلاف قال من نام عن وتره او ناسيه فليصليه اذا ذكره. وهذا لان وقت والوتر الى طلوع الفجر طلوع الفجر فقد يحمل هذا على

60
00:22:22.950 --> 00:22:45.250
هذه الروايات عن بعض الصحابة في من يعني يدخل فيه ايضا من دهمه الليل من دهمه الليل حتى او من دهمه طلوع الفجر وهو يصلي يدخل من جهة المعنى مع ان هذا الحديث في في كلام من اهل العلم من صح اي رسالة

61
00:22:45.650 --> 00:23:02.150
الترمذي رحمه الله فانه رواه من طريق عبد الله بن زيد بن اسلم عن زيد ابن اسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا عن ابيه يعني سيدنا اسلم  رواه

62
00:23:02.550 --> 00:23:25.200
عبد الرحمن بن زيد اخوه مرفوعا يعني عن ابيه عن ابي سعيد الخدري عن ابي سعيد الخدري وايضا كذلك توبع اسلم تابعه بعض الثقات كما عند ابي داود تابعه عند ابي داود

63
00:23:25.450 --> 00:23:47.850
عن زيد ابن اسلم لكن عبد الله بن زيد اسلم وان كان يعني ليس مبرزا في الثقة يعني لا بأس به وهو اقوى اولاد زيد ابن اسلم عبد الرحمن واسامة عبد الله ابن معين ضعفهم كلهم

64
00:23:48.000 --> 00:24:07.950
والامام احمد رحمه الله وثق عبدالله بن زيد سيكون اعرف بحديث ابيه  رجح من هذه الجهة ولهذا الترمذي رحمه الله ورجحه على اخيه عبد الرحمن وهذا لا اشكال في ترجيحه على اخيه عبدالرحمن في حكم متروك. في حكم

65
00:24:08.000 --> 00:24:27.100
المتروك كما تقدم آآ ثم ايضا دلت السنة الفعلية عنه عليه الصلاة والسلام انه كما في حديث عائشة كان اذا لم يصلي من الليل بنومنا ونحوه صلى منها ثنتي عشرة ركعة

66
00:24:27.250 --> 00:24:45.000
يحتمل ان يحمل هذا الحديث ان ثبت حديث ابي سعيد الخدري على لان ظاهرا يصلي الوتر والحديث عائشة انه يصليه شافعا ولكن حديث ابي سعيد الخدري على ان من ادرك الوتر قبل

67
00:24:45.600 --> 00:25:06.800
صلاة الفجر قبل صلاة الفجر وكأنه في حكم الوتر في حكم الوتر فيصليه على هذا القول واذا قيل بالقول الثاني ان ان الفجر يطلع ان الليل ان وقت الوتر ينتهي بطلوع الفجر فعلى هذا

68
00:25:07.650 --> 00:25:24.350
لا يصلى الوتر بعد ذلك ولا وتر في هذه الحال. لان الوتر في الليل وقد ذهب الليل وعلى هذا يصليه من النهار من النهار آآ شفعا كما في حديث عائشة

69
00:25:24.450 --> 00:25:50.750
سلم يا ثنتي عشر ركعة لان الغالب عليه عليه الصلاة والسلام من يصلي احدى عشرة عشرة ركعة يشفع بركعة فتكون ثنتي عشرة ركعة او اثنتا تكون اثنتي عشرة ركعتان وهكذا من من يصلي سبعا يصليها ثمان يصلي خمسا يصليها ست وهكذا لانه ما في وتر في النهار. وقد يشهد له حديث عمر رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام قال

70
00:25:50.750 --> 00:26:08.150
هل من نام عن ورده فقرأه ما بين صلاة الفجر الى صلاة الظهر كل كتب له كأنما قرأه في الليل وان هذا وان محل قظاه يكونوا من النهار. يكون من النهار ولا يكون قبل ذلك

71
00:26:08.200 --> 00:26:45.000
هذا يشمل الورد الذي هو آآ ورده من القرآن وغيره ويعني وكذلك ورده من صلاة الليل  قال رحمه الله واقله ركعة وقالوا ركعة كما تقدم كما تقدم آآ ان الوتر ركعة من اخر الليل كما في حديث ابن عمر وحديث ابن عباس

72
00:26:45.300 --> 00:27:09.900
وفي الصحيحين توتر له ما قد صلى فاذا خشي احد صلاة الليل مثنى مثنى فاذا خشي احدكم الصبح ركعتا توتر له ما قد صلى دل على ان الوتر يكون بركعة. سواء كان سواء كان صلى قبلها او لم يصلي قبلها. سواء كان الذي قبلها شفع لها

73
00:27:10.100 --> 00:27:33.950
الذي كان قبلها شفعا لها او كان صلى عدة تسليمات فهو فهذه الركعة هذا اذا كانت مفصولة عما قبلها مفصولة ولهذا قال واقله ركعة. في اشارة الى ان الركعة لا بأس بها وانها غير مكروهة خلافا لمن كره وسماها البتيرة

74
00:27:34.350 --> 00:27:50.650
والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث ابي ايوب آآ الوتر حق ومن شاء ان يوتر خمس من يفعل مشى ان يوتر بثلاثة فليفعل ومن شاء يوتر بواحدة فليفعل. مع الاحاديث الاخرى المتقدمة. وثبت

75
00:27:50.750 --> 00:28:10.000
عن عن معاوية رضي الله عنه وعن ابن عباس حين  يعني وافقه وكذا وعن جمع من الصحابة انه ركعة واحدة. ان الوتر ركعة واحدة يعني انه لا بأس من ركعة واحدة

76
00:28:11.200 --> 00:28:35.850
وهذا صريح في قوله عليه الصلاة والسلام  ولهذا قال فاذا خشي احدكم الصبح يشمل من كان مصلي داخلا في الصلاة فخشي الصبح يصلي ركعة ومن لم يكن دخل في الصلاة مثل استيقظ وكان من عاد يوتر من اخر الليل

77
00:28:36.000 --> 00:28:56.500
لكن استيقظ والوقت ضيق. لا يمكنه الا ان يصلي الوتر. له ان يصلي ركعة من اخر الليل. صلي ركعة من اخر الليل قال واقله ركعة والنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه انه كان يفصل

78
00:28:56.550 --> 00:29:15.550
الوتر من الشافعي كما في حديث ابن عمر عند احمد وصح عنه انه كان يصل عليه الصلاة والسلام لكن لو فصل فان اقله ركعة كما تقدم في الاخبار وان الركعة يتأتى بها

79
00:29:15.650 --> 00:29:35.700
الوتر والسنة الا يقتصر على ركعة واقل ما يكون ان يشفع وتره بركعتين كما سيأتي في الاحاديث من حديث ابن عباس ومن حديث ابي ابن كعب لغينا من اخبار انه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ

80
00:29:36.400 --> 00:30:01.000
سبح والكافرون وقل هو الله احد في شفعه ووتره عليه الصلاة والسلام ان هذا يعني ادنى الكمال كما سيأتي في كلام المصنف رحمه الله اقله ركعة واكثره احدى عشرة احدى عشرة

81
00:30:01.300 --> 00:30:26.000
يعني ركعة احدى عشرة ركعة وهنا زيادة  الحاشي يقول في الف وباء جاءت ركعة لانه انها عشرة كان يناسب ذكر ركعة يعني اذا حذف المميز جاهز الوجهان لكن حين ذكره

82
00:30:26.100 --> 00:31:05.900
صارت الاشارة الى النسخة الاخرى وانه احدى عشرة ركعة لان  عشر هذه يكون على القياس مع المؤنث وتذكر مع المذكر سكر مع المذكر وكذلك احدى واثنتان  يصلي احدى عشرة وهذا هو المذهب. لحديث عائشة رضي الله عنها انها قالت ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان وغيره على احدى عشرة

83
00:31:05.900 --> 00:31:29.500
ركعة وجاء في صحيح مسلم يسلم من كل ركعتين عليه الصلاة والسلام وهذا هو المشهور في المذهب مع انه يجوز على قول جماهير العلماء ان يزيد ان يزيد على احدى عشرة

84
00:31:30.150 --> 00:31:48.400
هذا صح عن عمر رضي الله عنه ودلت الاخبار عليه الصحيحين من حديث ابن عمر ان النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل مثنى مثنى فاذا خشي احدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى

85
00:31:49.050 --> 00:32:06.700
هذا صريح في انه لا حد لصلاة الليل مثنى مثنى اي يصلي من كل ركعتين كما قال ابن عمر رضي الله عنهما ولم يحد هذه الصلاة كما يقال ادخلوا مثنى مثنى ولو كان جمعا كثيرا

86
00:32:07.100 --> 00:32:26.700
اثنين اثنين وكذلك مثنى مثنى وهذا اعرابي سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال له ذلك ولم يحد له عليه الصلاة والسلام صلاة الليل بحد انما الافضل والاكمل ان يسلم من كل

87
00:32:26.750 --> 00:32:52.150
ركعتين وثبت ايضا عن عائشة رضي الله عنها ثلاثة عشرة ركعتين وعائشة وقع عنها خلاف في رواياتها من ثبت وقال ان ما جاء على زيادة على احدى عشرة فانه اثنا عشر ركعة فان المراد به

88
00:32:52.500 --> 00:33:11.500
اما الركعتين اللتين يفتتح من صلاة الليل او انهما ركعتا العشاء وهذا فيه نظر. فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما انه صلى  بيتي حالته ميمونة رضي الله عنها

89
00:33:12.100 --> 00:33:33.800
والنبي عليه الصلاة والسلام كان عندها الحديث بطوله وفيه صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم اوتر وثبت في صحيح مسلم ايضا هذا المعنى وانه صلى عليه الصلاة والسلام ركعتين خفيفتين افتتح صلاته ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين

90
00:33:33.800 --> 00:34:01.350
حتى عد ست تسليمات صلاة الوتر صلاة الوتر وروى ابو داوود باسناد صحيح عن   عبد الله ابن ابي قيس ان ان انه سألها عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم

91
00:34:01.900 --> 00:34:19.900
فقالت رضي الله عنها لما سألها وهذا غير سؤال سعد بن هشام بن عامر رضي الله عنه في صحيح مسلم الطويل في حديث وهذا في آآ ذكرت له الوتر على صفة مخترقات كان يوتر

92
00:34:20.000 --> 00:34:37.400
بثلاث واربع وست واربع وثمان واربع وعشر واربع وما زاد رسوله وما وما زاد وما اوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم باجره او باكثر من ثلاثة عشرة ركعة ولا بانقص من

93
00:34:37.650 --> 00:34:56.100
سبع ركعات وهذا صريح لما قال ما اوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت الوتر دل على ان هذه صلاة مستقلة صلاة وتر لا لا يدخل فيها ركعتان تحية المسجد وهذي رواية صحيحة صريحة عنها رضي الله عنها

94
00:34:57.050 --> 00:35:12.750
انه صلى ثلاث عشر ركعة انما قد يكون غالب من احواله ان يصلي احدى عشرة ركعة عليه الصلاة والسلام مع انها جاءت على صفات متعددة كما سيأتي الاشارة اليها في كلام المصنف رحمه الله

95
00:35:13.800 --> 00:35:28.650
ولهذا الصحابة رضي الله عنهم فهموا من هديه وسنته ومن قوله عليه من فعله عليه الصلاة والسلام ومن قوله ويدل على هذا المعنى وفي عهد عمر رضي الله عنه صح الامران

96
00:35:29.000 --> 00:35:55.900
خلافا لمن ضعف رواية ان عشرين ركعة  صحح احدى عشرة مع ان بالنظر مع انه بالنظر في الروايات ان رواية العشرين اصح من رواية احدى عشرة لكن فالكل صحيح الكل صحيح مع ان رواية عشرين ركعة جاءت من طرق

97
00:35:56.050 --> 00:36:24.750
وقد رواه عبد الرزاق محمد ابو يوسف الكندي عن  شعب يزيد يزيد ان عمر رضي الله عنه امر ابيا وتميما الداري ان يقوم الناس عشرين ركعة فكانوا لا ينصرفون الا مع فروع الفجر. يعني قريب من الفجر

98
00:36:26.050 --> 00:36:49.350
ورواه ايضا يزيد بن خصيفة كما عند ابن الجعد والبيهقي باسناد صحيح عن الشائب يزيد في هذا الحديث وكذلك رواه عبد الرزاق الحارث عبد الرحمن ابن ابي ذباب المدني عن السائب يزيد

99
00:36:50.500 --> 00:37:08.500
اه عند عبد الرزاق في هذا اللفظ يعني بهذا القدر وهم يصلون عشرين ركعة وبعد ذلك اجافر اية اخرى انهم يصلوا يعني ركعة ثلاثة وعشرين ويصلون اه يعني عشرين ركعة ثم

100
00:37:08.750 --> 00:37:33.900
الشفع  ركعتين ثم الوتر  روى مالك من رواية  جاء عندي عند مالك رحمه الله من محمد بن يوسف نفس الذي روى عن السائبي يزيد وعند ابن ابي شيبة عن السائب يزيد

101
00:37:34.650 --> 00:37:52.400
انه صلى احدى عشرة وهذا مما يؤكد ان الروايتين صحيحتان. لانه روى هذا وروى هذا روى هذا وروى هذا فكانوا يصلون يصلون احدى عشرة ركعة. فهل علم ذكروا وجها صريحا

102
00:37:52.700 --> 00:38:21.250
صحيحا في هذا انهم كانوا يصلون في اول الامر احدى عشرة ركعة احدى عشرة ركعة لما شق عليهم امرهم عمر رضي الله عنه صلوا عشرين ركعة وخفف القيام والقراءة خف القيام والقراءة كان يصلي احدى عشرة لكن مع طول القيام والقراءة

103
00:38:21.650 --> 00:38:46.650
فلما شق عليهم جعلها عشرين ركعة يعني التي هي صلاة التراويح  خفف القيام والقراءة ان امر من يؤم الناس ان يخف القيام والقراءة ورواية عشرين ركعة جاءت ايضا من طرق اخرى جاءت عند مالك من

104
00:38:47.000 --> 00:39:06.600
جاءت عند الرومان وجاءت ايضا من رواية  عند ابن ابي شيبة يعني بعض الانقطاع لكنها شواهد في الباب ما يدل على شهرة هذا الامر. وما يدل ان الامر كذلك انه بعد ذلك

105
00:39:06.900 --> 00:39:39.550
في المدينة جاهدوا في عدد الركعات حتى بلغ بلغوا بها الى قرابة اربعين تسع وثلاثين  ركعة تسعة وثلاثين ركعة والمعنى انهم يصلون اه ثمانية عشر عشرة تسليمة ويوترون بركعة من باب تخفيف القيام اكثر من التأخير اول

106
00:39:39.900 --> 00:40:05.150
وذلك ان الاصل في هذا السعة وعدم التضييق وان صلاة الليل مثنى مثنى وينظر الجماعة المسلم في صلاته والجماعة في المسجد ينظرون ما هو الايسر في حق عامة المصلين من جهة كثرة القراءة

107
00:40:05.450 --> 00:40:26.750
او طول القيام وعدم طول القيام يكون ينظرون الايسر الذي يعينهم على اه قيام الليل في رمضان وهكذا ايضا في صلاة المسلم في سائر السنة ينظر ما هو الايسر في حقه

108
00:40:27.150 --> 00:40:48.800
لكن شان انه لا حد في ذلك على الصحيح ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام جاءت عنه صلاة في هذا جاء انه اوتر بتسع وسبع واحدى عشرة. وهذا هو جاء في حديث ابن عباس وجاء في حديث عائشة

109
00:40:48.850 --> 00:41:07.250
جاء في اخبار كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام ما يدل على السعة في صلاة الليل قال رحمه الله واكثره احدى عشرة احدى عشرة احدى عشرة كما تقدم في النسخة الاخرى ركعتان ما اثنى

110
00:41:07.250 --> 00:41:31.650
مثنى مثنى ويوتر بواحدة وعلى المذهب انه يجب ان يسلموا على قول الجمهور لا يجب ذلك لا يجب ذلك وهذا اظهر لا يجب ولا دلالة في الخبر على الوجوب صلاة الليل مثنى مثنى

111
00:41:31.700 --> 00:41:52.350
ولو دل على الوجوب في الاخبار الصريحة الاخبار الصحيحة. صريحة في انه كان عليه الصلاة والسلام يسرد صلاته. وان كانوا هم يقولون ان صفة اخرى لكن هذا جاء فيه روايات اخرى تدل على انه

112
00:41:52.450 --> 00:42:17.950
صلى اربعا ثم اربعا وجاء ايضا انه صلى ثمان وسلم عليه الصلاة والسلام عند ابي داود صلى ثمان وسلم في الثامنة ثم صلى ركعة ثم صلى آآ ركعتين خفيفتين جالسا ثم صلى ركعة احدى عشرة. شأن انه صلى ثمان ركعات ثم سلم

113
00:42:18.000 --> 00:42:34.600
وجاء اه انه صلى اربعا كما حديث عائشة لكن هذا وقع في خلاف صلى اربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم صلى اربعا فلا تسأل عن حسنهن ثم صلى ثم صلى ثلاثا

114
00:42:35.100 --> 00:42:53.700
وجاء عنه عليه الصلاة والسلام انه صلى خمسا كما في صحيح مسلم ولم يسلم الا في اخرهن عليه الصلاة والسلام صلى خمسا لكن خمس هذه آآ تمام احدى عشرة احدى عشرة

115
00:42:54.000 --> 00:43:13.700
والكل جائز على الاظهر لكن الاكمل هو ان يسلم من كل ركعتين ولها ذهب كثير من الاحاديث واليوم. واليوم سفيان الثوري رحمه الله الى السعف في هذا  وهذا ايضا في المذهب

116
00:43:13.750 --> 00:43:34.550
لكن قالوا حين يسرد يجوز ان يسرد احدى عشرة ركعة اختلفوا هل يجلس في العاشرة ثم يقوم كذلك هل يسرد مثلا  غيرها لكن اذا كان على طريق الوتر كما سيأتي فهذا

117
00:43:35.300 --> 00:43:59.800
هو المذهب كما في كلامه في الخمس والسبع  ويوتر واكثر احدى عشرة مثنى مثنى ويوتر بواحدة وهذا على قول الجمهور الذين لا يوجبون ان يصلي مثنى مثنى لانه عليه الصلاة والسلام سرد خمسا وسرد سبعا

118
00:43:59.800 --> 00:44:27.750
تسعا لكن في بعضها جلس قبل التاسعة وكذلك ايضا قبل السابعة بدون سلام ويوتر بواحدة. ويوتر بواحدة اذا اوتر بواحدة وكان يسلم هل الوتر جميع الصلاة او الوتر هو الواحدة. ظاهر كلامه رحمه الله انه اذا فصل

119
00:44:28.150 --> 00:44:51.100
الصلاة سلم من كل ركعتين ان الوتر ركعة واحدة قال واكثر مثنى مثنى ويوتر بواحدة. وان اوتر بخمس جعل الوتر اكثر من واحدة اذا وصله واذا فصله كان وتر واحدة. والاظهر والله اعلم

120
00:44:51.450 --> 00:45:13.800
ان الجميع وتر في قوله عليه الصلاة والسلام فاذا خشي احدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى. فجعل الجميع وترا جعل الجميع وتر. واذا كانت المفصولة اذا كان الفصل افضل

121
00:45:14.700 --> 00:45:36.000
من الوصل لان النبي عليه قال صلاة الليل مثنى مثنى فكون المفصولة يكون وترا مع ما قبلها اولى بان تكون الموصولة وترا لان الفصل افضل لما فيه من زيادة العمل

122
00:45:36.200 --> 00:45:58.850
والتسليم عن يمين وعن شمال ثم يستأنف عبادة ثانية ثم التسليم انشط له ثم التسليم فيه استفتاح مرة اخرى ثم يعني فيه ما ليس لان الصلاة الركعة الاولى يشرع لها امور لا تشرع فيما بعدها من الركعات

123
00:45:59.400 --> 00:46:23.150
التي بعدها حين وفيها تكبيرة الاحرام يعني فيها تكبيرة الاحرام وفيها الاستفتاح ولهذا هذه اعمال لا تكونوا حين يكونوا بتشهد واحد وتكبيرة احرام واحدة وسلام واحد عن يمينه وعن شماله في جميع صلاته

124
00:46:23.200 --> 00:46:51.200
بخلاف ما اذا فصل فانه  يزيد بهذه الاعمال تكبيرة الاحرام لكل تسليمة. والتسليم في اخر الصلاة والتشهد في كل في كل تسليمة هذي اعمال عظيمة تزيد على الصلاة الموصولة فهي على هذا الوصف تكون اولى بان

125
00:46:51.450 --> 00:47:13.550
تكون وترا من الصلاة الموصولة خمس وسبع او تسع والجن والجميع كله خير وهذا من حيث الجملة لكن من حيث الافضل هذا يختلف بحسب حال الشخص قد يكون الافضل في حقه الفصل

126
00:47:13.800 --> 00:47:39.650
قد يكون الافظل بحقه الوصل بحسب حضوره في صلاته ولهذا قد يكون المفضول فاضلا المفضول في نفسه قد يكون فاضلا في حق الشخص مثل قراءة القرآن والذكر والدعاء افضله القرآن ثم الذكر بمعنى الثناء على الله سبحانه وتعالى ثم الدعاء من المسألة

127
00:47:40.150 --> 00:48:03.250
قد يكون نوعا من هذه الاذكار افضل في حق شخص دون غيره لما يحصل له من حضور قلب واخبات وخشوع وابتهال وتضرع لا يحصل مثلا حالة نوع اخر من الذكر

128
00:48:03.850 --> 00:48:23.950
قال رحمه الله وان اوتر في خمس او سبع لم يجلس الا في اخرها اما الخمس هذا واضح هذا هو الذي ثبت في صحيح مسلم انه في الخمس لم يجلس الا في اخرها عليه الصلاة والسلام

129
00:48:26.150 --> 00:48:49.300
اما السبع فهذا هو اللي ثبت في صحيح مسلم ايضا من حديث عائشة. وجاء عند ابي داود والنسائي باسناد صحيح عائشة رضي الله عنها هو آآ فيه انه جلس يحمد الله ويهلل كبروا ثم قام بلا سلام يعني بعد السادسة

130
00:48:49.900 --> 00:49:10.500
ثم صلى ركعة واحدة وكأنه للفرق بين اه هذه الركعة الاخيرة التي هي وتر او هي اخر الوتر وما قبلها ثم صلى ركعة ثم سلم عليه الصلاة والسلام هذا في وعلى هذا يجوز الامران

131
00:49:11.600 --> 00:49:31.400
لبوت الروايتين ثم بعد السبع عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين خفيفتين ملهاقات عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم لما سألها سعد بن هشام ابن عامر قالت ثم صنع في السبع

132
00:49:31.750 --> 00:49:55.700
الركعتين ما صنع في التسع يعني ما صنع في التسع لانه لما صلاها صلى ركعتين وهو جالس عليه الصلاة والسلام وبتسع يجلس عقب الثامنة عقب الثامنة هذا ثبت في صحيح مسلم ايضا كما تقدم انه جلس يحمد الله

133
00:49:55.850 --> 00:50:25.250
يذكره ويدعوه يحمى يذكر الله ويحمده ويدعوه ثم قام ما سلم ثم صلى ركعة ثم تشهد ثم سلم يعني وله قال ولا يسلم ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم وفيه انه صلى بعدها ركعتين

134
00:50:25.300 --> 00:50:52.200
وهذا قال بعض اهل العلم كأنه بمثابة السنة الراتبة لي الوتر ولهذا قال بعضهم انه يشبه الفريضة من هذه الجهة لانه صلى ركعتين لكن صلاهما جالسا عليه الصلاة والسلام وهذا استدل به ولعله يأتي ان شاء الله بعض اهل العلم جواز الصلاة الركعتين بعد الوتر

135
00:50:52.250 --> 00:51:16.450
قال رحمه الله  وادنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين لانه عليه الصلاة والسلام قال الوتر ركعة من اخر الليل وقال توتر لهما قد صلى والنبي عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة في صحيح مسلم كان يصلي احدى عشر ركعة. يسلم بين كل ركعتين

136
00:51:17.300 --> 00:51:41.250
بين كل ركعتين. والمعنى انه يصلي ركعة الوتر مفصولة عما قبلها وان هذا هو الاكمل لانه يكونوا صلى الوتر باحرام  استفتاح صلاة مستقلة مثل ما تقدم فيما اذا فصل بين الصلوات

137
00:51:41.450 --> 00:52:08.700
بالتشهد والتسليم وسلم من كل ركعتين لان زيادة العمل زيادة خير وان فصل وان وصل فلا بأس. وهذا ايضا ثبت في حديث ابن عباس وفي حديث عائشة عند وفيه انه صلى عليه الصلاة والسلام

138
00:52:08.950 --> 00:52:29.300
ثلاث ركعات ولم يسلم الا في اخرهن الا في اخرهم. والامران ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا لا يقال  يعني ان احدهما يعني او لا يقال بالنهي

139
00:52:30.250 --> 00:52:50.650
بمعنى انه يلزم الوصل مثلا بل يجوز الامران يجوز الامران خلافا للاحناف انما المنهي عنه هو ان يشبه صلاة الوتر بصلاة المغرب. كما في حديث ابي هريرة وهو حديث صحيح رواه ابن حبان

140
00:52:50.700 --> 00:53:08.600
والحاكم خيرهما باسناد صحيح بل قال الحافظ على شرط الشيخين انه عليه الصلاة والسلام قال لا تشبهوا الوتر صلاة المغرب لا تشبه وترا بصلاة المغرب ثم ذكر من احب ان يصلي بكذا وكذا الى احدى عشرة

141
00:53:09.000 --> 00:53:31.900
كما قال عليه الصلاة والسلام على هذا المنهي عنه هو ان يصليها بتشهدين شاب المغرب لان هذا وتر الليل فلا يشبه بوتر. النهار ولا تشبه بصلاة المغرب ولا تشبه بالفريضة. فهذا هو المنهي عنه

142
00:53:32.100 --> 00:53:52.750
في هذا الحديث الصحيح وعلى هذا تكون الصلاة موصولة بسلام واحد خارج عن النهي الوارد في هذا الحديث والصحيح كما تقدم جواز الامرين وان كان بعض اهل العلم رجح الفصل من جهته انه

143
00:53:53.100 --> 00:54:19.600
اثبت ومن جهة انه اكثر عمل اه كما تقدم قال رحمه الله وادنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين يقرأ الاولى سبح الكافرون وفي الثالثة الاخلاص هذا هو الثابت عنه عليه الصلاة والسلام

144
00:54:19.950 --> 00:54:44.550
اه هذه الصلاة او هذا اه يعني ثلاث ركعات كما تقدم والسنة ان يصلى فيها ان يقرأ فيها بهذه السور وثبت في حديث ابن عباس يعني واصح الاخبار في هذا حديث

145
00:54:44.600 --> 00:55:03.350
ابي ابن كعب عند النسائي وابن ماجة عند النسائي وابن ماجة من حديث ابي ابن كعب هو حديث صحيح وقد جاء من طرق من رواية ذر بن عبد الرحمن بذر بن عبد الله المرهبي

146
00:55:03.650 --> 00:55:26.150
عن  سعيد بن عبد الرحمن ابن ابزى عن ابيه عن ابي ابن كعب من طرق عنه وجاء ايضا رواه النسائي من طرق عنه من رواية ذر عن سعيد ابن عبد الرحمن عن ابيه بدون ذكر ابي بن كعب رضي الله عنه

147
00:55:28.250 --> 00:55:48.050
في الحديث يعني محفوكة ما تقدم وايضا رواه الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند احمد والترمذي من طريق شريك ابن عبد الله ابن ابي نمر شريف عبد الله النخعي

148
00:55:48.300 --> 00:56:04.350
عن ابي اسحاق نبي اسحاق وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس طريق شريف بن عبدالله النخعي انا ابي اسحاق عن سعيد الجبير عن ابن عباس لكن تابعه يونس بن ابي اسحاق

149
00:56:05.100 --> 00:56:26.300
عن جده ابي اسحاق نعن ابيه ابي اسحاق اه بهذا الاسناد عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما عند ابن ماجة هذا زال علة علة شريك وايضا رواه زكريا بن ابي زائدة

150
00:56:26.450 --> 00:56:47.300
رواية عن ابي اسحاق بهذا الاسناد عند النسائي وهو حديث صحيح حديث صحيح وفيه ما آآ كما تقدم عناية النسائي بامور الاخبار والعلل. ولهذا طرق حديث ابن ابي كعب من طرق عدة

151
00:56:47.950 --> 00:57:06.700
يبين ان الحديث صحيح وانه محفوظ من حديث ابي ابن كعب وانه من رواية سعيد بن عبد الرحمن بن ابزى آآ تارة عنه عن ابيه عن ابنك عتارة عن ابيه

152
00:57:07.150 --> 00:57:18.800
انه هو الذي رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن ليظهر والله اعلم انه رواه عنه بني كعب وتارة يذكره وتارة يذكره لكن هذا لا يضر غاية ان يكون مرسل صحابي

153
00:57:18.800 --> 00:57:44.900
صحابي ولهذا الخبر صحيح في هذا الباب كما تقدم  وان هذا هو السنة الاشارة ان شاء الله في الدرس الاتي الى بعض المسائل المتعلقة بهذا وذكر القنوت نسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع عن الصالح منه وكرمه أمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

154
00:57:46.500 --> 00:57:49.400
