﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:28.500
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم السابع والعشرين من شهر جمادى الاخرة لعام ثلاثة واربعين واربع مئة بعد الالف

2
00:00:28.800 --> 00:00:47.900
من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم يكون الدرس في زاد المستقنع للامام الحجاوي رحمة الله علينا وعليه لا زال البحث في باب صلاة التطوع. قال الامام الحجاوي رحمه الله ويوتر

3
00:00:48.400 --> 00:01:11.250
نعم وقال رحمه الله تفعل في جماعة مع الوتر بعد العشاء في رمضان هذا يرجع الى ما تقدم في قوله والتراويح عشرون ركعة تفعل في جماعة مع الوتر بعد العشاء في رمضان

4
00:01:12.400 --> 00:01:39.100
وهذا محل اتفاق من اهل العلم في فظلها الجماعة  تكون في المسجد ايضا عند جماهير العلماء انها في جماعة في المسجد افضل خلافا لاحد القولين لمالك والشافعي ان صلاتها ان صلاتها في البيت افضل

5
00:01:39.150 --> 00:02:03.900
في شرط  يؤثر في جماعة المسجد والا يحصل له كسل والمعنى انه يكون انشط له واعون له وان يكون حافظا  كتاب الله سبحانه وتعالى حتى يكون ابلغ في عونه على

6
00:02:04.250 --> 00:02:26.050
قيام الليل في صلاة التراويح في رمضان لكن قول الجمهور اه في كونها تصلى في المساجد مع جماعة الناس هذا هو الاظهر وهو الثابت السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام

7
00:02:26.650 --> 00:02:47.300
فانه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عائشة رضي الله عنها صلىها في المسجد ثلاث ليال او اربع ليالي عليه الصلاة والسلام ثم بين العذر في تركها قال اخشى ان تفرض عليكم

8
00:02:47.600 --> 00:03:08.800
لما اجتمعوا في الليلة الثالثة او الرابعة حتى عجز المسجد عن اهله. ان امتلأ المسجد لانهم لما اصبحوا جعلوا يتحدثون فما زالوا يجتمعون ويكفرون ولهذا خشي عليه الصلاة والسلام ان تفرض عليهم

9
00:03:09.050 --> 00:03:34.700
واختلف العلماء فرضها وعلى اقوال قال يعني في في صفته وكيفية فرضها قال بعضهم يعني ان ان يكون شرط اقامتها جماعة في المساجد شرط في صحتها هذا مال اليه الحافظ رحمه الله

10
00:03:34.850 --> 00:03:55.450
تفعل في جماعة وهذا ايضا ثبت في احداث وفي احاديث اخرى من حديث ابي ذر عند الاربعة باسناد صحيح وانه قام ليلة خمس وعشرين ثم لم يقم ليلة ست وعشرين ثم قبل ليلة سبع وعشرين ثم لم يقم ليلة الثمانية

11
00:03:55.500 --> 00:04:18.250
فقام ليلة تسع وعشرين الحديث قال حتى خشينا ان يفوتنا الفلاح يعني انه قام بهم الى قريب من الفجر فيه اصل اقامة التراويح جماعة في وجال هذا العذر وهذا الخوف بموته بوفاته عليه الصلاة والسلام

12
00:04:18.300 --> 00:04:43.550
ثم عمر ابو بكر رضي الله عنه آآ كان عهده مع قصره انشغل علينا رضي الله عنه يعني يقيم صلاة التراويح يعني في المسجد وان كان اصل مشروعيتها مشروعا على كل حال في البيوت سواء كانوا في جماعة او فرادى

13
00:04:43.800 --> 00:05:10.200
ثم في عهد عمر هذاك تقدم آآ اقامها رضي الله عنه وامر الناس بها تفعل جنب في جماعة مع الوتر مع الوتر يعني انهم يصلون التراويح على الصفة المذكورة في كلام اهل العلم. وكما تقدم الصحيح انه لا حد لها. ثم بعد ذلك في ختام

14
00:05:10.300 --> 00:05:33.700
صلاة التراويح يصلون الوتر بعد العشاء يعني انها لا تكون قبل ذلك فلتكونوا بعد العشاء لان هكذا صلى النبي عليه الصلاة والسلام وهكذا صلى الصحابة رضي الله عنهم ولانه ان يا صلاة الوتر التراويح

15
00:05:33.800 --> 00:05:57.800
من قيام الليل ويعقبها الوتر وهذا لا يكون محل الوتر لا يكون الا بعد صلاة العشاء هذا محل اتفاق من اهل العلم الا قول شاذ في هذا ولهذا ذكر بعض اهل العلم ان فعلها بعد المغرب من طريقة اهل البدع ثم ايضا

16
00:05:57.800 --> 00:06:17.200
كونوا بعد راتبة العشاء بعد راتبة العشاء الا من جاء وادرك الناس يصلون التراويح او انها صليت التراويح خشي ان تفوته او يعمل شيء منها فلا بأس ان يدخل معهم

17
00:06:17.350 --> 00:06:47.950
وينوي بالتسليمتين الاوليين بالتسليمة الاولى راتبة العشاء وكذلك على الصحيح من جاء ولم يصلي الفرض فانه يصلي معهم يدخل بنية الفرض ثم ثم بعد ذلك يصلي معهم بنية راتبة ثم بعد ذلك يكمل معهم صلاة التراويح

18
00:06:48.250 --> 00:07:09.200
في رمضان يعني انها تكون في رمضان جماعة وانها في غير رمضان لا تشرع على هذا الوجه لا تشمع الجماعة الراتبة على هذه الصفة في غير رمضان اذا هذه هذه عبادة والنبي عليه الصلاة والسلام لم يفعلها على هذا الوجه

19
00:07:09.450 --> 00:07:35.300
الا في رمضان والصحابة رضي الله عنهم فعلوها في رمضان انما كان عليه الصلاة والسلام ربما صلى جماعة في احوال عارظة في الليل في وهذا وقع في النهار  في عدة اخبار انه صلى ببعض اصحابه في الليل وفي النهار. في الليل وقع في الليل في عدة وقائع. كما صلى

20
00:07:35.300 --> 00:07:55.800
معه ابن عباس تارة وابن مسعود تارة وحذيفة تارة معه عليه الصلاة والسلام فكانوا رضي الله عنهم آآ صفوا معه وصلوا في الليل وكذلك في النهار في قصة انس حديث انس لما صلى

21
00:07:56.200 --> 00:08:17.500
بهم في دار ام سليم رضي الله عنها وكذلك في قصة اخرى في الصحيحين عن انس في دار عتبان ابن مالح مالك وهذا اه وقع منه كما تقدم في احوال لكن احوال عارظة وهذا لا بأس به ان يصلي الانسان

22
00:08:17.750 --> 00:08:37.100
وان يصلي واخوانه جماعة آآ في  اي وقت في اي وقت يعني صلاة النافلة صلاة النافلة في غير وقت نهي وان يكون هذا لا يكون شعارا ولا يكون راتبا بهذين الشرطين

23
00:08:37.150 --> 00:09:04.350
ما يكون شعار يظهرونها يريدونها تكون في المساجد بل يعني انما لو كان شيئا عارظا مثلا ولا تكون راتبة لا عتيبة يتواعد عليها ويرتب لها وقت معين سواء كان هذا الراتب على سبيل الدوام مثلا كل ليلة او على سبيل المواعدة مثلا في ليلة كذا

24
00:09:04.400 --> 00:09:27.800
لان هذه عبادات والنبي عليه الصلاة والسلام آآ لم يفعل لم يصلي هذه الجماعة لم يصلي جماعة الا اذا كانت جماعة مفروضة مثل الصلوات الخمس هي من اعظم الشعار وكذلك الصلوات الاخرى صلاة العيدين والكسوف والاستسقاء. وكذلك التراويح ايضا هي

25
00:09:28.000 --> 00:09:53.550
اه شعار شعار مشروعة ان تصلى جماعة وان تكون في المساجد. الا اذا كان هناك امر ان تصلى في البيوت ويكون اولى ويكون مثلا افضل في هذه الحالة لا بأس ان يصلي الانسان اذا كان هناك سبب يقتضي ذلك مثل ان يكون مثلا معه في بيته من يريد ان يصلي

26
00:09:53.550 --> 00:10:12.050
وقد لا يحسنون او لا يتيسر لهم ان يصلوا جماعة من اه يعني اهل بيته من النساء او مثلا من يعلمهم من الاولاد يكونون معه. ونحو ذلك فاراد ان يقيمها وان

27
00:10:12.050 --> 00:10:34.450
على صلاة التراويح بشرط الا يحصل بتركه لصلاة المسجد اخلال بجماعة المسجد فان تيسر ان يصلوا جماعة مع مع المسلمين كان هذا اولى هذا اولى قال رحمه الله ويوتر المتهجد

28
00:10:35.100 --> 00:10:53.250
بعده اي بعد تهجده يعني يكون الوتر بعد التهجد وان هذا هو السنة وان يكون الوتر اخر صلاته. لان النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث ابن عمر اجعلوا اخر صلاتكم بالليل

29
00:10:53.250 --> 00:11:13.250
ويترا اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا. وقال عليه الصلاة والسلام من خاف الا يوتر من اول الليل من خاف الا يوتر من اخر الليل او الا يقوم من اخر الليل فليصلي من اوله ومن طمع ان يوتر ان يقوم من اخر الليل فليصلي من اخر الليل فان

30
00:11:13.250 --> 00:11:37.350
صلاة اخر الليل مشهودة وذلك افضل وذلك افضل شوفوا هذا يبين انه آآ ان الوتر تبع ان الوتر يكون اخر الصلاة فمن لم فمن طمع ان غلب على ظنه انه يقوم من اخر الليل فانه يجعل وتر اخر الليل

31
00:11:37.350 --> 00:11:52.000
والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل مثلا فليوتر ثم بعد ذلك يصلي ما آآ كتب الله له او يسر الله له يعني هذا من جهة ان ان على الامر الراتب الدائم

32
00:11:52.000 --> 00:12:19.050
مستقر انما النبي يبين الافضل والاكمل في هذه الحال وانه يجعل اخر من صلاته واخر تهجده وترا اخر تهجده وترا. هذا هو السنة وهذا هو الاكمل وآآ كانت صلاته عليه الصلاة والسلام ان يوتر

33
00:12:19.150 --> 00:12:29.150
من اخر الليل هذا الاكثر من احواله وربما اوتر قالت من اول الليل قالت عائشة رضي الله عنها من كل الليل اوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء عند

34
00:12:29.150 --> 00:12:52.500
اوله واوسطه واخره والمعنى انه لا بأس ان يصلي ثم يوتر سواء من اول الليل او من وسطه او من اخره لان كل الليل محل للصلاة والوتر للصلاة الوتر يعني بعد صلاة العشاء

35
00:12:52.650 --> 00:13:11.950
لكن قيام الليل يكون من بعد صلاة المغرب قيام الليل يدخل فيه حتى قبل صلاة العشاء. كما قال سبحانه وتعالى آآ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون

36
00:13:12.000 --> 00:13:38.700
ثبت حديث صحيح عن ناس انهم كانوا يحيون ما بين المغرب والعشاء فنزلت فيهم الاية ويوتر المتهجد بعده. قال رحمه الله فان تبع امامه هذي مسألة متفرعة على ما بعده لان هذا في حال المتهجد لان المتهجد صلاته بيده جاء ان يوتر من اول ليل او من

37
00:13:38.700 --> 00:13:59.150
وسطه من اخره لكن اذا كان مثلا مع الامام في صلاة التراويح وكان الوتر من اول الليل في هذه الحالة قال فان تبع امامه يعني اه صلى الامام الوتر صلى التراويح وصلى الوتر من اول الليل

38
00:13:59.350 --> 00:14:31.000
يقول شفعه بركعة شفعه بركعة المعنى انه اذا صلى الامام الوتر فانه هو في هذه الحالة  يقوم بعد سلام الامام يقوم بعد لانه اما ان يكون من اول الامر هو يعلم ان الامام سوف يوتر مثلا لا يعلم انه يعلم انها وتر فيدخل بنية الشفع لا يدخل بنية الوتر

39
00:14:31.550 --> 00:14:56.900
واما ان يكون لا يدري ودخل معه بنية انها من التراويح لما فرغ من القراءة او قنتا او بعد قنت في هذه الحالة يقول يتبعه ثم بعد السلام لا يسلم يقوم. يقوم ويشفع بركعة

40
00:14:57.250 --> 00:15:15.650
وبهذا لا يكون وترا له. لا يكون وترا له. هذه رواية عن احمد وهي قول اسحاق ورواه وهذا ايضا رواه عن جماعة من الصحابة عن جماعة كثيرين من الصحابة لكن على صفة اخرى على صفة نقض الوتر

41
00:15:15.900 --> 00:15:33.000
من هنا مسألتان شفع الوتر وناقض الوتر. شفع الوتر هذا آآ قالوا به قالوا به وهو مروي عن جمع كثير معناه عن من الصحابة رضي الله عنهم. اما نقضه فالمذهب

42
00:15:33.300 --> 00:15:59.500
الاولى عدم نقضه قال عدو بل والشفع ايضا عن الامام احمد رواية اخرى رحمه الله انه قال لا يعجبني يعني ان انه يعني يشفعه. قال لا يعجبني يعني هذا الشيء كونه يشفع وتره

43
00:15:59.550 --> 00:16:23.800
اه وقال او قال بل يعجبني ان يوتر معه لما سئل قال يعجبني ان يوتر معه وانه لا يشفع بل اذا اوتر الامام اوتر معه وهذه اختارها الاجري وهذه الرواية هي الاظهر. هي الاظهر انه لا يشفع وتره. اذا دخل معه

44
00:16:23.800 --> 00:16:43.700
فانه يوتر معه بل الاولى ان يوتر معه الاولى ان يوتر معه. اولا لان هذه الصفة هذه الصفة مخالفة لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابي ذر عند الاربعة من صلى مع امامه حتى يصل كتب له كقيام

45
00:16:44.250 --> 00:17:06.200
قيام ليلة   ايامه بعد ذلك في الحقيقة لا يكون انصرافا معه بل يكون انصرافا بعده انصرافا بعده لانه لم يدعو النبي عليه الصلاة انما جعل الامام ليؤتم به الصلاة قد كملت والوتر قد كمل

46
00:17:06.650 --> 00:17:24.050
الامر الثالث انه ليس هناك دليل بين على هذه الصفة. النبي عليه الصلاة والسلام بين انه من تيسر له الوتر من اخر الليل فليوتر. من لم من لم يطمع ان يوتر من اول الليل من اخر الليل فليوتر من اوله

47
00:17:24.050 --> 00:17:45.100
هذا يدخل فيه فيما اذا كان هو الذي يصلي او كان مع الامام اي مسجد اثناء حالة الامام لو كان يصلي خلف امام فانه يصلي معه بل قال من صلى معه حتى ينصرف. كتب له قيام ليلة. كتب له قيام ليلة. ولهذا كان

48
00:17:45.100 --> 00:18:05.100
يظهر انه يصلي معه ويشفع يصلي معه الوتر والحمد لله العبد اذا كان النية ان يصلي من اخر الليل نية يصلي لكن اراد ان لا يفوت هذه الحال فلا يفوت الخيل بل يصلي ما

49
00:18:05.100 --> 00:18:27.300
كتب الله له بعد ذلك ولا يمنع. اما حديث اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا. فهذا هو الاصل اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا هذا ان تيسر ان تكون صلاته عند ان يكون الوتر اخر صلاته هذا هو الاكمال

50
00:18:27.650 --> 00:18:41.300
هذا هو هذا هو الاكمل وهو اذا لم يتيسر له ذلك كون الامام مثلا يوتر وهو صلى مع الامام في هذا لا يصلي من اخر الليل وهو سوف يصلي من اخر الليل

51
00:18:41.350 --> 00:19:02.750
الامر الثاني ان هذا ورد يجعل اخر صلاتكم بالليل وترا. هذا في الصلاة الواحدة المتصلة بعظها البعض اما اذا كانت صلاة اذا كان اذا كانت صلاتان يعني وجد صلاتان منفصلتان صلاة من اول الليل وصلاة من اخر الليل

52
00:19:02.850 --> 00:19:18.450
هذي لا الصلاة الثانية لا تدخل في الحديث لاننا قال اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا اما هذه الصلاة فهو اذا صلى مع الامام وصلى معه الوتر

53
00:19:18.550 --> 00:19:39.400
صلى مع جماعة من اول ليل وصلى معهم الوتر ثم بعد ذلك فصل بين تلك الصلاة وقت طويل نوم  او انقطاع مثلا خروجه من المسجد مثلا او من اي مكان في هذه الجماعة وايضا تناول الطعام

54
00:19:39.400 --> 00:20:03.900
ونحو ذلك فصل وقت في هذه الحياة تلك صلاة ثانية تلك صلاة ثانية فلا يكون داخلا في قوله آآ في اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا. لانه في هذه صلى فعلى اخر صلاته التي صلاها وترا. ثم هذه صلاة اخرى منفصلة عنها. ليست متصلة بها. وغالبا انه ربما

55
00:20:03.900 --> 00:20:26.200
يعقبها حدث ونقض للوضوء  في هذه الحالة ثم النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم صلى بعد الوتر ركعتين صلى بعد الوتر ركعتين يبين ان مثل هذا اه لا بأس به على الخلاف في هاتين الركعتين ما هما

56
00:20:26.350 --> 00:20:47.150
ولما صلى عليه الصلاة والسلام هل هو ليبين الجواز او لغير ذلك؟ المقصود ان الدليل قائم على انه لا بأس ان يصلي بعد الوتر لا بأس ان يصلي بعد الوتر وخاصة فاذا كان النبي عليه الصلاة والسلام صلى بعد الوتر مباشرة ركعتين

57
00:20:47.200 --> 00:21:06.600
فكون من صلى بعد وتره الذي فصل بينه وبينه نوم او اكل وحدث نحو ذلك وقت طويل هذه صلاة في اول الليل وهذه صلاة من اخر الليل. من باب اولى ان يجوز مثل هذا الفعل

58
00:21:07.250 --> 00:21:26.900
فلهذا كان آآ قول بعدم الشافي والاولى وهو الرواية الثانية عن احمد وهي وجه في المذهب واختارها الاجري وجماعة من اهل العلم وهو الاظهر ثم هذه الصفة يعني آآ انما قالها كثير من العلم لاجل انه

59
00:21:27.000 --> 00:21:44.600
لحديث اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا اذا تبين انه ليس مخالفا له لا بأس والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه من حديث ابي الدرداء من رواية حماد ابن سلمة عن ثابت عن عبد الله ابن رباح عن

60
00:21:44.600 --> 00:22:05.450
عبد ابن عن ابي قتادة رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام مر بعمر قال متى توتر؟ قال آآ او مر فقال متى؟ قال من اول الليل من اول الليل ثم قال لي عمر متى توتر؟ قال من اخر الليل من اخر الليل. فقال

61
00:22:05.550 --> 00:22:27.550
في ابو بكر هذا اخذ بالحزم. بالحذر او بالحذر  هذا اخذ او قال في حق عمر قوي اخذ بالحذر او نحوه كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا حديث لا بأس به لعله بعض بالارسال وانه مرسل بولاية عبد الله بن رباح لكن له

62
00:22:27.550 --> 00:22:48.100
شاهد عن جابر عند احمد وابن ماجه وله شواهد اخرى. فالحديث له طرق عدة عن جماعة من الصحابة يبين ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام  كما تقدم لم يذكر شيئا من هذا عليه الصلاة والسلام

63
00:22:48.250 --> 00:23:11.450
بل قال يعني قال عمر صفة الصلاة التي يصليها وقال ابو بكر كذلك والنبي عليه الصلاة والسلام يقول آآ من طمع ان يوتر من اخر الليل فليوتر من اخره فان صلاة اخر الليل مشهودة وذلك

64
00:23:11.500 --> 00:23:30.000
افضل وذلك ومعلوم انه ان ابا بكر وغيره  ان ابا بكر ان الصحابة رضي الله عنهم ومن صلى من اول الليل لا يمنع من الصلاة ليس لا يمنع من الصلاة بعد ذلك فليس وقت نهي

65
00:23:30.000 --> 00:23:56.550
ليس الصلاة محرمة ولا تجوز بل صلاة الليل محل اجماع من اهل العلم ان الليل وقت صلاة وقت صلاة انما بيان افضل وقت الوتر ومتى يكون   ويوتر المتهجد بعده فان تبع امامه شفعه بركعة شفعه بركعة. ومن اهل العلم من قال يوتر

66
00:23:58.050 --> 00:24:25.150
ثم اذا استيقظ من الليل من الله عليه واستيقظ فاول ما يستيقظ فانه يستعد لصلاته ثم يصلي ركعة واحدة ينوي بها ضمها الى تلك الركعة ويشفعها بها يعني ينقض يعني انه شفع ذلك الوتر شفع ذلك

67
00:24:25.500 --> 00:24:43.050
الوتر فهو الحقيقة ليس يفعل نقض له نقول لان الشاب عند الاقرب ما يكون حين يشفع تلك الركعة المتصلة بها. اما هذه الركعة يعني بعيدة عنه تارك الصلاة آآ فيعقبها نوم ونحو ذلك

68
00:24:43.100 --> 00:25:02.750
او حدث وما اشبه ذلك او ثم يصلي ما كتب الله له ثم يوتر وهذا صح عن ابن عمر وعن علي رضي الله عنه عند آآ عبد الرزاق وكذلك ايضا

69
00:25:02.850 --> 00:25:20.800
جاء آآ عن جمع من الصحابة جاء عن ابن عباس عند ابن ابي شيبة. آآ جاء عن عثمان عند اه ابن ابي شيبة صح عنه وقال ما يعني يشبهها الا بالغريبة من الابل

70
00:25:21.150 --> 00:25:49.650
الى الابل الغريب الابل آآ فكانه رضي الله عنه آآ يعني آآ لما فعل هذا قال هذا يعني من جهة انه انفصل عنها منفصلة عنها وليست متصلة بها ليست متصلة بها وهو مثل ما تقدم. وهذا صح عن بعض الصحابة هذا وهي مسألة خلافية بين الصحابة. ولهذا صح

71
00:25:50.250 --> 00:26:06.100
عن بعض الصحابة كابن عباس صح عن ابن عباس وعن عائشة وعن عمار عن ابن عباس وعاش عن ابن عبد الرزاق وعن عمار عن ابن ابي شيبة انهم قالوا بعدم نقض الوتر

72
00:26:07.000 --> 00:26:25.600
انهم قالوا بعدم نقض الوتر. الرواية الثانية عن ابن عباس بل قالت عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن هذه المسألة قالت لما سئل سئلت عن هذا وكأنهم يشيرون الى ابن عمر وعن هذا الوتر قال اولئك قالت ذاك آآ او قوم

73
00:26:25.600 --> 00:26:52.150
يلعبون بوترهم رضي الله عنه وكذلك رواه البخاري عن عائد ابن عمرو عن عائد ابن عمرو ايضا ان هذا هو يعني موافق للمعنى في المسألة هي خلافية بين مسألة نقض الوتر والاظهر والله اعلم انه من صلى من اول الليل فانه يبقى على وتر

74
00:26:52.150 --> 00:27:04.300
سواء صلى وحده او صلى مع الامام ثم ان من الله عليه سبحانه وتعالى بان يقوم من اخر الليل فليصلي ما كتب الله له. هذا هو الاظهر فيها هذه المسألة

75
00:27:04.550 --> 00:27:26.900
قال رحمه الله ويكره التنفل بينها. يكره التنفل بينها. يعني بين التراويح وذلك ان التنفل بينها يعني فيه في الحقيقة اعراض عن الجماعة وتشويش عن الجماعة لان الغالب لا يكون هناك وقت

76
00:27:27.150 --> 00:27:52.000
بين التراويح قد يكون مثلا بينها شيء من الراحة مثلا تطول الصلاة يرتاحون فلهذا للمسلم ان يوافق اخوانه وان يكون معهم لان القيام مثلا والصلاة ويصلي فهو في عبادة هو في صلاة وهو في عبادة ثم آآ راحته

77
00:27:52.000 --> 00:28:12.000
وهذا من اعظم المعونة على عبادته. وخاصة اذا كان معهم وهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فيبقى معهم الا اذا كان الوقت الفاصل طويل هذا شيء اخر. ولهذا سيشير الى هذه المسألة رحمه الله. لكن

78
00:28:12.000 --> 00:28:26.950
او يكره التنفل بينها بل بعض اهل العلم كره الدعاء كاريهات دعاء وكأن المراد بالدعاء اللي هو الدعاء الطلب واما الدعاء بمعنى الثناء فلا يظهر كراهته والله اعلم. لان الانسان لا يمنع من ذكر الله سبحانه

79
00:28:26.950 --> 00:28:44.200
وكذلك نظهر الدعاء صواب ان الدعاء سواء كان دعاء مسألة او دعاة لا يكره. ولا دلالة عليه فهو ليس فيه افتيات وليس فيه تفرق للجماعة وليس آآ فيه يعني رغبة

80
00:28:44.300 --> 00:29:08.800
عن اخوانه ترك هذه العبادة تنفيه بل هو معهم غاية الامر انه يذكر الله سبحانه وتعالى او يدعو الله سبحانه وتعالى وهذا لا بأس به لكن كرهوا بعضهم وهو قول ابن عقيل رحمة الله عليه من الحنابلة انما الذي يكره وهو خلاف آآ يعني

81
00:29:08.800 --> 00:29:25.300
الهدي في هذه الصلاة هو ان يقوم ويصلي يقوم بينهم. ثم ايضا لا يخلو هذا الفعل من ربما قد الناس تضعف حينما يقوم بين الناس وكانه لا قد يؤدي الى الرياء

82
00:29:25.400 --> 00:29:45.000
انه يعني لشدة علاقته واتصاله لا يريد الصبر عنها وقد تمد اليه الابصار حين يقوم بين الناس ويصلي اه لا شك ان مثل هذي ينبغي ان يراعيه من يقوم ويصلي وهو لا زال في عبادة ولا زال في صلاة ولله الحمد

83
00:29:45.750 --> 00:30:05.750
فهذا اه يعني هو الاولى في من صلى ما دام انه اه كله راحة ولا سميت التراويح لانه كانوا يروحون ويرتاحون بين اه كل اربع ركعات كل تسليمتين او كل اربع ركعات لو وصلت اربع ركعات مثلا خاصة وانهم كانوا

84
00:30:05.750 --> 00:30:32.100
يطيلون الصلاة يطيلون الصلاة. آآ اطالة ربما يحصل معها شيء من اه يعني التعبير فيحتاج ان يتروحوا بين اه اضعاف التراويح. قال لا التعقيب لا التعقيب بعدها في جماعة. لا التعقيب بعدها في جماعة. هي بعد التراويح. التعقيب بعدها

85
00:30:32.200 --> 00:30:50.400
تعقيب بعدها آآ قال في جماعة وهو ان يصلي التراويح في جماعة بعدها بعدها هذا هو ما يفعله الناس اليوم في المساجد يصلون من اول الليل ثم بعد ذلك تعقب صلاة اخرى

86
00:30:50.550 --> 00:31:10.550
قد يصلي مثلا في نفس المسجد مع الامام وقد يصلي في مسجد اخر وقد يصلي في بيته. يصلي في بيته لكن ما يقوم الى الصلاة والناس في المسجد والامام في المسجد ويقومون ويصلون جماعة لا هذا فيه اه

87
00:31:10.550 --> 00:31:31.500
يعني رغبة عن جماعة المسجد ربما قد يكون فتيات في مثل هذه الحالة ولهذا قال بعدها وهذا حينما يطول الفصل مثلا يصلون من اول الليل ثم بعد ذلك آآ يتفرقون ثم ربما يجتمعون

88
00:31:31.500 --> 00:31:51.500
في هذا المسجد وقد يجتمعون في مكان اخر فيصلون بعدها جماعة لما هذا ان لم يجعلوها صلاة واحدة كما كانوا في عهد عمر رضي الله عنه كانوا يمدونها وكانت الصلاة آآ طويلة

89
00:31:51.500 --> 00:32:11.750
في اه رمضان وقد لا يخرجون الا يعني قريب من السحر قال للتعقيب بعدها وقد روي عن انس رضي الله عنه عند ابن ابي شيبة باسناد فيه لين انه قال اه انه لا يرجعون

90
00:32:11.750 --> 00:32:31.750
لا يرجعون الا الى خير لما سئل عن رجوع الجماعة مرة اخرى صلوا ثم بعد ذلك يعقبوني الصلاة في صلاة اخرى انهم يعني آآ اه لا يرجعون الا الى خير يرجونه. لا يرجعون الا الى خير يرجونه. هذا قال انس وعن ابي شيب وهو في سنده

91
00:32:31.750 --> 00:32:58.850
قال رحمه الله ثم السنن الراتبة  والسنن الرواتب كما ذكر رحمه الله هي عشر على المذهب وعند الهنا عند الشافعي من اثنى عشر اثنتا عشر ركعة وهي في الحقيقة عندهم احدى عشرة

92
00:32:59.050 --> 00:33:19.050
احدى عشرة لكن ماذا الاحدى عشرة يعني بالوتر؟ الوتر الركعة وهذه راتبة. ترى صلاة فبعضهم قال احدى عشرة وذكره بعض الحنابلة كما نقله في الانصاف عن التلخيص وانه قال احدى

93
00:33:19.050 --> 00:33:45.050
عشرة ركعة وذكر ركعة الوتر وذكره غيره ايضا. وهو مراد غيره ممن لم يذكره كما يقول هو مراد غيره ممن لم يذكر. لكن لم يذكروا الوتر مع الرواتب ان له احكام خاصة ولانه تارة يكون وتره لا يكون ركعة يكون وتر تارة خمس ركعات تارة

94
00:33:45.050 --> 00:34:03.300
يكون سبع ركعات. تارة يكون تسع ركعات حينما يصل. وهل يكون الجميع وتر اذا فصل ركعتين ركعتين ركعتين؟ هل الوتر جميع الصلاة هذه او الوتر هو الركعة الاخيرة فيه خلاف فيه خلاف لكن اذا وصل

95
00:34:03.800 --> 00:34:26.800
الصلاة يعني صلى خمسا سردا سبعا سردا تسعا سردا. المذهب له ان يصلي احدى عشر احدى عشرة ركعة سردا له ذلك فان الجميع وتر. لكن اذا فصل. فلهذا لما كانت احكامه كثيرة واحكامه فيها اه خلاف بين في بعض صوره بين اهل العلم افردوا

96
00:34:26.800 --> 00:34:49.950
ووحدة باحكامه. لكن افرضوا مع ذلك السنن الرواتب للصلوات المفروضة قال ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر وهما اكدها هذه الرواتب ثبتت في حديث ابن عمر في الصحيحين

97
00:34:50.150 --> 00:35:10.700
ثبت في حديث ابن عمر في الصحيحين في اه الرواتب  تقدم ان قول جمعنا كالشافعية انها ثنتا عشرة ركعة وهذا ثبت في حديث ام حبيبة رضي الله عنها عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى لله في

98
00:35:10.800 --> 00:35:28.650
في يوم كل يوم عند مسلم كله عند مسلم. فهمت؟ صلى ثنتي عشرة ركعة ركعة بنى الله له له قصرا في الجنة. وعند مسلم سوى تطوعا سوى الفريضة سوى الفريضة

99
00:35:28.750 --> 00:35:46.150
وكذلك ايضا رواه الترمذي والنسائي من حديث عائشة رضي الله عنها  ايضا آآ انه من صلى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة وذكرتها وذكرتها في حديثها رضي الله عنها

100
00:35:46.150 --> 00:36:06.150
ربعا قبل الظهر واثنتان بعدها واثنتان بعد المغرب واثنتان بعد العشاء واثنتان قبل صلاة الغداة قبل صلاة الغداة ايضا ذكرتها رضي الله ووقع ذكرها ايضا في حديث ابي هريرة عند النسائي لكن وقع خلاف

101
00:36:06.150 --> 00:36:25.600
في لفظه في بعض الفاظه انه قال وركعتين قبل العصر ولم يذكر راتبة العشاء لكن هذا وهم هذا وهم في والصواب ذكر راتبة العشاء وان ذكر ركعتي العصر في حديث الرواتب هذي ثنتي عشرة ركعة هذا وهم هذا وهم

102
00:36:27.100 --> 00:36:42.500
لكن جاء ذكر صلاة راتبة جاء ذكر سنة العصر في حديث اخر وهذه يا اخي لو لعله يأتي ان شاء الله الاشارة الى هذا. فالمقصود ان هذه الرواتب ثنتا عشرة ركعة

103
00:36:42.550 --> 00:37:02.550
على حديث امي حبيبة وحديث عائشة رضي الله عنها عند الترمذي والنسائي. وكذلك في صحيح مسلم من حديث عائشة ايضا ثبتت من فعله عليه الصلاة والسلام. فثبت في عن عائشة فيها حديثان حديث من فعله عليه الصلاة والسلام

104
00:37:02.550 --> 00:37:22.550
صحيح مسلم وحديث من قوله عند الترمذي والنسائي وحديث ام حبيبة ايضا في صحيح مسلم لكن لم يقع فيه ذكر عدد ذكرها انما جاء ذكرها في رواية آآ عند النسائي وغيره انه انها سردت هذه الركعات تنتهي عشرة

105
00:37:22.550 --> 00:37:42.550
ركعة اما في حديث عائشة ان انه انها رضي الله عنها قالت كان يصلي في بيته اربعا ثم يخرج يصلي من الدور ثم يرجع ويصلي ركعتين ثم يصلي بالناس المغرب. ثم يرجع الى بيته فيصلي ركعتين ثم يصلي العشاء ثم يصلي ركعتين

106
00:37:42.550 --> 00:38:05.750
ثم ذكرت قيام الليل آآ في صلاة ثم قالت ويصلي قبل الفجر ركعتين. فهذه ثنتا عشرة ركعة ايضا في حديث عائشة رضي الله عنها لكن فيها انها يعني في صلاته كما في حديث عائشة انما في حديث ام حبيبة حديث عائشة الاخر فيها ذكر الفضل وكذلك في

107
00:38:05.750 --> 00:38:24.250
حديث ابي هريرة الاخر اللي فيه شيء من الوهم. فالاحاديث متظافرة على هذا القدر وانها ثنتا عشرة ركعة. ثنتا عشرة ركعة. هناك صلوات اخرى وقع فيها خلاف بين اهل العلم. وجماهير العلماء لا يرون انها راتبة مثل صلاة العصر

108
00:38:24.400 --> 00:38:44.400
اربع قبل العصر وكذلك قبل الظهر وبعد الظهر اربع قبل الظهر واربع بعدها. المعروف الاخبار اربع قبل الظهر واثنتان بعدها. هذا على يعني حديث حديث ام حبيبة وحديثة اه عائشة رضي الله عنها

109
00:38:45.250 --> 00:39:12.700
حديث عائشة الاخر اللي في صحيح مسلم ايضا لكن هل الظهر لها راتبة اربع قبلها يعني زيادة ركعتين بعدها تكون اربع قبلها راتبة واربع بعدها راتبة على حديث حبيبة رحم من صلى قبل الظهر اربعا وبعدها اربع حرمه الله النار. الصحيح انها ليست راتبة هذه انما الراتبة الاربع والاثنتان بعدها ست ركعات

110
00:39:12.700 --> 00:39:40.350
اربع قبلها واثنتان بعدها. اما ركعتان الزائلتان آآ عليه عن الثنتين بعد بعد الظهر فهذه ليست من الرواتب قبل العصر هل لها راتبة بعض اهل العلم يقول ان صلاة ان قبل العصر اربع راتب وهذا وجه في مذهب الحنابلة اختاره الخطاب رحمه الله

111
00:39:40.500 --> 00:40:03.050
ومال اليه بعض اهل العلم ايضا يشير اليه كلام الشوكاني رحمه الله في حديث آآ لان في حديث ابن عمر رحمه الله امرأة صلى قبل العصر اربعا وهذا الحديث مشهور برواية محمد ابن ابراهيم ابن مسلم ابن مهران عن جده مسلم ابن مهران عن ابن عمر

112
00:40:03.050 --> 00:40:19.900
هو حديث جيد وهو حديث جيد عند ابي داوود والترمذي. لكن هذا لا يدل على انها راتبة. لا يدل على انها راتبة. آآ انما قد يقوي قد والقول بان قبل العصر ركعتين

113
00:40:20.050 --> 00:40:37.600
قبل عشر ركعتين لما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها في صلاته صلاته بعد العصر وانه كان يصلي بعد العصر ركعتين لا يتركها عليه الصلاة والسلام. واقولت فقالت رضي الله عنه انه كان يصلي قبل العصر ركعتين

114
00:40:38.400 --> 00:41:00.750
لما شغله من شغله فقالت فصلاها بعد العصر فاثبتها وكان اذا صلى صلاة اثبتها وكذلك ايضا صح هذا عن ام سلمة رضي الله عنها عند النسائي وغيره كذلك عند احمد انه سئلت رضي الله عنها في هذا انها كان يصلي قبل العصر ركعتين وانه

115
00:41:00.750 --> 00:41:17.450
اه شغل عنها وانه صلاها بعد العصر عليه الصلاة والسلام وفي رئة اخرى اه انها هي راتبة الظهر انها راتبة الظهر وانه شغلانها وانه صلاها بعد العصر عليه الصلاة والسلام. لكن حديث عائشة

116
00:41:18.450 --> 00:41:38.150
يعني يدل على هذا الامر وانه كان يصلي قبل العصر ركعتين عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام وقد يقويه ايضا ما رواه ابو داوود والترمذي من رواية سفيان عن ابي اسحاق

117
00:41:38.200 --> 00:41:58.800
عاصم بني ضمرة عن علي رضي الله عنه ورواه ايضا ابو داوود من رواية شعبة عن ابي اسحاق عن عاصم ابن ضمرة عن علي رضي الله عنه رواية هذه رواية الترمذي انه عليه السلام كان يصلي اربعا قبل العصر يصلي يعني من فعله في حديث ابن عمر يتقدم رحمه الله

118
00:41:58.800 --> 00:42:17.250
هذا من قوله حديث علي انه كان يصلي اربعا قبل الظهر في رواية ابي داوود يصلي ركعتين يصلي ركعتين عليه الصلاة. وهذا حيتكلم بعضهم فيه اه في رواية مطول حتى حكم بعضهم بانه حديث باطل

119
00:42:17.350 --> 00:42:37.150
وهو موجود طول عند احمد فحكى ابو ظهر كلام شيخ الاسلام رحمه الله انه حديث باطل واشار يعني رحمه الله لكن بخصوص هذه اللفظة منه هذا هو محل البحث ولهذا جنح بعض اهل العلم الى ان قبل العصر

120
00:42:37.250 --> 00:42:55.300
راتبة اما انها ركعتان او اربع ركعات لكن قول الجمهور وظاهر الاخبار ان الرواتب هي هذه المعدود وهي اربع قبل الظهر واثنتان بعدها واثنتان بعد المغرب واثنتان بعد العشاء واثنتان قبل الفجر

121
00:42:55.500 --> 00:43:07.800
وهذا هو الاظهر والله اعلم. هذا هو الاظهر وهو هذه الرواتب اما اللي جاء في حديث ابن عمر هو ابن عمر رضي الله عنه حكم اطلع عليه رضي الله عنه

122
00:43:08.650 --> 00:43:25.800
ايضا من الرواتب بعد الجمعة بعد الجمعة راتبة ركعتان او اربع لكن قد ذكر ابن عمر قالوا بعد الجمعة ركعتين بعد الجمعة او النبي عليه الصلاة قال من كان يصلي الجمعة فليصلي بعدها اربعا في حديث ابي هريرة في حديث ابي هريرة

123
00:43:25.800 --> 00:43:45.800
وهذا ظاهره يعني المحافظة عليها وانها اربع بعد الجمعة اربع بعد هذا يوم الجمعة خصوصا لا راتبة للجمعة قبلها انما الراتبة بعدها. اما الظهر في شهر الايام فلها راتبة قبلها وراتب بعدها. اما الجمعة فان لها النافلة

124
00:43:45.800 --> 00:44:05.800
المطلقة منذ ان يأتي يأتي المسجد او في بيته في اي مكان يصلي. يصلي؟ واذا كان في المسجد فانه يصلي حتى يخرج الامام حتى يخرج الامام جاء في احاديث من احاديث لا تصح يعني ذكر اربع قبلها لكن لا يثبت شيء من ذلك انما الثابت

125
00:44:05.800 --> 00:44:25.300
لها هو صلاة هو الصلاة المطلقة بلا قيد. ولهذا الصحيح انه ليس في ذلك اليوم في يوم الجمعة وقت نهي لو صار يصلي مثلا يوم جمعة يصلي قبل الزوال ولا هو يصلي حتى وقت زوال الشمس هذا هو الصحيح في هذه المذهب

126
00:44:25.300 --> 00:44:48.150
هذه المسألة وسط بين القولين من يثبت وقت وقت النهي في الزوال في جميع الايام وما ومن ينفيه في جميع الايام الشافعي كمالك رحمه الله ومن ينفيه في يوم الجمعة كالشافعي هذا هو الظاهر يعني من ادلة وليس

127
00:44:48.150 --> 00:45:04.850
الدليل حديث الاستثناء عند ابي داوود من طريق ليث بن ابي سليم انما الدليل في ذلك هو ما جاء بالامر بالصلاة في يوم الجمعة حتى يخرج الامام. حديث صحيح عند البخاري وغيره حديث سلمان وغيره. هذا هو الدليل في هذه المسألة

128
00:45:04.850 --> 00:45:29.600
قال رحمه الله وركعتان قبل الفجر وهما اكد وهو جاء احاديث كثيرة في في سنة الفجر التأكيد في سنة  عنه عليه انه ما ركعت الفجر خير من الدنيا وما عليها. وكان عليه الصلاة والسلام يصليها وكان يخففها

129
00:45:29.600 --> 00:45:54.200
عليه الصلاة والسلام وركعتان قبل الفجر. ركعتان او فجر فاذا واذا قيل بوجوب الوتر وهذا على القول يعني وظاهر كلامه يعني في في هذه الركعات وكأنه لم يشير الى مسألة الوتر. وان كان المذهب ان الوتر داخل في الرواتب

130
00:45:54.700 --> 00:46:09.650
على هذا على قولهم هو اكد الرواتب وهناك من العلم من قال ان الوتر واجب وهذا قول معروف عند الاحناف لكن الصواب هو قول جماهير العلماء وانه متأكد جدا ليس بواجب

131
00:46:09.800 --> 00:46:28.800
ومن فاته شيء منها سن له قضاؤه من هذه الرواتب وهذا قول الجمهور رحمة الله عليهم خلافا للاحناف صواب انه تقضى هذه الرواتب لكن هل تقضى مطلقا كما هو ظاهر المذهب او تقضى

132
00:46:28.900 --> 00:46:48.400
اذا نام عنها او نسيها لقوله عليه الصلاة من نام عن صلاة ونسه فليصليها اذا ذكرها ولان الثابت عنه عليه الصلاة والسلام في هذه السنن التي قضاها والتي اذن في قضائها انما ورد على خاص اما للنوم او للنسيان في حاله عليه

133
00:46:48.400 --> 00:47:04.650
الصلاة والسلام لما نام عن صلاة هو واصحابه عن صلاة ولم يستيقظوا لصلاة الفجر لما طلوع الشمس صلى سنة الفجر ثم صلى الفجر عليه الصلاة والسلام. في الاحاديث الصحيحة المعروفة عنه عليه الصلاة والسلام. وكذلك كما تقدم حينما

134
00:47:04.650 --> 00:47:25.900
صلى ارض تلك الراتبة صلى صلى الراتبة جاء وفد ابن قيس عن سنة الظهر فصلاها بعد العصر عليه الصلاة والسلام وفي الحديث الاخر انه سئل عن ركعتين العصر فصلاها بعد يعني في قصة اخرى فصلاها بعد العصر عليه الصلاة والسلام

135
00:47:26.650 --> 00:47:46.650
يعني هو الشأن انه يعني من جهة اذا كانت هذه السنة وهي سنة العصر وهي لم يحكها من رواتب انها قضاها فالراتب من باب اولى ايضا ان ان تقضى. ايضا هو عليه الصلاة والسلام قال آآ من نام عن صلاة نصفه ليصليها اذا ذكرها ويدخل في

136
00:47:46.650 --> 00:48:06.650
الصلوات يدخل فيه جميع الصلوات وكذلك بحيث قيس ابن قهد رواه ابو داوود الترمذي حين رآه النبي عليه الصلاة والسلام ويصلي فقال الصلاة الصبح اربعا او كما قال عليه الصلاة والسلام او اصلاتان معا؟ قال ما كن آآ صليت ركعتين فجواهمتان قال فلا

137
00:48:06.650 --> 00:48:26.650
اذا اوضح مما قال عليه الصلاة والسلام فسكت عليه الصلاة والسلام واقره وان كان كثير من اهل العلم يرى ان الاكمل ان يصلي ركعتين الفجر اذا نام اذا غفل عنها ونسيها بعد طلوع الشمس ابي هريرة من لم يصلي ركعتي الفجر يصليهما اذا طلعت الشمس وهذا احد القولين

138
00:48:26.650 --> 00:48:41.750
رحمه الله والوقتان الصحيح جائزا هل ثبت وهل ثبت عنه عليه الصلاة والسلام قال ومن فاته شيء منه لكن اه حين يتركها عمدا هل يقضيها او لا يقضي؟ هذا محتمل

139
00:48:41.800 --> 00:49:00.750
محتمل ان كان تركه عمدا شغل عنها كما اه لم يتركها تكاسل وتحاوره انما اه يعني شغل عنها وهو حاضر يعني انشغل كما شغل عليه الصلاة والسلام فالنبي بسنته عليه بين انه شغل عنهما ثم صلى قضاهما عليه الصلاة والسلام

140
00:49:01.000 --> 00:49:14.900
وتقدم ايضا في حال النوم كذلك فهل يدخل فيه من تعمد تركها ثم بعد ذلك اراد ان يصليها بلا عذر من نوم او انشغال عنها هذا موضع نظر هذا موضع

141
00:49:14.900 --> 00:49:43.500
نظر اه وان كان ظاهر كلام كثير من انه لا بأس من قضائها  قال رحمه الله وصلاة الليل افضل من صلاة النهار ولا شك لانه اه ابلغ في الاسرار واقرب الى الاخلاص كما يقول في الروظ المربع هذا لا شك انه ابلغ في الاسراء. ابلغ في الاسراف

142
00:49:43.500 --> 00:50:03.500
الليل وفي الغالب انه حينما يصلي الليل يكون اه يعني في مكان اه يعني في الليل لا يرى مثلا في صلاته فلهذا يكون ابلغ في الاصرار وابلغ في الاخلاص. ولا شك انه مع الاصرار يكون الاخلاص حين من الاصرار يعني بصلاة

143
00:50:03.500 --> 00:50:26.350
ليس المعنى الاصرار اصرار بالقراءة لا قد يصلي مثلا في آآ في الليل ويجهر بقراءته يكون جهرا اه يعني معتادا لا يوقظ النعيم اذا كان بقربه نائم كما بقربه آآ نائمون مثلا قد يستيقظون على

144
00:50:26.400 --> 00:50:49.300
قراءته  اذا رفع صوته وكما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام ان يسمعان بقدر من يسمعه من بالحجرة عليه الصلاة والسلام  صلاة الليل افضل من صلاة النهار. والمراد صلاة النهار النفل المطلق على المذهب

145
00:50:49.400 --> 00:51:07.050
مع المذهب قول الجمهور ومراد صلاة النهار يعني صلاة النهار وهو كما انه في صلاة الليل يعني في نفلها فكذلك صلاة اه صلاة الليل وصلاة النهار. لكن صلاة الليل منها صلاة الوتر

146
00:51:07.250 --> 00:51:23.750
صلاة الوتر من الرواتب. صلاة لكن هم يريدون عموم صلاة الليل وقولي الثاني في هذه المسألة ان صلاة الليل افضل من صلاة النهار مطلقة سواء كانت راتبة ام نافلة وهذا اظهر

147
00:51:23.750 --> 00:51:38.600
بقوله عليه الصلاة والسلام افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وافضل الصلاة بعد صلاة الليل بعد بعد الفريضة صلاة الليل وافضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل الجمهور قالوا ان صلاة

148
00:51:39.150 --> 00:51:56.950
الفريق يدخل فيها ما هو تبع لها. ما هو لا يدخل لا يخرج يدخل فيها. فالمعنى ان صلاة افضل من صلاة النهار في النفل المطلق. اما كان تابعا لصلاة النهار

149
00:51:57.000 --> 00:52:19.750
فان التابع تابع. فالراتبة التابعة لتلك الصلاة الراتبة للظهر قبلها وبعدها تابعة لها فهي افضل من صلاة الليل والاظهر والله اعلم هو هذا هو القول الثاني في هذه المسألة آآ وهو ظاهر الخبر عنه

150
00:52:19.750 --> 00:52:37.300
الصلاة والسلام لاطلاقه في قوله افضل الصلاة صلاة الليل ولان ما فيها من العلة ولهذا وجاء في حديث مسعود عند الطبراني انه عليه الصلاة قال فضل صلاة الليل على صلاة النهار كفظل صدقة السر على صدقة العلانية

151
00:52:37.500 --> 00:52:57.500
مع ان احيانا قد تكون صدقة العلانية افضل. لكن الاصل ان تبدوا ان تبدوا الصدقات فان تخفوها وتؤتون الفقراء فهو خير خير لكم. آآ تكون الصدقة احياء. الاصل اسرار كالدعاء مثلا كالدعاء الاصل اصرار به وقد

152
00:52:57.500 --> 00:53:28.500
يجهر انسان مثلا احيانا بالدعاء وقد يكون يدعو هو واخوانه نحو ذلك. لكن هو اقرب الى الاخلاص واقرب الى آآ قوة اللجأ والتذلل صدق اللجأ اليه سبحانه وتعالى فلهذا كان افضل من هذه الجهة. وقد كما قد تكون صدقة صدقة العلانية افضل. لامور تعروها وتجعلها

153
00:53:28.500 --> 00:53:48.100
افضل من صدقة السر ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام دعا الى الصدقة عناء امام الناس في المسجد ثم اخبر عليه الصلاة والسلام بعد ما جاء ذاك الانصاري بطعام في يده اه فقال عليه الصلاة والسلام من سن

154
00:53:48.100 --> 00:54:10.900
فله اجره واجر لان الناس تتابعوا بعده. تتابعوا بعده  فما عنده كومان اجتمعا في المسجد كومان عظيمان من طعام ومن ثياب بعد صدقة هذا المتصدق رضي الله عنه قال رحمه الله

155
00:54:11.450 --> 00:54:28.850
وصلاة الليل افضل من صلاة النهار. لا شك ان صلاة الليل لها خصائصها كما قال كانوا قليلا من الليل يجون وقال سبحانه تتجافى جنوب المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا آآ ومما رزقناهم ينفقون

156
00:54:28.850 --> 00:54:59.900
والاخبار في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام في فضل صلاة الليل فهي افضل عناء الاظهر من جميع صلاة النهار يعني نوافل الليل بالنسبة الى نوافل الى صلاة النهار وافضلها ثم هذا الفضل هناك فضل خاص ثلث الليل بعد نصفه. لما ثبت في الحديث الصحيح انه عليه الصلاة والسلام قال

157
00:54:59.900 --> 00:55:18.650
فان الله ينزل اذا بقي حين ثلث الليل اذا بقيت ينزل في ثلث الليل اخره سبحانه وتعالى. في الصحيحين وهو بل هو حديث متواتر. وفي حديث عبد الله بن عمرو انه

158
00:55:18.650 --> 00:55:47.000
الصلاة والسلام قال قم قيام داوود كان يقوم النصف كان يقوم نصف آآ النصف الليلي وينام ثلثه ويقوم  وينام سدسه  كان يقوم ثلث الليل وينام آآ ثلثه. المعنى انه كان

159
00:55:47.100 --> 00:56:10.400
يقوم عليه الصلاة والسلام ويكون قيامه في الخمس   الرابع والخامس يقوم نصف الليل وينام سدسه سداسي يعني السدس الاخير فلا اسداس ثم السدس الرابع ثم الثلث الخامس ثم آآ ينام سدسه كما

160
00:56:10.400 --> 00:56:30.400
قالت عائشة رضي الله عنها ما الفه السحر عندي الا انا ايمن يعني كان يرتاح عليه الصلاة والسلام يستعين براحته تلك على الصلاة بعد ذلك عليه الصلاة والسلام ولهذا ربما اضطجع على جنبه الايمن بعد ركعتي الفجر عليه الصلاة والسلام وربما

161
00:56:30.400 --> 00:56:47.050
حدث مع عائشة رضي الله عنها كما ثبت ذلك في الصحيحين اي بعد ركعتي الفجر قال وان تطوع في النهار لاربع كالظهر فلا بأس نعم والصلاة؟ قالها وصلاة ليل ونهار

162
00:56:47.050 --> 00:57:10.600
مثنى مثنى مثنى مثنى يعني ان آآ صلاة الليل والنهار الافضل ان تكون من ركعتين يصلي من كل ركعتين لقوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى هذا عنف صحيح وعند الخمسة من رواية علي بن عبد الله البارقي عن ابن عمر والحديث عن ابن عمر صلاة الليل والنهار

163
00:57:10.600 --> 00:57:35.750
مثنى مثنى مثنى مثنى وهذا الخبر فيه كلام هذا الخبرون خمسة اعله النسائي وجماعة وذكر ابو رجب وغيرهم وذكر ايضا صاحب المغني ان الحديث خمسة  عاشر رجلا راويا عن ابن عمر لم يذكر هذه اللفظة وانفرد

164
00:57:36.150 --> 00:57:57.750
وانفرد علي بن عبدالله عن ابن عمر بهذه الرواية ولهذا حكموا عليها بالشذوذ. حكموا عليها بالشذوذ وانه اخطأ في ذلك وحكم بهذا الامام احمد وابن معين والنسائي وجماعة من الحفاظ عليه بانه اخطأ في هذه الرواية لكن هذه الرواية تدل على يدل عليها

165
00:57:57.750 --> 00:58:14.250
هديه عليه الصلاة والسلام ولهذا بوب البخاري رحمه الله باب التطوع ومثنى مثنى وذكره من الصحابة ثم ذكر جملة من اخبار وهي غيض من فيض في الصلاة المنقولة عنه عليه الصلاة والسلام في صلاة النهار

166
00:58:14.550 --> 00:58:34.350
في حديث ابن عمر ذكر الرواتب وانها ركعتان قبل الظهر ركعتان احببتهم الرسول صلى الله ركعتين قبل الظهر وركعتين وركعتين بعدها الحديث فذكر انه انه يصلي ركعتين ركعتين عليه الصلاة والسلام. وكذلك الاستخارة فليصلي ركعتين من غير الفريضة

167
00:58:34.400 --> 00:58:54.400
وفي اخبار كثيرة وكذلك في قصة انس رضي الله عنه لما جارهم ركعتين وحديث عثمان مالك لما زارهم صلى بهم ركعتين عليه الصلاة والسلام الى غير ذلك. فكل هذه صلاة في النار صلاة في النهار فيه انه كان يصلي ركعتين عليه الصلاة والسلام وكذلك ايضا في حديث

168
00:58:54.400 --> 00:59:14.400
واما في الليل الاخبار في هذا كثيرة. الاخبار في هذا كثيرة. حديث ابن عمر المتقدم اه غيره من الاخبار اه في حديث ابن عباس انه صلى ركعتين ثم ركعتي الحديث. وفي حديث ابن خالد كذلك صلى ركعتين حتى صلى ثنتي عشرة ركعة

169
00:59:14.400 --> 00:59:35.000
ثم اوتر بعد ذلك عليه الصلاة والسلام فالاصل في صلاة الليل وصلاة النهار انه كان يصلي ركعتين ركعتين عليه الصلاة والسلام جاء في بعض الاخبار ما يوهم صلاة اربع ركعات وهذه الاخبار في ثبوتها نظر بعضها مجمل وبعضها محتمل انما

170
00:59:35.000 --> 00:59:54.100
جاء في صلاة الليل خلاف ذلك الذي جاء في صلاة الليل مع انه عليه الصلاة والسلام قال الخبر صلاة الليل مثنى مثلا الا انه جاء في صلاة الليل جاء في صلاة الليل غير ذلك. ولهذا مرادهم في قولهم مثنى في في صلاة مثنى مثنى في غير وتر

171
00:59:54.100 --> 01:00:17.900
اما الوتر فلم يدخل في كلامه في غير وتر هذا يبين ان الوتر على المذهب وعلى قوله كثير من هو الوتر هو الركعة الواحدة او الركعة التي اتصل بها صلاة قبلها بلا تسليم. كما لو صلى خمسا سردا فكلها وتر سبعا سردا فكلها وتر. ثم تسعا سردا وان

172
01:00:17.900 --> 01:00:36.400
قبل الثامن قبل التاسعة او قبل السابعة ايضا على الرواية والصحيح الاخرى ايضا. اما الخامسة فليس فيها جوز. الخامسة ليس فيها جلوس لا يجلس الا في الخامسة وكذلك ايضا ثبت عنه انه صلى ثلاثا عليه الصلاة والسلام

173
01:00:36.950 --> 01:00:56.950
يعني مع الشافي مع الوتر فالمقصود ان هذا في غير وتر اما اذا كان يريد ان يصل فهذا لا اشكال لا اشكال انه نقل عنه عليه الصلاة والسلام بل جاء عند ابي داوود باسناد من طريق ابن اسحاق انه صلى ثمان ركعات وسلم في الثامنة عليه الصلاة

174
01:00:56.950 --> 01:01:14.500
حديث عائشة في الصحيحين صلى اربعا فلا تسأل عن حسن وضوءه ثم صلى اربعا فتسأل عن حسن وضوءه عن حسنهن وطولهن وهذا وين تأوله كثير من اهل العلم من الفقهاء والشرواح انه انها ارادت بقناة انها ارادت بذلك صلى ركعتين ركعتين ركعتين

175
01:01:14.500 --> 01:01:37.200
ركعتين والاظهر والله اعلم. ظاهر الخبر يعني عنها انه صلى اربع ولانها فصلت ولا تسأل عن حسن المؤمنين. اما انه صلى ركعتين فسلم ثم صلى ركعتين فسلم وانها فصلت الاربع التي بتسليمتين يعني الاربع التسليمتين الله اعلم هذا قاله كثير من اهل العلم وتأولوا على حديث ابن عمر صلاة الليل مثنى

176
01:01:37.200 --> 01:01:56.900
فلا يمتنع ان يكون كما انه الوتر اذا وصل بما قبله انه يكون اكثر من ركعتين فلا يمتنع ايضا ان الصلاة التي وصلت وكانت اكثر من ركعتين ولو لم توصل بيوته ان تكون اكثر من ركعتين

177
01:01:57.500 --> 01:02:14.750
وهذي السعة والتوسعة في صلاة الليل حتى يتيسر لمن اراد ان يصلي في الليل هو ان يصلي على هذه الصفات فهذه قاعدة في الشريعة وهي التوسعة في مثل هذه الصلوات والتيسير فيها حتى يختار

178
01:02:14.750 --> 01:02:37.650
من يريد ان يصلي هذه الصلاة يختار ما هو ايسر. له رحمة من الله سبحانه وتعالى بعباده. والمسألة انا خلاف بين اهل العلم كما تقدم قال رحمه الله وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى. ولا شك ان الاكمل والاتم هو ان يصلي مثنى مثنى

179
01:02:37.950 --> 01:02:56.350
مثنى مثنى لكن صلاة الليل جاء فيها في اخبار صحيحة لا مطعن فيها انه صلى عليه الصلاة والسلام على غير هذه الصفة على غير هذه الصفة اه وهو كما تقدم في الخامس والسبع والتسع

180
01:02:57.400 --> 01:03:10.650
لكن بالغالب انه يصلي احدى عشرة او صلى ثلاث عشرة انه كان يسلم وهذي ثبت احدى عشر يسلم من كل ركعتين كما تقدم ابن زيد ابن خالد الجهني وحديث وحديث ابن عباس رضي الله عنه

181
01:03:10.850 --> 01:03:35.850
قال رحمه الله  وان تطوع في النهار باربع كالظهر فلا بأس باش ومن تطوع في النهار باربع لانه لما ذكر انه يصلي في النهار مثنى مثنى اه قال ان صلاة النهار يجوز ان يصلي اربع كالظهر اه وهذا لانه جاء في حديث

182
01:03:35.950 --> 01:04:05.400
ابي ايوب رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام آآ صلى اربع ركعات عليه الصلاة والسلام. فلم يفصل بينها عليه الصلاة والسلام  صلى اربع ركعات اربع ركعات آآ فظاهره انه آآ الحديث انه لم يفصل بينها والحديث في ثبوت نظرهم طريق عبيدة بن معتب

183
01:04:05.550 --> 01:04:22.250
الظب في طريق عبيدة بن معتب الظبي عنه عليه الصلاة والسلام انه قال اربع ركعات قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن ابواب السماء. اربع ركعات قال هذا من قوله اربع ركعات قبل الظهر ليس فيهن التسليم تفتح

184
01:04:22.250 --> 01:04:48.850
لهن ابواب السماء انما جاء الحديث الصحيح الترمذي عن مجاهد عن عبد الله الساب انه عليه الصلاة والسلام كان يصلي عند زوال الشمس اربع ما قال ان تفتح عند الزوال تفتح ازالة شمس واحب ان يرفع لي عمل صالح. احب ان هذا حديث صحيح. اما هذا اللفظ

185
01:04:48.950 --> 01:05:12.050
وعند احمد وابي داوود من طريق عبيدة معتف الظبي وهذا ضعيف هذا ضعيف الخبر لا يثبت هذا الخبر لا يثبت لكن هو على احد القولين لا بأس به  ومن اهل العلم من وسع في هذا وسع في هذا ويقول التطوع باي صلاة حتى وصلى ركعة واحدة

186
01:05:12.950 --> 01:05:28.350
لو لو اصلي ركعة اصلي ثلاث سرب يصلي خمس سرد. يصلي ثمان سرد هكذا قالوا وقالوا الصلاة اه خير موضوع من شاء استقل ومن شاء استكثر وجاءت اثار في هذا عن الصحابة عن ابي ذر وعن عمر رضي الله عنهم واثار

187
01:05:28.700 --> 01:05:45.950
الله اعلم بثبوتها انهم يعني صلوا وكان من يراه قال له اتدري تنصرف عن وتر او عن شفع قال ان كنت لا ادري فان الله يدري. يعني رآه يصلي فتارة يسلم عن شفع وتارة تسلم عن وتر

188
01:05:45.950 --> 01:06:04.150
اه فقال ان كنت لا ادري فان الله يدري او كما جاء عنهم رضي الله عنهم وهذا روي عن عمر ويعني ابي ذر الله اعلم فيها ثبوت هذه الاثار والاقرب والله اعلم هو الوقوف على ما جاء في هذه الاخبار عنه عليه الصلاة والسلام والظاهر هو

189
01:06:04.150 --> 01:06:19.800
تقدم في تبويب البخاري وذكر الاخبار وانه لا فرق بين صلاة الليل والنهار الا ان صلاة الليل جاء فيها صفات مخصوصة كما تقدم حين توصل الصلاة بصلاة الوتر وجاءت صفات اخرى

190
01:06:19.850 --> 01:06:39.950
بغير ذكر الوتر وظاهره انه سرد. هذه الركعات كما في حديث عائشة اربع صلى اربع وتسأل عن حسنهن وطولهن  قال رحمه الله واجر صلاة قاعد على نصف اجر صلاتي قائم. واجر صلاتي قاعد على اجر

191
01:06:40.400 --> 01:07:05.400
واجر صلاة قاعد على نصف اجر صلاة قائم. وهذا لما ثبت في الخبر عنه عليه الصلاة والسلام من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما انه جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام ويصلي فوضع يده على رأسه فقال انا مخبر يا رسول الله انك تقول صلاة القاعدة

192
01:07:05.400 --> 01:07:23.100
يعني نصف من صلاة القائم؟ قال نعم واني لست كهيئتكم يعني عندنا من خصائصه عليه الصلاة والسلام ان صلاته قاعد وقائم لا فرق بين يصلي قاعدا وقائما وهذا وقع في اخبار في حديث عائشة

193
01:07:23.100 --> 01:07:43.100
متعددة يعني قائما ثم يجلس وتارة ربما قرأ ثلاثين اية قرأ ثم اذا بقي ثلاثون او اربعون قام عليه الصلاة والسلام ثم ركع عن قيامه فصلاته اجرها تام سواء صلاها قائما او قاعدا وكذلك

194
01:07:43.100 --> 01:08:03.900
في حديث عمران ابن حصين رضي الله عنهما صحيح البخاري انه عليه الصلاة والسلام قال صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم وصلاة النائم على النصفي من صلاة القاعد من صلاة القاعد

195
01:08:04.100 --> 01:08:25.850
وهذا حديث رواه البخاري وهذا حديث وقع فيه خلاف. هل هو في صلاة الفرض وهو في حال المعذور الذي يشق عليه الصلاة يشق عليه الصلاة عن قيام لكن يمكن ان يصلي مع شيء من المشقة. حمل على هذا بعض اهل العلم

196
01:08:25.850 --> 01:08:49.500
وقالوا انه فيه حالي اه المعذور لانه ذكر صلاة النائم يعني يعني الذي هو مضطجع مضيء النائم هو رجع ليس المراد النائم الذي قد غلبه النوم انما هو المضطجع فقالوا ان هذا المراد من يشق عليه ان يصلي

197
01:08:49.500 --> 01:09:08.900
قائما لكنه آآ يستقيم على شيء من المشقة فالنبي عليه الصلاة قال من صلى قائما في فريضته وهو اه مع مشقة لكن لا ضرر عليه. مشقة لكن لا ضرر عليه. فصلاته في حال

198
01:09:08.900 --> 01:09:30.500
صيامه صلاة اذا صلى قاعد فهو مثل صلاة من صلى قائم وليس عليه مشقة. يعني صلاته وهو  لا نقص فيها كاملة لكنها مثل صلاة من صلى قائما وهو لا مشقة عليه ليس مريضا ولا يجد مشقها

199
01:09:30.550 --> 01:09:47.350
واما اذا كان يجد مشقة لمرء نحوه لكن يستطيع القيام بلا ظرر القيام ولا ضرر عليه لكن يشق عليه. فهو معذور بالجلوس معذور بالجلوس لكن لو صلى قائما فصلاته افضل من صلاة من صلى

200
01:09:47.350 --> 01:10:08.250
قائما بغير عذر. المصلى قائما وهو آآ يعني لا مشقة عليه. ولا شيء يمنعه  اه من القيام تكون حاله افضل. كذلك ايضا لو كان يشقه عليه الصلاة وهو قاعد قاعد

201
01:10:08.800 --> 01:10:29.550
لو صلى وهو نائم مضطجع فلا بأس لانه معذور لكن مع ذلك لو صلى قاعدا مع هذه المشقة فصلاته في هذه الحالة اكمل. واتم اكمل واتم وعلى هذا حمل مع الفريضة

202
01:10:29.700 --> 01:10:49.400
وعلى هذا اذا كان في حال فريضة ففي حال انا في له من باب اولى. في حال النافلة من باب اولى ومن اهل العلم من اجراه وقال لا حاجة. قالوا يدل على هذا ايضا ما رواه احمد حديث رواه احمد واسناده لا بأس به

203
01:10:49.400 --> 01:11:12.300
لان النبي عليه الصلاة والسلام دخل على اصحابه وخرج على اصحابه وهم في المسجد وهم يصلون وقد اصابهم شيء من الحمى وشيء من الشدة  فكانوا يصلون عن جلوس. يصلون عن جلوس. فقال عليه الصلاة والسلام صلاة القائم على صلاة صلاة

204
01:11:12.300 --> 01:11:32.550
القاعد على النصف من صلاة القائم وصلاة النائم على النصف من صلاة القاعد يريد ان يحثهم على القيام القيام فتكون صلاتهم عن قيام اتم وافضل واعظم اجرا. يزيد اجرهم بذلك وان كان

205
01:11:32.550 --> 01:11:52.550
لا نقص في حقهم يعني في اصل الصلاة لانهم معذورون. فقالوا ان هذا هو المراد بهذا. وعلى هذا يكون صلاة النافلة من باب في اولى في هذه الحالة. ومنهم من اجراه على اطلاقه وقال لا اشكال في هذا. فقالوا ان النافلة يجوز ان تصلى. اه كما يجوز ان

206
01:11:52.550 --> 01:12:13.150
عن قعود يجوز ان تصلى عن اضطجاع وهذا هو الذي حذر منه الجمهور خشوا من هذا القول حكى بعضهم الاجماع الا ان المضطجع لا يجوز له ان يصلي النافلة وهو مضطجع. اذا لم يكن مريضا غير معذور. حكوا على

207
01:12:13.150 --> 01:12:33.150
ومن اهل من نازع في هذا ورده آآ كالعراق والجماعة وبينوا ان هذا القول آآ معروف عن الحسن كما حكاه الترمذي وجههم في مذهب الشافعية وعند المالكية وقال به جمع من اهل العلم قالوا ان صلاة النافلة تجوز

208
01:12:33.150 --> 01:12:51.800
عن اضطجاع ولو لم يكن عذره ولو لم يكن عذر فصلاة فصلاة النافلة قد وسع فيها وهذا قول قال به جمال العلم والتكلف التأويل في هذه الاسئلة من المسألة موضع تكلف التأويل في هذه المسألة موضع نظر وان

209
01:12:51.800 --> 01:13:05.950
ان كان ما اه سبق ذكره في حق من اه كان يشق عليه مشقة لا ضرر فيه لو تكلف القيام مثلا فاجره اعظم لكن بشرط ان لا يكون عليه ضررا

210
01:13:06.200 --> 01:13:28.000
الا يكون عليه ضرر لانه في حال الظرر قد يذهب عنه الحظور والخشوع فيفوت من الامر الذي هو قد يكون واجبا عليه يكون اعظم واجل من تحصيله القيام بتفويته هذا المعنى في حال

211
01:13:28.000 --> 01:13:47.000
الجلوس لكن اظهر والله اعلم هو هذا القول وانه لا بأس وانه في هذه الحالة يجوز له ان يصلي ومضطجع انسان مثلا استيقظ من الليل مثلا او كان آآ يعني آآ يحب ان يصلي وهو على طهارة لكن يشق عليه

212
01:13:47.000 --> 01:14:04.550
ان يجلس ويتجه الى القبلة ويصلي وهو مضطجع يومئذ  تكون في حال قيام معتديا ثم يومي بالركوع والسجود وهذا هو الاظهر وعلى هذا يكون حجة فيها يكون هذا القول حجة

213
01:14:04.600 --> 01:14:25.400
في جواز الاماء بالسجود لمن صلى النافلة. والجمهور يمنعونه يكون من صلى النافلة جالسا فان عليه يسجد بالارض لا يومئذ  انما لما يكون لراكب الراحلة. لا كما في حديث جابر يجعل السجود افضل من الركوع

214
01:14:25.500 --> 01:14:44.700
والقول الثاني انه يجوز له ان يومئ بالسجود في حال جلوسه وانه لا يلزم ان يسجد على الارض لهذا الحديث لانه لا شك عند الذي يصلي وهو مضطجع يكون سجوده يكون بالايماء يكون بالايماء

215
01:14:46.000 --> 01:15:01.000
ثم ذكر رحمه الله قال  وتسن صلاة الضحى والان يأتي ان شاء الله الكلام عليه في درس اتى يسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والصالح المنه وكرمه امين وصلى الله وسلم

216
01:15:01.000 --> 01:15:07.950
على نبينا محمد