﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:30.600
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم الموافق العشرين من شهر ذي القعدة لعام ثلاثة واربعين واربع مئة والف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم

2
00:00:30.700 --> 00:00:52.600
درس في عون الله وتوفيقه في زاد المستقنع للامام الحجامي رحمة الله علينا وعليه  والموقف في باب صلاة الجمعة قال رحمه الله  كل ذكر حر مكلف مسلم مستوطن ببناء ببناء

3
00:00:52.800 --> 00:01:20.050
اسمه واحد ولو تفرق ليس بينه وبين موضعها اكثر من فرصة الجمعة من اعظم الاجتماعات في الاسلام وعيد من اعياد المسلمين وللاهل الاسلام اجتماعات اعظمها الاجتماع على الصلوات الخمس في اليوم والليلة خمس مرات

4
00:01:20.100 --> 00:01:44.350
هذا اجتماع اليوم في كل صلاة مفروضة. ثم هذا الاجتماع اسبوعي يوم الجمعة ثم بعد ذلك اجتماع سنوي في عيدي الفطر والاضحى وهناك اجتماع اعظم وهو الاجتماع في يوم عرفة

5
00:01:44.650 --> 00:02:06.000
ولا شك ان هذه الاجتماعات العظيمة لها اثر على اهل الاسلام اجتماع الابدان في هذه العبادة من اعظم اسباب اجتماع القلوب وتآلف القلوب ولهذا اذا كلما عظم الاجتماع كان التآلف فيه اعظم واكثر

6
00:02:06.500 --> 00:02:30.300
في هذا اليوم يوم الجمعة لما لهم من الفضائل والخصائص جاءت السنة جاء كتاب السنة لعظم هذا اليوم وجوب اجابة النداء لهذه الصلاة في حق الرجال وكل من تجب عليه

7
00:02:30.400 --> 00:02:53.450
الجمعة كل من تجب عليه الجمعة الا من لم تجب عليه في عذر وهذا اليوم كما تقدم عيد من اعياد اهل الاسلام. وهذه الصلاة صلاة مستقلة ليست بدلا عن الظهر

8
00:02:54.350 --> 00:03:17.850
وليست ظهرا مقصورة الصحيح انها صلاة مستقلة. لها شروطها الخاصة وفروضها الخاصة وهي تختلف عن صلاة الظهر من وجوه كثيرة  وقد بين المصنف رحمه الله جملة من احكامها فقال تلزم كل ذكر

9
00:03:18.350 --> 00:03:36.450
وهذا بالاجماع والاصل فرضها ارضية الكتاب والسنة والاجماع قال سبحانه يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله. وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون

10
00:03:37.950 --> 00:04:00.600
وجاء في الحديث الكثير عن النبي عليه الصلاة والسلام في وجوب اجابة الجمعة ولينتهين اقوام عن ودعهم الجمعات او ليختمن الله على قلوبهم ورواه مسلم واحاديث كثيرة في هذا واجمع المسلمون على وجوب الجمعة ووجوب اجابة ندائها

11
00:04:01.250 --> 00:04:23.750
لكن لها شروط. قال تلزم كل ذكر الذكر يخرج الانثى وهذا محل اتفاق من اهل العلم انها لا تجب على النساء لكن لو حضرته لو حضرت الجمعة اجزأها كما سيأتي في كلامه رحمه الله

12
00:04:24.400 --> 00:04:51.450
وفي حديث طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم انه عليه قال الجمعة حق واجب على كل مسلم الا اربعة عبد العبد المملوك والمرأة والصبي والمريظ هؤلاء الاربعة

13
00:04:51.900 --> 00:05:14.850
لا تجب عليهم منهم من لا تجب عليه مطلقا وهي المرأة معنى لا تجب عليها صلاة الجمعة منهم من لم تجب عليه لعارض كالمريض واختلف في العبد المملوء في المملوك العبد

14
00:05:16.700 --> 00:05:42.050
لعله يأتي ان شاء الله ان شاء الله الصبي كذلك عند جماهير العلماء والمريض كذلك انه لا تجب عليه الجمعة. فهو معذر بمرضه تلزم كل ذكر حر يخرج العبد المملوك

15
00:05:42.750 --> 00:06:03.950
فلا تجب عليه  حكي الاجماع على ذلك هناك قول في المذهب وقول كثير من اهل العلم انه ليس اجماع انها تجب عليه ناتجوا عليه لعموم قوله قوله سبحانه يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة

16
00:06:04.700 --> 00:06:24.300
وهو منادى بهذه الاية فقالوا تجب عليه لكن حي طارق بن شهاب هذا انصح دليل لما تقدم وصحه جمع من اهل العلم. وطارق بن شهاب الاحمسي لم يسمع للنبي عليه الصلاة والسلام لكن رآه

17
00:06:25.500 --> 00:06:46.350
ولهذا قال رأيت النبي صح عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وغزوت مع ابي بكر وجاء  انه روى عن ابي موسى عند الحاكم لكن في اسناده نظر وبالجملة اذا صح الى طارق بن شهاب

18
00:06:46.450 --> 00:07:12.850
فيكون مرسل صحابي ومرسل الصحابي حجة مرسل الصحابي حجة بلا خلاف الا الصحابي الذي انما له آآ شرف الرؤية. وهو الذي لم يميز الذي لم يميز فهذا في حكم مرسل كبار التابعين

19
00:07:13.200 --> 00:07:32.550
لانه لا يصح تحمله ما دام غير مميز لكن لعظم الصحبة وشرفها ثبت له الصحبة وحديثه في حكم المرسل مثل محمد ابن ابي بكر الصديق رضي الله عنه الذي ولدته امه اسماء بنت عميس

20
00:07:33.050 --> 00:07:51.850
في ذي الحليفة في اخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام حين اراد حين ذهب الى مكة للحج لما نزل عليه الصلاة والسلام الحليفة وبات بها ان خرج لها يوم السبت وبات بها على صبح الاحد

21
00:07:51.950 --> 00:08:14.450
ولدت اسماء رضي الله عنها محمدا هناك  لما وكان لما مات النبي عليه الصلاة والسلام له نحو من ثلاثة اشهر رضي الله عنه  ذكر حر ولهذا ما يتعلق بالحر كما تقدم

22
00:08:14.750 --> 00:08:40.200
مفهومه انه لا تجب على المملوك كما قال جماهير علماء ومنها علم من قال انه تجب عليه وقالوا ان هذا الحديث لا يثبت مكلف المكلف والعاقل البالغ اما ما يتعلق بالعاقل هذا محل اتفاق

23
00:08:40.650 --> 00:09:00.850
المجنون مرفوع عنه القلم رفع القلم عن ثلاثة. قالوا منهم المجنون حتى يعقل حتى يفيق غير مكلف وغير مخاط بجميع تكاليف الشرع هذا لا تجب عليه لانه اصلا لم يخاطب بها

24
00:09:01.500 --> 00:09:25.100
البالغ عند جماهير العلماء هناك وجه في المذهب قاله بعض الحنابلة قالوا انها تجب على الصبي العاقل صبي ولو لم يبلغ قالوا انها تجب عليه. لكن هذا فيه نظر لان الادلة تدل على انه لا تكليف الا بعد

25
00:09:25.200 --> 00:09:43.250
البلوغ وما جاء من امري من امر الولي بقوله في قوله عليه الصلاة والسلام مروا اولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر انما هذا للتأديب والتدريب عليها اذا ابى ان يستجيب

26
00:09:43.700 --> 00:10:09.650
بالامر بالصلاة بعد ما يقلو العاشرة وحكم الصلاة واحد حكم سائر التكاليف كذلك واحد من هذا الباب في هذه التكاليف التي هي من باب الخطاب خطاب الشرع خطاب التكليف من باب خطاب الوضع

27
00:10:10.000 --> 00:10:29.900
قال مكلف مسلم كذلك لا خلاف اشتراط الاسلام لانه مع عدم الاسلام لا صحة العمل. قال ايش معنى؟ وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال سبحانه لان اشركت ليحبطن عملك

28
00:10:29.950 --> 00:10:50.500
وقال سبحانه ولو اشركوا لحفظ عنهم ما كانوا يعملون  المشرك والكافر لا يصح عمله والمراد بذلك انها لا تصح منه حين امه حين يقولون في هذا بمثل هذا انه لا تجب عليه او لا تلزمه

29
00:10:50.700 --> 00:11:18.000
انه لا تجيء لا تصح منه وذلك ان شرط وجوبها شرط وجوبها  هو الاسلام هو الاسلام وهو ملازم للصحة فاذا اذا وجبت عليه معنى ذلك انها تصح منه. لكن اذا كان المراد وجوب الخطاب

30
00:11:18.400 --> 00:11:40.100
خطافه مخاطب بها ومخاطة لكن كان هنا من تلزمه وهو الذي يخاطب بها مباشرة وليس هناك شرط اخر اما الكافر ومخاطب بالاسلام قبل ذلك ويجب عليه الاسلام ويجب عليه ان يستجيب لاوامر الشرع

31
00:11:40.800 --> 00:12:08.900
والادلة في هذا كثيرة. وقول جماهير اهل العلم في انهم مخاطبون بفروع الشرع خلافا للاحناف  قال رحمه الله ما يتعلق بالصبي كما تقدم حكى بعض الحنابلة قول بوجوبه عليه لكن الصحيح هو قول الجماهير انها لا تجب عليه بل حكى بعضهم الاجماع على ذلك

32
00:12:09.000 --> 00:12:29.950
قال رحمه الله مستوطن ببناء اسمه واحد ولو تفرق ايضا من شرط اقامة الجمعة ان يكون من تجب عليه مستقر في مكانه ليس من البدو الرحل او ممن ينزل في مكان

33
00:12:30.150 --> 00:12:46.800
يذهب الى غيره ينتجع العشب والكلى او لغير ذلك مثلا من الحاجات وانه لا يستقر في مكان ولو كان جماعة ينزلون في هذا المكان ثم بعد ذلك ينتقل منه الى مكان اخر

34
00:12:47.050 --> 00:13:19.950
لاي غرض ولاي امن المرور فانه لا تجب عليهم الجمعة انما تجب على من كان مستقرا مستوطنا ببناء اسمه واحد ولو تفرغ ولو تفرغ يعني الماء المقصود انه  شي مبني سواء كان البناء باللبن والاحجار او غيرها مما

35
00:13:20.200 --> 00:13:35.750
استجد من انواع ما يبنى به او كان البناء مثلا يبنى من الخيام بيوت الشعر او غيرها او من القصب او من الزنك والحديد ما اشبه ذلك كل ما يبنى به

36
00:13:36.150 --> 00:14:01.950
لانه في الغالب انه حين يجتمعون لا بد ان يكون هناك بناء. وهناك بناء  حتى يستقروا في هذا المكان وبعضهم اشترط ان ان لا يكون بالخيام وبيوت الشعر الصحيح انه ليس بشرط ما داموا مستقرين في هذا المكان لا يطعنون عنه صيفا ولا شتاء

37
00:14:02.100 --> 00:14:26.500
ان الجمعة تجب عليهم سواء كان البناء من جنس ما يبنى به من انواع الابنية سواء كان باللبن بلوك بانواع البناء المستجد او ما يركب من المباني لكنهم وهم مستقرون في هذا البناء. لا يطعنون عنه صيفا لا يرتحلون من هذا المكان

38
00:14:26.500 --> 00:14:45.800
الجمعة تجب على عليهم هذا هو الذي ودليله ان هذا والثابت في سنته عليه الصلاة والسلام وان ولم يأمر البدو الرحل الذين يكون حول المدينة ممن يرعنون وينتجعون الكلى والعشب

39
00:14:46.000 --> 00:15:08.700
لم يؤمروا باقامة الجمعة. انما كان يؤمر بالجمعة من كان مستقر من اهل الهجر والقرى  مهما كان هذا البناء القرية الصغيرة او كبيرة العدد كثير او قليل. كما سيأتي ان شاء الله في الاشارة الى عدد من تم آآ عقد بهم الجمعة

40
00:15:08.850 --> 00:15:34.050
ويدل عليه ان النبي عليه الصلاة والسلام سافر اسفارا كثيرة مكث اياما  كثيرة ومرت عليه جمع ولم يقم الجمعة في سفر من اسفاره. وافقته الجمعة بل كان معه جمع عظيم يفوق المئة الف على ما ذكره كثير من اهل التاريخ والسير

41
00:15:34.500 --> 00:16:03.300
في يوم عرفة في يوم جمعة في حجة الوداع ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقيم الجمعة لانه بدأ بالخطبة اولا ثم اذن للصلاة والزنا للصلاة والخطب والجمعة يؤذن لها اولا. يأتي الامام

42
00:16:03.800 --> 00:16:28.350
يصعد المنبر او يأتي ويسلم الى مكان الخطبة ثم يؤذن فتكون الخطبة بعد الاذان الخطبة بعد الاذان ثم النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم الظهر وجهر واشار والجمعة يجهر بها

43
00:16:29.300 --> 00:16:47.500
دل على ان يصلي الجمعة ثم صلى بالجمعة صلى بهم الظهر وجمع اليها العصر عليه الصلاة والسلام جمع اليها العصر هذا يدل لانه مسافر دل على ان المسافر لا يصلي الجمعة ولو كان معه جمع عظيم

44
00:16:49.700 --> 00:17:08.200
وبالتأمل قد يتبين فروق اخرى في صلاته عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم يوم الجمعة وانه صلاها ظهرا عليه الصلاة والسلام ولم يصلها جمعة ولم يصلها جمعة. ايضا شيء اخر

45
00:17:08.550 --> 00:17:26.550
ثالث او رابع انه خطب خطبة واحدة خطب خطبة واحدة عليه الصلاة والسلام والجمعة خطبتان على قول جماهير اهل العلم ثم هو المنقول عنه في خطبة الجمعة كما في حديث ابن عمر جابر ابن سمرة

46
00:17:27.000 --> 00:17:47.000
خطوتين دل على انها انه لم يصلي الجمعة صلوات الله وسلامه عليه هذا يبين ان الجمعة لا تكون الا في مكان استقروا فيه يستوطن فيه. المقصود يستقر في هذا المكان لا يضعن عنه

47
00:17:47.100 --> 00:18:07.800
يعني لا ينوي الا ظن وقد ينتقل قد يحصل قد ينتقل لكن هو بنية الاقامة الدائمة بخلاف من يكون في هذا المكان بنية ارتحال اما لكونه مسافر او لكونه من البدو الروحي الذي ينتقل من مكان لمكان او لغير ذلك من الحاجات

48
00:18:08.350 --> 00:18:42.100
التي يرحل لها  اسمه وحده هو المقصود انه يشمله اسم واحد. بمعنى ان يشمله اسم واحد بمعنى انه ليس متفرقا تفرقا متباعدا جدا بل ولو كان متفرقا مثل ما كان قديما في يعني بعض القرى والهجر مثلا يبني هذا وهذا يبني ويكون

49
00:18:42.200 --> 00:19:03.850
بين البيوت آآ مساحات ومسافات يعني ليست متلاصقة فلا يشترط تناسق والتجاور المقصود انها محلة واحدة وحي واحد وهجرة واحدة واجتماع واحد. ولو كان هذا البناء متفرق لكن التفرق المعتاد

50
00:19:04.100 --> 00:19:30.700
وهذا واضح حين يكون التفرغ متقاربا يكون اجتماعهم واحدا صلاتهم واحدة في غير يوم الجمعة فهؤلاء اذا استوطنوا على هذا الوصف  انه تلزمهم الجمعة ليس بينه وبين موضعها اكثر من فرسخ

51
00:19:32.200 --> 00:19:55.850
هذا هذه المنشأة التي قبلها كلام عن نفس المجتمعين في مكان واحد مجتمعين في مكان واحد ولو كانت البيوت متفرقة تفرقا لا يخرجهم عن الاجتماع وان يكون اسم الحي واحد او القرية واحد او او الهجرة

52
00:19:56.200 --> 00:20:19.800
لكن لو كان مثلا هناك مكان اخر او بناء اخر انسان عنده دار وبينه وبين هذه المحلة مسافة هل تلزمه الجمعة ينظر قال كم بينك وبين هذا هذه القرية او هذا

53
00:20:19.900 --> 00:20:44.500
المكان فان كان تلزمه الجمعة الفارسخ ثلاثة اميال مقدرة كذلك مع ان الفرس هو ثلاث اميال مسافة طويلة مسافة طويلة وهم يقولون ان هذا حينما يؤذن انسان في مكان مرتفع

54
00:20:45.200 --> 00:21:07.800
والصوت قوي والرياح هادئة والاصوات ساكنة يبلغ هذه المسافة وقد ينازع في هذا قد ينازع في هذا لكن هذا هو الذي ذكر رحمة الله عليهم فيمن كان خارج البلد من كان خارج يكون بينه وبين هذه

55
00:21:08.550 --> 00:21:31.050
ليس بينه وبين القرية لا بينه وبين موضعها. بينه وبين موظعها. فلو كان مثلا مسجد الجامع في هذه القرية وكانت مساحتها طرفها من الجامع ما بين الجامع وبين القرية كيلو واحد مثلا

56
00:21:35.700 --> 00:21:59.150
في هذه الحالة لا يشترط ان يكون بين لابد ان يكون بينه وبين موظعها اكثر من فرسة نسقط قدر هذه المسافة التي هي كيلو من الفرسخ من الفرسخ فلو كان

57
00:21:59.550 --> 00:22:26.850
بينه وبين القرية مثلا فرشة وربع فرشخ  وربع فرسخ اذا كان بينه وبين موضعها اكثر من فرسخ موظوع صلاة الجمعة لابد ان يكون بينه وبينها اكثر من فرسخ لا ان تكون بينه

58
00:22:26.900 --> 00:22:47.650
وبين طرف القرية بينه وبين طرف القرية في هذه الحالة اذا كان بينه وبين اكثر من فرسخ  لا تزوجوا معه ولو كانت المسافة التي بينه وبين ترى في القرية اقل من فرشخ

59
00:22:48.300 --> 00:23:13.150
لماذا؟ لان بينه وبين موظعها اكثر من فرسخ هذا على قول الجمهور وهو المذهب وذهب صاحب المغني رحمه الله ابو الموفق ابو محمد وابن عبد القوي صاحب مجمع البحرين. الى ان الفرسخ يكون بينه وبين طرف القرية. فعلى هذا لو كان بين الجامع

60
00:23:13.500 --> 00:23:38.150
وبينه مرشخين لابد ان يكون اه اذا كان ان يكون بينه وبين طرف القرية اكثر من فرسخ فلو كان مثلا بينه وبينها اكثر من فرسخين وهو وبينه وبين القرية فارسخ. بس تلزمه الجمعة

61
00:23:39.000 --> 00:24:03.750
ولو كان بينه وبين المسجد فاكثر لان المسافة التي بينه وبين طرف القرية فارس اخفاقا والعبرة على هذا القول ان يكون بينه وبين طرف القرية بينه وبين طرف القرية وعلى هذا لو كان مثلا

62
00:24:04.350 --> 00:24:33.200
مكان منفصل عن هذه القرية تماما  الجامع بعيد عنه بينه وبينه اكثر من فرصخ وليس بينه وبين القرية الا ربع فرسخ فلا تلزم الجمعة عن المذهب وقول الجمهور  لقوله عليه الصلاة والسلام الجمعة على من

63
00:24:33.850 --> 00:25:02.650
سمع النداء هم قدروا بهذه المسافة قدروه لهذه المسافة يقول ليس بينه وبين موضعها اكثر من فرسخ ولا تجب على مسافر سفر قصر  لا تجب على مسافر سفر القصر المصنف رحمه الله سوف يذكر

64
00:25:02.900 --> 00:25:29.150
مسائل تتعلق بمن يذكر مسافر والعبد والمرأة لحكم مذكور بعده لانه تقدم الاشارة الى مسألة المرأة المملوك وانها لا تجب عليهم لكن سوف يكرر مسألة اخرى ويذكرهم  اجري هذه المسألة. قال ولا تجب على مسافر سفرا قصر

65
00:25:31.950 --> 00:25:50.750
ولو ان انسان سافر فلا تجيبوا علي. وهنا واضح ان المراد انه لا لا يجب عليه حضورها لا يجب عليه حضورها اما اما اقامتها هذا محل اتفاق انه لا يقيم الجمعة

66
00:25:50.800 --> 00:26:10.600
فلو ان انسان مسافر ما يقيم جمعة في طريقه ولا اقيمها في مكان اخر البلد ساعة اليه بل في طريقه صليها ظهرا وفي البلد الذي يوصل اليه على قول الجمهور لا تلزمه الجمعة. لانه مسافر

67
00:26:13.350 --> 00:26:30.400
وذكروا في هذا الحديث رواه الدار قطني ان الجمعة لا تجب على اربعة وذكر منهم او لا جمعة على مسافر واخبار هذا لا تصح انما الذي ثبت حديث طارق  انها لا تجب

68
00:26:30.450 --> 00:26:57.350
على المرأة والعبد والمريض والصبي. هؤلاء واصح ما ورد في هذا الباب هذا قول جمهور اهل العلم انها لا تجب عليه ولانه يرخص له في رخص السفر السفر للتيسير عليه. وقالوا من ذلك انها لا تجيب عليه

69
00:26:57.400 --> 00:27:16.100
القول الثاني تجب الجمعة وخلاف الجمهور تجب الجمعة على كل من سمع النداء من مشاعر وغيره ممن تجب عليه اصلا بعموم الادلة يا ايها الذين امنوا دين الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله

70
00:27:17.500 --> 00:27:32.750
ولا يخرج عن هذا العموم ولا يخرج عن هذا العموم الا بدليل بين. لان اليقين وجوبها هذا خطاب ولا ينبغي لانسان يكون في البلد وينادى للصلاة ويقال انا لست مخاطبا

71
00:27:34.200 --> 00:27:51.650
هذه الاية كما ان خطاب لاهل المدينة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام هي خطاب للجميع والنبي عليه الصلاة والسلام كان تأتيه الوفود ويأتي المدينة من يأتي اليها ويخرج منها ومع ذلك لم يأتي عن النبي عليه حرف صحيح صحيح

72
00:27:51.850 --> 00:28:17.050
ان الجمعة لا تجب على امثال هؤلاء بل هذه العمومات ظاهرها يشمل كل من سمع النداء ولا تجمع النداء؟ قال اجب الجمعة على من سمع النداء وقال عليه الصلاة والسلام حديث صحيح حديث حفصة رضي الله عنه عند النسائي وغيره رواح الجمعة واجب

73
00:28:17.500 --> 00:28:42.400
على كل محتلم قد يجب عليه الرواح وهذا اظهر بوجوبها على المسافر. لكن لا شك انه يرخص له ما لا يرخص لغيره لانه لو تستلزم من حضور الجمعة فوات المصالح التي سافر لاجلها

74
00:28:43.650 --> 00:29:04.650
فلا تجب عليه في هذه الحال لانه قد ينافي الرخص التي رخص له فيها ولا يحصل المقصود من رخص السفر لكن الاصل انها تجب عليه الجمعة هذا هو الاظهر الادلة كما تقدم

75
00:29:05.450 --> 00:29:28.550
وقال مسافر سفر قصر وافهم منه ان السفر الذي ليس سفر قصر. وهذا بناء منهم على ان السفر على نوعين السفر تقصر فيه الصلاة والسفر لا تقصر به الصلاة قالوا اذا كانت المسافة دون

76
00:29:31.000 --> 00:29:56.700
اربع اه دون اربعة برد ولا تكون مسافرة قصر دون مسيرة يومين قاصدين  يومين قاصدين اذا كان دون ذلك فهذه  لكن ليس فرق قصر عند الجمهور فقالوا لا تجبوا عليه. اذا كانوا اما اذا كان

77
00:29:57.750 --> 00:30:20.900
دون مسافة القصر ففيها خلاف. منهم من قال تجب عليهم ولا تجب عليه  ولا عبد ولا امرأة ومن حضرها منهم اجزأته هذا الوجوب انها لا تجب عليه تقدم بمروح لمحل اجماع ولا العبد

78
00:30:21.600 --> 00:30:36.200
هذا حكي الاجماع لكن الصعب انه لا اجماع انما العمدة على حديث طارق ابن شهاب لهذا احتج به الجمهور على ذلك واحتجوا ايضا من جهة المعنى انه مشغول بخدمة سيده

79
00:30:36.500 --> 00:30:59.700
وان اذنه عنده اه لهذا المعنى قالوا لا تجبوا عليه لكن العمدة في هذا على الحديث انه  يقال في هذه الحال وان كان في خدمة لكن يقدم عليه حق الله سبحانه وتعالى

80
00:31:00.100 --> 00:31:26.000
في باب الصلوات فكذلك في صلاة الجمعة بعضهم قال تجب عليهم كما تجب عليه الصلاة الجمعة تجب عليه صلاة صلاة الجماعة تجيب عليه صلاة الجمعة فتجيب عليه صلاة الجمعة وهذا لا شك انه من باب اولى

81
00:31:26.350 --> 00:31:45.350
اذا قيل بذلك اذا قيل بذلك وان نعوم الادلة لا يخرج عنها احد من المكلفين الا بدليل وتخصيص صحيح بين قال ولا امرأة ومن حضرها منهم يعني اذا حال المسافر اذا حضرها

82
00:31:45.550 --> 00:32:10.000
والعبد اذا حضرها والمرأة اذا حضرها اذا حضرتها حضرت صلاة جمعة هي لا تجب عليهم اجزأته او اجزأت ان كل واحد منهم وهذا قالوا بلا خلاف. قال للشرح بلا خلاف في هذه المسألة وقال لا نعلم فيه خلافا

83
00:32:10.100 --> 00:32:38.300
ذلك ان هذه الصلاة سقطت عنهم من باب التخفيف سقط عن مسافر ومن معه من باب التخفيف والتيسير فاذا حضروها حضروها اجزأتهم اما قولهم انها تخفيف عنهم هذا قد يأتي في حق المسافر

84
00:32:38.800 --> 00:32:56.750
لكن على تعليل في حق العبد محتمل تخجل عنه بانه لا يشق عليه فيلزم بها وسيده يمنعه. اما المرأة فممكن يقال ايضا باب التخفيف من هذي الجهة ويمكن يقال انه

85
00:32:57.100 --> 00:33:16.150
انها في الاصل منهية عن اجتماع في مجامع الرجال ولهذا حتى في صلاة الجماعة التي هي اقل في العادة اجتماع من صلاة الجمعة اه الاولى ان تصلي في بيتها. والافضل ان تصلي في بيتها. وصلاته في بيتها خير لها

86
00:33:17.250 --> 00:33:37.350
من جهة ان هذا هو الانسب والاولى لها والاكمل في حقها وبالجملة لما كانت المرأة لو حضرت صلاة الجماعة الصلوات المفروضة اجزأتها فكذلك في الجمعة اذا حضرت اجزأت اجزأت بلا خلاف

87
00:33:38.300 --> 00:34:04.700
قال ولم تنعقد به يعني بواحد من هؤلاء  يعني لا تنعقد يعني لو كان مثلا عندنا تسعة وثلاثون رجلا. وهذا على قول الجمهور والمذهب وقول مالك والشافعي جماعة من اهل العلم اشتراط الاربعين

88
00:34:05.050 --> 00:34:33.000
فلو انه مثلا كان عندنا تسع وثلاثون رجلا عندهم لا تلزمه الجمعة ولا تصح منه  لو جاءت امرأة صلت معه فكم مات الاربعين؟ لم تنعقد وكذلك  من معه المسافر والمملوك

89
00:34:33.950 --> 00:34:59.650
المرأة فلا فلا خلاف في ذلك اما المملوك فالاظهر والله اعلم انه تنعقد به وكذلك ذهب كثر من العلم في حق المسافر وخاصة عن القول بوجوبها عليه ومن حضرها منهم اجزأته ولم تنعقد به ولم يصح ان يؤم فيها

90
00:35:01.100 --> 00:35:16.800
هذا هو مشهور يذهب وقال ابو حنيفة والشافع جمل من العلم يجوز ان يؤم فيها المسافر وهذا هو الابهر دليل على التخسيس والنبي عليه الصلاة والسلام قال يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله

91
00:35:17.050 --> 00:35:44.650
وهذا التقديم يعم كل من تقدم فلم يقل الا مسافرا يوم الجمعة ونحو ذلك والنصوص على اطلاقها وعلى عمومها قد يكون هذا الذي اما هو افضلهم   العلم وحفظ السنة وحفظ القرآن وحفظ السنة

92
00:35:44.800 --> 00:36:07.300
ولهذا تنعقد به يصح ان يؤم فيها بل قد يكون الى امامته مطلوبة وهذا يقع في كثير من المناسبات حين يتقدمهم من يقصدهم من اهل العلم الذين سافروا اليه بتعليم السنة والعلم

93
00:36:07.500 --> 00:36:36.050
ولهذا يصح ان يؤم فيها واذا صح ان يؤم بسائر الصلوات وكذلك الجمعة تخصيص الصلوات يوم الجمعة يحتاج الى دليل كما سبق ان خصائص الجمعة ثبتت بالأدلة كما ان الجمعة صلاة من الصلوات شروطها واركانها وواجباتها مثل الشروط في الصلوات الاخرى

94
00:36:36.350 --> 00:36:57.100
الركوع والسجود وقراءة الفاتحة تسبيح الى غير ذلك عن هذه الاحكام في بقية الواجبات الاخرى وما يشرع اليه الصلاة الا بدليل يخص الجمعة عن غيرها من الصلوات قال رحمه الله

95
00:36:57.600 --> 00:37:21.600
ومن سقطت عنه يعني الجمعة لعذر غير سفر وجبت عليه وانعقدت به. يعني اذا حضرها. يعني قال ومن حضر منهم ومن سقطت عنه لعذر يعني ممن حضرها كما تقدم بعذر

96
00:37:22.500 --> 00:37:58.200
غير سفر لعذر غير سفر وهذا مثلي المريض المريض سقط عنه بعذر المرض والخائف على نفسه مثلا او على ماله من حضور الجمعة يخشى مثلا او عذر بعدم الحضور اليها لوجود وحل وحل او مطر. ثم حضر جاء الى الجمعة قبل اقامتها

97
00:37:59.550 --> 00:38:24.000
هذا لا تجيب عليه ما دام انه لم لكن لو حضر وتجب عليه في هذه الحالة وانعقدت به فلو كان مثلا اهل قرية عددهم تسع وثلاثون  اذا تأخر هذا لا يصلون الجمعة

98
00:38:24.100 --> 00:38:48.850
ليكمل اربعين ولو انه جاءهم قبل خروج وقت الجمعة وان كان اقامة صلاة الجمعة في وقتها في هذه الحالة وجبت عليه ووجبت عليهم وانعقدت به وانعقدت به اذا سقطت عنه لعذر غير سفر

99
00:38:49.450 --> 00:39:11.400
على المذهب كما تقدم في مسألة المسافر ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الامام لم تصح. صلاة الجمعة واجبة يجب اجابة النداء من صلى الظهر صلى الظهر

100
00:39:12.750 --> 00:39:29.600
صلى الظهر بعد دخول وقتها والجمعة لا زالت قائمة لم تقام سواء في مسجد او في مسجد اخر قد تكون اقيمت مسجد لكن مسجد اخر يعلم انها لا لم تسلم

101
00:39:30.300 --> 00:39:50.000
لا تصح منه الجمعة. ولا تصح منه صلاة الظهر لماذا؟ لانه ادى ما لم يخاطب به وترك ما خوطب به ومن عمل عملا على غير من احد من المورد ومن احدث في امرنا هذا وليس منه ورد

102
00:39:50.150 --> 00:40:04.700
هذا عمل مردود لان الله سبحانه وتعالى خاطبه الجمعة. يا ايها الذين اذا نودي للصلاة في يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله. فالواجب عليه ان يصلي الجمعة وان يحضر وان يسعى اليها هو من اهل خطابها

103
00:40:05.000 --> 00:40:30.600
وغير معذور ويمكنه الحضور ادراك الجمعة فلا تصح صلاته  ظهرا ويجب عليه ان يسعى اليها  هذا اذا امكنه الحضور لكن لو ان انسان نام عن صلاة الجمعة ما معنا وتأخر ثم استيقظ

104
00:40:31.400 --> 00:40:54.850
والوقت قد ظاق. هي لم تصلى الجمعة. يعلم انها لم تصلى الجمعة يعلم انها لم تصلى الجمعة  في هذه الحال ان امكانه ان يحضره يجب عليه كما تقدم. لكن يقول

105
00:40:55.450 --> 00:41:12.000
حتى صلاة جمعة لم تقام. حتى الان ربما الخطيب لكن يعلم انه لو ذهب سوف تفوته صلاة الجمعة سوف تفوته صلاة جمعة. وليس هناك من يقيم الجمعة الا في هذا المكان

106
00:41:12.900 --> 00:41:38.300
يعني من الطريق مزدحم مثلا او نحو ذلك وفي بلد مخاطب بالجمعة في هذه الحالة نعم ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الامام لم تصح لم تصح

107
00:41:38.750 --> 00:41:57.050
هذا اذا علم انه لا يدركها هي لم تصلى لكن لا يدركها لان الاحوال  لنا عدة احوال الحالة الاولى ان يصلي الجمعة قبل صلاة الجمعة يمكن ادراكها. هذا صلاة باطلة بلا خلاف

108
00:41:57.800 --> 00:42:24.000
الحل الثاني ان يضيق الوقت يضيق الوقت  يغلب على ظنه انه لا يدركها ولو ذهب باتت الجمعة في هذه الحال هل يجوز ان يصلي الجم ان يصلي الجمعة قبل صلاة الامام

109
00:42:26.050 --> 00:42:52.750
هؤلاء الجمهور قالوا لا يصلي حتى يصلي الامام جمعة وذا ابو حنيفة الى انه يصليها لان هي صلاة الوقت وهو مخاطب بها هو مخاطب بها مع الامكان لكنه لا يمكن ادراك فعلى قول ابي حنيفة لا يكون مخاطبا

110
00:42:52.950 --> 00:43:18.750
وعلى قول الجمهور لا يصلي لان الامر قد ينكشف على خلاف لاهلكم. والله اعلم وينتظر حتى يتحقق فوات الجمعة وانه ليس مخاطبا بها مطلقا الحال الثالث ان تصلى الجمعة يعني ان تصلى الجمعة

111
00:43:19.050 --> 00:43:37.100
في هذه الحالة يصلي ظهرا عند الجميع صلي ظهرك الا اذا علم انه يدركها في مكان اخر او في مسجد اخر وتصح ممن لا تجب عليه ممن لا تجب عليه

112
00:43:37.500 --> 00:44:03.200
يعني ما تعنيه كالمرأة والمملوك كما تقدم والمسافر عند الجمهور آآ فله ان يصلي الظهر المرأة في بيتها لو كان بجوارها وتسمع الصلاة وتسمع الخطبة مثلا نسمع بجوارها دخل وقت الظهر

113
00:44:03.250 --> 00:44:28.000
لم تصل او يصلون الان قل لها ان تصلي قبل  ليست مخاطئة بالجمعة. كذلك المملوك عند عامة اهل العلم له ان يصلي الظهر لانه غير مخاطب بها وكذلك المسافر عند الجمهور وتقدم

114
00:44:28.300 --> 00:44:56.250
ان الاظهر هو وجوب صلاة الجمعة عليه والافضل حتى يصلي الامام. حتى يصلي الامام هذا فيما يتعلق بهذا والاظهر انه ينظر حتى يصلي الامام ان قلنا ان ان المملوك يصلي له ان يصلي وحده

115
00:44:56.800 --> 00:45:16.900
والمسافر له الا يحضر الجمعة والمسافر له الا يحضر الجمعة. اما المرأة فهذا بلا خلاف   كون الافضل هذا موضع اخر حتى يصلي الامام. ليس هناك يعني شي يبين يدل على هذا

116
00:45:19.350 --> 00:45:41.400
وذلك ان الصلاة الواجبة في حقه هي الظهر والافضل مبادرة الى صلاة الظهر والصلاة في وقتها. صلاة الظهر في وقتها. فلهذا نقول في حق المرأة الافضل ان تبادر الى صلاة الظهر في اول وقتها

117
00:45:43.750 --> 00:46:09.450
وكما حديث مسعود اي العمل هنا؟ قال الصلاة لوقتها على وقتها وكذلك غيرها ممن هو مخاطب بهذه الصلاة ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد الزوال وهذا عند جماهير العلماء

118
00:46:09.650 --> 00:46:36.050
يوم الجمعة لا يسافر بعد الزوال وذلك انه مخاطب الان الصلاة ووجبت عليه وجبت علي وقال الحناف يجوز والاظهر هو قول الجمهور وعلى هذا المسافر في يوم الجمعة له احوال الحالة الاولى

119
00:46:36.100 --> 00:46:55.450
ان يسافر قبل يومها مثلا قبل الفجر فهذا لا خلاف لذلك انه له ذلك. الحال الثاني ان يسافر بعد الفجر او بعد طلوع الشمس  وهذه وقع فيها خلاف ضعيف لكن الصواب

120
00:46:56.400 --> 00:47:19.550
يعني انه له ان يسافر  ان يسافر وهو مفهوم قوله بعد الزوال بعداء الزوال لكن يعلم انه هو مخاطب بصلاة الجمعة اذا نودي للصلاة. مع ان المذهب كما سيأتي ان شاء الله

121
00:47:19.900 --> 00:47:45.800
الفصل الذي بعده انهم يقولون وقتها وقت عيد وقتها وقت اعيد ولهذا الاصل بعد الزوال لا يجوز السفر يوم الجمعة قبل الزوال لا بأس لا بأس لكن بعد الزوال ومخاطب الجمعة لكن الخطاب

122
00:47:47.200 --> 00:48:01.000
الذي يتوجه الى بالنداء يا ايها الذين دانوا الى الصلاة من يوم الجمعة هذا النداء على المذهب قد يكون قبل الزوال لكن على قول الجمهور لا يكون الا بعد الزوال

123
00:48:03.300 --> 00:48:23.350
وعلى هذا هل يجوز السفر بعد الزوال لمن غلب على ظنه انه سوف يدرك الجمعة خارج البلد مثلا لانه يقصد الى مكان اخر ويعلم انه سوف يدرك الجمعة هذا وجه قوي ما دام انه

124
00:48:23.400 --> 00:48:48.600
لم ينادى بالصلاة ولم يؤذن لها يؤذن لها ويعلم انه سوف يدرك الجمعة في مكان اخر الا اذا ترتب عليه تأخر مثل دخول خطيب لانه لان التأخر على الجمعة موضع نظر حتى في فوات الخطبة

125
00:48:49.450 --> 00:49:07.050
بعض اهل العلم لم يصحح الصلاة حين يفوت الخطبة وقالوا ان الخطبة ركن فيها قال بعضهم انها مقام تلك الركعتين وان كان هذا موضع نظر الجملة انه اذا كان في الوقت ساعة جاز له ذلك

126
00:49:07.450 --> 00:49:22.000
وبعد الزوال في الغالب يضيق الوقت وخصوصا خروجه منها بعد الزوال متى يدرك الجمعة؟ اما قبل الزوال فلا بأس. وقد رأى عمر رضي الله عنه رجلا يوم الجمعة يريد السفر

127
00:49:22.600 --> 00:49:39.100
فلم يخرج او متهيأ له قال ما يعني ما الذي يحبسك؟ قال الجمعة يعلم انه يريد السفر وقال الجمعة. قال ان الجمعة لا تحبس عن سفر رواه عبد الرزاق عن

128
00:49:40.150 --> 00:49:57.600
عمر رضي الله عنه باسناد صحيح قال ان الجمعة لا تحبس من سفر اما حديث من سافر في يوم الجمعة دعت عليه الملائكة الا يصحب في سفره وحديث رواه الدارقطني وهو حديث لا يصح

129
00:49:58.200 --> 00:50:21.300
حديث لا يصح. وروى الترمذي في حديث  بعض الصحابة لعله ان جابر وان النبي عليه الصلاة والسلام قد ارسل سرية يوم الجمعة وكان بعض الصحابة مع في السرية فكان يوم جمعة فتأخر حتى يصلي الجمعة مع النبي عليه الصلاة والسلام. فلما رآه عليه الصلاة والسلام لم يخرج

130
00:50:21.550 --> 00:50:41.150
سأله ما الذي حبسك عنه قال يا رسول الله ادركتوني كي الجمعة معك  عليه الصلاة والسلام لو فعلتها كذا وكذا لم تدرك فضل غدوتي غدوتي مو كما قال عليه الصلاة والسلام. والحديث ضعيف

131
00:50:42.250 --> 00:51:02.750
حديث ضعيف لكن كما تقدم ما دام انه لم يخاطب بها وخرج قبل ذلك فلا بأس بذلك ومن اهل العلم من منع مطلقا   ثم بعد ذلك فصل في شروط صحة صلاة الجمعة

132
00:51:05.300 --> 00:51:25.450
قال يشترط لصحتها شروط. ليس منها اذن الامام. وهو قول الجمهور  وذلك انه اذا وجبت بشروطها وجبت اقامتها وقالوا ان علي رضي الله عنه اقام الجمعة في عهد عثمان الفتنة

133
00:51:26.100 --> 00:51:40.850
اليوم رضي الله عنه بدون يعني ابن عثمان وايضا اه قال عبيد الله بن عدي بن خيار عثمان رضي الله عنه انك امام عامة يصلي لنا امام فتنة فقال الناس خير

134
00:51:41.000 --> 00:52:01.500
صلاة خير ما يؤمن الناس فاذا احسن الناس فاحسن معهم اذا اساءوا فاجتنب اساءتهم اقيمت بدون اذنه فحسن فعلهم عثمان رضي الله عنه وقالوا انها اكتملت بشروطها  له ان يصليها وعنه عن الامام احمد رحمه الله يشترط وهو قول ابي حنيفة

135
00:52:02.500 --> 00:52:25.500
هناك قول وسط وهو انه حين تكون الجمعة  يراد اقامته على الوجه الشرعي ويكون مرجعها الى الجهات الشرعية الاوقاف ونحو ذلك في هذه الحالات يقام الا باذنهم لان الجمعة الشروط وذلك لاجل تحصيل هذه الشروط

136
00:52:25.900 --> 00:52:44.950
تحسين الشروط لا يتأتى الا يعرف بثبوتها والا قد يبادر قوم كل من اراد اقامة الجمعة اقام وهو في حيه اقامها في هذا المكان ويحصل ضد مقصود الجمعة. اللي هو اجتماع فيحصل التفرق

137
00:52:45.050 --> 00:53:02.300
لكن لاجل ان تعلم شروط توفر الشروط وتكون هناك لجان او بحث او او سؤال لاهل العلم في ذلك البلد مثلا عن الحاجة الحاجة الى اقامة الجمعة فيحسن مكاتبة في هذا فعند

138
00:53:02.300 --> 00:53:32.500
ذلك يكون الاذن باقامتها لاجل معرفة توفر شروط الجمعة احدها الوقت الجمعة لا تصح الا في وقتها بخصوص الجمعة وهذه من الفروق بين الجمعة وبين صلاة الظهر صلاة الظهر في غيرها من الصلوات

139
00:53:32.650 --> 00:54:00.800
اذا نام عنها اذا نسيها صلاها ظهرا بعد خروج وقتها اما الجمعة اذا نام عنها اذا نسيها في هذه الحالة لا يصليها جمعة لا يصليها جمعة بل صليها ظهرا ولهذا كان من شروط جعلوا من شروطها الوقت ان يصليها في الوقت

140
00:54:04.050 --> 00:54:27.750
واوله ودليله ما تقدم  ان الجمعة لا تقام الا بشروط خاصة واوله وقت صلاة العيد هذا اول وقت صلاة العيد. وصلاة العيد تصلى بعد ارتفاع الشمس قيد رمح هذا على المذهب

141
00:54:29.600 --> 00:54:47.850
وهم قالوا ذلك بناء على ان الجمعة عيد قال عليه الصلاة والسلام في حديث هريرة اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان لما وافقت لما وافق العيد يوم الجمعة وقالوا انه جعلها عيد

142
00:54:48.250 --> 00:55:15.500
والجمع عيد ويكون وقتها كوقت العيد نعم اوله اول وقت صلاة العيد ووقع خلاف في المذهب في وقت صلاة العيد وقع خلاف في المذهب منهم من قال تصلى بعد الفجر او وقته يبدأ بعد الفجر

143
00:55:15.600 --> 00:55:34.200
قال بعد طلوع الشمس منهم من قال بعد ارتفاع الشمس لكن ابى ذلك ابو محمد ابن قدامة رحمه الله وانها لا تصلى في هذا الوقت انما تصلى قريبا من الزوال

144
00:55:34.500 --> 00:55:48.650
وهذا قريب من الاحاديث. المسألة فيها خلاف وان كان الجمهور على انه وقت بعد الزوال وهو اختيار البخاري وجزم به في صحيحه الحكم رحمه الله قال انه عن علي وعمر

145
00:55:49.300 --> 00:56:11.950
عن وعن بشير وعن عمرو بن حنيفة جماعة من الصحابة رضي الله عنه ثبت ذلك عنهم لكن الامر قريب فيما اذا صليت قريبا من الزوال. ولحديث اولا قبل ذلك قبل ذلك ما يتعلق بصلاة الجمعة وان وقت عيد لان صلاة عيد ولهم في ذلك

146
00:56:12.250 --> 00:56:34.600
ادلة او بذلك ادلة  منها حديث عبد الله بن سيدان الذين يرهون بشيب هو حديث مشهور في هذا وانه قال ان ابا بكر صلى يوم الجمعة قبل انتصاف النهر وصلاها عمر الى ان اقول

147
00:56:35.150 --> 00:56:58.450
او قريبا من منتصف النهار وصلاها عثمان بعد ان زالت الشمس فقالوا انه قال صلاها قبل ذلك قبل انتصاف النهار لكن هذا لا دلالة فيه على اول النهار. والخبر لا يصح

148
00:56:58.500 --> 00:57:16.650
عبد الله بن زيدان هذا مجهول فلا يدل على انك تصلي اول النهار ولا ولا ان وقت وقت صلاة العيد بل انها قريب من انتصاف النهار وهذا محتمل ولهذا الاحاديث في هذا الباب حديث

149
00:57:16.850 --> 00:57:36.650
السلام الاكوع حديث جابر مكتملة لكن جاءت حديث صريحة في هذا الباب ولهذا الاقوال ثلاثة منهم من قد صلى اول النهار ومنهم من قد صلى قرب الزوال ومنهم قال لا تصلى الا بعد الزوال. القولان في المذهب

150
00:57:37.650 --> 00:57:58.300
والقول الثاني انه قرب الزوال هذا اختيار ابي محمد وهذا قول قريب ولو حظ من الاثر الاخبار الواردة في هذا الباب. لكن قول الجمهور اظهر واصح وهو ظاهر الاخبار والثابت عن الصحابة رضي الله عنهم

151
00:57:58.650 --> 00:58:14.650
والاخبار وايد عن الصحابة انهم صلوا قبل الزوال لا تصح اشهرها حفر عبد الله بن زيدان في ابي بكر وعمر وعثمان لكن عثمان بعد الزوال في نفس الاثر وكذلك ابن مسعود انه صلاها ضحا وقال كرهت

152
00:58:14.700 --> 00:58:34.000
كرهت ان اشق عليكم في الحر كما قال رحمه الله. وهذا الاثر من طريق عبد الله بن سلمة وهو صدوق قد تغير وقد رواه ابن ابي شيبة اسناد صحيح بدون ذكر انه صلاها الضحى

153
00:58:34.800 --> 00:58:52.550
ولعل هذا هو اصل هذا الخبر ووهم فيه عبدالله بن سلمة والاثار عن الصحابة كما تقدم عن ابن عن عمر وعلي بالاسناد الصحيح عند ابن ابي شيبة انه صلاها بعد الزوال. كذلك عن علي رضي الله عنه

154
00:58:52.550 --> 00:59:11.050
صلاها بعد الزوال وكذلك عن نعمان البشير عن عمر ابن حريث كلها عند ابن ابي شيبة واشار البخاري رحمه الله الى جمع من الصحابة وانهم صلوها بعد الزوال وانه جزم بان صلاة الجمعة بعد الزوال

155
00:59:12.050 --> 00:59:30.250
وهذا هو ظاهر الاخبار في حديث انس رضي الله عنه في صحيح البخاري انه يصلي الجمعة حين تميل الشمس وفي حديث عند زوال الشمس في حديث جابر وفي حديث جابر ابن عبد الله كنا نصلي الجمعة

156
00:59:30.450 --> 00:59:48.200
اروح ودواء رواحلنا وذلك حين فنريح وذاك حينا حين تزول الشمس. هل استدل به من قد صلى قبل الزوال واستدل به من قال فصلى بعد الزوال ينقال حنا نصليها ثم نروح ضواحينا فنريحها ذلك حين زوال الشمس

157
00:59:48.500 --> 01:00:09.100
فقيل ان قوله حين تزول الشمس متعلق بي من رواحلنا وانا نريحها وانهم يروحون الى رواحلهم بعد زوال بعد صلاة الجمعة ويأتون اليه يصلونها ويريحونها عند زوال الشمس. منهم من قال قوله حين تزول الشمس متعلق بقوله كنا نصلي الجمعة

158
01:00:09.250 --> 01:00:23.850
لا متعلم قوله نريح رواحلنا وهذا اظهر حتى يتفق مع خبر سلامة الاكوع خبر انس وفعل الصحابة رضي الله عنهم ولهذا يقال ان اخر وقت ان اول وقتها زوال الشمس

159
01:00:25.400 --> 01:00:47.400
اول وقتها بعد زوال الشمس واخر وقت واخره اخر وقت صلاة الظهر حين يكون ظل كل شيء مثله سوى في الزوال ان كان هنالك فيئا الزوال  قال رحمه الله فان خرج وقتها

160
01:00:47.700 --> 01:01:14.250
وقت الجمعة يعني دخل وقت العصر قبل التحريمة صلوها ظهرا صلوها ظهرا هذا قول الجمهور لو انه مثلا قرأ يعني اذا خرج وقتها قبل التحريمة مفهومه انه لو ادركوا منها التحريم

161
01:01:14.500 --> 01:01:33.900
يعني ادركوا التحريم قبل صلاة الجمعة وهذا الاتي يكاد يكون الا يعني يعني معنا ومن او غافلة ونحو ذلك مع انها صلاة جمعة لكن لو حصل هذا على قول الجمهور

162
01:01:34.750 --> 01:01:55.200
ولو انه ادرك او فرضا لو انه مثلا اخرت الصلاة فخطب الامام مثلا بعض الخطباء يطيل جدا بعض الخطباء في بعض البلاد ربما يطيل جدا الخطبة وقد يكون في وقت

163
01:01:55.550 --> 01:02:27.600
مثلا يكون النهار فيه قصيرا مثلا يكون النهار فيه بصيرا او الوقت ما بين الظهر الى العصر قصير قصيرا يؤخر صلاة الجمعة ثم يخطب يطيل الخطبة ثم يقومون الى ويغفلون عن وقتها فيقومون اليها في اخر وقتها فينظرون فلم يبقى منها الا مجرد لحظات

164
01:02:28.150 --> 01:02:46.400
ايه بمجرد ما يقول الله اكبر يدخل وقت العصر على قول الجمهور لهم ان يصلوا جمعة يصلون تكون تكبيرة الاحرام في وقت الظهر وبقية الصلاة في وقت صلاة العصر ودهب ما لك رحمه الله

165
01:02:46.950 --> 01:03:06.900
الى انها لا تدرك. اذا لم يبقى الا وقت التحريمة فلا تصلى جمعة لانه لم يعلق ادراك الوقت بادراك التحريم. وهذا هو الصحيح انه لا تدرك الا بدنك الوقت. ولما ادرك ركعة من الصلاة قبل ان تغرب الشمس. قبل ان تطلع الشمس. والادراكات اللي جاءت

166
01:03:07.100 --> 01:03:29.350
كلها بركعة الا ما يتعلق بادراك الجماعة وادراك صلاة الامام هذه بادراكها. الادراكات تختلف لكن ادراك الوقت وادراك الصلاة ادراك الصلاة وادراكات اخرى ادراكا الحائض مثلا وقت صلاة العصر مثلا

167
01:03:29.500 --> 01:03:50.200
نحو ذلك نوع ادراكات كذلك ادراك صلاة الجمعة لا فرق بين ادراك الصلاة وادراك وقت الصلاة هم يقولون ادراك الجمعة لادرك ادراك صلاتها لا تدرك الا بركعة الا بركعة كما سيأتي

168
01:03:50.350 --> 01:04:14.250
وكذلك سائر انواع الادراكات على هذا لو لم يبقى الا مقدار تكبيرة الاحرام فلا يدركها. فلا يدركها وتصلى ظهرا وعلى هذا وكان مع العلم والقذف هم اثمون وان كان عن غفلة

169
01:04:14.500 --> 01:04:40.400
ونحو ذلك فلا اثم عليهم والا جمعة الا جمعة كانوا ادركوها قبل خروج وقتها الثاني حضور اربعين من اهل وجوبها هذا هو مذهب مذهب وقول مالك والشافي يا جماعة من اهل العلم

170
01:04:40.850 --> 01:04:57.700
انه لابد من اربعين رجلا من اهل وجوبها الى هناك صواحد لم تصح الجمعة وهذه المسألة وقع فيها خلاف كثير. على اقوال كثيرة. ذكر الحافظ رحمه الله خمسة عشر قولا

171
01:04:59.750 --> 01:05:23.450
ورجح القول الخامس عشر وهو ان يكون جمع بلا حصى. هذا لا يكاد ينضبط قال واحد هذا هو القول الاول باثنين والقول الثاني بثلاثة والقول الثالث اربعة والقول الرابع ثم ذكر سبعة وتسعة

172
01:05:23.800 --> 01:05:49.600
واثنى عشر بدون امام بالامام واو اثنى عشر بالامام علاقة على قول ثالث  وقول اخر ثلاثون وقيل اربعون بالامام واربعون بدعوها بدون امام واحد واربعون وقيل خمسون الى ثمانون وقيل جمع كثير بلا حصر معين

173
01:05:49.950 --> 01:06:08.800
وهذي اقوال كثيرة. القول الاول حكى عن بعضهم. والقول الثاني اثنان هذا قول ابن حزم وجماعة والقول الثالث ثلاثة وقول ابي يوسف ومحمد بن الحسن وابي ثور والاوزاعي واختاره تقيي الدين

174
01:06:08.850 --> 01:06:27.300
وهذا القول هو اقرب الاقوال وعليه فتوى كثير من اهل العلم في هذا الزمان  من جهة انهم جماعة ولقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابي الدرداء بن حويش عن ابي الدرداء ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من ثلاثة في في قرية

175
01:06:27.300 --> 01:06:50.250
لا تبقى لا توقع في الجوف. جماعة اللي استحوذ عليهم الشيطان  لما روى البخاري رحمه الله عن معلقا في قصة ان رزيق ابن حكيم وكان اميرا على الابلة كتب الى

176
01:06:52.250 --> 01:07:20.200
الزهري يسأله قال يسأله عن اقامة الجمعة وكان في مكان على ممر الحاج هل يقيم الجمعة؟ فكتب يقول يونس وكان حاضرا كتاب الزهري له كتب له حديثا رواه عن سالم عن ابن عمر ان النبي عليه الصلاة والسلام قال

177
01:07:20.500 --> 01:07:46.000
كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الحديث وجعل كل مكان فيه قوم مستقرون في هذا المكان مهما كان عددهم  لانه يكونوا فيهم من يلي امرهم  في هذه الحالة يكونون ولهذا هم

178
01:07:46.600 --> 01:08:09.650
لابد ان يكونوا ثلاثة فاكثر لان النبي عليه الصلاة والسلام قال في المسافر الراكب شيطان والراكبان شيطانا والثلاثة ركن الثلاث ركب. ولهذا لا تكون الامارة بين اثنين لو كان اثنين مثلا كانا مسافرين لا يقول لا يحتاج ان يؤمر احدهم

179
01:08:09.800 --> 01:08:33.900
الا عيسى احد مولى من اخر لكن انما تكون الامارة حين يكون ثلاثة نفس الامارات في نفس مجمعات صغير لو كانوا ثلاثة حتى لا يختلفوا يؤمر احدهم اذا كانوا ثلاثة لقوله الثلاثة ركب. والركب يحتاجون من يدبر امرهم. فكذلك اذا كان هذا التدبير في هذا السفر العارض

180
01:08:33.900 --> 01:08:53.250
التدبير في الاستقرار والمكان من باب اولى. ولا يحرمون من صلاة الجمعة وللحديث المتقدم ايضا ولان آآ ولهذا فهم الزهري رحمه الله لفقهه انه قال هو مسؤول عن رعيته ومن اعظم مسؤولية

181
01:08:53.600 --> 01:09:18.900
دعاية هنا ان يقيم فيهم الجمعة والجماعة اقيم فيهم الجمعة والجماعة هذا القول اظهر في هذه المسألة وهذا هو القول الذي ذكر رحمه الله قول مشهور واشهر ادلته ما رواه عبدالرحمن بن كعب بن مالك قال كنت قائد ابي كعب بن مالك رضي الله عنه

182
01:09:20.150 --> 01:09:39.300
حين وكان قد عمي في اخر الحياة رضي الله عنه فيه انه كل اذا سمع الاذان يوم الجمعة ترحم على اسعد بن زرارة خذي يا ابتي انك اذا سمعت الاذان الوتر قال نعم كان هو اول من اقام بنا الجمعة

183
01:09:39.600 --> 01:10:01.050
في هجم يقال له هجم مبيت في نقيع خظيمات كم كنتم قانا اربع اربعون فقالوا ان هذا العدد كان باذن من النبي عليه الصلاة والسلام وجميع ما كان في هذا الجمعة

184
01:10:01.500 --> 01:10:17.650
شروط فجعلوا هذه هذي هذي القصة مثل ما جاء في حديث لقوله عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي فانك لم تصلي فكل ما ذكر فيها انه يكون واجبا فكذلك في هذه القصة

185
01:10:18.100 --> 01:10:35.750
لكن في هذا نظر والله اعلم القصة لا بأس بها اسنادها جيد رواه داوود وغيره وهي من طريق محمد بن اسحاق وقد صرح عند الدرقوت ابن خزيمة التحديث وعلى هذا اسنادها حسن اسنادها حسن

186
01:10:36.700 --> 01:10:55.900
لكن اللي يظهر والله اعلم ان هذا عدد اتفاق وقع اتفاقا. وليس قصدا لو كان وانقص او ازيد  يظهر والله اعلم انه لا فرق وهذا يمكن والله اعلم يشبه مثل ما تقدم في باب عدد الايام التي

187
01:10:56.100 --> 01:11:12.650
يقصر فيها مسافر مما تقدم في قول الجمهور بمناسبة اربعة ايام لان النبي عليه الصلاة والسلام قدم يوم الاحد وخرج الى منى يوم الخميس فقالوا من اقام هذه الايام من اقام اكثر من هذه الايام اربعة ايام

188
01:11:12.950 --> 01:11:33.600
انه يتم وان كان عدد هذه الايام فاقل فانه يقصر مع ان هذه الايام انما وقعت اتفاقا ولهذا لو انه اه قدم قبل او بعد فالحكم واحد لا يتغير والله اعلم اذ لو كان الحب يتغير لبينه النبي عليه الصلاة والسلام ان هذا لا يعرف الا من جهته

189
01:11:33.600 --> 01:11:49.100
فالاظهر والله اعلم انه لا يحد حد معين والذين قالوا اثنا عشر اثنا عشر رجلا يستدلوا بقول الله سبحانه وتعالى حي جابر انه في يوم كان في يوم جمعة جاءت عير

190
01:11:49.250 --> 01:12:03.350
ثم قام الصحابة في يوم الجمعة فلم يبق مع النبي عليه وقام يوم جمع فلم يبقى معه الا اثنى عشر رجلا نزل قوله تعالى في قوله هداية قال وتركوك قائما

191
01:12:03.650 --> 01:12:22.800
تركوك قائما يعني في يوم الجمعة وفيه يعني انه قالوا ان هذا العدل وهذا ايضا كذلك هو في مثل هذا انه اتفق انه عدد بقية العدد اثنى عشر لانه والا كيف يكون هذا العدد هو

192
01:12:22.800 --> 01:12:44.700
الذي يكون فيه الحج للجمعة لم يأتي حرف واحد يبين ذلك المقصود ان هذه ادلة فيها ضعف فيها ضعف وبهذا يؤخذ بالادلة العامة في هذا الدالة على مشروعية الجماعة  في هذا العدد

193
01:12:44.850 --> 01:13:05.250
وجاء له نظائر كما تقدم وهو عدد ثلاثة وابو حنيفة رحمه الله يقول اربعة يكون اوليه الثلاثة لهم امام يؤمهم. لهم امام يؤمهم قال رحمه الله الثاني حضور اربعين من اهل وجوبها

194
01:13:06.750 --> 01:13:37.450
الثالث ان يكونوا بقرية مستوطنين ان يكونوا بقرية مستوطنيه مثل ما تقدم ذكر سبق ان انها تلزم المستوطن  لكن هنا من هم هؤلاء تلزمهم؟ لابد منك شرط اخر ان يكون معه ما يكمل به اربعين

195
01:13:38.000 --> 01:13:57.600
وهم ثناء ان يكونوا في قرية مستوطنين بها فلو كانوا مثلا في مكان يرحلون عنه فلا ولا يشترط في هذه القرية التي يستوطنون بها مثل ما تقدم ان تكون على اي على صفة معينة. بل

196
01:13:58.350 --> 01:14:24.600
والشرط في اقامتها هو استقرارهم وعدم انتقالهم عن هذا المكان قال وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء لو انهم مثلا لم يصلوا الجمعة داخل البلد لكن يصلون برا خارج القرية

197
01:14:25.700 --> 01:14:48.900
الصحيح انها تصح ولو صلوا في مصلى العيد لو صلوا مثلا في يقول نحن نصلي في مصلى العيد لانه في هذا المكان لا يسعنا او لاسباب اخرى فلا يشترط ان يصلوا في مسجد او ان يكونوا في بناء هذا قول الجمهور. وذهب الشافعي رحمه الله الى انها لا لابد ان يكون في مسجد

198
01:14:49.350 --> 01:15:12.750
وهذا قول مرجوح ما دام الشرط متوفر وهو وجود جمع مستوطن في هذا المكان على الخلاف في هذا العدد في هذه الحالة لا بأس ان يصلوا خارج آآ قريتهم قد يكون قد يصلون يصلون خارج القرية مثل ما تقدم حجة بمكان اوسع مثلا

199
01:15:13.350 --> 01:15:29.200
اسباب اخرى تمنعه من الصلاة في هذا المكان ربما يكون مثل هذا المكان هذا المسجد مثلا لا يصلى فيه لانه جدد او يعمر وليس هناك مكان يجتمعون فيه الا ان يتم خارج القرية

200
01:15:29.250 --> 01:15:49.200
لكن يكون هنا اه فيما قارب قال فيما قارب البنيان لانه لو لو خرجوا بعيدا عن البنيان اشبه المسافرين  اشبه موسى ابن في هذه الحالة وهذا لا يكاد يقع ممن تكون حاجته اذا قامت الجمعة في مكان

201
01:15:50.000 --> 01:16:13.300
غير المسجد لانه ترك الصلاة في المسجد لاجل مشقة عليه او عدم وجود مكان فكيف يذهبون الى مكان هو عين المشقة وينافي شرط اقامة الجمعة  وتصلح فيما قارب البنيان من الصحراء

202
01:16:14.100 --> 01:16:41.150
قال رحمه الله فان نقصوا قبل اتمامها استأنفوا ظهرا استأنفوا ظهرا فان نقصوا قبل اتمامها  يعني لو انهم يصلون يوم الجمعة وهم اربعون على على هذا القول على القول ذكرها رحمه الله

203
01:16:42.000 --> 01:17:07.950
فقبل اتمامها واحد من المؤمنين تذكر انه محدث فخرج في هذه الحال لا تصح وصلاتهم هذي بطلت ماذا يفعلون؟ يستأنفونها ظهرا صلوا الصلاة كلها لم يبقى الا التسليم التسليم يكون

204
01:17:08.550 --> 01:17:30.350
لابد ان يحضر الاربعون جميع الصلاة لكن القول الثاني حتى على  حتى في في المذهب وقياس المذهب القول الثاني حتى على القول باشتراط الاربعين انهم اذا صلوا ركعة واحدة وهم اربعون

205
01:17:30.400 --> 01:17:51.950
ثم خرج جماعة منهم بعد الرفع من الركعة الاولى انتهى الركعة الاولى ثم حصل عذر لبعض فنقصوا عن اربعين صحت. لانهم ادركوا ركعة من الصلاة وهذا القول يقول الموفق هو قياس المذهب واختاره

206
01:17:52.000 --> 01:18:13.650
صحيح مقياس المذهب في شأن دركات يدرك تدرك الصلاة بركعة ما دام انه يدرك الادراك بركعة يدرك به  من جاء الى يوم الجمعة الجمعة وجد الناس يصلون في الركعة الثانية

207
01:18:14.500 --> 01:18:37.150
فادرك الركعة الثانية هذا عند عامة اهل العلم يصلي ركعة واحدة معها. ادرك الجمعة كذلك ادراكات اخرى تدرك بركعة كذلك في هذه المسألة وهو قول مالك وابي حنيفة وعلى القول الاخر الصحيح انه لا يظر

208
01:18:37.250 --> 01:18:56.350
لان الجمعة تنعقد بثلاثة فاكثر ولا يظن مثلا نقش واحد او اثنين او عشرة من الاربعين قال رحمه الله ومن ادرك مع الامام منها ركعة اتمها جمعة هذا مثل ما تقدم

209
01:18:56.450 --> 01:19:24.750
من ادرك مع الامام ركعة يدرك الجمعة وهذا قول جماهير العلماء وهذه المسألة فيها ثلاثة اقوام قول وسط وقولان متطرفان القول الاول هو قول عطاء وطاووس قول عطاء وطاووس ان من فاتته الخطبة لم تصح جمعته

210
01:19:25.750 --> 01:19:50.800
ويقابله قول ابي حنيفة وحماد والحكم وهو ان من ادرك الجمعة قبل التسليم ادرك الجمعة ادرك الجمعة لو جاء والامام في التشهد يوم الجمعة اذا سلم يصلي ركعتين وعند عطاء وطاووس اذا جاء وقد

211
01:19:51.150 --> 01:20:13.000
فرغ من الخطبة فانها لا تصح جمعته لان ادراك الجمعة شرط فيها شرط للجمعة والصواب مثل ما تقدم ان من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة كما في الصحيحين. وفي عند النسائي باسناد صحيح. من ادرك ركعة

212
01:20:13.450 --> 01:20:38.300
في يوم الجمعة يعني من ادرك ركعة من من الصلاة ركعة من الصلاة جاء ذكر الجمعة ذكر الجمعة اه في حديث ابن عمر لكن ينظر لفظه منظر في حديث اخر فليضف اليها اخرى

213
01:20:38.400 --> 01:20:56.250
هذا لا يصح يضيف اليها اخرى لكن معتمد ان من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك وهذا يشمل جميع الصلوات الجمعة وغير الجمعة قال ومن ادرك معاني منها ركعة اتمها جمعة

214
01:20:57.100 --> 01:21:22.250
وان ادرك اقل من ذلك اتمها ظهرا اذا كان نوى ظهرا. اذا كان نوى ظهرا اذا جاء يوم الجمعة الى المسجد والناس يصلون الظهر دخل المسجد دخل معهم ودخل بنية الجمعة

215
01:21:23.800 --> 01:21:48.950
على انه يدرك الجمعة ثم تبين له ان هذا السجود هو سجود الركعة الثانية سجود الركعة الثانية وما نوى ظهر ما نوع ظهر؟ على هذا لا تصيغ  لا اذا سلم الامام لا تكون له ظهرا

216
01:21:49.900 --> 01:22:09.700
لماذا؟ لانه لم ينوي الظهر. لم ينوي الظهر والاعمال بالنيات وصلاة الظهر غير صلاة الجمعة صلاة الظهر. وشرط اخر هذا لا بد منه ان تكون الصلاة بعد الزوال بعد الزوال. والقول الثاني

217
01:22:10.050 --> 01:22:26.750
انه لو دخل بنية الظهر بنية الجمعة ثم تبين له انها فاتت الجمعة في هذه الحالة اذا سلم الامام يقوم وينوي الظهر. وهذا اصح بل قال ابو اسحاق بن شاقنة

218
01:22:26.850 --> 01:22:49.500
وهو من علماء المذهب الكبار يدخل بنية الجمعة يدخل بنية الجمعة ويصلي اربعا. حتى استنكر عليه بعضهم كيف يدخل بيت الجمعة ويصليها اربعا وقد اجاب ابن رجب رحمه الله في كلام الله قال

219
01:22:49.650 --> 01:23:11.350
يعني ما معناه انهم لم يفهموا مقصوده لم يقل مثلا يعني انه يبني عليها على الناظور لكن هو قال يصليها يدخل الجمعة ويتم بهذه النية ويصلي اربع وجعلها مثل صلاة العيد اذا فاتت انه يصليها اربعا

220
01:23:11.650 --> 01:23:35.450
لانه اذا فاتت له ان يصليها اربعا. قال وقد رأيت له مصنفا في ذلك والاظهر والله اعلم انه ان دخل وهو لا يعلم لا هو نعلق النية يقول ان كانت ظهرا هي ظهر وان كانت جمعة فهي جمعة في التشهد

221
01:23:35.600 --> 01:23:54.650
في السجود ولا يدري هل يقوم الى ركعة لانه في الركعة الاولى او يجلس التشهد لانه غني عن الصلاة اذا جلس للتشهد وسلم يقوم يصليها ظهرا ينويها ظهرا  ولا يضره نيته قبل ذلك

222
01:23:55.700 --> 01:24:19.150
وان جاء مثلا آآ وان جاء وقد ادرك منها يعني ادرك منها ركعة هذا واضح لا اشكال انه يصليها جمعتان يصليها جمعة. لكن كما تقدم لابد من دخول وقت الظهر ولو جاء مثلا

223
01:24:19.650 --> 01:24:40.750
وجد الامام يصلي الجمعة. وقت الظهر ما دخل على المذهب لانهم يقولون يصح قبل الزوال في هذه الحالة يدخل معهم بنية النفع اذا علم ذلك اذا كان بعد رفع الامام

224
01:24:41.350 --> 01:25:05.100
من الركعة الثانية يدخل بنية ان يصليها نافلة يكبر ويصلي معه فاذا قام الامام له ان يصلي ركعتين لكن تكون نافلة له. يعني ليست جمعة لانه لم يدرك ركعة صلاة الجمعة وليست ظهرا لان وقتها لم يدخل

225
01:25:05.250 --> 01:25:31.400
ان وقتها لم يدخل وعلى هذا في هذه الحال بعد   رفع الامام  يظهر انه لا يلزم الدخول لانها لا تجب عليه. فليست طهرا وليست جمعة ليست ظهرا لان لا تحسب له اورا ولا تحسب له

226
01:25:31.450 --> 01:25:46.850
جمعة  الوالدة اقل من ذلك. وهل وهل العلم رحمة الله عليه يذكرون هذه الاحكام من حيث الجملة. هم لا يتكلم الحكم التكليفي في هذا الفعل والا حكم التكريم بهذا الفعل

227
01:25:47.000 --> 01:26:05.000
ان كانت عدم ادراك عن تفريط فهذا لا يجوز له وهو اثم بهذا الفعل وان كان عن عذر لنوم او او نحو ذلك هو معذور انما يبين الحكم فيما اذا جاء والامام على هذه الحال

228
01:26:05.950 --> 01:26:27.350
قال رحمه الله ويشترط تقدم خطبتين تقدم خطبتين من شروط الجمعة خطبتين لابد من الخطبتين هذا في اقامة الجمعة. لكن ادراك الجمعة تقدم انها تدرك بادراك ركعة. لكن في اقامة

229
01:26:27.350 --> 01:26:54.150
ولهذا كان قول عطاء وطاووس لم يفرقوا بين شرط اقامتها وشرط ادراكها شرط اقامتها لابد من خطبتين بشرط ادراكها كذلك فمن فاتته الخطبة فقد فاته نص الجمعة ولا تنصيف فيها. ولان على قول

230
01:26:54.300 --> 01:27:15.650
على قول ان الجمعة اقيمت مقاما ركعتين وان كان هذا موضع نظر ولهذا يقول عمر رضي الله عنه حديث صحيح الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم

231
01:27:16.000 --> 01:27:38.900
هي تمام ركعتان ليست مقصورة هذا هو الصحيح انما هي صلاة مصيبة خاصة على يد خاصة وهي في خطبتين وركعتين ويشتر التقدم خطبتين وهذا هو قول الشافعي رحمه الله وقال مالك وابو حنيفة

232
01:27:38.950 --> 01:27:57.450
تجزئ خطبة واحدة وكذلك اختاره قال اسحاق وابن لكن هذا فيه نظر النبي عليه الصلاة والسلام  قال صلوا كما رأيتم نصلي ثبت في الاحاديث الصحيحة من حديث ابن عمر حجاب ابن سمرة

233
01:27:57.600 --> 01:28:21.750
وغيرها من الاخبار ان النبي عليه الصلاة والسلام خطب خطبتين جلس بينهما صحيح مسلم كذلك اصلوا كما رأيت مصلي. صلاة الجمعة تتلقى عنه عليه الصلاة والسلام ولهذا كان الصواب وجوبهما

234
01:28:22.050 --> 01:28:40.850
مع ان القول الثاني الذي هو قول مالك ابو حنيفة روانا احمد لكن قول المشهور هو قول الشافعي هو اشتراط تقدم خطبتين قال رحمه الله ومن شرط صحتهما من شؤون شرط صحتها

235
01:28:40.900 --> 01:29:06.200
نعم انما الثالث ثم قال ويشترط تخط تقدمه خطوتين وبشرطين نعم صحتهما من صحة خطبتي الجمعة حمد الله تعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم  يقال ذلك لما روى ابو داوود

236
01:29:06.700 --> 01:29:25.850
عبد الرحمن الحيوائين انه عليه الصلاة والسلام قال كل خطبة ليس فيها نبدأ فيه بحمد الله فهي جذمة او كما قال عليه الصلاة والسلام وفي حديث وكذلك عند احمد لكن قال

237
01:29:25.900 --> 01:29:41.950
كل كلام لا يداهي بحمد الله فهو اجزم. في حديث احمد كل كلام لا يبدأ بذكر الله فهو ابتر والخبران او الروايتان من طريق عبد الرحمن بن الحيوايين وهو متكلم فيه رحمه الله

238
01:29:43.000 --> 01:30:00.850
قالوا كذا من شرط صحتي هيا صحتين صحتهما حمده سبحانه وتعالى والصلاة على رسوله لانه اذا شرط ذكره سبحانه وتعالى فذكر رسوله مقرون معه. فلا يصح الا معه. فقالوا اشتراط

239
01:30:01.400 --> 01:30:21.600
ذكره عليه الصلاة والسلام في خطبة بذكر الله سبحانه وتعالى ومقرون به ولهذا في الاذان مقرون به وقراءة اية وقراءة اية لانه كما حديث جاء ابن سمرة انه عليه الصلاة والسلام

240
01:30:21.900 --> 01:30:40.800
خاطبهم في يوم جمعة او في حديث جابر نعم اي جابر في يوم جمعة يقرأ القرآن ويذكر الناس كذلك في حديث  امي هشام بنت حكيم التي قالت ما احد قام

241
01:30:40.850 --> 01:31:04.050
ان من في رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرة ما كان يخطو بها كذلك في احاديث اخرى  ما جاء في حديث جابر هذه وقع فيها خلافة انه ليس بشرط

242
01:31:04.300 --> 01:31:29.250
ومن اهل العلم شيخ الاسلام قال ان ان ذكر الله سبحانه وحمده واجب وليس بشرط. ومنها ممن قال الواجب هو حصول الموعظة والتذكير سمعت وتذكير وان ليس خصوص ما ذكروه. وليس هناك دليل على ذلك. انما الاخبار يذكر الناس كما في حديث حكم حسن الخلفي

243
01:31:29.300 --> 01:31:51.650
كلمات يسيرات مباركات  الاخبار جاءت بذكر الله سبحانه وتعالى مجملا. ولهذا القول هو الوصية بتقوى الله عز وجل هو المقصود من ذلك وليس المعنى على الصحيح يعني نفس الكلمة لكن معنى ما تدل عليه

244
01:31:51.700 --> 01:32:20.450
من وصيتهم  العمل باوامر الله سبحانه وتعالى. والحذر من وقوع في النواهي والمعاصي وهذا اظهر واختاره جمع من اهل العلم لكن ينبغي لمن يصلي بالناس ان يعتني بما ذكروه لان من قال باشتراطها لم يصحح الخطبة من دونها

245
01:32:21.350 --> 01:32:48.950
وكذلك  وقال وحضور العدد المشترط حضور العدد المشترط يعني في الخطبتين الوصية بتقوى الله عز وجل وحضور العدد المشترك النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم كان له خطوتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس

246
01:32:49.150 --> 01:33:14.550
الناس فهذا هو المطلوب وتذكير الناس لمن يخطب يخطو بهم وعلى المذهب لابد ان يكون العدد اربعين رجلا  تقدم ان الصحيح ليس بشرط وعلى قولهم انها لا تصح الجمعة لو انه نقص عن هذا العدد

247
01:33:14.950 --> 01:33:34.550
حتى يعودوا في الخطبة وهل وفي كل خطبتين او في احدى الخطبتين موضع خلاف. وظهر كلام كلامهم انه لابد ان يكون العدل في جميع فلو انهم نقصوا الخطبة الاولى ثم كم كمل العدد في الخطبة الثانية

248
01:33:35.150 --> 01:33:54.300
فانه لا تصح حتى ولهذا لو انه كان في وقت ساعة فلا بد ان يأتي بالخطبة الاولى مرة ثانية ثم يخطب الخطبة الثانية بعد ذلك يعني فلابد ان يكون هذا العدد في الخطبتين

249
01:33:55.450 --> 01:34:21.000
قال رحمه الله ولا يشترط لهما الطهارة ولا ان يتولاهما من يتولى الصلاة عدم اشتراط الطهارة هو قول جمهور اهل العلم حتى في الطهارة الكبرى وقال الشافعي الجديد وهو الامام احمد

250
01:34:21.650 --> 01:34:42.250
ان اشتراط الطهارة ان الطهارة شرط فيهما شرط في الخطبتين. من مفرق بين الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى. اذا كانت الخطبة في المسجد لا شك ان الطهارة الكبرى لابد من وجودها

251
01:34:43.900 --> 01:35:06.000
وخصوصا على القول انه يتلو اية حتى لا يقرأ القرآن وهو جنون لكن جمهور العلماء على انه ليس بشرط ولهذا المذهب كذلك لكنها رواية كما تقدم فلو خطب وهو على غير طهارة صحت خطبته

252
01:35:06.150 --> 01:35:25.350
ولا ان يتولاه من يتولى الصلاة  اما ما تقدم في اشتراط الطهارة انه ليس بشرط ذلك ان الخطبة ذكر والذكر لا يشترط له لا يشترط له الطهارة. وكان عليه يذكر الله على كل احيانه

253
01:35:25.900 --> 01:35:46.450
والافضل  في احواله كلها عصا في حال الذكر فالامر في خطبة الجمعة اعظم واولى بذلك ثم يترتب على ذلك ربما امر قد يوقع في محظور لانه اذا لم يكن على طهارة

254
01:35:46.500 --> 01:36:09.150
يريد ان يتوضأ فيحصل فصل بين الخطبة الخطبتين وبين الصلاة قد يحصل له ما يعوقه فلهذا السنة ان يكون على طهارة. واهل العلم يفرضون ذلك وان كان من يتقدم الخطبة يكون عطاه انما قد

255
01:36:09.300 --> 01:36:26.600
يحصل ان يكون قد نسي انه على غير وضوء. تذكر انه على غير وضوء. او ان يسبقه الحدث مثلا وهو في خطوبته فهذا لا يؤثر هذا لا يؤثر في هذه الحالة انشاء عن الطهر

256
01:36:27.200 --> 01:36:51.950
وانشأ ان يؤخر حتى يبلغ خطبته كله لا بأس به قال رحمه الله ومن سننهما اي سنن خطبتين  ان يخطب على منبر او موضع عال. حتى يحصل اسماع الناس وابلاغ الخطبة

257
01:36:52.500 --> 01:37:12.150
ويكون ايسر له في خطبته لانه ربما لو كان في مكان منخفض او نازل الجمع كثير اضطروا الى رفع صوته يشق عليه لكن حين يكون مكان مرتفع يكون ايسر له

258
01:37:12.200 --> 01:37:28.350
وابلغ في بلوغ الخطبة لغيره النبي عليه الصلاة والسلام كان في امر يخطب على الارض وهذا دليل على انه ليس بشرط من يخطب الى جذع ثم لما صنع المنبر ومروا جاوز الجذع

259
01:37:28.700 --> 01:37:52.350
صراحة حتى كان ينشق حتى ثم ضمه النبي عليه الصلاة والسلام اليه حتى سكن وهدى كالصبي يده يشكل كما قال الحسن خشبة يحن الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتم حق ان تشتاقوا اليه عليه الصلاة والسلام

260
01:37:52.650 --> 01:38:11.950
يعني فقدت ما كان يلقى عليها يلقى عندها من الذكر وقال من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحا الرسول عليه الصلاة له خصائصه عظيمة ولهذا كان في يقول اني لا اعرف حاجرا كان يسلم علي قبل ان ابعث صلوات الله وسلامه

261
01:38:12.000 --> 01:38:30.700
عليه والصحيحين من حديث سهل بن سعد ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لامرأة من الانصار مري لي غلامك يعمل لاعوادا من خشب احدث الناس او قال اخطب على الناس عليها

262
01:38:31.000 --> 01:38:52.050
صنع لها غلامها النجار منبر من ثلاث درج وكان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب على الدرجة الثانية. ثم يجلس بين الخطبتين على ظهر المنبر السنة ان يكون على منبر او موضع عالي مثلا لو لم يكن منبر

263
01:38:52.100 --> 01:39:15.650
مثلا  يعني مكان مرتفع من تبة او دكة اول شي يمكن ان يرتفع عليه او حجر كبير يمكن ان يستقر عليه المقصود ان يكون موضعا عاليا يحشر به المقصود. ويسلم على المأمومين

264
01:39:16.550 --> 01:39:41.250
سلموا على المأمومين اذا اقبل عليهم وهذا هو ذكر في المغني عن الاوجاعي وهو قول الشافعي  وان كان قد سلم حين دخوله الاول يسلم السلام الخاص يلا اقول ايه ؟ حين يدخل الامام مثلا في الغالب يكون باب يدخل منه

265
01:39:41.500 --> 01:40:01.750
ويسلم على من يقابله ومن كان قريبا منه سلم عليهم ثم عليك يصعد المنبر فيسلم عموما اهداك سلام خاص لمن مر به وهذا سلام عام وقال مالك وابو حنيفة لا حاجة لمثل السلام وهذا غريب

266
01:40:01.900 --> 01:40:29.300
هو يسلم على حول قولي انه لم يبلغهم السلام الهدي عليه الصلاة والسلام في غير يوم الجمعة حين يدخل مكانا فيه جمع كثير كان يسلم على الجميع ويكرر السلام ليس مرتين ثلاثا. كما في حديث انس عند البخاري كان اذا سلم على القوم سلم ثلاثا. العلماء

267
01:40:29.300 --> 01:40:43.900
بينوا ان المعنى حين يدخل مثلا حين يكون لا يبلغهم السلام الاول يسلم مرة ثم ثاني وثلاثة ثم ثالثة وهذا يقع كثيرا الانسان قد يدخل الى مكان اجتماع مثلا كبير

268
01:40:44.200 --> 01:40:59.450
اول ما يدخل ويسلم حين آآ لا يكون السلام يبلغ الجميع ويسلم ثم اذا توسط المجلس سلم مرة اخرى على من لم يرد السلام اول. ثم اذا جاء الى صعد المجلس سلم على

269
01:40:59.650 --> 01:41:21.650
من لم يبلغه هذا اذا كان في غير الجمعة امرا مشروعا الجمعة من باب اولى اذا اقبل عليهم ولا يفهم منه انه لا يسلم الا على جميع المؤمنين. لا اسلم على من اقبل عليه في اول دخوله

270
01:41:22.050 --> 01:41:56.550
ثم يجلس الى فراغ الاذان ليه؟ ان الخطبة تكون بعد الاذان. الخطبة تكون بعد الاذان وهذا جاء ما يدل عليه كان عمر رضي الله عنه اذا دخل   اذن الاذان ثم اجعلوا يتحدثون ثم اذا قام امسكوا عن الحديث رضي الله عنه كما رواه مالك

271
01:41:56.700 --> 01:42:23.150
والطهي بسند صحيح بسند صحيح نعم ويجلس بين الخطبتين نعم ويجلس بين الخطبتين لما في الصحيحين من حديث ابن عمر انه عليه الصلاة والسلام حديثي قبل ذلك ثم يجلس الى فراغ الاذان

272
01:42:23.800 --> 01:42:41.000
هذا ورد في حديث ابن عمر عند ابي داوود ما اذكر عند ابي داود رواية انه كان اذا  وسلم او اذا دخلا واقع الناس انه يجلس ثم يقوم ويخطب ثم يجلس

273
01:42:41.350 --> 01:42:56.700
ثم ثم يقوم. الجلسة بين الخطوطين ذهبت في الصحيحين من حديث ابن عمر. وثابتة في صحيح مسلم من حديث جابر ابن سمرة يخطب يخطب خطبتين يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس في حديث جابر ابن سمرة

274
01:42:57.650 --> 01:43:20.700
ويجلس بين الخطبتين ويخطب قائما وهذا يوم ثبت في حديث ابن عمر وحديث جاء ابن سمرة وحديث عبد الرحمن ابن ام الحكم اه من حديث كعب من حي كعب العجرة

275
01:43:20.900 --> 01:43:39.050
ايضا حديث كامل عجرة. في حديث ابن عمر ايضا انه كان  يخطب خطبة يجلس بينهما وكان يخطب قائم وقال سبحانه وتركوك قائما وكذلك حديث جابر بن سمرة يخطب خطبتين بينهما ايضا

276
01:43:40.550 --> 01:43:59.100
كذلك في حديث ابي العجرة ان عبد الرحمن ابن ام الحكم من يخطب قاعدا فقال له انظروا الى هذا الخبيث استنكر عليه مخالفة السنة وهي ظاهرة ومعروفة ثم قال قال الله عز وجل

277
01:43:59.700 --> 01:44:20.350
وتركوك قائما يعني اشارة الى انه خالف السنة في هذا وهو الخطبة عن ايام الله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسوله اسوة حسنة وقال النبي عليه الصلاة صلوا كما رأيتموني اصلي. الخطبة جمعة داخلة من ضمن الصلاة

278
01:44:21.500 --> 01:44:48.850
ويخطب قائما   وهذا كما ذكر من السنة  وذهب بعض اهل العلم الى ان القيام شرط ولا تصح الخطبة عن جلوس ولعله ظاهر قول كعب العجرة لانه قال كلمة شديدة على

279
01:44:49.100 --> 01:45:09.100
الرحمن ابن ام الحكم مما يبين انه ان فعله هذا منكر كأنه ظاهر كلام كعب العجرة انه يقول بالوجوب رضي الله عنه لكن الجمهور على انه ليس بواجب وجاء عن بعض الصحابة عن معاوية انه جلس لما كثر

280
01:45:09.250 --> 01:45:26.950
بطنه ينظر في ثبوت هذا عنه رضي الله عنه وقيل انه جاء عن عثمان فالله اعلم. المقصود ان الجمهور قالوا انه سنة وليس بواجب ويخطب يخطب قائما ويعتمد على سيف او قوس او عصا

281
01:45:30.300 --> 01:45:49.000
هذا هو قول جمهور اهل العلم لا انه يعتمد على سيف او قوس او عصا الى انه ليس من السنة اعتماده على شيء من ذلك  والاظهر والله اعلم انه اعتمد عند الحاجة فلا بأس

282
01:45:49.400 --> 01:46:13.950
للحكم عند ابي داوود باسناد جيد  انه عليه انه ذكر انه قدم على النبي عليه الصلاة والسلام وانه اقام اياما وانه خطبهم كان متكئا على قوس او عصا خطبنا كلمات يسيرات خفيفات مباركات

283
01:46:14.450 --> 01:46:32.400
ذكر انه اعتمد على قوس جاء في حديث البراء انه نول يوم العيد قوسا او رمحا عريسا هو حديث ايضا عند ابي داوود في سنده ضعف وما ظنه بعضهم من انه يخطب عن السنة يخطب على سيف

284
01:46:33.150 --> 01:46:49.850
اشارة الى ان الاسلام عند شرب السيف هذا قول باطل. انكره العلماء الكرام ابن القيم رحمه الله بل مدينة الاسلام مدينة دار الهجرة فتحت بالقرآن وهكذا كثير من بلاد الاسلام

285
01:46:49.950 --> 01:47:08.200
انما القتال لمن عاند وابى. والا الدعوة في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وما يفعل الله بعذابك وشكرتم وامنتم يعني من استجاب وامن هذا هو المقصود

286
01:47:08.800 --> 01:47:30.200
والمقصود من نشر الدين حتى لا يبقى الا مسلم او مسالم ولهذا يعيش  تحت ظل الاسلام عيشة كريمة يكون من اعظم اسباب دخوله في الاسلام ليس المقصود هو المقصود هو دخوله في دين الاسلام

287
01:47:32.200 --> 01:47:53.000
هذا هو المقصود من الدعوة الى الله لكن من عاند وابى حتى لا يصيران دين الله ونور الهدى والقرآن هذا هو الذي يجب قتاله حتى لا يمنع ظهور الدين وانتشار الدين

288
01:47:53.250 --> 01:48:13.750
لكن ان امتنع لا يجبر امتنع انما يعرض عليه الدين وعلى الصحيح ان هذا عام في اهل الكتاب وفي غيره كما اختاره ابن القيم رحمه الله القيم في احكام اهل الذمة

289
01:48:14.350 --> 01:48:35.550
كثيرة وليس المقام في بحثها لكن ادلة كثيرة على انه ليس خاص باهل اليهود انما نزلت اية التوبة تقول انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا هذي نزلت بعد ذلك حين دخل الناس في دنيا افواجا حتى اهانوا الوثنية

290
01:48:36.000 --> 01:49:03.500
بعد ذلك دخلوا ولم يبقى قوم من كفار العرب وغيرهم ممن يعني يبقى تحت الذمة كانت كانت الطائفتان من اهل الكتاب ولهذا كانت الفيزياء في حقهم المقصود ان آآ ان قول من قال انه يعتمد على سيف لاجل هذا هذا قول لا يصح

291
01:49:03.700 --> 01:49:28.700
بل هو باطل  ولهذا ان احتاج ان يعتمد على شيء فلا بأس بذلك. قال رحمه الله ويقصد تلقاء وجهه  يقصد تلقاء وجهي يعني هذا هو المقصود الامام يوم الجمعة الخطيب يقابل الناس

292
01:49:28.800 --> 01:49:47.400
ويقابلونه. هذا ورد في اثار ضعيفة انه عليه الصلاة والسلام علي مسعود لما صعدنا واستقبلناه بوجوهنا في حديث مسعود وسلم عليه واستقبلوه. لكن ورد في حديث سعيد في صحيح البخاري انه عليه الصلاة والسلام كان اذا خطبهم

293
01:49:47.800 --> 01:50:05.150
كنا حوله واستقبلناه فاذا كان هذا في في غير خطبة الجمعة في خطبة الجمعة من باب اولى. من باب اولى ان يستقبلوه بوجوههم وكذلك ويستقبلهم. ويقصد تلقاء وجهه يعني يشار الى انه لا يلتفت يمنة ويسرة

294
01:50:06.500 --> 01:50:34.100
هذا على قول جمهور اهل العلم وانه نلتفت هنا وهنا   في خطبته في خطبته ويستقبلهم وذهب الجمهور انه لو فرض لو فرض انه خطب وجهه الى القبلة صحت وهناك قول في المذهب ان الخطبة لا تصح

295
01:50:34.500 --> 01:50:53.400
لان النبي عليه الصلاة والسلام استمر في حياتنا كان يخطب الناس وكان يستقبلهم ويستقبلونه وجهه الى وجوههم انما يكون استدبار الناس في حال خاصة وهو في استسقائه في يوم الاستسقاء

296
01:50:53.500 --> 01:51:08.450
خطب الناس عليه الصلاة والسلام وهو متجه اليهم بعد الصلاة بعد صلاة الاستسقاء ثم لما اراد يستسقي لن كل من يستسقي ويدعو يستسقي لنفسه اما خطب الجمعة فانه يخطب لهم

297
01:51:08.700 --> 01:51:35.000
ولهذا يستقبلهم هذا هو المشروع والقول بالوجوب قول قوي كيف يخطبهم ويكون  يستدبرهم على خلاف هذه عليه الصلاة والسلام والا يستمر عليه وداوم عليه كثير من اهل العلم يرى ان مثل هذا الفعل الذي يداوم عليه عليه الصلاة والسلام يكون واجبا. وخاصة في مثل هذه الصلاة

298
01:51:35.100 --> 01:52:00.300
تنقى صفتها وهيئتها عنه عليه الصلاة والسلام ويقصد تلقاء وجهه  ويقصر الخطبة هذا والسنة في الخطبة ان تكون قصيرة. قال عليه الصلاة والسلام حديث عمار ان طول صلاة الرجل وقصر خطوته مئنة في اطيلوا الصلاة واقصروا

299
01:52:00.300 --> 01:52:23.700
الخطبة وذلك ان المقصود بالخطبة هو تذكير الناس وان يجتمعا في قلوبهم اما اطالة الكلام وكثرته قد ينسي اخره اوله ولا يحصل المقصود منه والمقصود تذكيره وعظ وتنبيههم الى ما يجب عليهم فعله

300
01:52:23.950 --> 01:52:37.050
في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. كما قال في حديث حكم العزب. كلمات يسيرات مباركات وكان كما قال عبد الله بن انفع عند ابي داوود كان عليه الصلاة والسلام

301
01:52:38.250 --> 01:52:59.750
يكثر الذكر ويقل اللغو ولا يأنف ان يمشي مع الارملة والمسكين فيقضي حاجته هذا هو المقصود دار الذكر واعظم ما يكون هو آآ في خطبة الناس خطبة الناس وتذكيرهم بما يجب عليهم

302
01:52:59.800 --> 01:53:16.100
كذلك جاء هذا في اخبار كما في حديث ابي داود عند عمرو ابن العاص انه عليه الصلاة والسلام قال اني امرت ان اتزوج في القول الا ان الجواز خير عليه الصلاة والسلام. ان الجواز خير

303
01:53:17.600 --> 01:53:32.250
كان عليه الصلاة والسلام كما تقدم في حديث عبد الله يكثر الذكر ويقيل اللغو يطيل الصلاة ويقصر الخطبة. هذا الشاهد يطيل الصلاة ويقصر الخطبة ولا ينام ان يمشي مع الارملة

304
01:53:32.250 --> 01:53:58.850
والمسكين صلوات الله وسلامه عليه. والاحاديث في هذا كثيرة عليه الصلاة والسلام وكان اذا خطب احمر وجه وتغير وارتفع صوته كأنه منذ الجيش يقول صبحكم مساكم. فالمقصود هو ان يذكرهم وان يعظهم فلا يحدثهم بمواهبهم. امور لا يفهمونها. كما يقع من كثير من ربما يقع من كثير من الخطوة ان يتحدث في امور

305
01:53:59.050 --> 01:54:20.100
لا قد لا يدركها كثير من المصلين او لا تهمهم بل يذكرهم بما هم محتاجون اليه في امور كلها الخاصة والعامة وفي مصالحهم وفي الحقوق الواجبة عليهم والحقوق الواجبة لله سبحانه وتعالى

306
01:54:20.650 --> 01:54:41.150
والتحذير من المعاصي الى غير ذلك ويتناول ايضا ما يحتاج اليه الناس مما يحدث في ازمانهم مما يحتاج الى التنبيه هذا هو السنة في الخطبة ان تكون قصيرة لكن تكون كلمة جامعة

307
01:54:41.200 --> 01:55:05.750
حتى تجتمع المعاني الكثيرة في الكلمات القليلة  قال رحمه الله ويدعو للمسلمين ويدعو المسلمين وصلنا ان ان ان الدعاء مشروع عموما وخصوصا. وقد جاء في حديث البزار انه عليه الصلاة والسلام

308
01:55:06.650 --> 01:55:29.250
كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات. وهذا حديث فيه ضعف. حديث فيه ضعف وهذا مما احتجوا به في هذه المسائل في ذكري دعاء للمسلمين لكن يعتني بما يحتاج الناس اليه يحتاج الناس اليه

309
01:55:29.350 --> 01:55:48.200
في امور عباداتهم ومعاملاتهم وتعاملاتهم. هذا اهم ما يجب العناية به في امر صلاة جمعة لانهم مجتمعون عنده في هذا الوقت وهذي لا شك انها فرصة يعني اذا فاتت في هذه الجمعة

310
01:55:48.900 --> 01:56:05.050
قد يكون من حضر معه يوم الجمعة لا يحضر معه في الجمعة الثانية  اجتهد في ان  يستفيدونه ويجتهد في نشر العلم والسنة. اسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد

311
01:56:05.150 --> 01:56:14.650
والعلم النافع المني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد