﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:26.500
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم يوم الاحد الموافق الخامس وعشرين من شهر ذي الحجة لعام

2
00:00:27.000 --> 00:00:50.350
ثلاثة واربعين واربع مئة والف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بعون الله وتوفيقه في كتاب زاد مستقلع للامام الحجاوي رحمة الله علينا وعليه الحجاوي باب صلاة العيدين وهي فرض كفاية اذا تركها اهل بلد قاتلهم الامام

3
00:00:51.200 --> 00:01:19.450
العيدين او العيدان هو عيد الفطر وعيد الاضحى وكلاهما يكون بعد عبادة عظيمة وبل ركن من اركان الاسلام. فعيد الفطر بعد الفراغ من صوم رمضان و عيد الاضحى بعد الفراغ من الحج لانه في هذا اليوم

4
00:01:19.700 --> 00:01:41.700
يكون الناس قد فرغوا من الوقوف بعرفة وكذلك المزدلفة وفي هذا اليوم يكون اعمال عظيمة من اعظمها رمي الجمار وكذلك سائر ما يفعله الحجاج من الضحايا من الهدايا والقرابين الواجبة والمستحبة

5
00:01:43.450 --> 00:02:05.450
وصلاة العيد صلاة عظيمة وصلاة هي شعار من شعائر الاسلام ولهذا يشرع اظهارها ويشرع ان تكون في محل بارز. كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصليها في المصلى فيخرج الى الصحراء

6
00:02:05.800 --> 00:02:36.350
كما سيأتي فيك لا مصنف رحمه الله وصلاة العيد لها حكم عظيمة من اعظمها الاجتماع والتآلف بين اهل الاسلام ولظهورها وبيانها فانه لا يشرع لها النداء ولا يكون لها بين يديها شيء من ذلك. لانها ظاهرة ولان اهل الاسلام يستعدون لها

7
00:02:37.450 --> 00:03:02.700
ولذا كانت كان هذا العيد من اعظم اعياد الاسلام وهي عند اهل العلم اعظم من اجتماع الجمعة وهذا احد المعاني التي جنح به الى وجوب صلاة العيد ولهذا المصنف رحمه الله قال وهي

8
00:03:02.900 --> 00:03:31.500
فرض كفاية وفرض الكفاية هو من اذا قام به من يكفي سقط عن الباقين وسيأتي للمصنف رحمه الله ان الكفاية هي وجود عدد يماثل لعدد المصلين للجمعة بشرطها الاستيطان والعدد

9
00:03:33.250 --> 00:03:52.300
وهذا سيأتي في كلام صنم ان شاء الله والمعنى انه اذا قام به من يكفي سقط عن الباقين وهذا احد الاقوال في هذه المسألة هو المشهور من المذهب والرواية الثانية عن الامام احمد رحمه الله

10
00:03:52.950 --> 00:04:19.100
انها فرض عين والرواية الثالثة احمد رحمه الله انها مستحبة والرواية الثانية وهي فرض عين هي قول ابي حنيفة اختاره الدين وجماعة من اهل العلم والرواية الثالثة انها مستحبة يا مشهور مذهب مالك والشافعي

11
00:04:20.600 --> 00:04:46.800
والمذهب قالوا انها فرض كفاية لامرين اولا لانها شعار من شعائر الاسلام والشعائر لابد من اظهارها يجب اظهارها ويجب ان تكون بارجة ظاهرة الامر الثاني انها تجب من حيث الجملة. قالوا انها تجب من حيث الجملة

12
00:04:47.500 --> 00:05:14.450
واستدلوا بقوله سبحانه وتعالى فصل لربك وانحر على القول بان الصلاة هنا صلاة العيد والنحر  الضحايا والقرابين والهيادة هدايا بعد صلاة عيد يوم الاضحى  الرواية الثالثة عن احمد انها مستحبة هو مشهور مذهب مالك والشافعي

13
00:05:14.600 --> 00:05:31.000
قالوا لانه جاء في حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه في ذلك الرجل الذي قال والله لا ازيد على هذا ولا انقص. قال قد افلح ان صدق قالوا لا تجب من الصلوات الا هذه الصلوات الخمس

14
00:05:31.250 --> 00:05:54.150
ففهم منه ان ما سواها من الصلوات ليست واجبة والقول بانها فرض عين كما هي لواء احمد واختاره وهو مذهب ابي حنيفة وهي اختيار تقي الدين استدلوا بادلة منها ما ذكروه فرض الكفاية انها واجبة

15
00:05:55.200 --> 00:06:18.050
اذا كانت واجهة من حيث الجملة فما الدليل على التخصيص لبعض افراد اهل الاسلام وان هذا لا ينضبط وان قولكم انه فرض كفاية. ما هو العادل تحصل به الكفاية هم قالوا انه بعدد من تجب عليهم الجمعة بشرط

16
00:06:18.200 --> 00:06:35.150
وجوب الجمعة. والمعنى انه اربع وتقدم ان هذا القول مرجوح. لكن على تسليم قولهم هل يمكن ان يقال انه اذا كان المصري كبيرا والبلد عظيم كما هو الان يكون في

17
00:06:35.300 --> 00:06:57.850
البلد ولمصر ملايين من الناس ومع ذلك لو صلى اربعون في اي ناحية من نواحيه قاموا بالواجب هذا يبعد ولا يكون شعارا لان الشعار لا يكون الا ظاهرا معنى ان يظهر هذا الشعار في جميع البلد

18
00:06:57.950 --> 00:07:22.250
كيف يكون الشعار بصلاة اربعين من بين ملايين من الناس في هذا البلد ولا شك ان القول الصحيح يضطرد وكونه ينقض المعنى والعلة فيه يدل على انه ليس بصحيح وذلك ان هذا العدد لا يحصر به الشعار

19
00:07:22.300 --> 00:07:43.900
حين يكون مصر كبيرا وهذا اورده جمع من العلم في الانصار في بلاد المسلمين قديما وظهر حديثا  بلاد المسلمين حين يكون فيها مئات الالاف بل الملايين من الناس ولهذا الرواية الثالثة عن احمد

20
00:07:44.300 --> 00:08:10.450
انها فرض عين اظهر لامور منها كما تقدم انهم سلموا بانها تجب من حيث الجملة الامر الثاني انها شعار بل هي عند بعض شعار اعظم من شعار الجمعة اعظم من شعار الجمعة

21
00:08:10.600 --> 00:08:34.100
بدليل انه يبرز لها في الصحراء ستكون ظاهرة بينة اذا تيسر ذلك كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يخرج الى المصلى ويصلي بالناس يوم العيد لاجل اظهار هذا الشعار يكون بارزا ظاهرا

22
00:08:34.600 --> 00:09:00.950
الامر الثاني ان النبي عليه الصلاة والسلام كما قالت ام العطية كما في الصحيحين امرنا ان نخرج العواتق وذوات الخدور والحيض يشهدن الخير ودعوة المسلمين وايضا جاء عن ابي بكر وعلي عند ابن ابي شيبة انهما قال وجب الخروج على كل ذات نطاق

23
00:09:03.300 --> 00:09:23.100
ومثل هذا حين يجزم به صحابيان ما يدل على انه في حكم المرفوع وهذا ظاهر من كلام ام عطية رضي الله عنها فاذا كان يؤمر بالخروج من لا تصلي حتى لا

24
00:09:23.600 --> 00:09:50.650
الخير ودعوة المسلمين من كانت تصلي فلزومه في حقه اولى ووجوبها على الرجال اولى واولى ولذا المرأة الافضل ان تصلي في بيتها في سائر الصلوات وبيوتهن خير لهن فاذا كانت الصلاة في سائر الصلوات

25
00:09:50.750 --> 00:10:17.500
من جمعة وغيرها ان تصلي في بيتها وانه افضل من الصلاة في المسجد وكونها تؤمر بالخروج الى صلاة العيد مما يتأكد في حقها بل قال بعض اهل العلم قد يقال بوجوبها وهذا قد قاله شيخ الاسلام رحمه الله فقال قد يقال بوجوبها على النساء

26
00:10:18.650 --> 00:10:40.250
اما على الرجال فهو ظاهر على قوله واختياره وقول داود وهو مذهب ابي حنيفة رحمة الله عليهم هذا مما يبين ان هذا الشعار العظيم متأكد تأكدا عظيما حتى بلغ التأكيد به

27
00:10:40.850 --> 00:11:12.850
الى ان يبرز جميع النساء حتى الحيض منهن منهن وهذا بالنظر الى الادلة اظهر النظر الى الادلة اظهر في وجوبها نعم. قال وهي فرض كفاية اذا تركها اهل بلد قاتلهم

28
00:11:12.900 --> 00:11:40.550
الايمان قاتلهم الامام وهذا ايضا وجه اخر وجه اخر بوجوبها لانها شعار عظيم وهذي محل خلاف بين اهل العلم الخلاف بين اهل العلم منها علم من قال وان قيل بوجوبها وانها فرض كفاية

29
00:11:40.800 --> 00:12:01.750
لكن لا يجب قتالهم اذا تركوها واذا قيل انها سنة عن قول مالك والشافعي فهو من باب اولى لكن مثل هذا يبعد وقوعه خصوصا في صلاة العيد ان يكون اهل النصر

30
00:12:02.050 --> 00:12:23.450
يصرون على ترك صلاة العيد ولا يمكن الاصرار منهم ولا يكون من تكون من يقوم بهذا الشعار ويصليه ويصلي صلاة العيد خاصة على القول بانه لا يشترط لها العدد  وتقام صلاة العيد في هذا البلد فيتفقون على ذلك

31
00:12:23.500 --> 00:12:45.900
سيكون في الغالب الا عن جحد لذلك مثل هؤلاء يقاتلون حتى يقيموا صلاة العيد. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام اذا غزا وغار على قوم ينتظر فان ظهر الشعار ترك القتال

32
00:12:46.200 --> 00:13:05.450
كما في صحيح البخاري حديث انس انه اذا سمع اذانا لم يغر عليهم عليه الصلاة والسلام وهؤلاء القوم ممن بلغتهم الدعوة الى الاسلام فاصروا على ما هم عليه لكن اذا

33
00:13:06.000 --> 00:13:35.900
بلغتهم الدعوة وظهر الاذان في هذه الحالة لا يقاتلون والاذان شعار عظيم تعرف ان هذه الدار دار اسلام. قال رحمه الله ووقتها اي وقت صلاة العيد كصلاة الضحى وقت صلاة العيد وقت صلاة الضحى

34
00:13:36.250 --> 00:14:00.200
دلت الادلة الصحيحة في الصحيحين وغيرهما ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس حتى تبرز والمراد حتى ترتفع وهذا ورد صريحا في الاحاديث الصحيحة

35
00:14:00.650 --> 00:14:26.350
وفي حديث عمرو بن عبسة ايضا كذلك لما قال له فاذا اه صليت الفجر فامسك عن الصلاة حتى ترتفع الشمس ثم صلي فان الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بروحه يعني الى الزوال

36
00:14:26.950 --> 00:14:49.900
وان هذا الوقت وقت نهي ووقت يسير وقت يسير هذا من جهة حل الصلاة عموما ومن ومن الصلوات التي لا تصلى في هذا الوقت صلاة العيد وهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام

37
00:14:50.750 --> 00:15:13.450
في احاديث منها حديث عبد الله بن بشر عند ابي داود وذكره البخاري معلقا مجزوما به انه رضي الله عنه حضر صلاة الاضحى فابطأ الامام او فانكر ابطاء الامام وذلك حين التسبيح

38
00:15:15.300 --> 00:15:36.550
وقال ان كنا قد صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم وذلك حين التسبيح هو حديث جيد هذا واضح ان صلاة العيد تكون بعد ارتفاع الشمس. وعند الطبراني حين تسبيح الضحى

39
00:15:37.200 --> 00:16:03.800
لانهم كانوا ينتظرون خروجها وارتفاعها ثم يصلون بعد ذلك ايضا في حديث ابي عمير بن عبدالله بن انس واحد من رواتب الثقات رحمه الله عن عمومة الله من الانصار كما عند احمد وابي داود باسناد صحيح

40
00:16:04.550 --> 00:16:26.850
ان ركبا جاءوا من من اخر النهار وكذلك رواه النسائي من اخر النهار فاخبروا النبي عليه الصلاة والسلام انهم رأوا الهلال البارحة. وفي نوع من النسائي حين ارتفع النهار فامر النبي عليه الصلاة والسلام الناس ان يفطروا

41
00:16:27.350 --> 00:16:49.350
وان يغدوا الى مصلاهم اذا اصبحوا يغدو الى مصلاهم اذا اصبحوا وهذا فيه فائدة ايضا تتعلق بمسألة ستأتي اليها وهو التبكير الى صلاة العيد. التبكير الى صلاة العيد وانه يكون من اول

42
00:16:49.550 --> 00:17:14.600
انها وقتها كصلاة الضحى وسيأتي ايضا سنيت المبادرة اليها في اول الوقت وهذا عند جماهير العلما مالك والشافعي ومالك واحمد وابي حنيفة. عند مالك واحمد وابي حنيفة الشافعي رحمه الله يقول

43
00:17:14.850 --> 00:17:36.050
السنة ان تصلى مع شروق الشمس واستدل بحديث عبد الله ابن بسر انه قال ان كنا قد فرغنا وذلك حين التسبيح هذا لا دلالة فيه لا دلالة فيه لانه محتمل وليس فيه ان

44
00:17:36.450 --> 00:18:01.950
النبي عليه الصلاة والسلام فرغ من الصلاة حين التسبيح سيكون ابتدأ قبل ارتفاعها يكون ابتدأ قبل ارتفاعها. وذلك ان ذلك الوقت وقت منهي عنه وقت منهي عنه. وقتها ممتد وقتها ممتد

45
00:18:02.350 --> 00:18:29.750
الى زوال الشمس. واذا كانت الصلوات المتعينة التي هي فرض عين بالاجماع لا تكون في اوقات النهي وان الصلوات عموما الا ما له سبب الصلوات المفروضة الصلوات المفروضة وهي الصلوات الخمس وكذلك سائر الصلوات

46
00:18:29.800 --> 00:18:56.750
لا تصلى في وقت النهي كما جاء في الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام فكذلك صلاة العيدين وقتها كصلاة الضحى واخره الجوال هذا قول الجمهور قال تصلى بعد الزوال لكن الصواب انا لا اتصلى بعد الزوال. لو فاتت لو انه لم يعلم الا بعد الزوال

47
00:18:57.600 --> 00:19:21.050
قول عامة اهل العلم لا تصلى الا لا تصلى بعد الزوال وانما يدل عليه صريح حديث ابي عمير عن عمومة الله وهو ان النبي عليه الصلاة والسلام امر الناس ان يفطروا لانه كان في اخر النهار. هذا واضح انهم كانوا في اخر النهار

48
00:19:21.450 --> 00:19:40.650
وجاءوا حين ارتفع النهار يعني بعد زوال الشمس ولم يأمرهم عليه الصلاة والسلام ان يصلوا بقية النهار دل على ان وقتها قبل الزوال قبل الزوال وامر ان يغدو الى مصلاهم اذا اصبحوا

49
00:19:40.700 --> 00:20:00.900
وكذلك رواه احمد بسند صحيح رؤية شعبة عن قتادة عن انس عن عن انس رضي الله عنه عن عمة الله ايضا في مثل حديث ابي عمير وانه عليه الصلاة والسلام امرهم ان يخرجوا من الغد

50
00:20:01.450 --> 00:20:20.800
هذا هو الابهر بل هو الصواب في هذه المسألة. وان اخره ان اخر وقت صلاة العيد الزوال فان لم يعلم بالعيد الا بعده صلوا من الغد كما تقدم واتقدم اليه في الاشارة الى اخر

51
00:20:21.200 --> 00:20:42.450
الى اخر ان اخر وقتها الزوال. وهذا حين يمكن ولهذا لو انه جاء الخبر متأخرا لكن امكن ان يصلى قبل الزوال. فيصلون فيصلون. لكن في الغالب انه حين يأتي الوقت متأخر

52
00:20:42.800 --> 00:21:03.200
قد لا يتمكن الناس من الصلاة ولهذا اذا ظاق الوقت فانهم يصلونها من الغد وين باب اولى اذا لم يعلموا الا بعد بعد الزواج صلوا من الغد كما في حديث انس

53
00:21:04.950 --> 00:21:27.200
وفي اشارة الى ان صلاة العيد يقضى وان كان هذا قد لا يسلم به من خالف وقال انها يصلى في الغد وان ذلك وقتها لكن فيه نظر والمعنى انها ما فاتت صلاة العيد

54
00:21:27.300 --> 00:21:45.900
وان فات يوم العيد صليت في يوم ثاني. يوم العيد هو اليوم الذي قبله. ومع ذلك صلاها النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الثاني في الجملة يدل على ان تقرأ وهذه الفائدة تؤخذ من هذه المسألة مع انه سيأتي الاشارة اليها

55
00:21:46.050 --> 00:22:10.850
في اخر الباب وانه يسن لمن؟ فاتته او بعضها يعني بعض آآ صلاة العيد قضاؤها على صفتها  قال رحمه الله وتسن اي صلاة عيد في صحراء وتسن في صحراء وهذا هو الاصل

56
00:22:12.750 --> 00:22:24.850
وهذا هو بل هو المنقول عن النبي عليه الصلاة والسلام في الاخبار الصحيحة في حديث سعيد الخدري في البخاري وغيره ان النبي عليه الصلاة والسلام خرج يوم عيد الى المصلى

57
00:22:25.400 --> 00:22:52.350
وكان عليه الصلاة والسلام يصلي مثل هذه الصلاة الاستسقاء والجنائز كان يصليها في المصلى عليه الصلاة والسلام فتصلى في المصلى وذلك انها شعار عظيم حتى تظهر للناس وتكون معلومة ويتسع المكان لجميع اهل البلد

58
00:22:52.450 --> 00:23:20.400
ولهذا يخرج النساء ويخرج الحيض منهن ويعتزل الحيض المصلى في صحراء وهذا سنة والمعنى انه ليس بواجب وتقديم صلاة الاضحى وعكسه الفطر تقديم صلاة الاضحى هم لم يذكروا دليلا صحيحا

59
00:23:21.050 --> 00:23:39.850
من جهة النقل انما ذكروا معنى من المعاني ذكر في هذا حديث مرسل لا يصح عند الشافعي وغيره ان النبي عليه الصلاة والسلام كتب الى عمر ابن حزم او قال له كتب اليه ان

60
00:23:40.100 --> 00:24:02.700
عجل الاضحى واخر الفطر وهذا الخبر لا يصح ولو صح لكان نص في الموضوع او في هذه المسألة والمعنى في هذا وكأنه متبرع على هذا الدليل المذكور وهو لم يثبت

61
00:24:03.100 --> 00:24:28.450
لكن ذكروا في هذا قالوا انه يسن ان تقدم صدقة الفطر قبل صلاة العيد وشرع تأخير صلاة العيد عيد الفطر ليتسع للصائمين اخراج زكاة الفطر اما الاضحى في شرع تشرع الاضحية بعد صلاة العيد

62
00:24:29.500 --> 00:24:59.050
صدقة الفطر عبادة قبل صلاة العيد وكأنه والله اعلم لانها متصلة برمضان ومرتبطة برمضان وتابعة لرمضان وذلك لانها طهرة للصائم من اللغو والرفث بخلاف الاظحى فانه عبادة مستقلة ولهذا يشرع بعد صلاة العيد

63
00:25:00.250 --> 00:25:21.000
بخلاف صدقة الفطر. فلما كان يشرع بعد صلاة العيد شرعت التبكير بها حتى يتسع الوقت اللي الناس من اجل اضاحيهم وهذا قد يرد عليه ان صلاة العيد يسن التبكير بها

64
00:25:21.700 --> 00:25:49.550
يسن التبكير بها اذا كان يسن التبكير بها دخل في ذلك صلاة الفطر صلاة الفطر وايضا من جهة النظر فان الشارع وسع في صدقة الفطر هو السعى في الاضحى والحمد لله

65
00:25:50.550 --> 00:26:12.150
هنا ظيقا على من يخرج زكاة الفطر ولا ضيق على من يريد الاضحية لان صدقة الفطر لا بأس باخراجها قبل الفطر قبل عيد الفطر بيوم او يومين او ثلاثة على الصحيح

66
00:26:12.500 --> 00:26:33.900
صحة الاخبار بذلك كما في البخاري يخرجونها قبل الصلاة قبل الفطر بيوم او يومين وفي الموطأ بسند صحيح بثلاثة ايام من حديث ابن عمر وفي حديث ابي هريرة في صحيح البخاري المعلق وكان على صدقة الفطر في قصة الذي كان يأتيه ثلاثا

67
00:26:34.200 --> 00:26:56.100
كل ليلة يقول انا فقير وصاحب عيال حديث وكان هو القائم على صدقة الفطر فدل على انها تجمع قبل ذلك وفيه سعة ففيه ساعة بان يخرج صدقة الفطر ثم هذا المعنى

68
00:26:57.300 --> 00:27:25.550
هذا المعنى المستنبط وهو تأخير صلاة الفطر يؤدي الى مخالفة دليل منصوص. وهو التعجيل بالصلوات والتبكير بها لانه يشرع التبكير بالصلوات والمبادرة اليها ومن ذلك هذه القوام من ذلك ام الصلوات هذه الصلاة صلاة الفطر. هي داخلة في عموم النصوص في مشروعية التبكير اليها

69
00:27:25.650 --> 00:27:56.900
والتبكير بها وايضا التبكير بها من اسباب الاعانة الى التبكير اليها وهو يبكر اليها ويشرع التبكير بها في اول وقتها حتى يكون عونا على من يبكر اليها وصلاة وعيد الأضحى يشرع

70
00:27:58.900 --> 00:28:20.250
في ايام التشريق كلها في يوم الاضحى اليوم العاشر في جميع اليوم الى مغيب الشمس. وكذلك على الصحيح في الليل. ولا كراهة في ذلك. وان كان السنة المبادرة اليه الى الاضاحي في النهار وكذلك يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر

71
00:28:20.300 --> 00:28:42.800
هي كلها من ايام الاضاحي فلا ضيق في ذلك ولله الحمد والمعنى ان الاصل البقاء على اطلاق الادلة بمشروعية التبكير بصلاة عيد الفطر وعيد الاضحى قال رحمه الله واكله قبلها

72
00:28:43.450 --> 00:29:10.200
اي قبل صلاة الفطر ويشرع ان يأكل قبل صلاة العيد من عيد الفطر وهذا دل عليه النص  الاجماع والمعنى ظاهر فيه فثبت في حديث انس عند البخاري عنه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل قبل الفطر تمرات

73
00:29:10.600 --> 00:29:37.700
وعند البخاري في رواية معلقة مجزوما بها امرأة  يأكلهن وترا وصلها احمد قال يأكلهن افرادا جاء عند ابن حبان وغيره ثلاث وخمس وسبع واحدى عشرة وهي روايات صحيحة الشاهد انه كان يأكل

74
00:29:38.000 --> 00:30:00.950
قبل ان يخرج عليه الصلاة والسلام ويأكلهن افرادا  ثبت في حديث بريدة عند احمد والترمذي رواية ثواب ابن عتبة المهري عن عبد الله ابن بريدة عن بريدة ابن حصيب رضي الله عنه

75
00:30:01.350 --> 00:30:24.250
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الاضحى حتى يعني حتى يضحي حتى يضحي  وهذا الحديث حديث اسناده جيد عقبة بن عبدالله بن عتبة

76
00:30:24.500 --> 00:30:46.000
او ثواب ابن عتبة المهري لا بأس به خلافا لكلام الحافظ رحمه الله التقريب حيث كان حيث قال انه صدوق. لقد راجعت ترجمته في التهذيب فتبين انه صدوق او فوق الصدوق

77
00:30:46.800 --> 00:31:06.300
يثنى عليه جمع من اهل العلم. وبعضهم انكر اه كابيحات ابي زرعة اطلاق هذا القول ولم يذكروا دليلا على جرحه في هذا ثم الحديث رواه احمد من رواية عقبة بن عبد الله بن عصم عن عبد الله بن بريدة

78
00:31:06.800 --> 00:31:33.050
فتابعه قد ذكر بعض من تكلم من اشار الى قوة ثواب العتبة هذا اشار الى ان روايته التي وهذه تقوت برواية عقبة وتوبي عليها لكن عقبة هذا مظاعف مظاعف وله

79
00:31:33.800 --> 00:31:57.950
وفي الحديث زيادة انه عند احمد ولا يأكل يوم عرفة حتى يضحي ويأكل من لحم اضحيته وعند البيهقي بسند ضعيف ويأكل من كبدها من كبد الاضحية لانها تؤكل  ولهذا يبادر عليه الصلاة والسلام

80
00:31:58.200 --> 00:32:12.900
على هذه الرواية لكن الذي دل على الذي دلت عليه الاخبار هو انهم نقلوا في حديث انس انه كان يأكل يوم الفطر تمرات قبل ان يصلي علي عبد الله بريدة

81
00:32:13.050 --> 00:32:33.550
ولم يذكر في حديث انس الاضحى دل على اننا خاص بعيد الفطر وصرح به في حديث بريدة رضي الله عنه ولهذا اكله قبلها وعكسه في الاضحى ليس مطلقا لمضح لمن اراد الاضحية

82
00:32:34.400 --> 00:32:53.300
وقوله في الفطر انه يأكل قبلها هذا موافق للمعنى وذلك انه في هذا اليوم في هذا الوقت بعد طلوع الفجر في يوم عيد الفطر كان مأمورا بالصوم في اليوم الذي قبله

83
00:32:53.800 --> 00:33:21.250
الصوم عليه واجبة وفي هذا اليوم الصوم حرام هو اصبح مفطرا بالقوة بالنية لكن مع ذلك من باب المبادرة الى امتثال امر الله والمتابعة والمبادرة الى ما امر الله به سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام

84
00:33:21.750 --> 00:33:43.650
من الفطر في هذا اليوم فانه فان لسان حاله يقول انه عبد معبد انه عبد لله سبحانه وتعالى ممتثل لامره وانه يبادر الى الفطر بالفعل كما انه مفطر بالقوة بالنية

85
00:33:44.200 --> 00:33:59.350
ولا شك انه مفطر اصبح مفطرا بنيته ولا يجوز نية الصوم بل لا يصح لا تصح نية الصوم لكن من باب المبالغة في الامتثال والمبادرة الى عوام الله سبحانه وتعالى

86
00:33:59.450 --> 00:34:23.150
يتناول مما احل الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم بخلاف عيد الاضحى فانه لم يكن صائلا لم يكن الصوم واجبا قبل ذلك انما صوم تطوع ويوم عرفة لكن الصوم ليس واجبا

87
00:34:25.700 --> 00:34:53.450
فلهذا شرع ان يكون تناوله في هذا اليوم بعد الصلاة ويأكل من اضحيته اولى ما يأكل من اضحيته  كما جاء في حديث عبد الله بن بريدة  بريدة بن حصيب رؤية عبد الله عن ابيه بريدة رضي الله عنه

88
00:34:55.650 --> 00:35:21.150
وهذا يقولون انه لمضحي. وذلك ان هذه عبادة عبادة مالية بدنية عبادة مستقلة عبادة الاضحية ويشرع ان يتناول منها وهذا خاص للمضحي وظاهر كلامهم ايضا انه لا يدخل فيه من يضحى عنه من يضحى عنه

89
00:35:21.450 --> 00:35:42.800
لان العبادة مختصة به دون من يتبعه في ذلك ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما ضحى ضحى عنه ومن لم يضحي من امته وهذا يشمل جميع من كان في المدينة ممن لم يضحي

90
00:35:43.050 --> 00:35:59.750
ولم يكن هذا الحكم في حقهم لانهم لم يضحوا بل النبي عليه ضحى عنه فمن لم يضحي ولم يسأل ولم يستطع اضحية او لم تتيسر له فالنبي صلى الله عليه وسلم قد ضحى عنه صلوات الله وسلامه عليه

91
00:36:00.600 --> 00:36:22.700
قال رحمه الله وتكره في الجامع بلا عذر اي المسجد الجامع بلا عذر وهذا لانه كانت الجوامع الكبار كان الجامع في ذلك الوقت في الغالب يكون جامعا واحدا مسجدا واحدا يجمع الناس يوم الجمعة

92
00:36:23.200 --> 00:36:45.400
هم يجتمعون فاذا كانوا يجتمعون في في يوم الجمعة فكونه يسعهم للعيد كذلك لكن في يوم العيد يكون اجتماع ضم. ولهذا يشرع خروج النساء حتى الحيض منهن كما تقدم في حديث ام عطية رضي الله عنها

93
00:36:45.700 --> 00:37:08.400
وقوله وتكره في الجامع بلا عذر. قد يقال انه يغني عنه قوله قبل ذلك وتسن في الصحراء اذا كانت مسنونة في الصحراء فعلى هذا لا تشرع في الجامع وتكره ويمكن يقارن كونها تسن لا يلزم منه كراهية فلهذا نص عليه

94
00:37:09.600 --> 00:37:34.650
مكوناته تكره في الجامع وفي المساجد بلا عذر لانه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولان وعليه الصلاة والسلام كان يخرج بالناس في الصحراء ولانه قد يضعف الشعار حين تصلى في الجامع بخلاف ما اذا صليت في مكان براح

95
00:37:34.900 --> 00:38:03.750
في مكان يشهد بل انه حين تصلى في هذا المكان يراهم حتى المعذورون ممن لم يصلي وممن يقدم ويأتي للبلد من مسافر وغيره ونحو ذلك ويبرزون البروز فيه اعظم ولهذا كان مخالفة هذا الهدي مكروه على هذا الوجه وخصوصا انها عبادة

96
00:38:04.050 --> 00:38:31.500
عظيمة وشعار عظيم فلما قصد هذا المكان دل على ان قصد هذا المكان امر يعني يراد ابرازه واظهاره انه امر مقصود وخلافه خلاف السنة ويكون مكروها لكن بلا عذر اما اذا كان تم عذر

97
00:38:31.900 --> 00:38:52.950
من مطر او كان المكان البراح بعيد ويضرب الناس في مثل هذه الايام لا يتيسر المكان البرح الذي يصلون فيه وان تيسر قد لا يسعهم ولهذا لا بأس ان يصلوا في الجوامع

98
00:38:54.150 --> 00:39:08.450
وقد جاء في حديث رواه ابو داوود انه عليه الصلاة والسلام صل أحي هريرة صلى في في مسجده يوم العيد لمطر لكن الحديث لا لا يصح وجاء عن علي أيضا أنه استخلف أبا مسعود

99
00:39:08.450 --> 00:39:24.900
رضي الله عنه نصلي بالناس قد ضعفه فيه نظر ايضا. لكن لا شك ان هذا واضح حتى لا تترك صلاة العيد حيث لا يمكن ان تصلى في المصلى او ان

100
00:39:25.250 --> 00:39:45.800
المصلى لا يسعه فيصلي في المصلى من تيسر له ذلك. ومن لم يتيسر له ذلك ضيق المكان نحو ذلك او للبعد والمشقة. فيأمر امام باقامة صلاة العيد في الجوامع قال رحمه الله

101
00:39:46.150 --> 00:40:19.300
ويشن تبكير مأموم اليها  يسن تبكير مأموم اليها تبكير المأموم اليها هذا مشروع فيما يظهر لعموم الادلة في عموم الادلة وذلك انها شعار والشعار يشرع المبادرة اليه. اذا كانت الجمعة اخبر النبي عليه الصلاة والسلام ان من راح

102
00:40:19.350 --> 00:40:36.750
غسل غسل الجنابة ثم راح كان كمن قرب بدنه في الموطأ من راح في الساعة الاولى الحديث والعيد شعار اعظم. فالتبكير لها من باب اولى وكذلك الاحاديث الصحيح ابن مسعود وغيره

103
00:40:36.850 --> 00:40:57.250
اي العمل افضل؟ قال الصلاة في وقتها على وقتها والمراد مستقبلا لاول وقتها وجاء عن ابن عمر وغيره انهم كانوا يبادرون اليها من اول النهار ويشرع التبكير لها ومبادرة اليها لمأموم

104
00:40:57.450 --> 00:41:16.850
ولهذا هي تشبه صلاة الجمعة في هذا المعنى وان كانت تختلف عنها في بعض الاحكام ولا شك في تشابه بين الجمعة والعيد بوضع الاحكام والاختلاف في كثير من الاحكام في كثير من الاحكام ربما كانت الاحكام التي تختلف

105
00:41:17.400 --> 00:41:40.250
او الفروق بين الجمعة والعيد اكثر من المعاني والاحكام التي يحصل فيها اتفاق ولهذا صلاة العيد صلاة العيد صلاة الجمعة النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج اليها ومباشرة يصعد المنبر عليه الصلاة والسلام

106
00:41:40.350 --> 00:42:03.200
وكذلك صلاة العيد. حين يخرج اليها يبادر الى الصلاة عليه الصلاة والسلام وكان يتأخر حتى حين الى حين وقتها الى حين وقته. ولهذا قالوا يسن تبكير مأموم اليها ولهذا قالوا في حق المأموم لا يشرع له التبكير

107
00:42:03.600 --> 00:42:28.650
لان المراد بذلك لان اتباع السنة في هذا هو الاكمل والاولى والاكمل والاولى حتى قال بعضهم لا يشرع للامام يوم الجمعة ان يبكر من اول الوقت الجمعة مثلا ويجلس في المسجد او ينتظر في مكان خاص

108
00:42:28.750 --> 00:42:48.200
ثم يصعد الى المنبر عند وقت عند دخول وقت الصلاة وان قاله بعض العلماء من الشافعية وغيرهم والاظهر ان ان الاخذ بما دلت عليه السنة وفعل النبي عليه الصلاة والسلام هو المشروع

109
00:42:48.350 --> 00:43:12.050
ولا اجتهاد ولا نظر في هذه الحال ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يدل على الخصوصية في حق الامام انه لا تشرع في حقه تحية المسجد والذي يأتي الى المسجد مبكرا يشرع له ويصلي التحية. اذا اتى الامام الى المسجد في مبكرا يشرع له التحية لان وقت الجمعة

110
00:43:12.250 --> 00:43:30.050
لم يدخل او كان التبكير او كان مبكرا في اول النهار  ينتظر فليصلي تحية المسجد. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يصلي التحية. هذا من المواضع او او هذا الموضع

111
00:43:30.850 --> 00:43:47.050
الذي لا تشرع فيه التحية في حق الامام. في حق الامام خاصة مباشرة يصعد الى المنبر. فدل على خصوص هذا الموضع في صلاة الجمعة وفي صلاة العيد وانه يأتي حين وقت صلاة العيد

112
00:43:47.050 --> 00:44:17.400
كما يأتي حين وقت صلاة الجمعة ماشيا يسن التبكير اليها ماشيا تبكير اليها ماشيا لعموم الادلة ورد ادلة في هذا فيها ضعف من حديث علي عند الترمذي من السنة  ليذهب الى العيد ماشيا عن علي رضي الله عنه اسناده ضعيف طريق الحارث الاعور

113
00:44:17.450 --> 00:44:45.750
وجاء عند ابن ماجة ياسانيد ضعيفة اسناد ضعيف حديثان في هذا لا يصحان وجاءت وجاءت روايات مطلقة منها حديث جابر او عامة او جاءت احاديث ليست نصا محتملة حجاب رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام

114
00:44:45.950 --> 00:45:06.900
كان يوم العيد كان يوم عيد خالف الطريق اذا كان يوم عيد خالف الطريق  وجاء عند الترمذي من حديث ابي هريرة وعند ابي داود من حديث ابن عمر حديث ابي هريرة وهم كما نبه البخاري عليهم من رؤية

115
00:45:06.900 --> 00:45:23.750
المبحث عن جابر والناصح من ولاية سعيد بن حارث عن ابي هريرة حديث ابن عمر عند ابي داوود من رواية العمري من رواية ولكن شاهده حديث جابر عند البخاري وهذا حديث محتمل فالنبي عليه الصلاة والسلام

116
00:45:26.200 --> 00:45:52.650
يعني لو انه ركب الى المصلى لنقل ولهذا نقلوا ركوبه ومشيه الى الجنازة حديث ثوبان انه عليه الصلاة والسلام لما ذهب في جنازة بالدحداح ترك اه المركوب ناقة وقال لم اكن لاركب والملائكة يمشون

117
00:45:52.700 --> 00:46:09.850
فلما رجع ركب عليه الصلاة والسلام فدل على انه عند المصلى يقصد الى المصلى قد يركب عليه الصلاة والسلام. لكن حديث جابر ليس فيه دلالة. والاظهر في الدلالة هو عموم الادلة

118
00:46:10.100 --> 00:46:29.700
الدالة على فضل المشي الى المسجد ما جاء في الصحيحين انه سعيد الخدري وغيره خد كل خطوة يخطوها يرفع الله بها درجة ويحط عنه ويحط عنه بها خطيئة في حديث موسى في الصحيحين

119
00:46:29.800 --> 00:46:45.950
اعظم الناس اعجم الصلاة ابعدهم فابعدهم ممشى كذلك في صحيح مسلم حديث ابي بن كعب الحديث الطويل وفي ذلك الرجل الذي كان يأتي الى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وكان منزله في اقصى المدينة

120
00:46:46.400 --> 00:47:01.100
فقال له ابي الكعب الا اتخذت حمارا يقيك حر الرمظاء وقال ما يسرني ان بيتي مطنب ببيت رسول الله صلى الله عليه وسلم انه بجانب بيت الرسول قال فاعظمت ذلك الحديث وفيه انه

121
00:47:01.650 --> 00:47:21.350
دعاه النبي عليه الصلاة والسلام واخبره قبي وفيه ما الذي يحملك عذاه؟ فقال يا رسول الله اني اريد ان يكتب الله خطايا كلما ذهبت وكلما قال من اعطاك الله ذلك كله. كما عند مسلم وفي عند ابن ماجة بسند صحيح قد انطاك الله ذلك كله

122
00:47:22.300 --> 00:47:42.300
على لغة اهل اليمن اعطاك ويسن تبكير مأموم اليها ماشيا ايضا مثل ما تقدم في الجمعة الجمعة وان المشي اليها فيه اجر عظيم لكن لا يقال بنا خصوص الفظل الوارث في الجمعة انا نقوله في العيد

123
00:47:42.500 --> 00:47:57.150
وان النبي حنيفة اوس والنبي اوس ان النبي عليه الصلاة والسلام قال مشى ولم يركب كتب الله له بكل خطوة اجر سنة اجر صيامها وقيامها. لكن يدل من حيث الجملة على فضل المشي الى العبادات

124
00:47:57.750 --> 00:48:17.250
وذلك ان المشي فيما يظهر آآ الى العيد الى العيد امر مقصود بخلاف المشي الى غيره ليس مقصود بل هو لغيره ليس مقصودا لذاته. ليس مقصودا لذاته وذلك ان المشي الى

125
00:48:17.300 --> 00:48:38.800
الصلاة من الصلوات الخمس والجمعة المقصود منه وصول المسجد ووسيلة الصلاة من المشي الى العيد يظهر والله اعلم انه فيه زيادة على مسألة الوسيلة وان نفس السير الى صلاة العيد

126
00:48:39.000 --> 00:48:58.800
والقسط اليها امر مقصود. بدليل حديث جابر ان النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا كان يوم عيد خالف الطريق لكن هذا الحديث مع الاخبار الاخرى الدالة على فضل المشي يدل على ان مخالفة طريق مع المشي امر مقصود

127
00:48:59.200 --> 00:49:26.150
نفس المشي امر مقصود مع مخالفة الطريق اختلفوا في العلة في هذا ويمكن ان يشبه ببعض انواع العبادات التي هي مقصودة في ذاتها. مثل السعي بين الصفا والمروة والطواف لان المقصود من لان المقصود المشي وان كان يجوز الركوب لكن نفس المشي

128
00:49:26.200 --> 00:50:00.350
مطلوب وافضل والا لو انه طاف محمولا او سعى محمولا اجزأ قد جاء  طوافه وسعيه قال رحمه الله ماشيا بعد الصبح بعد الصبح. يعني بعد صلاة الفجر يحمل ممكن ان يحمل قوله بعد الصبح هذا بعد طلوع الفجر وبعد الصبح اي بعد صلاة الفجر

129
00:50:00.700 --> 00:50:24.050
ويحمل على اختلاف الحال فان كان الذي  يريد صلاة العيد يذهب الى المسجد يصلي الفجر ثم بعد ذلك يذهب الى المصلى في هذا الحال يكون بعد الصبح المراد به بعد صلاة الفجر

130
00:50:24.500 --> 00:50:46.200
ما يقصد من مسجده الى المصلى يقصد مسجده الى المصلى ويكون بعد الصبح اي بعد صلاة الصبح. ليحصل التبكير اليها  وتقدم يعني ان التمكين مطلوب وعلى هذا يكون التبكير اليها قبل وقتها

131
00:50:46.550 --> 00:51:07.850
التبكير اليها قبل وقتها وحلول ووقتها وقد يكون بعد الصبح اي بعد طلوع الفجر وهو اذا كان يقصد مسجدا سوف يصلي فيه العيد مثل ما يصلي الناس اليوم في الجوامع فيقصدوا الى الجامع

132
00:51:07.950 --> 00:51:28.150
يوم العيد  هذا المسجد سوف يصلى في صلاة العيد مثل ما يعمل كثير من المصلين اليوم من يصلي صلاة عيد المسجد حين يذهب الى يتهيأ ويستعد ويلبس احسن ثيابه لصلاة الفجر وينتظر

133
00:51:28.350 --> 00:51:51.100
حتى يصلي صلاة العيد. فيكون تبكيره اليها جمع التبكير الى صلاة الفجر والتبكير الى صلاة العيد لكن لا شك ان التبكير ان صلاة في المصلى افضل واكمل افضل واكمل لكن حيث لا يتيسر ذلك صلي في الجامع

134
00:51:51.700 --> 00:52:28.200
فلا بأس بذلك  بعد الصبح وتأخر امام الى وقت الصلاة وذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج يوم الاضحى ويوم الفطر الى المصلى فاول شيء يبدأ به الصلاة وهذا في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخضي وتقدم الاشارة اليه. وهو مفهوم من قوله تبكير مأموم. فيفهم منه

135
00:52:28.250 --> 00:52:56.150
ان الامام يشرع في حقه التأخر هذا قد يكون مثل ما تقدم وتسنوا في صحراء ثم صرح بالمفهوم وتكره في الجامع بلا عذر. كذلك قوله وتأخر امام وقت الصلاة مفهوم قوله تبكير مأموم يفهم منه ان المأموم لا يبكي. ولهذا قد يقال قول التبكير والمأموم يغني عن قوله وتأخر امام الى وقت

136
00:52:56.150 --> 00:53:19.700
وقت الصلاة. على احسن هيئة للجميع ذلك انه يوم عيد ويوم فرح وسرور واجتماع عظيم وشعار من اعظم الشعائر في شرع في هذا الاجتماع ان يتزين العياب يعني كما قال سبحانه يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد

137
00:53:19.750 --> 00:53:40.350
واذا كانت هذه الزينة تؤخذ لسائر الصلوات وتؤخذ لصلاة العيد من باب اولى ويدل عليه ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما في حديث ان عمر رضي الله عنه راح حلة استبرق

138
00:53:40.950 --> 00:54:03.000
فقال يا رسول تع هذه للوفد والعيد فقال عليه الصلاة والسلام انما يلبس هذه من لا خلاق له النبي عليه الصلاة والسلام اقره على قوله للوفد والعيد انما الذي منع من ذلك هو انها من استبرق من غليظ الديباج

139
00:54:04.450 --> 00:54:20.850
ايضا ما جاء من ادلة في فضل لبس احسن الثياب وصالح الثياب تقدم هذا في عدة احاديث صحيحة عن سعيد الخدري آآ من حديث عبد الله بن عمرو وابي هريرة

140
00:54:21.000 --> 00:54:51.800
في لبس صالح الثياب وحسن الثياب وحديثه بسلام يتخذ احدكم ثوبين لمهنته سوى ثوبي جمعته ثوبي جمعتي وانه يشرع التزين بحسن اللباس صالح اللباس لهذه الاجتماعات العظيمة العيد من اعظم الاجتماعات يشرع ان يكون على احسن هيئة

141
00:54:51.900 --> 00:55:12.550
ايضا مما يدل على ذا مما يشرع في هذا اليوم هو التجمل بالتطيب ونحو ذلك مما يكون زيادة على حسن الثياب وجميل الثياب وذلك انه يلتقي باخوانه ولهذا يشرع في للمسلم

142
00:55:12.750 --> 00:55:39.750
ان يكون على زي حسن الشريعة بامور وخصال الفطرة عموما فكيف الامر حين يكون مثل هذه الاجتماعات العظيمة على احسن هيئة بقدر ما يستطيع من تحسين الهيئة الا المعتكف ففي ثياب اعتكافه

143
00:55:40.300 --> 00:56:03.800
هذا الاستثناء وهو ان المعتكف يكون في ثياب اعتكافه قالوا لان الثياب الاعتكاف يعني اثر عبادة ويشرع ان ينتقل من عبادة الى عبادة ولا يغير هذه الثياب التي هي اه

144
00:56:04.100 --> 00:56:26.650
في اعتكافه يذكر شيئا من هذا المعنى لكن هذا المعنى مع ضعفه ضعفه يعني هو مخالف للادلة او مخالف للمعنى من كونه على احسن هيئة كيف يقال على احسنها هيا الا المعتكف

145
00:56:26.750 --> 00:56:53.300
قد تكون ثياب معتكف يحتاج الى  ويكون فيها رائحة ما يدل عليه ان يشرع ان يبدل ثيابه ان نفس المعتكف اثناء اعتكافي يشرع ان يتزين ويرجل شعره واذا احتاج الى تبديد الثياب كذلك

146
00:56:53.900 --> 00:57:07.400
اذا كان هذا في نفس الاعتكاف الذي يكون به منفردا وليس عنده احد ولا شك ان الترجيل تغيير الثياب ونحو ذلك قد يأخذ من وقت ويستغرق ومع ذلك شرع ذلك

147
00:57:08.050 --> 00:57:38.200
وليس اه يعني اجتماعه في اعتكافك اجتماع في ايام العيد في صلاة العيد صلاة العيد سويت من اخوانه  ويشرع ان يظهر هذه النعمة وان يتزين بالثياب الحسنة هذا كله مما يطلب لعموم الادلة واغلاقاتها. ولم يذكروا دليلا بينا في هذا الاستثناء

148
00:57:40.150 --> 00:57:59.750
والنبي عليه الصلاة والسلام كان يرجل شعره وكان يدني رأسه الى عائشة وهو معتكف. وكانت ترجل رأسه عليه الصلاة والسلام ومن شرطها اي شرط صلاة العيد استيطان وعدد الجمعة. هذه الرواية المشهورة

149
00:57:59.850 --> 00:58:22.700
وانها كالجمعة كما تقدم لانها شعار اذا كانت شيعة وواجبة في الجملة كما ذكروا فتكون فيشترط في في الاستيطان فيها وهذا القول فيه نظر ولهذا الرواية الثانية عن احمد وهي قول الجمهور

150
00:58:22.750 --> 00:58:48.200
انه لا يشترط شيء من هذا ولهذا يفعلها عند الجمهور المسافر والمنفرد والمرأة في بيتها ما يدل على عليك ان وجوه المخالفة بين صلاة العيد وصلاة الجمعة اكثر من وجوه الاتفاق

151
00:58:50.750 --> 00:59:13.650
احكامها تختلف عن صلاة العيد صلاة الجمعة واجبة بلا خلاف وفرض عين بلا خلاف وصلاة العيد فيها خلاف قوي فيها خلاف قوي. ولهذا الجمهور لا تجب عندهم عينا منهم من قال يمسون ومنهم قال فرض كفاية

152
00:59:13.750 --> 00:59:40.750
ومنها ان وقت العيد اول النهار بلا خلاف وقت يعني افضله وقت الجمعة اما بعد الزوال كما قول الجمهور او ان الافضل ان يكون قريب من الزوال في المذهب من الذي رجحه صاحب المغنية انها لا تصلى من اول النهار

153
00:59:41.650 --> 00:59:59.950
لا يشرع ان تصلى في اول النهار بل لا تصلى الا قريب من الزوال على هذا القول. دل على انها تفارق صلاة العيد وكذلك ايضا من وجوه الظاهرة في صلاة

154
01:00:00.400 --> 01:00:29.400
الاختلاف بين العيد والجمعة ان صلاة العيد تقدم بلا خلاف على الخطبة ان صلاة العيد تقدم كما صحت بذلك الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام وصلاة الجمعة تقدم الخطبة قبل الصلاة بلا خلاف

155
01:00:30.400 --> 01:01:01.600
وايضا صلاة الجمعة يؤذن بين يديها وصلاة العيد لا اذان لها ايضا صلاة  الجمعة الجمعة لا بدل له لا تصلى جمعة بل اذا فاتت تصلى ظهرا وصلى ظهرا صلى اربع ركعات وهذا محل اتفاق

156
01:01:01.650 --> 01:01:22.050
من اهل العلم انها تصلى ظهرا اذا فاتت لم يدركها او ادرك ما لا يتم في ركعة على قول الجمهور خلافا لابي حنيفة المقصود انها تختلف عنها خلاف صلاة العيد

157
01:01:22.550 --> 01:01:38.500
فانها تقضى هل تقضى ركعتين؟ وان كان الصحيح كما سيأتي انها تقضى على صفته. بل المذهب تقضى على صفتها نفس المذهب تقضى على صفتها كبر سبع تكبيرات في الاولى وفي الثانية خمس تكبيرات

158
01:01:40.350 --> 01:02:03.600
هذه فروق كثيرة وما كل من تأمل الفروق ظهرت له فروق كثيرة بين الجمعة وبين صلاة العيد ايضا صلاة الجمعة خطبة واجبة عند عامة اهل العلم الا خلاف شاذ في هذا

159
01:02:04.250 --> 01:02:24.600
وخطبة العيد ليست واجبة لمن صلى من حضر من صلى وذهب لا بأس فلازم يحظوا صلاة العيد كما في حديث عبد الله بن الشاي وصلاة الجمعة الخطبة قبلها ومن حضرها

160
01:02:24.950 --> 01:02:47.250
وجب عليه ذلك انما قد تسقط عن من تأخر ادرك صلاة الجمعة بعد ذلك الوجوه الاتفاق الاختلاف اكثر من وجوه الاتفاق ولهذا كان اشتراط الاستيطان في نظر هم يقولون الاستيطان

161
01:02:47.800 --> 01:03:13.300
على المشهور عند الجمهور على خلاف في حد المقيم المستوطن لان لان الاقسام عنده ثلاثة مسافر ومقيم غير مستوطن ومستوطن فالمسافر الذي شمل حكم السفر فيقصر الصلاة ويعمل به الخاصة فقط

162
01:03:13.700 --> 01:03:32.750
والمقيم غير مستوطن هو من استوفى المدة التي يقصر فيها على خلاف في هذا. فعل قول الجمهور اذا اقام اكثر من اربعة ايام هو مقيم لكن غير مستوطن والمستوطن هو من استقر في البلد

163
01:03:33.350 --> 01:04:00.450
استقرار تام وهو من اهل البلد مستوطن  وعدد جمعة وعلى هذا القول الصحيح عن قول الجمهور لا يشترط العدد لان بل اشتغلت فيها اي عدد ولا تاكل كالجمعة وذلك انها على الصحيح وهذا يأتي ان شاء الله في اخر الباب

164
01:04:01.300 --> 01:04:17.500
انه يصلي هالمنفرد صليها انفرد. وان كان هناك قول شاذ لداوود الظاهر في صلاة الجمعة انه يصليها المنفرد. لكن هذا قول شاد ان لم يكن قولا باطلا لا اذن امام

165
01:04:17.700 --> 01:04:42.750
يعني كالجمعة وذلك ان المراد انها تصلى ان صلاة واجبة ولهذا في صلاة الجمعة تجب اذا اه كانت الشروط موجودة لكن يكون ابن الامام او الجهة التي تأذن في صلاة الجمعة لاجل معرفة توفر الشروط

166
01:04:43.100 --> 01:05:06.350
لا ان ابنه شرط من الشروط. انما لاجل معرفة الشروط او استيفاء الشروط في وجوب صلاة الجمعة وكذلك صلاة العيد قال رحمه الله ويسن ان يرجع من طريق اخر  يسن ان يرجع من طريق اخر

167
01:05:06.750 --> 01:05:30.800
وتقدم قوله ماشيا  وكأنه فصل ولو انه وصل قوله ويسن ان يرجع من طريق اخر بقوله ماشيا. لكان احسن حتى يلم شمل المسائل لانه فرق بين احكام المشي الى صلاة العيد فقال سنوا تبكيرهم اليها ماشيا

168
01:05:31.250 --> 01:05:47.300
ثم يعني بعد الصبح هو تأخر الامام لوقت الصلاة ثم ذكر على احسن هيئة الا المعتكف. ذكر مسائل ومن شرطها استيطانه على الجمعة لا دا انا يسن ان يرجع من طريق اخر

169
01:05:48.950 --> 01:06:15.700
لا شك ان هذا فصل بين مسألة مسألة واحدة مسألة واحدة يشملها او تحت حكمان ولو انه قال يسن تبكير مأموم اليها  ان يرجع ويسن ان يرجع من طريق اخر او قال ويسن له ويسن تبكير مأموم اليها ورجوعه من طريق اخر

170
01:06:16.000 --> 01:06:43.500
كان اولى فيما يظهر والله اعلم ويسن ان يرجع من طريق   وهذا ثبت في حديث جابر رضي الله عنه ثبت في حديث جابر رضي الله عنه انه عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام كان اذا كان يوم جمعة خالف الطريق. تقدمت الاشارة الى هذا

171
01:06:43.900 --> 01:07:07.300
الاخبار في هذا ايضا وان هذا مقصود اختلف العلماء في العلة قيل ليشهد له الطريق ليشهد الطريقين جميعا وقيل ليظهر هذا الشعار في هذا الطريق وهذا الطريق وقيل لاجل ان يتصدق

172
01:07:07.500 --> 01:07:25.750
على من مر عليه في طريقه الى صلاة العيد ثم يقصد الى طريق اخر يتصدق على اناس اخرين وقيل لاجل ان تشهد الملائكة بهذا الطريق وملائكة اخرون الطريق. وذكر عدة معاني الله اعلم بها

173
01:07:25.800 --> 01:07:47.100
وهذه المعاني هذه المعاني ان قيل بها وكل وكثير منها لا تتناقض يمكن ان يقال بصحتها اذا كان المعنى المستنبط معنى صحيح ولا ارادة عليه. يمكن ان يقال بهذا وبهذا وبهذا

174
01:07:48.900 --> 01:08:07.200
وان المعاني كلها صحة والله اعلم لكن المشروع هو مخالفة الطريق وان هذه السنة كونه تضع الحكمة او لا تظهر هذا امر اخر ان ظهرت والحمد لله ان لم تظهر يكون قصد الاتباع وهذا يبين النفس القصد والمشي

175
01:08:07.300 --> 01:08:27.250
امر مقصود مع تغيير تغير الطريق في ذهابه وايابه وهذا قد يفهم منه والله اعلم ان شعارا ان الشعار يوم العيد اعظم من غيرهم من يوم الجمعة ولهذا لم ينقل هذا في يوم الجمعة

176
01:08:27.850 --> 01:08:52.500
ومن باب اولى في الصلوات الخمس. وانه لا يشرع مثل هذا الفعل وهو مخالف الطريق وان كان هذا احد الوجهين في مذهب مذهب وانه يشرع تغيير الطريق يوم الجمعة الصواب ان هذا لا يشرع. ولم ينقل ولم يفعله عليه الصلاة والسلام. ولم يأمر به بل اخبر في الاخبار الصحيحة

177
01:08:52.500 --> 01:09:10.950
انه اذا قصد الى المسجد ان خطوة تكتب له حسنة ويحط عنه بها خطيئة وانه يقصد من بيته الى المسجد. لا يقسو طريقا اخر ولا يقصد طريقا بعيدا هذا هو المشروع وهذا هو وادي عليه الصلاة والسلام

178
01:09:12.500 --> 01:09:30.450
ويسن ان يرجع من طريق اخر. ويصليها ركعتين قبل الخطبة. وهذا ثابت في الحديث صحيحة سعيد وغيره انه اول وحديث البراء بن عاجب ايضا في الصحيحين اول ما نبدأ به يومنا هذا ان نصلي ثم نرجع فننحر

179
01:09:31.200 --> 01:09:49.150
فمن فعل مثل هذا فقد اصاب سنة المسلمين. والا كان لحما قدمه لاخر لاهل فليذبح مكانة اخرى ثم قال يا رسول الله ان هذا يوم اللحم فيه مقر فتعجلت شاة لنا فذبحتها فاكلت

180
01:09:49.150 --> 01:10:11.450
واهديت لجيران اوقات صدقتم جيران لنا فقراء وان عندي  اعناقا هي احب الي من شاتي لحم قال اذبحها ولن تنجز عن احد بعدك كما في الصحيحين اذا  هذا هو المشروع وهو المبادرة

181
01:10:12.350 --> 01:10:31.300
الى الصلاة. قبل الخطبة وان هذا هو الذي اتفق عليه العلم. وان كان هناك خلاف نقل عن معاوية وقيل انه عن عثمان روي عن عثمان هذا ايضا والله اعلم فالصواب ما دلت عليه السنة في هذا

182
01:10:32.300 --> 01:10:51.250
وهو اوه تقديم صلاته الصلاة على الخطبة وهذا واقع ايضا في صحيح مسلم لابي سعيد خذي مع مروان ابن الحكم رضي الله عنهم جميعا في قصته لما كان عن ابو سعيد يمسك بيده وكان يريد ان يذهب الى المنبر وابو سعيد

183
01:10:51.400 --> 01:11:11.500
يأخذ الى الصلاة الحديث وفي انه اخبر انه عليه الصلاة والسلام كان يبدأ بالصلاة قبل الخطبة قال يصليها ركعتين قبل الخطبة هذا محل اتفاق في صلاة ركعتين وجاءت الاخبار الصحيحة في هذا في حديث نعمان البشير

184
01:11:11.700 --> 01:11:35.100
انه قرأ بسبح والغاشية حجاب صبره عند مسلم عند الترمذي وكذلك في حديث ابي وقر الليل لما سأله عمر رضي الله عنه  استاذ عيد قال واقتربت في الركعة الاولى بقاف الثانية باقتربت ساعة منشق القمر هذي كلها اخبار تدل على

185
01:11:35.300 --> 01:12:02.600
ان الصلاة ركعتين وهذا محل اجماع من اهل العلم ويصليها ركعتين قبل الخطبة يكبر في الاولى بعد الاحرام يكبر في الاولى بعد الاحرام والاستفتاح. يكبر في الاولى  يكبر في الاولى

186
01:12:02.650 --> 01:12:29.700
يعني  يكبر يعني في في الركعة الاولى يكبر في الركعة الاولى بعد الاحرام والاستفتاح يعني انه في الركعة الاولى يكبر الاحرام ثم بعد ذلك يستفتح دعاء الاستفتاح عن اختناء خلاف في دعاء الاستفتاح باي شيء استفتح ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام جاز له

187
01:12:29.700 --> 01:13:10.850
الصلاة المفروضة والاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستا اذا ترتيب صلاة العيد تكبيرة الاحرام الاستفتاح بعدما يستفتح يكبر ستا  يكون الاستفتاح استفتاح بعد تكبيرة الاحرام فيفصل بين التكبيرة الاولى تكبيرات الزوائد

188
01:13:11.050 --> 01:13:36.100
بالاستفتاح الاستفتاح ثم يكبر ستة ثم يتعود ويقرأ الفاتحة. تعوذ ويقول بسم الله الرحمن الرحيم ويقرأ الفاتحة وفي الثانية قبل القراءة خمسا قبل القراءة خمسا وهذا هو الاظهر هذا هو

189
01:13:36.150 --> 01:13:58.000
الابهر وانه يكبر في الاولى بعد الاحرام وهذا هو مذهب الشافعي خلافا لمالك وجماعة انهم قالوا انه يسرد تكبيرات وبعد ذلك يكون الاستفتاح والتعوذ يلي احدهما الاخر والاظهر هو ما ذكر رحمه الله

190
01:13:58.200 --> 01:14:27.200
وذلك ان الاستفتاح لاستفتاح الصلاة كان المناسب ان يكون قبل التكبيرات الزواج وذلك انه حين يكبر يكون قد بدأ الصلاة. يعني بدأ الاحرام المفروضة يكون استفتاح بلا تكبيرة احرام كذلك في صلاة العيد يكون استفتاح بلد تكبير الاحرام

191
01:14:27.250 --> 01:14:51.900
ثم بعد ذلك يشرح في بقية الصلاة ومن ذلك التكبيرات الزوائد اما الاستعاذة فهي الاستفتاح القراءة كان المناسب ان تكون بعد تكبيرات الزواج التكبيرات الزوائد  ولو انه شردت تكبيرات زواج ثم استفتح وتعود جاز

192
01:14:52.150 --> 01:15:07.600
لان الكل مستحب. لكن السنة والاكمل هو ما تقدم ابقاء على الاصل في دعاء الاستفتاح وان دعاء الاستفتاح يكون بعد تكبيرة الاحرام. فنبقى على هذا الاصل كما انه في الصلوات المفروضات

193
01:15:07.750 --> 01:15:34.700
الجمعة والصلوات الخمس كذلك في صلاة العيدين وفي الثانية قبل القراءة. خمسة يعني حين يقوم من الشجع حين يقوم. من الشجة الثانية مكبرا قائما ويعتدل انه يكبر خمسا كبروا خمسة

194
01:15:36.500 --> 01:15:55.300
تكون الزوائد ستا في الاولى ولا تكبيرة الاحرام وخمسة في الثانية بعد تكبيرة الانتقال على تكبيرة الانتقال  هذا لما ثبت في السنن سنن ابي داوود من حديث عبد الله بن عمرو وعائشة رضي الله عنها

195
01:15:55.550 --> 01:16:16.100
عنهم انه عليه الصلاة والسلام كبر سبعا في الاولى وخمسا في الثانية والقراءة بعدهما كلتيهما وهذا قول جماهير العلماء روي عن ابن مسعود وحذيفة وغيرهما اسناد ضعيف رؤية ابي عائشة وهو

196
01:16:16.150 --> 01:16:37.700
يعني برواية باسناد في في جهالة انه ما قال ان التكبير اربع اربع تكبيرات زوائد. لكنها اسناد ضعيف اليهم السنة الصريحة في ان التكبيرات سبع سبع تكبيرات ست زوائد والثانية خمس زوائد

197
01:16:38.350 --> 01:17:02.450
وفي الثانية قبل القراءة خمسا يرفع يديه مع كل تكبيرة يرفع يديه مع كل تكبيرة هذا قول جماهير اهل العلم ومذهب الشافعي واحمد وابو حنيفة خالف مالك في هذا في صلاة

198
01:17:03.100 --> 01:17:20.400
العيد فقال يرفع يديه في التكبيرة الاولى مخالف هو ابو حنيفة في صلاة الجنازة ايضا فقالوا ان التكبير رفع اليدين يكون في التكبيرة الاولى من صلاة الجنازة والاظهر هو قول الجمهور وهو رفع اليدين في جميع التكبيرات

199
01:17:20.500 --> 01:17:40.400
في الجنازة وفي صلاة العيدين ولم يأتي دليل نص في هذه المسألة الامام احمد رحمه الله استدل بما رواه داوود من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير يعني تكبيرة الاحرام قال يا احمد

200
01:17:40.700 --> 01:18:03.950
ارى هذا في كل تكبير يعني في كل تكبير يكون قبل الركوع تكبير الاحرام. وان هذا يشمله. وهذا مما استدلوا به عليهم في اطلاقات النصوص في اطلاقات الادلة التي ينقلها الصحابة

201
01:18:04.000 --> 01:18:24.100
عن النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك انهم اهل العربية واهل الفهم واقوالهم في هذا تؤخذ على اطلاقها لانهم ينقلون هديه عليه الصلاة والسلام في صفة صلاته فلم يقيدوا ولم يخصصوا. فدل على

202
01:18:24.150 --> 01:18:44.350
الاطلاق والعموم على انه يشمل هذه الصلاة الامر الثاني من جهة المعنى واشار اليه الشافعي في الام رحمه الله وذكروا هذا عنه انه قال رحمه الله ما معناه ان كل تكبير عن قيام

203
01:18:44.800 --> 01:19:05.850
لا يكون الا مع رفع اليدين مع رفع اليدين. وذلك ان تكبيرة الاحرام بالاجماع ترفع فيها اليدان والصحابة رضي الله عنهم نقلوا انه كان يكبر سبع تكبيرات الاولى ومعلوم انه في التكبيرة الاولى هذا قد يقال ايضا من دلالة

204
01:19:06.400 --> 01:19:25.750
عموم الحديث او ظاهر الحديث قد قد فيما يظهر والله اعلم ينظر هل اشار اليه احد؟ لكن فيما يظهر الله اعلم ان نفس الحديث لما ذكر انه يكبر سبع تكبيرات ومن هذه التكبيرات بلا خلاف تكبيرة الاحرام ومعلوم تكبيرة الاحرام

205
01:19:26.150 --> 01:19:40.450
يرفع اليدين فيها. يرفع اليدين فيها. الصحابي لم يستثني هذي تكبيرات ولم يقل فلم يرفع الا في تكبيرة الاحرام فلما انه قال يكبر سبع تكبيرات ومعلوم انه يرفع يديه في تكبيرة الاحرام

206
01:19:41.200 --> 01:20:03.500
وكذلك شعائر التكبيرات الشافعي رحمه الله يقول كل ان ان كل تكبير عن قيام فانه يرفع فيه اليدين ايضا من جهة دلالة المعنى والدليل ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمران النبي عليه الصلاة والسلام كان

207
01:20:04.450 --> 01:20:28.750
اذا كبر رفع يديه حذو منكبه وجاء هذا في حديث لكن اشارة الى مسألة رفع اليدين ثم اذا ركع رفع يديه حذو منكبيه وكبر ركعة ثم اذا رفع رفع يديه حذو منكبيه ثم كبر. كذلك اذا قام من التشهد الاول رفع قام ورفع يديه وكبر

208
01:20:30.300 --> 01:20:52.100
فيه ان كل تكبير يكون في قيام او في انحطاط من قيام الى ركوع او من ركوع الى قيام او من قيام جلوس تشهد الى انه ترفع فيه اليدان انه ترفع فيه اليدان

209
01:20:52.250 --> 01:21:22.750
فاذا كان هذا لرفع اليدين في حالي الهوي الى الركوع وفي حال الرفع من الركوع الى القيام من باب اولى رفع اليدين في حال القيام المنتصب في حال قيامة وانه من باب اولى فيشمله عموم المعنى. يشهد له ما رواه ابو داوود باسناد جيد. من رواية بقية

210
01:21:22.750 --> 01:21:48.700
الوليد وصرح بالتحديث عن محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري عن سالم عن ابيه باسناد صحيح وقد خفي هذا على ابن التركماني فقال ان بقية دلس ولم يطلع على تصريح عند ابي داوود وفيه انه كان يرفع يديه عليه الصلاة والسلام في كل تكبير قبل الركوع

211
01:21:48.700 --> 01:22:08.400
في كل تكبير قبل الركوع وهذي مثل ما تقدم  فيه ان رفع اليدين يكون حال القيام اذا كان منتصبا وكذلك في هويه الى الركوع وفي رفعه من الركوع الى القيام

212
01:22:09.350 --> 01:22:25.550
من الركوع الى القيام. وان كل تكبير يكون الى في القيام او من القيام الى الركوع او من الركوع الى القيام. المقصود انه يكون اما من قيام او يرجع الى القيام. او او يكون رجوع الى القيام من جلوس

213
01:22:26.400 --> 01:22:49.250
اما اذا لم يكن من جلوس مثلا من السجود الى القيافة هذا لا رفع فيه هذولا رفع فيه لانه ورد في حال الجلوس الى  الجلوس من التشهد الاول ومنهم من قال ايضا مما يستدل به

214
01:22:49.650 --> 01:23:13.550
في هذا المعنى من باب وهو انه لما كانت ترفع اليدان عند الجماهير ولما ثبت عن ابن عمر وعن ابن عباس عن ابن عمر عند عبد الرزاق باسناد صحيح وعن ابن عباس عند سعيد المنصور وغيره كما يقول الحافظ حجر رحمه الله في رفع اليدين في الجنازة

215
01:23:14.500 --> 01:23:37.550
رفع اليدين والجنازة في التكبيرة ترفع فيها اليدان والتكبير فيها عن قيام وكذلك في تكبيرات الزوائد في صلاة العيدين  قال رحمه الله يرفع يديه مع كل تكبيرة ويقول الله اكبر كبيرا

216
01:23:37.850 --> 01:24:06.200
والحمدلله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا وصلى الله على محمد النبي واله وسلم تسليما كثيرا هذا الذكر على المشهور من المذهب وهو قول الشافعي رحمه الله انه يشرع ان يقول

217
01:24:07.050 --> 01:24:30.250
يعني بين كل تكبيرتين في تكبيرات الزوائد يقول هذا الذكر التكبيرة الأولى يقول ثم يكبر الثانية فيقول ثم يكبر الثالثة فيقول ثم يكبر الرابعة فيقول ثم يكبر الخامسة يقول ثم السادسة

218
01:24:30.300 --> 01:24:48.950
يقول ثم السابعة فيقرأ المقصود انه فيما بين كل تكبيرتين قل لي تكبيرتين ننظر كم يعني يكون بعنوان على التكبيرة الاولى مرة وهكذا الى السابعة في الركعة الاولى ثم في الركعة الثانية يرفع

219
01:24:50.000 --> 01:25:10.700
ثم يكبر ثم يرفع مكبرا ثم يرفع يديه ويكبر ثم يقول هذا الذكر ثم  يكبر الثانية فيقول اهل الذكر ثم يكبر الثالثة فيقول اهل الذكر ثم يكبر الرابع فيقول الذكر ثم يكبر الخامسة

220
01:25:10.750 --> 01:25:33.600
يقول اهل الذكر فعلى هذا يكون يقوله اربعا يقوله اربعا في الثانية  واستدلوا بما رواه ابن منذر عن ابن مسعود وافقه ابو موسى  حذيفة رضي الله عنهم ان ابن مسعود عوفة بن عمرو سألهم

221
01:25:33.800 --> 01:25:52.150
انه قد حضر العيد فكيف تكون الصلاة وفيها النبى موسى رضي الله عنه قال يكبر ثم يقول يذكر الله سبحانه وتعالى يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر يقول الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وصلى الله على محمد نحوا من هذا الذكر

222
01:25:52.250 --> 01:26:13.750
ثم ذكر التكبيرات مع الذكر وان ابا موسى وحذيفة رضي الله قال اصدق لكن هذا الحديث ثم لو ثبت كما تقدم هو جاعن عنهم. ومن خالف هذا محتمل لكن لو ثبت عنهم قد يقال ان مثل هذا الذكر المقيد

223
01:26:13.800 --> 01:26:32.350
المخصص لا لا يقال منهم الا بنص وقولهم صدق هذا فيما يظهر تصديقا له في نقله صدق لان الصدق يكون عن الخبر الغالب يكون عن الخبر فكأنه هذا يقع في

224
01:26:32.400 --> 01:26:47.050
تصديق الصحابة بعظهم لبعظ في مثل هذا وانه ظبط الامر فقوة الخبر ومن سياق الخبر يدل على انه صدقاه فيما نقل فله من هديه عليه الصلاة والسلام لو ثبت دل على انه مرفوع

225
01:26:47.200 --> 01:27:06.900
العبرة على ثبوت والذي آآ رأيت انه آآ لم يثبت يعني في هذا السند ان اثنى انه في ان في سنده في سنده ضعف ولهذا قال في هذا ابو حنيفة ومالك

226
01:27:07.650 --> 01:27:27.650
مالك رحمه الله قال انه يسكت بينهما وابو حنيفة قال انه يشرد وما اتفق عليه على انه لا يقال بينهما شيء والاظهر والله اعلم انه لا يقال ان يسكت لانه لو قيل انه يسكت

227
01:27:27.800 --> 01:27:49.450
هذا يبعد اذا قيل يسكت الصلاة لا سكوت فيها والصلاة من التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. ويبعد ان يكون بين كل تكبيرتين سكوت ولم ينقل في هذا السكوت شيء الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينقلون صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. ويسألونه

228
01:27:50.250 --> 01:28:14.700
هم يسمعون قراءته يسمعون قراءته ويرون صلاته وركوعه وسجوده عليه الصلاة والسلام ونقلوا صفة صلاته عليه الصلاة والسلام الاخبار متواترة الصحيحة والذي لا يسمعونه يسألونه عنه وكان عليه الصلاة والسلام اذا سكت مثلا

229
01:28:15.000 --> 01:28:31.000
اذا ممن يتبين لهم انه يقرأ مثل ما نقلوا قراءته انه يقرأ في السرية. ربما احيانا ذكروا انه يجهر بالاية والايتين سورة لقمان والذاريات وفي حديث الصحيحين ارأيت سكوتك بين التكبير والقراءة؟ ما تقول فيه

230
01:28:31.250 --> 01:28:54.550
اذا كان هذا السؤال بسكوت واحد في صلاة الفريضة او في سقوط واحد في صلاة فكيف بسكتات متواليات في الركعة الاولى عدة سكتات وفي الركعة الثانية الركعة الثانية ايضا سكتات نحو سكتات اربع

231
01:28:54.750 --> 01:29:15.300
والتي قبلها ينظر هي ست او خمس في الركعة الاولى ما بين  الحرام الى التكبيرة السابعة يشكت بين كل تكبيرتيه ومع ذلك لم ينقى شي هذا يبعد ولهذا الاظهر والله اعلم. ان لم يثبت هذا الاثر

232
01:29:15.550 --> 01:29:34.100
فان التكبيرات متواليات الا بقدر ما يتراد اليه النفس وبقدر ما يكبر من خلفه وهذا محتمل ايظا يقال انه لو كان هناك سكوت وهو سكوت يسير بقدر ما يستتم من خلفه وخصوصا ان

233
01:29:34.100 --> 01:30:02.200
صلاة العيد يجتمع لها الناس اجتماع عظيم وربما يتأخر تكبير بعض الناس وبعض الناس  ربما لا يدرك التكبير الا حين يسمع من هو قريب منه. بالجملة لا يثبت في هذا الشيء مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلهذا تكون التكبيرات متوالية. ثم فيما يظهر والله اعلم. من جهة المعنى

234
01:30:02.300 --> 01:30:24.050
ان هذا التكبير تابع للتكبير في هذه الايام اذا كانت ايام عيد الاضحى فالتكبير مشروع مستمر وان كان التكبير في صلاة العيد هو من جنس التكبير الذي قبل ذلك خاصة على القول الذي يقول ان التكبير يشرع

235
01:30:24.850 --> 01:30:39.900
الى ان يفرغ من الصلاة. من تكبير العيد في عيد الفطر. يشرع الى ان يفرغ من الصلاة قيل انه ينقطع عند خروج الامام او رؤية الامام او شروع اليوم الصلاة على الخلاف

236
01:30:40.100 --> 01:31:01.000
على هذا يكون هذا التكبير تكبير خاص للصلاة على هذه الصفة يرفع يديه نعم قال وان احب؟ قال غير ذلك لانه ليس فيه شيء مؤقت لكن هذا فيه نظر ان كان ثابت عن الصحابة فالسنة ان يقال

237
01:31:01.350 --> 01:31:23.050
هذا هو الذكر ان كانها ثابت عن هؤلاء الصحابة فانه يقال هذا الذكر. لكنهم قالوا حبق قال غير ذلك لانه ذكر اذا ثبته مشروع ومسنون ليس بواجب ثم يقرأ جهرا في الاولى بعد الفاتحة بسبح

238
01:31:23.150 --> 01:31:42.150
وبالغاشية وبالغاشية في الثانية هذا كما تقدم ان هذا في حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه في صحيح مسلم وكذلك ايضا حديث جابر سمرة وكذلك وان شاء قرأ بقاف واقتربت

239
01:31:42.150 --> 01:32:04.750
كما في حديث ابي وابد الليثي وهذا من الدليل على ان صلاة العيد ركعتان ان صلاة العيد ركعتان يعني شنوا ان ثم يقرأ جهرا قوله جهرا هذا واضح من كونه من كون الصحابة لمن قرأ نقلوا قراءته

240
01:32:04.900 --> 01:32:28.300
انه قرأ بهذه السورة. وبهذه السورة. مثل ما نقلوا في صلاة الجمعة وانه قرأ بهذه السور لانه كان يجهر بها عليه الصلاة والسلام فاذا سلم خطب كخطبتي الجمعة هذا قول عامة اهل العلم وحكاه

241
01:32:29.950 --> 01:32:54.000
جماعة كثيرة من العلم اجماع انه يشرع لصلاة العيد خطبتان هذا قول عامة اهل العلم ولم يذكروا في هذا خلافة. لكن خلاف من قول وجاءت كلمات او اثار تدل على الخلاف في هذا

242
01:32:54.100 --> 01:33:15.050
تدل على الخلاف في هذا لكن ذكروا الاجماع في هذا وليس في السنة دليل صريح على الخطبتين الا ما جاء انه عليه الصلاة والسلام خطب الناس واتكأ على بيان ثم ذهب وخطب النساء عليه الصلاة والسلام

243
01:33:15.250 --> 01:33:29.250
فلم ينقل في الاخبار عنه عليه الصلاة والسلام انه خطب خطبتين انما انه خطب عليه الصلاة والسلام ثم ذهب الى النساء والذي يظهر والله اعلم انه رأى انه لم يسمع النساء

244
01:33:30.300 --> 01:33:54.950
فخطبهن او انه عليه الصلاة والسلام رصد الرجال ثم خص النساء ببعض شيء من الخطبة مما احتجنا اليه وبالجملة هذا قول عامة اهل العلم. الجماهير العلما ائمة اربعة واتباعهم واصحابهم. وحكى الاجماع في هذا غير واحد من اهل العلم

245
01:33:55.250 --> 01:34:20.050
خالف في ذلك بعض اهل العلم في هذا العصر وينقل عن بعض المتقدمين وانها خطبة واحدة وقالوا انه كما ان صلاة الاستسقاء  الدليل فيها بنحو من الدليل في صلاة  خطبة العيد فكذلك

246
01:34:20.600 --> 01:34:43.050
صلاة العيد صلاة العيد الا ان صلاة العيد الحقوها بصلاة الجمعة قالوا انه اشترط الاستيطان والعدد وانها شعار ونحو ذلك. فمن هذه المعاني تقوى عندهم ان لها خطبتين ان لها خطبتين

247
01:34:43.350 --> 01:35:02.900
لكن الدليل الخطبة عليه الصلاة والسلام ليس ببين في هذه المسألة وبالهجوم الامني يخطب فان عليه ان ينظر الى القول المعمول بخاصة ان هذا القول هو قول عامة اهل العلم وحكوا الاجماع

248
01:35:02.950 --> 01:35:23.200
في هذا فلا يحشم مثلا لمن يكون بين قوم هم على هذا القول ان يخلف ما هم عليه فيحصل خلاف ونزاع يؤدي عكس المقصود المطلوب من صلاة العيد ومن اجتماع العيد

249
01:35:23.450 --> 01:35:50.900
يقول رحمه الله يستفتح الاولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع هذا على قول كثير من اهل العلم وقول الجمهور انه يسن ان يستفتح خطبتي العيدين بالتكبير تفتح الاستسقاء بالاستغفار ويستفتح سائر الخطب بالحمد والثناء

250
01:35:51.900 --> 01:36:09.650
وذهب بعض اهل العلم واختيار شيخ الاسلام رحمه الله ان جميع الخطب تستفتح الحمد والثناء لان هذا هو المنقول في خطبه عليه الصلاة والسلام ولم يثبت خبر في هذا التفصيل

251
01:36:10.000 --> 01:36:28.100
خاصة ان هذا المقام مقام عبادة والمعول عليه النقل في هذا النبي في خطبه العامة وخطبه الخاصة كان يستفتحها بحمد الله والثناء عليه. في خطب الحاجة كلها ولم يشتتموا شيئا

252
01:36:28.400 --> 01:36:48.450
من الحاجات ولا شك ان خطبة العيد من اعظم الحاجات خطبة الكسوف خطبة الاستسقاء وسائر الخطب وكل ما يذكر على سبيل الموعظة والذكر يستفتح فيه بحمد الله سبحانه وتعالى والثناء عليه

253
01:36:48.900 --> 01:37:03.550
الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وان هذا هو السنة هم ذكروا في هذا اثرا مشهورا رواه عبد الرزاق وابن ابي شيبة رواية عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود الهذلي

254
01:37:03.600 --> 01:37:22.050
متابعي جليل كبير من الفقهاء السبعة في سنة خمس وتسعين نحو ذلك رحمه الله  فيه ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يستفتح خطبتي العيدين الاولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع تكبيرات

255
01:37:22.700 --> 01:37:50.250
وهذا استدلوا به في في مسألة مسألة هو ما يتعلق بالتكبير من خطبتين سبع تسع وسبع وايضا في كون الخطبة الخطبة خطبتاه خطبة العيدين لكن هذا الاثر موقوف على عبيد الله وهو على اصطلاحهم يكون مقطوع. لان ما كان من قول التابع فهو مقطوع

256
01:37:51.100 --> 01:38:05.700
لكن لك ان تقول هو موقوف لكن لا تقل موقوف وتطلق لانك اذا قلت موقوف ولم تقيد فانه يوهم انه من قول الصحابي. لكن قل موقوف على عبيد الله ابن عبد الله

257
01:38:05.950 --> 01:38:25.400
ليتبين انه ليس من كلام صحابي فهو من قوله ولا حجة في هذا. والاظهر هو ما تقدم افتتاحه بحمد الله والثناء عليه سبحانه وتعالى يحثهم في الفطر على الصدقة ويبين لهم ما يخرجون

258
01:38:27.400 --> 01:38:49.300
قد يقول قائل الصدقة صدقة الفطر قبل ذلك كيف يحثهم على ما يخرجون؟ والواجب اخراجا اخراج ذلك. لكن لا شك انهم محتاجون الى بيان الاحكام الناس ينتظرون انتظرون ويشرع للمسلم ان يتعلم الاحكام لكن قد تفوت بعض الاحكام

259
01:38:49.350 --> 01:39:04.200
وقد ينشأ بعض الناس وقد يغفل وقد يظن بعض الناس ايضا انه يجوز ان تخرج بعد ذلك وقد يكون ايضا على القول على قول انه له ان يخرجها في سائر اليوم

260
01:39:04.500 --> 01:39:21.600
بعد الصلاة والصواب انها بعد صلاة العيد صدقة من الصدقات كما في حديث ابن عباس  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم وطعمة للمساكين من اداها قبل الصلاة فهي زكاة متقبلة ومن

261
01:39:21.600 --> 01:39:37.950
بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات اه لكن هناك احكام يحتاج اليها ربما ايضا يكون بعض الناس نسي اخراجها مثلا لو ان يخرجها ويقول كمن اخرجها لانه معذور في هذا

262
01:39:38.050 --> 01:40:01.600
ربما مثلا بعض الناس اه اعطاها لشخص ولم تصل الى الفقير فيسأل الحكم فيقال له ويبين الحكم ان كنت اوصلتها الى وكيل الفقير والفقير قال اعطي فلانا او علمت ان فلان وكيل الفقير فقد وصلت الى الفقير وان لم تصل اليه بالفعل

263
01:40:02.500 --> 01:40:19.550
يعني انه لو لم تصل فقيلة في اليوم الثاني او الثالث وانتقل وصلتها الى وكيل فقير وان كنت قد اعطيتها وكيلك انت وكيلك انت فيدو وكيلك ليست مؤثرة يد الفقير

264
01:40:19.850 --> 01:40:42.900
ولابد ان تصل الى الفقير او الى وكيل الفقير  ويبين لهم ما يخرجون يعني في صدقة الفطر وذلك ان هذه عبادة يؤدى قبل الصلاة وهي عبادة مالية عبادة مالية وعبادة تابعة

265
01:40:43.050 --> 01:41:02.450
للصوم ليست مستقلة ولهذه طهرة للصائم من اللغو والرفث ويرغبهم في الاضحى في الاضحية ويبين لهم حكمها. اما الاضحية فحكم مختلف. ولهذا بيان احكام الاضحية من عما يكون. وذلك انها عبادة مستقلة

266
01:41:03.400 --> 01:41:23.300
غير صلاة العيد هي مرتبطة بهم جهة انها في نفس ايام العيد لكنها عبادة مستقلة مشروعة لذاتها مقصودة لذاته وهي عبادة اعظم من تلك العبادة لانها نسك عبادة مالية عظيمة

267
01:41:23.750 --> 01:41:40.800
وعبادة تكون بعد صلاة العيد بخلاف صدقة الفطر فيبين لهم ما يجزئ في الاضاحي اه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وقال اربع في الاضاحي لا تجوز كما عند الاربع باسناد صحيح وجاء في عدة اخبار ايضا من حديث علي ويزيد

268
01:41:40.800 --> 01:41:58.850
اخبار فيها بعض الضعف وايضا في تقدم حديث البراء في قصة اي بردهان ابن نياق. وكذلك غيرها من الاخبار التي بين النبي عليه الصلاة والسلام احكام الاضحية وهذا هو المشروع للخطيب ان يكون

269
01:41:59.100 --> 01:42:17.450
قد تكون خطبته في المناسبات لحاجة الناس ويبين للناس ما يحتاجون اليه في الظرف الراهن والوقت الحاضر المشاعي التي يحتاجون اليها. فلا يتكلم في امور ليسوا بحاجة اليها. بل ينورهم بالعلم واعظم ما ينور

270
01:42:17.450 --> 01:42:42.600
الناس العلم لان العلم والسنة هو الخير والهدى والصلاح وهو عام لجميع المكلفين بخلاف بعض المواضيع التي قد لا تكون لخصوص بعض الناس فهذه ليس مجالها وخطبة العيد او خطبة الجمعة ونحو ذلك بل هذه

271
01:42:42.700 --> 01:43:02.700
مجالها هي ما يحتاجه اهل الاسلام في امور عباداتهم وفي الاحكام المالية وفي ما يتعلق بامور الاسرة وما يتعلق بالصحبة والجيران والاجتماع والائتلاف الى غير ذلك من احكام كثيرة التي هي من الضرورات

272
01:43:03.450 --> 01:43:27.850
التي يحتاجها الناس والتكبيرات الزوائد والذكر بينها والخطبتان سنة هذا محل اتفاق بين اهل العلم والخطبتان سنة كذلك سنة فقد ثبت في الحديث عند ابي داود واسناد صحيح عبد الله بن سايب ان النبي عليه الصلاة والسلام قال انا نخطب

273
01:43:28.150 --> 01:43:46.800
من شاء احب يدش في اريس ومن احب ان يذهب يذهب لكن اذا جلس عليه ان يتأدب باداب الحضور وان يستمع اليها ولا يشغل من يحظر وهذا هو الواجب في كل امر هو مسنون

274
01:43:46.950 --> 01:44:02.050
حينها يدخل فيه عليه يلتزم بآدابه. هناك اداب واجبة هناك مثلا سنن ليست واجبة لكن اذا دخلت فيها وجب عليك ان تؤديها على الوجه المشروع مثلا سنة الضحى سنن رواتب

275
01:44:02.300 --> 01:44:22.850
حين يدخل يدخل فيها فيجب عليه ان يؤديها على الوجه المطلوب. يتوضأ لها ويحرم لها وهكذا يؤديها على الوجه المطلوب التحريم والتكبير وتحليلها التسليم. وهي في العصر قبل الدخول اليه ليست واجبة. لكن حين يدخل فيها فيؤديها كما

276
01:44:23.000 --> 01:44:49.650
ويكره التنفل قبل الصلاة يكره التنفل قبل الصلاة. ولهذا مما يتعلق بالسنة انك من الحكمة ان الخطبتين للعيدين كانت بعد الصلاة بخلاف خطبة الجمعة انها قبل الصلاة اما العيدان فانها بعد الصلاة ما يبين

277
01:44:49.800 --> 01:45:20.350
انها ليست بلازمة انما الواجب هو صلاة العيدين ويكره التنفل قبل الصلاة. وبعدها في موضعها يكره التنفل كراهة التنفل قبل الصلاة مأخوذ من هديه عليه الصلاة والسلام ومما نقل عنه كما في الصحيحين من حديث ابن عباس كذلك عن ابن عمر وغيره انه عليه الصلاة والسلام

278
01:45:20.700 --> 01:45:41.500
من لم يصلي قبل العيد ولا بعدها ما صلى قبل العيد ولا بعدها روى البخاري معلقا ملزوما به عن ابي المعلى يحيى ميمون العطار وهو ثقة مشهور بكليته ان ابن عباس كان يكره الصلاة قبلها

279
01:45:42.000 --> 01:45:56.300
يكره الصلاة قبله. قال الحافظ اني لم ارى من وصله يكره الصلاة قبله. فهذا من عباس فهم من ترك النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة قبلها انها تكره الصلاة قبله. فالنبي عليه الصلاة والسلام عن ابي سعيد الخدري

280
01:45:56.300 --> 01:46:13.550
البراء انه اول ما نبدأ به في هذا اليوم ان نصلي ثم ننحر النبي عليه الصلاة اول ما بدأ به لما وصل المصلى مباشرة صلى بالناس فلم يصلي قبلها. وذلك انه

281
01:46:13.850 --> 01:46:32.550
رصد هذا الامر الصلاة فلا يشتغل بشيء غيرها. كما انه في خطبة صلاة الجمعة لما دخل المسجد اول ما بدأ به الخطبة اشتغل بالامر المشروع في كل من هذين الاجتماعيين العظيمين. بدأ

282
01:46:32.600 --> 01:46:49.200
بالخطبة يوم الجمعة وبدأ بالصلاة في العيدين. والصحابة رضي الله عنهم نقلوا ذلك عنه عليه الصلاة والسلام وانه لم يكن يصلي قبلها ولا بعدها ورد في حديث ينظر في صحته

283
01:46:49.350 --> 01:47:06.850
انه من حديث عبد الله بن عمر لا صلاة يوم العيد قبلها ولا بعدها هذا نفي بمعنى النهي ان ثبت فهو صريح في الامر وانه من قول النبي عليه الصلاة والسلام لكن انا لم يتسل مراجعة هذا الخبر فلعلي

284
01:47:07.100 --> 01:47:33.000
وبل نسيت مراجعته وان كنت اعرفه اعرف هذا الخبر لكني لا تأكد من صحته  لعله يراجع هذا الخبر ان ثبت لا شك انه دليل في المسألة دليل صريح لانه نفي بمعنى النهي. لكن المنقول المحفوظ من هديه عليه الصلاة والسلام انه ما كان يصلي. والصحابة فهموا ذلك

285
01:47:33.250 --> 01:47:54.600
فهموا ذلك لان هذا الاجتماع العظيم يدل على ذلك ثم النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة حث على الصلاة ولم يصلي قبلها لكن حث على الصلاة. لكن هذا لا ينأي لا في هذا لم يصلي قبلها لما جاء الى المسجد لكن في بيته عليه

286
01:47:54.600 --> 01:48:12.500
الصلاة والسلام له صلواته التي قد تنقل يعني انما العدم النقل في صلاته لما وصل لما حضر ولهذا في العيدين العيدين لم يذكر شيئا من هذا. ولم يحث على الصلاة قبله. وذلك انه

287
01:48:12.700 --> 01:48:32.750
اه تشرع الصلاة في المصلى والعبادة المشروعة في يوم العيد ليست يعني عبادة التي هي عبادة الوقت ووظيفة الوقت في هذا الوقت ليس التنفل انما التكبير ولتكمل عدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون

288
01:48:33.050 --> 01:48:46.300
ويذكر قوله سبحانه ويذكر اسم الله في ايام على ما رزقه من بهيمة الانعام. وقال سبحانه واذكروا بسم الله في ايام معلومات العبادة الموظفة والمؤقتة في هذا الوقت هو التكبير

289
01:48:46.400 --> 01:49:11.750
فلا يشتغل بغير التكبير ما دام في المصلى ما دام في المصلى ولهذا الذي يظهر والله اعلم قوله وبعدها في موضوع ولهذا عبادة المصنف فيها تحديد يعني في موضعها موظوع صلاة العيد وظاهر كلامهم يشمل فيما لو صليت في المسجد. لكن الاظهر انها لو صليت في المسجد انه

290
01:49:11.950 --> 01:49:32.600
يشرع ان يصلي ركعتين وهما تحية تحية المسجد. ركعتان تحية المسجد. حسب لا يزيد عليهما بعد العيد لا يصلي بعد بعد صلاة العيد فانه يستمع الخطبة لا يشرع ان يشتغل بغير يستمع الخطبة

291
01:49:33.000 --> 01:49:53.750
ثم بعد الفراغ من صلاة العيد في المصلى اذا كان في المصلى الاظهر والله اعلم انه لا يصلي في موضعها في موضعها لانه عليه الصلاة والسلام ما فعل ذلك مع ان الوقت الذي فرغ فيه من الصلاة كان قد خرج وقت النهي

292
01:49:54.350 --> 01:50:11.300
فلم يصلي فيها الموطن الصلاة التي تشرع بعد ارتفاع الشمس سنة الضحى مثلا انما يصلي اذا رجع الى بيته وهذا فيما يظهر لا بأس به كما هو قول الجمهور وان كان وان قال بعض العلماء

293
01:50:11.650 --> 01:50:30.550
اختاره الاجري ان هذا اليوم لا تشرع فيه الصلاة مطلقا الا صلاة العيد لا تشرع الصلاة الى زوال الشمس ذكره عنه ابن رجب وهذا فيه نظر فقد روى ابن ماجة بسند جيد من حديث عبد الله بن محمد وعقيد انه عليه الصلاة والسلام لم يكن يصلي

294
01:50:30.950 --> 01:50:48.600
يعني يوم العيد يعني قبلها فاذا رجع البيت يصلى ركعتين صلى ركعتين فهذا الصلاة في غير موضعها الصلاة في غير موضعها باق على الاصل وذلك ان بعد ارتفاع الشمس الصلاة محظورة اطلاق الاحاديث

295
01:50:48.850 --> 01:51:11.400
حديث عمرو بن عبسة وغيره  ليس هناك دليل يخص هذا العموم انما هذا من فعله عليه ما صلى قبلها ولا بعدها وهذا في موضعها في موضعها وتبقى الاطلاقات النصوص الاخرى في ان العصا المشروعية صلاة العيد. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث

296
01:51:11.600 --> 01:51:29.400
ابي هريرة في حديث ابي ذر وابي الدرداء اوصاه بصلاة العيد اوصاهم بصلاة الضحى مع الضحى كل يوم فيدل على ان صلاة الضحى تصلى في كل يوم حتى في يوم العيد بل جاء عند البرقاني

297
01:51:29.650 --> 01:51:48.900
في حي وان اصلي الظحى ركعتين ونصليها كل يوم. نص على قوله كل يوم الاطلاقات في هذا الباب تدل على انه لا بأس من صلاة الظحى وانه يصلي ما كتب الله له لكن لا يصلي في موظعها

298
01:51:49.800 --> 01:52:02.900
في مصلى ولهذا فرق بعضهم بين ان تصلى في المسجد صلى في المصلى فاذا صلى في المسجد له ذلك له ذلك ليس لانه ليس على هيئة الصلاة المنقولة عنه عليه الصلاة والسلام

299
01:52:03.100 --> 01:52:22.700
آآ في قناتي حيث كان يصلي صلاة العيد في المصلى قال رحمه الله ويسن لمن فاتته او بعضها فاتته عند ضمير العيد او بعضها اي بعد صلاة العيد قضاؤها على صفتها

300
01:52:23.000 --> 01:52:50.550
وهذا هو قول الائمة الاربعة يعني المذهب هم فرقوا في احكامهم ويسن قضاؤها وقالوا انها يوم لا يشرع لها من شروطها الاستيطان وعدد الجمعة قالوا يسن قضاؤها فلماذا فرقوا في احكامها بين الجمعة وهذا من المسائل التي لم ينتظم لهم ذلك

301
01:52:50.700 --> 01:53:19.450
وانتقضت هذه العلة ذكروها هل يسن قضاؤها ماتتهم جميعا او بعضها خلاف الجمعة فانها لا تقضى تصلى الظهر. اما هذه فتصلى على صفتها والمذهب فيه ثلاث روايات يصليها علي صفتيها وقيل يصليها ركعتين وقيل يصليها اربعا موصولة وقيل يصليها اربعا مفصولة. ركعتا ركعتين هذا كله ذكر صحيح المغني

302
01:53:19.450 --> 01:53:39.250
ووسع في هذا الامر والاظهر والله اعلم انه يقضى على صفتها. وهذا هو الذي بوب عليه البخاري وقال باب من فاتته صلاة العيد صلى ركعتين صليها ركعتين ثم ذكر عن انس قال ومن في النساء

303
01:53:39.650 --> 01:54:05.350
من ومن في البيوت وانهم يصلون ركعتين وذكر عن انس رضي الله عنه انه كان بمنزله او بستانه بالزاوية مكان قريب من البصرة وانه امر غلامه ابن ابي عتبة ان يصلي بهم فصلى بهم كصلاة اهل المصري وتكبيرهم. وقال وقال عطاء من فاتته صلاة عيد صلى ركعتين

304
01:54:05.500 --> 01:54:21.550
وقال النبي عليه الصلاة والسلام قال قول ذلك هذه ايام عيد وذكر حديث عائشة رضي الله عنها دعهما فانها ايام عيد. اذا كانت ايام عيد وهذا في عيد الاضحى يدخل

305
01:54:22.150 --> 01:54:40.050
تدخل هذه الصلاة فيه واذا كانت صلاة العيد تقضى عيد الفطر والنبي عليه الصلاة والسلام امر ان تصلى من الغد امر ان تصلى من الغد كما آآ في حديث ابي عمير عن عمومة له في حديث انس عن عمومة له

306
01:54:40.050 --> 01:54:59.300
ايضا مع انه ليس يوم العيد قد سبق ففي ايام الاضحى من باب اولى. فالاظهر والله اعلم انها تصلى على صفتها اولا لهذه الاثار عن انس رضي الله عنه وفعل الصحابي

307
01:54:59.650 --> 01:55:25.400
مثل هذا الفعل في الغالب يظهر يشتهر وهو حجة عند الجمهور حتى لو لم يشتهر ما دام انه لم ينكر. فاذا اشتهر فهو ابلغ في كونه حجة عند الجمهور وايضا مما يستدل به قول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة او ناسيها فليصلها اذا ذكر لا كفارة لها الا ذلك. فهذا يدخل فيه

308
01:55:25.400 --> 01:55:43.600
الصلوات اذا كان يدخل فيه على قول صحيح السنن الرواتب اه كون صلاة العيد تدخل من باب اولى ولهذا يقضى على صفاتها خلافا لمن قال انها لا تقضى ولا تصلى

309
01:55:43.850 --> 01:56:03.200
لا يصليها المنفرد والمسافر والمرأة وحدها في بيتها صلاة شعار وهذا قول تقييد دين وقال جماعة من اهل العلم والاظهر والله اعلم هو قول جماهير العلماء قال رحمه الله يشن التكبير المطلق في ليلتي العيدين

310
01:56:03.850 --> 01:56:19.050
وفي فطر اكد التكبير المطلق في ليلتي قول الله سبحانه وتعالى وليتكم العدة وليتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وفي قوله سبحانه وتعالى ويذكر اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم بهيمة الانعام هذا

311
01:56:19.150 --> 01:56:40.000
في العشر وقوله سبحانه واذكروا اسم الله في ايام معلومات هذا في ايام التشريق. فاطلق الذكر الذكر في هذه الايام يسن التكبير المطلق والتكبير المطلق في ليلة الفطر من ثبوت الدخول لها من بمجرد ثبوت دخول الهلال

312
01:56:40.100 --> 01:56:55.350
يشرع التكبير الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. وان شاء جعله وترا الله اكبر الله اكبر الله اكبر ولا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد

313
01:56:56.450 --> 01:57:29.150
ولفطر اكل هذا هو المشروع ذا واختار جمع شيخ الاسلام رحمه الله انه في عيد الاضحى اكد من عيد الفطر وذلك ان التكبير ان العيد ان يعني  ان هذا التكبير يشرع في ايام العشر وفي ايام التشريق ويشرع عند الجمهور من حكي الاجماع في هذا في ادبار الصلاة

314
01:57:29.150 --> 01:57:47.900
في ادبار الصلوات هذا كما هو من قول عن جمع من الصحابة وسيأتي الاشارة اليه ان شاء الله في اخر بحث هو انه يشرع التكبير ومن جهة ان يوم النحر

315
01:57:48.000 --> 01:58:10.800
يوم النحر يوم عظيم وهي عبادة مستقلة والنسك الذي يقدم من ظحايا ومن هدايا يشرع التكبير عليه وذكر اسم الله عليه عبادة مستقلة عبادة مستقلة مقصودة لذاتها. وهي تشرع بعد صلاة العيد واتسعت ايامه الى اخر ايام التشريق

316
01:58:10.950 --> 01:58:27.600
اما اه في عيد الفطر ان العبادة فيه عبادة مالية والعبادة المالية هذه وهي صدقة من بر ونحوه يعني صدقة من من الطعام بالانواع التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام

317
01:58:27.650 --> 01:58:57.850
اه بخلاف العبادة المالية في رظحة فانها عبادة بالتقرب بالقرابين والاظاحي فهي اعظم واكبر وفيها عمل الى الله بهذه الضحايا ولهذا اه كانت اعظم كانت اعظم  اه التكبير فيها مشروع في هذه الايام الى اخر ايام التشريق. وفي كل عشر ذي الحجة في كل عشر ذي الحجة

318
01:58:57.850 --> 01:59:07.550
لما ثبت عن النبي لما اتقنا في الاية هو اللي ما ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما من ايام العمل الصالح احب الى الله فيهن من هذه الايام العشر

319
01:59:07.650 --> 01:59:23.750
الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد ولا الجهاد في سبيل الله احد اخرج بنفسه ومن ثم لم يرجع من ذلك بشيء وفيه آآ كلام لاهل علم عظيم حول فظل عشر ذي الحجة حتى ان كثيرا من فضلها على عشر الاواخر من

320
01:59:23.900 --> 01:59:45.500
رمظان والمقيد عقب كل فريضة في جماعة. وهذا ايضا من الفوارق بين تكبير في الفطر والتكبير في الاظحى ان تكبير الفطور مقيد وانه من ثبوت الهلال الى خروج الامام على الخلاف في هذا

321
01:59:45.650 --> 02:00:07.650
انه لانه بعد ذلك مباشرة سوف يشرع في الصلاة فعينت ايه التكبير ويشرع فيه الصلاة واول تفتتح بسبع تكبيرات والمقيد عقب كل فريضة في جماعة وهذا في الأضحى في الأضحى من صلاة الفجر يوم عرفة. يبدأ التكبير المقيد

322
02:00:08.850 --> 02:00:22.950
في اه عيد الاضحى من صلاة الفجر يوم عرفة بعد صلاة الفجر بعد ما يسلم ويقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام يكبر

323
02:00:23.150 --> 02:00:42.200
التكبير اه وهذا في حق كما مقيد هذا في حق غير المحرم من غير الحجاج من اهل مكة وغيرهم وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر الى عصر اخر ايام التشريق

324
02:00:42.500 --> 02:01:05.900
يختلفون في الابتداء المحيل او غير الحاج يبدأ من فجر يوم عرفة والمحرم يبدأ من صلاة الظهر وذلك ان المحرم كان قبل ذلك مشغول بالتلبية واول صلاة توافيه بعد التحلل وذلك بعد رمي جمرة العقبة وان تيسر له

325
02:01:06.200 --> 02:01:21.600
اه كذلك الحلق مثلا فان اول صلاة بعد هذه الافعال صلاة الظهر صلاة الظهر ويكون قد تحلل. فيشرع في التكبير. يعني قد تحلل الحج فيفرغ من التلبية ويشرع في التكبير

326
02:01:21.650 --> 02:01:34.650
وهو عنده في هذه الحالة نوعان من التكبير يعني بعد الفراغ من التلبية عنده نوعان من التكبير يبدأ التكبير المطلق والتكبير مقيد يتخلل التكوين المطلق واوله صلاة الظهر من يوم

327
02:01:35.150 --> 02:01:59.300
النحر يوم العيد يوم العيد الى اخر ايام التشريق وهو العصر الى عصر وهو اليوم الثالث عشر هم يختلفون في الابتداء ويتفقون في الانتهاء وهذا انه لم يرد في هذا دليل صحيح الا حديث عن جابر رضي الله عنه

328
02:01:59.400 --> 02:02:15.500
آآ عند الدار قضية عامر بن عن جابر بن يزيد الجوعفي وفيه انه عليه الصلاة والسلام بعد صلاة كبر بعد الفجر يوم عرفة وذكر الحديث وفيه انه اه كبر هذا التكبير

329
02:02:15.650 --> 02:02:34.050
من صلاة الفجر لكن الخبر لا يصح بل هو في حكم الموضوع جابر يزيد متروك. وعمرو بن شمرة هذا  ابلغ في باب الضعف فهو كذاب او في حكم الكذاب. فالحديث في حكم الموضوع فلا يصح

330
02:02:34.450 --> 02:02:46.850
فلا ينبغي الاستدلال بهذا الخبر والدار قطني رحمه الله من طريقة يذكر اخبار والده في هذا الباب ليبين العلل في هذا الباب يذكرها باسانيده يتكلم على كثير من الاسانيد احيانا يبينها

331
02:02:47.600 --> 02:03:07.700
فهو في يعني يذكر اخبار ويعلل ويكون كتابه مسند. وايضا معلل بذكر العلل كثير من الاخبار التي يذكرها. لكن اصح ما يستدل به ما ثبت مجاه عن عمر وعن علي

332
02:03:07.950 --> 02:03:27.400
وعن ابن مسعود وعن ابن عباس رضي الله عنهم قال احمد رحمه الله الاجماع عن علي عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس ذكر الاجماع كما ذكره في المغني ولا شك ان هذي ثبت عن هؤلاء الاربعة

333
02:03:27.550 --> 02:03:46.000
لا شك انه هذا من اعظم الدلالات على الاجماع لانه في عهد عمر رضي الله عنه. وعمر كان يجهر بالتكبير مع هؤلاء الصحابة الاجلاء وخصوصا ابن مسعود كلهم رظي الله عنهم وافقوا على هذا لكن وهذي الاثار رواها ابن ابي شيبة لكن الاثر عن عمر من طريق الحجاج مرطعت

334
02:03:47.050 --> 02:04:03.650
اما عن بقية عن ابن مسعود وكذلك علي رضي الله عنه كذلك يعني عن عمر وعن علي رضي الله عنه مسعود كلهم وابن عباس حبر هذه الامة  لا شك لكن عن عمر رضي الله عنه رضي الله عنه

335
02:04:04.050 --> 02:04:25.750
لم يثبت عنه ومحتمل انه يتقوى من جهة ان هذا الخبر ثابت عن بقيتهم باسانيد بعضها صحيح وبعضها لا بأس به آآ عن علي مسعود وابن عباس وكلها رواها ابن ابي شيبة. ولهذا من سعد رحمه الله انه جزم بذلك

336
02:04:25.950 --> 02:04:47.200
وقال الاجماع مع ان الثابت عن عمر رضي الله عنه هو كان انه كان يكبر تكبير مطلقا في آآ خيمته في منى في منى في بيته في الذي بناه اللي بناه كان يكبر وكان يسمع تكبير حتى ترتج منى تكبيرا وهذا نقل عن ابن عمر وعن ابي هريرة وانهم يخرجون ويكبران فاذا سمعوا الناس كبروا

337
02:04:47.200 --> 02:05:01.900
رضي الله عنهم لانهم يدلون الناس على سنية التكبير وهذا في تكبير مطلق وان نسيه قضاه ما لم يحدث او يخرج من العسر. يعني نسي هذا التكبير الذي بعد الصلاة وهو التكبير المقيد قضاه

338
02:05:03.150 --> 02:05:21.150
يعني انه ذكر يقضى ما لم يحدث او يخرج من المسجد هم قيدوا القضاء بالحدث. كأنهم نزلوه منزلة التابع للصلاة مثل سجود السهو مثل نسي سجود السهو واحد احدث هل يقضيه بعد الحدث؟ قالوا انتهى بعد الحدث انتهى

339
02:05:21.250 --> 02:05:36.600
الا اذا قيل انها السجود الذي قبل قبل الذي يسجد قبل السلام اذ انهم منها فعلى قولها تبطل صلاته ويعيد لكن الكلام في انهم الحقوه واجعلوا حكم حكم سجود السهو. ولهذا قال او يخرج من المسجد فجعلوه كمن سهى

340
02:05:36.700 --> 02:05:59.350
فان كان في المسجد يرجع ويصلي. وهكذا من كان في المسجد يرجع ويستقبل القبلة ويقول هذا الذكر. وان كان في المسجد ايضا ونسي ثم قام كيف يرجع ما لم يحرز او يخرج وهذا التقييد فيه نظر قول الشافعي رحمه الله انه يقول هذا الذكر حتى لو قام حتى لو خرج وقياسه على السهو نحو

341
02:05:59.350 --> 02:06:22.300
اذ هو ذكر مستقل عن الصلاة مثل سائل الذكر مثل انسان بعد الصلاة قام مستعجل او نسي فلا يقال ان الذكر بعد الصلاة يسقط يسقط بل يقوله بعد ذلك وخصوصا اذا كان لسبب لكن لو طال الزمن ثم مضت مدة وصلوات في قضائه نظر لكن يجزي

342
02:06:22.300 --> 02:06:42.750
بان يكثر من الذكر المطلق الذي يشرع في كل حال. ولا يسن عقب صلاة العيد لان صلاة العيد تكون بعدها الخطبة وثم هذا الذكر لم ينقل الا عن الا بعد الصلوات. وليس هناك سنة مع النبي عليه الصلاة والسلام. انما نقل عن هذه الصحابة وهو في حكم عند على على

343
02:06:42.750 --> 02:07:00.800
في حكم الاجماع قلوب على الصلوات يقتصر على ما نقل عنهم رضي الله عنهم وصفته شفعا يعني انه صفته شفعا الله اكبر يعني حال كونه شفعا الله اكبر الله اكبر يعني ليه ليس وتر؟ لا يقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر

344
02:07:01.200 --> 02:07:20.200
لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد. يعني انه شفعا في اوله ثم يقول التهليل ثم اه يقول الله اكبر الله اكبر. وقيل وترا في اوله ووتر في اخره. الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر الله اكبر ولله الحمد

345
02:07:20.200 --> 02:07:44.000
وقيل وتر في اوله والشفع الثاني والمجموع وتر. يعني يكبر ثلاثا ثم يقول لا اله الا الله ثم يكبر ركعتين فيكون المجموع شفع. خمس تكبيرات وبالجملة حيث اي صفة كبر اجزأ وهذا ثابت عن سلمان رضي الله عنه وعن علي ثابت عن سلمان عند عبد الرزاق بسند صحيح

346
02:07:44.000 --> 02:08:03.950
يقول الحافظ رحمه الله في صفة التكبير وبالجملة الذي في كتاب الله سبحانه وتعالى التكبير مطلق وكذلك الاخبار لكن ان قال ما قيل عن هؤلاء الصحابة كان اولى واكمل. اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. والعلم النافع والصالح وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

347
02:08:05.600 --> 02:08:08.500
