﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:32.400
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين  في هذا اليوم يوم الاحد والعشرين من شهر صفر لعام اربعة واربعين واربع مئة بعد من هجرة النبي صلى الله عليه

2
00:00:32.450 --> 00:01:03.100
نستكمل ما من كتاب الجنائز وكان الموقف في باب غسل او فصل في غسل الميت وما يتعلق به. من المستقنع  قال رحمه الله  غسل الميت وتكفينه الصلاة عليه ودفنه فرض كفاية

3
00:01:03.800 --> 00:01:34.550
وهذه مسألة محل اجماع من جهة مشروعية هذه الامور  وانها واجبة وذكر امورا اربعة غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه وكذلك حمله ايضا غسل الميت ثبت في الاخبار الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام

4
00:01:35.150 --> 00:01:56.750
واشهرها حديث عطية رضي الله عنها ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لها ولي معها في غسل ابنته اغسلنها ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك

5
00:01:58.550 --> 00:02:19.500
وفي لفظ يغسلنها بماء وسدر وجعلنا في الاخرة كافورا. وهو في الصحيحين وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الذي وقصته ناقته اي سقط من على ناقته لان خفها وقع في جحر

6
00:02:19.550 --> 00:02:46.450
فسقط فاندقت عنقه رحمه الله ورضي عنه الحديث وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه. وكفنوه في ثوبيه  غسله واجب الى خلاف ووجوبه على الكفاية

7
00:02:46.950 --> 00:03:09.650
وجوبه على الكفاء. معنى انه اذا قام به من يكفي سقط الفرظ عن الباقين ولو كان واحدا. لان المقصود هو غسله  وكذلك تكفينه ايضا يجب تكفينه لانه عليه الصلاة والسلام قال كفنوا في ثوبيه

8
00:03:10.400 --> 00:03:30.000
وكذلك في حديث ام عطية رضي الله عنها ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا فرغتن فاذنني فلما فرغوا وابلغوه القى اليهن حقه اي جاره الذي تجره ثم قال اشعرنها اياه

9
00:03:30.050 --> 00:03:57.650
ايجعلنه شعارا. شعارا يعني بمعنى ان يلي جسدها ببركة هذا الرداء اه الذي كان مرتديا به او متجرا به عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث جابر عند مسلم اذا كفن احدكم اخاه فليحسن كفنه

10
00:03:57.900 --> 00:04:22.400
او كفنة فهذا فيه الدلالة من وجهين اولا من من جهتي الامر بالامر بالامر بالكفن ومن جهة احسان الكفن الكفن ان يكون الكفن حسنا. وهذا قدر زائد على مجرد التكفين

11
00:04:22.650 --> 00:04:49.000
المعنى انه يكفنه وان يجتهد في احسان كافنه يعني هيئة الكفن الكفن والعمل الذي يعمله من يكفنه او فليحسن كفنه نفس الرداء. يعني يكون الرداء حسنا والمعنيان مجتمعان بمعنى ان يكون الكفن حسنا

12
00:04:49.400 --> 00:05:21.150
الكفن حسنا وكذلك يكون التكفين حسنا يكون التكفين حسنا والصلاة عليه الصلاة عليه ايضا الصلاة عليه هذه محل اتفاق من اهل العلم الصلاة من اجل الاعمال وكل هذه الامور مقصودة لاجل الصلاة عليه حتى يتهيأ بعد غسله وكفنه

13
00:05:21.800 --> 00:05:41.900
للصلاة عليه حتى يشفع فيه اخوانه والنبي عليه الصلاة والسلام امر بالصلاة على النجاشي كما في الصحيحين. قال ان اخا لكم قد مات بلفظ جيد في ارض غير ارضكم فصلوا عليه

14
00:05:42.250 --> 00:06:00.650
صلوا عليه. وقال ايضا صلوا على صاحبكم في حديث في الحديث الاخر الصحيح وكان في اول الامر اذا سألها العلي فيه دين فان قلم  وان قالوا ليس عليه شيء صلي عليه وان قالوا عليه دين قال صلوا على صاحبكم

15
00:06:00.700 --> 00:06:20.400
صلوا على صاحبكم صاحبكم. ثم لما فتح الله عليه الفتوح صار يصلي ثم قال من ترك ما له كلا فللورد من كانوا ومن ترك دينا فالي وعلي صلوات الله وسلامه عليه فاي سلمة وغيره

16
00:06:21.400 --> 00:06:50.750
ودفنه ايضا دفنه  فيجب دفنه قال سبحانه ثم اماته فاخبره وقال سبحانه الم نجعل الارض كفاتا احياء وامواتا فهي تكفي الناس احياء على ظهرها في بيوتهم من مدر او حجر

17
00:06:50.900 --> 00:07:17.300
يكونون على ظهرها. حتى تأتي اجالهم. ثم يكفتون في بطنها ثم يفوتون في بطنها ولهذا نعم الم نجعل نرى كفاية احياء وامواتا والنبي عليه الصلاة والسلام قال احفروا واوشيقوا واحفروا

18
00:07:17.350 --> 00:07:39.800
واوسعوا واعمقوا  وادهنوا الاثنين والثلاثة في قبر هذا قاله عليه الصلاة والسلام في حديث هشام ابن عامر وحديث صحيح في قتلى احد لما كثروا ما كثروا فيدل على انه آآ

19
00:07:40.250 --> 00:08:06.200
يجب دفنه والقصد من الدفن هو ان ليخفي القبر او هذه الحفيرة ان تخفي فيها جثة الميت حتى يحفظ من الهوام ولا تأتي عليه الريال او ذلك تكشف عنه فالمقصود انه يجب دفنه

20
00:08:07.050 --> 00:08:30.650
وكذلك حمله هذا واضح حمله لانه آآ المقصود لغيره وهو حمله سواء حمله للصلاة عليه او حمله  يعني يدفن في حفرته كل هذا فرض كفاية. فرض كفاية ومعنى فرض الكفاية

21
00:08:30.950 --> 00:08:53.650
ان يكون المقصود الفعل توجه الخطاب للفعل لا للفاعل توجه خطاب للفعل لا للفاعل  اختلف العلماء خاصة الاصول ايهما افضل فرض الكفاية والا فرض العين وان كان الجمهور على ان فرض العين افضل

22
00:08:53.900 --> 00:09:15.850
ذهب بعضهم كلمة من الجويني الملقب بامام الحرمين الى ان فرض الكفاية افضل قال لانه ينوب بهذا الفعل عن عموم المسلمين والجمهور يقولون ان فرض العين افضل. لانه مخاطب به لانه مخاطب به او ذاك مخاطب على العموم

23
00:09:15.850 --> 00:09:33.100
والمقصود الفعل للفاعل اما فرض العين فالمقصود الفعل هو الفاعل. ولا شك ان ما كان الخطاب متوجها للفاعل بايجاد الفعل فهو توجه بامرين توجه بامرين فيكون افضل من هذه الجهة

24
00:09:33.300 --> 00:09:51.100
وقوله وقوله سبحانه في الحديث القدسي وما تقرب الي عبدي باحب الي مما افترضته عليه وهذا المقصود به الخطاب لكل مكلف ولا يكون الا فرض عين الا ويكون الا في فرض العين

25
00:09:51.950 --> 00:10:23.800
وان كان يدخل حيث الجملة في الفرض لكن فرض العين  فضله وشرفه قصد الفعل وقصد الفاعل. قصد الفعل والفاعل  ولهذا هم يقولون ان فرظ العين ما تتكرر مصلحته بتكرره فرض الكفاية ما لا تتكرر مصلحته بتكرره

26
00:10:25.600 --> 00:10:51.400
مثلا الصلاة المكلف وتتكرر مصلحتها بتكررها لا يقال هذه الصلاة يغني عن الصلاة او هذا المصلي تغني الصلاة على المصلي الصلاة تتكرر مصلحتها بتكررها. لان الله سبحانه امر بها ورسوله عليه الصلاة والسلام

27
00:10:51.450 --> 00:11:15.100
ايضا امر بها وبين احكامها وجب الاتيان بها في كل فرض من كل مكلف وفرض الكفاية ما لا تتكرر مصلحته بتكرره مثل ما تقدم من غسله غسل الميت حين يغسل

28
00:11:15.550 --> 00:11:34.400
حصل المقصود اذا غسله واحد او قام اثنان فاقام الواجب لا يقال يغسله كل من حضر لان هذا اه لا يحسن المقصود ولا تتكرر مصلحته بل يحصل الظرر به مثل مثلا قاضي الغريق

29
00:11:35.250 --> 00:12:01.300
انقاذ الغريق  يحصل بان ينقذه واحد فاذا انقذه بعد ذلك الدخول بقصد انقاذه هذا اه عبث ونقص في التصرف اذ قد حصل انقاذه فلا تتكرر مصلحته بتكرره وهكذا سائر فروض الكفايات

30
00:12:02.600 --> 00:12:37.300
ودفنه برضو كفاية دفنه فرض كفاية لكن هناك اشياء من فروظ الكفاية قد يكون يعني قد يرد على قوله تتكرر المصلحات لا تتكرر مصلحتك تكرره هناك اشياء مصلحتها يتكرر في بعض ما ذكروا من الاشياء التي تكون هي فروض

31
00:12:37.400 --> 00:12:57.900
كفاية تكون فروض كفاية خاصة ما ذكروه في ابواب طلب العلم في ابواب حفظ القرآن هذه لا شك حين آآ يسعى اهل الاسلام الى تحصيل هذه آآ الامور المندوبة وان كان قد سقط الفرض مثلا

32
00:12:58.100 --> 00:13:22.150
والاثم سقط الاثم عن المسلمين مثلا بفعل البعض هنالك امور تتكرر مصلحتها بتكررها وهي في وهي من حيث الاصل هي فروظ كفاية فيحتاج هذا الامر الى اه نظر ومراجعة الضابط الذي ذكروه

33
00:13:22.600 --> 00:13:50.800
انا لا ادري عن هذا الظابط لكن وردت علي هذه المسألة   جاء ذكر مثلا انقاذ الغريق والحريق هناك امور ذكروها من فروض الكفايات ومصلحتها تتكرر لكوني بعض بعض اهل الاسلام ممن يحسن هذا الشيء

34
00:13:51.300 --> 00:14:13.350
دخوله فيه فيه خير ومصلحة للمسلمين نعم  ثم فرض الكفاية كما تقدم يحصل باداء واحد في هذه الاشياء ثم هنا مسألة يعني حينما يقال مثلا الصلاة عليه فرض كفاية. تحصل باداء صلاة واحدة

35
00:14:13.750 --> 00:14:33.850
صلاة من يصلي عليه رجل او امرأة وخصوصا اذا كان بالغ اختلف مما اذا كان غير بالغ او غير بالغة في خلاف لكنه يحسن الصلاة فصلاة البالغة البالغة تؤدي فرض الكفاية

36
00:14:34.950 --> 00:14:57.750
وهل ما يفعله كثير من الناس يسأل عنه كثيرا اه وهو ان بعض من يجتهد في حضور الجنائز يتقدم الى الجنازة التي لم يصلى عليها والناس ينتظرون اجتماع المصلين وخصوصا بعد الصلوات

37
00:14:57.750 --> 00:15:19.800
فيتقدمون ويصلون عليها قبل الناس يصلون عليها قبل الناس ثم بعد ذلك ربما يخرجون الى مسجد اخر من المساجد التي صلى فيها الجنائز فيصلون عليها فيصلون على تلك الجنازة. صنع تلك الجنازة

38
00:15:20.750 --> 00:15:40.400
هل هذا الفعل يشرع او لا يشرع الله اعلم الذي يظهر وهو الاولى والاكمل ان من جاء ليصلي على جنازة صلي على جنازة ان يعمل بما جاءت به السنة النبي عليه الصلاة والسلام يقول من صلى

39
00:15:40.750 --> 00:16:00.550
على جنازة فله قيراط. فان تبعها فله قيراطان. في لفظ صحيح عند مسلم وغيره من خرج معها من بيتها ثم كان معه حتى صلى عليها  وتبي حتى تتفرج من الاجر بقيراطين عظيمين عند مسلم

40
00:16:00.900 --> 00:16:17.000
اصغرهما مثل احد. اصغرهم جاء من حي ابو هريرة. جاء من حديث ثوبان. وصدقت عائشة ابا هريرة رضي الله عنه. جاءت احاديث كثيرة في هذا  الذي يظهر والله اعلم ان من يقصد الجنازة

41
00:16:17.150 --> 00:16:44.800
سائرا الى المسجد مثلا الذي يصلى فيه لا شك ان خروجه من بيته بقصد الجنازة يؤجر عليه بنيته بنيته ثم دخوله المسجد  صلاته ما تيسر وخصوصا اذا كان قبلها راتبة او نافلة مقيدة نافلة مقيدة

42
00:16:45.050 --> 00:17:06.450
ثم بعد ذلك ينتظر الصلاة وينتظر لاجل ان يصلي الجنازة وهو جاء يصلي الجنازة لا شك ان في هذا اجور عظيمة. اما كونه يأتي ويصلي عليها ثم يخرج وكثير ممن يفعل هذا في الغالب انه لا يتيسر له ان يصلي قبل الصلاة

43
00:17:06.600 --> 00:17:19.450
لانه يريد ان يستعجل حتى يدرك مسجدا اخر ولا تيسر لهم باب اولى ان لا يتيسر يصلي ركعتين سواء كانت راتبة او كانت تحية مسجد او كانت الصلاة التي بين الاذانين وهي تقوم مقام الراتبة

44
00:17:20.050 --> 00:17:44.250
ثم يخرج والناس  ينتظرون الصلاة وفي هذا نظر لان خروجه كان سوف يصلي مسجدا اخر لكن فيه مخالفة بوجه اخر ان من دخل المسجد وهو في حكم من سمع المؤذن دخل المسجد والناس ينتظرون ينتظرون فالاولى هو الانتظار

45
00:17:44.250 --> 00:18:03.050
الاولى هو الانتظار. ثم يذهب الى المسجد الثاني قد يدرك الصلاة وقد لا يدركها. وفي الغالب انه لا يدرك الصلاة قبلها  قد يقع في الاستعجال وفي هذا نظر ان يقال مثل هذا انه امر انه مشروع

46
00:18:03.450 --> 00:18:19.000
وذلك ان الواجب هو الانسان يذهب الى المسجد بسكينة ووقار يجلس وينتظر الصلاة والملائكة تقول اللهم صلي عليه اللهم اغفر له اللهم ارحم هذه اجور عظيمة انسان لا يدري ايهما اعظم اجرا

47
00:18:19.100 --> 00:18:40.350
ايهما اعظم اجرا والنبي عليه الصلاة والسلام كما انه قال له قيراطان الاجر هو الذي قال عليه الصلاة والسلام من اه خرج من بيته تتوضأ ثم خرج من بيته لا يرفع رجلا ولا يضع اخرى الا احداهما وتحط خطيئة

48
00:18:40.450 --> 00:19:06.350
ويرفع لها بها درجة  ثم اذا دخل صلى ما اكتملت لم تزل من انك تصلي عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه مثل هذا يفوت به اجور عظيمة. فالله اعلم   يعني بالحال التي يكون عليها هل يكون افضل من هذي؟ او لا؟ ولانه ايظا

49
00:19:06.500 --> 00:19:25.700
حين يذهب ويبكر يصلي في هذا المسجد وينتظر في الغالب انه يدرك الصفوف الاول الصفوف الاول بخلاف مثلا من ذهب الى مكان اخر فانه قد يتأخر عن الصفوف الاول وقد تفوته الصلاة

50
00:19:27.550 --> 00:19:48.450
ثم ايضا الانسان يدرك بنيته اذا كان العبد من نيته ان يصلي لكن الذي على جنازة الذي منعه هو انه يريد ان يحصل هذا الاجر يرجى ان يبلغ بنيته يرجى ان يبلغ بنيته

51
00:19:48.650 --> 00:20:07.650
ما لم يبلغه بعمله على القاعدة في تمني الخير. تمني الخير كما لو علم ان  وقوم الناس صلوا على تلك الجنازة وهو يعلمها ويبلغ خبرها فتمنى انه لو كان معهم لصلى معهم يرجى ان يبلغه الله

52
00:20:07.650 --> 00:20:35.850
بنيته ومقادير هذه الاجور من امور الغيب امور الغيب فالله اعلم بها ولهذا اهل العلم حين ذكروا مسألة الاعتكاف حين يعتكف مثلا في العشر الاواخر ثم  يعرض جنازة يصلى عليها في المسجد وهو معتكف

53
00:20:36.000 --> 00:20:58.700
هل له الخروج يتبع الجنازة او يجلس فيعتكف ان كان نادرا فلا يخرج وان كان نذرا وان لم يكن نذرا فبعض اهل العلم يقول يتبع الجنازة يتبع الجنازة ولا يضره خروجه. لان حاجة وخرج

54
00:20:58.750 --> 00:21:15.800
في طاعة خرج في فهو يخرج من طاعة الى طاعة وخصوصا اذا نوى ذلك حال دخوله. اذا نوى ذلك حال دخوله انه يخرج ومنها العلمة يقول لا يخرج لان الاعتكاف عبادة خاصة

55
00:21:16.000 --> 00:21:33.750
فلا يخرج اثناءها والقول الاول صح عن علي رضي الله عنه عند عبد الرزاق قال المعتكف يعود الجنازة  كما صح عنه رضي الله عنه ولعل فيه ويعود المريض ويعود المريض

56
00:21:34.050 --> 00:22:02.050
قال رحمه الله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية. هذه امور كما تقدم فرض كفاية وعلى هذا اذا كانت فرظا كفاية هل يجوز اخذ الاجرة عليها هل يجوز اخذ الاجرة عليها؟ دفن والتكفين والتعصيل

57
00:22:02.750 --> 00:22:36.850
وقع خلاف بين اهل العلم في هذه المسائل في مسألة فروظ الكفاية. الكفاية اشار اليها شارح الى بعض المسائل هذه اشار اليها  قال في الروض وكره الامام للحفار   رحمه الله كره اخذ اجرة كره الامام للغاسل والحفار اخذ اجرة على عمله الا ان يكون محتاج

58
00:22:36.850 --> 00:23:06.550
فيعطى من بيت المال ليتعذر اعطي بقدر عمله   واخذ الاجرة على الغسل الغسل والدفن والحمل حمله هذا جائز عند جمهور اهل العلم  لانه لا يختص فاعله ان يكون من اهل الغربة. ومن اهل ما جوزه مطلقا ولم انما هذا على المذهب. الذين يقولون اذا كان

59
00:23:06.550 --> 00:23:25.100
لا يختصني هذا العمل لا يختص ان يكون فاعله من اهل القربة جاز وان كان يشترط ان يكون من اهل القربة فلا يجوز ولهذا الصلاة لا تجوز لا يجوز اخذ الاجرة عليها لان يقتص عليه ان يكون من اهل القربة. اما

60
00:23:25.250 --> 00:23:44.300
حمله ودفنه وكذلك ايضا حفر القبر هذا واضح انه لا يختص فاعله ان يكون من اهل القربة فيجوز له ذلك على قول الجمهور والغش هل هو من هذا او ليس من هذا؟ هذا فيه خلاف

61
00:23:44.450 --> 00:24:14.650
المذهب يقولون يجوز ان يباشر غسله غير مسلم لكن ان يحضره مسلم ان يحضره مسلم بالغ آآ وينوي ينوي ينوي نية للمسلم والكافر هذا هو الذي يغسله فيكون ليس له الا مجرد المباشرة

62
00:24:15.400 --> 00:24:40.800
والعبرة على النية انما هذا مثل العام من يعمل والنية تكون للمسلم وذكر بعضهم قولا حتى قال بعضهم وهذا موضوع نظر لو انه آآ يعني استأجر اه ذميا وممن تحل ذبيحته

63
00:24:41.600 --> 00:25:15.100
الاضحية مثلا في قلوب حية مثلا فقالوا انه ينوي ذلك وينوي ذلك وهو وهذا يباشر وهذا يباشر هذا يباشر  والمسألة مثل ما تقدم وان كان يعني الدمي ذبيحته حلال ذبيحته حلال بشروطها اهل الكتابين بشروطها

64
00:25:15.100 --> 00:25:40.050
لكن الكلام فيما يتعلق بالغسل. يتعلق بالغسل  والاظهر والله اعلم ان يقال في هذه المسألة ان كان لم يتعين على الغاسل لم يتعين على الذي يحمله او الذي يدفنه لم يتعين عليه ذلك

65
00:25:40.200 --> 00:26:00.950
يجوز اخذ الاجرة. وان تعين عليه ذلك فلا يجوز له ذلك وهذا القول اقرب القول اقرب. يعني لو كان هناك من يغسله مثلا هناك من يكفنه هناك من يدفنه مثلا

66
00:26:01.250 --> 00:26:24.600
لكنه طلب اجرة لانه لم يتعين عليه لم لم يتعين هو شيء من هذه الافعال. لوجود غيره فلم يكن فرض عين عليه وطلب اجرة على ذلك في هذه الحالة يعطى. لانه ليس فرض عين. لكن لو تعين عليه لم يوجد الا هو مثلا

67
00:26:25.400 --> 00:26:45.000
عين عليه غسله تعين عليه كفنه او حملوا مثلا كل هذا معنى استطاعة ففي هذه الحالة اذا تعين عليه لا يجوز ان يأخذ اجرة الا اذا اعطي بغير شرط. منه ان يكون من بيت المال

68
00:26:45.100 --> 00:27:16.200
او اعطي او من غيره بغير شرط بغير شرط في هذه الحالة لا بأس. في هذه الحال لا بأس  كل هذا كما تقدم ياه اذا كان اذا كان اما لو متعين عليه واعطي لكنه لم يكن مشروطا عليه انما ابتداء فهذا

69
00:27:16.200 --> 00:27:37.050
من باب الاجرة خصوصا مثلا ما يعطى من بيت المال. قال رحمه الله واولى الناس بغسله اي غسل الميت. واولى الناس بغسله وصيه اولى الناس بغسله وصية. هذا هو قول جمهور اهل العلم

70
00:27:38.000 --> 00:28:04.350
فلو ان انسان اوصى قال يغسلني فلان من الناس ولو كان اجنبيا ليس من قراباته مثلا والده موجود اخوانه ابناؤه موجودون واوصى ان يغسله انسان ليس من قراباته صديقه جاره مثلا

71
00:28:04.800 --> 00:28:27.650
في هذه الحالة هو اولى والمعنى كما ذكروا هؤلاء اذا كان آآ ممن يمكن ان يؤدي الواجب في الغسل. فلو كان لا يحسن الغسل لم يتعين مثلا لم يتعين ذلك

72
00:28:28.000 --> 00:28:49.950
لان المقصود في من غسله هو اداء الواجب كذلك الكفن كل ما يجب من حقوقه فاذا كان هذا الوصي يؤديه يؤدي الواجب فيه كان احق بذلك بل هو الواجب وقالوا ان هذا حق للميت

73
00:28:50.150 --> 00:29:12.400
والميت اعلم بحالة قد يكون اوصى مثلا ان يغسله فلان واحب الا يطلع عليه مثلا ربما ان فلان يعرف من اموره ما لا يعرف اهله مثلا فلم يحب او لم يرد ان يطلع على شيء من هذا. هذا من المعاني التي ذكروها مثلا

74
00:29:12.400 --> 00:29:31.750
لكن كل هذا ليس بشرط لان المقصود هو ان يكون ان يكون له وصي ان يكون له وصي فيقدم واستدلوا في هذا باثار روى ابن ابي شيبة وعبد الرزاق ان

75
00:29:32.000 --> 00:29:53.550
اه ابي بكر الصديق رضي الله عنه اوصى ان تغسله اسماء بنت ابي بكر وهذا الخبر رواه عبد الرزاق من روايات عبد الله بن ابي مليكة عبد الله بن ابي مليكة. ورواه من روايات عبد الله بن ابي بكر

76
00:29:54.050 --> 00:30:17.850
دلوقتي ابي بكر ابن حفص وكلها اسانيد منقطعة لكن اختلاف مخارج هذه الطرق وتعدد وتعددها مما يدل على ان القصة محفوظة ايضا جاءت قصة وصية ابي بكر لاسماء بنت عميس

77
00:30:18.900 --> 00:30:35.650
وهي زوجه رضي الله عن الجميع. جاءت عند عبد الرزاق جاءت عند عبد الرزاق وسند ايضا من رؤية ابراهيم النخعي فيها انقطاع ايضا وفي نفس القصة التي عند عبد الرزاق

78
00:30:36.050 --> 00:31:06.950
ووصى ابو موسى ان تغسله زوجه ام عبدالله ام عبد الله ووصى غصة فاطمة رضي الله عنها ان يغسلها علي رضي الله عنه وهذا جاء عند الدراقطني وعبد الرزاق وجاء اكثر من طريق وهي اسانيد ضعيفة. اسانيد ضعيفة

79
00:31:08.050 --> 00:31:24.850
لكن صح عن انس رضي الله عنه عند ابن سعد في الطبقات وكذلك من ولاية هشام بن حسان عن محمد ابن سيرين ان انس رضي الله عنه اوصى ان يغسله محمد ابن سيرين

80
00:31:25.150 --> 00:31:51.150
ورواه الامام احمد في كتابه العلل ايضا في كتابه العلل  وهو من اثبت ما ورد في هذا الباب  اثبت ما ورد في هذا الباب وجاءت احاديث الاثار في هذا الباب

81
00:31:51.300 --> 00:32:10.550
مجموع هذه الاثار وخص عن بعض الصحابة عن ابي بكر. ورواية عن علي رضي الله عنها فهذه لا تتقوى بطرقها وخصوصا اثر علي ما يقويه ان الامام احمد وابن المنذر احتج به

82
00:32:11.450 --> 00:32:33.250
وقال الحافظ رحمه التلخيص ان احتجاجهما يدل على صحته عندهما. دل على صحته عندهما لانهم لا يحتجان الا بشيء ثابت لا يحتجان الا بشيء ثابت هذا ايضا مما يقوي هذه الاثار

83
00:32:33.650 --> 00:33:07.200
بهذا اخذ جمهور اهل العلم وبعض اهل العلم كالشافعية قالوا ان العصبة اولى لانهم اولى به اولى به وهم الذين اه يلون امره امره   وهم ورثته فلهذا هم اولى بغسله. لكن ليظهر والله اعلم

84
00:33:07.700 --> 00:33:29.500
ان الغسل الوصية به حق من حقوقه وقد يكون له مقاصد وله غرظ فيها غرض في هذا ثم المقصود من الغسل هو القيام بالواجب بالواجب واجب الغسل فلهذا تنفذ وصيته

85
00:33:30.300 --> 00:33:52.950
لكن الوصي لا يجب عليه ذلك الوصي لا يجب عليه ذلك فلو ان الوصي اعتذر مثلا لا يلزمه ذلك انما يحسن يعني يعمل بوصية اخيه خاصة اذا علم ان له مقصد

86
00:33:53.050 --> 00:34:13.800
في هذا يحسن ذلك الاحسان الى اخيه وهذا لما يعني كانت الامور تبنى على الوصية وهذا قد يقع. والان  غاش الموت يتيسر في مغاسل الموتى مثلا او في اماكن اخرى ومستشفيات ونحو ذلك

87
00:34:13.950 --> 00:34:46.300
السلام اه يعني فلا يكاد يقع الا نادر مثل هذا الشيء بل ان اهل الميت يبادرون يبحثون عن من يغسله يغسله وخصوصا اذا كانوا لا يحسنون تغسيله فالمقصود انه يتحصل ذلك في مغاسل الموتى بقيام من يعملون فيها

88
00:34:46.750 --> 00:35:09.350
ثم ابوه وهذي مسألة فيها خلاف هل الاولى الاب او الابن بناء على الترتيب هذا هل يجري على الترتيب في الترتيب في العصبات في الميراث بنوة ثم الابوة ثم الاخوة ثم ثم العمومة ثم الولاء

89
00:35:10.950 --> 00:35:51.300
او انه  يكون مبني على مسألة الشفقة وان الاب هو اقرب شفقة اقرب شفقة او اكثر شفقة بابنه فلهذا كان اولى كان اولى ولهذا يكون هو الولي في باب النكاح في باب النكاح

90
00:35:51.400 --> 00:36:13.950
هو امر مبني على المصلحة فلما كان عدنا مرمنيا على المصلحة والشفقة كان هذا الباب في باب النكاح وفي باب في بابي آآ غسل الميت كان اولى انا اولى ومقدما على غيره

91
00:36:14.050 --> 00:36:41.050
ثم جده ثم جده  ثم ابو الجد هكذا. يعني انه يقدم الاصول ثم الاقرب فالاقرب من عصباته لما ذكر باب الاصول قال ثم الاقرب فالاقرب ثم يليه البنوة ثم الاخوة ثم بنو

92
00:36:41.300 --> 00:37:13.450
الاخوة ثم العمومة ثم بنوهم ثم الولاء ثم الولاء يعني مولى النعمة وهو معتقه  ثم الاقرب فالاقرب. فيكون بعده الابن الابن فان لم يوجد ابو نوفا الاقرب ثم الابن وابن الابن ثم بعد ذلك الاقرب الاخ الشقيق

93
00:37:13.950 --> 00:37:37.500
فان لم يوجد الاخ لاب الاخ  فان فان لم يوجد ابن اخ شقيق ثم ابن اخ لاب وهكذا ثم العم الشقيق العم لاب ابن عم الشقيق ابن العم لاب علاء الترتيب في

94
00:37:37.550 --> 00:38:14.200
الميراث العصبات نعم  ثم ذوو رحمه ثم ذوو رحمه روى الامام احمد رحمه الله من حديث عائشة رضي الله عنها  ان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر حديث وفيه آآ ثم ليليه يعني الميت

95
00:38:14.350 --> 00:38:39.550
آآ اقربكم ممن يعلم ممن يعلم فان لم يكن فمن ترون عنده حظا من دين وورع. حظا من دين وورع  وهذا الحديث لا يصح من رواية جابر ابن يزيد الجوع في وهو

96
00:38:39.600 --> 00:39:01.250
متروك  عن يحيى ابن جزار العورني عن عائشة وهو لم يدركها قال يليه اقربه منكم ان كان لا يعلم فمن ترون ان عنده حظا من دين من ورع وامانة حظا من

97
00:39:01.250 --> 00:39:27.700
ورع وامانة يعني انه اطلق عليه الصلاة والسلام ذكر الاقرب ثم ذكر من ترون عنده حظا من ورع وامانة مع ان يعني اقربكم يمكن ان يحمل على القرب والمتعلق مثلا اقرب العصبات ثم آآ ذوو الرحم ثم ان لم

98
00:39:27.700 --> 00:39:45.350
يوجد من عنده حظ من ورع وامانة. لكن هذا حديث لا يصح  كما تقدم ولا شك ان من كان قريبا وان لم يكن مثلا من ورثته بل من ذوي رحمه

99
00:39:45.600 --> 00:40:16.750
انه اولى من غيره. ولهذا قال ثم ذوو رحمه ثم ثم ذووه رحمه   جو الارحام ايضا لهم ولاية في هذا لهم وذو الرحم هم القرابة من غير ذوي الفرظ والتعصيب

100
00:40:17.250 --> 00:40:52.250
مثل العم مثل الجد لام العم لام وكذلك  يعني اذا كانت  يعني في حق المرأة مثل عمة والخالة والخال ونحو ذلك وكذلك بنت  اولاد الاخوات وبنات الاخوة كل هؤلاء من ذوي الرحم

101
00:40:52.900 --> 00:41:20.000
لان الحواشي من الاناث لا يرث منهن الا الاخوات الشقيقات والاخوات الاب والاخوات  لكن ينظر ترتيبهم عندهم في هذا عندهم ترتيبهم عندهم في هذا مثل مثلا الخالات والاخوال ينزل على مقتضى الترتيب في باب الرحم

102
00:41:20.300 --> 00:41:37.800
في باب على القول بالارث كان ما هو المذهب كما هو المذهب والمسألة فيها خلاف لكن عند قول من يورث ذوي الارحام ثم الاختلاف هل هو على التنزيل او القرابة

103
00:41:38.700 --> 00:42:04.650
فعندهم يا اهل التنزيل ينجلون ينزلون منزلة المدلى به لا ينظرون لقرب الدرجة ينظرون للمدلى به وينزلون المدلي منزلة المدلى به خلافي اهل القرابة فانهم ينظرون الى قرب الدرجة ينظرون الى قرب

104
00:42:04.750 --> 00:42:43.550
الدرجة   عندهم مثلا اذا كان في باب مثلا اذا كان مم في باب الخالات الخالات مثلا قال شقيقة وخالة اقتل الام الاب وخال اخت لها من الام الاخت الشقيقة فالخالة الشقيقة تنزل منزلة الاخت الشقيقة

105
00:42:44.050 --> 00:43:05.950
لان الام لو توفيت عن اخواتها المتفرقات اخت شقيقة واخت لاب واخت لام اخت الشقيقة لها النصف والاخت لاب لها السدس والاخت الام لها السدس المسألة من ستة ترجع الى خمسة

106
00:43:06.550 --> 00:43:30.300
نرجع الى خمسة للاخت الشقيقة الثلاث الخمسة وللاخت لاب اللي هو يعني هذي في واحد من خمسة والاخت واحد خمسة وكذلك الخالات الخالات المتفرقات على هذا لانه تنزل منزلة اخواتها المتفرقات

107
00:43:31.000 --> 00:44:04.900
الخالة  التي هي اخت الام من الجهتين شقيقتان لها ترث النصف فينظر مثلا كيف يكون الترتيب ولهذا تجد لو كان المسألة في الاخوال يختلف الحكم تختلف الحكم فلو مثلا له ثلاثة اخوان

108
00:44:05.700 --> 00:44:36.200
شقيق وخالي اب وخال لام مثل في هذه الحال كما لو ماتت عن اخيها الشقيق واخيها لابيها واخيها لامها. الاخ الشقيقي يحجب الاخ الاب  والاخت  والأخ اليوم لا نصيبه الثلث نصيبه الثلث. فعلى هذا تكون مسألة من ستة لو الثلث والباقي خمسة الأخ الشقيق لأنه عاصي

109
00:44:36.200 --> 00:45:01.750
بخلاف ما اذا كانت   وكما تقدم لها نصيبها قال لاب نزلت منزلة من عدلت به هذا والذي ادلى به يحجب يحجب اخاه الاخر يبدو انه عاصم فالحكم يختلف ولهذا لا يكاد يرتبط هذا الحكم. والمقصود

110
00:45:02.250 --> 00:45:26.100
هو ان يكون المغسل عنده حظ من ورع وان يكون من قرابته يعني كل من كان آآ اولى من غيره اولى من غيره. هذا مثل في باب الولايات ايضا في باب الولايات ينظر الى من يحسنها ومن يعرفها

111
00:45:27.000 --> 00:45:54.900
ويتقن هذا الشيء. لان المقصود هو الاحسان الى الميت ولهذا يقولون ينبغي ان يكون الغاسل رفيقا تقيا عالما بسياسة امره  معاني ثلاثة ان يكون رفيقا عنده رفق ويرفق به حين يليه

112
00:45:55.200 --> 00:46:20.500
وان يكون عالما بسياسته يعني يكون له بينه وبينه مودة ولهذا يعني من يكون عند المحتضر يشرع ان يكون على هذه الصفة حتى يستجيب معه يكون رفيقا بالمحتظر يعرف كيف يتحدث معه وكيف يجتهد بتلقينه

113
00:46:20.900 --> 00:46:52.850
وان يكون تقيا يتقي ربه  التقوى سبب للتوفيق والبركة الخيل قال رحمه الله وبانثى وصيتها وصيتها يعني هذا على الاغلب وصيتها. والا على المذهب حتى ولو كان وصيا. لو كان وصيا

114
00:46:54.100 --> 00:47:15.550
لو ان المرأة وصت ان يغسلها زوجها لكن لما كان هذا لا يكون الا للزوج او مثلا لسيد الامة قالوا وصيتها لان هذا هو الاغلب وهو الاكثر ولابد ان يكون ان يكون الوصي

115
00:47:16.150 --> 00:47:35.700
من اه في باب في غسل الرجل وغسل يكون عدلا. ان يكون عدلا وان يكون والعدالة اختلاف في خلاف شرطه. لكن المذهب اشتراطها على الاشهر والعدالة الظاهرة  عندهم العدالة الظاهرة لكن الاهم من ذلك ايضا ان يكون عارفا

116
00:47:36.450 --> 00:48:04.550
بالغسل وكيف يغسله و حتى لا يقع ظرر عليه يأتي مثلا مغسل لا يحسن مثلا ان يوظئه مثلا او لا يحسن كيف يتعامل مع الميت اه خاصة في غسل اعلى بدنة في وجهي. قد يصب الماء فيدخل الى بطنه فيتسبب عليه ظرر

117
00:48:04.650 --> 00:48:33.000
يحرك جوفه فلا بد ان يكون عالما  ثم القربى فالقربى من نسائها ثم القربى والقربى من نسائها  يعني مثل ما تقدم في قول ثم ابوه ثم جده وهكذا كذلك في

118
00:48:33.050 --> 00:48:58.450
اه النساء تقدم امها وان علت امها ام امها ثم بنتها وان نزلت وان نزلت وذكروا رحمة الله عليهم في من مسائل هذه ان الخالة والعمة ايش تسوي يعني وبنت

119
00:48:58.800 --> 00:49:37.100
الاخت وبنت الاخ مستوية تستويان قالوا انه تستويان في هذا   والمعنى لا فضل لاحدهما على الاخر ثم القربى قربى من نسائها وتقدم امها وان علت ثم بنتها وكل هذا مع المعرفة بالغسل وكيف تغسلها

120
00:49:39.150 --> 00:49:59.600
والا فلا تقدموا وان كانت اقرب فغيره اولى وهذا يجري ايضا في مسائل اخرى قد يكون هو اولى من جهة القرب لكنه لا يحسن هذا الشيء فلا يحصل المقصود بل يحصل ضده

121
00:49:59.650 --> 00:50:27.050
والواجب هو احسان الامر في غسل الميت وسائر احكامه ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه. غسل صاحبه هذا يعني بين ان هذا يجوز يجوز مع انه ذكر في باب الرجال ان الرجال يغسل الرجال والنساء يغسلون النساء ثم قال ولكل واحد منهم

122
00:50:27.550 --> 00:50:55.200
ولكل واحد وان كان الاولى عندهم ان انه يقدم النساء ولو اجنبيات. يعني ليست من قراباتها يقدمن على الزوج وعلى السيد سيد العمى كما سيأتي  ومنها العلم من قال انه يقدم الزوج. يقدم

123
00:50:55.750 --> 00:51:16.050
لكن الذين قالوا يقدم النساء قالوا لانها من جنسها من جنسيها والذين قالوا قدم الزوج قالوا لانه بينه وبين زوجته ما لا يكون بين بينه وبين غيرها وبين غيرها فلهذا

124
00:51:16.700 --> 00:51:37.700
لا يرد مثل هذا الشيء والذي ان قالوا له قالوا قالوا ذلك قالوا انه بعد الموت انقطعت بينهما العلاقة والصلة لكن هذا يجاب عنه بانه العلاقة باقية ولهذا هناك احكام تتعلق خصوصا بالمرأة

125
00:51:38.400 --> 00:52:04.500
خصوصا بالمرأة. ولهذا ذكروا الاتفاق على جواز غسل المرأة زوجها لانها لان لها علقة بزوجها خصوصا العدة خصوصا العدة وقالوا انها تقدم ذكر الاجماع على هذا بالمنذر وذكر الامام احمد وابن عبد البر وجماعة من اهل العلم

126
00:52:05.700 --> 00:52:29.250
له ذلك ان لها ذلك. وكذلك الرجل مع زوجته وذكروا في هذا حديث عائشة رضي الله عنه عند احمد وابي داود ان قالت رضي الله عنها لو استقبلت او لقت لو استقبلنا من امرنا ما استدبرنا ما غسل رسول

127
00:52:29.250 --> 00:52:50.000
الله وسلم الا نساء وحديث جيد رواه احمد وابو داوود وروى ابن ماجة ايضا حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لما  رجع مرة من الى بيته اما من جهة البقيع او غيره من حاجة من حاجاته

128
00:52:50.150 --> 00:53:14.700
نحو ذلك فقال ما ضرك لو مت فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك. ثم صليت عليك وهذا اظهر في الدلالة من حديث عائشة حديث عائشة من قولها قولها لا شك ان وقالته عن نساء الصحابة

129
00:53:14.800 --> 00:53:38.750
مجمع من الصحابة فهذا لا شك الحجة فيه ظاهرة   وهذا الحديث من كلامه عليه الصلاة والسلام وانه قال لها ذلك وانه يغسلها انه يغسلها  بعض اهل العلم كالاحناف قالوا لا يجوز ان يغسلها

130
00:53:39.750 --> 00:54:05.700
وقالوا ان العلق بين الرجل والمرأة بين الرجل او من ان العلق من الرجل تنقطع عن المرأة بموتها اما المرأة فلا تنقطع علق العلق بينها وبين زوجها تفرقوا بين تغسيل الرجل وتغسيل المرأة. وفي هذا نظر

131
00:54:06.550 --> 00:54:33.450
هذا لا يطرد ولهذا اختلفوا في مسائل فيما اذا تزوج امرأة ولم يدخل بها فماتت هل تغسله هل تغسله  الجمهور عنها تغسله ومن اهل العلم من قال لا تغسله لانه لا عدة عليها

132
00:54:33.850 --> 00:55:06.450
وكذلك في حكمها ما اذا كانت حاملا توفي وهي حامل في اخر ايامها ثم وضعت قبل غسله خرجت من العدة ان تتزوج حالا عدة لكن  وظاهر حديث النبي عليه الصلاة والسلام

133
00:55:07.000 --> 00:55:25.050
حديث النبي عليه الصلاة والسلام في قوله هذا حكم عام وتشريع وقولنا نساء الصحابة حكم كذلك ايضا محرمين الصحابة وظاهر هذه الاخبار يشمل هذه الاحوال ولو كان ثم تفصيل لبين

134
00:55:25.200 --> 00:55:45.600
والذي يظهر والله اعلم ان العلة العظمى في هذا الباب هو عقد النكاح. وما فيه من تعظيم الله له. واخذنا منكم ميثاقا  تعظيم هذا العقد ان هذا العقد العظيم له اثار ولهذا من اثاره الارث بين الزوجين

135
00:55:46.450 --> 00:56:17.750
هذا من حيث العصر الارث بين الزوجين والتأمل قد يظهر اثار اخرى اخرى هذه عظيم ما بينهما  فان الامر يكون اه على هذا الحكم وانه لا تقطع تماما ولهذا يجوز النظر اليها بعد وفاتها

136
00:56:18.000 --> 00:56:44.450
وان كان لا يجوز ان يتلذذ بها لكن يجوز النظر اليها  فلهذا مثل هذه المسائل وقع فيها خلاف وقع فيها خلاف لكن الاصل المسألة في غسل المرأة زوجها هذا قول الائمة اربعة منهم الحكاه اجماع

137
00:56:45.050 --> 00:57:12.350
يا جماعة لكنهم يقولون يقولون آآ الاولى يعني في مسألة اه وخصوصا في مسألة تغسيل الرجل لزوجته هل له ذلك او لا الجمهور يقول نعم ومن اهل العلم يقول اولى الا يغسلها بل يغسلها

138
00:57:14.300 --> 00:57:32.500
آآ غيره يغسلها غيره من النساء. ولا واجنبيات بعيدات عنها خروجا من الخلافة. خروجا من خلاف وفي هذا نظر ينظر هل يقال ان هذا الخلاف له قوة الخروج من الخلاف

139
00:57:32.750 --> 00:57:50.900
لا يعتبر على كل حال خروج من خلاف لا يعتبر الكثير من المسائل التي وقع فيها الخلاف القول بما دل عليه احد القولين اظهر من جهة السنة واقوى ولا يمكن ان يترك

140
00:57:51.450 --> 00:58:14.300
هذا لاجل الخلاف وان كان  يعني في الاخذ باحدهما نوع احتياط نوع احتياط لكن ما دام السنة ظاهرة ظاهرة فلا يقال ان هذا احتياج اما اذا كان الخروج من خلاف يترتب عليه

141
00:58:15.550 --> 00:58:38.650
خلاف  يعني دليل اخر او نحو ذلك فلا واحيانا لا يمكن الخروج من الخلاف. بل يعني احد القولين يوجب الاخر يحرم او احد قوله يستحب والاخر يحرم مثل الدخول الى المسجد

142
00:58:38.750 --> 00:58:55.250
بعد صلاة العصر الذين يأمرون بذلك يستحبون وينظر قول الظاهرية هل يجيبون مع ان ابن حزم لا ييون لا يجيب تحية المسجد لكن الذين يمنعون يحرمون فهو دائر بين التحريم والاستحباب

143
00:58:55.350 --> 00:59:08.450
ومتقابلان متقابلان ولهذا لا بد من النظر في الدليل في مثل هذه المسألة. ولا يقال خروجها. هذا اذا امكن الخروج من خلاف. اذا امكن الخروج من خلاف ينظر حظه من النظر

144
00:59:08.450 --> 00:59:29.550
حظهم من الدليل اذا كان حظه قويا فلا يوقع الخروج من خلاف لان  خروج الخلاف يكون عند قوة الدليلين وفي الاخذ باحدهما احتياط لكلا القولين بان يكونا القول بهذا صحيح عند الجميع

145
00:59:30.750 --> 01:00:09.900
صحيح عند الجميع  في مسائل عدة والمسائل في هذا كثيرة. لكن قد يقوى الخلاف وقد يضعف الخلاف  وكذا سيد مع سريته وكذا سيد مع سريته معنى انه يجوز يعني ولكل واحد لزوجين يغسل صاحبه كذا سيد مع سريته. لانه يجوز له ان يغسلها

146
01:00:10.000 --> 01:00:32.500
والمراد به الامعون سواء كانت سرية تسرها او لم يتسرها يعني هذا هو المقصود. وحتى لو كانت ام ولد تسرها وصارت ام ولد وفيها في الخلاف لانهم لان بعضهم يقول اذا كانت ام ولد اعتقت بالموت عتقته بالموت. قد اختار وجهه بمذهب اختاره بعض

147
01:00:32.500 --> 01:01:02.600
ابن عقيل وجماعة  وهم يقولون لا فرق في هذا فيجوز السيد مع سريته وكذلك السرية مع سيدها مع سيدها لكن هم يقولون  ان انه كما تقدم الاجنبية في هذا الباب مقدمة

148
01:01:02.800 --> 01:01:28.750
على الزوج  الاجنبي مقدم على الزوجة يعني في باب غسل الزوجة لزوجها او في باب غسل الزوج لزوجته تقدم الزوجة تقدم المرأة او الانثى على الزوج لانها من جنسها. الصواب جوازه لكل واحد منهما لما تقدم

149
01:01:28.750 --> 01:01:55.250
في حديث عائشة وقول النبي عليه الصلاة والسلام ايضا في حديث عائشة ما ضرك ضرك لو مت قبلي؟ فغسلتك وكفنتك واصل ثم صليت عليك قال رحمه الله ولرجل وامرأة غسل من له دون سبع سنين فقط

150
01:01:55.750 --> 01:02:26.000
من له دون سبع سنين ولرجل وامرأة جنين وامرأة يعني ان من له دون سبع سنين عمره ست سنوات واحدى عشر شهر وثمانية وعشرين يوم مثلا او تسعة وعشرين يوم ان كان الشهو ناقصا الا لحظة

151
01:02:27.550 --> 01:02:55.600
او يعني له سبع سنين الا لحظة ولو كان بلحظة والان يعرف بالتوقيت بتوقيت الولادة يعرف ويقيد في الدقيقة ربما بالثانية هي تقيد يقيد فيعرف مثل هذا الشيء هم يقولون ولرجل وامرأة الصغير

152
01:02:56.750 --> 01:03:18.350
من له دون سبع سنين اه لا عورة له. لا عورة له صغير او صغيرة قالوا لا عورة له وهذا فيه خلاف بعض المسائل من له دون سبع سنين قول الله سبحانه او الطفل الذي لم يظهر على عورات النساء

153
01:03:18.650 --> 01:03:38.350
او الطفل الذي لم يظهروا على عورات النساء اي لم يطلعوا وهذا يكون في من له وهذا على الاغلب والا قد يكون القول الثاني يعرف لكن هم قالوا هذا القيد لقول النبي عليه الصلاة والسلام مروا اولادكم بالصلاة لسبع

154
01:03:39.050 --> 01:04:09.400
واضربوهم عليها لعشر عليها ذي عشر الصغير الذي دون سبع سنين هذا قالوا لا عورة له  وان كان فوق سنين الى عشر الذكر عورته الفرجان عورته الفرجان  من له عشر

155
01:04:10.100 --> 01:04:36.150
الى البلوغ  الانثى ممن لها سبع سنين هذي من الشرة الى الركبة الى عشر وهذه مسائل يقع فيها خلاف كثير بين اهل العلم ومنهم من يفصل في هذا  ولهذا حين يشكل الامر

156
01:04:36.250 --> 01:04:53.800
يحتاط في هذا الباب وخاصة باب العورات ولا شك ان العورة متعلقة بالمرأة اشد الاخبار في هذا كثيرة والادلة في في الكتاب والسنة دالة على هذا في فرق بين عورة الرجل والمرأة

157
01:04:54.050 --> 01:05:21.900
انما جاء استثناء في الطفل الذي لم يظهر ويعني يظهر يعني يطلع ويعرف على ويفهم عورات النساء هذا الحكم خاص به. وذلك لعدم تمييزه    مع ان هذه المسألة حتى ملاها دون سبع سنين منها ممن منع غسل

158
01:05:22.250 --> 01:05:43.800
غسلها للرجال او ان يغسلها الرجال اذا كان لها اذا كانت ثلاث سنين في اكثر قالوا لا يغسلها الا النساء ولاحمد رحمه الله بعض الروايات عنه كره غسل من لها دون سبع سنين وانها لا تنزل منزلة الصبي للفرق بين عورتيهما

159
01:05:44.600 --> 01:06:07.850
ولا شك ان هذا قد يختلف النساء ربما بعضهن يختلف شبابها عن شباب غيرها ولهذا وقع الخلاف كثيرا في هذه المسألة  ولرجل وامرأة غسل من او غسل من له دون سبع سنين فقط

160
01:06:08.050 --> 01:06:39.050
وان مات رجل بين نسوة او عكسه يمم كخنثى مشكل  اذا وان مات رجل بين نسوة بين نسوة وعكسه مات ماتت امرأة بين رجال. بين رجال قالوا انهما يممان  لا يجوز للرجال

161
01:06:39.700 --> 01:06:59.050
ان يغسلوا المرأة ولا يعني مراد في من له من فوقه سبع سنين على الخلاف مذكور في بعض السور وكذلك لا يجوز للنساء ان يغسلن الرجل  في هذه الحال هذه المسألة وقع فيها خلاف

162
01:07:00.850 --> 01:07:26.650
الجمهور قالوا انه ييمم وقالوا ان غسل الميت طهارة والطهارة لها بدل قال سبحانه فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا وقالوا بدل هذه الطهارة التيمم ومنها العلم من قال انهما

163
01:07:27.150 --> 01:07:48.900
انه لا ييمم في هذه الحال لا يمن ولا يغش. لان حال ظرورة ولا يمكن لان التيمم لم يرد وذلك ان التيمم ورد في باب الوضوء وغسل الجنابة حينما يعدم الماء حكما

164
01:07:49.000 --> 01:08:15.500
او حقيقة وقياس او الحاء غسل الميت بيطه بالطهارة طهارة الحي في باب الجنابة وباب الوضوء موضع نظر هذه طهارة حي وهذه طهارة ميت. هذه طهارة. ثم من قال ان المقصود منها

165
01:08:15.900 --> 01:08:39.300
هو العبادة المحضة والعبادة المحضة ولهذا تجزئ بغير نية صاحبها صاحب لان الذي يغسل ميت انما ينوي غيره والنبي عليه الصلاة والسلام قال اغسلنها بماء وسدر. اغسلنها ثلاثا او خمسة

166
01:08:39.750 --> 01:09:05.500
او سبعا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك بما هو سدر واجعلنا في الاخرة كافورا وهذا الحديث يبين ان الحاق غسل الميت بطهارة الحي موضع نظر في غسل الحي

167
01:09:06.400 --> 01:09:28.400
غسل الحي وغسل بدنه كامل ما في تكرار للغسل ولا يشرح تكراره حتى الذين قالوا يكرر بعضهم قال يشرع تكره ثلاثا لكن لم احد يقول يشرح خمس او سبع مع انه لا يشرع والقول بتكراره ثلاثا والحاقا له بالوضوء. قول ضعيف

168
01:09:28.600 --> 01:09:52.200
قولون ضعيف فالغسل غسل الميت مختلف عن غسل غسل عن غسل الحي. اذ ورد الامر بتكراره وترا ثلاثا خمسا اول ما بدأ سنة مع ان الواجب مرة واحدة على الصحيح مرة واحدة

169
01:09:53.050 --> 01:10:19.500
هو الصحيح ان كان احد قال بوجوب ثلاث. لقول النبي عليه الصلاة والسلام اغسلوه بماء وسدر ولم يذكر عددا عليه الصلاة والسلام ودل على ان الامر بالثلاث للاستحباب وانه راجع الى الرأي. ان رأيتن ذلك او اكثر من ذلك. ورد في صحيح البخاري او بعد السبع او اكثر من ذلك. ايضا

170
01:10:19.500 --> 01:10:40.850
قال اغسلنا بماء وسدر وهذا لا يشرع في غسل  الحي غسل الجنابة او الوضوء بل عند كثير من بل عند الجمهور انه لا يجزئ الاغتسال بهذا الماء الذي بالسدر ايضا قالوا اجعلنا في الاخرة كافورا

171
01:10:41.050 --> 01:11:02.600
هذا لا يشرع في غسل وفي طهارة الحي طهارة الطهارة الكبرى والطهارة الصغرى انما ورد شيء خاص في مغاسل الاغتسال من الحي ورد فيما امر به النبي عليه الصلاة الحائض

172
01:11:02.650 --> 01:11:41.950
لاجل  مبالغة في  بعد ارتفاع الحيض فالحاقه به قياس مع الفارق. قياس مع الفارق ولهذا اختلف بل المذهب بل المذهب عندهم انه يجزئ ان  يباشره غير مسلم ان يكون لكن بحضور مسلم ينوي ذلك

173
01:11:42.900 --> 01:12:14.250
ينظر على هذا الوجه ينقض ولا ينقض فالله اعلم لكن الشأن ان الحاق طهارة بالطهارة بطهارة الحي وطهارة الميت طهارة الحي وجعل التيمم بدل من الماء هذا موضع نظر      ولهذا القول الثاني في المسألة

174
01:12:14.600 --> 01:12:37.400
هو قول مالك والشافعي جاء من اهل العلم انه يغسل بالماء لكن يصب عليه المعصب معنى انه يوضع عليه القميص يوضع عليه القميص ويصب الماء صب ولا يباشر ولا يباشرن جسده. كذلك الرجال لا يباشرون جسدا ولا يصبون عليه الماء صبا

175
01:12:38.700 --> 01:13:03.650
ومن اهل العلم من قال لهم مباشرة ذلك للظرورة وهذا قول اخر اما مباشرة من فوق القميص للضرورة كما انه في حال الحياة يجوز للرجل ان يمس جسد المرأة مثلا للعلاج للضرورة والمرأة كذلك اذا كان هناك ظرورة لعلاج

176
01:13:04.600 --> 01:13:25.300
المرأة من رجل او علاج الرجل من امرأة  قالوا انه يجوز كذلك ايضا في هذه الحال لان غسله واجب وتعين  او لم يحصل الا من رجل في حق امرأة او امرأة في حق رجل. هم ذكروا حديث رواه تمام

177
01:13:25.800 --> 01:13:46.050
محمد الرازي الحافظ توفى سنة اربع مئة واربعطعش رحمه الله من حديث ايوب بن مدرك عن مكحول عن واثلة بالاسقع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في المرأة تموت بين الرجال وليس احد من محارمها حاضرا

178
01:13:46.200 --> 01:14:05.150
فانها تيمم وكذلك قال في الرجل انه يمم اذا لم او كما قال عليه الصلاة وهذا حديث لا يصح اي مدرك هذا آآ هذا متروك والحديث ايضا جاء عند ابي داود

179
01:14:05.650 --> 01:14:20.500
باسانيد مرسلة وجا عند غير اسانيد مرسلة ضعيفة جدا. فالحليب جميع طرقه ضعيف ثم الحديث في لفظة تخالف ما ذكروه. قال ليس احد من محارمها مفهومه انه اذا كان احد من محارمها

180
01:14:21.350 --> 01:14:46.700
يدل على انه له ذلك لو ثبت الحديث  يدل على خلاف ما قالوه ان له ان يغسلها هم يقولون هم. هم قالوا ان رش الماء او صب الماء على الميت بدون مباشرة لا يحصل المقصود

181
01:14:48.000 --> 01:15:14.850
وهذا الوجه الذي ذكروه ينقض ما قالوه لانهم قالوا ان غسله غسل نظافة لانه لو كان غسل عبادة فكان تعميمه يكفي يقول لا ليس المقصود هو تعميم البدن الاغتسال بالجنابة والوظوء المقصود تعميم البدن في غسل الجنابة وغسل الاعظاء

182
01:15:15.400 --> 01:15:43.500
في الوضوء هذا المقصود هذا هو المقصود. هم يقولون لا يحشر التنظيف بل يزيده  وعلى هذا اذا كان الغسل غسل نظافة فكيف يلحق بغسل الجنابة والوضوء في كون التراب بدلا او التيمم بدلا عنه

183
01:15:44.250 --> 01:16:04.050
اذا عدم حسا او اذا عدم هنا عميلة آآ اذا عدم حكما. اذا عدم حكما كذلك ايضا لو عدم حسا هذه مسألة اخرى. لكن اذا عدم حكما الماء موجود لكن

184
01:16:04.350 --> 01:16:25.550
المغسل لا يجوز له ان يباشر لانها امرأة وكذلك المغسلة يجوز ان تباشر لان الميت رجل والاظهر والله اعلم من يقال انه يصب عليه الماء النبي عليه الصلاة والسلام صبوا عليه الماء في الحديث الصحيح عند احمد وابي داود من رواية

185
01:16:25.850 --> 01:16:45.600
محمد ابن اسحاق عن يحيى ابن عباد ابن عبد الله ابن الزبير عن ابيه عباد عن  عبد الله بن الزبير قال سمعت عائشة رضي الله عنها لما قالت لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وايقان الصلاة ما ندري ان اجدد رسول الله وسلم

186
01:16:45.700 --> 01:17:07.800
موتانا انا فؤاد قاد فالقي عليهم النوم فما منهم الا رجل وذقنه على صدره فسمعوا صحيحا يقول ان اغسلوا رسول الله في ثيابه في ثيابه جعلوا يصبون عليه الماء عليه الصلاة والسلام لكن جابر رواية اخرى ما يدل على انهم

187
01:17:07.850 --> 01:17:26.400
هذا جاء في رواية عن علي رضي الله عنه كان يدركه من تحت القميص لكنه عليه الصلاة والسلام لا يقاس على غيره فيما يتعلق لانه طيب حيا وميتا وهذا يرد ما ذكروه

188
01:17:26.500 --> 01:17:47.350
المقصود النظافة انه عليه الصلاة والسلام طيب حيا وميتا حيا وميتا بل قال بعض اهل العلم وهو ظاهر المذهب النص عليه ان فضلاته طاهرة عليه الصلاة والسلام مع انه لم يرى منه ما يرى من غيره. بل كانت

189
01:17:47.350 --> 01:18:03.900
والرائحة الطيبة عليه الصلاة والسلام عبقت من جسده صلوات الله وسلامه عليه  لكنهم قالوا انها فضلات طاهرة وهذه مسألة فيها خلاف منهم من قال ان جمع الفضلات طاهر منهم وفرق بين

190
01:18:04.050 --> 01:18:19.800
فقال البول واحد وقد ورد في ذلك احاديث عن ابي طيبة مولى النبي عليه الصلاة والسلام شرب من دمه كذلك ورد ان عبد الله بن زبير كذلك ورد ان خادمة

191
01:18:20.050 --> 01:18:35.550
يا الله متى شربت بولها عليه الصلاة والسلام فقال لا يجعك لا يوجعك لا يوجعك بطنك ورد في هذا اخبار من ولكن هذه اخبار اكثرها ضعيفة ضعيفة. منهم من قواها بعضها لكن لم يثبت

192
01:18:35.650 --> 01:19:00.050
شيء منها بطريق يسلم من العلة ثم هديه عليه الصلاة والسلام المنقول عنه يدل على انه كان يتنظف وكان آآ حين يقضي حاجته عليه الصلاة والسلام يتخلص مما اه يخرج منه عليه الصلاة والسلام واخذ هديه من ذلك

193
01:19:00.150 --> 01:19:18.300
دل على ان الاصل ان حكم حكم غيره هذا هو الاصل في هذا الباب ما لم يأتي دليل صحيح في هذه المسألة. المقصود ان هذه المسألة كما تقدم اه فيها الخلاف المتقدم

194
01:19:18.600 --> 01:19:53.850
الاظهر والله اعلم انه اذا امكن ان يصب وعليه الماء يصب عليه الماء بقدر بامكان فانه يحصل المقصود او بعض المقصود يحصل المقصود او بعض المقصود  قال كخنداء مشكل  كذلك الخنثى المشكل يعني هم ذكروا اه الذي له يعني ذكروا ضابطه في هذا وانه لم يتبين

195
01:19:54.000 --> 01:20:14.000
الامر له التان يبول منهما على السواء. وبعض الصفات التي ذكروها فقالوا انه لا يغسل الرجال احتمال انه امرأة ولا يغسله النساء الاحتمالية انه رجل عن هذا من اندر النادر ولله الحمد. واذا كان فانه في الغالب يتبين ويظهر وخاصة مع

196
01:20:14.500 --> 01:20:39.200
الطب فانه تتبين حاله لكن الفقهاء رحمة الله عليهم بحرصهم يذكرون مثل هذه المشاعل  يصورون امورا قد تكون نادرة من باب التدريب على مسائل العلم رحمة الله عليهم ويحرم ان يغسل مسلم

197
01:20:39.250 --> 01:21:17.050
كافرا  ويحرم ان يغسل مسلم كافرا ايضا هنا المسألة انشاء سبقت في وجه في المذهب انه يغسله ان في مسألة في مسألة الموت رجل بين نساء او نسوة بين او امرأة بين رجال ذكرت ان هناك قول يصب عليه وقال بعض اهل العلم وهو قول الحسن

198
01:21:17.050 --> 01:21:39.250
واسحاق هنالك وجه في المذهب انه له ان يضع يد على يده شيئا يباشر بقدر الامكان مع احتياطه في في الا يمس جسده اه جسده ان كان امرأة او تمس جسده ان كانت رجلا

199
01:21:39.550 --> 01:22:07.950
يعني كان رجلا الميت الاقرب والله اعلم انه يصب عليه الماء خصوصا في مثل هذه الايام مسألة اه اه الغسل يعني بعض الاجهزة وبعض الالات قد تكون هي نفسها في حكم المباشرة حين توضع على جسد الميت ينظف ويزيل ما فيه فيحصل

200
01:22:08.000 --> 01:22:42.950
المقصود  ويحرم ان يغسل مسلم كافرا او يدفنه بل يوارى بل يوارى بليوارى لعدم اي لعدم من يواليه ويحرم ان يغسل مسلم كافرا وذلك ان القيام عليه من موالاته آآ فلا يجوز له آآ غسله

201
01:22:43.000 --> 01:23:09.850
ولا ان يحمله او ان يتبع جنازته كما تقدم  او ان يدفنه بل يوارى لعدم. وهذه المسألة وقع فيها خلاف ذهب بعض اهل العلم الى ان له ان يغسله وان يكفنه وان يدفنه وهو قول الشافعي وجماعة من العلم واستدلوا بما رواه ابو داوود عن من حديث ابن عباس

202
01:23:09.850 --> 01:23:28.600
الله عنهما آآ  انه قال يا رسول الله ان عمك الشيخ الضال قد مات قال اذهب فواره ثم لا تحدثن شيئا او كما قال عليه الصلاة والسلام قال فلما  امره ان يغتسل عليه الصلاة والسلام

203
01:23:28.750 --> 01:23:50.950
امره ان يغتسل وهذا الحديث سنده جيد طريق اسحاق ابن ناجي عن الناجية بن كعب عن علي رضي الله عنه اسناد لا بأس به وليس فيه ذكر غسل الميت وليشفينه غسله انما فيه انه امر يغتسل

204
01:23:51.000 --> 01:24:16.750
وقد يتوهم منه مثلا ان قول النبي عليه الصلاة والسلام من غسل ميتا فليغتسل وانه امره بالغسل لانه اغتسل انه غسله هذا ليس في الحديث انما آآ غسله اه اغتساله منه لمعنى اخر حكمة اخرى. حكمة اخرى وليس فيه النواس بل امره ان

205
01:24:16.750 --> 01:24:42.300
اذهب فواره امره ان يواريهم. وهذا هو الواجب ومن اهل العلم من فرق بين الكافر اذا كان حرميا فقالوا يرمى ولا يدفن حتى لانه آآ يعني لا حرمة له لا حرمة له كالمرتد مثلا لا حرمة له ومنها العلم من قال يوارى ويدفن

206
01:24:42.300 --> 01:25:00.750
حتى يكفى الاذى عن الناس لانه قد يحصل اذى بظهوره وخروجه بادي عرظ والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت في الصحيحين من حديث انس عن ابي طلحة انه عليه الصلاة والسلام امر بقتل

207
01:25:01.150 --> 01:25:29.050
بدر ان يرموا في طوي من اطواء بدر خبيث مخبث الحديث النبي عليه الصلاة والسلام  امر به فدفنوا في هذا الطوي الخبيث المخبث المقصود هو كف شرهم هو دفع ادائهم عن المسلم ما كف الله شرهم بموتهم بهلاكهم فلا شك انه كف

208
01:25:29.250 --> 01:25:45.200
في شره مع المسلمين فكذلك ايضا يكف شرهم بدفنهم وهذا هو الصعوب انه يحرم ان يغسل مسلم كافرا لان الغسل مقصود به الطهارة والنظافة ومثل هذا ليس اهلا لهو فهو قد

209
01:25:45.200 --> 01:26:04.650
على ربه والله سبحانه وتعالى يتولى امره لا تتولوا قوما غضب الله عليهم وكذلك قال سبحانه وتعالى ولا تصلي على احد منهم ما تأبدا ولا تقم على قبره النوم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون لا شك ان هذا من توليتهم فالواجب هو

210
01:26:05.750 --> 01:26:28.500
اه هذا هو الدفن ودفنه ليس على على طريقة المسلمين مثلا بان يحفر له قبر وان يجعل له لحد نحو ذلك بل يدفن آآ في اي حفرة يوارى حتى اذاه والاذى به عن المسلمين

211
01:26:28.600 --> 01:26:56.000
كما ان دفن دفن المسلم عكس ذلك فهو لحفظه ايضا اكرامه لاكرامه ودفع الاذى عنه. لكن هذا دفع الاذى عن انه عن اهل الاسلام بدفنه فيحرم ان يغسل مسلم كافرا وذهب كما تقدم بعض اهل العلم الى الى لانه ورد في رواية

212
01:26:56.200 --> 01:27:23.050
لا تصح مرسلة لا تصح مع انه غسله انه غسله لكن الرواية هذه لا تصح هذه الرواية لا تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام  كما انه آآ يعني ولهذا قال او اورى لعدم يعني لعدم يوري ما يوريه فان وجد مثلا

213
01:27:23.100 --> 01:27:42.550
من آآ قومه الكفار من قرابته الكفار من يتولى امره في هذه الحالة في هذه الحالة يتركوا لهم يتركه لهم اختلف العلماء في اتباع جنازته جنازتي فالمقصود ان هذه المسألة مما

214
01:27:42.600 --> 01:28:09.100
وقع فيها خلاف بين اهل العلم بين اهل العلم  واذا اخذ في غسله ستر عورته. واذا اخذ في غسله سترى عورته يعني في غسل اه اخيه المسلم  المتوفى عموما مسلم او مسلمة فالذي يغسله

215
01:28:09.550 --> 01:28:36.800
يعني يجب عليه ان يستر عورته وجرده وستره عن العيون. ويكره لغيره ويكره لغير من يعين في غسله حضوره ثم نعم واذا اخذ في غسله ستر عورته وجرده وذلك ان عورته

216
01:28:37.300 --> 01:29:06.750
يحرم النظر اليها. والنبي عليه الصلاة والسلام بين ان حرمة المسلم ميت كحرمة حي. قال كسر بعض الميت بكسر عوام الحي. فلا يجوز كذلك ايضا حكمه بعد وفاته بل يحتاط له اكثر لانه الان ميت ولا يستطيع ان يدفع عن نفسه فيجب الاحتياط له. والنبي عليه الصلاة والسلام

217
01:29:06.750 --> 01:29:23.200
حديث ابن عباس محمد ابن جحش وعلي بن ابي طالب وغيرها من الاخبار قال علي لا تنظروا الى فخذ حي او ميت وقال الفخذ عورة احاديث له طرق كثيرة عن هؤلاء الصحابة

218
01:29:23.350 --> 01:29:42.050
وعن غيرهم وفي حديث ابي سعيد الخضري ايضا في صحيح مسلم نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام في النظر لا ينظر الرجل لعورة رجل والمرأة الى عورة المرأة لا يجوز

219
01:29:42.400 --> 01:30:01.000
يجب ستر عورته. فاذا كان مثلا عليه قميص او ثياب فيجرد لكن قبل ذلك حين يجرد يحتار في ان يكون هناك عليه ثوب يغطيه تماما يغطيه على وجه يمكن تجريده

220
01:30:01.000 --> 01:30:22.050
من قميصه وان كان عليه ملابس داخلية ونحو ذلك اه حتى يكون ابلغ في غسله وتكفينه. في غسله وتنظيفه فاذا جرده المراد التجريد تجريده من الثياب التي عليه. لكنه يستر عورته ما بين السرة الى الركبة يحتاط حتى لا يخرج

221
01:30:22.150 --> 01:30:43.750
شيء من هذه العورة    وجرده وجرده. معنى انه ان كان عليه قميص وجرد. وهذا هو قول جماهير العلماء وذهب الشافعي الى انه لا يجرد يوصل في قميصه كما غسل النبي عليه الصلاة والسلام في قميصه

222
01:30:43.800 --> 01:30:59.950
والاظهر ان هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام وقد اتقدم في حديث عائشة رضي الله عنها حديث جيد ان اجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا. هذا ظاهر بانهم كانوا يجردون الميت

223
01:30:59.950 --> 01:31:23.150
كانوا يجردونه من ثياب التي عليه  اما الرسول عليه الصلاة والسلام في خصوصيته الشيء الذي يخاف في غيره مأمون في حقه لان الذي يخاف في غيره انه اذا كان في قميص وغسل في قميصه في هذه الحالة يكون القميص يجمع هذا الاذى لو غسل مثلا اجتمع الاذى مثلا في

224
01:31:23.150 --> 01:31:47.550
اجتمع الاذى في بدنه ولا يذهب لانه القميص محيط به ممسك به. فلا تنزل النجاسات لو خرجت منه اداء ونجاسة ونحو ذلك وهذا مأمون في حق النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا بابي هو وامي هو طيب حيا وميت صلوات الله وسلامه عليه

225
01:31:48.050 --> 01:32:11.800
حديث عائشة صريح في انه يجرد اه من ثيابه ويوضع عليه قميص تستر عورته تستر عورته ايضا ستره على العيون ايضا ينبغي ان يكون في مكان مستور  لا شك ان هذا هو احفظ له. وهذا ذكره الجمهور رحمة الله عليه. وان كان هذا ليس بواجب لكن هذا من باب آآ

226
01:32:12.500 --> 01:32:30.400
الاحتياط في العناية بحفظه عن العيون قد يفاجئهم من يأتي وهم في هذا المكان وهم مكان مفتوح لكن حين يكون مكان مستور يكون احتياط له. والان آآ الامر متيسر في

227
01:32:30.400 --> 01:32:52.200
من المغاسل تكون واماكن مستورة واماكن خاصة لغسل الميت فلهذا  يستره عن آآ العيون ولا يحضر الا من له حاجة لا يحضر وذلك ان الاصل هو وجوب ستر العورة وحضور الغير

228
01:32:52.650 --> 01:33:16.400
قد يكون سببا في ولهذا قال ويكره لغيره من لغير من يعين في غسله حضوره وهذا مع الامن عن رؤية العورة ولان الواجب هو الاحتياط في النظر الى عورته من الجميع الذي يغسل. يعني لا يجوز له ان يمس ويباشر

229
01:33:16.400 --> 01:33:49.350
العورة مباشر العورة ولهذا سيأتي في مسألة في باب تنجيته وتنظيفه الاحكام في ذلك نعم ثم يرفع رأسه آآ برفق الى قرب جلوسه يعني يرفع رأسه مثل ما تقدم انه كان يوضع على سرير ثم بعد ذلك اه يكون منحدر الى اسفل اه وذلك لاجل ان تنحدر

230
01:33:49.350 --> 01:34:10.050
الذي ينزل منه وكذلك آآ يرفع رأسه برفق الى قرب جلوسه حتى لا يشق عليه. هم قالوا يرفع رأسه برفق الى قرب جلوسه  يكون كالذي يحتضن الغيرة. الذي يحتضن غيره مثلا لا يكون كالجالس بل يكون منحدرا. قليلا خلف لا يكون ظهره قائما

231
01:34:10.050 --> 01:34:30.050
بل يكون نازلا كذلك هو لا يكون عليه تلجاس لان هذا يضره ويشق عليه لانه اه لان جسده الان ليس اه يعني جسد حي جسد ميت وقد يترتب في ظرر قد يترتب في اه كسر عظم عظامه بل يرفق

232
01:34:30.050 --> 01:34:46.350
قالوا الا اذا كانت حامل اذا كانت المرأة حامل استثنوها لان الحامل في هذه الحال قد يترتب على ذلك ظرر على جنينها. وهذا ذكروه رحمة الله عليهم في ان الحامل لا

233
01:34:46.350 --> 01:35:12.150
يجوز التعرض لها آآ وان كانت حامل حاملا وانه لا يجوز ايوا يعني اه شق بطنها لاجل اخراج الحمل. اخراج الحمل بل تتسلط القوابل عليه ان امكن اخراجه اخراجه او بدأ بعضه فانه يخرج

234
01:35:12.400 --> 01:35:36.450
هذا عند اه غلبة الظن بخروجه حي وهذي المسألة وقع فيها خلاف عند المتقدمين  الاظهر في هذه المسألة انه في هذه الحال اذا كان اه حيجب شق البطن وخاصة في مثل هذا الوقت. صار مسألة شق البطن وتقدم الطب

235
01:35:36.550 --> 01:36:01.950
يعني امر متيسر والعمليات القيصرية تكون كثيرة ويؤمن الضرر في هذه الحال وذلك لانه تحصيل مصلحة ظاهرة بحياتي هذا الجنين اما المرأة فهي متوفاة فعند النظر في المصلحة فالمصلحة غالبا عند النظر في المفسدة خلافها مفسدة موت الجنين

236
01:36:02.000 --> 01:36:29.850
مع موتها وهي ميتة وشق البطن تحصيل مصلحة بحصول حياته آآ حصول حياته ما حصل من شق البطن آآ يفوت هذا الضرر بخياطته واعادته كما كان بخياطه واعادة فهذه كانت مسألة قديمة مع من مع ان مع ان من تقدم كابن حزم وجماعة من العلم وهي اقوال في بعض المذاهب الاخرى

237
01:36:29.850 --> 01:36:47.750
قالوا يشق ان غلب على الظن حياته وهذا حين آآ كان حين لم يكن الطب متقدما. اما في مثل هذه الحال عند تقدم الطب وصار حتى هذه مسألة مسألة متيسرة. فهو يتعين في مثل

238
01:36:47.750 --> 01:37:03.400
هذه الحال ثم يرفع رأسه برفق الى قرب جلوسه تأتي بقية المسائل ان شاء الله والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا