﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:33.000
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم وسار على ناجين باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم الاحد الثالث عشر من ربيع الاول لعام اربعة واربعين واربع مئة بعد الف هجرة النبي صلى الله عليه وسلم

2
00:00:33.200 --> 00:01:00.250
وتداعون درس اليوم في كتاب الجنائز من قوله قول الامام ابن نجر الحجاوي رحمه الله قال رحمه الله ويقص شاربه ويقلم اظفاره ولا يسرح شعره لما ذكر رحمه الله الغسل

3
00:01:00.900 --> 00:01:30.250
شيئا من احكامه وانه يجعل في الغاسلة الخيرة كافورا ويجنبه الماء الحار الا حين يحتاج الى ذلك كما بين ذلك اهل العلم رحمة الله عليهم في شرح هذا المتن وانه يستعمل اذا احتج اليه وهذا ايضا في كلامه رحمه الله

4
00:01:31.400 --> 00:01:51.650
قال رحمه الله ويقص شاربه ايضا كذلك مما يحسن فعله عند غسل الميت ان يقص الشارب وهذا اذا كان طويلا وذلك ان قص الشارب من خصال الفطرة في حال الحياة

5
00:01:52.350 --> 00:02:22.700
والشارب ظاهر ليس مستتر وكذلك تقديم الظفر تقديم الظفر  هذه من خصال فطنة ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ويكون فيها منفعة ومصلحة للميت وخصوصا حين تكون طويلة ولان الشارع دل على انه يشرع ان يكون الميت في هيئة حسنة

6
00:02:23.100 --> 00:02:45.500
ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام اغمض عيني ابي سلمة رضي الله عنه ابن عبد الاسد المخزومي وذلك انه يقبح يقبح المنظر حين تبقى العينان مفتوحتين اه في هذه الحال يحسن

7
00:02:45.700 --> 00:03:05.050
ان يغمضها كذلك ايضا في حكم ذلك ما يظهر فيه منظر ميت على هيئة غير حسنة مما هو في الاصل مخالف لخصال الفطرة كطول الشارب وكذلك تقليم الاظفار تقديم غنيم الظفر

8
00:03:05.650 --> 00:03:28.450
قال بعض العلماء لا يؤخذ منه شيء لا يؤخذ منه شيء وهذا هو قول مالك وابي حنيفة وانه يترك على حاله ولكن الاظهر والله اعلم هو ما اشار اليه المصنف رحمه الله

9
00:03:30.750 --> 00:03:56.750
ولان المعنى والحكمة ظاهرة في هذا ولهذا ما كان مستترا لا يبرز كالعانة المذهب القومي المشهور انه لا يجوز حلقها هناك قول في انه يجوز  ومنها العلم من قال اذا كان

10
00:03:57.700 --> 00:04:21.300
الذي يغسله له اطلاع على العورة. او اطلاع على العورة  لكن ما كان فيه مصلحة ودفع ضرر فهذا في حال الحياة يجوز فيه كشف العورة عند الحاجة اليه هل هل حلق العانة من ذلك

11
00:04:22.150 --> 00:04:41.200
منها من قال انه يؤخذ هذا قول عند الشافعية واختاره ابن حزم وقالوا انه اذا طال وخرج عن الحد الذي حده النبي عليه الصلاة والسلام وهو مقدار اربعين يوما عرف ذلك

12
00:04:41.500 --> 00:05:04.600
فانه تؤخذ فانها تؤخذ وقد يفرق والله اعلم بينما يكون ظاهرا مثل الشعر وقلم الظهر اما ما كان مستترا ولا يظهر فيه المعنى الذي يظهر في الشارب حين يطول والظفر

13
00:05:05.050 --> 00:05:29.600
ولا يكون منظره حسنا هذا جزم كان بعض اهل العلم كثير من اهل العلم بانه لا يجوز  تقدم القول بالجواز وقال ولا يسرح شعره ولا يسبح شعره قالوا لان تسريح الشعر يقطعه

14
00:05:30.900 --> 00:05:53.850
وهذا فيه نظر هذا فيه نظر لان هناك قول بعض اهل العلم قالوا انه له ان يسرح الشعر لكن على وجه لا يكون فيه مضرة ولا مشقة وقد ثبت عن ام عن ام عطية رضي الله عنها في صحيح البخاري انها قالت ومشطناها. ثلاثة قرون

15
00:05:54.250 --> 00:06:18.550
ومعلوم ان المشط لا يكون الا بالتشريح المشط ظاهره كذلك لكن خشي ان يتقطع الشعر مثلا في هذه الحالة يكون المشط واسع الاسنان. يكون المشط واسع الاسنان فيتفادى ما يكون فيه مشقة او ضرر

16
00:06:18.750 --> 00:06:44.150
على الميت ثم هذا قد يكون من مما ييسر ظفر الشعر في حق المرأة. وكذلك الرجل اذا كان له شعر اذا كان له شعر ومنهم من حمل  في قول امي عطية ومشطناها ثلاثة قرون اي ظفرناها

17
00:06:44.550 --> 00:07:07.500
غفرناها وهذا ذكره ابن قدامة رحمه الله لكن الظاهر والله اعلم حديث ابن عطية انها ذكرت الامرين انهم مشطوها ثلاثة قرون انهم انه انها نشاطت شعرها او مشطنا شعرها. وجعلنا لها ثلاثة قرون

18
00:07:07.800 --> 00:07:32.550
وجعل القرون مترتب على مشط الشعر لانه ييسر ويسهل جعل القرون يعني الجدايل قال رحمه الله ثم ينشف بثوب كذلك ينشف بثوب والعلة في ذلك حتى لا تبتل اكفانه وذلك انه يشرع المبادرة

19
00:07:33.000 --> 00:07:54.500
الى تجهيز الميت وعدم تأخيره والنبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام قال اسرعوا بالجنازة. وهذه الاشياء وان لم تكن منصوصا وان لم يكن منصوصا عليها عن النبي عليه الصلاة والسلام الافضل لكنها لكن دلت السنة عليها من جهة المعنى

20
00:07:55.150 --> 00:08:29.150
وذلك ان تنشيف الثوب من تنشيف البدن وسيلة ومقصد الى التعجيل به وفيه مصلحة ايضا لتكفينه ولهذا اذا غسل فلا يترك حتى ينشف بدون ان ينشف فيه تأخير له عن تجهيزه وتكفيله وحمله

21
00:08:29.500 --> 00:08:52.200
وفيه ايضا عن ترك الجنازة بدون عمل بدون شيء ينفعها والواجب والمبادرة الى اعداده وتجهيزه ولما كان التنشيف طريقا الى ذلك كان امرا مطلوبا. والمقصود هو الاحسان الى الميت بكل وسيلة

22
00:08:52.300 --> 00:09:15.300
والنبي عليه الصلاة والسلام قال ان رأيتن ذلك وكل الامر الى رأيهن دل على ان الغاسل والغاسلة من يغسل الميت او الميتة ينظر فيما يصلح حال الميت مما يحقق المطلوب من مبادرة الى تكفينه وحمله والصلاة عليه ودفنه

23
00:09:16.100 --> 00:09:33.750
وان هذا هو الواجب  الاحسان الى الميت. والنبي عليه الصلاة والسلام قال اذا كفن احدكم وخاف فليحسن كفنه يحسن كفنه بان يكون حشا كذلك يحسنه كفنه ان يكون الكفن حسنا ومن ذلك

24
00:09:33.850 --> 00:09:56.200
ان ينشفه حتى لا يترطب الكفن ولا ولا شك ان الكفن قد يترتب عليه امور مما يعلق مثلا بالكفن ونحو ذلك ثم هو في وفي اثر روي في هذا الباب

25
00:09:56.400 --> 00:10:24.550
رواه عبد الرزاق عن معمر عن هشام ابن عروة ان ان النبي عليه الصلاة والسلام حين غسل لف ببرد حبرة لفة ببيور ذي حبرة وهذا مرسل او معضل  لكنه شاهد في المعنى. شاهد في المعنى من جهة تنشيف بدن

26
00:10:24.600 --> 00:10:53.850
الميت  وان هذا اذا ثبت وان هذا من فعل الصحابة رضي الله عنهم قال رحمه الله ويغفر شعرها ثلاثة قرون ويسأل ورائها وهذا هو قول الشافعي واسحاق انه يظهر الشعر يوجعن ظفائر ثلاثة قرون

27
00:10:54.750 --> 00:11:16.050
ويسدل ورائها وهذا ثبت في الصحيحين معناها عن ام عطية رضي الله عنها وجعلنا لها ثلاثة قرون ان ام عطية ومن معها فعلوا ذلك. ببنت النبي عليه الصلاة والسلام وجاء عند ابن حبان بسند صحيح

28
00:11:16.300 --> 00:11:33.550
انه عليه الصلاة والسلام قال وجعلنا لها ثلاثة قرون وجعلنا لها ثلاثة قرون. هذا يدل على ان النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي امرهن بذلك. وانه يسدل من رأيها يسجن

29
00:11:33.650 --> 00:12:00.800
من ورائها وهذا قول الجمهور كما تقدم  قال ابو حنيفة رحمه الله انه يجعل خلفها تجعل تجعل القرون خلفها ولكن قال يرشد قال يرشد الشعر ولا يظهر. قال ان الشعر يرسل ولا يظفر

30
00:12:02.400 --> 00:12:27.800
الى ظفر لكن يرسل بين يديها عن يمينها وعن شمالها لكن الصواب ما دلت عليه السنة من جهة انه يغفر ثلاثة قرون وكذلك يجعل خلفها   قال رحمه الله وان خرج منه شيء

31
00:12:28.750 --> 00:12:53.750
بعد سبع حشي بقطن  بقطن ان خرج منه شيء بعد سبع سبع غسالات. تقدم ان الميت يشرع غسله والواجب مرة والاكمل ثلاث. والنبي عليه الصلاة والسلام قال اغسلنها ثلاثا او خمسا او سبعا

32
00:12:54.350 --> 00:13:15.900
او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك الغاسل ينظر اذا كان الميت يحتاج الى اعادة الغسل مرة او مرتين لكثرة مثلا ما علق به. هذا يختلف بحسب حال الموتى ومشأة استخدام الماء الحار كما تقدم. كله بحسب ما يراه

33
00:13:18.100 --> 00:13:53.550
اذا غسله مثلا ثلاث غسلات المذهب يقولون اذا خرج منه شيء قبل سبع فانه يغسل النجاسة ويوضئه ويغسله هاي الثلاث امور  غسلها والغسل والوضوء وان كان بعد الشبع فان الواجب هو الوضوء

34
00:13:54.050 --> 00:14:15.100
ولا يغسله بعد ولا يغسله بعد السابعة. بل يكفي الوضوء وقالوا ان وضوء الميت او توضئة الميت مثل وضوء الحي كما ان الحي لو كان يغتسل مثلا من جناب ونحوها

35
00:14:15.300 --> 00:14:36.500
وكان قد توضأ ثم احدث خرج منه ريح او بول ونحو ذلك وجب عليه الوضوء. وجب عليه الوضوء. كذلك وضوء الميت او توضيئات الميت والجمهور قالوا انه لا يجب الوضوء. وذلك ان

36
00:14:37.000 --> 00:15:02.150
توظئة الميت ليست عن حدث والحدث لا يقال للميت انه محدث والواو والمشروع هو التوضئة في اول الامر توضئة في اول الامر كما قال عليه الصلاة والسلام ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها

37
00:15:02.300 --> 00:15:30.900
وان الواجب هو غسل الميت غسلة واحدة  تعمم بها البدن مع نية الغاسل وازالة النجاسة والتسبيح عندهم والصحيح ان التسبية ليس بواجب القول مشروعيتها موضع نظر  يعني في خصوص هذا الغسل والا ابتسم من حيث العلوم مشروعة

38
00:15:31.850 --> 00:16:02.800
وهم هم يقولون ان خرج شيء وان خرج شيء وان خرج منه شيء بعد سبع حشي بقطب. اذا كان الخارج بعد السبع فلا يجب الا تنظيف المحل يحشى بقطن يحشى بقطن خرج منه شيء بعد السبع

39
00:16:06.650 --> 00:16:28.050
بقطن  مع الوضوء مع الوضوء وان خرج منه شيء بعد السبع كما تقدم انه انه يوضئه وان خرج منه شيء وهذا شيء يأتي بعد تكفينه فلا يجوز شيئا من ذلك

40
00:16:28.250 --> 00:16:55.400
ان خرج منه شيء بعد السبع حشي بقطن حتى يشد المحل. وذلك انه اذا كان بعد السبع فانه قد يؤذن بانه متواصل ومتتابع فلا آآ يمكن تطهيره الا بهذا بان يسد بقطن. يقول لي الموضع الخارجي

41
00:16:55.600 --> 00:17:21.050
فان لم يستمسك فبطين حر خالص ليس فيه رمل ونحو ذلك  والمعنى يتخذ الغاسل ما يكون سببا في منع جريان النجاسة وقد يوجد الان ما يستعمله مؤشر موتى ما يكون ابلغ من القطن

42
00:17:21.450 --> 00:17:42.250
والمقصود انه اذا حصل مثل هذا يجتهد في سد الموضع شد في شد الا اذا علم انه انه يمكن انه يعني يمكن ان تزول هذه النجاسة فله ان يزيد على السابعة وهذا هو الاظهر والنبي عليه الصلاة والسلام

43
00:17:42.250 --> 00:17:58.800
قال او سبعا او اكثر من ذلك او اكثر من ذلك فاذا رأى ان يزيد بعد السابعة غسلة ثامنة وتاسعة فله ذلك بل هو الاكمل والاتم والنبي ما حده بسبع

44
00:17:58.900 --> 00:18:19.050
ولم يذكر هذا التفصيل عليه الصلاة والسلام بل قال او اكثر من ذلك من سبع ان رأيتن ذلك ثم يغسل المحل ويوظأ يغسل المحل يوظأ لكن على الصحيح انه لا يجب كما تقدم

45
00:18:20.650 --> 00:18:46.000
انما يشرع ان يبدأ بالوضوء اول الامر كما ان الجنب يبتدأ بالوضوء وانه اذا تيسر له ذلك وتيسر البقاء على الطهارة يبتدأ الوضوء اولا ثم يغتسل ثم يغتسلوا لكن الجنب

46
00:18:46.450 --> 00:19:10.700
يبتدأ بازالة الاذى الذي علق به من فرجه ثم يتوضأ ثم يغتسل يكون وضوء هذا بنية يعني هذا وضوءه اذا توضأ ونوره على الحدث حصل المقصود ثم يغتسل غسلا كاملا

47
00:19:13.500 --> 00:19:37.750
فان نوى بوضوئه رفع الجنابة مع الوضوء نوى فان هذه المواضع يرتفع عنها الجنابة قال رحمه الله وان خرج بعد تكفينه لم يعد الغسل او لم يعد الغسل. يعني الغاسل

48
00:19:38.350 --> 00:20:00.400
ان خرج بعدها تكفينه لو كفن بعدما غسل سواء كان ثلاث غسلات او سبع خمس غسلات او سبع غسلات آآ ثم بعد ما كفن خرج منه شيء خرج منه شيء. يقولون لم يعد الغسل او لم يعد الغسل

49
00:20:03.200 --> 00:20:26.550
قالوا لان فيه مشقة ولان حل الاكفان مرة حل الاكفان ثم غسلوا بعد ذلك يترتب عليها ان تغسل الاكفان او تزال في مشقة على الغاسل وفي تأخير للميت لكن هذا فيه نظر

50
00:20:27.350 --> 00:20:49.600
والاظهر انه اذا ظهر الاذى وتبين على الاكفان فان المنصوص عن احمد رحمه الله وهي رواية احمد ونصهما انه تحل اكفانه وانها تنظف ينظف الاذى. ينظف الاذى لكن لا يلزم

51
00:20:50.150 --> 00:21:18.400
غسله ولا توضئته وكونه يحمل في هذا الاذى موضع نظر يعني حتى لو فرض انه احتيط مثلا في شد المحل لكن مع ذلك خرج الاذى  الاولى بل هذا هو الذي نص عليه الامام احمد رحمه الله

52
00:21:18.600 --> 00:21:39.250
انه يحل الاكفان وانه يغسل النجاسة. انه يغسل النجاسة وهذا ذكره صاحب الانصاف رحمه الله انه عنه رواية انه يعاد غسله. لكن قال ان كان الخارج كثيرا. يعني بدا وظهر

53
00:21:39.700 --> 00:22:14.700
اذا انه يعاد اذا يعني بعد تكفينه فانه يحل كفنه يغسل موضع النجاسة وهي نص الروايتين عن الامام احمد رحمه الله   قال وان خرج ما تكفينه لم يعد غسل تقدم ان الرواية الثانية بل هي انصهما

54
00:22:14.950 --> 00:22:35.250
وهذه وهذا قال الزركشي ذلك. كما ذكره في الانصاف قال ان الزركشي قال هي نص الروايتين عن الامام احمد رحمه الله قال رحمه الله ومحرم ميت كحي. يعني في باب المحظورات

55
00:22:35.700 --> 00:22:57.150
لان النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس قال في الذي وقصته دابته قال كفنوا في ثوبيه ولا تمسوه طيبا ولا تحنطوه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا ولا تخمروا رأسه

56
00:22:57.200 --> 00:23:18.750
ولا تحنطوه ولا تمسه طيبا ولا تحنطوه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا هذا هو قول المصنف رحمه الله هو المذهب وهو قول الشافعي وقال بعض العلماء وهو قول مالك وابي حنيفة انه يبطل احرامه

57
00:23:19.350 --> 00:23:41.650
كما تبطل الصلاة مثلا كما انه مثلا بالموت يعني تبطل الصلاة والصوم ونحو ذلك لكن هذا قياس مع الفارق وقياس في مقابلة النص مقياسه من بعيد والنصوص لا يعترض عليها بمثل هذه القياسات

58
00:23:42.000 --> 00:24:02.200
النبي عليه الصلاة والسلام قال كفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا تمسه طيبا ولا تحنطوه. فانه يبعث علل عليه الصلاة والسلام فانه يبعث يوم القيامة ملبيا ان احرامه باق

59
00:24:02.650 --> 00:24:24.650
ان احرامه باق وعلى هذا القول يبطل احرامه لا شك ان هذا القول ضعيف الصواب انه كما قال عليه الصلاة والسلام لا تخمروا رأسه جاء عند مسلم ووجهه رأسه ووجهه

60
00:24:25.500 --> 00:24:50.550
وان هذا هو الواجب وان احرامه باق. ولا يقال انه يكمل عنه الاحرام النبي عليه الصلاة والسلام اخبر انه يبعث ملبيا. وهذا ايضا متفق مع ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام يبعث العبد على ما مات عليه

61
00:24:50.850 --> 00:25:29.200
مات محرما يبعث ملبيا. الله اكبر. فضل عظيم يبعث ملبيا قالوا محرم ميت  ويغسل بماء وسدر لقول النبي عليه الصلاة والسلام اغسلوه بماء وسدر ولا تحنطوه ولا تمسوه طيبا بماء وسدر يبين ان السدر ليس من الطيب. ولا يقرب طيبا لقول النبي عليه الصلاة والسلام ولا تمسوه طيبا

62
00:25:29.450 --> 00:25:54.950
هذا عمرو منصوص عنه عليه الصلاة والسلام ولا يلبس ذكر مخيطا ولا يلبس ذكر مخيضا. لقوله عليه الصلاة والسلام ولا تخمروا رأسه يعني لا يغطى وكذلك يؤخذ من قوله ولا يغطى رأسه ان حكمه حكم المحرم. والمحرم كما انه لا يغطى رأسه

63
00:25:55.100 --> 00:26:17.700
كذلك لا لا يلبس مخيطا. والمراد بالمخيط عندهم ما صنع على قدر البدن ليس المراد ما فيه خياط وهذي كانت مشتهرة عن بعض الفقهاء ابراهيم النخعي ولهذا كان الازهر ما عبر به بعض الشافعي هو

64
00:26:17.800 --> 00:26:41.450
يلبس محيطا محيط بالبدن سواء كان مخيط او غير مخيط كل ما يحيط بالبدن مثلا الفنايل مثلا تحيط بالبدن مثلا  السراويل والقميص ونحو ذلك. كل ما يحيط بالبدن بكله او

65
00:26:41.550 --> 00:27:01.350
اه باعلاها وبالاسفل سواء كان فيه خيوط او لم يكن فيه خيوط فهذا لا يلبسه المحرم. ذكرا حيا او ميتا. ذكرا او انثى. في حال الذبح اذا كان ذكرا لا يلبس ذلك

66
00:27:01.800 --> 00:27:20.250
وباب الاحرام واحد في حق الرجال والنساء الا في باب اللباس والمرأة لا تنتقب ولا تلبس القفازين في باب اللي باس في باب اللباس قال ولا يلبس قال ذكر يخرج الانثى

67
00:27:20.600 --> 00:27:50.650
مخيطا ولا يغطى رأسه لقوله عليه الصلاة لا تخمروا رأسه اتخمر رأسه  يكشف رأسه ولا وجه انثى ايضا يقول ولا يغطى وجه انثى وهذا فيه نظر ان اراد لا يغطى بما صنع للوجه

68
00:27:50.750 --> 00:28:09.750
فهذا متجه لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تنتقب المرأة حديث ابن عمر الصواب انه مرفوع لا تنتقم المرأة اما اذا اريد ولا يغط ولا ولا وجه انثى يعني انه لا يغطى

69
00:28:10.050 --> 00:28:36.150
وجهها بأي شيء  ظاهر قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تثقل المرأة انه يجوز ان تخمر وجهها بغير النقاب والبرقع مما صنع للوجه مما صنع للوجه فوجه المرأة كبدن الرجل لا كرأسه

70
00:28:37.350 --> 00:28:57.900
بدن المرأة في باب الاحرام كبدن الرجل فبدر فالرجل لا يلبس ما يحيط بالبدن يعني ما صنع على قدر البدن او على قدر بعضه فلا يلبس وكذلك المرأة لا تضع على وجهها ما صنع له

71
00:28:58.400 --> 00:29:12.250
اما تغطيته فلا بأس وقد ثبت هذا من حديث عائشة رضي الله عنها عند ابي داوود طريق يزيد ابن ابي زياد المجاهد عن عائشة رضي الله عنها وكذلك عن اسماء بنت ابي بكر في عند مالك الموطأ

72
00:29:12.250 --> 00:29:36.350
وفي حديث عائشة كان قالت كان الركبان يمرون بنا كان الركبان آآ يمرون يمرون فاذا حاذونا شجرة من جلبابها على وجهها. فاذا جاوزونا كشفناه مع ان الركبان يسيرون في البرية في طريق في طريق غير طريقهم

73
00:29:38.250 --> 00:29:59.000
وهم لا يقابله انما يسيرون فاذا مروا بهم شدلت على وجهها اذا جاوزونا كشفناه  تغطية الوجه لا بأس وكذلك قالت اسماء رضي الله عنها كما في الموطأ نحوا من هذا

74
00:30:00.850 --> 00:30:36.400
ولا وجه انثى  قال رحمه الله ولا يغسل شهيد الا ان يكون جنبا ولا يغسل شهيد الا ان يكون جنبا  يعني انه يغسل  اما عدم تأصيل الشهيد هذا قول عامة اهل العلم وانه ما حكى اجماع. وروي عن الحسن

75
00:30:36.450 --> 00:30:59.450
انه يغسل لكن الصواب ما دلت عليه الاخبار صحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام يغسل شهداء احد عليه الصلاة والسلام حي جابر وغيره انه لم يغسلهم وذلك انه ثبت في الصحيحين عن ابي هريرة لو قال عن الامام المكلوم الا جاء يوم القيامة وكلمه يدمع

76
00:30:59.700 --> 00:31:28.300
اللون دام لون دم والريح ريح مسك وذلك ان شاهده الدم وتغسيله سبب او طريق لازالته هذا الشاهد ليبقى شاهده يقال قال عليه الصلاة والسلام ادفنوهم بدمائهم وثيابهم فلا يغسل الشهيد

77
00:31:29.800 --> 00:32:01.500
هذا قول عامة اهل العلم فلا يجوز تغسيلهم الا ان يكون جنبا الا ان يكون جنبا اذا كان الشهيد خرج للجهاد وهو جنب فقتل قبل ان يغتسل وهم قالوا انه يغسل. وبهذا قال ابو حنيفة

78
00:32:02.250 --> 00:32:30.800
واستدلوا بقصة حنظلة ابن ابي عامر  وانه آآ لما سمع الهائعة سمعها وهو خروج لقتال المشركين خرج رضي الله عنه وهو جنب فقتل قال النبي عليه الصلاة والسلام اني رأيت الملائكة او قال غسلته الملائكة

79
00:32:31.300 --> 00:32:51.050
وهذا حديث اسناده جيد رواه الامام احمد من رواية قال حدثنا سليمان ابن داوود الهاشمي عن عبد الرحمن بن ابي الزيناد عن هشام ابن عروة عن ابيه عروة عن ابيه الزبير العوام

80
00:32:51.650 --> 00:33:16.900
الويل  بل هذا حديث اخر هذا حديث اخر في قصة الزبير بن العوام وجاء من طريق اخر باسناد بعدة اسابيع عند ابن اسحاق وغيره وفيه انه اه قال النبي عليه الصلاة والسلام تغسله الملائكة

81
00:33:16.950 --> 00:33:41.200
يغسله الملائكة والحديث له روايات عند ابي اسحاق وغيره عند ابن حبان والحاكم ومنهم من جود هذا الخبر. من جود هذا الخبر فقالوا ما دام ان الملائكة غسلته دل على انه يغسل

82
00:33:41.800 --> 00:34:03.950
وهذا الخبر في دلالته نظر استدلال بهذا فيه نظر على فرض ثبوت الخبر على فرض ثبوت الخبر النبي عليه الصلاة والسلام اخبر ان الملائكة تغسله ولم يقل غسلوه وهذا لا شك

83
00:34:04.400 --> 00:34:24.450
نوع كرامة الله اذا ثبت ذلك كان نوع كرامة الله ولهذا هذا موطن لو كان مثله يغسل تبينه النبي عليه الصلاة والسلام وقال غسلوه وسكوته عن مثل هذا يدل على انه

84
00:34:24.550 --> 00:34:48.450
لا يغسل ثم عندنا اصل في هذا الباب هو ان الاصل وجوب تغسيل الميت ثم جاءت ادلة صحيحة تدل على ان الشهيد لا يغسل وعلق عدم التغسيل لكونه شهيدا وقد يكون الشهيد رجل

85
00:34:48.550 --> 00:35:07.100
وقد يكون امرأة مثلا لو كان حضرت القتال متى حضرت المعركة وين الخدمة ونحو ذلك وقتلت بايدي الكفار فهي شهيدة شهيد معركة فلو كانت حائضا لو كانت حائضا وقتلت وهي حائض

86
00:35:07.600 --> 00:35:31.750
يجب تغسيلها وذلك ان حكم الحيض انتهى ثم ايضا شرطه غير موجود. شرطه الانقطاع. شرط صحة الغسل. انقطاع الحيض. وهي يعني قتلت وهي حائض قتلت وهي حائض وكذلك لو كانت

87
00:35:31.950 --> 00:35:54.500
يعني قد طهرت ولم تغتسل. المقصود ان وان في هذه الحالة ليست حائظا. المقصود انه ان ان هذا الخبر ان هذا ان هذا الخبر دلت الادلة على خلاف من جهة ان الاصل هو وجوب غسل الميت وجاءت الاحاديث الصحيحة على ان الشهيد لا يغسل وهذه عامة في جميع احوال

88
00:35:54.500 --> 00:36:16.400
شهيد فلا يخرج منها صورة شهيد من الشهداء الا بدليل ومن ذلك لو قتل وهو جنب او قتلت وهي حائض ان من مات هذه الموتى في سبيل الله فانه لا يغسل لا يغسل لقوله عليه الصلاة والسلام

89
00:36:16.400 --> 00:36:32.200
انه لم يغش او لفعله عليه الصلاة والسلام انه لم يغسلهم لم ولم يصلي عليهم عليه الصلاة والسلام ولهذا كان القول الثاني وهو قول مالك وهو قول عند الشافعي انه

90
00:36:33.350 --> 00:37:05.350
يغش انه لا يغسل انه لا يغسل وهذا هو الاظهر بلي الصواب قال رحمه الله ويدفن في ثيابه بعد نزع السلاح والجلود عنه يدفن الشهيد في ثيابه بعد نزع السلاح والجلود عنه

91
00:37:08.950 --> 00:37:36.150
وذلك ان الواجب ان يدفن في ثيابه كما قال عليه الصلاة والسلام جنوب ثيابهم ودمائهم لكن بعد نزع السلاح والجلود عنه لما روى احمد وابو داوود  من حديث علي بن عاصم عن عطاء بن السائب عن سعيد

92
00:37:36.300 --> 00:37:51.350
ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي عليه الصلاة والسلام قال امر في شهداء شهداء احد ان ينزع عنهم الجلود الحديد امر ان ينزع عنهم الجلود والحديد

93
00:37:51.750 --> 00:38:09.300
وهذا الحديث من طريق عاصم بن صهيب الواسطي وهو له خطأ لكن اه اشد من ذلك بتعليله انه رواه عن عطاء بن السايب وروايته عنه بعد الاختلاط هذه علة توعف الحديث

94
00:38:10.150 --> 00:38:28.000
لكن من جهة المعنى هذا واضح وذلك انه لا يحصل ان يدفن في ثيابه التي تكون كفنا له ولا يحصل ذلك على وجه يمكن تكفينه فيها الا بنزع الحديد عنه

95
00:38:28.300 --> 00:38:52.550
الى يمكن ان يكفن وعليه الحديد والجلود فانه لا يحصل المقصود من الكفن والواجب والاحسان للميت فكيف في حال الشهيد  ولهذا يدفن في ثيابه وهل يجوز تغييرها هذا فيه منها العلم من رأى انه يجوز ذلك

96
00:38:52.650 --> 00:39:17.450
يجوز ذلك لكن الاظهر والله اعلم انه يجب ان يدفن في ثيابه هذا هو ظاهر الحديث انه امر ان يدفنوا في ثيابهم ودمائهم لان  ثيابه بدمائها. شاهد له وانه قتل في سبيله. وهذا اعظم شاهد له. بل هذا هو الصحيح من المذهب

97
00:39:18.800 --> 00:39:39.500
وهذا هو الذي سبقت اه اشارة اليه ان الاصل ان يبقى عليه ثوبه الا ان لا يكون عليه ثوب او سلب ثيابه او كان ثوبه قصيرا مثلا لا يمكن ان يستره في هذه الحالة

98
00:39:40.700 --> 00:39:59.200
يزاد عليه من الثياب جا دعاء الا اذا كان ثوبه مثلا متكتكا متقطعا لا يحصل به المقصود في غير في هذه الحال ولهذا قال وان سلبها افين بغيرها كفينا بغيرها

99
00:39:59.900 --> 00:40:14.400
وقد جاء في الحديث وسبق الاشارة اليه وهو الحديث الذي عند احمد حيث قال حدثنا سليمان داوود الهاشم وهذا امام كبير رحمه الله قال الامام احمد رحمه الله لما سئل عنه يصلح للخلافة

100
00:40:15.800 --> 00:40:32.150
رواه اهل السنن وغيرهم عن عبد الرحمن ابن ابي الزناد عبد الرحمن ابن الزينات اي كلام وهو وابوه عبد الله عبد الرحمن وابوه عبد الله ابن داكوان وابو عبد عثمان ابن عبد الله ابن لكواه

101
00:40:32.500 --> 00:40:56.750
والاظهر ان روايته يختلف روايته في العراق فيها كلام وفيها ضعف وروايته في المدينة رواية قوية وخصوصا عن بعض الرواد كهشام ابن عروة هذا نص عليه الحفاظ رحمة الله عليهم. وهنا روى عن هشام ابن عروة

102
00:40:57.250 --> 00:41:15.700
وخصوصا ايضا اذا كان الراوي عنه الهاشمي داوود الهاشم فقد نصوا ان رواية السليمان داود اقوى من رواية غيره هنا روى عنه سليمان بن داود وهو روى وهو روى عن هشام ابن عروة

103
00:41:16.600 --> 00:41:35.150
ابن الزبير العروة هذا من كبار الطبقة السادسة وقيل من الخامسة لانه رأى انس بن مالك لكن ليس له منه سماع انما حصل له رؤيا عن ابيه عروة عن ابيه الزبير بن العوام وفيه

104
00:41:35.800 --> 00:42:11.650
ان الزبير عوام رأى امه رأى امه رضي الله عنها صفية رآها آآ جاءت بثوبين علينا يا اماه قالت اريد ان اكفن اخي. كفن اخي حمزة قد بلغني موته او قالت مقتله رضي الله عنها

105
00:42:12.300 --> 00:42:35.550
فاراد يعني ان يمنعها وانه يخشي عليها مثلا ان تتأثر او تصيح نحو ذلك قال فلا بدمت في صدري وكانت امرأة ده فقلت لها انها عزيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بذلك وان الرسول امر بذلك. قال فلما قلت لها ذلك وقفت رضي الله عنها ناولته

106
00:42:35.550 --> 00:42:52.600
وقالت اريد ان اكفن فيهما اخي رضي الله عنها قال فاخذنا الثوبين فاذا حمزة رضي الله عنه واذا بجانبه رجل من الانصار ليس له ثوب فكرهنا ان نكفن حمزة بثوبين ولا نكفر الانصاري

107
00:42:52.700 --> 00:43:12.150
قرعنا بينهما في الثوبين فاعطينا حمزة ثوبا الانصاري ثوبا وفي هذا انه اذا كان الشهيد مثلا ليس عليه ثوب كاف او سلب الثوب نحو ذلك فلا بأس من ان يكفن بغير

108
00:43:12.200 --> 00:43:34.550
اه او يزاد على ثوبه الذي هو عليه لكن اذا سلبها كفن بغيرها لان هذا هو الواجب. يجب ان يكفن ولا يترك بغير كفن قال رحمه الله  ولا يصلى عليه

109
00:43:35.550 --> 00:43:58.150
ولا يصلى عليه يعني لا صلى على الشهيد لا يصلى على الشهيد وهذه مسألة وقع فيها خلافة على اقوال قيل لا يصلى عليه ولا قول الجمهور وهذا هو المذهب وهو ايضا قول ابي حنيفة

110
00:43:59.500 --> 00:44:25.300
عنه عن احمد رحمه الله رواية انه يصلى عليه واختارها الخلال اختارها الخلال ومن اهل العلم من فصل في هذه المسألة وقال هو بالخيار ان شاء صلى وان شاء لم يصلي لم يصلي واختار هذا العلامة ابن القيم رحمه الله

111
00:44:25.350 --> 00:44:42.200
لثبوت الامرين عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت في عدة اخبار منها حديث من من اصحها حديث شداد ابن اويس رضي الله عنه حديث صحيح رواه الامام احمد وفيه ان رجلا جاء وبائع النبي عليه الصلاة والسلام

112
00:44:43.400 --> 00:45:01.050
وفيه انه اعطي شيئا وقال انما جئت ليقاتل معك ان ياتي سهم من ها هنا ويخرج منها هنا فقال ان تصدق الله يصدقك فقاتل مع النبي عليه الصلاة والسلام فقتل

113
00:45:01.700 --> 00:45:19.100
علم النبي عليه الصلاة والسلام به قال اهو هو يعني ذاك الرجل الذي قال كذا وكذا وكان اعرابيا قدم اليه عليه الصلاة والسلام. قيل نعم يا رسول الله. فحمله في يديه وفي على ذراعيه ليس له

114
00:45:19.250 --> 00:45:39.550
الا ذراع النبي عليه الصلاة والسلام فصلى عليه وقال هو شهيد وانا على ذلك شهيد وجاء حديث من طرق عدة ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى على حمزة من طرق عدة. عند الطحاوي وعند غير الطحاوي. منهم من اثبت هذا الخبر ومنهم

115
00:45:39.700 --> 00:45:53.900
من رده كالامام الشافعي وقال ما معناه ان من ان الاخبار جاءت عيانا عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني بطرق كثيرة انه لم يصلي على شهداء احد وان من احتج وقال انه صلى على حمزة

116
00:45:53.900 --> 00:46:11.150
ينبغي ان يستحي على نفسه ان يقول ذلك. يعني هو انكر الشافعي رحمه الله ان اه يقال او يذكر انه صلى على حمزة وان هذا الخبر لا يصح لان الاخبار جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام بطرق صحيحة كثيرة انه لم يصلي

117
00:46:11.150 --> 00:46:24.450
على شهداء احد لكن من خالف في هذا قال هو لم يصلي على احد عليه لم يصلي على غالب شهداء احد او اكثر شهداء احد وجاء انه صلى على بعضهم وصلى

118
00:46:24.450 --> 00:46:48.200
لا على آآ في غير احد على شهداء اخرين كما جاء في بعض الروايات ولهذا اخترع لنا اختار بعض اهل العلم ذلك كما تقدم عن ابن القيم رحمه الله  ومقتضى النظر في الاخبار ان يفرق بين غسل الشهيد والصلاة عليه. وقد يؤيد هذا

119
00:46:48.500 --> 00:47:04.350
ما ثبت في الصحيحين من حديث عقبة ابن عامر ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء احد في اخر حياته صلاته على  يسعدك صلاته على الميت عند مسلم كالمودع

120
00:47:04.400 --> 00:47:20.450
الاحياء والاموات. وكان هذا في اخر حياته عليه الصلاة والسلام في اخر حياته عليه الصلاة والسلام لكن اظهر والله اعلم ان هذا من خصائصه صلوات الله وسلامه عليه اذ صلاته عليهم كانت

121
00:47:20.450 --> 00:47:40.450
بعد سبع سنوات ونصف يعني لا يعني اقل من ثمان نحو نصف سنة   ولهذا الاصل انه لا يصلى عليهم ومنها العلم من قل من ذكر ذلك كما في المغني والشرح وغيره

122
00:47:40.550 --> 00:48:03.050
انه قالوا ان الصلاة شفاعة. الصلاة شفاعة  الشهيد اذا مات وليس عليه دين فان السيف محاء الذنوب وانه لا ذنب له لا ذنب له  لهذا اذا كانت الصلاة شفاعة وهو

123
00:48:03.550 --> 00:48:18.200
قد حصل المقصود في حقه بكونه قتل في سبيل الله مقبلا غير مدبر على هذا الوصف في هذه اه في هذه ان لا يصلى عليه بل قالوا ان الشهيد هو الذي يشفع

124
00:48:18.600 --> 00:48:34.750
لا ان يشفع فيه بل هو الذي يشفع. كما ثبت في الحديث الصحيح عند احمد والترمذي من اكثر من طريق ان النبي عليه الصلاة والسلام اخبر ان وقال للشهيد ست خصال. وذكر في اخرها

125
00:48:34.750 --> 00:48:53.100
ويشفع في سبعين من اقاربه او قال من اهل بيته من اقارب ومن اهل بيته الله اعلم لكن الذي يعلل به يقال ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي على غالب الشهداء وان شاء صلى

126
00:48:53.300 --> 00:49:18.900
كما اتقدم لورود الخبر في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام  قال ولا يصلى عليه ذكروا في المذهب مسألة اه انواع من الشهداء انواع من الشهداء هل يصلى عليهم او لم يصلى عليهم

127
00:49:19.400 --> 00:49:43.150
مثل مثلا آآ من قتل مع البغاة اذا كان اذا قتله البغاة والمعتدون اذا قتله الوغاة والمعتدون هل قتيل البغاة مثل قتيل المعركة في سبيل الله كذلك من قتل مظلوم مثلا هل هو كالقتيل في سبيل الله مثلا

128
00:49:43.250 --> 00:50:03.850
اذا لا يصلى عليه ولا يغسل المذهب في المظلوم كذلك وهناك قول اخر في المذهب انه يصلى عليه وكذلك قتيل البغاة فيه خلاف. المذهب انه لا يصلى عليه. والقول الثاني انه يصلى عليه. وهذا هو الاظهر في هذه المسألة في مسألة قتيل

129
00:50:03.850 --> 00:50:23.900
قتل مظلوم ونحو ذلك ان انه يصلى عليه ويغسل وان الاصل مشروعية بل وجوب الصلاة وجوب التغسيل على كل ميت. هذا هو الاصل هذا هو الاصل انما خرج عن ذلك ما دل عليه الدليل

130
00:50:24.200 --> 00:50:53.550
فلسنا على يقين من خروج هذه اه هذين الوصفين ولهذا صلى عليه ويغسل وذلك ان الشهداء على ثلاثة اقسام شهيد المعركة في قتال الكفار شهيد المعركة في قتال الكفار فهذا حكمه والثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام

131
00:50:53.950 --> 00:51:15.900
انه لا يغسل ولا يصلى عليه على قول الاكثر  لانه شهيد معركة في قتال الكفار النوع الثاني الشهيد من قتل شهيدا. في مثلا قتال البغاة او قتل المظلوم ونحو ذلك

132
00:51:16.400 --> 00:51:47.800
الذين الحقوه بقتيل في سبيل الله الذي قتل في المعركة ضد الكفار قالوا لانه مقتول على ايدي من اعتدى عليه فلهذا لا يغسل ولا يصلى عليه. الحاقا له بذلك والاظهر والله اعلم ان ان هذا القياس فيه نظر

133
00:51:48.450 --> 00:52:07.150
ان القياس هذا فيه نظر والاظهر ان من قتل مظلوما انه يغسل مصلاه. ولهذا صلى الصحابة رضي الله عنهم على عمر عثمان وعلي اجري الحكم عليه الحكم على غيره ممن مات

134
00:52:07.450 --> 00:52:25.650
بوجوب الصلاة عليه غسله والصلاة عليه هذا هو الذي عمل الصحابة رضي الله عنهم وهل هذا هو هذا هو الصواب في هذه المسألة القسم الثالث من اخبر انه شهيد لكن لم يكن بقتل

135
00:52:26.800 --> 00:52:52.550
قول النبي عليه الصلاة والسلام الشهداء خمسة المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم صاحب المطعون والمبطون والحريق والغريب والغريق وصاحب الهدم هؤلاء شهداء هؤلاء شهداء لكن بلا خلاف انهم ليسوا كشهداء المعركة

136
00:52:52.850 --> 00:53:09.950
ولم يجد الخلاف الا في من قتل على وجه التعدي مثلا مثل قلت مثل قتله البغاة هذا هو الذي جاء فيه الخلاف هل يلحق؟ قتلوا البغاة والقتيل المظلوم بمن قتل في سبيل الله

137
00:53:11.200 --> 00:53:29.850
الاظهر والله اعلم كما تقدم انه ان حكمه حكم شائر الموتى من اهل الاسلام اما من اخبر بانه شهيد لكن على غير هذا الوجه من القتل  الى خلاف انه يغسل يصلى عليه

138
00:53:31.050 --> 00:53:49.400
من قتله بطنه وكذلك الغريق ونحو ذلك كذلك والشهداء ثلاثة اقسام في بابي الحكم. شهيد في الدنيا والاخرة وهو من قتل في سبيل الله مقبلا غير مدبر في قتال الكفار

139
00:53:49.650 --> 00:54:16.800
الكفار وشهيد في الدنيا شهيد في الدنيا يعامل معاملة شهداء المعركة الذين قتلوا في سبيل الله وهو من قتل رياء لكن لم يعلم حاله ولم اولى او لم يقاتل لتكون كلمة الله حمية وعصبية اولياء ونحو ذلك

140
00:54:17.050 --> 00:54:39.500
فهذا في حكم الدنيا يعامل معاملة الشهداء فيمن قتل في المعركة مع الكفار قسم الثالث شهداء الاخرة وانه شهيد في حكم الاخرة ومساهر الشهداء مطعون والمبطون والغريق والحريق والمرأة تموت من جنب ونحو ذلك. مما جاءت فيه النصوص

141
00:54:39.500 --> 00:55:02.200
النبي عليه الصلاة والسلام وجاء نحو من تقريبا اكثر من عشرين خصلة كما ذكر الحافظ رحمه الله في احاديث غالبها صحيح قال رحمه الله وان سقط من دابته او وجد ميتا ولا اثرا به

142
00:55:02.300 --> 00:55:23.550
او حمل فأكل او طالب غسل وصلي عليه هذا استثناء مما تقدم ان من سقط من دابته يعني في المعركة في في قتال الكفار ولم يكن سبب موته قتل كفار له

143
00:55:23.850 --> 00:55:47.100
لكن بسبب سقوطه بدابته او وجد ميتا ولا اثر به وجد ميت ولا اثر به فهذا يغسل ويصلى عليه. قالوا لان الحديث جاء في من كان به اثر وان كل يكرم الا جاء يوم القيامة

144
00:55:47.850 --> 00:56:07.200
وجرحه يدمع اللون له دم والريح ريح مسك  ومن اهل علم من قال كل من مات في سبيل الله في قتال الكفار كل من مات ابيه في يعني حالة قتان

145
00:56:07.250 --> 00:56:31.300
الكفار يعني حال قيام المعركة حال قيام سواء مات بسبب سقوطه مثلا او مات ولم يعلم سبب موته فان حكم حكم الشهداء ان حكمه حكم الشهداء والمذهب قالوا ان الاصل هو وجوب الصلاة عليه

146
00:56:31.700 --> 00:56:53.100
وليس هنالك دليل يدل على الحاقه بهم بالشهداء في هذا في هذا الحكم وهو عدم الصلاة عليه وعدم عدم غسله والصلاة عليه. وكذلك لو انه مثلا جرح مثلا في المعركة

147
00:56:53.200 --> 00:57:14.650
ولم يمت في المعركة فحمل من مكان المعركة فاكل فاكل قالوا انه يغسل صلى عليه. ومن العلم من يقام من لا  اقول من الحميل بل اذا اكل او شرب كذلك

148
00:57:14.950 --> 00:57:41.650
ان يبين ان فيه حياة مستقرة او طال بقاؤه مثلا ولولا مثلا يكن منه اكل ولا شرب مثلا واصلي عليه. هذه المسألة استدلوا لها بحديث سعد بن معاذ رضي الله عنه فانه اصيب في اكحله في الخندق. في الخندق

149
00:57:42.200 --> 00:58:00.450
ثم سأل الله سبحانه وتعالى الا يميته حتى يقر عينه من بني قريظة وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام ظرب له خيمة في المسجد. وكان النبي يعوده وكان آآ قد جرح في الخندق

150
00:58:00.850 --> 00:58:20.500
الحديث وفيه انه قيل بعد ذلك يا بني غفار قومك عن المسجد ما هذا الدم الذي يغدو؟ وكان رضي الله عنه لما اقر الله عينه بالحكم على بني قريظة سأل الله سبحانه وتعالى ان يفجر ذلك الجرح يعني محبة في لقاء الله

151
00:58:20.500 --> 00:58:40.700
سبحانه وتعالى انفجر جرحه رضي الله عنه فمات  والنبي عليه الصلاة والسلام غسل وصلى عليه ثم هو بعدين غسل وصلي عليه مع ان الجرح الذي به كان بسبب من من الخندق. فدل

152
00:58:40.700 --> 00:59:04.650
على ان من جرح في المعركة لكن لم يمت في المعركة وتأخروا بعد ذلك فانه يغسل ويصلى عليه. لهذا الحديث. وهذه مسائل اجتهادية فيها خلاف كما تقدم والمذهب هو ما قرره المصنف رحمه الله

153
00:59:05.450 --> 00:59:31.550
قال رحمه الله في ختام هذا الباب والسقط اذا بلغ اربعة اشهر غسل وصلي عليه السقط اذا بلغ اربعة اشهر غسل وصلي عليه. السقت هو الذي يسقط قبل تمام يسقط قبل اربعة اشهر يعني قبل مئة وعشرين يوم

154
00:59:31.950 --> 00:59:49.550
يسقط بعد اربعة اشهر ان سقط قبل اربعة اشهر فانه قطعة قطعة لحم ونحو ذلك لا حكم لها لا في التغسيل ولا في الصلاة ولا في التكفير بل يوضع في

155
00:59:49.800 --> 01:00:15.700
اي مكان يعني يدفن فيه وذلك انها قطعة لم تنفخ فيها الروح ومن اهل العلم من قال ان الصدق قبل اربعة اشهر يغسل ويصلى عليه والله اعلم يعني جاء في بعض الروايات ما يشهد لهذا في بعض روايات مسلم وهذا اختاره

156
01:00:15.850 --> 01:00:29.450
ابو بكر عبد العزيز اختاره ابن ابي موسى من الحنابلة قال ان حكم حكم السقط بعد اربعة اشهر لكن الشيء المتيقن ما دل عليه حديث عبد الله بن مسعود وانه

157
01:00:30.250 --> 01:00:53.750
دخل في الاربعين يعني بعد الاربعين الثالثة بعد مئة وعشرين يوم نفخت فيه الروح نفخت فيه الروح الفاء في هذه الحال يكون حكمه هذا الحكم بان يغسل ويصلى عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث المغيرة بن شعبة كما

158
01:00:53.750 --> 01:01:27.250
عند احمد وابي داوود قال او السقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بمغفرة وعند الترمذي وابن ماجة واحمد احمد والطفل يصلى عليه. والطفل يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة الرواية الاولى ان كانت هي الثابتة قد تشهد لقول من قال يصلى على كل سقط حتى ولو كان قبله اربعة اشهر

159
01:01:27.300 --> 01:01:45.600
لان النبي عليه لم يفصل وان كان الثابت والرواية الثانية والطفل فلا دلالة فيه ذكر المسألتين يعني في السقط الذي قبل اربع اشهر الذي قبل اربعة اشهر ولا بعد اربعة اشهر. احتاج الى تحرير الرواية في هذين اللفظين

160
01:01:45.950 --> 01:02:06.600
الثابت والطفل صلى عليه او السقط وكلاه من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يبين ان الالفاظ في مثل هذا ينبغي التمييز بينها ينبغي التمييز بينها لترتب الاحكام هذه

161
01:02:07.700 --> 01:02:30.550
لترتب الاحكام عليها الطفل يعني ظاهر انه اذا كان حياة مستقرة هذا بلا خلاف اذا واستهل اذا ولد واستحل صارخا او عطاة او يصلى عليه لان حكمه حكم الاحياء في هذه الحالة

162
01:02:30.600 --> 01:02:47.750
يصلى عليه لا هذا محل اجماع. انما الخلاف اذا لم يثبت شيء من هذا والجمهور قالوا ان السقط لا يصلى عليه مطلقا ولو كان بعد اربعة اشهر مالك والشافعي وابي حنيفة

163
01:02:48.850 --> 01:03:16.450
واستدلوا برواية جابر عند الترمذي حديث جابر دلوقتي اسماعيل مسلم مكي عن ابي الزبير عن جابر قال فيه لما ذكر يعني في الصدق ذكر في اخره او قال ولا يصلى عليه حتى يستهل. السقط او قال والطفل يعني اذا سقط لا يصلى عليه حتى يستهل صارخا

164
01:03:16.750 --> 01:03:33.750
حتى هذا لهذه الاولى وثبتت لك انت فصلا في الموضوع لوضوحها وبيانها لا يصلي علي حتى يستهل صارخا لكن ادري وهي لا تصح المتقدم رواية المغير وشعبة ينبغي النظر في هاتين الروايتين

165
01:03:34.150 --> 01:03:58.750
في قوله والسقط يصلى عليه جاء في رواية لا تصح صلوا على اسقاطكم فانهم افراطكم صلوا على اسقاطكم فانهم افراطكم هذي رواية في رواية البختري بن عبيد الطابخي عن ابيه والبختري هذا متروك وابوه مجهول

166
01:03:59.800 --> 01:04:19.050
عند ابن ماجة وجاء في رواية عند ابن عساكر سموا اسقاطكم فانهم اسلافكم والرواية تصح وهي من طريق البختري بن عبيد. والاظهر والله اعلم ان اصلها هي رواية ابن ماجة

167
01:04:19.200 --> 01:04:45.750
لان مرجع الجميع الى البختري ابن عبيد من الرواية هذه لا تصح  قال رحمه الله السقط اذا بلغ اربعة اشهر غسل وصلي عليه  لما تقدم قول الجمهور الحديث تقدم في قولهم والطفل لا يصلى عليه حتى يستهل

168
01:04:46.050 --> 01:05:07.000
لكن رواية بن شعبة الطفل صلى عليه ينظر هل يراد هل يطلق الطفل على السقم لم يتيسر لي مراجعة نفس هذي الرواية  الفرق بين هاتين اللفظتين ينظر ايضا كذلك في قوله قال والطفل

169
01:05:07.550 --> 01:05:23.700
الطفل يعني في رواية اه حي جابر الضعيفة الطفل لا يصلى عليه حتى يستهل. ظاهر هذه الرواية هذه الرواية مع انها ضعيفة. انه يطلق على السقط يطلق على السقط ذلك

170
01:05:24.600 --> 01:05:47.750
فيحتاج الى تحرير هذه الرواية او هذا الحديث بروايته حديث مغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال رحمه الله  ومن تعذر غسله يمما وهذا مثل ما تقدم في مسألة من تعذر غسله وانه اذا مات رجل بين النساء

171
01:05:48.550 --> 01:06:08.950
ولا زوجة لهب مثلا ولا عمه وكذلك امرأة بين رجال ولا زوج لها ولا سيد كما تقدم والخلاف في هذا وقول  مع ان الرواية الاخرى في هذا حتى في المذهب انه لا يشترط

172
01:06:09.300 --> 01:06:29.250
دلك الميت بل يكفي ان يصب الماء عليه وعلى هذا لا يرد مثل هذه المسألة والتيمم فاذا ماتت امرأة بين رجل بين نسوة فانه يجرى عليه الماء اذا كان يحتاج الى دلك

173
01:06:30.650 --> 01:06:48.600
وعلى هذا ومن تعذر غسله يؤمن ينظر ان كان المقصود من الغسل هو الطهارة ولا شك ان الغسل يكون مقصود. وان كان القصد من الغسل هو التنظيف. وهذا قول رجحه جمع من اهل العلم. قالوا ان المقصود من غسل الميت هو تنظيفه

174
01:06:48.600 --> 01:07:03.100
لان النبي عليه الصلاة والسلام قال اغسلنها ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر من ذلك ارأيت ان ذلك ان هذا الغسل لا يأتي في الطهارة ولا يشرع في الطهارة

175
01:07:03.150 --> 01:07:26.250
دل على ان المقصود منه تنظيف ثم الميت لا تتأتى منه النية بل تكون من الغاسل تكون من الغاسل ولهذا ذهب بعض اهل العلم الى انه من تعذر غسله مثلا لشمل الاسباب مثل ان يكون الجسم متهرئ مثلا بسبب حادث

176
01:07:26.250 --> 01:07:47.450
ولو غسل تمزع الجلد او كان بسبب حرق ونحو ذلك من اسباب يمنع من غسل الميت هل يمم بان يضرب التراب ثم يمسح وجه الميت ثم تغسل ثم تمسح يداه الباطن والظاهر هذا على المذهب والقول الثاني انه

177
01:07:47.500 --> 01:08:02.700
لا يجب شيء من ذلك لان التيمم لا يزيد الا تشعثا كما انه لا يشرع التيمم ليوم الجمعة من لم يجد ماءا للغسل هم قالوا ذلك قال بعضهم من لم يجد ماء

178
01:08:02.800 --> 01:08:25.250
ليغتسل به يتيمم. والقول الثاني انه لا يشرع وذلك ان هذا الغسل نظافة. خلاف غسل العبادة كالجنابة هذا له بدن. اما هذا لا المقصود منه النظافة فلا يقوم التيمم مقامه كذلك غسل الميت وهذا اظهر. وعلى الغاسل ستر ما رأى

179
01:08:25.350 --> 01:08:47.250
ان لم يكن حسنا  وهذا واجب وعلى الغاسل ستر ما رأى وفي احاديث وردت في هذا الباب احاديث لا تصح لكن حديث صحيحة في ستر على المسلم من ستر مسلم ستره الله

180
01:08:48.100 --> 01:09:06.500
فهذا كما انه في حق الحي في حق الميت الزم لان الحي ربما يدفع عن نفسه الميت قد توفي فالواجب هو شتر مثل هذا ولا يجوز اشاعته اشاعة هذا عنه

181
01:09:06.650 --> 01:09:26.650
اه الا ان كان كما نص عليه الشارع وغيره ان كان هذا الميت صاحب بدعة وصاحب ظلالة يخشى ان يغتر به ونحو ذلك. واراد ان يظهر هذا من باب التحذير منه فان ذكر الميت يجري

182
01:09:26.650 --> 01:09:46.650
اجراء الغيبة يجري مجرى الغيبة. فما كان فيه مصلحة لاجل التحذير. فلا بأس والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين لما مر عليه بجنازة فاثنوا عليها خيرا قال وجبت وجبت وجبت في اخرى اثنوا عليها شرطا قال وجبت وجبت وجبت انتم شهداء الله في ارضه والاحاديث

183
01:09:46.650 --> 01:10:05.500
كثير عنه عليه الصلاة والسلام فانه اما كان فيه المصلحة الشرعية ولا يقصد من التشفي او ساعة الشر عنه فهذا لا بأس به بل قد يطلب في من كان على بدعة وضلالة وقد

184
01:10:05.800 --> 01:10:29.350
يخشى ان يغتر من ذلك وقوله وعلى الغاشات المراء ان لم يكن حسنا وظاهره انه اذا كان حسنا لا يلزم يعني لا يلزمه ذلك وهو كذلك لكن يشرع اذا كان حسنا ان يظهر عن اخيه ما رآه من امر حسن مثل بضاعة الوجه مثلا او تبسم ونحو ذلك من العلامات

185
01:10:29.350 --> 01:10:54.250
اللي قد تظهر اشاعة عن المسلم حتى يكون سببا لسلوك طريقتي وخصوصا اه حين يكون انسان على الاسلام والسنة فتذكر حالة فيرغب في طريقته لان كل انسان الموت ويذكر ان هذا آآ مآله فيجتهد في اتباع هذه الطريقة

186
01:10:54.450 --> 01:11:22.900
فلهذا اه ينظر ما هو الاصلح في مثل هذا مما يعود على الناس حين يسمعونهم ذكر صاحب الروم مسائل من هذا آآ ايضا زاد بعض المسائل منها انه فيما تقدم في قص الشارب وقل الظفر قال انه اذا قص آآ شعره وظفره انه

187
01:11:22.900 --> 01:11:44.700
يجعل معه يجعل معه بعض اعضائه التي مثلا حين يتقطع ونحو ذلك لكن هذا فيه وان هذا غير مشروع هذا غير مشروع وذلك ان اعضاءه جزء منه اما الشاعر والظهر فانها اه جزء منفصل

188
01:11:45.000 --> 01:12:01.950
وهذي الاجزاء المنفصلة تنفصل في حال السلامة اما اجزاؤه المتصلة اتصالا تاما مثل الاصبع او ذلك فهذه لا تنفصل الا مع الالم. فلا يمكن قياس ما ينفصل حال السلامة من الظفر والشعر

189
01:12:02.100 --> 01:12:22.100
على ما يكون انفصاله مع الاذى والالم الشديد هذا قياس مع الفارق وهذا له احكام وهذا له احكام في باب الطهارة وغيرها ولهذا اذا قصها في حياته انما يدفنها وورد في هذه اخبار لا تصح لكنه يتخلص منها اما

190
01:12:22.100 --> 01:12:37.950
تدفن معه فهذا نوع يعني في نظر لان المقصود من غسل الميت وتكفينه وتضييبه تطهير ومثل هذه الفضلات لا يحسن ان تجعل معه فلا دليل على ما ذكروه بل خلاف

191
01:12:38.000 --> 01:13:07.450
يفعل ما ما هو خلاف ما جاءت بالادلة فيما يشرع فعله مع الميت من الاحسان اليه بتنظيف كفنه وملابسه    كذلك مما ذكر انه اذا كان على الميت لصوق مثلا لو كان مثلا فيه جروح او نحو ذلك او اثر مرض وعليه ثم توفي وعليه اذا سوق مثلا

192
01:13:07.450 --> 01:13:26.950
وتحول بين الماء ووصوله الى الجلد فهذا ينظر ينظر في هذه الحال اه هل يجب ازالة هذا اللصوق حتى يصل الماء الى الجلد او لا يجد ان كان يمكن انزال هذه الجبائر واللصوق على وجه لا يحصل فيه ضرر كان هو الواجب

193
01:13:27.350 --> 01:13:47.000
في هذه الجوزان حتى يغسل موضعه وان كان يترتب عليه كضرر اما بحال نزع هذا اللصوق بان يزول معه شيء من الجلد ونحو ذلك او كان يترتب على ذلك بان يدمى موضع الجرة. في هذه الحالة ننزل منزلة الجبيرة وينظر هل يغسل مثلا

194
01:13:47.300 --> 01:14:02.750
وان الماء لا يضره اذا جرى عليه مثل الحي مثلا اذا يلبس جبيرة فاذا كان يمكن ان يجرى الماء عليه ولا يضره فيجرى عليهما. اذا كان ان الماء يضره اذا اجري عليه في هذه الحال. الواجب ان يمسح

195
01:14:02.750 --> 01:14:17.150
فاذا كان هذا هو الواجب في حال الحي وكذلك في حق الميت من باب اولى. ثم اضطها هذه في حق الميت دون الطهارة في حق الحي لان الطهارة في حق الحي طهارة بلا خلاف. تشترط فيها النية

196
01:14:17.150 --> 01:14:38.500
اما في حق الميت المقصود منها يعني الى انه اشتراطها النية وقيل ان المقصود منها التنظيف. المقصود منها التنظيف ولا شك ان التنظيف قد يكون ابلغ من وجه  مع مراعاة عدم اذية الميت. عدم اذية الميت

197
01:14:38.550 --> 01:15:01.350
كذلك مما ذكر لو كان عليه مثلا شيء لا ينفصل آآ الا بنشره وبرده مثل لو كان عليه  علي خاتم ولا خاتم ملتصق جدا باصبعه خاصة بعد الموت سارة هذا الخاتم لا يزال الا بان يبرد

198
01:15:01.600 --> 01:15:21.700
يعني يبرد فقالوا انه يزال يعني يبرد ويزال هذا الخاتم الا اذا ترتب على برد هذا الخاتم ظرر مثل ما تقدم في اللصوب لو برد هذا الخاتم نشر مثلا او اي شيء

199
01:15:21.750 --> 01:15:45.650
ملتصق مثلا ببدنه. اذا ترتب على ازالته ظرر فانه يترك يترك في هذه الحال ثم اذا كان هذا الشيء له ثمن له ثمن في هذه الحالة يعني قد يكون مثلا ذهب مثلا قد يخصما اذا كان في حق امرأة مثلا

200
01:15:45.800 --> 01:16:15.900
اول شيء تنبيه مثلا في بدأ الرجل من غير الذهب مثلا الاولياء مثلا او لاولياءه ياخذونه بعد ذلك حين مثلا اذا يذهب البدن بعد مدة طويلة هذه مسألة ايضا محتمل فيها خلاف. لكن فيما يتعلق في حال قبل دفنه الواجب هو ان يزال اذا امكن اذا لم يمكن الا بضرر يترك عليه

201
01:16:15.900 --> 01:16:45.900
يدفن معاه  من المسائل التي ايضا  ذكرها صاحب الروض رحمه الله انه هذه سبق الاشارة الي انه لا تجي مباشرة الغشي وهذي ورد ترد عليهم هم قال في الروض لا تجم مباشرة الغسل فلو ترك تحت

202
01:16:46.050 --> 01:17:10.100
يصب يعني ها وحضر من يصلح لغسله ونوى وسمى وعمه كفى مع انهم ذكروا قبل ذلك ذكروا في مسألة لوء انه مات رجل بين نسوة او نسوة بين رجال قالوا هذا لا يكفي

203
01:17:11.400 --> 01:17:31.650
نص على هذا صاحب المغني رحمه الله وقال انه اذا جعل الماء يصب على الميت دون مباشرة فانه يزيد الاذى ولا يحصل المقصود من التنظيف وذكر صاحب الخلاف ذلك وانه لو ترك يصب

204
01:17:31.750 --> 01:17:54.400
تحت مثلا ونحو ذلك او شيء يصب عليه كفى اذا حضره من  يعني من يصلح لغسله. يعني مسلم بالغ ونواه وسمى وعمه وهذه مسائل وقع فيها خلاف. سبق الاشارة الى بعضها

205
01:17:56.750 --> 01:18:28.100
ايضا قالوا انه لا بأس ان يقول  الغاسل للميت انقلب رحمك الله انقلب رحمك الله. واستدلوا في هذا بقول الفضل انه قال ارحني ارحني لكن في الرواية جاء ما يدل على ان المراد به علي رضي الله عنه يقوله لعلي في اعانته في لما قال

206
01:18:28.100 --> 01:18:45.850
يقول له يعني حتى يعينه في غسل النبي عليه الصلاة والسلام واستدلوا على هذا ابن ماجة قول ابن عباس قول علي رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام بابي انت طبت حيا وميتا. لكن هذا لا دليل فيه. قول الفضل لا دليل

207
01:18:46.050 --> 01:19:08.550
فيه فان كان المراد انه يخاطبه كانه يكلمه فهذا غير مشروع. يعني هذا غير مشروع لكن يدعو له بالرحمة ادعوا له بالرحمة. لا يخاطبه على انه كأنه يجيبه ويتكلم معه وانه اذا قال له انقلب مثلا

208
01:19:08.550 --> 01:19:25.600
كأنه يسمع هذا لا دليل عليه وما ذكر من ادلة آآ حديث ابن عباس رضي الله عنه واضح انه بدأت فيه قول الفضل انما اراد بذلك خطاب عدلي رضي الله

209
01:19:25.750 --> 01:19:56.650
اعانه نعم    تقدم الاشارة الى مسألة لمسألة من يغسل ومن يصلى عليه والخلاف في هذا وانهم اقسام وهذه اه متعلق في مسألة الشهداء واحكام الشهداء وان الاظهر والله اعلم هو

210
01:19:56.800 --> 01:20:18.550
ان الذي يغسل يصلى عليه هو ما دلت عليه النصوص فيقتصر في ذلك لان هذا باب محكوم بالنصوص ولا مجال فيه الاجتهاد والاستنباط لورود النصوص بذلك وان النبي عليه الصلاة والسلام انما لم يغسل الشهداء. ولهذا الشهداء قولا واحدا

211
01:20:18.550 --> 01:20:49.950
في هذه المسألة ويكاد يجمع عليه الا انه خلاف عن الحسن وجماعة من اهل العلم كما تقدم  ما يتعلق  غير الشهداء المعركة وغير المقتول الشهيد غير شهيد معركة ولم يكن قتله ظلما هذا بلا خلاف

212
01:20:50.500 --> 01:21:04.600
كالمطعون والمبطون كما تقدم الاشارة اليه. اسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد